ملتقى شذرات

ملتقى شذرات (https://www.shatharat.net/vb/index.php)
-   بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد (https://www.shatharat.net/vb/forumdisplay.php?f=33)
-   -   إساءة استخدام بطاقة الائتمان الاليكترونية الملغاة (https://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8787)

Eng.Jordan 11-11-2012 08:23 PM

إساءة استخدام بطاقة الائتمان الاليكترونية الملغاة
 
حسن حماد حميد جاسم خريبط خلف
كلية القانون-جامعة البصرة
المقدمة
تعد التكنولوجيا الاليكترونية الحديثة من ابرز سمات العصر الحديث وأصبحت المجتمعات ألان تقاس بمدى تطور وسائل تبادل المعلومات الحديثة فيها وبات من الضروري على الشخص أن تكون له المعرفة الكافية لاستخدام هذه الوسائل لما تشكله هذه من ثورة معلوماتية وما تقدمه من مزايا وخدمات على جميع المستويات .
وقد أدى انتشار هذه الوسائل والتي منها الحاسب الآلي والانترنت إلى ازدهار التجارة الاليكترونية التي اعتمدت هذه الوسائل إلى حد كبير ، مما استتبع ذلك ظهور النقود في صورتها الاليكترونية والتي تمثلت ببطاقة بلاستيكية يستطيع الشخص من خلالها أن يقوم بعملية الاقتراض أو الإيداع لدى المصارف أو السحب من أجهزة الصراف الآلي أو أن يستخدمها من اجل الحصول على السلع والخدمات من التجار .
وبذلك فان هذه البطاقات والتي منها بطاقة الائتمان تؤدي مهام كبيرة في إطار التجارة الاليكترونية ، إلا انه يمكن اعتبارها سلاح ذو حدين فهي إضافة إلى مزاياها أو وظائفها المتعددة إلا انه في الجانب الآخر ساعد ظهورها على شيوع الجريمة بمختلف أشكالها وانعكس بدوره على تطور أساليب ووسائل ارتكاب الجرائم وبروز أنواع من الجرائم غير المألوفة ، تلك التي لم يفرض لها القانون قواعد عقابية ، إذ إن الجريمة في هذا النطاق تتطور بصورة سريعة وذلك بما تقدمه الوسائل التكنولوجية من تسهيلات كبرى للأنشطة الإجرامية سواء المنظمة منها أو الفردية بعيدا عن العقاب أما التشريع والقوانين فهي دائما بطيئة وتتأخر عن مواكبة التغيرات التي تطرأ على وسائل التقدم العلمي المتجدد باستمرار , وبما أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني فان الكثير من الجرائم والمخالفات الناتجة عن استخدام التكنولوجيا أصبحت خارج النصوص التشريعية كالقرصنة أو ما يعرف بالنفاذ غير المشروع إلى نظم وشبكات الحاسوب أو جرائم نقل ونشر الفيروسات إلى الكومبيوتر بهدف إتلاف محتوياته إضافة إلى جرائم القذف والسب والغش والتزوير وإساءة استخدام بطاقة الائتمان الاليكترونية .
إذن من الأفعال التي ينبغي تجريمها داخل إطار التجارة الاليكترونية هو استخدام بطاقة الائتمان الاليكترونية التي قد يُساء استخدامها من قبل الحامل الشرعي لها أو من قبل التاجر أو من قبل الغير ، إذ إن الحامل قد يستخدم البطاقة بعد انتهاء مدة صلاحيتها أو يستخدمها من اجل سحب الأموال متجاوزاً لرصيده أو أن يستخدمها بعد إلغائها من قبل البنك أو المؤسسة المالية المُصدرة لها .
وسيتركز بحثنا هنا على الصورة الأخيرة وهي قيام الحامل بإساءة استخدام البطاقة الملغاة لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة وذلك لتعدد صوره إذ إن الحامل قد يقوم باستخدام هذه البطاقة من اجل الحصول على السلع والخدمات أو أن يستخدمها لسحب أوراق البنكنوت من أجهزة الصراف الآلي وإن التشريعات تفاوتت فـي إضفاء الحماية الجنائيـة لهـذا الفعل إذ وقفت نصوص اغلبـها عاجزة عن تجريمه ، كما إن الفقه وعلى الرغم من اتفاقه على ضرورة تجريم الفعل انه قد اختلف حول التكييف القانوني له .
مـن اجل ذلك سوف نتناول هذا الموضوع ( إساءة استخدام بطاقة الائتمان الاليكترونية الملغاة ) بالبحث ، إذ سوف يتم الإجابة على العديد من التساؤلات أهمها التكييف القانوني لفعل الحامل في هذه الصورة ومدى الحماية الجنائية التي وفرتها التشريعات لهذا الفعل وغير ذلك .
المبحث الأول
صور إســـاءة اســتخدام
بطاقة الائتمان الاليكترونية الملغاة[1]
الأصل إن البطاقة الاليكترونية تبقى نافذة المفعول حتى تأريخ انتهاء صلاحيتها إلا انه يحدث احياناً أن يقوم البنك أو المؤسسة المالية المُصدِرة للبطاقة بإلغائها أثناء سريانها ذلك لان حامل البطاقة[2] قد أساء استخدامها مما اضطر البنك إلى سحب البطاقة كعقوبة للاستخدام السيئ إلا إن الحامل يمتنع عن رد البطاقة ويقوم باستخدامها مرة أُخرى على الرغم من التنبيه عليه بإعادتها إلى المُصدر[3]، كما إن من أسباب الإلغاء أن تتدخل ظروف من شأنها زعزعة المركز المالي للحامل بحيث تؤثر في اعتباره الشخصي .[4]
والاستخدام السيئ للبطاقة هنا قد يأخذ صورتين الأولى تتمثل بقيام الحامل بالوفاء بقيمة مشترياته من التجار أو يستخدمها لسحب النقود من أجهزة الصراف الآلي.
المطلب الأول (الصورة الأولى): استخدام بطاقة الائتمان الاليكترونية الملغاة في الوفاء :
إن حامل بطاقة الائتمان الاليكترونية قد يقوم باستخدامها بعد إلغائها من قبل المُصدر ( البنك أو المؤسسة المالية ) مما يؤدي إلى إلزام المُصدر بهذه المبالغ للتاجر ذلك إن الأخير لا يعلم بإلغاء البطاقة من قبل المُصدر.
وفي هذه الحالة علينا التفرقة بين فرضين، الفرض الأول يتمثل بامتناع حامل البطاقة عن ردها بعد أن طلبها المُصدر منه والثاني يتمثل بقيام الحامل باستعمال البطاقة في الوفاء. [5]
الفرض الأول: الامتناع عن رد البطاقة بعد طلبها من البنك المُصدر:
تُعد حيازة الحامل للبطاقة حيازة ناقصة إذ انه تسلم البطاقة بموجب عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها فـي المادة 341 من قانون العقوبات المصري .
أما بالنسبة لقانون العقوبات العراقي فان المادة (453) تنص على إن الجاني يتسلم المال المنقول على سبيل الأمانة أو بأية كيفية كانت ، أي إن التسليم يكون بناء على عقد من عقود الأمانة أو أن يعهد بالمال إلى الجاني بأية كيفية أو يسلم له لأية غرض أو أي عقد يلزمه بالمحافظة على المال ورده عيناً أو باستعماله في أمر معين لمصلحة مالكه أو بناءً على نص قانوني أو حكم قضائي يلزمه بذلك ، وبالنتيجة فأي عقد أو نص قانوني أو حكم قضائي يلتزم الشخص بموجبه بالمحافظة على المال ورده عيناً أو باستعماله بطريقة معينة يعد من أوجه الأمانة التي تصلح اساساً لجريمة خيانة الأمانة .[6]
إن إثبات حصول الركن المادي في هذه الجريمة يعد مسألة موضوعية ممكن أن يستفاد من امتناع الجاني عن رد المنقول مع المطالبة به دون وجود مبرر قانوني لعدم رده أو من الادعاء بضياعه أو إنكاره.[7]
وعليه إذا امتنع حامل البطاقة عن ردها فيُعد وكأنما قد ارتكب الفعل المادي لجريمة خيانة الأمانة الذي يتمثل كما يذهب إلى ذلك الفقه بالاستعمال ( الصورة الأولى للركن المادي للجريمة) وهو الاستغلال غير المقترن بنية الحامل بتملك المال خلافاً للغرض الذي عهد به إليه من اجله[8] أو التصرف بسوء قصد (الصورة الثانية للركن المادي للجريمة) خلاف الغرض الذي عهد به إليه أو سلم له من اجله حسب ماهو مقرر قانوناً أو حسب التعليمات وبالتالي يُعد خائناً للأمانة.[9]
وبذلك إذا امتنع الحامل عن رد البطاقة إلى المُصدر فهو قد أفصح عن إرادته في تغيير حيازته على البطاقة من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بنية تملكه وبذلك فان فعله تنطبق عليه النصوص المتعلقة بجريمة خيانة الأمانة .[10]
إذ إن جريمة خيانة الأمانة تتحقق بقيام الشخص بتحويل حيازته للشيء المنقول بإضافته إلى ملكه بعد أن كان يحوزه على ذمة مالكه ( الحيازة الناقصة ). [11]
وبالنتيجة فان حامل البطاقة إذا قام بالامتناع عن ردها إلى المُصدر يُعد خائناًً للأمانة وان لم يستعمل البطاقة أو يتصرف بها .
الفرض الثاني: استخدام بطاقة الائتمان الملغاة في الوفاء:
إذا قام البنك أو المؤسسة المالية المُصدرة للبطاقة بإلغاء هذه البطاقة فان الإلغاء يهدر قيمة البطاقة كأداة ائتمان ذلك إن البطاقة عندما تُلغى لا يكون لها وجود ، فإذا قام الحامل باستخدامها من اجل الحصول على سلع ومشتريات من التجار فيجب مؤاخذته جنائياً حماية للثقة في البطاقة وللمعاملات التي تستخدم فيها سواء كانت التجارة الاليكترونية أو أي نظام معلوماتي آخر .[12]
ومن اجل تجريم الحامل في هذا الفرض لابد أن يقوم المُصدر للبطاقة بتنبيه الحامل بإلغاء بطاقة الائتمان الالكترونية ومطالبته بردها[13]، وبالنتيجة إذا لم يقم المُصدر بإخطار الحامل وقام الأخير باستخدامها ( بتقديمها إلى التاجر من اجل الحصول على السلع أو الخدمات) فلا يمكن أن تقوم مسئوليته لعدم علمه بإلغاء البطاقة ، إذ إن المسألة تتعلق هنا بالقصد الجنائي للحامل الذي يتمثل بالإرادة ( إرادة استخدام البطاقة الملغاة وإرادة الحصول على السلع والخدمات ) والعلم الذي ينبغي أن ينصرف إلى كافة مكونات الجريمة ( العلم بأنه يستخدم بطاقة ائتمان ، العلم بأنه يستخدم بطاقة ملغاة ) .
أما الأمر الآخر الذي لابد من توافره من اجل تجريم فعل الحامل فيتمثل بعدم قيام المُصدر للبطاقة بإخطار التاجر بإلغاء البطاقة ، فإذا قُدمت البطاقة الملغاة إلى التاجر ولم يكن التاجر قد أُخطر بهذا الإلغاء من قبل البنك ، فهنا تقوم المسئولية الجنائية للحامل[14]، أما إذا قامت الجهة المُصدرة بإخطار التاجر بإلغاء البطاقة وان التاجر قبلها على الرغم من ذلك ، فهنا لا يُسأل الحامل عن أي جريمة لان تقديم البطاقة الملغاة يعد اسلوباً ساذجاً لا ينخدع به احد .[15]
وبذلك لا يُمكن تجريم الحامل وقيام مسئوليته عن هذا الفعل ما لـم يكن قد أُخطر بالإلغـاء ( عالماً بالإلغاء ) وان يكون التاجر غير مُخطر بهذا الإلغاء.
وإذا كانت مسئولية الحامل الجنائية تقوم في هذه الحالة ، فان الخلاف قد ثار حول التكييف القانوني لفعله أي الجريمة التي يسأل عنها.
الرأي الأول: ( حامل البطاقة يُسأل عن جريمة احتيال)
إذ قضت بعض المحاكم الفرنسية بمسائلة حامل البطاقة عن جريمة احتيال ذلك انه تعسف في استخدام بطاقته مما اضطر المُصدر إلى إلغائها والطلب منه ردها إليه إلا انه قام باستخدامها وهي التي جُردت من كل قيمة حينما أُلغيت هادفاً الإقناع بوجود ائتمان وهمي والحصول من البنك أو المؤسسة المالية على وفاء للتجار الذين تعامل معهم الحامل مما يشكل استيلاء على ثروة الغير .[16]
وذهب آخر إلى تأكيد هذا الرأي بالقول إن استخدام بطاقة الائتمان الاليكترونية بعد إلغائها يُعد وسيلة احتيالية تتمثل في إقناع المجني عليه بوجود ائتمان وهمي وانه صاحب رصيد دائن في البنك[17]إذ إن الوسائل (الطرق) الاحتيالية تُعد صورة من صور الركن المادي في جريمة الاحتيال .

