عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 01-21-2012, 05:40 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,422
افتراضي صيغ التمويل الإسلامي


جامعة حلب
كلية الاقتصاد
ماجستير العلوم المالية والمصرفية





صيغ التمويل الإسلامي
إعداد الطالب
سيف هشام صباح الفخري
بإشراف الدكتور
عبد الحميد الطالب
1430هـ 2009م
المقـدمـة
قد بدأت أولى الدعوات الجادة والمؤثرة لإنشاء المصارف الإسلامية في عقد الستينيات من القرن الماضي ، فقد كان لقرارات مجمع البحوث الإسلامية التي صدرت عن مؤتمره الثاني الذي إنعقد في العام 1965 الذي حضره ممثلون عن خمس وثلاثين دولة إسلامية وفتوى علماء الأزهر عام 1965، وكذلك قرارات المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي الأثر الكبير في إطلاق الضوء الأخضر لإنشاء أعمال مصرفية إسلامية ، هذه القرارات والتوصيات التي صدرت عن هذه الجهات أدت إلى تشجيع المستثمرين على القيام بخطوة إنشاء مصارف إسلامية في مختلف الدول العربية والإسلامية. وقد ركزت تلك القرارات والتوصيات على ستة نقاط رئيسية هي: ([1])
1) ضرورة إستخدام صيغ التمويل الإسلامية في المعاملات المصرفية بدلاً من الصيغ التقليدية، مثل المرابحة، المشاركة، المضاربة والاجارة وغيرها .
2) القيام بإنشاء وإدارة الصناديق الإستثمارية وطرح وحداتها عبر صكوك وسندات تتماشى والصيغ الإسلامية ، على أن تدار جميع أنشطتها في كل مراحلها بما يتوافق مع الشريعة .
3) الشراكة والمساهمة مع الشركات المالية والتجارية الأخرى التي تعمل طبقاً للصيغ الإسلامية لخلق بيئة متكاملة من التعاملات المالية والتجارية الإسلامية .
4) تشجيع المصارف على تقديم خدمات عمليات البيع والشراء للأسهم والصكوك في السوق الثانوية، شرط أن يكون مصدر هذه الأسهم والصكوك ملتزماً في نشاطاته مع الشريعة .
5) تشجيع المصارف على تقديم خدمات الاكتتاب العام وزيادة رأس المال بضمان الإصدارات أو تغطية المتبقي من أسهم الاكتتاب للجهات التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، ويمكن أن يكون ذلك عبر الحصول على عمولة معلومة مقابل تكاليف تحصيل القيمة أو أية دراسات أو حملات تسويقية قد يجريها المصرف .
6) تسهيل عمليات قيام المصارف الإسلامية بإنشاء شركات تابعة لها لمساندتها في تنفيذ أعمالها كعمليات الوساطة في الأسواق المالية وأعمال التمويل والتأجير وإدارة الأصول .
وبدأت المصارف بعد هذه الفترة في الإنتشار عبر ثلاث مراحل خلال القرن العشرين ، فبدأت المرحلة الأولى من العام 1971 حتى 1980 . والتي تمثلت البداية الحقيقة لفكرة إنشاء المصارف الإسلامية الرسمية بالمنطقة العربية في عام 1971 من خلال تجربة تأسيس بنك ناصر الإجتماعي في مصر ، حيث نص القانون المصري على عدم تعامله بالفائدة وهو أول المصارف التي طرحت تلك الفكرة ،وتبعه بأربع سنوات تأسيس أول نماذج المصارف الإسلامية وأهمها في منطقة الخليج العربي وهو بنك دبي الإسلامي في الإمارات عام 1975 ، وتوالت بعد ذلك المصارف الإسلامية في الكثير من البلدان العربية والإسلامية .
