حرمة الجلوس مع اهل المنكر
قال ابن تيمية رحمه الله:
ولا يجوز لأحد أن يحضر مجالس المنكر باختياره لغير ضرورة ، كما في الحديث أنه قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر» .
ورُفع لعمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر ، فأمر بجلدهم ، فقيل له : إن فيهم صائما فقال : ابدءوا به ، أما سمعتم الله يقول : {وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم} .
بيّن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - أن الله جعل حاضر المنكر كفاعله .
ولهذا قال العلماء : إذا دعي إلى وليمة فيها منكر كالخمر والزمر لم يجز حضورها ، وذلك أن الله تعالى قد أمرنا بإنكار المنكر بحسب الإمكان ، فمن حضر المنكر باختياره ولم ينكره فقد عصى الله ورسوله ، بترك ما أمره به من بغض إنكاره والنهي عنه .
وإذا كان كذلك فهذا الذي يحضر مجالس الخمر باختياره من غير ضرورة ولا ينكر المنكر كما أمره الله هو شريك الفساق في فسقهم فيلحق بهم .
[ الفتاوى الكبرى (٤٧٧/٤) ]