ومن الممكن أن تقوم هذه الجريمة بالصورة الأخرى كما يرى الفقه الجنائي والتي تتمثل اتخاذ الجاني صفة غير صحيحة لان من يدعي صفة زالت بعد إن كانت له فهو يدعي بصفة غير صحيحة وبالتالي تقوم جريمة الاحتيال .[18]
إذ إن بعض مـن الفقـه الفرنسي يـرى إن الصفة غير الصحيحة هنا تتمثل فـي إن حامل البطـاقة ممكن اعتباره (موكل) والبنك (****) عن الحامل فـي الوفاء بقيمة مشترياته[19]، والملاحظ إن التشريعات لم تحصر الصفات التي بانتحالها تقوم الجريمة إذ إن ذلك من الصعوبة لكثرة هذه الصفات لذلك قام بعض الفقه بإعطائها تعريف تمثل بان الصفة غير الصحيحة تلك الصفة التي لا تتوافر لـدى الجاني في الواقع ، لذلك يقوم بانتحالها ويترتب على انتحاله لها أن يكتسب لدى المجني عليه ثقة ما كان يحصل عليها لولا هذه الصفة.[20]
وبالنتيجة فان جريمة الاحتيال متوفرة في هذه الحالة من حيث أركانها المادي والمعنوي (القصد الجنائي) كما إن أداة الجريمة وهي البطاقة الملغاة موجودة.
الرأي الثاني: ( حامل البطاقة يُسأل عن جريمة خيانة أمانة )
وعلى العكس من الرأي الأول فقد ذهبت بعض المحاكم الفرنسية إلى إن الحامل إذا استمر باستخدام البطاقة بعد إلغائها فانه يُسأل عن جريمة خيانة الأمانة[21]، إذ إن الاستعمال الذي تقوم به خيانة الأمانة هو ذلك الاستعمال الذي لا يجوز أن يصدر من غير المالك بحيث إن الجاني بات ينظر إلى نفسه نظرة المالك.[22]
وقد سار البعض مع هذا الاتجاه إذ ذهبوا إلى إن الحامل متى ما قدم البطاقة الملغاة للاستخدام ولا احد غيره يعرف هذه المعلومة( إلغاء البطاقة ) فهو مالك لها ذلك إن الاستعمال قرين الظهور بمظهر المالك ، إذ انه مالك لها طالما إنه الحامل الشرعي لها وان كانت ملغاة أو منتهية الصلاحية .[23]
إلا إن هناك من يذهب إلى عكس ذلك ويقول إن حامل بطاقة الائتمان الملغاة لا يظهر بمظهر المالك وإنما يظهر بمظهر حامل بطاقة ائتمان صالحة للاستخدام وانه لا يزال يتمتع بالمزايا التي منحه إياها البنك المُصدر للبطاقة، وبذلك لا تتوفر بحقه جريمة خيانة الأمانة .[24]
الرأي الثالث: (حامل البطاقة يُسأل عن شروع في جريمة السرقة)
لقد ذهب بعض الفقه الفرنسي إن حامل البطاقة في هذا الفرض يُسأل عن شروع في السرقة ذلك إن إلغاء البطاقة تم بسبب عدم وجود رصيد.[25]
إلا إن هذا القول مردود عليه متى ألغيت البطاقة لأي سبب على الرغم من وجود رصيد للحامل .[26]
ونحن نذهب – لعدم وجود نصوص خاصة تُجرم مثل هذا الفعل في اغلب القوانين- مع ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول من إن الحامل ممكن أن يُسأل في هذه الحالة عن جريمة الاحتيال التي نص عليها مشرعنا في المادة (456) من قانون العقوبات التي يمكن أن يقوم ركنها المادي باستخدام الطرق الاحتيالية التي لم يعرفها المشرع لصعوبة حصرها تحت مسميات معينة مما اضطر الفقه إلى تعريفها تعاريف متعددة منها( كل كذب مصحوب بوقائع خارجية أو أفعال مادية يكون من شأنها توليد الاعتقاد لدى المجني عليه بصدق هذا الكذب بما يدفعه إلى تسليم ما يُراد منه تسليمه طواعية واختياراً[27]) وبذلك يلزم لتحقق الطرق الاحتيالية أن يكون هناك كذباً من جانب الجاني سواء كان بالقول أو بالكتابة أو الإشارة وأن يكون مصحوباً بوقائع مادية خارجية تؤيد هذا الكذب .[28]
ولم يشترط المشرع أن تكون هذه الطرق من طبيعة معينة بحيث تكفي لخداع شخصاً عالي الذكاء وإنما يكفي أن تكون قد خدعت المجني عليه نفسه ، إذ إن غش المجني عليه وخداعه مسألة نسبية تقاس بمقدار ذكائه وإدراكه[29]، وبالنتيجة فان حامل البطاقة بادعائه بأنه حامل بطاقة ائتمان صحيحة أو سارية المفعول فهو يدعي كذباً أما إبرازه للبطاقة الملغاة على إنها بطاقة صحيحة فهو يتخذ مظهراً خارجياً لتأييد الادعاءات الكاذبة ، وبذلك فان جريمة الاحتيال ممكن أن تقوم هنا باستخدام الطرق الاحتيالية.[30]
ومـن المُمكن أن تقوم مسئولية الحامل عـن جريمة الاحتيال بطريق آخر نصت عليه التشـريعات كصورة ثانية مـن صور الركن المـادي يتمثل باتخاذ الجاني صفة غير صحيحة – كما ذكرنا سابقاً- إذ إن مـن يدعي صفة زالت بعد إن كانت له فهو يدعي بصفة غير صحيحة ، علماً إن اتخاذ هذه الصفة يكفي لقيام الجريمة من دون أن يحتاج الجاني إلى الاستعانة بالطرق الاحتيالية من اجل تأكيد ادعائه .[31]

