ملتقى شذرات

ملتقى شذرات (https://www.shatharat.net/vb/index.php)
-   دراسات ومراجع و بحوث اسلامية (https://www.shatharat.net/vb/forumdisplay.php?f=34)
-   -   حيثيات الأحكام الشرعية لبعض المسائل الطبية (https://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=11334)

Eng.Jordan 02-04-2013 01:30 PM

حيثيات الأحكام الشرعية لبعض المسائل الطبية
 
بسم الله الرحمن الرحيم


أولاً : أطـفـال الأنابيب
طفل الأنابيب وهو عبارة عن تلقيح بييضة الزوجة من ماء الزوج وتوضع البييضة الملقحة في أنبوب خارجي لفترة ثم ترد إلى رحم المرأة نفسها لتفادي خلل يمنع التلقيح الطبيعي(1) وذلك جائز شرعاً لعلاج العقم مادام المني من الزوج والبييضة مـن الزوجة ، وذلك لعدم تدخل عنصر خارجي عنهما يغير من حـكـم الـزواج الشرعي ، فالرجل والمرأة حلال لبعضهما في هذا الزواج ، فكذا التقاء الماء حتى ولو كان في وعاء خارجي ، ثم يعيده الطبيب إلى الرحم ، وذلك لوجود سبب طبي يدعو إلى ذلك ، بشرط استمرار الحياة الزوجية ، لأن هذا التصرف وقع في دائرة الشريعة فلا إثم فيه ولا حرج (2) ، والإسلام لا يقف أمام غاية مشروعة لأن الزوجين ما فعلا هذا إلا لتحقيق رغبة الولد الذي جعله الله من زينة الحياة الدنيا، قال تعالى : " المال والبنون زينة الحياة الدنيا "(3) فيقف عندهما الإحساس بالعقم أو يزول ، وبذلك يستويان كغيرهما من الأزواج ، ويشعران في هذه الحياة بزينة الأبوة والأمومة للأبناء عن طريق هذا الإنجاز العلمي الذي يسره الله تعالى ، وهذا سبيل مشروع للحصول على الولد الشرعي لتكمل سعادة الزوجين النفسية والاجتماعية ويطمئنان على دوام العشرة ، وبقاء المودة بينهما(4) .
............................
(1) ندوة الإنجاب ص 168 (2) الشيخ شلتوت الفتاوى ص327
(3) سورة الكهف الآية رقم 46 (4) الشيخ شلتوت الفتاوى 327

( 1)
وهذا ما انتهت إليه توصية ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام (فقد ذهبت إلى أن طفل الأنابيب جائز شرعاً إذا تم بين الزوجين أثناء قيام الزوجية ، وروعيت الضمانات الدقيقة الكافية لمنع اختلاط الأنساب) وإن كان هناك من العلماء من تحفظ على ذلك سداً للذرائع .(1)، وهذا ما ذهبت إليه فتوى المجمع الفقهي بمكة المكرمة إذ جاء تحت حكم التلقيح الصناعي :(إن حاجة المرأة المتزوجة والتي لا تحمل وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر غرضاً مشروعاً يبيح معالجته بالطريقة المباحة من طرق التلقيح الصناعي ، وإن الأسلوب الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر ، ويتم تلقيحهما خارجياً في أنبوب اختبار ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البييضة هو أسلوب مقبول مبدئياً في ذاته بالنظر الشرعي لكنه غير سليم تماماً من موجبات الشك فيما يستلزمه ويحيط به من ملابسات فينبغي أن لا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى).(2)
وهذا ما انتهت إليه هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية بقولها :( إن هذه العملية لا مانع منها شرعاً مادام التلقيح بين الزوجين ومادام الجنين قد تكوَّن في رحم صاحبة البويضة كما رأت أن التلقيح في الأنبوبة إذا أثر تأثيراً ضاراً على الجنين يكون حراماً )(3)
.................................
(1) ندوة الإنجاب ص 350
(2) ندوة الإنجاب ص480 ، 481
(3) مجموعة الفتاوى الشرعية ج 2 ص311
(2)
ويتفرع عن ذلك ما يلي :

أً- قيام الزوجية
اشترط الفقهاء لجواز التلقيح الصناعي ( طفل الأنابيب ) أن يتم بين الزوجين أثناء قيام الزوجية ، لأن التـقـاء المـائـيـن في
هذه الحالة يكون حلالا ، وهو أثر من آثار الزوجية الصحيحة، فإذا انقطعت رابطة الزوجية بالطلاق أو الوفاة لم يكن أحد الزوجين حلالاً للآخر فكذا التقاء المائين لا يكون حلالاً وإذا دخل في العملية طرف ثالث رجلا كان أو امرأة كان التلقيح حراماً ، لاشتراط الزوجية الصحيحة .
وقد جاء في توصية ندوة الإنجاب : أن التلقيح الصناعي ( طفل الأنابيب ) يكون حراماً إذا كان في الأمر طرف ثالث سواء أكان منياً أم بييضة أم جنيناً أم رحماً .(1)

ب- الزوج المتوفى
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز أن تُلَقح الأرملة بماء زوجها المتوفى ، وكان قد اختزن أثناء حياته ، أو أن تستقبل في رحمها بييضة لقحت من مائه في حياته ، لأن الموت يقطع الحياة ، وتنقطع به الزوجية ، فقد أجمع الفقهاء على أن النكاح ينتهي وتنفصم عقدته ، وتنحل رابطة الزوجية إذا مات أحد الزوجين ، قال ابن نجيم : إن الموت ينافي أحكام الدنيا لأنه عجز كله .(2)
..............................
(1) ندوة الإنجاب ص 350
(2) فتح الغفار شرح المنار ج 3 ص 98





حمل المرجع كاملاً من المرفقات


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 09:57 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59