ملتقى شذرات

ملتقى شذرات (https://www.shatharat.net/vb/index.php)
-   شذرات إسلامية (https://www.shatharat.net/vb/forumdisplay.php?f=4)
-   -   مواقيت.الحج.والعمرة. (https://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=38798)

صابرة 09-05-2016 06:54 AM

مواقيت.الحج.والعمرة.
 
مواقيت.الحج.والعمرة.tt 🕋
🚧حكم تجاوز الميقات بلا إحرام:
1⃣1- لا يجوز لحاج أو معتمر تجاوز الميقات بلا إحرام، ومن تجاوزه بلا إحرام لزمه الرجوع إليه والإحرام منه.
2⃣2- من جاوز الميقات وهو لا يريد الحج أو العمرة ثم أنشأ نية الحج أو العمرة فيُحرِم من حيث أنشأ النية ، إلا العمرة المفردة إن نواها القادم إلى مكة من الحرم خرج إلى الحل، وإن نواها من الحل أحرم من حيث أنشأ النية.
🔰ميقات مَنْ دون المواقيت :
🔻1 - من كان منزله دون المواقيت من جهة مكة
⬅ فإنه يُحرم بالحج والعمرة من مكانه، مثل أهل الشرائع وبحرة وجدة ونحوهم.
🔻2 - من جاوز الميقات وهو لا يريد الحج أو العمرة، ثم أنشا نية الحج أو العمرة،
⬅فإنه يحرم من حيث أنشأ النية إلا العمرة المفردة، إن نواها من الحرم خرج ليحرم من الحل، وإن نواها من الحل أحرم من حيث أنشأ النية
💫عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهمَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الـجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَـهُنَّ، وَلِـمَنْ أَتى عَلَيْهِنَّ مِنْ غيرهِنَّ، مِـمَّنْ أرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، ومَنْ كَانَ دُونَ ذلكَ فَمِنْ حيثُ أنشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِن مَكَّةَ. متفق عليه.
🔰 ميقات القادم إلى مكة:
♦1- القادم إلى مكة من غير أهلها إذا أراد الحج أو العمرة أحرم من الميقات الذي مر به.
🔺فإن كان مفرداً أو قارناً طاف وسعى، ثم بقي على إحرامه حتى يرمي ويحلق يوم النحر.
🔺وإن كان متمتعاً أكمل عمرته ، ثم لبس ثيابه، ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة من مكانه في مكة، ثم خرج إلى منى.
💫عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُّوا بِالحَجِّ مُفْرَداً فَقَالَ لهُمْ : « أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَقَصِّـرُوا ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالاً حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً» فَقَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الحَجَّ؟ فَقَالَ : « افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الهَـدى لَفَعَلْتُ مِثلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ ، وَلَكِنْ لَا يَـحِـلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الهدْيُ مَـحِلَّهُ» فَفَعَلُوا . متفق عليه.
♦2- من قدم إلى مكة للحج أو العمرة، ثم أكمل نسكه، ثم أراد أن يأتي بعمرة أخرى له أو لغيره،
🔹فعليه أن يخرج إلى الحل كالتنعيم ليُـحْرم بالعمرة منه.
▫أما إذا أراد الحج بعد عمرته فيُـحرِم للحج من مكانه في مكة.
💫عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا أنها أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَاضَتْ فَنَسَكَتِ المنَاسِكَ كُلَّهَا وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالحَجِّ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّفْرِ: « يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِـحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» فَأَبـَتْ فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحمَنِ إلى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الحَجِّ. متفق عليه.
▪ صفة الإحرام في الطائرة:
🔶1- من ركب الطائرة مريداً للحج، أو العمرة، أو لهما معاً ، فإنه يُـحرِم بالطائرة إذا حاذى أحد المواقيت ،
🔸فيلبس ملابس الإحرام، ثم ينوي الإحرام،
🔸فإن لم تكن معه ملابس الإحرام أحرم بأي إزار ورداء من أي صنف كالشراشف ونحوها،
🔸فإن لم يجد جعل ثوبه إزاراً، وجعل غترته رداءً،
🔸فإن لم يكن عليه إلا السراويل ونحوها كالبنطلون أحرم بها، وإذا نزل من الطائرة لبس ملابس الإحرام متى وجدها.
💫عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي ﷺ بعرفاتٍ فقال: «مَنْ لَـمْ يَـجِدِ الإزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَـمْ يَـجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ». متفق عليه.
🔷2- لا يجوز لمريد الحج أو العمرة أن يؤخر الإحرام حتى ينزل في مطار جدة ويُـحرم منه،
🔹فإنْ فعل لزمه الرجوع إلى أقرب هذه المواقيت للإحرام منه وهو الجحفة.
🔶3- من سافر إلى جدة لحاجة، ثم طرأ له أن يعتمر، أحرم من مكانه.
🔸ومن قصدها للعمل ، ثم العمرة ، أحرم إذا أنهى عمله من أقرب المواقيت إليه كالجحفة، ثم توجه إلى مكة لأداء العمرة.
🔰 حكم من مر بميقاتين:
🔻يجب على من يمر بميقاتين وهو يريد الحج أو العمرة ألا يتجاوز أولهما إلا مُـحْرِماً، فيُحْرِم من أول ميقات يمر به.
▫فإذا مر المصـري أو الشامي أو المغربي ونحوهم كأهل أوربا وأمريكا وأفريقيا بميقات أهل المدينة قبل الوصول إلى ميقاته الأصلي الجحفة أحرم من ذي الحليفة،
▪ولا يجوز له تأخير الإحرام حتى يصل إلى ميقاته الجحفة ؛ لأن المواقيت لأهلها ولمن مر بها ممن أراد الحج أو العمرة.
📕مختصر الفقه الإسلامي 📕
🌸 وتزودوا فإن خير الزاد التقوى


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 08:28 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59