عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 06-28-2012, 06:48 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,410
افتراضي

طريقهم إلى داخل القرية، جمع الرجال في ساحة القرية، وتم فصلهم عن النساء، وضع 52 رجلاً على الجدار وأطلقت النار عليهم، أصيبت سبع نساء بالرصاص، ثم وضع 60 رجلاً أخرين في سيارات ونقلوا إلى مكان آخر ليتم قتلهم، عند ظهر اليوم التالي، وصلت شاحنات من الصليب الأحمر الدولي إلى القرية وأخذت السكان إلى بلدة بيت ليد بالقرب من طولكرم وبقينا هناك مدة عام كامل»(46).
للإطلاع على أسماء القرى والمدن والبلدات التي هجرت قبل منتصف أيار 1948 انظر الجدول رقم (1)



جدول بأسماء بعض القرى أو المدن التي هجرها سكانها خوفاً من المذابح الصهيونية أو في أثرها
الرقم
اسم القرية أو البلدة أو المدينة
تاريخ سقوطها
عدد سكانها التقريبي قبل كانون الأول 1948
ملاحظات حول أسباب سقوطها
طبرية
17/4/1948

النزوح إلى الناصرة بعد الحصار والتهديد بالمجازر
المنارة
2/3/1948
410
دمرت المدينة في ذلك التاريخ
ناصر الدين
10/4/1948
90
ارتكبت مجزرة
غوير أبو شوشة
20/4/1948
1340
خوفاً من مجزرة
عين الزيتون
48/4/1948
840
ارتكبت مجزرة قتل فيها 37 شخصاً
الطابغة
4/5/1948
330
الخوف من مجزرة
صفد
10/5/1948
9536
بعد حصار دام لمدة 3 أسابيع
السمكية
ــ
380
قصف المدينة من الجو
الظاهرة التحتا
10/5/1948
350
انسحاب قوات جيش الإنقاذ
10ـ
عقربة
11/5/1948
350
الخوف من مجزرة
11ـ
الخالصة
ـ
1840
سقوط صفد والخوف من مجزرة
12ـ
بيسان
12/5/1948
350
سقوط القرى المجاورة
13ـ
حيفا
22/4/1948
ــ
بعد معركة حيفا وارتكاب عدة مجازر
14ـ
كفر مصر
12/5/1948
350
سقوط القرى المجاورة والخوف من المجازر
15ـ
السومرية
13/5/1948
760
هوجمت البلدة من قبل العصابات الصهيونية بملابس عربية
الرقم
اسم القرية أو البلدة أو المدينة
تاريخ سقوطها
عدد سكانها التقريبي قبل كانون الأول 1948
ملاحظات حول أسباب سقوطها
16ـ
الزيب
14/5/1948
1910
هوجمت البلدة من قبل قوات صهيونية بملابس عربية
17ـ
البصة
14/5/1948
2950
دمرت المنازل من قبل القوات الصهيونية التي دخلت البلدة بملابس عربية
ولدى دراسة الجدول السابق يتضح:
أن المدن والبلدات والقرى ارتكبت المجازر فيها وهاجر أهلها قبل رحيل القوات البريطانية، مما يؤكد تواطؤها وتعاونها الصريح أو المخفي مع القوات الصهيونية.
تشكل هذه المناطق والبلدات، إلى حد ما، الحدود الخارجية الطبيعية لفلسطين مع الدول العربية الأخرى، مما يؤكد التعاون المسبق بين الطرفين البريطاني والصهيوني للتخلص من قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947 والقاضي بتقسيم فلسطين(47).
ـ وفي اللد، وبعد أن ارتكب الصهاينة مجزرة مسجد دحمش بتاريخ 11/7/1948 التي قتل فيها نحو 80 شخصاً وأبيدت عائلات بأكملها قررت العصابات الصهيونية يوم 13/7/1948 طرد سكان اللد واللاجئين إليها من القرى المجاورة وجرد الناس من كل ما يملكون وأجبروا على الرحيل(48).
وفي الرملة وبعد سقوط المدينة بتاريخ 11/7/1948 أجبر السكان العرب على ترك المدينة ليسكن بدلاً منهم يهود جاؤوا من كل بلدان العالم، ومن 16760 نسمة هم سكان الرملة عام 1946 لم يبق منهم سوى 400 شخصاً(49).
أما في بئر السبع. وبعد سقوط المدينة وتشريد أهلها قامت القوات الإسرائيلية بطرد العشائر البدوية التي بلغ عددها عام 1934، 83 عشيرة بدوية بلغ عدد أفرادها نحو 50 ألف نسمة. ولم يبق من هؤلاء البدو سوى 19 عشيرة ولا يزيد عدد سكانها عن 13 ألف نسمة. أما الباقون فقد تم ترحيلهم إلى الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة. وفي الوقت الحاضر يحاول الصهاينة إبعاد البدو وتشريدهم من الصحراء وذلك تسهيلاً لمهمة تهويد النقب، ولذلك صودرت أراضيهم لإقامة المطارات عليها، وهدمت بعض قراهم، وحددت لهم فقط سبع مناطق تتراوح مساحة كل منها من 700 إلى 1600 دونم فقط، بينما يقوم أفراد الدوريات الخضراء بالاعتداء على البدو ومضايقتهم(50).
أما في منطقة الناصرة، فقد قامت القوات الإسرائيلية بهدم 25 قرية لإقامة المستوطنات عليها(51).
وفي القدس احتل الإسرائيليون 84% من المساحة الكلية للمدينة، فيما بقيت المدينة القديمة بأيدي العرب. لذلك تم طرد سكان القدس الغربية العرب وحل مكانهم مستوطنون، ومن الجدير بالذكر أن موشي دايان اقترح عام 1948، عندما كان قائداً لمنطقة القدس الغربية أن يتم تقسيم المدينة إلى أحياء يهودية وأخرى عربية، وأن تقوم إسرائيل بإخلاء الأحياء العربية في القدس الغربية من سكانها. وهذا ما تم تنفيذه عندما تم إخلاء القطمون، الكولونية الألمانية، البقعا التحتا، البقعة الفوقا(52).
طـرد كــراد البقــارة والغنامة

كراد البقارة وكراد الغنامة قريتان فلسطينيتان تقعان على الحدود الفلسطينية ـ السورية في سهل الحولة. تبلغ مساحة كراد البقارة 3263 دونماً وبلغ عدد سكانها عام 1948 260 نسمة، أما كراد الغنامة فمساحتها 3975 دونما وبلغ عدد سكانها عام 1948 350 نسمة.
بعد إعلان الهدنة بين سورية وإسرائيل، وقعت القريتان ضمن الأراضي منزوعة السلاح وسعت القوات الإسرائيلية لاستخدام أهالي القريتين دروعاً بشرية أثناء الاشتباكات مع الجيش السوري، وبعد ذلك جمع أهالي القريتين، بناء على أوامر من مراقبي الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، في قرية كراد البقارة، ومن ثم حاصرت القوات الإسرائيلية القرية المذكورة، وبعد ثلاثة أيام طلب إلى الأهالي مغادرة البلدة إلى سورية. وبسبب رفض السكان، حملتهم الشاحنات الإسرائيلية إلى بلدة شعب بالقرب من عكا، واعتبرت البلدة منطقة عسكرية مغلقة، وبعد تدخل الأمم المتحدة، سمحت القوات الإسرائيلية للسكان بالعودة إلى كراد البقارة. وفي 29/10/1956، وعشية العدوان الثلاثي على مصر، قامت القوات الإسرائيلية بطرد أهالي كراد البقارة إلى سورية(53).
وفي الفترة ما بين 1948ـ 1950 قامت القوات الإسرائيلية بطرد عدد من العشائر البدوية في شمال فلسطين إلى سورية، وتمّ طرد سكان بلده المجدل الفلسطينية إلى قطاع غزة.
وفي عام 1956، استغلت قوات الاحتلال انشغال الرأي العام العالمي بأحداث العدوان الثلاثي على مصر لارتكاب مجزرة كفر قاسم التي كان أحد أهدافها دفع السكان في القرية والمنطقة للهرب باتجاه الحدود الأردنية لإخلاء منطقة المثلث الفلسطيني من سكانها العرب. ولقد وضعت ذريعة الأمن كتبرير لمجازر الصهاينة وعمليات الطرد والترحيل.
وتحدث كثيرون من قادة الصهاينة أن العرب الباقين في فلسطين يشكلون خطراً على أمن إسرائيل وسلامتها، وطالب هؤلاء بشن هجمات على العرب داخل تجمعاتهم، فقد جاء في حديث يعقوب مريدور من حزب حيروت أمام الكنيست الصهيوني بتاريخ 1/8/1949 «لابد من شن هجمات على العرب الموجودين داخل إسرائيل، وذلك لأنهم يشكلون خطراً على اليهود وعلى أفراد الجيش الإسرائيلي، وخصوصاً عندما يكون أفراد الجيش في طريقهم إلى التعبئة» وقد أطلق مريدور على العرب عبارة الطابور الخامس، وتساءل أين يجب أن ننقل العرب ونحرسهم؟ هل يجب أن نخلي تل أبيب لهم؟ وعندما تدخل عضو الكنيست توفيق طوبي متسائلاً.. «أنتم تخططون لدير ياسين ثانية؟. «أجاب مريدور» بفضل دير ياسين ربحنا الحرب... لم نفعل شيئاً نخجل منه»(54).
وبذريعة الناحية الأمنية أيضاً، وتحت شعار مكافحة الإرهاب تحدث عدد من قادة الصهاينة. فيما بعد، مطالبين بترحيل العرب، ومن هؤلاء العقيد احتياط اهارون دافيدي، وهو ضابط سلاح المظليين، وفي الوقت نفسه يعمل أستاذاً للجغرافيا في تل أبيب. يقول العقيد أهارون دافيدي، إن مكافحة الإرهاب تستلزم أولاً ازدياد قوة جيش الدفاع الإسرائيلي، وثانياً نقل الفلسطينيين إلى البلدان العربية.. عندي الطريقة الأسهل والأكثر إنسانية وهي نقل الفلسطينيين من أماكن إقامتهم الحالية إلى البلدان العربية.. إنهم سيريدون هذا وسيقبلونه عندما يجدون إن هذا هو خيارهم الوحيد (55).
الترحيل بعد عدوان حزيران 1967

لجأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى استغلال الظروف التي رافقت عدوان حزيران 1967 والانتصار العسكري الخاطف الذي أحرزته قوات الجيش الإسرائيلي وسعت إلى ترحيل أكبر عدد ممكن من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان. فقد قدر عدد السكان العرب الذين تم ترحيلهم أثناء وبعد حرب حزيران 1967 ب 450 ألف نسمة بينما يقدر عدد الذين رحلوا إلى الأردن بنحو 300 ألف نسمة وهذا هو الرقم الذي أعطاه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة أوثانت إلى الشرق الأوسط، في تقرير بتاريخ 15/9/1967 المحفوظ في وثائق الأمم المتحدة رقم 7 و67 /أ وهو الرقم الذي ذكره أيضاً المفوض العام للأونروا(56).
ويأسف الجنرال عوزي نركسيس، قائد المنطقة الوسطى، إبان حرب حزيران لأنه لم يستطع إفراغ الضفة الغربية من سكانها المحليين، ويؤكد أنه لو تم ذلك لما كانت هنالك مشكلة في ضم هذه المنطقة إلى إسرائيل، لكن الظروف الدولية التي رافقت وتلت عدوان حزيران لم تكن تسمح بتنفيذ ما تم تنفيذه عام 1948، وذلك فيما يتعلق بإخلاء السكان العرب وترحيلهم خارج الأراضي الفلسطينية(57).
ولقد استطاعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي كان يقودها الجنرال عوزي نركسيس وبإشراف مباشر من الوزير بنحاس سابير، الذي كان يتصل يومياً بعوزي نركسيس مستفسراً عن عدد العرب الذين رحلوا في ذلك اليوم استطاعت ترحيل الآلاف من الفلسطينيين، وقد بلغ عدد الذين تم ترحيلهم في الأيام القليلة التي تلت الحرب نحو مئة ألف إنسان، وكان القسم الأكبر من هؤلاء من منطقة غور الأردن حيث كان يسكن أكثر من 60 ألف من لاجئي عام 1948، ولم يبق من هؤلاء في تلك المنطقة سوى سكان المخيمات الثلاثة القريبة من أريحا(58).
وفي منطقة اللطرون أجبر سكان أربع قرى فلسطينية على مغادرة قراهم والسير على الأقدام إلى منطقة رام الله. وتم هدم القرى الأربعة بالجرافات بينما بدأت قوات الاحتلال بنسف المنازل وطرد سكانها. وكذلك منطقة طولكرم وقلقيلية لكن هذه العملية توقفت بعد أن تبين لدايان، وزير الحرب الإسرائيلي أنذاك، أنه لا مجال لنسف مدينة كاملة مثل طولكرم ومدينة قلقيلية وإجبار سكانها على الرحيل.
أما عن ترحيل سكان حي المغاربة في القدس الشرقية، فقد تمت العملية تحت إشراف الجنرال شلومو لاهط، تيتس، قائد منطقة القدس إبان حرب 1967، ورئيس بلدية تل أبيب فيما بعد. فقد ا تفق الجنرال شلومو لاهط مع الجنرال نركسيس، قائد المنطقة الوسطى، على إخلاء حي المغاربة من سكانه بحجة توفير متسع لأداء الصلاة من قبل اليهود بالقرب من «حائط المبكى» وتمت عملية إخلاء السكان العرب من حي المغاربة خلال يومين، أي من 19/6 إلى 11/6/1967. وقامت الجرافات الإسرائيلية بعملية هدم منازل حي المغاربة(59).
وفي مرحلة ما بعد عدوان حزيران، بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كل الإجراءات التي تجعل استمرار الحياة بالنسبة للفلسطينيين داخل المناطق المحتلة أمراً صعباً جداً ويكاد لا يطاق، وذلك لحملهم على الرحيل إلى الدول العربية المجاورة. ومن هذه الإجراءات، الممارسات التي اتخذتها قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي التي كان على رأسها الجنرال أرئيل شارون، الذي سعى وبحجة القضاء على أعمال المقاومة في قطاع غزة إلى تهديم البيوت في مخيمات قطاع غزة لشق الطرقات في داخلها وشن عمليات اعتقال واسعة، وجرت في الوقت نفسه عمليات نقل جماعية للسكان من مخيمات قطاع غزة إلى بعض أجزاء الضفة الغربية.
ومن جهة أخرى، كان الترحيل، أو النزوح التدريجي هو أحد الأغراض الكامنة وراء سياسة الجسور المفتوحة التي تتبعها سلطات الاحتلال والتي اقترنت بالتضييق اقتصادياً على المواطنين بهدف دفعهم للهجرة من أجل العمل في الخارج.
وتظهر آثار عملية الترحيل على التركيب السكاني للمناطق المحتلة بصورة واضحة، لأن الجزء الأكبر من هؤلاء وهم من الشبان الذين استقر عدد كبير منهم، ويقدرهم الجنرال شارون، بحوالي ربع مليون إنسان فلسطيني، في أماكن أخرى من العالم. بل إن شارون، عندما سئل عن رأيه في ترحيل الفلسطينيين ادَعى «إنني لم استخدم هذا التعبير ولا أظن أنه مفيد بحد ذاته، ويجب علينا أن نتذكر أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وخصوصاً تلك التي كان يقودها المعراخ قد عملت وبعد عدوان حزيران 1967 على تشجيع العرب بصورة مختلفة لترك البلاد والاستقرار في أماكن أخرى. أما الأسلوب الذي يفضله شارون لترحيل العرب فهو «تعزير مستوى التعليم التقني في المناطق، وذلك من أجل خلق الظروف التي تغري الناس عملياً بالمغادرة»(60).
وهناك أوساط واسعة في الكيان الصهيوني، تعتبر الترحيل هو الحل لما يسمى بالمشكلة الديمغرافية في إسرائيل، فتحت عنوان الشيطان الديمغرافي.. هو نهاية الحلم الصهيوني، تحدث البروفيسور ارنون سوفيير أستاذ الجغرافيا في جامعة حيفا، والمتخصص في شؤون العرب في إسرائيل قائلاً: إن ترحيل العرب هو الحل المعقول للمسألة الديمغرافية... فقط لو استطعنا نقل 100 ـ 300 ألف عربي قبل أن يطلب إلينا وقف الترحيل» تساءل البروفيسور ارتون سوفير «هل نطرد العرب أثناء الحرب أم السلام»(61).
الترحيل ومخطط تصفية القضية الفلسطينية

