الثابت في السنة هو النهي عن
التشاؤم - التطير - والتحذير منه ، والإخبار بأنه شرك ،
ومن ذلك ما رواه البخاري (5776) ومسلم (2224)
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال :
"َ لا عَدْوَى وَلا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ" .
وروى أحمد (4194) وأبو داود (3910) والترمذي (1614) وابن ماجه (3538)
عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" الطيرة شرك "
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وروى أحمد (7045) والطبراني عن عبد الله بن عمرو قال :
قال رسول الله صل الله عليه وسلم :
" من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك" قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك ؟ قال : " أن يقول أحدهم : اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك"
[ حسنه الأرناؤوط وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 6264 ].
وروى الطبراني في الكبير عن عمران بن حصين أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال :
"ليس منا من تطيَّر ولا من تُطيّر له أو تَكهن أو تُكهن له أو سَحر أو سُحر له "
وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 5435
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :
( والتطير :
التشاؤم ، وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرئي وكانوا يتطيرون بالطيور فإن أخذت ذات اليمين تبركوا بها ومضوا في سفرهم وحوائجهم ، وان أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا بها فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم ، فنفى الشرع ذلك وأبطله ونهي عنه ، وأخبر أنه ليس له تأثير بنفع ولا ضر فهذا معنى قوله صل الله عليه وسلم "لاطيرة " وفى حديث آخر "الطيرة شرك" أي اعتقاد أنها تنفع أو تضر إذا عملوا بمقتضاها معتقدين تأثيرها فهو شرك لأنهم جعلوا لها أثرا في الفعل والإيجاد ) أ.هـ بتصرف .