عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 02-17-2016, 08:59 AM
الصورة الرمزية عبدالناصر محمود
عبدالناصر محمود متواجد حالياً
عضو مؤسس
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 56,217
ورقة الكذب في العقود للحاجة


الكذب في العقود للحاجة
ـــــــــــ

8 / 5 / 1437 هــ
17 / 2 / 2016 م
ـــــــــــ

(الشيخ عبد الرحمن البراك)
ــــــــــــ




السؤال :
----

أفيدكم بأنني قد عرضت بناية لي للبيع وتقدم أحد الإخوان لشرائها، واتفقنا على البيع بقيمة أربعمائة ألف ريال صافي، وأبلغني المشتري أنه سيتم السداد لي من صندوق التنمية العقاري، ووافقت على ذلك، ألا أنه أبلغني (كما هو معروف) أن قيمة القرض الذي يمنحه الصندوق هو خمسمئة ألف ريال، وأنه في حالة شرائه البناية بالسعر المتفق عليه سيخصم الصندوق من القرض الممنوح له مئة ألف ريال، وأفاد بأنه يرغب في الحصول على القرض كاملا؛ ليستفيد من المبلغ الزائد في ترميم البناية؛ حيث إنها تحتاج إلى ترميم حسب ما يرى، وطلب مني أن أقر عند كاتب العدل عند إتمام عملية البيع أن قيمة البناية خمسمئة ألف ريال، ولن أحصل إلا على ما اتفقنا عليه، ويستلم المبلغ الزائد، أرجو من فضيلتكم مأجورين إفتائي هل هذا البيع صحيح؟ وإن كنت أجد في نفسي شيئا من هذا، علما بأنه سيقوم بسداد المبلغ كاملا للصندوق.


الجواب :
--

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:

فإنه لا يجوز الكذب في العقود ولا في غيرها، والإقرار بأن الثمن خمسُمئة ألف والواقع بخلافه كذبٌ ظاهر، والكذب حرامٌ، وإذا كان المشتري حريصا على الاستفادة من كامل القرض من أجل ترميم العمارة لحاجتها إلى ذلك؛ فإننا نقترح عليه وعلى البائع أن يشترط المشتري على البائع ترميم العمارة لتبلغ قيمتها خمسَمئة ألف ريال؛ ليخرجا من الكذب، وإذا كان الترميم ليس ضروريا فالأصلح للمشتري أن يكتفي من القرض المذكور بأربعمئة ألف، وفي ذلك تخفيف للدين عن ذمته، وهو أسرع للوفاء به، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك، لسبع خلون من جمادى الأولى لعام 1437هـ.

---------------
المصدر: ملتقى شذرات

رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59