يعتقد كثيرون في إسرائيل أن ترحيل العرب وطردهم من فلسطين المحتلة إلى البلدان المجاورة هو الحل الحقيقي للقضية الفلسطينية ومشكلة الشرق الأوسط، أو على الأقل، جزء من ذلك الحل. فقد طالب البروفيسور يوفال نئيمان، زعيم حركة هتحيا، النهضة، بطرد نصف مليون عربي من المناطق المحتلة، وذلك مقابل قبول إسرائيل بإيجاد تسوية. وادعى البروفيسور يوفال نئيمان، أن على الدول العربية أن تبدي موافقتها على استيعاب اللاجئين، وإلا فإنه لا وجود لتسوية، ومضى يوفال نئيمان يقول «.. إنه مقتنع أنه لا وجود لحل من الناحية الإنسانية والاقتصادية والسياسية ما عدا إخراج اللاجئين إلى الدول العربية»(62).
الفكرة نفسها طرحها نائب وزير الحرب الإسرائيلي السابق، وأحد زعماء حركة، حيروت، ميخاديكل، في أيلول 1987 عندما تحدث علانية عن ترحيل العرب من إسرائيل كطريق وحيدة ومشروعة لحل المسألة الفلسطينية(63).
ومن جهة أخرى، لا يقتصر طرح موضوع ترحيل الفلسطينيين على الأحزاب والشخصيات السياسية الإسرائيلية في الوقت الراهن، وذلك كما قلنا، كحل للقضية الفلسطينية، بل إن موضوع طرد الفلسطينيين ورد في المشروع الذي ناقشته الحكومة الإسرائيلية في نيسان 1989 والذي أعده معهد جافي للدراسات الاستراتيجية، التابعة لجامعة تل أبيب تحت عنوان، الضفة الغربية وقطاع غزة: خيارات إسرائيل للسلام. فقد جاء في هذا التقرير أنه إذا أرادت إسرائيل أن تضم الضفة الغربية وغزة، وإزاء تواجد أكثر من 1.5 مليون فلسطيني في هذه المناطق، وإذا أرادت، إسرائيل أن تبقى دولة يهودية الهوية، يجب عليها أن تنكر عليهم أية حقوق في المشاركة السياسية أو ترحلهم في نهاية المطاف أو ترحل بعضهم من الضفة الغربية وغزة إلى الدول العربية المجاورة(64).
أما إذا أرادت إسرائيل تطبيق الخيار الأردني، فعلى إسرائيل أن تنشط في الدعاية للفكرة التالية: «أنه مع مساعدة ااقتصادية مناسبة، يمكن للأردن أن يتحمل مسؤولية إعادة توطين عدد كبير من اللاجئين من الضفة الغربية وغزة» ولم يذكر التقرير أن هؤلاء سيتم ترحيلهم، لكن هذا يفهم من سياق النص(65).
ولكن إذا أرادت إسرائيل تطبيق خيار الواقع الراهن، أي عدم الانسحاب من الضفة والقطاع والإبقاء على الاحتلال بوضعه الحالي يمكن أن تسعى إسرائيل، لشن حرب، أو تستغل شن حرب عربية، ـ إسرائيلية لطرد العرب الفلسطينيين العامل كعامل ردع للعرب مستقبلاً(66).
وفي الختام، إن ترحيل العرب يأتي استمراراً للفكر العنصري الصهيوني الذي يرى في الفلسطينيين «بلاءً مذكوراً في التوراة» وليست حركة كاخ هي الوحيدة التي ترى أن العرب بشكل عام وعرب «أرض إسرائيل» بشكل خاص هم مجموعة قومية متعصبة ومنحطة. فحركة موليدت ترى في العرب خطراً أمنياً، وصحيفة معاريف بتاريخ 15/12/1988، تقول إن العرب «مجتمع ذئبي يؤمن بالقتل والثأر والكراهية والإرهاب كأداة سياسية وأن الإرهاب مرض مستوطن ومتجذر بالعرب ولم يأت فقط من محاربة الصهيونية»(67).
ومن الواضح جداً أن هذا الحديث العنصري عن العرب هو تطبيق عملي لفلسفة التربية في إسرائيل حيث يدرس الأطفال في رياضهم والطلاب في مدارسهم وجامعاتهم «أن الأرض تستصرخ من يخلصها من غير اليهود» وترتبط بهذا الرغبة الصهيونية بإيجاد جيل يؤمن بتفوق اليهود عرقياً على غيرهم من بني البشر».
ولقد رسم البروفيسور أوير كوهين رئيس كلية التربية في جامعة حيفا صورة الجيل الذي تحاول القيادة الإسرائيلية أن تخلقه فقال أنه جيل «ناضج بكراهية البشر... تسيطر عليه نزعة الحط من أقدار الناس بغير ضرورة سوى التمجيد القبيح للذات.. جيل نرجسي يزهو بصورة خادعة بنفسه فقط، وفي سبيل ذلك لا بأس أن كذب أو خلط وادّعى وأدار ظهره لمعاناة الآخرين من لحمه ودمه متمسكاً بالوضع القائم بوصفه اهون الشرور... لقد أضحى الشر بحق الغير من المسلمات المقدسة التي لا يجرؤ أحد على الخوض في تجسيداتها لجهة الرفض أو التشكيك بها(68).

¾¾


¡ مصادر البحث

1ـ ملحق يديعوت أحرونوت 9/12/1988.
2- Arab Studies Quartarty. Vp. Fau 1987
3ـ هآرتس 17/8/1988.
4ـ هآرتس 16/8/1988.
5ـ هآرتس 23/9/1988.
6ـ الموعد، حمد سعيد، «العنف في الإيديولوجية الصهيونية، مجلة الأرض العدد الرابع 1988، وهي مأخوذة عن د. جورج طعمة، مصادر الإرهاب الصهيوني شؤون فلسطينية، عدد 25 أيلول 1973 ص25.
7ـ المصدر السابق.
8ـ الاتحاد 21/10/1988.
9ـ مأخوذة عن مجلة الأرض، عدد كانون الأول 1988، صفحة الغلاف الأخيرة.
10ـ الفكرة الصهيونية، النصوص الأساسية، سلسلة كتب فلسطينية رقم 21 منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث بيروت ص215.
11ـ هآرتس 23/9/1988.
12ـ هآرتس 23/9/1988.
13ـ الاتحاد 3/10/1988.
14ـ هآرتس 25/9/1988
15ـ الاتحاد 3/10/1988.
16ـ المصدر السابق.
17ـ انظر شهادة فلاديمير جابوتنسكي المقدمة إلى اللجنة الملكية لفلسطين عام 1937 مأخوذة عن الفكرة الصهيونية. مصدر سابق. ص410.
18ـ هآرتس 25/9/1988.
19ـ دافار 9/3/1988.
20ـ انظر
ج، فورلونغ، موسى العلمي، ص105، مأخوذة عن يديعوت أحرونوت 2/3/1988.
18ـ مذكرات بن غوريون، الجزء الرابع، ص297، مأخوذة عن هآرتس 17/8/1988.
19ـ الاتحاد 2/10/1988.
20ـ ج فورلونغ، موسى العلمي، ص105 ـ مأخوذة عن يديعوت أحرنوت 2/3/1988.
21ـ مذكرات بن غوريون ـ الجزء الرابع ص297 ـ مأخوذة عن هآرتس 17/8/1988.
22ـ الاتحاد رقم 21.
23ـ المصدر السابق (21).
24ـ هآرتس 23/9/1988.
25ـ أورد الدكتور إسرائيل شاحاك النص الكامل للتقرير في كتابه حقيقة بيغن وشركاه، منشورات دار فلسطين المحتلة.
26ـ انظر إيلان، الياهو، الرجوع إلى صهيون والجزيرة العربية، فكراً وممارسة، منشورات ديغز، 1974، مأخوذة عن معاريف 16/5/1974.
27ـ يديعوت أحرونوت 9/12/1988.
28ـ د. شاحاك، إسرائيل، عنصرية دولة إسرائيل، منشورات دار فلسطين، المحتلة، ص85 ـ 86.
29ـ هآرتس 1/2/1983.
30ـ الأرض 7/1/1985.
31ـ هآرتس 24/7/1988.
32ـ الاتحاد 30/9/1988.
33ـ يديعوت أحرونوت 9/12/1988.
34ـ الاتحاد 30/9/1988.
35ـ معريف 14/5/2001.
36ـ رصد التلفزيون الإسرائيلي 14/5/2001.
37ـ الحياة 18/4/2001.
38ـ هآرتس 23/9/1988.
39ـ الموسوعة الفلسطينية، الجزء الرابع، ص564ـ 565.
40ـ حيروت 15/4/1949، مأخوذة عن د. إسرائيل شاحاك، عنصرية دولة إسرائيل، مصدر سابق.
41ـ موريس، بيني، ميلاد مشكلة اللاجئين، 1947 ـ 1949 مأخوذة عن الاتحاد 1/11/1988.
42ـ (المصدر الباش محمد، طيرة الكرمل، مأخوذ عن كتابنا.The Palestinian Refugees, Past Present and Future
43ـ الموسوعة الفلسطينية، الجزء الثالث، ص102 ـ 103.
44ـ الموسوعة الفلسطينية، الجزء الرابع، ص135 ـ 136.
45ـ سلسلة قصة مدينة، مدينة بيسان، ص22.
46ـ مقابلة خاصة مع بعض الناجين من مجزرة الطنطورة أجراها المؤلف في صيف 1998.
47ـ المصدر كتابنا ـ The Palestinian Refugees, Past Present and Future
48ـ قصة مدينة، الجزء رقم 13، اللد، ص43 ـ 46.
49ـ قصة مدينة، الرملة، جزء رقم 4، ص40.
50ـ المصدر مأخوذة من مقابلات خاصة أجريتها مع سكان البلدة في مخيم السبينة.
51ـ قصة مدينة، بئر السبع، الجزء رقم 8، ص64.
52ـ قصة مدينة، الناصرة، جزء رقم 1 ص48.
53ـ قصة مدينة، القدس، جزء رقم 6 ص129ـ 135.
54ـ د. شاحاك، إسرائيل، القدس ـ عنصرية دولة إسرائيل ص120 ـ121.
55ـ معاريف 6/12/1974.
56ـ د. الهندي، إحسان، قوانين الاحتلال الحربي، دمشق 1971، ص183.
57ـ هآرتس 21/10/1988، مقال بقلم جدعون ليفي، بعنوان ترحيل 100 ألف عربي بدون أن يقول أحد كلمة واحدة.
58ـ المصدر السابق.
59ـ المصدر السابق.
60ـ هآرتس 21/10/1988.
61ـ هآرتس 3/8/1988، مقال بقلم البروفيسور ارنون سوفير، بعنوان «الشيطان الديمغرافي، هل هو نهاية الحلم الصهيوني».
62ـ علهمشمار 22/8/1988.
63ـ دافار 2/9/1988.
64- The Jaffee Center Study Group on.
The West Bank and Gaza, Israel’s Options For peace, The Jaffee Center For Strategic Studies, Tel Aviv University, 1987. 13 14.
65-Ibid p.18
66-lbid PP.27-30
67ـ معاريف 15/12/1988.
68ـ الاتحاد 30/9/1988.