المطلب الثاني (الصورة الثانية): استخدام بطاقة الائتمان الاليكترونية الملغاة في سحب النقود :
إن استخدام بطاقة الائتمان الملغاة من اجل سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي (السحب الآلي) يعد مثلما يقول البعض أمر غير متصور وبالغ الصعوبة في ظل الاحتياطات التي تضعها البنوك على الأجهزة التابعة لها لان هذه الأجهزة عادةً ما ترفض القيام بعلمية السحب أو تقوم بابتلاع البطاقة ، إذ إن وسائل الرقابة على صلاحية بطاقات السحب الاليكترونية جعلت الاستعمال السيئ (الاستخدام غير المشروع) بمقابل أجهزة الصراف الآلي يكون مقصوراً على حالة السحب المتجاوز للرصيد[32]ولا يتضمن استعمال البطاقة الملغاة أو المنتهية الصلاحية إذ إن هذه البطاقات يتم سحبها بطريقة آلية عن طريق الأجهزة التي تتم برمجتها من اجل القيام بهذا العمل بعد أن تُزود بالذاكرة اللازمة لذلك .[33]
وإذا كان الأمر كذلك (من غير الممكن الحصول على أموال البنك المودعة في أجهزة الصراف الآلي) فهل من الممكن إضفاء الصفة الجرمية على أفعال الحامل في هذه الصورة أي في حالة ما إذا قام الحامل بوضع البطاقة الملغاة في جهاز الصراف الآلي قاصداً الحصول على الأموال من دون أن يحصل على ما يُريد ؟
ذهب البعضإلى إن هذا الفعل لا يعدو كونه شروعاً في سرقة أموال البنك المودعة في أجهزة الصراف الآلي.[34]
إلا إن هناك من يقول بان هذه الصورة لا تعدو عن كونها جريمة احتيال ذلك إن الحامل احتفظ بالبطاقة على الرغم من إلغائها الذي جرده من صفته كحامل شرعي للبطاقة واستمر باستخدامها بصفة غير صحيحة من اجل إيهام الغير بوجود ائتمان غير حقيقي (غير موجود في الأصل).[35] وبالنتيجة تقوم الجريمة باتخاذ الجاني صفة غير صحيحة كما يمكن أن تقوم باستعمال الجاني طرقاً احتيالية تؤدي إلى نفس الهدف .
إلا إن السؤال الذي يُثار هنا في حالة ما لو قام حامل البطاقة بارتكاب فعل مادي ممكن أن تقوم به جريمة الاحتيال سواء أكان بإتباع طرق مادية ممكن اعتبارها وسائل احتيالية متقدمة أو غيرها من صور الركن المادي في جريمة الاحتيال وحاول الحصول بمقتضاها على أموال البنك المودعة في الصراف الآلي فهل تقوم جريمة الاحتيال الناقصة أي هل من الممكن ممارسة وسائل الاحتيال على الجهاز الآلي ؟
ذهب رأي في الفقه إلى إن هذه الجريمة لا تقوم إلا إذا قام الجاني بخداع شخصاً مثله أي لا يتصور أن تنصرف الوسائل الاحتيالية إلى جهاز آلي[36] وهذا الاتجاه تتبناه تشريعات مصر وألمانيا والدانمرك وفنلندا واليابان والنرويج والسويد ولكسمبرج وايطاليا.[37]
ويذهب رأي آخر من الفقه المصري – وهو ما نؤيده - إن غش العدادات كعداد الماء والكهرباء والأجهزة الحاسبة هو نوع من تجسيد الكذب الذي تتحقق به الطرق الاحتيالية التي تعد السلوك الإجرامي في جريمة الاحتيال . [38]
وبالنتيجة إذا استخدم الحامل (الجاني) بطاقته الائتمانية الملغاة استخداماً تعسفياً في سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي للنقود فان فعله يشكل جريمة الاحتيال.[39]
إلا إن الجريمة في هذا الفرض هي جريمة احتيال ناقصة لعدم تمكن الحامل من سحب هذه الأموال من الصراف الآلي للأسباب التي ذكرناها.
خلاصة ونتيجة للمبحث الأول
رأينا إن هناك صورتان لإساءة استخدام البطاقة الاليكترونية الملغاة من قبل الحامل تمثلت الصورة الأولى باستخدام البطاقة الاليكترونية الملغاة في الوفاء بقيمة المشتريات والتي دُرست على فرضين الأول هو امتناع الحامل عن رد البطاقة إلى المُصدر بعد إلغائها من قبل الأخير وقلنا بانطباق النص المتعلق بجريمة خيانة الأمانة على فعل الحامل هنا أما الفرض الثاني فكان قيام الحامل باستخدام هذه البطاقة للوفاء بقيمة المشتريات من السلع والخدمات وكانت النتيجة متمثلة بإمكانية تطبيق النصوص المتعلقة بجريمة الاحتيال .
أما الصورة الثانية لإساءة الاستخدام فهي استخدام البطاقة الملغاة من اجل سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي وقلنا بان الفعل هنا لا يتعدى كونه شروعاً في جريمة الاحتيال .
نتيجة أخيرة لقد لاحظنا إن هناك ثلاثة أفعال للحامل ( اثنان في الصورة الأولى وفعل واحد في الصورة الثانية ) كما لاحظنا إمكانية إنطباق أكثر من نص في قانون العقوبات على هذه الأفعال على الرغم من إنها من طبيعة واحدة متمثلة بإساءة استخدام بطاقة اليكترونية ملغاة من قبل حاملها لذلك نرى وعلى الرغم من إمكانية انطباق النصوص المتعلقة بجرائم الأموال التقليدية (خيانة الأمانة والاحتيال) والتي ذكرناها على أفعال الحامل تجريم كل هذه الأفعال وفق نص واحد وتحت عنوان جريمة إساءة استخدام البطاقة الاليكترونية الملغاة أي ضمن باب جرائم الغش المعلوماتي .
المبحث الثاني
موقف التشريعات من جريمة
إساءة استخدام بطاقة الائتمان الاليكترونية الملغاة
تعني المسئولية الجنائية الخضوع للأثر الذي يحدده القانون كعقوبة على ارتكاب الجريمة[40]، وسوف نرى إن تجريم إساءة استخدام بطاقة الائتمان الالكترونية الملغاة قد جاء النص عليه في بعض القوانين صراحةً وبنصوص مستقلة (خاصة)، وقوانين أخرى حاولت تجريم هذا الفعل وغيره من الأفعال التي تتعلق بإساءة البطاقة الاليكترونية وفق النصوص التقليدية التي تتناول السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة ، وبذلك فان هناك العديد من القوانين لم تضع نصوصاً خاصة بهذه الجريمة كما إن النصوص التقليدية تكون قاصرة في كثير من الأحيان عن استيعاب هذا الفعل ، وبالنتيجة فإننا نرى إن هناك فراغاً تشريعياً مرجعه حداثة عهد البطاقات الالكترونية والتي أفرزتها وسائل التكنولوجيا الحديثة .
ومن الاطلاع على موقف التشريعات بهذا الصدد نرى إن التشريعات الأجنبية متقدمة في هذا المضمار بينما تأخرت التشريعات العربية في تنظيم هذه المسألة ، لذلك سوف يتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في الأول موقف التشريعات الأجنبية بينما يخصص المطلب الثاني إلى موقف التشريعات العربية .
المطلب الأول: موقف التشريعات الأجنبية:
لقد جاءت بعض التشريعات الأجنبية بنصوص خاصة وواضحة تتناول تجريم إساءة استخدام بطاقة الائتمان الالكترونية الملغاة وابرز هذه التشريعات هو التشريع الفيدرالي الصادر عام 1984 في الولايات المتحدة الأمريكية الذي تناول جريمة إساءة استخدام بطاقة الائتمان الالكترونية ( الاستخدام غير المشروع ) ، إذ نص في المادة ( 1029 / أ ) من الباب الثامن عشر على تجريم الاستعمال التعسفي لوسائل الولوج أو السداد – البطاقات والاكواد وأرقام الحساب وكل ما يمكن استخدامه بصورة مفردة أو مترابطة من اجل الحصول على أموال أو بضائع أو خدمات أو أي شيء آخر له قيمة – التي منها بطاقات الائتمان الالكترونية ويجرم النص كذلك الاستخدام غير المصرح به لمثل هذه الوسائل وهو الذي يشمل إساءة استخدام
البطاقة المسروقة أو المفقودة أو المنتهية الصلاحية وغيرها كما انه يشمل تجريم إساءة استخدام بطاقة الائتمان الالكترونية الملغاة .[41]
من ذلك نرى إن التشريع الأمريكي قد جرم جميع الأفعال المتعلقة ببطاقة الائتمان الاليكترونية والتي يُمكن عدها غير مشروعة .
وفي سويسرا كذلك قد جرم قانون العقوبات منذ عام 1995 الاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان من قبل الحامل الشرعي لها، إذ تقضي المادة ( 148 ) من هذا القانون بمعاقبة كل من يستخدم بطاقة ائتمانية أو أية وسيلة أخرى للوفاء من اجل الحصول على أي خدمة ممكن أن تقدمها البطاقة اضراراً بالجهة المانحة للبطاقة خلافاً للاتفاق المبرم بين الطرفين .[42]
وبذلك نرى إن التشريع السويسري قد جاء بنص خاص يُدخل هذا الفعل ( إساءة استخدام بطاقة الائتمان الاليكترونية الملغاة ) ضمن الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات ، إلا انه لم يُدخل الفعل تحت نطاق جرائم الأموال التقليدية الرئيسة (السرقة أو الاحتيال أو خيانة أمانة) لاسيما وانه – كما ذكر البعض[43]- عندما جرم إساءة استخدام بطاقة الائتمان من قبل الغير اعتبر الفعل مـن قبل الاحتيال ألمعلوماتي .
ونرى إن موقف المشرع السويسري حسن جداً وذلك باعتباره هذا الفعل جريمة خاصة إذ رأى إن طبيعته مختلفة عن كل جرائم الأموال التقليدية .
وبالنتيجة فان تشريعات بعض الدول قد جاءت بنصوص صريحة - بعضها في قوانين خاصة والبعض الآخر في قانون العقوبات - تُجرم هذا الفعل وتُعطه تكييفاً قانونياً موافق لطبيعته وبذلك فان القضاء في هذه الدول غير مضطر بان يقوم بإدخال هذا الفعل تحت أي نص من النصوص التقليدية المتعلقة بجرائم الأموال (السرقة ، الاحتيال ، خيانة الأمانة) وذلك للطبيعة الخاصة التي يتمتع بها هذا الفعل وغيره من الأفعال الأخرى المشابهة له .
أمـا في فرنسا فقد نص المشرع الفرنسي على تجريم مجموعة من الأفعال التي يكون محلها بطاقة اليكترونية ، إذ نصت المادة (11) من القانون رقم 91-1382 الصادر في 30 ديسمبر 1991 والتي عدلت المادة 67 من المرسوم بقانون الصادر في 30 أكتوبر 1935 لكي تضيف المادتين 67/1 ،67/2 بعد المادة 67 من المرسوم بقانون سالف الذكر، إذ نصت المادة 67/1 على تجريم ثلاثة أفعال يكون محلها بطاقة اليكترونية الأول يتمثل بجريمة تزوير أو تقليد بطاقة الوفاء والثاني جريمة استعمال أو محاولة استعمال بطاقة مقلدة أو مزورة أما الثالث فهو جريمة قبول الوفاء بواسطة بطاقة مقلدة أو مزورة .[44]
من ذلك نرى إن المشرع الفرنسي اقتصر في تجريمه لمثل هذه الأفعال على جرائم تزوير وتقليد البطاقات دون التطرق إلى الأفعال التي تمثل إساءة استخدام البطاقة الاليكترونية وكان من المفترض أن ينص على تجريم الأفعال التي تعد اساءةً لاستخدام البطاقة من قبل حاملها والتي من ضمنها إساءة استخدام بطاقة الائتمان الملغاة .
والآن السؤال الذي يُثار هو إمكان تطبيق النصوص التقليدية في قانون العقوبات الفرنسي الجديد على نشاط الحامل الذي يسيء استخدام البطاقة الائتمانية الملغاة ؟
من الاطلاع على النصوص العقابية التي من الممكن أن تنطبق على هذه الأفعال ومن الاستعراض للآراء الفقهية التي تم التطرق لها في المبحث الأول فقد لاحظنا انه يُمكن تطبيق نص المادة (313/1) من قانون العقوبات الذي يُعاقب على جريمة الاحتيال على الصورة التي تتعلق بإساءة استخدام البطاقة الملغاة في الوفاء.[45]
والمُلاحظ ايضاً إن نص المادة المذكور قد استوعب الصورة الأولى ( استخدام بطاقة الائتمان الاليكترونية الملغاة في الوفاء)[46] بحيث أصبح أكثر حماية لأموال التجارة الاليكترونية في هذا المجال لأنه لم يقصر العقاب على الحامل الذي يحصل على المنقولات المادية وإنما عاقبه فيما إذا حصل على خدمات وهي أموال معنوية أي من الممكن أن يكون محل الجريمة الخدمات بالإضافة إلى المنقولات لأنه ذكر عبارة ( مالاً ما) ، والمال قد يكون مالاً مادياً أو معنوياً .[47]
أما فيما يتعلق بالصـورة الثانية (استخدام بطاقة الائتمان الاليكترونية الملغاة فـي سحب النقود من الصراف الآلي) ومدى انطباق النص المذكور عليها فانه يثير بعض الفروض لان واضعي التشريع لم يدر بخلدهم إلا العلاقة بين البشر (المحتال والمخدوع) ولم يدر بخلدهم العلاقة بين الإنسان والآلة إلا إن غالبية الفقه الفرنسي ذهب إلـى إن غش وخداع أنظمة المعلومات لسلب أموال الغير ممكن أن تتحقق به الطرق الاحتيالية التـي تتمثل بالكذب المدعوم بمظاهر خارجية .[48]
وبذلك فان المشرع الفرنسي لم يأتي بنص صريح في قانون العقوبات يجرم هذه الأفعال كما انه لم يجرم هذه الأفعال في القوانين أو المراسيم التي تناولت الجرائم الاليكترونية ويجعله قابلاً للتطبيق على الأفعال محل البحث وكان الأجدر به أن يأتي بأحد هذه النصوص .
وإننا نحبذ أن يقوم المشرع الفرنسي بإيجاد نص في القوانين التي تتناول الأفعال المجرمة في نطاق التجارة الاليكترونية يجرم بمقتضاه الأفعال التي ذكرناها في المبحث الأول تحت عنوان جريمة إساءة استخدام البطاقة الائتمانية الملغاة .
وفي ايطاليا فان المشرع هناك نص في المادة (12) من القانون رقم (72) لسنة 1992 على تجريم فعل إساءة استخدام بطاقة الائتمان أو أي وسيلة من وسائل السداد من اجل سلب الأموال من قبل الغير ( غير الحامل الشرعي)، فضلاً عن جرائم أخرى ممن يكون محلها بطاقة الائتمان الالكترونية منها تزييف هذه البطاقات أو بيعها أو شراؤها .[49]
من ذلك نرى إن التشريع الايطالي عندما جرم هذه الأفعال (الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان) اقتصر في ذلك على الجرائم التي ترتكب من الغير وكان الأجدر به أن ينص على تجريم الأفعال التي يرتكبها الحامل باعتبارها من الأفعال المهمة والكثيرة الوقوع من الناحية العملية .
إما بخصوص تطبيق النصوص التقليدية في قانون العقوبات الايطالي على هذه الأفعال فليس من الممكن تجريم الحامل في حالة ما إذا قام الحامل باستخدام البطاقة الملغاة في سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي وفق نصوص الاحتيال ذلك لان هذا القانون كان من ضمن التشريعات التي تبنت اتجاهاً يتمثل بعدم تصور وقوع الوسائل الاحتيالية على الحاسب الآلي .[50]
من ذلك نستطيع القول إن النصوص الواردة في القوانين العقابية النافذة في ايطاليا لا تضفي حماية جنائية متكاملة لأفعال الحامل المذكورة وبذلك نقترح على المشرع هناك أن يأتي بنصوص خاصة وفي قوانين خاصة تجرم صور إساءة استخدام بطاقة الائتمان الاليكترونية الملغاة وذلك للطبيعة الخاصة لهذه الأفعال لاسيما وانه قد جرم مجموعة من الأفعال المتمثلة بإساءة استخدام البطاقة من قبل الغير وغيرها من الأفعال.
المطلب الثاني: موقف التشريعات العربية:
من الاطلاع على موقف التشريعات العربية من جريمة إساءة استخدام بطاقة الائتمان الاليكترونية الملغاة نلحظ إن اغلب هذه التشريعات لم تأتي بنصوص خاصة تجرم مثل هذه الأفعال وإنما جرمتها وفق النصوص التقليدية إلا إن ذلك لا يعني خلو هذه التشريعات من قوانين خاصة تجرم مثل هذه الأفعال فهذا تشريع صدر بسلطنة عُمان يتناول جرائم الحاسب الآلي وقد حوى المادة (276) مكرر (4) التي جاءت بالنص " يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال كل من : 1……….2- استعمل البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها أو إلغائها وهو عالم بذلك ………[51]
وبذلك فـان هذا التشريع يعد مـن التشريعات الرائدة فـي مكافحة الجرائم المعلوماتيـة (الاليكترونية) إذ إن النصوص جاءت صريحة بتجريم الأفعال محل البحث وغيرها من الأفعال وفق قوانين ونصوص خاصة وبذلك فان القضاء في سلطنة عُمان لا يكون مضطراً لتطبيق النصوص التقليدية في قانون العقوبات .
وهناك تشريعات جرمت هذا الفعل وفق النصوص التقليدية في قانون العقوبات ومن هذه التشريعات التشريع الليبي الذي جرم هذا الفعل والذي يعد – كما يقول البعض- أفضل حالاً من بقية التشريعات العربية إذ حوى نص المادة (465) عقوبات التي نظمت أحكام خيانة الأمانة ولم تشترط من اجل قيام هذه الجريمة أن يكون هناك تسليم سابق للمال إلى الجاني بصورة محددة[52]، إذ إن المشرع اكتفى بوجود المال في حيازة الجاني بأي شكل من الأشكال .[53]
وبذلك فان نص المادة المذكور يغطي كما يعتقد البعض كل الجرائم التي ممكن أن ترتكب من قبل حامل البطاقة الاليكترونية ومن ضمنها جريمة إساءة استخدام بطاقة الائتمان الملغاة.[54]
وبالنتيجة فان المشرع الليبي قد جرم هذا الفعل وفق نص خيانة الأمانة لا الاحتيال لان النص الأول قد جاء بصورة مختلفة عن النصوص في قوانين العقوبات العربية.
أما إذا القينا نظرة على التشريع المصري وبدأنا بمشروع قانون التجارة الاليكترونية لرأينا إن هذا المشروع قد تناول بالتجريم العديد من الأفعال منها كشف مفاتيح التشفير المودع لدى مكتب التشفير، استخدام التوقيع الالكتروني أو محوه أو التعديل فيه دون موافقة مسبقة من صاحب الحق فيه ، حيازة أو صناعة نظام معلومات اوبرنامج لإعداد توقيع الكتروني دون موافقة صاحب الشأن وتزوير أو تقليد محرر أو توقيع الكتروني بالإضافة إلى الدخول بطريق الغش أو الاحتيال على نظام معلوماتي يتعلق بالتجارة الاليكترونية أو قاعدة بيانات تتعلق بهذه التجارة إذ جاء في المادة (26) من المشروع ( يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن..........
كل من دخل بطريق الغش أو التدليس على نظام معلومات أو قاعدة بيانات أو قاعدة تتعلق بالتوقيعات الاليكترونية.....) .[55]
وبذلك نرى إن هذا النص قد جرم أفعال الحامل عند إساءة استخدام بطاقة الائتمان الملغاة إذ إن الأخير أما إن يستخدمها لشراء السلع والخدمات أو يستخدمها من اجل سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي وبالحالتين فانه يدخل إلى نظام معلوماتي أو قاعدة بيانات تتعلق بالتجارة الاليكترونية . ولكن وبما إن مشروع قانون التجارة الاليكترونية لم يزل مجرد مشروع قانون لحد الآن فيجب علينا أن نرى مدى تطبيق النصوص الواردة في قانون العقوبات المصري على أفعال الحامل إذ انه من الممكن تطبيق النصوص المتعلقة بجريمة الاحتيال ولاسيما نص المادة (336) الذي يجرم أفعال الاحتيال بحدود معينة وكما يأتي :
فعن تطبيق النص المذكور على حالة قيام الحامل باستخدام البطاقة الملغاة في الوفاء أي في الحصول على السلع والخدمات فنرى إن أفعال الحامل في الحصول على السلع بتقديمه بطاقة ملغاة يمكن تجريمها وفق هذا النص ، أما في حالة ما إذا حصل الحامل على خدمات من التجار وليس سلعاً فلا يُمكن تطبيقه لان قانون العقوبات المصري اشترط في محل الجريمة أن يكون مالاً منقولاً والمنقول يجب أن يكون مادي بينما الخدمات تعد مالاً معنوياً .[56]
وبالنتيجة فان النص المصري وبالرغم من توفيره حماية لأموال التجارة الاليكترونية فيما يتعلق بهذه الحالة إلا إن الحماية هنا اقل من الحماية التي يوفرها نص المادة (313/1) من قانون العقوبات الفرنسي.
أما إذا قام الحامل باستخدام البطاقة الملغاة في سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي فان النص الوارد في قانون العقوبات لا يشمل هذه الصورة ذلك لأنه يشترط من اجل قيام جريمة الاحتيال أن يقوم الجاني بخداع شخص مثله لا جهازاً آلياً.[57]
وبالنتيجة فان نص قانون العقوبات المصري يُعد نصاً قاصراًً عن الإحاطة بصور إساءة استخدام البطاقة الاليكترونية الملغاة وبذلك على المشرع هناك أن يأتي بنص يشمل كل هذه الصور بالحماية الجنائية سواء أكان هذه النص في قانون العقوبات أو في أي قانون عقابي يتعلق بالتجارة الاليكترونية وان كان الأفضل أن يكون هذا النص في قانون خاص بجرائم التجارة الاليكترونية لما لهذه الجرائم من طبيعة خاصة .
أما بالنسبة للتشريع التونسي فعلى الرغم من صدور قانون التجارة الاليكترونية في 9 أغسطس 2000 الذي يُعد من التشريعات العربية المبكرة والمتكاملة في شأن التجارة الاليكترونية والذي خصص باباً كاملاً (الباب السابع) يتناول الحماية الجنائية في المواد (43-53)[58] تحت عنوان – في المخالفات والعقوبات- ومن الجرائم المنصوص عليها هنا جريمة التعدي على سرية وخصوصية التوقيع الاليكتروني ، جريمة عدم قيام البائع في عقد التجارة الالكترونية بان يوفر للمستهلك البيانات التي ترفع الغموض والإبهام في عقد البيع الالكتروني ، عدم تحمل البائع للالتزامات الملقاة على عاتقه في حالة البيع بشرط التجربة وجريمة استغلال ضعف أو جهل الأشخاص في نطاق عمليات البيع الالكتروني وغيرها من الجرائم .
وبذلك لم نرى نصاً صريحاً في هذا القانون يجرم إساءة استخدام بطاقة الائتمان الالكترونية الملغاة (نقصد بذلك نصاً يجرم كل صور إساءة استخدام البطاقة الملغاة التي فصلناها في المبحث الأول ) ، بينما رأينا نصوصاً جرمت أفعال أُخرى ذكرنا بعضها أعلاه فضلاً عن نص المادة (50) الذي نص على ما يأتي (يعاقب كل من استغل ضعف أو جهل شخص في إطار عمليات البيع الاليكتروني بدفعه للالتزام حاضراً أو آجلاً بأي شكل من الأشكال ، بخطية تتراوح ما بين 1000 و20000 دينار وذلك إذا ثبت من ظروف الواقعة إن هذا الشخص غير قادر على تمييز أبعاد تعهداته أو كشف الحيل والخدع المعتمدة بالالتزام أو إذا ثبت انه كان تحت الضغط ، مع مراعاة أحكام المجلة الجنائية ) .
وبالنتيجة نلاحظ إن المشرع التونسي قد جرم صورة واحدة من الصور التي تدخل تحت إطار جريمة إساءة استخدام البطاقة الملغاة وهي استخدام البطاقة في الوفاء أي بحصول حامل هذه البطاقة على السلع والمشتريات من التجار ( البيع الاليكتروني كما اسماه القانون )[59]، وكان الأجدر بالمشرع هنا أن يأتي بنص يشمل كل الصور التي اشرنا إليها لاسيما وهو كما ذكرنا قانون خاص بالتجارة الاليكترونية ومن التشريعات المبكرة والمتكاملة في هذا المجال .
أما بالنسبة إلى موقف تشريعنا العقابي من أفعال الحامل في استخدام بطاقة الائتمان الملغاة فمن المعلوم إن التشريع العراقي خال من وجود تشريع خاص بالتجارة الاليكترونية وتجريم الأفعال المتعلقة بها .
والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هنا عن مدى إمكانية تطبيق قانون العقوبات أي النصوص التقليدية على هذه الأفعال ؟
ففيما يتعلق بقيام الحامل باستخدام البطاقة الملغاة في الوفاء (حصول الحامل على السلع والخدمات من التجار) فمن الممكن تجريم جانب منها وفق نص المادة (456) المُعاقب على الاحتيال وهي حالة حصول الحامل على السلع مقابل استخدامه بطاقة الائتمان الملغاة بينما ليس من الممكن إخضاع الجانب الآخر والمتمثل بحصول الحامل على الخدمات لنص المادة المذكور ذلك إن مشرعنا العقابي اشترط أن يكون محل الجريمة مال منقول[60] لأنه يهدف هنا إلى حماية المال المنقول حصراً الذي قد يكون سنداً موجد لدين أو تصرف في مال أو أي سند آخر أو التوصل إلى حمل آخر على توقيع مثل هذا السند أو إلغائه ، وبالنتيجة فان المنقول أما أن يكون شيئاً أو سنداً وهي كلها من طبيعة مادية[61] أما الخدمات فلا تعد مالاً مادياً وإنما مالاً معنوياً.[62]
أما بخصوص قيام الحامل باستخدام البطاقة الملغاة من اجل سحب النقود من جهاز الصراف الآلي فان نص المادة المذكور لا ينطبق على فعله ، فعلى الرغم من انه يستخدم بطاقة ملغاة على إنها بطاقة صحيحة وهو مما تقوم به جريمة الاحتيال - كما ذكرنا سابقاً- إلا إن عناصر الجريمة لم تكتمل ذلك إن الحامل قام بهذه الأفعال ضد جهاز آلي وليس إنسان .
إذ نفهم من نص المادة (456) عقوبات إن المشرع اشترط أن تمارس الوسائل الاحتيالية ضد إنسان ذلك لأنه استخدم ألفاظ (المجني عليه) في الفقرة 1 ولفظ ( آخر) في الفقرة 2، ولا اعتقد إن المشرع أراد بذلك غير الإنسان، وبذلك فانه قد سار مع التشريعات التي اشترطت أن تمارس الوسائل الاحتيالية ضد إنسان وليس آلة .
وبالنتيجة نرى إن نص المادة المذكور يقف عاجزاً عن إضفاء الصفة الجرمية لصور قيام الحامل بإساءة استخدام بطاقة الائتمان الملغاة ، لذلك يجب على مشرعنا العقابي أن يأتي بأحد طريقين الأول يتمثل بنص جديد في قانون العقوبات يجرم هذا الفعل بصوره المتعددة وتحت مسمى جريمة إساءة استخدام البطاقة الاليكترونية الملغاة إما الثاني وهو الأفضل برأينا أن يأتي المشرع بقانون يتناول به بالتجريم كل الأفعال التي من الممكن اعتبارها مضرة بالتجارة الاليكترونية.
خلاصة ونتيجة للمبحث الثاني
رأينا إن بعض التشريعات جاءت متقدمة بهذا المضمار وجاءت بنصوص خاصة تجرم الأفعال محل البحث وحسناً فعلت لأهمية هذه الأفعال والبعض الآخر جرم بعض الصور دون البعض الآخر كما إن تشريعات أُخرى تجرم هذه الأفعال وفق النصوص التقليدية في قانون العقوبات وأُخرى وعلى الرغم من تجريمها لهذه الأفعال وفق نصوصها التقليدية إلا إن هذه النصوص لا تضفي الحماية الجنائية الكاملة لهذه الأفعال وكان عليها إيجاد نصوص تُجرم مثل هذه الأفعال لذلك اقترحنا أن تأتي التشريعات زمنها التشريع الجنائي العراقي بنصوص خاصة وواضحة تجرم أفعال الحامل هذه تحت إطار جريمة إساءة استخدام بطاقة الائتمان الاليكترونية الملغاة .