وتقوم هذه المصارف بعمليات متنوعة تساعد كلها على تدعيم تنمية المجتمع ، ومن ابرز هذه العمليات عمليات استثمارية للأموال المودعة لديها والاستثمار يعني (استخدام الأموال الفائضة بغرض الحصول على ربح عبر فترة من الزمن). إن الاستثمار بلا شك يعد من الأعمال المشروعة التي يقرها ديننا الحنيف بل يرغب فيها إلا أن ذلك مقيد بأن تكون أسس الاستثمار مشروعة. وقد سيطرت الأعمال المصرفية الإسلامية على نسبة كبيرة من التعاملات المالية في العديد من الدول الإسلامية ، فعلى مستوى المنطقة العربية مثلاً نجد أن هناك العديد من المصارف التقليدية التي تحولت إلى المصرفية الإسلامية في جميع تعاملاتها ، كما أن النسبة الكبرى من المصارف التي تم إنشاؤها في المنطقة العربية خلال العشرين سنة الماضية هي مصارف إسلامية . من جانب آخر تحقق المنتجات المصرفية أيضاً تقدماً ملحوظاً لدى المؤسسات المالية العربية التقليدية. أما على المستوى العالمي فنجد أن هناك العديد من المصارف في أوروبا تقوم بتقديم بعض المنتجات الإسلامية على الرغم من عدم إتباع مصارفها المركزية وأنظمتها المالية المحلية للأنظمة المالية الإسلامية ، ويرجع هذا النمو المتزايد لهذه الأعمال إلى طلب العملاء للتعامل بها وكذلك ارتفاع العائد منها وإنخفاض مستوى المخاطرة فيها مقارنة بالمصرفية التقليدية .


صيغ التمويل في المصارف الإسلامية
إن المصارف الإسلامية تقوم بصياغة الكثير من الخدمات والتسهيلات ، فالمصارف الإسلامية تقوم بعمليات مختلفة تهدف جميعها إلى تدعيم التنمية في المجتمع ويأتي الاستثمار في مقدمة العمليات، وللاستثمار الإسلامي طرقا وأساليب متميزة وعديدة تهدف كلها إلى تحقيق الربح الحلال. ومن أبرز صيغ التمويل :
أولاً: المضاربة
كلمة المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض أي السير فيها، وتسمى عند أهل المدينة بالقراض من كلمة قرض ، وتعرف المضاربة بأنها عقد بين طرفين أو أكثر يقدم أحدهما المال والأخر يشارك بجهده على أن يتم الاتفاق على نصيب كل طرف من الأطراف بالربح بنسبة معلومة من الإيراد. وتعتبر المضاربة هي الوسيلة التي تجمع بين المال والعمل بقصد استثمار الأموال التي لا يستطيع أصحابها استثمارها،كما أنها الوسيلة التي تقوم على الاستفادة من خبرات الذين لا يملكون المال. وبالنسبة للمضاربة المصرفية فهي شراكة بين عميل (مضارب) أو أكثر والمؤسسة المالية ([2]). بحيث يوكل الأول والثاني بالعمل والتصرف في ماله بغية تحقيق الربح ، على أن يكون توزيع الأرباح حسب الإتفاق المبرم بينهما في عقد المضاربة ، وتتحمل المؤسسة المصرفية كافة الخسائر التي قد تنتج عن نشاطاتها مالم يخالف المضارب نصوص عقد المضاربة([3]) .
أشكال المضاربة([4])
هناك شكلين للتمويل في المضاربة لدى المصارف الإسلامية هي:
1) المضاربة المشتركة:
· توصيف المضاربة المشتركة
هي أن يعرض المصرف الإسلامي ـ بإعتباره مضاربا ـ على أصحاب الأموال استثمار مدخراتهم ، كما يعرض المصرف ـ بإعتباره **** عن أصحاب الأموال ـ على أصحاب المشروعات الاستثمارية استثمار تلك الأموال ، على أن توزع الأرباح حسب الإتفاق بين الأطراف الثلاثة ، والخسارة على صاحب المال .
· مراحل تنفيذ المضاربة المشتركة :
أ‌- يتقدم أصحاب رؤوس الأموال بمدخراتهم بصورة فردية إلى المصرف الإسلامي ، وذلك لاستثمارها لهم في المجالات المناسبة .
ب‌- يقوم المصرف بدراسة فرص الاستثمار المتاحة والمرشحة للتمويل .
ت‌- يخلط المصرف أموال أصحاب رؤوس الأموال ويدفع بها إلى المستثمرين كل على حدة ، وبالتالي تنعقد مجموعة شركات المضاربة الثنائية بين المصرف والمستثمر .
ث‌- تحسب الأرباح في كل سنة بناءً على ما يسمى بالتنضيض التقديرييل([5]) أوالتقويم لموجودات الشركة بعد حسم النفقات .
ج‌- توزع الأرباح بين الأطراف الثلاثة ، صاحب رأس المال ، المصرف ، المضارب .

· الفروق بين المضاربة المشتركة والمضاربة الفردية :
هناك عدة فروق منها :
أ‌- المضاربة المشتركة لها ثلاثة أطراف ، هم صاحب رأس المال ، المصرف ، المضارب ، جميعهم يستحقون الأرباح إن حصلت، في حين المضاربة الفردية لها طرفان صاحب المال والمضارب المستثمر.
ب‌- المضاربة المشتركة فيها الخلط المتلاحق للأموال المستثمرة في المضاربة ، أما الفردية فليس فيها خلط .
ت‌- المضاربة المشتركة تقوم على أساس استمرارية الشركة ، لأن من صفقاتها ما تنتهي بسنة ومنها ما يحتاج إلى أكثر من سنة .
ث‌- المضاربة المشتركة فيها ضمان لرأس المال ، في حين لايجوز ذلك في المضاربة الفردية .
· كيفية اقتسام الربح في المضاربة المشتركة :
عند اقتسام أرباح عمليات المضاربة تأخذ الأموال الخاصة للمصارف حصتها وأموال الودائع – الحساب الجاري – تأخذ حظها من الربح بنفس النسبة التي تأخذ بها أموال الودائع الاستثمارية التي تخلط بإذن أصحابها، وتجري عمليات المضاربة بها بواسطة المصرف مباشرة أو عن طريق دفعها لآخرين ، ويمتلك المصرف نصيب إستغلال الحسابات الجارية من غير أن يشترك معه أصحاب الودائع الاستثمارية ، بإعتبارها أموالاً مضمونة في ذمته، على أن يتحمل المصرف التكاليف الخاصة بالمضاربة .
2) المضاربة المنفردة :
وهي أن يقدم المصرف الإسلامي التمويل لمشروع معين ويقوم العامل بالأعمال اللازمة ، والأرباح حسب الإتفاق، ولقد قللت المصارف الإسلامية من هذا النوع إلى حد انعدامه، وذلك نتيجة ممارسات الأفراد البعيدة عن روح الشرع الحنيف، ويصلح هذا النوع من التمويل للمشروعات الصغيرة . وفي حالة وجود دور للقيم والأخلاق في المعاملات المالية كالصدق والأمانة وغيرها؛ فإن هذا النوع من التمويل له دور كبير في بناء الصناعات الصغيرة والحرف وغيرها .
أنواع المضاربة([6])
المضاربة نوعان :
1) المضاربة المطلقة ( تفويض غير محدود) : وهي ان تدفع المال مضاربة من غير تعيين المكان والزمان وصفة العمل، فالمضاربة المطلقة يكون للمضارب فيها حرية التصرف كيفما شاء دون الرجوع لرب المال إلا عند نهاية المضاربة .
2) المضاربة المقيدة (تفويض محدود) : وهي التي يشترط فيها رب المال على المضارب بعض الشروط لضمان ماله، حيث يكون فيه تقييدات نوعية وزمانية ومكانية .
شروط المضاربة([7]):
1. يجب أن تكون قيمة المضاربة محددة المبلغ والعملة، وأن تكون أعمال المضاربة مباحة .
2. إذا قدم العميل أصولاً غير النقد (كآلات انتاجية مثلاً) فيجب تقويمها بالمال في عقد المضاربة.
3. يجوز أن يكون المال المضارب به متاحاً للمضارب حتى لو كان ديناً في ذمة المضارب.
4. تتحمل المؤسسة المالية جميع الخسائر التي قد تنتج عن عمليات المضاربة، مالم بكن العميل طرفاً مسبباً لهذه الخسارة.
5. يمكن الاتفاق على نسب مختلفة لتوزيع الأرباح بين المؤسسة المالية وعميلها، على ان يتم تحديدها بعقد المضاربة
6. يجب أن يشير العقد إلى كافة المسؤوليات من تعدي وتقصير لكلا الطرفين، وكذلك الأتعاب التي تلزم على كلا الطرفين للآخر .
7. بعد حلول أجل عقد المضاربة والإنتهاء من التقييم ، يتوجب على المؤسسة المالية إيفاء رأس المال للعميل زائداً الربح إن وجد، وفي حال التأخر في ذلك يعتبر غبناً مالم يوافق العميل على هذا التأخير.
8. لايجوز للمضارب الاستدانة على حساب المضاربة، وهو دائماً الضامن لرأس المال .
9. يجوز لمؤسسة المالية اشتراط الحصول على ضمانات من المضارب لضمان رد حقوقها.
10. في حالة وجود ديون للمضاربة التمويلية، فإن مسؤولية تحصيلها تقع على المؤسسة المالية وتخصم تكاليف تحصيلها من أرباح المضاربة إن وجدت بحكم أنها داخلة في تكاليف عمليات المضاربة .
11. لايضمن العميل رأس مال المضاربة إلا في حالة التعدي أو التقصير .
12. يمكن حساب أتعاب تحصيل الديون المشكوك بها من الأرباح على أساس أنها جزء من نفقات تكلفة المضاربة، كما يجب تحديد الفترة التي تعتبر بها الديون معدومة .
13. يمكن إقتسام المبالغ الفائضة من مخصص الديون المعدومة إذا لم يتم استهلاكها بالكامل، ويجب أن يشار إلى النسبة المحددة لكلا طرفي العقد .




ثانياً : المشاركات
المشاركة هي صورة قريبة من المضاربة والفرق الأساسي بينهما أنه في حالة المضاربة يتم تقديم رأس مال من قبل صاحب المال وحده . أما في حالة المشاركة فإن رأس المال يقدم بين الطرفين ويحدد عقد المشاركة الشروط الخاصة بين الأطراف المختلفة.
تعرف المشاركة : ([8])
يقصد بها شركة الأموال، وهي أي عقد ينشأ بين شخصين أو أكثر في رأس المال أو الجهد الإداراي بغرض ممارسة أعمال تجارية تدر الربح . والمشاركة المصرفية عبارة عن صيغة استثمارية وتمويلية متوافقة مع الشريعة، ويمكن أن تشترك فيها عدة أطراف مع المصرف، وتهدف المشاركة مع المصرف من قبل الأفراد إلى تحقيق أرباح من وراء المشاركة بالمال، بينما يبحث المصرف في المشاركة عن تمويل، والعكس صحيح في حال دخول المصرف في مشاركة بأعمال التجارة مع أحد عملائه من التجار.
أنواع المشاركات([9])
تتعد أنواع المشاركات وفقاً للمنظور إلى :
1) المشاركة الثابتة (طويل الأجل) :
هي نوع من المشاركة تعتمد على مساهمة المصرف في تمويل جزء من رأس مال مشروع معين، مما يترتب عليه أن يكون شريكاً في ملكية هذا المشروع وشريكاً كذلك في كل ما ينتج عنه ربح أو خسارة بالنسب المتفق عليها والقواعد الحاكمة لشروط المشاركة. وفي هذا الشكل تبقى لكل طرف من الأطراف حصص ثابتة في المشروع، الذي يأخذ شكلاً قانونياَ كشركة تضامن او شركة توصية .
2) المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك :
المشاركة المتناقصة أو المشاركة المنتهية بالتمليك هي نوع من المشاركة يكون من حق الشريك فيها أن يحل محل المصرف في ملكية المشروع إما دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضي الشروط المتفق عليها وطبيعة العملية، ومن صور المشاركة المناقصة المنتهية بالتمليك :
أ‌- الصورة الأولى : أن يتفق المصرف مع الشريك على ان يكون إحلال هذا الشريك محل المصرف بعقد مستقل يتم بعد إتمام التعاقد الخاص بعملية المشاركة، بحيث يكون للشريكين حرية كاملة في التصرف ببيع حصته لشريكه او غيره .
ب‌- الصورة الثانية : أن يتفق المصرف مع الشريك على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع ذي دخل متوقع، وذلك على أساس اتفاق المصرف مع الشريك الآخر لحصول المصرف على حصة نسبية من صافي الدخل المحقق فعلاً مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإيراد أو أي قدر يُتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصاً لتسديد أصل ما قدمه المصرف من تمويل . عندما يسدد الشريك ذلك التمويل تؤول الملكية له وحده .
ت‌- الصورة الثالثة : يحدد نصيب كل شريك حصص أو أسهم يكون لها قيمة معينة ويمثل مجموعها إجمالي قيمة المشروع أو العملية، وللشريك إذا شاء أن يقتني من هذه الأسهم المملوكة للمصرف عدداً معيناً بحيث تتناقص أسهم المصرف بمقدار ما وتزيد أسهم الشريك إلى أن يمتلك كامل الأسهم فتصبح ملكية كاملة .
3) المشاركة المتغيرة :
هي البديل عن التمويل بالحساب الجاري المدين، حيث يُمول العميل بدفعات نقدية حسب احتياجه ثم تؤخذحصة من الأرباح النقدية أثناء العام .
بعض أنواع الشركات في الفقه الإسلامي ([10])
1) شركة الإباحة :
وهي عبارة عن اشتراك العامة في حق تملك الأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكاً لأحد الحق في أخذها أو إحرازها كالماء والمعادن .والمقصود بالعامة جميع الناس وأما حق التملك فهو حق القدرة على التصرف. وهذه الشركة تضم الاشياء العامة التي يشترك فيها جميع الناس ، وأباح لهم الشارع استعمالها أو استهلاكها، وهي :
· الماء : يشمل ماء البحر وماء الأودية العظيمة وماء الأودية الخاصة وماء العيون والآبار.
· الكلأ : وهو الحشيش أو العشب الذي ينبت في أرض غير مملوكة.
· النار : ويراد بها الحطب (الوقود) .
2) شركة الأملاك :
وهي اشتراك شخصين أو أكثر في ملك عين معينة ذات قيمة مالية فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف بنصيب الآخر إلا بإذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي وتقسم إلى :
· شركة الإرث : هي اجتماع الورثة في ملك عين عن طريق الميراث .
· شركة الغنيمة : هي اجتماع الجيش في ملك الغنيمة
· شركة المبتاعين : هي أن يجتمع أثنان أو أكثر في ملك الغنيمة .
3) شركة العقد :
هي عبارة عن عقد بين طرفين أو أكثر على الاشتراك في رأس المال والأرباح الناتجة عن استثماره وتقسم الشركة إلى:
· شركة العنان : وهي أحد أنواع شركات العقود التي تم الاتفاق فيها بين الأطراف المتشاركة على عدم تصرف أي شريك إلا بإذن صاحبه . وتعتبر من أنسب الصيغ الاستثمارية في المصارف الإسلامية مثل المشاركة الدائمة والمشاركة المنتهية بالتمليك.