¾¾¾
















الفصــل الثالــث:

شـــرائع الأبارتـيـــــــد

التمييز العنصري في القوانين والتشريعات الإسرائيلية
















n يشرح علم الاجتماع العلاقة الجدلية بين الدولة والقانون، في أي تشكيلة اجتماعية اقتصادية قائمة على أساس طبقي، ويفسر مغزى وأهداف أية قوانين أو تشريعات تصدرها أية دولة في دول العالم، باعتبار أن هذه القوانين والتشريعات هي المعبر الحقيقي عن المصالح الأساسية للفئات المسيطرة في تلك الدولة.
وتفسر العلاقة الجدلية بين الدولة والقانون في أن الدولة هي «أداة قمع بيد الطبقة المسيطرة...» أو «آلة لصياغة سيادة طبقة ما على طبقة أخرى... آلة الغرض منها أن تخضع لسيادة طبقة ما سائر الطبقات الأخرى...» وتمارس الطبقة المسيطرة ديكتاتوريتها من خلال وسائل خاصة للإكراه، وتضم هذه الوسائل القانون والجيش والشرطة والسجون.. الخ. أما القانون، فهو تلك الأداة التي تحول إرادة الطبقة المسيطرة إلى تشريع أو مجموعة قواعد للسلوك مهمتها أن تثبت وتحفظ العلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي تكونت خلال حقبة تاريخية معينة. ويصبح القانون، فور صدوره، فوق الطبقات، تماماً كما هي الحال بالنسبة للدولة (1).
الدولة والقانون في الكيان الصهيوني:

ليس القصد الآن دراسة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكيان الصهيوني وآلية إصدار القوانين، فهذا مجال آخر، بعيد كل البعد عن اهتمامنا الآن، لكن الذي نحن بصدده هو توضيح القضية التالية: إن الدولة في إسرائيل، باعتبارها تجسيداً للمزاعم الصهيونية ونظرتها العنصرية للعرب ومخططاتها العدوانية وأطماعها التوسعية، سيكون جزءاً من وظيفتها بكل وسائل الإكراه الموجودة لديها أن تكون أداة قمع لأبناء شعبنا العربي الفلسطيني في الوطن المحتل. أما القانون الإسرائيلي، فهو التفسير الحقوقي والغطاء الشرعي الذي تستخدمه إسرائيل لتبرير ممارساتها، والقانون الإسرائيلي، من جهة أخرى، يجسد نظرية الحق، بمفهومها الصهيوني الذي لا لبس فيه.
نظرية الحق، كما يفهمها الصهاينة:

يعرف الحق، كمفهوم قانوني عام، بأنه رغبة الطبقة المسيطرة المرفوعة إلى درجة القانون (2)، والرغبة الصهيونية التي يسعى القانون الإسرائيلي لتجسيدها، ذات شقين: الأول ـ الادعاء بأن يهود العالم يشكلون شعباً واحداً أو أمة واحدة، وإن إنشاء الكيان الصهيوني سيكون، كما قال عنه بن غوريون «***** الذي يجذب اليهود المبعثرين من جديد إلى وطنهم الأم. ومن هذا المنطلق نفهم مغزى قانون العودة وقانون الجنسية الإسرائيليين». فقد أكد بن غوريون أثناء مناقشة قانون الجنسية وقانون العودة أمام الكنيست الصهيوني «أن هذين القانونين معاً، قانون العودة وقانون الجنسية، هما الشرعية التي وعدنا بها كل يهودي في المنفى، إن هذه الدولة ليست يهودية فقط لأن أكثرية السكان من اليهود، بل هي لجميع اليهود، حيثما كانوا، ولكل يهودي يرغب في أن يكون هنا، إن هذا الحق يولد معه لمجرد كونه يهودياً»(3). أما الشق الثاني من الرغبة الصهيونية فهو استملاك الأراضي والتخلص من السكان العرب. وقد أعلنت الصهيونية عن ذلك بكل صراحة، فقد أكد تيودور هرتزل في خطابه الافتتاحي أمام مؤتمر بال 1987 «لدينا كل شيء بغزارة ـ الشعب، العتاد، الخطط، ولا نحتاج سوى إلى المكان...»(4).
وبالطبع المكان بلا سكان. أما طريقة استحواذ المكان وملكيته فقد تناولها تيودور هرتزل بالتوضيح والشرح في كتابه المعروف «الدولة اليهودية». يقول تيودور هرتزل: «يجب علينا استقصاء أحوال البلاد اليهودية الجديدة، وامتلاكها عن طريق اللجوء إلى جميع الوسائل العصرية»... ثم يضيف هرتزل قائلاً: «إن النية الصهيونية عليها الاتجاه نحو نزع الملكية الخاصة بلطف عن الأراضي المعينة لنا» (5).
وهكذا، وفيما يجسد القانون الإسرائيلي الرغبة الصهيونية، تقوم الدولة بضمان حماية القانون وفرضه مستخدمة كل وسائل الإكراه المتوفرة لديها مثل الجيش، حرس الحدود، الاستخبارات، السجون عصابات المستوطنين، أجهزة الإعلام التي تقوم بالترويج لهذه القوانين والدفاع عنها ونشرها وتفسيرها وتبريرها وشرح أساسها الإيديولوجي.
الأساس الإيديولوجي للقانون الإسرائيلي:

تشتمل القوانين الإسرائيلية على ثلاثة عناصر أساسية: الدين، الصهيونية ومبادئ ليبرالية جاءت مع المهاجرين من بلدان أوروبا الغربية بشكل أساسي.
أما القوانين التي تستخدم للتمييز ضد العرب الفلسطينيين، فهي تعتمد على عنصرين أساسيين الدين والصهيونية، أما العنصر الثالث، فهو يستخدم فقط لإعطاء تلك القوانين شكلاً عاماً مغلفاً، تظهر فيه المساواة الشكلية بين الأفراد في الحقوق. ولا تذكر فيه صراحة امتيازات فئة على فئة أخرى. ونلمس هذه المسألة في الصياغة العامة للقوانين الإسرائيلية حيث الصياغة الشمولية والتعابير العامة والتعميم في الأحكام.
أما عنصر الصهيونية في القانون فهو يعتمد أساساً على مفهوم الحق التاريخي القائم على ما ورد في التوراة والتلمود وما شابهها. وهذا بدوره يجعل الدين يلعب الدور الأكبر في تكوين الأساس الإيديولوجي للقانون الإسرائيلي تجاه العرب. ولقد حفلت هذه الكتب بحق الإسرائيليين باحتقار العرب والاستعلاء عليهم وعلى الشعوب الأخرى ومصادرة ممتلكاتهم.
فقد جاء في التلمود، سفر Tractete Kiddushin.68 A «إن الرب يندم لأنه خلق العرب... الشعب الذي يشبه الحمير..» وفي سفر التثنية الاشتراع، هنالك تبرير إيديولوجي واضح كل الوضوح لحق اليهود في التسلط على غيرهم من الشعوب فقد جاء في الفصل 11ـ 20 مايلي «يعلن اليهود السلام على الشعوب المقهورة إذا وافقت على دفع الجزية والعيش كعبيد...» وجاء في سفر الملوك 15ـ 22 مايلي:
«يستطيع سليمان أن يتفق معهم أنه سيصادر نصف ممتلكاتهم أو كل أراضيهم ويترك لهم أملاكهم المنقولة أو أن يأخذ أملاكهم المنقولة، ويترك لهم الأرض...» (6).
الطابع العنصري للقوانين الإسرائيلية:

