عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 06-16-2013, 09:14 AM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,422
افتراضي

وقدم سندا لدعواه حافظه مستندات طويت على صورا ضوئية من:
1- الأمر الأميري بتعيين الشيخ / جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وبتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على صاحب السمو أمير البلاد المؤرخ 30/11/2011.
2- المرسوم رقم 443 لسنه 2011 بحل مجلس الامه المؤرخ 6/12/2011 .
3- المرسوم رقم 446 لسنه 2011 بتشكيل وزارة جديدة المؤرخ 13/12/2011.
4- المرسوم رقم 447 لسنه 2011 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامه ليوم 2 فبراير 2012 المؤرخ 19/12/2011 .
وحيث تداولت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلساتها وفيها حضر كل من المدعي والمدعى عليهما بصفتهما كلا بمحام عنه , وبجلسة 29/12/2011 قدم الحاضر عن المدعي حافظه مستندات طويت على صوره ضوئية من منطوق حكم صادر من المجلس الدستوري الفرنسي وصوره ضوئية من الحكم الصادر بالدعوى رقم 10/2011 إداري وأسواق المال /7 , كما قدم الحاضرين عن المدعى عليهما بصفاتهما مذكره دفاع طلبوا في ختامها القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لتعلقها بأعمال السيادة وإلزام رافعها بالمصاريف والأتعاب , وحافظه مستندات طويت على مجموعه من الأحكام القضائية ( قدمت على سبيل الاستئناس ) , وبعدها ترافع الحاضر عن المدعي شفاهة وطلب رفض الدفع المبدي من المدعى عليهما .
فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسه اليوم .
وحيث انه عن الدفع المبدي من المدعى عليهما بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وذلك لان تلك المراسيم والقرارات السابقة عليها تدخل من ضمن أعمال السيادة التي لا تنظرها المحاكم , فانه من المقرر في قضاء محكمه التمييز أن " محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع المطروحة عليها، والعبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات فيها وليست بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات، وهي تخضع في هذا التكييف لرقابة محكمة التمييز , وأن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي يتعلق بالنظام العام عملاً بالمادة 78 من قانون المرافعات، ومن ثم يعتبر قائماً ومطروحاً على المحكمة ولو لم يدفع به أمامها، ولمحكمة التمييز أن تقضي به من تلقاء نفسها.."
(الطعن 63/2003 مدني جلسة 5/1/2004)
وحيث أن المحكمة ترى حقيقة طلبات المدعي وفقا لواقع حال دعواه والتكييف القانوني السليم لها وما يهدف إليه من ورائها تتلخص بالآتي:
1-وقف تنفيذ وإلغاء المرسوم رقم 443 لسنه 2011 الصادر بتاريخ 6/12/2011 والمتضمن حل مجلس الامه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
2-وقف تنفيذ وإلغاء المرسوم رقم 446 لسنه 2011 الصادر بتاريخ 13/12/2011 والمتضمن تشكيل وزارة جديدة بدون عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الامه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
3-وقف تنفيذ وإلغاء المرسوم رقم 447 لسنه 2011 الصادر بتاريخ 18/12/2011 بدعوة الناخبين للاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الامه مع ما يترتب على ذلك من أثار .
وحيث انه من المقرر قانونا وفق المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنه 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء التي تنص على أن " ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة " , وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون تفسيرا لهذه المادة " وتؤكد المادة (2) خروج أعمال السيادة عن ولاية القضاء عموما لاتصالها بسيادة الدولة , وهو مبدأ مستقر في الفقه والقضاء منذ أمد بعيد , ومن ثم فليس للقضاء أن ينظر طلبا يمس أعمال السيادة سواء قصد به إلغاء العمل أو تفسيره أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه "
وحيث انه من المستقر عليه في قضاء محكمه التمييز أن " أعمال السيادة هي تلك الأعمال التي تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية أو تتخذها اضطراراً للمحافظة على كيان الدولة في الداخل أو الذود عن سياستها في الخارج، ومن ثم يغلب فيها أن تكون تدابير تتخذ في النطاق الداخلي أو في النطاق الخارجي إما لتنظيم علاقات الحكومة بالسلطات العامة الداخلية أو الخارجية في حالتي الهدوء والسلام وإما لدفع الأذى والشر عن الدولة في الداخل أو الخارج في حالتي الاضطراب أو الحرب، وهذه وتلك إنما هي أعمال وتدابير تصدر عن سلطة الحكم لا عن سلطة الإدارة والضابط فيها معيار موضوعي يرجع إلى طبيعة الأعمال في ذاتها لا إلى ما يحيط بها من تدابير."
