عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 02-04-2013, 02:50 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,422
افتراضي الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية



تعد الخدمات المصرفية في المصارف بصفة عامة الواجهة الرئيسية للمتعاملين مع المصرف ووسيلة هامة لجذب المتعاملين الجدد والمحافظة علي المتعاملين الحاليين , فهي بوابة العبور للتعامل في أنشطة المصرف المختلفة.
كما ترجع أهمية الخدمات المصرفية إلي أن الإيرادات الناشئة عنها {إيرادات منخفضة مخاطر } .
ويقدم المصرفي الإسلامي كافة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك التقليدي فيما عدا الخدمات المصرفية التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تستخدم أسعار الفائدة في تنفيذ تلك الخدمات .
تنقسم الخدمات المصرفية المقدمة بالمصارف الإسلامية إلي نوعين هما :
1 - خدمات مصرفية تتضمن عمليات إئتمانية.
2 - خدمات مصرفية لا تتضمن عمليات إئتمانية.
فالخدمات المصرفية التي تتضمن عمليات إئتمانية تخضع لعمليات الدراسات الإئتمانية. فيتم تنفيذها بالمصارف الإسلامية كعمليات إستثمارية .
أما الخدمات المصرفية التي لا تتضمن عمليات إئتمانية فيتم تنفيذها كخدمة مصرفية يتم أخذ عمولة أجر مقابل تقديم الخدمة .
وسوف يتم تناول الخدمات المصرفية التي لا تتضمن عمليات إئتمانية وذلك من حيث تعريف الخدمة وتخريجها الشرعي وأسلوب تنفيذها بالمصارف الإسلامية.
أولا ً: الاعتمادات المستندية:-
ثانياً: خطابات الضمان:-
ثانياً: خطابات الضمان:-
رابعاً: الأوراق التجارية:-
خامساً: الصرف الأجنبي:-
سادساً: السحب على المكشوف:-
سابعا: تأجير الخزائن:-
ثامناً: (بطاقات الفيز ا):-
تاسعاً: الحوالات:-
عاشراً: بيع وشراء الشيكات السياحية:-
حادي عشر: الحسابات الجارية:-
أولا ً: الاعتمادات المستندية:-
تعد الإعتمادات المستندية من أهم الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف بصفة عامة , حيث تعد أساس الحركة التجارية (الإستيراد - التصدير ) في كافة أنحاء العالم والتي تنفذ من خلال شبكة المراسلين للمصارف حول العالم.
ويعرف الإعتماد المستندي بأنه طلب يتقدم به المتعامل من أجل سداد ثمن مشتريات بضائع من الخارج, يقوم البنك بموجبه عن طريق المراسلين بسداد القيمة بالعملة المطلوب السداد بها .
وتنفذ الإعتمادات المستندية بالمصارف من خلال أسلوبين هما :
أ- الأسلوب الأول: وهو تنفيذ الإعتماد المستندي كخدمة مصرفية حيث يتم تغطيته بالكامل من قبل المتعامل , ويقتصر دور المصرف علي الإجراءات المصرفية لفتح الإعتماد لدي المراسل وسداد قيمة الإعتماد بالعملة المطلوبة.
ب- الأسلوب الثاني: وهو تنفيذ الإعتماد المستندي كإئتمان مصرفي حيث يقوم المتعامل بسداد جزء فقط من قيمة الإعتماد ويقوم المصرف بإستكمال سداد قيمة الإعتماد كعملية إئتمانية.

وتنفذ هذه العملية بالمصرف الإسلامي عن طريق إحدي قنوات الإستثمار (مرابحة - أو مشاركة الإعتمادات ) .

وفي حالة تنفيذ المصرف للإعتماد المستندي كخدمة مصرفية فهي خدمة جائزة شرعا تندرج تحت قواعد الوكالة والإجارة يتقاضي المصرف عن تأديتها أجرا. وفي حالة تنفيذها كعملية إستثمارية فهي تندرج تحت قواعد عقود البيوع والمشاركات .

ثانياً: خطابات الضمان:-
تعد خطابات الضمان من الأنشطة المصرفية الهامة , حيث أصبحت أداة للتعامل الإقتصادي الداخلي والخارجي علي حد سواء وخاصة في مجال التعاقدات والمقاولات .

يعرف خطاب الضمان بأنه { تعهد كتابي يصدر من المصرف بناء علي طلب المتعامل بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من المصرف خلال مدة محددة ويجوز إمتداد الضمان لمدة أخري وذلك قبل إنتهاء المدة الأولي }.

وتوجد أنواع متعددة لخطابات الضمان منها :
· خطاب ضمان إبتدائي
· خطاب ضمان نهائي
· خطاب ضمان دفعة مقدمة
ويتم عادة قيام العميل بتغطية جزء من قيمة خطاب الضمان ( نسبة %) . والتكييف الشرعي لدي الفقهاء أن خطابات الضمان تتضمن أمرين (الوكالة, الكفالة).

وقد اتفق المستشارون الشرعيون للمصارف علي عدم أخذ أجرة علي إصدار خطاب الضمان , وتري الهيئات الشرعية أن يتم إصدار خطاب الضمان في إحدي صور قنوات الإستثمار .
ثالثاً:الأوراق المالية:-
يقصد بالأوراق المالية الأسهم والسندات , والسهم يحصل صاحبه على عائد سنوي , أما السند فيحصل صاحبه علي فائدة ثابتة , ولذلك فإن المصارف الإسلامية لا تتعامل بالسندات .
وتتضمن الخدمات المصرفية المتعلقة بالأسهم ما يلي :
1- حفظ الأسهم: ويجوز للمصرف القيام بحفظ الأسهم للمتعامل ويتقاضي إجرا فهي كالوديعة .
2- بيع الأسهم: يجوز للمصرف القيام ببيع وشراء الأسهم لصالح عملائه ****ل عن العميل ويستحق مقابل ذلك أجرا .
3- الإكتتاب: يجوز للمصرف أن يقوم بأداء عملية الإكتتاب للشركات الجديدة , وتكييفها الشرعي وكالة ويستحق المصرف عنها أجرا .
4- صرف أرباح الأسهم: يجوز للمصرف صرف أرباح الأسهم نيابة عن الشركات وتكييفها الشرعي وكالة ويجوز للمصرف أخذ أجرا عنها .

ولا يجوز للمصرف بصفة عامة التعامل في أسهم الشركات التي تبيع منتجات تخالف الشريعة ( السجائر - الخمور - ... ) .
المصدر: ملتقى شذرات

__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59