· شركة المفاوضة : وهي عبارة عن اتفاق بين أثنين أو أكثر على المشاركة بمال يصح الإشتراك عليه، على أن يتساويا في رأس المال والربح والتصرف والدين .
· شركة الأبدان : هي أن يشترك صانعان اتفقا في الصنعة أو اختلفا على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما . وتسمى شركة التقبل أيضاً لأن كل واحد من الشركاء ينوب عن صاحبه في تقبل الأعمال التي ستسند إليهم .
· شركة الوجوه : إطلاق أسم الوجوه على هذه الشركة مأخوذ من الجاه أو الوجه، لأن القائمين بها يتاجرون من وجاهة عند الآخرين، معتمدين على ثقتهم بهم دون أن يكون لهم رصيد من مال .

شروط المشاركة :([11])
1. يجب أن يتم تحديد حصة كل مشارك في رأس مال المشاركة، ويمكن أن تكون المشاركات متفاوتة .
2. يجب أن يكون رأس المال متوفراً في مكان أو حساب محدد عند توقيع عقد المشاركة .
3. يمكن أن يقوم الشركاء بت**** أحدهم أو مجموعة منهم أو غيرهم للقيام بأمور إدارة رأس المال .
4. يجب تقييم جميع أشكال المشاركات غير التقليدية (كالأرض مثلاً) بقيمة عملة واحدة وتحدد بناءً عليها نسبة المساهمة في رأس مال المشاركة .
5. بمجرد إنعقاد الشركة تنشأ عليها ذمة مستقلة للمشاركة .
6. يجوز أن يتم المشاركة بين جهات شخصية أو إعتبارية على حد سواء .
7. يمكن أن يتم توزيع الأرباح حسب اتفاق المشاركين، بينما يجب أن يتم توزيع الخسارة بين المشاركين في التساوي بناءً على نسبة مشاركتهم برأس المال .
8. يمكن أن يدخل الشركاء بديون لهم في ذمة شركاء آخرين شريطة أن يتم دفع كامل الدين لحظة توقيع عقد المشاركة .
9. في حالات التعدي والمخالفة لشروط عقد المشاركة من قبل أحد أطراف المشاركة ، فإنه يجوز اشتراط ضمان رأس المال، ولايجوز الاشتراط في غير هذه الحالة أبداً .
10. لايجوز تحديد ربح معين من دخل المشاركة عن فترة محددة أو كمبلغ محدد .
11. يمكن أن ينص عقد المشاركة على السماح للمصرف في أن بييع حصته بسعر معين بتاريخ محدد، إلا أنه لايلزم الشركاء بالشراء.
12. يمكن أن ينص عقد المشاركة على تحديد حصة أحد الشركاء بحد معين ليتم السحب منها عند الحاجة .
13. يمكن أن يعقد عميل أو عدة عملاء اتفاقاً مع المصرف المشارك بشراء حصته في المشاركة خلال فترة زمنية محددة، على أن يذكر ذلك في عقد المشاركة ويكون العملاء غير ملزمين بذلك .

ثالثا: المرابحة
هي بيع بمثل الثمن الأول الذي تم الشراء به مع زيادة ربح، أي بيع الشيء بمثل ثمن شراءه من البائع الأول مع هامش من الربح معلوم ومتفق عليه أو مقطوع مثل دينار أو بنسبة معينة من ثمنه الأصلي أو ماشابه ذلك( [12]). والمرابحة في المصرف هي تقديم طلب للبنك بأن يقوم بشراء سلعة معينة وبيعها للعميل مقابل ربح محدد، وتأتي هذه الصيغة التمويلية لتبية احتياجات العملاء من السلع([13]). ويتميز بيع المرابحة في المصرف بحالتين :([14])
الحالة الأولى :
هي الوكالة بالشراء مقابل أجر . فمثلاً يطلب العميل من المصرف الإسلامي شراء سلعة معينة ذات أوصاف محددة، بحيث يدفع ثمنها إلى المصرف مضافاَ إليه أجر معين، مع مراعاة خبرة المصرف في القيام بمثل هذا العمل .
