أحكام.حج.الصغير.وعمرته.
🕋 أحكام.حج.الصغير.وعمرته.tt 🕋 ◻حكم حج الصغير وعمرته: 1⃣1- إذا أحرم الصبي بالحج صح نفلاً، 🔺فإن كان مميزاً فَعَل كما يفعل البالغ من الرجال والنساء، 🔺وإن كان صغيراً عَقد عنه الإحرام وليه، ويطوف ويسعى به، ويرمي عنه الجمرات، ♦والأفضل أن يؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج أو العمرة، وإذا بلغ فيما بعد لزمه أن يحج حجة الإسلام. 2⃣2- إذا أحرم بالصغير ثم لم يتمكن من إتمام النسك 🔖 لمرض، أو شدة زحام ونحوهما 💢فلا يلزمه الإتمام؛ ⤴ لأنه غير مكلف، فلا يجب عليه البدء بالنسك، ولا إتمام النسك 💢وإنْ فعل شيئاً من محظورات الإحرام فلا شيء عليه. 3⃣3- إذا حج الصغير أو المجنون فحجهما صحيح ، 🔺ثم إذا بلغ الصغير ، 🔺 وأفاق المجنون ، ◀فعليهما حجة الإسلام. 4⃣4- إذا حج العبد المملوك البالغ بنفسه أو مع من يقوم بمؤنته فحجه صحيح ، ويكفيه عن حجة الإسلام. 5⃣5- يسن الحج بالصبي، ومن حج به فهو مأجور ، ♦فإن كان هناك زحام أو مشقة فالأَوْلى عدم الإحرام به. 💫عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأةٌ صبياً لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ». أخرجه مسلم 📕مختصر الفقه الإسلامي 📕 🌸 وتزودوا فإن خير الزاد التقوى🌸 📚 جامعة الفقه الإسلامي العالمية في ضوء القرآن والسنة 📚 |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 07:50 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع