عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 07-07-2012, 08:16 PM
الصورة الرمزية يقيني بالله يقيني
يقيني بالله يقيني غير متواجد حالياً
متميز وأصيل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: جمهورية مصر العربية
المشاركات: 4,854
افتراضي مسائل حول الشريعة والقانون


74.gif

مسائل حول الشريعة والقانون

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : فقد يسّر الله الحديث في حلقة برنامج ساعة حوار بقناة المجد العامة التي كانت بتاريخ 8/6/1433هـ ، وكانت الحلقة بعنوان : ( الشريعة والقانون .. وئام أم فصام ) ، ولأن وقت الحلقة ضاق عن طرح جميع المحاور والمسائل المتعلّقة بالموضوع فقد سطّرت ما أردت الحديث عنه من المحاور في المسائل التالية :

المسألة الأولى : معنى الشريعة ، ومعنى القانون.

الشريعة تُطلق في اللغة على مورد الإبل ، وهو المكان الذي سُنّ لها لتَرِدَ إليه وتنهلَ منه ، واُخِذ هذا المعنى اللغوي ليُطْلق بإزائه لغةً وشرعاً على ما سنّه الله لعباده من أحكام تنظّمُ حياتهم وتهذّبُها ، وتعود عليهم بما ينفعهم في المعاش والمعاد ، ومما يشهد لهذا قوله تعالى : ( قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) الأنعام 162، فلم تترك الشريعة الإسلامية شيئاً إلا شملته بحكم وأدب ، ولذا قال أحد اليهود لأحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مستهزئاً كما في الصحيح : لقد علّمكم نبيّكم كلّ شيء حتى الخرأَة .. الخ ، – يقصد آداب قضاء لحاجة –.

ومن مجالات الحياة التي راعتها الشريعة الإسلاميّة بأحكامها وآدابها الحكم والإدارة وسياسة النّاس ، وقد اشتمل كتاب الله تعالى على ما يؤكّد أن يكون الحكم بالأحكام الشرعيّة ، كقوله تعالى : (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) المائدة 44 وأما القانون فأصله كلمة ليست عربية الأصل ، كما تذكر المعاجم العربية ، ووقع خلاف من أين استمدت فقيل يونانية ، وكان اليونانيون يطلقونها على المسطرة والعصا المستقيمة ، ثم أطلقوا الاسم نفسه على القاعدة والقضيّة الكليّة ، وقيل فرنسية ، وكان الفرنسيون يطلقونها على قرارات الكنيسة باعتبار أن قرارات الإمبراطور تصدر منها قبل أن يثور النّاس على الاستبداد الكنسي عام 1798م ، وعلى كلٍّ فعلماء اللغة العربية يُطلقون كلمة القانون على الأصْل والمقياس لكل شيء كمعنى عام للقانون ، إلا أنه قد يُورد لفظُ القانون في سياق يُعطيه معنىً غير المعنى العام ، مثل المعاني التالية :

1 - الطريقة والمنهج : فيقال مثلاً : قانون التجار وقانون الفلكيين ، أي طريقتهم ومنهجهم.
2 - القاعدة والقضية الكليّة : ولذا عرّف الجرجاني في كتابه التعريفات القانون بتعريف القاعدة فقال : القانون أمر كلي منطبق على جميع جزئياته التي يعرف أحكامه منها.

3 - السنة الكونيّة والظاهرة الطبيعية : فيقال مثلاً : قانون الجاذبيّة وقانون تمدد الأجسام.
4 – مبادئ التفكير : فيقال مثلاً كما في كلام أرسطو قانون الذاتية وقانون عدم التناقض.
5 – الواقع الذي يتحقق بتحقق سببه : فيقال مثلاً في علم الاقتصاد قانون العرض والطلب.
6 - النظام : وهو ما يُحمل الناس على الفعل بموجبه من قبل السلطة من خلال قواعد عامّة ومجرّدة يكون جزاء على مخالفتها.

وكلُّ ما تقدم من معانٍ للقانون فهي معان ليست مرادة عند القانونيين ، إذ إنهم يُعرّفون القانون بأنه : ( مجموعة القواعد التي تنظّم سلوك الأفراد والجماعة ، والمقترنة بجزاء توقعه السلطة العامة على من يخالفها ) وهو قريب من المعنى السادس الذي هو النظام.



المصدر: ملتقى شذرات

__________________


رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59