عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 02-22-2016, 08:52 AM
الصورة الرمزية عبدالناصر محمود
عبدالناصر محمود غير متواجد حالياً
عضو مؤسس
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 56,192
ورقة بيع سلعة مشمولة على ذهب


بيع سلعة مشمولة على ذهب
ــــــــــــــ

13 / 5 / 1437 هـ
22 / 2 / 2016 م
ــــــــــ

(الشيخ عبد الرحمن البراك)
ــــــــــــــ



السؤال :
ــــ

بعض محلات المجوهرات لديهم عرضٌ هذه الأيام؛ فيقولون: من اشترى من المحل شيئا، فله أن يبدله بغيره متى شاء، ويدفع الفرق من المبلغ، ومن هذه السلع أطقم ألماس، وهذا الألماس توجد فيه روابط من الذهب ولا بد؛ فهل هذه المعاملة جائزة؟ جزاكم الله خيرا.


الجواب :
ـــــ

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:

فإذا كان الذهب يسيرا، بحيث يكون تابعا لا مقصودا فتجوز هذه المعاملة، أما إذا كان كثيرا وله أهمية في الثمن، فلا تجوز هذه المعاملة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.



-------------------
المصدر: ملتقى شذرات

رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59