تكرس القوانين الإسرائيلية المصلحة الأساسية للصهيونية ونظرتها العنصرية تجاه السكان العرب، وموقفها الحقيقي منهم، القائم أساساً على رفض الوجود العربي، وسعيها الدائم لاقتلاع العرب من أرضهم وطردهم ورغبتها في تكريس الوضع الراهن كحقيقة ثابتة.
ومن بين أبرز القوانين التي صدرت لتحقيق تلك الأهداف، قانون الجنسية، قانون العودة. قوانين استملاك الأراضي أوقات الطوارئ، قانون أملاك الغائبين، قوانين الطوارئ، قوانين الحكم العسكري. هذه القوانين تدحض الادعاء بتوفير المساواة التامة للمواطنين أمام القانون، التي وردت في الوثيقة المعروفة باسم بيان تأسيس الدولة عام 1948 والتي جاء فيها: «سوف تتضمن المساواة التامة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لكل السكان، بغض النظر عن الدين والعرق والجنس، وتتضمن حرية الأديان وحرية التعبير وحرية الضمير والتعليم والثقافة» (7).
وهذه القوانين الإسرائيلية مخالفة صريحة للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، ولقرار التقسيم، فقد جاء في الفصل الأول من الفقرة د. من القرار مايلي: «نضمن لكل الأشخاص حقوق متساوية بدون تمييز في المجالات السياسية والاقتصادية والدينية». ويتمتع الجميع بالحقوق الأساسية للإنسان بما فيها حق الدين واللغة والكلام والنشر الثقافة والمجتمع».
وطالب الفصل الثاني من قرار التقسيم بضمان:
حرية العقيدة، الممارسة الحرة لكل أشكال العبادة، وألا تخضع إلا لاحترام النظام العام والآداب العامة.
لا يجوز التمييز بين السكان على أساس الجنس والعرق واللغة والدين.
احترام العلاقات العائلية، والأحوال الشخصية لكل الأقليات ومصالحها الدينية بما فيها الوقف.
لا يجوز مصادرة الأراضي إلا لأغراض المنفعة العامة حيث يتوجب التعويض التام عنها(8).
ولقد فضح عدد من الكتاب اليهود ذاتهم الطابع العنصري لبعض القوانين الإسرائيلية. ومن بين هؤلاء الكتاب: المؤرخ الإسرائيلي المعروف اهارون كوهين، مؤلف كتاب «إسرائيل والعالم العربي». يقول اهارون كوهين في كتابه المذكور أعلاه إن القوانين الإسرائيلية «تعاقب العرب، ليس بسبب مخالفات ارتكبوها، أو مؤامرات حاكوها، وإنما بسبب مخالفات كان يمكن أن يرتكبوها، أي تعاقبهم بسبب كونهم عرباً (9).
ويصف الدكتور شيرشيفسكي قاعدة استملاك الأراضي قائلاً: «إنها سرقة الأراضي من الناس، السكان الذين يعيشون في الدولة، وهم مواطنون، يوجد فرق واحد بينكم وبينهم، هم عرب وأنتم يهود(10).
ويتحدث الكاتب دون بيرتس في كتابه «إسرائيل والعرب الفلسطينيين» عن حياة العرب الفلسطينيين في ظل قوانين الطوارئ فيقول: «يعيش العرب في هذه المناطق تحت جملة معقدة من الإجراءات القانونية التي تحد من حركتهم، فقد حددت حركتهم داخل وخارج المناطق الأمنية بإشراف الجيش، ويمكن طرد السكان الأصليين ومصادرة ممتلكاتهم، ويمكن نقل قرى بأكملها من منطقة إلى أخرى، والسلطة الأخيرة للنظر بشأن الخروقات والتعديات الناتجة عن قوانين الطوارئ كانت المحاكم العسكرية ذات السلطات الاستثنائية» (11).
ومن جهة أخرى، يتأكد الجوهر العنصري للقانون الإسرائيلي، وتهافت الادعاء بضمان المساواة بين الأفراد أمام القانون، يتأكد كل ذلك عندما نجد أن اللواء بشش شدمي، مدبر مجزرة كفر قاسم في 29/10/1956 الذي أصدر أوامره للجنود بقتل العرب. قائلاً: «الله يرحمهم» «بدون رحمة»، واعترف قرار المحكمة أن الجنود نفذوا أوامر الجنرال شدمي. ورغم ذلك كله فقد وجدت المحكمة الإسرائيلية أن الجنرال المذكور قاتل 49 شخصاً قد ارتكب خطأ تقنياً وحكمت عليه بغرامة قرش إسرائيلي واحد فقط لا غير. أما الجنود الذين نفذوا المهمة فقد صدرت بحقهم أحكام خفضت للمرة الأولى من قبل المحكمة ذاتها، وللمرة الثانية من قبل رئيس الأركان الإسرائيلي وللمرة الثالثة من قبل رئيس الدولة وللمرة الرابعة من قبل لجنة إطلاق سراح المسجونين التي أعفت كل سجين من ثلث المدة المتبقية عليه بعد التخفيضات الثلاث المذكورة أعلاه (12).
محاولة للتفسير النفسي للعنصرية الصهيونية:

كثيرة هي الكتب والدراسات التي ظهرت لدراسة «الشخصية اليهودية الإسرائيلية» وتناولت بالبحث المكونات العامة لهذه الشخصية وهي مزيج من بقايا الغيتو، وروح الاستعلاء على الجنس البشري، أو ما يسمى بعقدة التناقض بين الشعور بالاستعلاء والشعور بالدونية والاضطهاد، تمجيد القوة والعنف والرغبة في الانتقام والحساسية المفرطة للنقد، الروح العدوانية والتوحد في المعتدي... الخ.
ومن بين الدراسات هذه ما كتبه آحاد هاعام تحت عنوان الحقيقة في فلسطين وذلك عام 1891 وأعيد نشر المقالة مرة ثانية في برلين عام 1923. يقول أحاد هاعام عن اليهود في فلسطين «كانوا عبيداً في بلدان الدياسبورا، وفجأة وجدوا أنفسهم وسط حرية بلا حدود، بل وسط حرية بلا رادع، ولا يمكن العثور عليها إلا في تركيا وحدها. ولقد ولد هذا التحول المفاجئ في نفوسهم ميلاً إلى الاستبداد. كما هي الحال حين يصبح العبد المسود سيداً. وهم يعاملون العرب بروح العداء والشراسة فيمتهنون حقوقهم وبصورة معوجة ولا معقولة، ثم يوجهون لهم الإهانات ويفاخرون بتلك الأفعال رغم كل ذلك.. نحن نفكر بأن العرب كلهم من الوحوش الهمج الذين يعيشون كالحيوانات ولا يفقهون ما يدور حولهم»(13).
تشمل القوانين التي صدرت للتمييز ضد أبناء شعبنا العربي الفلسطيني القوانين التالية:
قانون العودة.
قانون الجنسية.
قانون الحكم العسكري.
أنظمة الطوارئ.
قانون أملاك الغائبين.
قانون مصادرة الأراضي للصالح العام.
قانون فلاحة الأراضي المهجورة.
قانون مكافحة الإرهاب.
وسنعمل فيما يلي على دراسة هذه القوانين وتحديد الأهداف التي جاء لخدمتها وتبيان نتائج تطبيق هذه القوانين على حياة أبناء شعبنا المادية والمعنوية.
قانون العودة لعام 1950:

الهدف من هذا القانون هو تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين، ذلك نظراً للدور الجوهري الذي تلعبه الهجرة في حياة الحركة الصهيونية ومشروعها في فلسطين. يقول ناحوم غولدمان: «إن الحركة الصهيونية ستثبت أو تنهار نتيجة لموضوع الهجرة... إن هذا سيصبح الامتحان التاريخي لسبب وجود الصهيونية وبقائها (14)».
يتحدث دافيد بن غوريون عن أهمية «عودة» اليهود من خلال الهجرة إلى فلسطين فيقول: «إن استمرار قدوم الهجرة اليهودية ليست فقط المهمة المركزية للدولة اليهودية، بل هو التبرير الجوهري لتأسيسها... إن تأسيس دولة إسرائيل كان مجرد المرحلة الأولى في تحقيق رؤيانا للتاريخ، إن تجميع منفيينا هو المطلب الذي يسبق تحقيق حلمنا العظيم.. (15)».
وهكذا كان قانون العودة عنصرياً من ألفه إلى يائه وبكل ما فيه، فهو موجه ليهود «الشتات» في العالم أما العرب الفلسطينيون الذين طردوا من ديارهم فلا ذكر لهم بتاتاً.
أهم ما جاء في قانون العودة الذي وافقت عليه الكنيست بتاريخ 5/7/1950 وعدل عام 1954 (16).
المادة الأولى:

حق الهجرة: لكل يهودي الحق في القدوم إلى البلاد بصفة يهودي مهاجر إلى إسرائيل بقصد التوطن فيها بصورة دائمة.
المادة الثانية:

آ ـ تتم الهجرة إلى إسرائيل بناء على تأشيرة يهودي مهاجر.
ب ـ تمنح تأشيرة يهودي مهاجر لكل يهودي يبدي رغبة في التوطن فيها، وذلك ما لم يكن طالب الهجرة:
ـ يعمل ضد الشعب اليهودي.
ـ أو أنه يعرض الصحة العامة وأمن الدولة للخطر.
المادة الثالثة:

شهادة يهودي مهاجر:
آ ـ لكل يهودي يقدم إلى إسرائيل ويعرب عقب مجيئه عن رغبته في التوطن فيها، يحق له أثناء وجوده في إسرائيل الحصول على شهادة يهودي مهاجر.
ب ـ تسري التحفظات المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة الثانية أيضاً بالنسبة لمنح شهادة يهودي مهاجر.
قانون الجنسية لعام 1952:

قدم هذا القانون للمرة الأولى للكنيست في 3/7/1950 وقد قدمت مسودتان الأولى أعدها دافيد بن غوريون وفيها مقدمة تتحدث عن المغزى التاريخي للجنسية، والمسودة الثانية قدمها وزير الداخلية حينئذ موشي شابير (17). أقر القانون في 1/4/1952 ثم تم تعديله في 3/3/1958.
لقد وضع قانون الجنسية ليكرس مفهوم الشعب اليهودي ويشجع الهجرة إلى إسرائيل وقد فضحت منشورات الوكالة اليهودية الجوهر العنصري لهذا القانون، إذ جاء في إحدى نشراتها أن قانون الجنسية:
«هو قانون الشعب اليهودي» الذي يراد تجميعه في أرض إسرائيل أما الذين ليسوا مواطنين بهذا المعنى فيستغنى عنهم وتحدد جنسية هؤلاء فقط بموجب معتقداتهم الدينية (18) وأهم ما جاء في قانون الجنسية الإسرائيلية (19):
ـ تكتسب الجنسية الإسرائيلية بالنسبة لليهود من خلال:
آ ـ العودة، الإقامة في إسرائيل، الولادة، التجنس.
ب ـ تعطى الجنسية لكل يهودي لمجرد وصوله إلى فلسطين.
ج ـ كل يهودي عاد إلى إسرائيل كمهاجر، وولد فيها قبل قيام الدولة.
د ـ كل يهودي عاد كمهاجر منذ تاريخ وصوله.
ـ غير اليهود، ويحصلون على الجنسية من خلال: الإقامة، الولادة، التجنس.
ـ الفلسطيني ويمنح الجنسية إذا كان موجوداً قبل قيام الدولة، وسجل في 1/3/1952 كساكن في ظل التسجيل العام للسكان العام 1949.
ـ إذا كان ساكناً في إسرائيل يوم نفاذ هذا القانون.
ـ إذا كان في إسرائيل أو في منطقة أصبحت مقاطعة إسرائيلية بعد تأسيس الدولة، أو دخل إسرائيل بصورة شرعية...
ـ الولادة، وقصرت فقط على المولودين لأشخاص يحملون الجنسية الإسرائيلية.
ـ وقد اشترط القانون على العرب الفلسطينيين حتى يحصلوا على الجنسية مايلي:
ـ أمضى فيها 3 سنوات أو أكثر أو استقر أو ينوي الاستقرار.
ـ تخلى عن جنسيته السابقة.
ـ يقسم يمين الولاء لدولة إسرائيل.
وقد نصت المادة 18 الفقرة آ من قانون الجنسية على إلغاء الجنسية الفلسطينية المعمول به ما بين 1925 ـ 1942.
وقد عدل القانون بتاريخ 17/5/1971 إذ أصبح بموجب التعديل، يحق لوزير الداخلية أن يمنح الجنسية لكل من يحق له الهجرة بموجب قانون العودة.
وقد عدل القانون ثانية عام 1981، وأعطي وزير الداخلية بموجب تعديل القانون حق إسقاط الجنسية عن أي شخص يعتبر خطراً على الأمن.
موقف القانون الدولي من قانون الجنسية الإسرائيلي:

يعتبر قانون الجنسية الإسرائيلية مخالفة صريحة للقانون الدولي، فقد نصت المبادئ والقوانين الدولية لحقوق الإنسان والقضاء على التمييز على أساس اللون والعرق والدين والجنس. وأكدت المواد رقم 55، 56، 62، 68، 76، من ميثاق الأمم المتحدة على ضرورة التزام كل الدول الأعضاء بالقوانين والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان (20).
ومن جهة أخرى استند القانون الدولي لمنح الجنسية على قاعدتين أساسيتين. هما: الدم والأرض. ويقصد بالدم من ولد لأب يحمل الجنسية، أما الأرض فيشترط الإقامة. لكن القانون الإسرائيلي كان انتقائياً، فاليهودي يحصل على الجنسية تلقائياً، أما العربي فتواجهه صعوبات كثيرة للحصول على الجنسية. ومن بين أهم هذه الصعوبات مايلي:
إن القسم الأكبر من العرب الفلسطينيين لم تكن لديهم جوازات سفر، أو بطاقات هوية، والذين لديهم بطاقات هوية أو جوازات سفر صادرت سلطات الانتداب البريطاني قسماً منها، كما صادرت قوات الجيش الإسرائيلي قسماً آخر منها.
ـ تم استثناء عدد كبير من السكان العرب الفلسطينيين من التعداد السكاني بشكل متعمد. وقد أشار إلى هذه الناحية أحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي لدى مناقشة قانون الجنسية. كما أشار توفيق طوبي، في كلمته لدى مناقشة تعديل قانون الجنسية إلى أن إسرائيل استطاعت أن تبعد ربع سكان فلسطين وتمنعهم من العودة إلى ديارهم بحجة أنهم غير مسجلين بالتعداد العام للسكان (21).
الجوهر العنصري لقانون الجنسية:

ـ يتطابق قانون الجنسية مع ممارسات النظم العنصرية في جنوب إفريقيا، وروديسيا سابقاً، إزاء السكان الأصليين.
ـ ينبثق القانون من شعور الصهاينة بالتفوق على السكان العرب والرغبة في أن تكون علاقاتهم مع السكان الأصليين في حدها الأدنى.
ـ ينبثق القانون من شعور المستوطن الصهيوني بالقدرة على استغلال السكان العرب كأيدي عاملة رخيصة.
قوانين الحكم العسكري

إن صلاحيات الحكم العسكري وآليته وقوانينه هي استمرار لقوانين الطوارئ التي طبقتها سلطات الانتداب البريطاني على أبناء شعبنا العربي الفلسطيني إبان الحرب العالمية الثانية. وبعد قيام الكيان الصهيوني فرض الحكم العسكري قوانين الطوارئ لعام 1949 على العرب في الجليل والمثلث والنقب استناداً إلى قوانين الطوارئ الانتدابية لعام 1945 والتي توسعت السلطات الصهيونية في تطبيق بعض بنودها.
وأبرز سمات قوانين الطوارئ:
أنه لا توجد هناك أية إمكانيات للاستئناف ضد قرارات القائد العسكري ولا توجد أية إمكانية للتوجه لمحكمة العدل العليا.
حرية الحكم العسكري في نفي أي شخص، نفياً داخلياً أو خارجياً في أية لحظة.
حرية الحكم العسكري باعتقال أي شخص بدون قراراتها ولمدة تتجدد تلقائياً حسب رغبة الحاكم العسكري، سواء أكان هذا الاعتقال في السجن أو تحت الإقامة الجبرية.
والجدير بالذكر أن مؤتمر المحامين العبريين المنعقد في فلسطين بتاريخ 7/2/1946 علق على قوانين الحكم العسكري على النحو التالي:
إن الصلاحيات التي منحت للسلطات العسكرية حسب قوانين الطوارئ تسلب المواطن الحقوق الأساسية للإنسان.
إن هذه القوانين تهدم القانون العام والقضاء وتشكل خطراً على حرية الفرد وحياته وتقيم نظام العنف دون أي رقابة قضائية.
يطالب المؤتمر بإلغاء هذه القوانين (22).
والمفارقة الكبيرة، أن بن غوريون بعد أن انتهى من تلقي التهاني بعد قراءة وثيقة تأسيس الدولة التي أقرها مجلس الدولة المؤقت، بدأ مباشرة بدراسة قوانين الحكم العسكري، وأقر تنفيذ تطبيق الفقرات من 108 حتى الفقرة 125 لتفرض على العرب (23).