(الطعن 91/2002 مدني جلسة 4/11/2002)
كما انه من المقرر أيضا -وعلى ما جرى علية قضاء محكمة التمييز-" أن المشرع إذ لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء -على منع المحاكم من نظرهـا -فإنه يكون قد ترك أمر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان مبدأ وجودها، ومن ثم تكون المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة وما إذا كان يعد من أعمال السيادة، وحينئذ لا يكون لها أي اختصاص بالنظر فيه، ومحكمة الموضوع تخضع في تكييفها هذا لرقابة محكمة التمييز، وأنه ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس بوصفها سلطة إدارة فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه."
(الطعن 176/2002 مدني جلسة 4/10/2004)
كما انه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية أن " أعمال السيادة- كما عرفها القضاء- هي تلك الأعمال التي تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطه حكم لا سلطه إدارة , فتباشر بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات العامة الأخرى ... ويندرج ضمن أعمال السيادة المنظمة لعلاقة الحكومة بالسلطة التشريعية ...فقد نصت المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء رقم 23/1990 على انه " ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة " مما أضحت معه أعمال السيادة مستبعده من ولاية المحاكم عامة , وإذ كانت الرقابة على دستوريه القوانين و اللوائح تجد أساسا لها – كأصل عام –في مبدأ المشروعية وسيادة القانون وخضوع الدولة لأحكامه إلا انه استثنى من هذا الأصل – وفقا لما جرى عليه القضاء الدستوري- أعمال السيادة , ومنها الأعمال السياسية , فتخرج من مجال هذه الرقابة , ولو بغير نص يقضي بذلك , إذ أن هذه قاعدة مستقرة في النظم القضائية في الدول المتحضرة, وغدت أصلا من الأصول القضائية الثابتة , تأسيسا على أن طبيعة هذه الأعمال تأبى أن تكون محلا لدعوى قضائية , تحقيقا للاعتبارات السياسية واستجابة لدواعي الحفاظ على كيان الدولة , مما يقضي منحها سلطه تقديريه – بسلطتيها التشريعية والتنفيذية فيما تجريه من أعمال – ابعد مدى وأوسع نطاقا , تحقيقا لصالح الوطن وسلامته دون تخويل القضاء سلطه التعقيب على ما تتخذه الدولة في هذا الصدد , لان النظر في تلك الأعمال يستلزم توافر معلومات وضوابط وموازين يناط بالدولة تقديرها , فضلا عن عدم ملائمة طرح هذه المسائل أمام القضاء العادي .."
( الطعن رقم 2/1993 دستوري – جلسه 27/4/1999)
وحيث انه من المقرر قانونا وفقا لنصوص الدستور التي سوف تسردها المحكمة تباعا , من انه قد نصت المادة 6 منه على أن "نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر للسلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور" ونصت المادة 50 على أن " يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور , ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور" ونصت المادة 51 منه على أن " السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور" ونصت المادة 52 على أن " السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور" , ونصت المادة 55 منه على أن " يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه " , ونصت المادة 58 على أن " رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته" ونصت المادة 107 منه على " للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى ,وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل ,فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن , ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد" ونصت المادة 128 منه على أن " مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه، وبموافقة أغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ,وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل , وترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها"