الحالة الثانية:
قد يطلب العميل من المصرف الإسلامي شراء سلعة معينة محددة الأوصاف، بعد الإتفاق على تكلفة شرائها ثم إضافة ربح معلوم عليها. ويتضمن هذا النوع من التعامل وعداً من العميل بشراء السلعة حسب الشروط المتفق عليها، ووعداً آخر من المصرف بإتمام هذا البيع طبقاً لذات الشروط . فالبيع الخاص للمرابحة في المصرف يكون بصيغة الآمر للشراء .
ضوابط الاستثمار عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء ([15])
1. تحديد مواصفات السلعة وزناً أو عداً أو كيلاً أو وصفاً تحديداً نافياً للجهالة .
2. أن يعلم المشتري الثاني بثمن السلعة الأول التي أشترى بها البائع الثاني ( المشتري الأول) .
3. أن يكون الربح معلوماً لأنه بعض من الثمن سواء كان مبلغاً محدداً أو نسبة من ثمن السلعة معلوم.
4. أن يكون العقد الأول صحيحاً .
5. ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا .
6. أن يتفق الطرفان على باقي شروط المواعدة من زمان ومكان وكيفية التسليم .
رابعاً : بيع السلم ([16])
وهو بيع شيء يقبض ثمنه مالا ويؤجل تسليمه إلى فترة قادمة وقد يسمى بيع السلف . فصاحب رأس المال يحتاج أن يشتري السلعة وصاحب السلعة يحتاج إلى ثمنها مقدما لينفقه في سلعته. وبهذا نجد أن المصرف أو أي تاجر يمكن له أن يقرض المال للمنتجين ويسدد القرض لا بالمال النقدي لأنه سيكون (قرض بالفائدة)، ولكن بمنتجات مما يجعلنا أمام بيع سلم يسمح للمصرف أو للتاجر بربح مشروع ويقوم المصرف بتصريف المنتجات والبضائع التي يحصل عليها وهو بهذا لا يكون تاجر نقد وائتمان بل تاجر حقيقي يعترف الإسلام بمشروعيته وتجارته . وبالتالي يصبح المصرف الإسلامي ليس مجرد مشروع يتسلم الأموال بفائدة لكي يوزعها بفائدة أعلى ولكن يكون له طابع خاص حيث يحصل على الأموال ليتاجر ويضارب ويساهم بها.
شروط السلم:([17])
1. يجوز إجراء عقد السلم لشراء كل سلعة مباحة .
2. لا يجوز تقديم عربون قبل إجراء التعاقد، بل يجب سداد كامل المبلغ عند التعاقد .
3. يمكن تأخير سداد الثمن لمدة ثلاثة أيام، إذا تم الاتفاق على ذلك أو قضى العرف بذلك .
4. يجب أن تكون السلعة محددة الصفات والمعالم والكمية بشكل لايجعل مجال للتشابه مع غيرها بأي شكل من الأشكال .
5. يجب أن يذكر مكان التسليم في عقد السلم .
6. يجب أن يتم تحديد أجل عقد السلم، والذي يلزم البائع بتسليم السلعة المتعاقد عليها عند حلول أجل العقد.
7. أذا حصل تأخير أو عجز من قبل البائع في تسليم السلعة، فإن العقد يعد مفسوخاً، مالم يتفق الطرفين على تمديد العقد بشرط ألا يدفع أي عوض نظير ذلك .
8. لا يجوز للمصرف أن يبيع بالسلم سلعة اشتراها بالسلم .
9. يمكن أن يوكل المصرف بائع السلعة لاستلامها بدلاً منه حلول أجل التسليم، كما يمكن للبائع أن يقوم ببيعها لصالح المصرف إذا طلب منه ذلك .



يتبع..................................

المصدر: ملتقى شذرات

رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59