يتألف قانون الحكم العسكري، الذي يعرف أيضاً باسم قوانين الدفاع، في صيغته الأصلية من 170 فقرة، مقسمة إلى 15 فصلاً، تبحث في شؤون الرقابة، وتحديد حرية التنقل، حرية الكلام والصحافة، الإشراف على وسائل النقل واستعمال الأسلحة، ويتعرض المخالف لهذه القوانين للاعتقال ويحاكم أمام محاكم عسكرية. وبموجب هذه القوانين عين حكام عسكريون للمناطق.
وأهم ما جاء في فقرات قوانين الحكم العسكري التي فرضت على العرب مايلي: (24)
الفقرة (109):

من حق القائد العسكري أن يصدر أمراً بحق أي شخص، لتحقيق كل الأهداف التالية أو قسم منها:
لكي يضمن أن ذلك الشخص لن يوجد في أي منطقة في إسرائيل تحدد كما هو مذكور أعلاه، إلا إذا سمح له بناء على أمر من قبل السلطة أو الشخص اللذين يذكراه في الأمر.
يطلب منه أن يخبر عن تنقلاته بالصورة أو الوقت أو التسلسل المحدد أو شخصاً محدداً يذكره الأمر.
منع ذلك الشخص من الاحتفاظ بأشياء تذكر بالأمر.
فرض قيود محددة على الشخص فيما يتعلق بالعمل والسكن والتعامل مع الناس يجري تحديدها بالأمر.
الفقرة (110):

من حق القائد العسكري أن يصدر أمراً يقضي أنه على أي إنسان أن يكون تحت رقابة الشرطة خلال فترة لا تتجاوز السنة.
كل شخص موجود تحت رقابة الشرطة كما هو منصوص عليه أعلاه، يكون خاضعاً للقيود التالية أو جزء منها:
ـ يسكن في المنطقة التي يحددها الأمر العسكري.
ـ لا يسمح له بتغيير مكان السكن بدون تصريح خطي.
ـ لا يغادر المدينة أو القرية أو اللواء بدون تصريح خطي.
ـ يكون ملزماً في أي وقت يطلب منه الحضور إلى أقرب مخفر للبوليس.
ـ أن يبقى داخل بيته بعد الغروب بساعة حتى شروق الشمس.
الفقرة (111):

من سلطة القائد العسكري أن يصدر أمراً باعتقال أي شخص، في أي معتقل يذكره القائد العسكري بالأمر (بموجب هذه الفقرة التي لم تحدد مدة الاعتقال، وبدون محاكمة يحق للقائد العسكري اعتقال أي شخص مدى الحياة). وقد توسعت السلطات الصهيونية في تطبيق هذه المادة بشكل خاص ضد الوطنيين العرب.
الفقرة (112):

يحق للقائد العسكري نفي أو طرد أي إنسان خارج البلاد أو منعه من العودة إليها.
الفقرة (119):

تصادر أو تهدم أملاك أي إنسان إذا أطلق رصاصاً أو ألقى قنبلة على الجيش أو الشرطة.
الفقرة (124):

يحق للحاكم العسكري فرض منع التجول الجزئي ‎أو الشامل على منطقة يحددها الأمر العسكري، وبموجب هذا القانون فرض الحكم العسكري منع التجول الليلي على قرى المثلث بأكملها مدة 14 سنة منذ 1948 وحتى 1962.
الفقرة (125):

يسمح للقائد العسكري أن يعلن، وبأمر يصدر عنه، أن أية منطقة أو مكان هي منطقة مغلقة لأغراض تتعلق بهذه القوانين، وكل إنسان يدخل أو يخرج منها خلال فترة يكون فيها هذا الأمر نافذ المفعول بالنسبة لتلك المنطقة أو المكان بدون تصريح خطي صادر عن القائد العسكري أو من قبل من ينوب عنه يتهم بمخالفة القانون.
ولقد استغلت هذه الفقرة لمنع الفلاحين العرب من الخروج لفلاحة أراضيهم وذلك لتسهيل مهمة مصادرتها تحت ذريعة أنها أراض مهجورة. واستغل أيضاً للتضييق على السكان العرب ومنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية ومتابعة أعمالهم.
وتعتبر الفقرة (125) من أهم فقرات الحكم العسكري. يقول شمعون بيريس «إن استعمال البند 125، الذي يقوم عليه إلى حد كبير الحكم العسكري، هو استمرار مباشر للنضال من أجل الاستيطان اليهودي والهجرة اليهودية.» (25) وأما ديفيد بن غوريون فيقول «إن الحكم العسكري جاء ليدافع عن حق الاستيطان اليهودي في جميع أنحاء الدولة». ولقد اعتبر صموئيل سيجيف، محرر عسكري سابق في صحيفة معاريف، وضابط استخبارات سابقاً اعتبر أن إلغاء الفقرة 125، يعني عملياً إلغاء القوة القانونية لإغلاق مناطق، وهذا أهم ما جاء الحكم العسكري من أجله (26).
وتحت قانون الحكم العسكري يتعرض العرب لانتهاك الحقوق الأساسية للإنسان والتمييز العنصري، ولقد ذكرنا سابقاً ما قاله دون بيرتس في هذا المجال. ولم يكن دون بيرتس وحيداً إذ نشرت صحيفة لمرحاف الناطقة باسم أحدوت هاعفودا، بياناً بتاريخ 25/8/1958 وقعه عدد كبير من المثقفين والفنانين والشعراء طالب بإلغاء الحكم العسكري. وقد جاء في البيان «إن حوالي مئتي ألف مواطن في دولة إسرائيل ينتمون إلى دين وقومية أخرى، لا يتمتعون بحقوق المساواة ويعانون وضعاً من التمييز والاضطهاد. إن الأغلبية الساحقة من العرب في إسرائيل تعيش تحت نظام الحكم العسكري الذي يسلبهم الحقوق الأساسية للمواطن. إنهم محرومون من حرية التنقل والسكن، ولا يقبلون كأعضاء متساوي الحقوق والواجبات». إن كل أسلوب حياتهم متعلق برغبات الحاكم العسكري ومساعديه» (27).
وقال يعقوب حزان، عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب المابام، قال في كلمته أمام الكنيست أن الحكم العسكري «يعمل على عزل المواطنين العرب بواسطة التمييز ضدهم في مختلف مجالات الحياة وتحويلهم عملياً إلى مواطنين من الدرجة الثانية» (28).
قوانين مصادرة الأراضي:

وتشمل مجموعة من القوانين التي وجدت خصيصاً لمصادرة الأراضي العربية لبناء المستوطنات عليها، ومن أهم هذه القوانين:
قانون مناطق الأمن لعام 1949:

بموجب هذا القانون حددت المناطق المقصودة على شكل شريط عرضه 10 كم في الحدود الشمالية و25 كم في الحدود الجنوبية، وقد جاء في الفقرة آ من المادة الثامنة أنه من حق السلطة المختصة أن تأمر ساكناً ثابتاً في منطقة أن يخرج من منطقة الأمن هذه، ويكون ذلك الساكن مجبراً على الخروج خلال 14 يوماً من تاريخ تبليغه.
وقالت المادة رقم 10 أن باستطاعة الشخص الذي يطلب منه الخروج الاستئناف خلال 4 أيام، وإذا صادقت لجنة الاستئناف على قرار الخروج فعليه مغادرة المكان خلال 5 أيام فقط (29).
وقد استغل هذا القانون لطرد سكان القرى العربية على الحدود اللبنانية ومن هؤلاء سكان قريتي كفر برعم وأقرت. ودمرت هاتان القريتان وطرد سكان قرية الخصاص، في الجليل الأعلى بالقرب من الحدود السورية.
ونتيجة لهذا القانون، دمرت عشرات القرى العربية، ومنع سكانها من العودة إليها، وأقيمت المستوطنات وبلدات التطوير فيما بعد مكانها، ولا زال سكان قريتي كفر برعم وأقرت يطالبون بالعودة إلى أراضيهم حتى يومناً هذا وسلطات الكيان الصهيوني ترفض طلباتهم.
قانون استملاك الأراضي لصالح العام: (30)