وحيث انه قد ورد بالمذكرة التفسيرية للدستور انه " يقتضي مبدأ ممارسة الأمير لسلطاته الدستورية بواسطة وزرائه ، حلول المراسيم الأميرية محل الأوامر الأميرية ، ولكن ترد على هذا المبدأ استثناءات ثلاثة ، أولها اختيار ولي العهد بناء على مبايعة مجلس الأمة (مادة4) ، وثانيها لا يمارس بطبيعته إلا بأمر أميري وهو تعيين رئيس الوزراء وإعفاؤه من منصبه (مادة 56) . وثالثها وثيق الصلة بالأمير وهو اختيار نائب عنه يمارس مؤقتا ، في حالة تغيبه خارج الإمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه ، كل أو بعض صلاحياته الدستورية (مادة 61) ، وفيما عدا هذه الأمور الثلاثة يكون المرسوم هو الأداة الدستورية لممارسة السلطات الأميرية المقررة بالدستور ، وقد حرصت بعض نصوص الدستور (كالمواد 66 و 68 و 69) على ذكر كلمة (بمرسوم) وذلك توكيدا للحكم المنوه عنه وبرغم كفاية نص المادة 55 في الدلالة عليه ، ومن ثم لا يفيد عدم ذكر هذه الكلمة في سائر النصوص أي شك في سريان حكم المادة 55 عليها كاملا غير منقوص " , كما جاء بالمذكرة التفسيرية أيضا " لم يقيد الدستور استعمال الحكومة لحق الحل بأي قيد زمني كما فعلت بعض الدساتير البرلمانية ، اكتفاء بالقيد التقليدي الهام الذي بمقتضاه إذا حل المجلس لا يجوز حله لذات الأسباب مرة أخرى ، مع وجوب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل وإلا استرد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية لحين اجتماع المجلس الجديد واجتمع فورا كأن الحل لم يكن (مادة 107) "
وحيث انه وترتيبا على ما مضى فان المحكمة قبل خوضها في شكل الدعوى وموضوعها تبحث مدى ولايتها واختصاصها في نظر هذا النوع من المراسيم والقرارات السابقة عليهم , إذ أن ولاية القضاء بصوره عامه دون استثناء تكون بمدى قدره القاضي على نظر موضوعات معينه من عدمه ويحدد ولاية المحاكم القانون الذي ينظم العمل القضائي , وحيث أن الولاية اعم واشمل من الاختصاص بمفهومه الضيق إذ تعني الولاية بسط الرقابة والهيمنة على الدعوى والقدرة على إصدار حكم بها , وحيث أن القانون قد حدد ولاية القضاء في نظر جميع الموضوعات وإطلاق رقابته على دستوريه القوانين واللوائح التي تجد أساسا لها – كأصل عام –في مبدأ المشروعية وسيادة القانون وخضوع الدولة لأحكامه إلا انه استثنى من هذا الأصل – وفقا لما جرى عليه القضاء الدستوري وقضاء محكمه التمييز- أعمال السيادة , ومنها الأعمال السياسية , فتخرج من مجال هذه الرقابة لاعتبارات خاصة وفقا لنص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنه 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء , الأمر الذي يجب على المحاكم جميعها دون استثناء غض البصر عنها وان كان بها عوار أو كانت مشوبة بعيب عدم الاختصاص أو عدم المشروعية , لان القاضي يخضع لأحكام القانون التي هي أساس عمله ونطاقه .
وحيث أن المحكمة وهي في سبيلها لتحديد ولايتها واختصاصها بنظر الدعوى تحدد مفهوم أعمال السيادة والفرق بينها وبين الأعمال الإدارية وذلك ببيان أن الأخيرة هي ما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات متعلقة بالوظيفة العامة أو بتسيير المرافق العامة....الخ , أما الأولى فإنها متعلقة بما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات متعلقة بشئون البلاد داخليا أو خارجيا ومنها علاقتها بغيرها من السلطات وذلك باعتبارها سلطه حكم وهي تتخذ هذه القرارات ذات الطابع السياسي تقدر فيها مصلحه الدولة وفقا لما هي تراه دون غيرها وان لم تكن مصيبة بذلك , وقد تصدر هذه القرارات بصورة قرارات عاديه وقد تتخذ شكل مراسيم تصدر بتوقيع صاحب السمو أمير البلاد ويجاوره توقيع رئيس مجلس الوزراء وقد يشاركهما الوزير المختص بذلك وفقا لقاعدة التوقيع المجاور , والذي يكون معه المرسوم قرارا ولكنه على قمة هرم هذه القرارات وفقا لترتيبها التدرجي وذلك لان صاحب السمو أمير البلاد لا يصدر إلا المراسيم والأوامر الأميرية فالأولى باعتباره يتولى السلطة التنفيذية مشتركا مع غيره والثانية باعتباره حاكما ورئيسا للبلاد منفردا .
وحيث انه وفقا لما سلف وهدي به والتزاما بما تم سرده من نصوص ومبادئ وكانت طلبات المدعي وغايته من دعواه ومراميه وهدفه هو القضاء له بوقف تنفيذ وإلغاء المراسيم الصادرة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد والمتعلقة بحل مجلس الامه و بتشكيل حكومة جديدة و بدعوة الناخبين للاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الامه , وتطبيقا للقانون على ما يتغياه المدعي فان المحكمة تحدد مدلولات هذه المراسيم والقرارات التي سبقتها من مجلس الوزراء والمطعون عليها من المدعي , وتبدأ بالمرسوم رقم 443 لسنه 2011 بشأن حل مجلس الامه وما سبقه قرار مجلس الوزراء بطلب حل