الخاتمة
يعد فعل الحامل المتمثل بإساءة استخدام البطاقة الاليكترونية الملغاة من الأفعال التي لابد من تجريمها لأهمية ذلك في حماية التجارة الاليكترونية أو الثورة المعلوماتية بشكل عام .
لحظنا إن لإساءة استخدام البطاقة الملغاة صورتان الأولى تمثلت باستخدام هذه البطاقة في الوفاء والتي دُرِست على فرضين الأول كان امتناع الحامل عن إعادة البطاقة إلى المُصدِر بعد إلغائها من قبل الأخير والتي كُيفت قانوناً بأنها جريمة خيانة أمانة والثاني تمثل باستخدام البطاقة في الوفاء بثمن المشتريات والتي كُيفت وفق النصوص التقليدية ووفق الرأي الراجح في الفقه بأنها جريمة احتيال لاستخدام الجاني (الحامل) وسائل احتيالية من اجل الحصول على المنقولات أو انه ادعى بصفة غير صحيحة وهو ما تقوم به جريمة الاحتيال ، أما الصورة الثانية فهي استخدام البطاقة من اجل سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي وكُيِّف فعل الجاني بأنه لا يتعدى الشروع في جريمة الاحتيال لان الجاني استخدم الوسائل الاحتيالية من دون الحصول على هذه الأموال للاحتياطات التي تضعها البنوك على هذه الأجهزة .
وبالنتيجةلاحظنا إن هناك ثلاثة أفعال للحامل (اثنان في الصورة الأولى وفعل واحد في الصورة الثانية) كما لاحظنا إمكانية إنطباق أكثر من نص في قانون العقوبات على هذه الأفعال على الرغم من إنها من طبيعة واحدة متمثلة بإساءة استخدام بطاقة اليكترونية ملغاة من قبل حاملها لذلك نرى-على الرغم من إمكانية انطباق النصوص التقليدية المتعلقة بجرائم الأموال (خيانة الأمانة والاحتيال) والتي ذكرناها على أفعال الحامل- تجريم كل هذه الأفعال وفق نص واحد وتحت عنوان جريمة إساءة استخدام البطاقة الاليكترونية الملغاة أي ضمن باب ممكن ان يُسمى بجرائم الغش المعلوماتي .
أما فيما يتعلق بموقف القوانين من تجريم أفعال الحامل المتمثلة بإساءة استخدام البطاقة الاليكترونية الملغاة فقد لحظنا بان التشريعات الأجنبية متقدمة في هذا المضمار بينما تأخرت التشريعات العربية في تنظيم هذه المسألة.
ففيما يتعلق بالتشريعات الأجنبية فقد رأينا إن تشريعات بعض الدول قد جاءت بنصوص صريحة - بعضها في قوانين خاصة كالتشريع الأمريكي والبعض الآخر في قانون العقوبات كالتشريع السويسري - تُجرِم هذا الفعل وتُعطِه تكييفاً قانونياً موافق لطبيعته وبذلك فان القضاء في هذه الدول غير مضطر بان يقوم بإدخال هذا الفعل تحت أي نص من النصوص التقليدية المتعلقة بجرائم الأموال ( السرقة ، الاحتيال ، خيانة الأمانة) وذلك للطبيعة الخاصة التي يتمتع بها هذا الفعل وغيره من الأفعال الأخرى المشابهة له .
ورأينا إن المشرع الفرنسي قد اقتصر في التجريم على أفعال تزوير وتقليد البطاقات دون التطرق إلى الأفعال التي تمثل إساءة استخدام البطاقة الاليكترونية كما إن النصوص التقليدية لم تستوعب كل أفعال الحامل محل البحث لذلك حبذنا أن يقوم المشرع هناك بإيجاد نص في القوانين التي تتناول الأفعال المجرمة في نطاق التجارة الاليكترونية يجرم بمقتضاه الأفعال التي ذكرناها في المبحث الأول تحت عنوان جريمة إساءة استخدام البطاقة الائتمانية الملغاة .
أما بالنسبة لموقف التشريعات العربية فقد رأينا إن بعضها كانت رائدة في تجريم مثل هذه الأفعال وفق نصوص خاصة وفي قوانين خاصة كالتشريع العُماني (القانون الذي تناول جرائم المعلوماتية)، إلا إن البعض الآخر جرم هذه الأفعال وفق النصوص التقليدية كالتشريع الليبي الذي جرم الأفعال المذكورة وفق نصوص خيانة الأمانة .
وبالنسبة للتشريع المصري فلاحظنا إن مشروع قانون التجارة الاليكترونية قد جرم أفعال الحامل هنا ولكن لا يمكن التعويل على هذا النص لأنه لم يزل في مشروع قانون لم ينفذ لغاية إعداد هذا البحث كما إن النصوص التقليدية وبالرغم من توفيرها حماية لأموال التجارة الاليكترونية فيما يتعلق بهذه الحالة إلا إنها حماية غير كاملة أي إن النص في قانون العقوبات يُعد نصاً قاصراًً عن الإحاطة بصور إساءة استخدام البطاقة الاليكترونية الملغاة وبذلك على المشرع هناك أن يأتي بنص يشمل كل هذه الصور بالحماية الجنائية سواء أكان هذه النص في قانون العقوبات أو في أي قانون عقابي يتعلق بالتجارة الاليكترونية وان كان الأفضل أن يكون هذا النص في قانون خاص بجرائم التجارة الاليكترونية لما لهذه الجرائم من طبيعة خاصة .
كما إن المشرع التونسي وعلى الرغم من إقراره قانون التجارة الاليكترونية إلا إن هذا القانون لم يحوي نصاً يشمل كل صور إساءة استخدام البطاقة الاليكترونية الملغاة (لقد جرم صورة واحدة من الصور التي تدخل تحت إطار جريمة إساءة استخدام البطاقة الملغاة وهي استخدام البطاقة في الوفاء أي بحصول حامل هذه البطاقة على السلع والمشتريات من التجار (البيع الاليكتروني كما اسماه القانون)) وكان الأجدر بالمشرع هنا أن يأتي بنص يشمل كل الصور التي اشرنا إليها لاسيما وهو كما ذكرنا قانون خاص بالتجارة الاليكترونية ومن التشريعات المبكرة والمتكاملة في هذا المجال.
أما بالنسبة إلى موقف تشريعنا العقابي من أفعال الحامل في استخدام بطاقة الائتمان الملغاة فقد تبين إن التشريع العراقي خال من وجود تشريع خاص بالتجارة الاليكترونية وتجريم الأفعال المتعلقة بها .
كما إن النصوص التقليدية الواردة في قانون العقوبات لم تستوعب كل صور الإساءة المذكورة وبالنتيجة فإنها تقف عاجزة عن إضفاء الصفة الجرمية لصور قيام الحامل بإساءة استخدام بطاقة الائتمان الملغاة ، لذلك يجب على مشرعنا العقابي أن يأتي بأحد طريقين الأول يتمثل بنص جديد في قانون العقوبات يجرم هذا الفعل بصوره المتعددة وتحت مسمى جريمة إساءة استخدام البطاقة الاليكترونية الملغاة إما الثاني وهو الأفضل برأينا أن يأتي المشرع بقانون يتناول به بالتجريم كل الأفعال التي من الممكن اعتبارها مضرة بالتجارة الاليكترونية ومن ضمنها أفعال الحامل المتمثلة بإساءة استخدام البطاقة الاليكترونية الملغاة (محل البحث) .

