عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 08-09-2014, 06:25 AM
الصورة الرمزية عبدالناصر محمود
عبدالناصر محمود متواجد حالياً
عضو مؤسس
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 56,212
ورقة تغيير الألفاظ وأثره في الحكم الشرعي


تغيير الألفاظ وأثره في الحكم الشرعي*
ـــــــــــــــــــــ

13 / 10 / 1435 هــ
9 / 8 / 2014 م
ــــــــــــــــ

الألفاظ _8392.jpg


تغيير الألفاظ وأثره في الحكم الشرعي ( دراسة مقارنة )

أ . م . د . محمد سلمان حسين النعيمي - قسم القرآن الكريم – جامعة الأنبار

مجلة الأستاذ – العدد (203 ) 2012م .

ـــــــــــــــــــــــ

على الرغم من أن الله أحل الحلال وبينه وحرم الحرام وبينه, إلا أنه وجد في هذا العصر من يسمي بعض المحرمات بغير تسميتها, بقصد إيجاد مسوغ اقترافها وتناولها, ولربما اغتر بعض المسلمين بهذه المسميات التي تلبس على الناس أمور دينهم, فالربا حرام وإن سماه البعض فائدة أو أجور مصرفية, والرشوة حرام وإن أطلق عليها البعض اسم الهدية.

وقد قسم الباحث دراسته إلى ثلاثة مباحث وخاتمة, تناول في الأول تغيير المسميات في باب المعاملات, بينما تناول الثاني تغيير المسميات في باب الحدود, ليستعرض في الثالث مسائل متفرقة, ولينهي الدراسة بالخاتمة.

المبحث الأول: تغير المسميات في باب المعاملات
-------------------------------

1- الربا وتسميته بالفائدة أو الرسوم: بعد تعريف الربا لغة واصطلاحا, وبيان أقسامه وأنواعه, وأدلة تحريم الربا من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وإجماع الأمة, أكد الباحث أن الربا حرام مهما اختلق له بعض الناس من مسميات.

وأورد الباحث اتفاق العلماء على تحريم ربا النسيئة واختلافهم في جواز ربا الفضل, وترجيح أدلة الفريق الذي يقول بالتحريم أيضا, كما استعرض أقوال العلماء في تعريف النقود الورقية والمعدنية (الفلوس) المعاصرة, وهل تلحق بالنقود الذهب والفضة؟؟ وهل فيها زكاة ويقع الربا في معاملاتها؟؟

وبعد أن رجح الباحث - بعد استعراض أدلة أقوال العلماء في هذه المسائل – الرأي الذي يقول بأن النقود الورقية المعاصرة تقوم مقام النقود الذهبية والفضية في التعامل, وتأخذ صفة الثمنية, فتجب فيها الزكاة, ويحرم التعامل فيها بالربا, أكد أن تسمية الربا بالفوائد المصرفية أو الرسوم ما هو إلا ترغيب في أكل الحرام, لأن في العبارات الرنانة ربما لها وقع في قلوب بعض المسلمين, فيقدموا على أخذ القروض الربوية, ثم يطعموا أولادهم من الربا الحرام.

2- الرشوة وتسميتها بالهدية: بعد أن عرف الباحث الرشوة لغة واصطلاحا, واستعرض أدلة تحريمها في القرآن والسنة, أرشد إلى وجوب القاضي والموظف وغيرهما الابتعاد عن الرشوة تحت اسم الهدية, والتي قد تخدع بعض الناس وتستهوي بعضهم فيقع في الحرام, فالعبرة للمقاصد والمعاني.

3- التأمين التجاري وتسميته بالتعاوني: والتأمين من المعاملات السائرة في جميع مجالات الحياة الإنسانية المعاصرة, فقد دخل عالم الزراعة والصناعة والتجارة, ولم يقتصر على حياة الإنسان بل تجاوز ذلك إلى ما بعد موته.

وبعد أن عرف الباحث التأمين لغة واصطلاحا, استعرض أهم أنواعه: التعاوني (الاجتماعي) كالذي تقوم به الدولة مع الموظفين – التأمين الصحي والتقاعد والضمان الاجتماعي و...الخ, مؤكدا اتفاق العلماء المعاصرين –الشيخ الزرقا وأبو زهرة ... والمجمع العلمي في المملكة السعودية- على جواز هذا التأمين, القائم على أساس التبرع والتعاون بجميع صوره, مستعرضا أدلتهم في ذلك.

كما استعرض الباحث التأمين التجاري فعرفه وأوضح زمن ظهوره في القرن التاسع الهجري, وذاكرا اختلاف الفقهاء في الحكم الشرعي لهذا التأمين على ثلاثة أقوال, مستعرضا أدلة كل قول من الأقوال الثلاثة, ومرجحا في النهاية الرأي الذي يحرم التأمين التجاري بكل صوره لأنه يشمل على الغرر والربا والميسر وبيع الدين بالدين, مؤكدا على اختلاف التأمين التعاوني عن التجاري, وأن تغير اسم التجاري إلى تعاوني هو إغواء للناس بأكل الحرام.

المبحث الثاني: تغير المسميات في باب الحدود
---------------------------

1- الخمر وتسميتها بالمشروب الروحي: وبعد أن عرف الباحث الخمر لغة واصطلاحا, وبيان الحكم الشرعي فيها وأدلة تحريمها في الكتاب والسنة والإجماع, نبه الباحث إلى من يتفننون باختيار العبارات والألفاظ الرنانة للمحرمات لكي يزينوها لمسامع المسلمين, فأطلقوا عليها اسم "المشروبات الروحية", لينتشر الاسم في بعض البلاد العربية والإسلامية بسبب هذا التغيير وللأسف الشديد, مؤكدا أن ذلك لا يغير في حرمتها شيء.

2- الأفلام الإباحية وتسميتها بالثقافية: في البداية بين الباحث كيف انتشرت تلك الأفلام في جميع وسائل الاتصال الحديثة لتصل إلى كثير من بيوت المسلمين, وكيف اختاروا لها اسم "الأفلام الثقافية" بدل "الإباحية".

وقد بين الباحث أن علماء المسلمين أكدوا أن للوسائل أحكام المقاصد في الإسلام, فبما أن هذه الأفلام تؤدي إلى الفساد والانحلال فلا شك في حرمتها, مستعرضا أقوال بعض العلماء والفقهاء على حرمة هذا الأمر.

المبحث الثالث: مسائل متفرقة
---------------

1- الغناء وتسميته بالفن: ذكر الباحث في البداية إجماع العلماء على تحريم الغناء عند المشتهرين به, الذي يحرك النفوس ويبعثها على الهوى والغزل والمجون, ثم ذكر اختلاف العلماء في الغناء الذي لا يصحبه آلة ولا وصف للنساء على ثلاثة أقوال, مستعرضا أدلة كل قول من هذه الأقوال, ومرجحا الرأي الذي يقول بالكراهة.

وقد أشار الباحث إلى أن تغير اسم الغناء المحرم الفاحش أو غيره من أنواع المجون "بالفن" لا يؤثر على الحكم الشرعي في شيء, محذرا من افتتان شباب المسلمين وبناتهم بهذه التسمية المخادعة.

وبذكر أهم النتائج ختم الباحث دراسته القيمة, التي تناولت قضية في غاية الخطورة والأهمية, والتي تحتاج إلى مزيد من الكتابات نظرا لشيوعها في كثير من مجالات الحياة, فجزاه الله عن المسلمين كل خير. والحمد لله ررب العالمين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*{التأصيل للدراسات}
ـــــــــــــــ
المصدر: ملتقى شذرات

رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59