مجلس الامه ورفعه لصاحب السمو فإن البين أنها قد صدرت جميعها من السلطة التنفيذية تنظيما لعلاقتها بالسلطة التشريعية باعتبار أن السلطة التنفيذية ممثله بصاحب السمو أمير البلاد وباعتباره السلطة السياسية الحاكمة للدولة ومعه مجلس الوزراء تقوم بعملها كسلطة حكم وليس كسلطة إداريه وذلك وفقا لما تتمتع به من سلطه تقديريه لبحث وموازنة الأمور الداخلية والتي تستهدف من ورائها مصلحه البلاد وذلك بغرض تنظيم العلاقة بين سلطات الدولة , كما أن المرسوم رقم 446 لسنه بشأن تشكيل الحكومة جديدة قد صدر من صاحب السمو أمير البلاد بسبب قيام رئيس مجلس الوزراء الجديد بعد أداءه اليمين الدستورية أمام سموه بتنفيذ الأمر الأميري الصادر بتعيينه وتكليفه باختيار وزراء وعرض أسماءهم على صاحب السمو أمير البلاد وموافقته عليهم والذي يكون معه هذه المرسوم وما سبقه من قرارات قامت السلطة التنفيذية بإصدارها باعتبارها سلطه حكم لا سلطه إدارة لأنها اختارت من يدير شئون البلاد ويضعها موضع التنفيذ ويرسم سياستها العليا وينفذها وإضافة إلى اختيار الوزراء وتشكيل مجلس الوزراء هو عمل سياسي سيادي محض يرمي إلى اختيار من يمثل سمو أمير البلاد من الوزراء في تنفيذ السياسة العامة للدولة وتشكيل هيكل السلطة التنفيذية للدولة إلى جانب تشكيل بنيان السلطة التشريعية , وما يتعلق بالمرسوم رقم 447 لسنه 2011 بشأن دعوة الناخبين للاقتراع فأنة قد صدر من صاحب السمو أمير البلاد بعد عرضه من مجلس الوزراء على سموه وذلك تنفيذا للدستور وفقا للمادة 107 بالعودة إلى الشعب لاختيار أعضاء مجلس أمه جدد بعد صدور مرسوم الحل سالف الإشارة مما يكون معه هذا التصرف قد صدر منها باعتبارها سلطه حكم لا سلطه إدارة وذلك بالرجوع إلى الشعب ليقول كلمته باختيار نوابه الذين يمثلونه في مجلس الامه , وحيث أن المحكمة قد خلصت إلى أن هذه المراسيم سالفة الإشارة قد صدرت جميعها من صاحب السمو أمير البلاد بعد عرضها من مجلس الوزراء عليه فان هذه المراسيم وما سبقها من قرارات تتعلق جميعها بأعمال السيادة , الأمر الذي يقود المحكمة مجبرة إلى عدم بحث مشروعيتها ومدى مطابقتها للدستور والقانون من عدمه وتكون هي بالتالي بمعزل عن رقابتها هي وغيرها من المحاكم بصوره شامله لان الأمر يتعلق بانعدام الولاية حتى ولو لم تكن هذه المراسيم والقرارات السابقة عليها مشروعه ومخالفه للدستور وقوانين البلاد , لان القضاء يطبق القانون ولا يخرج عليه ويلتزم بنصوصه ولما كانت المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنه 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء قد أخرجت أعمال السيادة من ولاية المحاكم جميعها دون استثناء , والذي يكون معه الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا قائما على سند صحيح من الواقع والقانون ويقود المحكمة مجبرة للقضاء به على النحو الذي سيرد بالمنطوق .
ولا ينال من هذا القضاء ما قدمه المدعي من صوره ضوئية للحكم الصادر بالدعوى رقم 10/2011 إداري وأسواق المال /7 للمشابهة بين الدعويين ولإقناع المحكمة بولايتها وباختصاصها بنظر هذه الدعوى وذلك لان المرسوم الذي تم إلغاءه بهذه الدعوى مرسوم متعلق بشئون الوظيفة العامة وقامت به السلطة التنفيذية باعتبارها سلطه إداريه وليس كما هو الحال في هذه الدعوى المتعلقة مراسيمها بأعمال سيادة بقالب سياسي وقامت بها باعتبارها سلطه حكم , إذ أن هناك فارقا كبير بين العمل الإداري والعمل السيادي -كما بينت المحكمة سلفا- وان كان كلاهما صادر بمرسوم إلا أن الأخير لا يعدو أن يكون قرارا على رأس هرم القرارات ولكن تختلف طبيعته من مرسوم لأخر , كما انه لا ينال من هذا القضاء الاستناد في الطعن إلى القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء بعرض مشاريع المراسيم الثلاثة على صاحب السمو أمير البلاد والتمسك بان هذه المراسيم كانت أثرا من الآثار المترتبة على هذه القرارات , إذ أن هذا العرض في ذاته فضلا على انه يعتبر عملا سياسيا سياديا لا تراقبه المحكمة فانه لا يرتب ثمة اثر حيث يتمتع صاحب السمو أمير البلاد بسلطة تقديريه واسعة في إصدار هذه المراسيم أو ردها وفقا لما يراه سموه محققا للمصالح العليا للدولة دون هيمنه من القضاء على ما يراه , الأمر الذي يكون معه هذا الدفاع عقيم .
وحيث انه عن المصاريف – شامله أتعاب المحاماة – فان المحكمة تلزم بها المدعي عملا بنص المادة 119/1 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى , وألزمت المدعي بالمصاريف ومبلغ عشره دنانير أتعاب محاماة.