المصادر
المصادر العربية
الكتب القانونية
1- د. احمد خليفة الملط، الجرائم المعلوماتيـة، دار الفكر الجامعي ، الإسـكندرية ، 2005 .
2- د. احمد عوض بلال، الإثم الجنائي، الطبعة الأولى، دار النهضة العـربية، 1988 .
3- د. احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات ، القسم الخاص ، دار النهضة العربية ، 1979 .
4- د. جميل عبد الباقي الصغير، الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتمان الممغنطة، دار النهضة العربية ، 1999 .
5- د. رؤوف عبيد، جـرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ، 1978 .
6- سامح محمد عبد الحكم، الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان "جرائم بطاقات الدفع الالكتروني "، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2003.
7- د.سميحة القليوبي ، الأوراق التجارية وفقاً لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، دار النهضة العربية ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ، 1999 .
8- د. عبد الفتاح بيومي حجازي، مكافحة جرائم الكمبيوتر والانترنت في القانون العربي النموذجي، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006.
9- د. عبد الفتاح بيومي حجازي ، التجارة الاليكترونية وحمايتها القانونية - الكتاب الثاني – الحماية الجنائية لنظام التجارة الاليكترونية ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية .
10- د.عبد الفتاح بيومي حجازي ، التجارة الاليكترونية وحمايتها القانونية – الكتاب الأول – نظام التجارة الاليكترونية وحمايتها المدنية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية.
11- د. عبـد المهيمن بكر، القسم الخاص فـي قانـون العقوبات، دار النهضة العـربية، 1997.
12- د. عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1986.
13- د. عمر سالم، الحماية الجنائية لبطاقة الوفاء، دار النهضة ، الطبعة الأولى، 1995.
14- د. عوض محمد، جـرائم الأشخاص والأموال ، ط3، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، 1984.
15- د. فخري عبد الرزاق صلبي ألحديثي ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، مطبعة الزمان ، بغداد ، 1996.
16- د. كيلاني عبد الراضي محمود، النظام القانوني لبطاقات الائتمان، دار النهضة العربية، 1998.
17- د. محمد رمضان باره، قانون العقوبات الليبي، القسم الخاص، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الثانية، 1993.
18- د. محمد سامي الشوا، ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة ،2000.
19- د. محمد نوري كاظم ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، دار الحرية للطباعة، بغداد ، 1977.
20- محمود احمد عبابنة ، جـرائم الحاسوب وأبعادها الدولية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان– الأردن ، 2005 .
21- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص .
22- د. مدحت رمضان، الحماية الجنائية للتجارة الاليكترونية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000.
23- د. نائلة عادل محمد فريد، جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005.
24- نضال إسماعيل برهم ، أحكام عقود التجارة الالكترونية، ط1، الإصدار الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2005 .
25- د. هدى حامد قشقوش ، الحماية الجنائية للتجارة الاليكترونية عبر الانترنت ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000.
26- د. واثبة داود السعدي، قانون العقوبات، القسم الخاص، جامعة بغداد – كلية القانون ، 1988-1989.
الرسائل والبحوث
1- د. أبو الوفا محمد أبو الوفا، المسئولية الجنائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان في القانون المقارن والفقه الإسلامي، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية والاليكترونية، مايو 2003 ، كلية الشريعة والقانون ، جامعة الإمارات، المجلد الخامس .
2- د. نبيل محمد احمد صبيح، بعض الجوانب القانونية لبطاقات الوفاء والائتمان المصرفية، بحث منشور في مجلة الحقوق ، العدد الأول ، السنة 27 ، مارس 2003 .
التشريعات
1- قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.
2- قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937المعدل .
3- قانون العقوبات الليبي .
المجاميع القضائية
1- إبراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، القسم الحنائي، مكتبة السنهوري، بغداد، 2008 .
مواقع الانترنت
httm//www.Omantel .net.om/arabic/security/ judge.htm 1-
المصادر الأُخرى
1- اتفاقية بطاقة ماستر كارد - البنك التجاري الكويتي .
2- اتفاقية بطاقة الماستر كارد - بنك الإسكان في الأردن .
3- اتفاقية بطاقة فيزا بنك مصر .
المصادر الأجنبية
1- VEGUTCHT ( Pascal ),La Repression des delits informatigues dans uneperspective international ,These, Universite de Montpellier 1,1996.
2- Jeandidier, droit penal general, Paris, No: 988.
3- The Concise Oxford Dictionary Eighth Edition , Printed in U .S.A , 1990 .





