أقوال العلماء في تحريم تهنئة الكفار في أعيادهم
ــــــــــــــــــــــــــ
شيخ الإسلام بن القيم
----------------
" لا يجوز للمسلمين ممالأتهم على أعيادهم ، و لا مساعدتهم ، و لا الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله ، وقد صرح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم ".ا.هـ
كتاب أحكام أهل الذمة (3/1245) :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله
ـــــــــــــــــ
موافقة الكفار في أعيادهم لا تجوز من طريقين :
--------------------------
( الطريق الأول ) : أن هذا موافقة لأهل الكتاب فيكون فيه مفسدة موافقتهم ، وفي تركه مصلحة مخالفتهم ، ومن جهة أنه من البدع المحدثة ، ويدل كثير منها على تحريم التشبه بهم في العيد ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : " من تشبه بقوم فهو منهم " ، فإن موجب هذا تحريم التشبه بهم مطلقا، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " خالفوا المشركين
ودل الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين ، وأعيادهم من سبيلهم ومن أعمالهم ، التي هي دينهم ، أو شعار دينهم الباطل، وإن هذا محرم كله .
( الطريق الثاني ) : الخاص في نفس أعياد الكفار بالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار " . وذكرها ثم قال : " و في شروط عمر رضي الله عنه ، التي اتفقت عليها الصحابة ، وسائر الفقهاء بعدهم أن أهل الذمة لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام ، فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها ، فكيف يسوغ للمسلمين فعلها ؟ "
تحريم مشاركة الكفار أعيادهم (1/14)
قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى
ــــــــــــــــ
" من يشهدها ويحضرها يكون مذموما ممقوتا ؛ لأنه يشهد المنكر ولا يمكنه أن ينكره ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان " (رواه مسلم 78 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه) . وأي منكر أعظم من مشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم ومواسمهم ، ويصنع كما يصنعون : من خبز الأقراص ، وشراء البخور ، وخضاب النساء والأولاد ، وصبغ البيض ، وتجديد الكسوة ، والخروج إلى ظاهر البلد بزي التبهرج ، وشطوط الأنهار ، فإن في هذا إحياء لدين الصليب ، وإحداث عيد ، ومشاركة المشركين , وتشبها بالضالين
تشبيه الخسيس بأهل الخميس (35)
قال ابن قدامه المقدسي
ــــــــــــ
" ويمنعون من إظهار المنكر كالخمر والخنزير وضرب الناقوس ورفع أصواتهم بكتابهم وإظهار أعيادهم وصلبهم "
" الكافي " (4/360)
وقال الشافعي
ــــــ
" وله منعها [ أي للمسلم منع زوجته النصرانية ] من الكنيسة والخروج إلى الاعياد وغير ذلك مما تريد الخروج إليه ، إذا كان له منع المسلمة إتيان المسجد وهو حق ، كان له في النصرانية منع إتيان الكنيسة لانه باطل "
" الأم " (5/8-9)
**ـ وعليه فإن العلماء قد اتفقوا على أن تهنئة الكفار أو النصارى بأعيادهم لايجوز شرعا و أنه أمر محرم في ديننا ولايعد برا بل شركا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|