المحور الثالث: قضاء الاستعجال الاداري :
نصت الماده السادسه من المرسوم بالقانون رقم 20/1981 بإنشاء دائره بالمحكمه الكليه لنظر المنازعات الاداريه على ان " لا يترتب على طلب الغاء القرار وقف تنفيذه , على انه يجوز للدائره الاداريه متى طلب في صحيفه الدعوى :
1- أن تأمر بوقف تنفيذ القرار اذا رأت ان نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها وان من القرارات المنصوص عليها في البند خامسا من الماده الاولى .
2-ان تأمر باستمرار صرف المرتب كاملا او بعضه لحين الفصل في طلب الالغاء إنهاء الخدمه اذا رأت في ظروف الدعوى ما يبرر ذلك "
مما يعني ان القضاء الاداري الكويتي لم يتوسع في المسائل المستعجله وانما حددها على سبيل الحصر واشترط ان تكون من بين القرارات المنصوص عليها في البند خامسا من الماده الاولى وهي الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الاداريه النهائيه والامر الاخر هو ان تأمر باستمرار صرف المرتب كاملا او بعضه لحين الفصل في طلب الالغاء إنهاء الخدمه اذا رأت في ظروف الدعوى ما يبرر ذلك .
وان كنا نتمنى لو توسع المشرع الكويتي بان منح صلاحيه اكثر للقاضي الاداري الكويتي في اصدار احكاما في مسائل مستعجله اكثر , كما لو انه سمح للقاضي بوقف تنفيذ اي قرار يرى انه مرجح الغاءه و قد يتعذر تدارك اضراره في المستقبل .
وهذا ما نتمناه ان لا يقيد المشرع القضاء الاداري في الدعاوى المستعجله حتى يسمح للقاضي باحقاق الحق وارجاع الامور الى نصابها بصوره مؤقته لحين صدور حكما موضوعيا في الدعوى لان في بعض الدعاوى المستعجله ما قد يكون فوات الوقت لا يمكن تداركه حين صدور حكا موضوعيا فيها لما تمر فيه الدعوى الموضوعيه من وقت اثناء سير الخصومه الاداريه بين الفرد او المؤسسه والجهه الاداريه.