[1] تسمى بطاقة الائتمان بمسميات أخرى أبرزها بطاقة الاعتماد إلا إن اللفظ الأول ( بطاقة الائتمان ) هو الأكثر شيوعاً وهو ترجمة للعبارة الانكليزية Credit Card التي جاء معناها في القواميس بأنها " البطاقة الصادرة عن بنك أو غيره تخول صاحبها أو حاملها الحصول على حاجياته من البضائع ديناً ".
انظر The Concise Oxford Dictionary Eighth Edition ,Printed in U .S.A, 1990, P272.
ويمكن تعريفها بأنها بطاقة بلاستيكية مستطيلة الشكل مطبوع على وجهها رقمها واسم حاملها وتاريخ صلاحيتها واسم وشعار المنظمة العالمية الراعية للبطاقة والبنك المصدر لها ، كما يوضع عليها غالباً صورة لحاملها وذلك ضماناً للتعرف عليه عند استخدامها فضلاً عن شريط معلومات الكترومغناطيسي اسود اللون يحوي كافة المعلومات المتعلقة بحامل البطاقة والبطاقة ( رصيدها أو تاريخ انتهائها أو بدء استعمالها ...الخ من المعلومات ) ويوضع بأسفل البطاقة عنوان ورقم هاتف المؤسسة المالية أو البنك المصدر لها ؛ انظر سامح محمد عبد الحكم، الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان "جرائم بطاقات الدفع الالكتروني "، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2003، ص13.
تخول هذه البطاقة حاملها الحصول على تسهيل ائتماني من مُصدر البطاقة إذ يقدمها الحامل إلى التاجر ويحصل على سلع وخدمات تُسدد قيمتها من الجهة المصدرة ويقوم الحامل فيما بعد بسداد القيمة إلى الجهة المصدرة خلال اجل متفق عليه ، وبالنتيجة فهي تمنح الحامل اجلاً حقيقياً يتمثل بالمدة التي تم الاتفاق على السداد خلالها مع الجهة المصدرة ؛ انظر بهذا الخصوص د. عبد الفتاح بيومي حجازي ، مكافحة جرائم الكمبيوتر والانترنت في القانون العربي النموذجي، الطبعة الأولى ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2006، ص561؛ ومؤلفه التجارة الاليكترونية وحمايتها القانونية – الكتاب الأول – نظام التجارة الاليكترونية وحمايتها المدنية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ص114؛ كذلك د.سميحة القليوبي ، الأوراق التجارية وفقاً لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، دار النهضة العربية ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ، 1999 ، ص469.
وفضلاً عن حصول الحامل هنا على تسهيل ائتماني من مُصدر البطاقة بمقتضى هذه البطاقة فهو يستطيع استخدامها في السحب النقدي من أماكن التوزيع الآلي للنقود ( أجهزة الصراف الآلي )؛ د. عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة الاليكترونية...الكتاب الأول، المصدر أعلاه ، ص119.

