🕋 أحكام.حج.الصغير.وعمرته.tt 🕋
◻حكم حج الصغير وعمرته:
1⃣1- إذا أحرم الصبي بالحج صح نفلاً،
🔺فإن كان مميزاً فَعَل كما يفعل البالغ من الرجال والنساء،
🔺وإن كان صغيراً عَقد عنه الإحرام وليه، ويطوف ويسعى به، ويرمي عنه الجمرات،
♦والأفضل أن يؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج أو العمرة، وإذا بلغ فيما بعد لزمه أن يحج حجة الإسلام.
2⃣2- إذا أحرم بالصغير ثم لم يتمكن من إتمام النسك
🔖 لمرض، أو شدة زحام ونحوهما
💢فلا يلزمه الإتمام؛
⤴ لأنه غير مكلف، فلا يجب عليه البدء بالنسك، ولا إتمام النسك
💢وإنْ فعل شيئاً من محظورات الإحرام فلا شيء عليه.
3⃣3- إذا حج الصغير أو المجنون فحجهما صحيح ،
🔺ثم إذا بلغ الصغير ،
🔺 وأفاق المجنون ،
◀فعليهما حجة الإسلام.
4⃣4- إذا حج العبد المملوك البالغ بنفسه أو مع من يقوم بمؤنته فحجه صحيح ، ويكفيه عن حجة الإسلام.
5⃣5- يسن الحج بالصبي، ومن حج به فهو مأجور ،
♦فإن كان هناك زحام أو مشقة فالأَوْلى عدم الإحرام به.
💫عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأةٌ صبياً لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ». أخرجه مسلم
📕مختصر الفقه الإسلامي 📕
🌸 وتزودوا فإن خير الزاد التقوى🌸
📚 جامعة الفقه الإسلامي العالمية في ضوء القرآن والسنة 📚