المحور الرابع : مشكلات تنفيذ الاحكام الصادره عن القضاء الاداري والحلول المقترحه :
نظم قانون المرافعات الكويتي موضوع تنفيذ الاحكام بصورة عامه الاداريه منها وغيرها , وقد نصت المواده المتعلقه بالتنفيذ المادة رقم 190

لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء.
السندات التنفيذية هي :
أ- الاحكام والاوامر.
ب- المحررات الموثقة ، ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.
ج- الاوراق الاخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.
ولا يجوز التنفيذ - في غير الاحوال المستثناه بنص في القانون - الا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية :
"يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى كل سلطة ان تعين على اجراءه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقا للقانون ".

المادة رقم 191

التنفيذ بمسودة الحكم:

يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة او في الاحوال التي يكون فيها التأخير ضارا ، ان تأمر - بناء على طلب صاحب الشأن - بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير اعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه ، وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمأمور التنفيذ الذي يردها بعد الانتهاء من التنفيذ.
المادة رقم 192

الأحكام الجائز تنفيذها والنفاذ المعجل:

لا يجوز تنفيذ الاحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا ، الا اذا كان النفاذ المعدل منصوصا عليه في القانون او مأمورا به في الحكم.
ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ اجراءات تحفظية.
واذا قام المحكوم له بتنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل التزم بتعويض الضرر الذي يصيب المنفذ ضده لو الغى الحكم بعد ذلك ، ولو كان طالب التنفيذ حسن النية.

المادة رقم 193

النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الاحوال الاتية :
أ- الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرتها.
ب- الاحكام الصادرة بالنفقة او بأجرة الحضانة او الرضاع او السكن تسليم الصغير او رؤيته.
ج- الاوامر الصادرة على العرائض والاحكام الصادرة في التظلم منها.
د- الاحكام الصادر في المواد التجارية.
ويكون النفاذ المعجل في الحالات الواردة في الفقرات أ و ب و ج بغير كفالة ما لم ينص في الحكم او الامر على تقديم الكفالة ، اما الحالة الواردة في الفقرة د فيكون النفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة.

المادة رقم 194

يجوز للمحكمة - بناء على طلب ذي الشأن - شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة او بدونها في الاحوال الآتية :
أ- اذا كان المحكوم عليه قد اقر بنشأة الالتزام ولو نازع في نطاقه او ادعى انقضاءه.
ب- اذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الامر المقضي او مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة او كان مبنيا على سند رسمي لم يدع تزويره او سند عرفي لم يجحد ، متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق او طرفا في السند.
ج- اذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.
د- اذا كان الحكم صادرا باداء اجور او مرتبات او تعويض ناشئ عن علاقة عمل.
هـ- اذا كان الحكم صادرا في احدى دعاوى الحيازة او باخراج مستأجر العقار الذي انتهى عقده او فسخ ، او كان صادرا باخراج شاغل العقار الذي لا سند له متى كان حق المدعى غير مجحود او ثابتا بسند رسمي.
و- في اية حالة اخرى ، اذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له ، على ان يبين ذلك في الحكم بيانا وافيا.