استخدمت إسرائيل هذا القانون البريطاني الذي أصدره المندوب السامي هارولد مكمايكل ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10/11/1943، وأهم ما جاء في القانون:
آ ـ أجاز القانون للمندوب السامي أن يقوم بالأعمال التالية إذا اقتنع أن ذلك ضرورياً أو ملائماً لأية غاية عامة.
أن يستملك أي جزء من أية قطعة أرض استملاكاً مطلقاً.
أن يملك حق التصرف بتلك الأرض واستعمالها لمدة محدودة من الزمن.
أن يستملك أي حق من حقوق الارتفاق في تلك الأراضي أو عليها أو أي حق من الحقوق الأخرى فيها أو عليها.
أن يفرض أي حق من حقوق الارتفاق على تلك الأرض.
ب ـ أعطى القانون المندوب السامي ومستخدميه وعماله حق القيام بجميع الأمور التالية:
أن يدخلوا أية أرض ويقوموا بمسحها.
أن يحفروا تربتها أو ينقبوها.
أن يقوموا بجميع الأعمال الأخرى الضرورية للتأكد من صلاحية الأرض لتلك الغاية وللتحقق من قيمة الأرض والأبنية المنشأة عليها والأشجار المغروسة فيها.
أن ينظفوا الأرض المنوي استملاكها وأن يخططوا أو يعلموا حدودها، وأن يقوموا بالأشغال التي يراد القيام بها علناً، ولا يجوز لمن يشغل هذه الأرض الممانعة إذا كان قد مضى أسبوع على تبليغه إشعاراً بذلك.
ج ـ تبدأ إجراءات الاستملاك بعرض إعلان عام برغبة المندوب السامي في استملاك الأرض.
د ـ تعتبر أية غاية عامة، إذا شهد المندوب السامي كذلك.
هـ ـ يحق للمندوب السامي أن يأمر الأشخاص الذين يدعون أية حقوق أو منفعة في الأرض المراد استملاكها أن يرفعوا أيديهم بموجب هذا القانون.
و ـ بموجب هذا القانون، يعتبر المالكون المسجلون أو واضعو اليد كمالكين، إن لم تكن الأرض مسجلة.
ن ـ إذا كانت الأرض المستملكة لغايات توسيع الطرق، أو إنشاء ساحات وما شابه لا يجوز لصاحب الأرض المطالبة بالتعويض إلا إذا كانت مساحة الأرض المستملكة تزيد عن 4/1 مساحة الأرض.
ولقد استغلت السلطات الإسرائيلية هذه القوانين بأشكال عدة، فمن جهة استغلتها المجالس البلدية والقروية اليهودية التي قامت إبان الانتداب البريطاني لاستملاك آلاف الدونمات لإقامة المستوطنات وبناء المساكن.
ومن جهة أخرى استغلت هذه القوانين لمصادرة آلاف الدونمات لأغراض الاستيطان اليهودي وإقامة المشاريع الصناعية والزراعية لتشغيل المستوطنين الجدد.

ففي منطقة الناصرة العربية استملكت قطعة أرض مساحتها 1200 دونم عام 1956. لإقامة الناصرة العليا. واستملكت قطعة أرض مساحتها 30000 دونم في سهل البطوف، وهذه الأراضي تابعة لقريتي عرابة وسخنين لإقامة أبنية ومكاتب حكومية.
وفي عام 1963 استملكت قطعة أرض مساحتها 5500 دونم من دير الأسد والبصة ونحف لإقامة مدينة كرمئيل عليها (31).
قانون استملاك الأراضي ساعة الطوارئ
لعام 1949:


أقرت الكنيست هذا القانون بتاريخ 14/11/1949.
ويتألف من 32 مادة مقسمة إلى 6 فصول ومن ملحق خاص بالمواد 8 و9 و10 مؤلف من سبع فقرات.
الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: الأرض وتشمل أي نوع من أنواع الأملاك الخاصة ـ بناء شجرة أو أي شيء ثابت على الأرض أو أي آلة أو جرار، ويشمل ذلك أيضاً أي جزء من البحر أو الشاطئ أو النهر أو أي مصلحة في الماء أو البر.
البناء: ويشمل أي بناء كان دائماً أو مؤقتاً مثباً على الأرض.
أوقات الطوارئ : تعني مدة تعينها الحكومة أو أن حاجة الطوارئ لا زالت موجودة.
المادة الثانية : تعين الحكومة السلطات المختصة بفرض تنفيذ هذا القانون.
المادة الثالثة : لا يجوز لهذه السلطة استملاك أرض إلا في أوقات الطوارئ.
ـ لا يحق لهذه السلطة اتخاذ قرار الاستملاك إلا إذا اقتنعت بأن ذلك من ضرورات الأمن العام وأمن الدولة، واستمرار التموينات الأساسية، أو الخدمات العامة الأساسية استيعاب المهاجرين، إسكان الجنود المسرحين أو مصابي الحرب.
الفصل الثاني: استملاك الأرض

ـ يحق للسلطة المشكلة بموجب قانون استملاك الأراضي أن تصدر أمراً باستملاك الأرض.
ـ تستولي السلطة على الأرض بموجب قانون الاستملاك، طالما كان القانون نافذاً. ولا يحق لأحد غيرها العمل أو إشعال الأرض سواء كان ذلك مباشرة أو من خلال أشخاص آخرين.
ـ لا يجوز إشغال الأرض موضوع الاستملاك أكثر من 3 سنوات. وبعد انقضاء هذه المدة بستة أشهر ينتهي مفعول القانون بشكل آلي.ـ يحق للسلطة المختصة أن تستملك أرضاً بموجب أمر الاستملاك، ويحق لها طوال نفاذ مفعول الأمر أن تشغل الأرض وتستخدمها بنفسها أو بواسطة أشخاص آخرين حسبما تقتضي الغاية التي صدر أمر الاستهلاك من أجلها.
ـ يحق للسلطة المعينة بموجب قانون الاستملاك أن تأمر صاحب منزل أن يخلي منزله ويسلمه للشخص الذي يعنيه الأمر سواء كان ذلك لأغراض السكن أو لأي استعمال آخر وبعد صدور هذا القانون لا يحق لأحد دخول البيت إلا ساكنه الجديد (32).
قانون استملاك الأراضي لعام 1953

أقرت الكنيست هذا القانون في 4/3/1953 وأهم ما جاء فيه:
ـ الملكية: تعني الأرض، والملكية المكتسبة تعني تلك الأرض التي هي بحوزة هيئة التطوير التي أنشئت بموجب قانون تلك الملكية لعام 1950.
ـ إن تاريخ الاستحواذ يعني التاريخ الذي آلت فيه الملكية إلى هيئة التطوير.
ـ إن المالكين فيما يتعلق بالملكية المكتسبة تعني الأشخاص الذين كانوا قبل تاريخ الاستحواذ مباشرة ملاكين لمثل هذه الملكية أو لهم مصلحة أو حق بها، ويشمل ذلك من يخلفهم قانونياً.
ـ إن الملكية التي يشهد بها الوزير المختص بموجب شهادة تصدر عنه هي:
الأرض التي لم تكن في الأول من نيسان 1952 بحوزة مالكيها.
الأرض التي استخدمت لأغراض تطوير ضروري أو لأغراض استيطان أو من خلال الفترة ما بين 14/5/1984 و6/4/1952.
الأرض التي لا تزال مطلوبة لتحقيق أي من هذه الأغراض.
كل هذه الأراضي يجب أن تؤول إلى هيئة التطوير وتعفى من أية ضريبة ويجوز لهيئة التطوير عندئذ الإعلان عن ملكيتها وفقاً لذلك. وتسجل هذه الأملاك باسم هيئة التطوير، ولا يؤثر عدم تسجيلها على شرعية الاستملاك.
وقد أعطى هذا القانون صلاحية لوزير المالية لنقل ملكية الأراضي التي تم الاستيلاء عليها حسب القوانين السابقة إلى دولة إسرائيل عن طريق هيئة التطوير. ولتصفية مشكلة استملاك الأراضي العربية بصورة نهائية وإزالة العقبات التي كانت تعترض وستعترض طريق الاستيلاء على الأراضي العربية.
ولقد علق وزير المالية الإسرائيلي على القانون بعد صدوره، «إن الهدف من القانون هو إضفاء الشرعية على أعمال معينة تمت خلال الحرب وبعدها».
ونتج عن تطبيق قانون استملاك الأراضي ساحة الطوارئ، وقانون استملاك الأراضي لعام 1943، وكذلك قانون المناطق الأمنية المغلقة تدمير 418 قرية عربية منها:
صفورية، لوبية، الغبسية، عمقا، المجيدل، المنصوره، ميعار، البروة، الدعواق، الرويس، كويكات،...الخ.
طرد السكان من قراهم ونقلهم بشكل إجباري، ومن هذه القرى: إخلاء قرية أقرت في 5/11/1948.
إخلاء قرية كفر برعم في 5/11/1948.
إخلاء قرية عنان في 4/2/1949.
طرد 700 لاجئ من قرية كفر ياسيف جاؤوا من القرى المجاورة، وتم طرد هؤلاء إلى خطوط الجبهة الأردنية.
في 5/6/1949 طوق الجيش والشرطة 3 قرى مربية، هي حسام، قطينة، والجاعونة وطرد سكانها إلى منطقة صفد.
في 24/1/1950 طرد سكان قرية العبسية، أوائل آذار 1950 طرد سكان قرية بطاط.
7/7/1950 نقل فئة من سكان قرية أبو غوش إلى أماكن مجهولة.
__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59