[2] يقصد بحامل البطاقة الشخص الذي تصدر إليه أو لاستخدامه البطاقة، وحامل البطاقة الأصلي هو من يفتح باسمه حساب البطاقة ؛ د. نبيل محمد احمد صبيح ، بعض الجوانب القانونية لبطاقات الوفاء والائتمان المصرفية ، بحث منشور في مجلة الحقوق ، العدد الأول ، السنة 27 ، مارس 2003 ، ص250 .
وتُعد شخصية الحامل محل اعتبار ذلك أن العقد الذي يربطه بمُصدر البطاقة عقداً يقوم على الاعتبار الشخصي ويترتب عليه مجموعة من الالتزامات منها - وهو ما يدخل في نطاق بحثنا - أن يتعهد الحامل ( العميل ) بان يستعمل البطاقة وفقاً لمتطلباتها ؛ انظر حول كيفية استخدام البطاقة البند رقم 10 من اتفاقية بطاقة ماستر كارد الصادرة عن البنك التجاري الكويتي ؛ كذلك انظر حول استخدام العميل ( الحامل ) لبطاقته البند رقم 5 من اتفاقية بطاقة فيزا بنك مصر .

[3] د. عبد الفتاح بيومي حجازي ، مكافحة جرائم الكمبيوتر والانترنت...مصدر سابق ، ص573- 574 .

[4] نضـال إسماعيل برهم ، أحكام عقود التجارة الالكترونية ، ط1 ، الإصدار الأول ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2005 ، ص115 .
لقد جاء في البند (11) من بطاقة الماستر كارد الصادرة عن بنك الإسكان في الأردن انه يحق للبنك إلغاء البطاقة عندما يرى ما يوجب ذلك وخاصة في الحالات التالية :
اولاً : إذا خالف العميل أي شرط من الشروط المدونة في الطلب .
ثانياً : إذا أساء استخدام البطاقة وبوجه خاص في حالة استخدامها للوفاء بأثمان بضاعة أو أعمال أو خدمات مخالفة للقانون أو الأنظمة السائدة .
ثالثاً: إذا وقع الحجز على ممتلكات العميل سواء كان الحجز تحفظياً أو تنفيذياً.
رابعاً: في حالة صدور حكم على العميل بتصفية ممتلكاته أو أُشهر إفلاسه أو إذا توقف عن دفع ديونه.
خامساً: في حال فقدان أهليته أو وفاته.
سادساً: في حال إغلاق حساب العميل سواء تم بقرار من البنك أو بناء على طلب العميل .

[5]د. جميل عبد الباقي الصغير، الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتمان الممغنطة ، دار النهضة العربية ، 1999 ، ص77-78 .

[6] د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص ، مطبعة الزمان ، بغداد ، 1996، ص370-371 ؛ انظر كذلك بخصوص ملكية ( عائدية ) البطاقة البند 14 من اتفاقية بطاقة فيزا بنك مصر إذ جاء فيه ( بطاقة الفيزا مملوكة للبنك وهي أمانة لدى حاملها يتعهد بردها وكذا البطاقات المسلمة إلى مفوضيه فور قيام البنك بطلبها ) .

[7] د. عبد المهيمن بكر،القسم الخاص فـي قانـون العقوبات ، دار النهضة العـربية ، 1997، ص911.

[8] د. محمد نوري كاظم ، شرح فانون العقوبات ، القسم الخاص ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1977، ص315.

[9] د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، مصدر سابق ، ص371-372.

[10]سامح محمد عبد الحكم ، مصدر سابق ، ص75 .

[11]د. عبد المهيمن بكر، مصدر سابق ، ص911.
تختلف جريمة خيانة الأمانة عن السرقة في إن ركن السرقة هو اختلاس المال ونقله من مكان وجوده بقصد الاستيلاء عليه والتصرف به بنية التملك وبالنتيجة تكون يد السارق على المال يداً غير مشروعة ابتداءً في حين إن الجاني في جريمة خيانة الأمانة تكون يده على المنقول مشروعة ابتداءً ثم تنقلب إلى يد غير مشروعة بعد التصرف بالأمانة خلافاً للغرض من الإيداع ؛ رقم القرار 1555/جنايات /73 بتاريخ 13/11/73 النشرة القضائية – العدد الرابع- السنة الرابعة - ص433؛ ذكره إبراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية فـي قضاء محكمة التمييز ، القسم الجنائي ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2008 ، ص 159.

[12] د. عبد الفتاح بيومي حجازي ، التجارة الاليكترونية وحمايتها القانونية - الكتاب الثاني – الحماية الجنائية لنظام التجارة الاليكترونية ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، ص333؛ كذلك مؤلفه مكافحة جرائم الكمبيوتر والانترنت في القانون العربي النموذجي، مصدر سابق، ص574.

[13] نضال إسماعيل برهم، مصدر سابق، ص115.

[14] د. أبو الوفا محمد أبو الوفا ، المسئولية الجنائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان في القانون المقارن والفقه الإسلامي ، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية والاليكترونية ، مايو 2003 ، كلية الشريعة والقانون ، جامعة الإمارات ، المجلد الخامس ، ص2083؛ كذلك نضال إسماعيل برهم، مصدر سابق، ص115-116 .
ينبغي التنويه إلى إن الجريمة تكون تامة إذا قام الحامل بتقديم البطاقة الملغاة إلى التاجر وقبلها الأخير وسلم ماطلبه الحامل إليه ، أما في حالة ما إذا قام الحامل بتقديم البطاقة للتاجر ولم يقبلها الأخير لأي سبب كأن يكون قد علم إن هذه البطاقة ملغاة فان الحامل سوف يكون مسئولاً عن شروع وليس جريمة تامة .

[15] د. عبد الفتاح بيومي حجازي ، مكافحة جرائم الكمبيوتر... مصدر سابق ، ص574 ؛ كذلك د. عمر سالم ، الحماية الجنائية لبطاقة الوفاء ، الطبعة الأولى ، دار النهضة ، 1995 ، ص106.

[16] د. أبو الوفا محمد أبو الوفا ، مصدر سابق ، ص2084 ؛ د. عبد الفتاح بيومي حجازي، مكافحة جرائم الكمبيوتر... مصدر سابق ، ص575-576.

[17] د. نبيل محمد احمد صبيح ، مصدر سابق ، ص293.

[18]د. جميل عبد الباقي الصغير، مشار إليه في مكافحة جرائم بيومي، ص 82.

[19]Jeandidier, droit penal general, Paris, No: 988, P: 2.
وبذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه يعد من قبيل الصفة غير الصحيحة ادعاء الجاني كذباً بأنه **** عن شخص طبيعي أو معنوي، مما تقوم به جريمة الاحتيال ؛ نقض جنائي فرنسي عام 1999 ؛ أشار إليه د. ابو الوفا محمد ابو الوفا ، مصدر سابق ، ص2085.
كما قضت محكمة النقض المصرية بان قيام الصفة الكاذبة مرده الادعاء بواقعة غير صحيحة تتمثل بالوكالة عن الغير ، كما قضت بان ادعاء الوكالة في حد ذاته يكفي لقيام جريمة الاحتيال دون الحاجة إلى الاستعانة بالطرق الاحتيالية الأخرى ؛ نقض جنائي مصري الطعن رقم 88 ، مجموعة أحكام محكمة النقض ، س37 ، جلسة 20 / 3 / 1986 ، ص432 ؛ أشار إليه سامح محمد عبد الحكم ، مصدر سابق ، ص76 .

[20]د. عمر السعيد رمضان ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1986، ص583 .

[21] د. عبد الفتاح بيومي حجازي، مكافحة جرائم الكمبيوتر.... مصدر سابق ، ص574.

[22]د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، ص1207.

[23]د. عبد الفتاح بيومـي حجازي، مكافحة جــرائم الكمبيوتر.... مصدر سـابق، ص575.

[24] د. أبو الوفا محمد أبو الوفا ، مصدر سابق، ص2083 .