المادة رقم 195

النفاذ المعجل - بقوة القانون او بحكم المحكمة - يمتد ايضا الى ملحقات الطلب الاصلي والى مصاريف الدعوى.
ولا يجوز الاتفاق قبل صدور الحكم على شموله بالنفاذ المعجل في غير حالة من حالاته.

المادة رقم 196

تنفيذ شرط الكفالة

في الاحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم او الامر الا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين ان يقدم كفيلا مقتدرا او ان يودع خزانه ادارة التنفيذ مبلغا كافيا او اوراقا مالية كافية وبين ان يقبل ايداع ما يحصل من التنفيذ خزانة ادارة التنفيذ او تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم او الامر الى حارس امين.
المادة رقم 197

يقوم الملزم بالكفالة باعلان خياره اما على يد مأمور التنفيذ بورقة مستقلة واما ضمن اعلان السند التنفيذي او ورقة التكليف بالوفاء.
ويجب في جيمع الاحوال ان يتضمن الخيار تعيين موطن مختار في الكويت لطالب التنفيذ اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها ، وذلك لتعلن اليه فيه الاوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة.
ولذي الشأن خلال ثلاثة ايام من هذا الاعلان ان يرفع امام المحكمة الجزئية دعوى ينازع فيها في اقتدار الكفيل او امانة الحارس او في كفاية ما يودع ويكون الحكم الصادر فيه انتهائيا.
واذا لم ترفع الدعوى في الميعاد او رفعت ورفضت اخذ على الكفيل في ادارة التنفيذ التعهد بالكفالة او على الحارس قبوله الحراسة ، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل او الحارس بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده.

مما يدلل ان القضاء الكويتي اجاز تنفيذ الاحكام النهائيه فقط دون الابتدائيه الا اذا شمل الحكم الابتدائي بالنفاذ المعجل سواءا بكفاله او بدونها .
الا ان المشكلات المتعلقه بتنفيذ الاحكام الاداريه في دوله الكويت ليس متعلقه بعمل القاضي الاداري الذي يقف عمله فقط في اداره الدعوى الاداريه وسيرها واصدار الاحكام بها ويقف عمله عند هذا الحد ولا يتعداه الى متابعه تنفيذ الاحكام وذلك لوجود اداره متخصصه بالقيام بهذا العمل وهي " اداره التنفيذ " ويرأسها مستشار ومجموعه من القضاء على كل محافظه وهي الاداره الوحيده التي تتابع تنفيذ الاحكام الاداريه وغيرها وهي من تشاهد مشاكل وصعوبات التنفيذ .
الا انه من خلال ما نسمع ان تنفيذ الاحكام الاداريه لدينا لا تواجهه صعوبه كبيرة وذلك لوجود اداره واعيه , وان كانت هناك بعض الحالات النادره جدا التي نسمع عنها من قيام بعض الرؤساء الاداريين بعرقله تنفيذ الاحكام الاداريه التي لا تأتي على هواه .
ولكن يجوز في هذه الحاله للشخص الصادر الحكم لصالحه باللجوء الى رجال الضبطيه القضائيه " رجال الشرطه " لتنفيذ الحكم جبرا , وقد جرم المشرع الكويتي فعل الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائيه .
والا اننا نرى ان الحلول المقترحه لحل مشكلات تنفيذ الاحكام الاداريه هي بان تكون هناك رقابه قضائيه وذلك بإنشاء جهاز قضائي مستقل يشرف على تنفيذ الاحكام القضائيه الاداريه في الجهات المحكوم عليها وذلك بالانتقال الى الجهه الاداريه ومتابعه تنفيذ الحكم وفحص شكوى المحكوم لهم ضد الجهه الاداريه والانتقال ومشاهدتها وبحث الحلول الناجعه لتنفيذ الاحكام .

والله ولي التوفيق

وفد دولة الكويت
المستشار / جمال العنيزي
وكيل المحكمه / عماد الحبيب
القاضي / مسلم الشحومي
__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59