المسألة السابعة عشرة : دور الجهات الأكاديمية والمراكز البحثية في التأصيل الشرعي والقانوني.
عندما تتأمل واقع الجهات الأكاديمية والمراكز البحثية في بلاد المسلمين تجد أنّها هي التي أوجدت بمناهجها وأساليبها الفجوة بين الشرعي والقانوني ، وإلا فإن المنتظر منها أن تعمل مواءمة في تلقّي كل منهما لأحكام الشريعة أولاً ، ثم الإفادة مما لا يُخالف الشريعة من القانون ثانياً. ويُمكن للمواءمة أن يُتحرّى ما يلي :
1 – أن يُدرّس القانون في الماجستير والدكتوراة فحسب ، دون البكالوريوس ، وأقصد الكليّات التي لا تُدرّس إلا القانون،لأن نصوص ومواد القانون تقوم في صياغتها على مقدمات ونتائج ، يحتاج الدارس إلى فهمها ثم تطبيق الوقائع عليها ، فمثلاً يُقال في النصّ أو المادّة ( من فعل كذا ) وهذه مقدمة ، ( فعليه كذا ) وهذه نتيجة ، وقد لا يضبط حديث العهد بالمرحلة الثانوية هذا التحليل ، ومن ثم تخريج التطبيقات على المادة.
2 – تدريس ( مبادئ القانون ) في آخر مراحل كليات الشريعة ليُدرك الشرعيون الفائدة منه مما لا يُخالف الشريعة.
3 – أن تقوم البحوث المقارِنة بين الشريعة والقانون بجعل الشريعة أصلاً في البحث ، وذلك بالدليل الراجح ، ثم عرْض القانون عليها ، فما وافقها منه أُخذ ، وإلا فلا ، لا كما يفعله البعض من جعل القانون أصلاً ثم البحث عما يبرّر له في الشريعة ولو قولاً شاذاً لأحد الشرعيين أو من ينتسب لهم.