[25] أشار لذلك نضال إسماعيل برهم ، مصدر سابق ، ص116.

[26] د. عبد الفتاح بيومي حجازي ، التجارة الاليكترونية ...الكتاب الأول مصدر سابق ، ص122- 123 .

[27] د. رؤوف عبيد ، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ، 1978 ، ص452 ؛ وقد عرفها آخرون بأنها أساليب تنطوي على الغش والخداع لتأييد ادعاءات كاذبة ؛ انظر د. محمد نوري كاظم ، مصدر سابق ، ص284 .

[28] د. واثبة داود السعدي ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، جامعة بغداد – كلية القانون ، 1988-1989 ، ص211.

[29] د. واثبة داود السعدي ، مصدر سابق ، ص212-213 ؛ انظر كذلك بهذا الخصوص قرار محكمة التمييز في العراق رقم القرار 445/تمييزية /9706 بتاريخ 12-10- 1970 النشرة القضائية – العدد الرابع- السنة الأولى ص208 ؛ ذكره ابراهيم المشاهدي ، مصدر سابق ، ص 19.

[30] ومن الطرق الاحتيالية التي من الممكن أن تقوم بها جريمة الاحتيال في القانون العراقي بشكل عام استعانة الجاني بشخص آخر من اجل جعل أقواله اقرب إلى التصديق ويعد بحكم استعانة الجاني بشخص آخر استعانته بأوراق يفيد مظهرها بأنها صـادرة إليه من الغير يسـتوي أن يكون موجود أو لا وغيرها من الطرق التي ليس مـن الممكن حصرها ؛انظر د. فخري عبد الرزاق صلبي ألحديثي ، مصدر سابق ، ص382-383 .

[31] د. فخري عبد الرزاق ألحديثي ، المصدر السابق، ص386 ؛ انظر كذلك نقض مصري في ص8 هامش 19 من هذا البحث .

[32] سامح محمد عبد الحكم ، مصدر سابق ، ص76.

[33] سامح محمد عبد الحكم ، مصدر سابق ، ص76 ؛ كذلك د. نائلة عادل محمد فريد ، جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2005 ، ص533.

[34] د. جميل عبد الباقي الصغير، مصدر سابق ، ص83.

[35] د. كيلاني عبد الراضي محمود ، النظام القانوني لبطاقات الائتمان ، دار النهضة العربية ، 1998 ، ص831.

[36] د. محمد سامي الشوا ، ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2000، ص123.

[37] د. عبد الفتاح بيومي حجازي ، التجارة الاليكترونية ...الكتاب الثاني مصدر سابق ، ص217.

[38] د. عوض محمد ، جرائم الأشخاص والأمـوال ، ط3 ، دار المطبوعات الجـامعية ، الإسكندرية ، 1984، ص1990 ؛ كذلك د.احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات ، القسم الخاص ، دار النهضة العربية ، 1979، ص892.

[39] د. عبد الفتاح بيومي حجازي ، التجارة الاليكترونية ... الكتاب الثاني مصدر سابق ، ص223مع هامش رقم (2) في نفس الصفحة.

[40] د. احمد عوض بلال ، الإثم الجنائي ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، 1988 ، ص143وما بعدها .

[41] للاطلاع على النصوص الأمريكية انظر : - VEGUTCHT ( Pascal ),La Repression des delits informatigues dans uneperspective international ,These, Universite de Montpellier 1,1996, p103,104,159.

[42] سامح محمد عبد الحكم، مصدر سابق ، ص130.

[43] سامح محمد عبد الحكم، مصدر سابق ، ص130.

[44] سامح محمد عبد الحكم ، مصدر سابق ، ص131؛ انظر كذلك حول تجريم هذه الأفعال د. نبيل محمد احمد صبيح ، مصدر سابق ، ص218-219.

[45] لقد نصت المادة (313/1) من قانون العقوبات الفرنسي الجديد والتي جاءت تعديلاً للمادة (405) على انه ( يُعاقب كل شخص قام باستخدام اسم أو صفة زائفة أو باستخدام أساليب احتيالية بالإيهام بوجود شركات وهمية أو بالقدرة على إيجاد اعتقاد وهمي أو بالعمل على خلق الآمال أو التخويف من نجاح أو الإيهام بأي حدث وهمي ليجعل الغير ، يسلم له مالاً ما أو منقولات أو سندات أو تعهدات أو مخالصة أو إبراء ، واستطاع بواسطة الاستعانة بهذه الوسائل من أن يحتال أو يحاول الاحتيال على كل أو جزء من أموال الغير يعاقب ...الخ ؛ انظر بهذا الخصوص د. احمد خليفة الملط ، الجرائم المعلوماتية ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2005 ، ص427-428.

[46] يجدر التنويه بأننا سوف نقتصر بالنقاش هنا على الفرض الثاني في الصورة الأولى من صور إساءة استخدام البطاقة الملغاة ( استخدام البطاقة الملغاة في الوفاء بقيمة المشتريات ) وسوف لن نناقش الفرض الأول ( امتناع الحامل عن رد البطاقة بعد إلغائها من قبل المُصدر ) على اعتبار إن فعل الحامل في الفرض الأخير تنطبق عليه النصوص المتعلقة بجريمة خيانة الأمانة بشكل كامل وواضح ؛ انظر ص5 من هذا البحث .

[47] انظر بهذا الشأن د. عبد الفتاح بيومي حجازي ، التجارة الاليكترونية ...الكتاب الثاني مصدر سابق ، ص225و227. وقضت محكمة استئناف باريس في 16 أكتوبر 1974 باعتبار صاحب بطاقة الائتمان منتهية الصلاحية أو الملغاة مرتكباً لجريمة الاحتيال إذا قام باستخدامها في الوفاء بثمن ما اشتراه ؛ انظر د.احمد خليفة الملط ، مصدر سابق ، ص433.

[48] انظر حول ذلك د. احمد خليفة الملط ، مصدر سابق ، ص428.

[49] سامح محمد عبد الحكم، مصدر سابق ، ص130 -131.

[50] د.عبد الفتاح بيومي حجازي ، التجارة الاليكترونية...الكتاب الثاني مصدر سابق ، ص 217 .

[51] انظر الموقع - httm//www.Omantel .net.om/arabic/security/ judge.htm

[52] محمود احمد عبابنة ، جرائم الحاسوب وأبعادها الدولية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان – الأردن ، 2005 ، ص67 .

[53] د. محمد رمضان باره، قانون العقوبات الليبي ، القسم الخاص ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الثانية، 1993، ص221.

[54] محمود احمد عبابنة ، مصدر سابق، ص68 .
أما بالنسبة لجرائم إساءة استخدام البطاقة الالكترونية من قبل الغير ( إساءة استخدام البطاقة المسروقة أو المفقودة ) فان هذا النص لا ينطبق عليها.المصدر نفسه ، الموضع نفسه .

[55] للاطلاع على النصوص الواردة في هذا المشروع انظر د. عبد الفتاح بيومي حجازي ، التجارة الالكترونية ...الكتاب الثاني مصدر سابق ، ص370-380.

[56] إذ جاء النص المصري كالآتي ( يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء علىنقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتياللسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجودمشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذبطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرففي مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أوصفة غير صحيحة ..........( .

[57] انظر بخصوص تطبيق المادة (336) المصري على أفعال الحامل باستخدام بطاقة ائتمان اليكترونية ملغاة د. عبد الفتاح بيومي حجازي ، التجارة الاليكترونية ....الكتاب الثاني مصدر سابق ، ص 225و227 .

[58] هذه النصوص نقلاً عن د. هدى حامد قشقوش ، الحماية الجنائية للتجارة الاليكترونية عبر الانترنت ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000، ص120وما بعدها.

[59]إن عملية البيع تحصل بطريقتين الأولى تتمثل بقيام حامل البطاقة ( العميل ) بإتمام عملية الحصول على السلعة أو الخدمة التي يُريد ويُعطي البطاقة إلى التاجر يقوم الأخير بمراجعة بيانات البطاقة للتأكد من صلاحيتها وإنها سارية المفعول بعد ذلك يتصل بمركز بطاقات البنك المتعاقد معه لإبلاغ الموظف المسئول بيانات الماكينة الخاصة بالتاجر وبيان بطاقة العميل وبعد ذلك يقوم مركز البطاقات في البنك بعدة إجراءات للتأكد من صلاحية البطاقة وإبلاغ التاجر الذي بدوره يقوم يحصل على توقيع الحامل على إشعار البيع وذلك للتوقيع على أصله ثم إعادته مرة أخرى للتاجر وعملية البيع هنا تكون اليكترونية في جزء منها وهو الجزء الذي يتعلق في طريقة التحصيل أو الدفع لثمن السلعة أو الخدمة ، أما الطريقة الثانية فتكون عندما يقوم التاجر باستخدام ماكينة اليكترونية فان الخطوات التي تسبق دفع أو تحصيل الثمن تتم اليكترونياً من خلال قيام الماكينة بمطالعة بيانات البطاقة اليكترونياً عن طريق خط التلفون المرتبط بها إلى البنك الذي يتعامل معه التاجر ويحصل على رد دون أي تدخل يدوي .د.عبد الفتاح بيومي حجازي ، التجارة الاليكترونية ... الكتاب الأول مصدر سابق ، ص118 .

[60] إذ جاء في نص المادة (456) ما يأتي ( 1- يعاقب بالحبس كل من توصل إلى تسلم أو نقل حيازة مال منقول مملوك للغير...........................
2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من توصل بإحدى الطرق السابقة إلى حمل آخر على تسليم أو نقل حيازة سند موجد لدين أو تصرف في مال أو إبراء أو على أي سند آخر يمكن استعماله لإثبات حقوق الملكية أو أي حق عيني آخر............. ) .

[61] د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، مصدر سابق ، 387-388.

[62] عبد الفتاح بيومي حجازي ، التجارة الاليكترونية وحمايتها القانونية ....الكتاب الثاني ، مصدر سابق ، ص227؛ انظر كذلك د. مدحت رمضان ، الحماية الجنائية للتجارة الاليكترونية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000، ص144.


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 01:02 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59