ملتقى شذرات

ملتقى شذرات (https://www.shatharat.net/vb/index.php)
-   دراسات ومراجع و بحوث اسلامية (https://www.shatharat.net/vb/forumdisplay.php?f=34)
-   -   التأويل في إباحة الدماء (https://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=33149)

عبدالناصر محمود 11-12-2015 08:14 AM

التأويل في إباحة الدماء
 
"التأويل في إباحة الدماء"*
ـــــــــــــ

30 / 1 / 1437 هــ
12 / 11 / 2015 م
ــــــــــــــ

http://www.albayan.co.uk/RSC/Uploads...2015114317.jpg

كتاب "التأويل في إباحة الدماء" المفهوم، والحدود، والضمانات الشرعية
د. فهد بن صالح العجلان
تكوين للدراسات والبحوث
1436هـ
يقع الكتاب في 143ص

مشكلة البحث:
--------

يتناول البحث جانباً مهماً من الجوانب المتعلقة بعصمة الدماء، وهو الوقوع في إزهاقها بناءً على اعتقاد إباحة هذا الفعل، فهو ليس خطأً محضاً، ولا عمداً محضاً، بل قتل عمد مبني على اعتقاد صحة الفعل وجوازه شرعاً، وهي حالة خاصة لابد من ضبط حدودها الشرعية لئلا تؤدي إلى انتهاك الأصل الشرعي في حفظ الدماء المعصومة.

أهداف البحث:

1. جمع الفروع الفقهية المتعلقة بالدماء مما ذكر الفقهاء أو بعضهم سقوط القصاص فيها بسبب التأويل، ووضعها في أصول جامعة لها.

2. التوصل من خلال جمع الفروع الفقهية لهذه المسألة إلى معرفة الضمانات الشرعية التي تحفظ أصل حفظ الدماء من خطورة التوسع في التأويل في الدماء.

3. استخراج بعض الأصول الكلية والضوابط المنهجية التي نستطيع من خلالها محاكمة التصرفات الواقعية التي تتعلق بقضية التأويل في الدماء.

سم البحث إلى ثلاثة مباحث:

1. المبحث الأول: تعريف التأول في إباحة الدماء، والأثر الشرعي المترتب عليه:
عرف التأويل ثم ذكر أدله وحوادث صرفت الأصل وهو القصاص إلى أحكام خاصه بسبب وجود تأثير للتأويل في الحكم مثل: قصة أسامة بن زيد وخالد بن الوليد وغيرها.

2. المبحث الثاني: حالات التأويل في إباحة الدماء عند الفقهاء.
بين أن حالات التأويل ما هو معتبر ومنها غير معتبر، ثم ذكر حالات التأويل كالتترس وقتل المسلم في دار الحرب ودار الإسلام وغيرها، وقتال البغاة والخوارج والتفريق بينهما، وأطال الحديث في هذا المبحث وذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم عند كل حالة.

3. المبحث الثالث:
المبحث الثالث: الضمانات الشرعية لحفظ مقصد تعظيم الدماء من باب التأويل.
بيَن أن الأصل ثبوت حق القصاص، ولابد من تعزير رادع عن التهاون وفصل قضائي في هذه المسائل، وتشديد القيود في التأويل المعتبر وغيرها من الضمانات التي تحفظ هذا المقصد.

نتائج البحث:
· تعريف التأويل: هو قتل معصوم لظن إباحة دمه، فهو من قبيل القتل العمد، لكن لا تجري عليه أحكامه.
· دلت نصوص شرعية على اعتبار التأول في إباحة الدم وأنه يمنع من القصاص.
· ليس كل تأويل معتبر في الشريعة، بل مساحة التأويل ضيقة في أنواع محددة، قوي فيها جانب الإعذار والتأول فخفف فيها الحكم عن صاحبه.

· عرض البحث لعشر صور للتأول عند الفقهاء، ومنها:

1. قتل الخطأ بناءً على غلب الظن بإباحة القتل.
2. القتل تبعاً لمن يجوز قتله.
3. الجهل بوجود سبب العصمة استمساكاً بالأصل.
4. الإكراه.
5. عفو صاحب الحق عن حقه.
6. الشوكة مع الإمتناع.
7. القتل فيما اختلف العلماء في جوازه.
8. التأويل غير المعتبر.
9. تأويل المقدور عليه.
10. خطأ القاضي.

أحوال التأول التي ذكرها الفقهاء لا تؤدي إلى توسع في باب التأول، فيمكن أن ترجع لأربعة أسباب رئيسية:

· الجهل.
· خطأ في القصد.
· الفتن والاقتتال.
· الافتيات على السلطة الشرعية.
وليس في كل واحدة منها ما يؤول إلى توسع في باب الدماء، بل دائرتها مضيقة، ومحددة بعددٍ من الضمانات.

تطرق البحث لعدد من الضمانات التي أحاطتها الشريعة بالتأول، بحيث يكون اعتباره محصوراً في دائرة ضيقة تتطلب التخفيف فلا تؤول إلى التهاون في الدم والجرأة عليه، ومن هذه الضمانات هي:

1. إثبات التأول بالبينة الشرعية.
2. أهمية قطع النزاع بالحكم القضائي.
3. العقوبات التعزيرية الرادعة للمتأولين.
4. عدم الاعتبار لأنواع كثيرة من التأول.
5. انحصار التأول في صور ضيقه محددة.
6. التأثيم الأخروي.
7. مشروعية الصلح.
8. تحريم الطاعة في القتل المحرم.
9. تضييق صلاحية إنفاذ عقوبات القتل.
10. الكفارة والدية.
11. محاسبة الأمير لمن أخطأ.
12. ضرورة الاحتياط والتثبت ونشر العلم.
13. التثبيط عن المسارعة في الفتن.

-----------------------------
*{البيان:. مركز البحوث والدراسات}
ـــــــــــــــــــ


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 04:45 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59