#1  
قديم 04-17-2012, 11:23 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,392
افتراضي ميثاق الدفاع المشترك بين مصر وسوريا 20 / 10 / 1955



" المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 299 - 300 "

ميثاق الدفاع المشترك بين مصر وسوريا
20 / 10 / 1955

( الأهرام - العدد 25182، تاريخ 10 / 11 / 1955؛
الأبحاث. ج 8 ( 1955 ) ص 527 - 531 ).

ان حكومتي سوريا ومصر توطيداً لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وتوكيداً لإخلاص الدول المتعاقدة لهذه المبادئ، ورغبة منهما في زيادة تقوية وتوثيق التعاون العسكري حرصاً على استقلال بلديهما ومحافظة على سلامتهما وايماناً منهما بأن اقامة نظام أمن مشترك فيما بينهما يعتبر عاملاً رئيسياً في تأمين سلامة واستقلال كل منهما، وتحقيقاً لأمانيهما في الدفاع المشترك عن كيانهما و***** الأمن والسلام وفقاً لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة وأهدافهما.

واعمالاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة من ميثاق جامعة الدول العربية، قد اتفقتا على عقد اتفاقية لهذه الغاية وانابتا عنهما المفوضين الآتية اسماؤهما:

عن حكومة الجمهورية السورية: معالي السيد رشاد برمدا وزير الدفاع الوطني.

عن حكومة جمهورية مصر: سيادة الاميرالاي محمود رياض سفير مصر في سوريا.

اللذين بعد تبادل وثائق التفويض التي تخولهما سلطة كاملة التي وجدت صحيحة ومستوفاة الشكل قد اتفقا على ما يأتي:
المادة الأولى - تؤكد الدولتان المتعاقدتان حرصهما على دوام الأمن والسلام واستقرارهما وعزمهما على فض جميع منازعاتهما الدولية بالطرق السلمية.

المادة الثانية - تعتبر الدولتان المتعاقدتان كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة منهما أو قواتها اعتداء عليهما ولذلك فانهما عملاً بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي عن كيانهما تلتزمان بان تبادر كل منهما إلى معونة الدولة المعتدى عليها وبأن تتخذ على الفور جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولاعادة الأمن والسلام إلى نصابهما.

وتطبيقاً لأحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة يخطر على الفور مجلس الجامعة ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء وبما اتخذ في صدده من تدابير وإجراءات.




وتتعهد الدولتان المتعاقدتان بألا تعقد أي منهما صلحاً منفرداً مع المعتدي أو أي اتفاق معه دون موافقة الدولة الأخرى.

المادة الثالثة - تتشاور الدولتان المتعاقدتان فيما بينهما بناء على طلب احداهما كلما توترت واضطربت العلاقات الدولية بشكل خطير يؤثر في سلامة أراضي أية واحدة منهما أو استقلالها، وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام مفاجئة يخشى خطرها تبادر الدولتان المتعاقدتان على الفور إلى اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف.

المادة الرابعة - أما عند وقوع اعتداء مفاجئ على حدود أو قوات احدى الدولتين المتعاقدتين فبالإضافة إلى الإجراءات العسكرية التي تتخذ لمواجهة هذا العدوان تقرر الدولتان فوراً الإجراءات التي تضع خطط هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

المادة الخامسة - تنفيذاً لأغراض هذه الاتفاقية قررت الدولتان المتعاقدتان انشاء الجهاز التالي:
- مجلس أعلى
- مجلس حربي
- قيادة مشتركة.

المادة السادسة:
( 1 ) يتكون المجلس الأعلى من وزراء الخارجية والحربية ( الدفاع ) للدولتين المتعاقدتين وهو المرجع الرسمي للقائد العام للقيادة المشتركة الذي يتلقى منه جميع التوجيهات العليا الخاصة بالسياسة العسكرية ويختص المجلس الأعلى بتعيين القائد العام وتنحيته.

( 2 ) يضع المجلس الأعلى بناء على اقتراح المجلس الحربي تعليمات القيادة المشتركة واختصاصاتها ومهماتها وهو المختص بالتعديلات التي تدخل عليها بناء على اقتراح المجلس الحربي.

( 3 ) يختص المجلس الأعلى بالنظر في التوصيات والقرارات التي يصدرها المجلس الحربي مما هو خارج عن اختصاص رؤساء الأركان.

( 4 ) يصدر المجلس الأعلى اللوائح التي تنظم اجتماعه وأعمال المجلس الحربي.

المادة السابعة - ( 1 ) يتألف المجلس الحربي من رئيس هيئة أركان حرب الجيش المصري ورئيس الأركان العامة للجيش السوري. وهو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى ويختص بتقديم التوصيات والتوجيهات فيما يتعلق بالخطط الحربية وبجميع الأعمال والمهمات الموكولة للقيادة المشتركة.


( 2 ) يصدر المجلس الحربي توصياته عن الصناعات الحربية والمواصلات اللازمة للأغراض العسكرية وعن تنسيقها وتوجيهها لخدمة القوات الحربية وعن كل ما يتعلق بها في الدولتين المتعاقدتين.

( 3 ) يدرس المجلس الحربي البرامج الموضوعة من قبل القيادة المشتركة لتدريب وتنظيم وتسليح وتجهيز القوات الموضوعة تحت قيادتها كما يدرس امكانيات تطبيقها على جميع جيوش الدولتين المتعاقدتين ويتخذ الإجراءات الكفيلة لتحقيقها، ويرفع للمجلس الأعلى ما يرى رفعه لاقراره.

( 4 ) لهذا المجلس هيئة عسكرية دائمة تقوم بجميع الدراسات والتحضيرات للمواضيع والقضايا التي تعرض عليه وينظم المجلس أعمال هذه الهيئة بلائحة يضعها لهذا الغرض كما يضع ميزانيتها.

المادة الثامنة - ( 1 ) تشمل القيادة المشتركة:
أ - القائد العام
ب - هيئة أركان حرب
ج - الوحدات التي يتقرر وضعها لتأمين القيادة المشتركة وادارة أعمالها.
تمارس هذه القيادة عملها وقت السلم والحرب وهي ذات صفة دائمة.

( 2 ) يتولى القائد العام قيادة القوات التي توضع تحت امرته وهو مسؤول أمام المجلس الأعلى.

( 3 ) يختص القائد العام بما يلي:
أ - وضع وتطبيق برامج تدريب وتنظيم وتسليح وتجهيز القوات التي تضعها الدولتان المتعاقدتان تحت امرته بحيث تصبح قوة موحدة. وتقديم تلك البرامج إلى المجلس الحربي لتحقيقها أو رفعها إلى المجلس الأعلى لاقرارها.
ب - اعداد وتنفيذ الخطط الدفاعية المشتركة لمواجهة جميع الاحتمالات المتوقعة من أي اعتداء مسلح يمكن ان يقع على احدى الدولتين أو على قواتهما. ويعتمد في اعداد هذه الخطط على ما يضعه المجلس الأعلى من قرارات وتوجيهات.
ج - توزيع القوات التي تضعها الدولتان المتعاقدتان تحت امرته في السلم والحرب وفقاً للخطط الدفاعية المشتركة.
د - وضع ميزانية القيادة المشتركة وتقديمها إلى المجلس الحربي لدراستها ثم اقرارها نهائياً من قبل المجلس الأعلى.

( 4 ) يكون تعيين وتنحية المعاونين الرئيسيين للقائد العام بمعرفة المجلس الحربي بالاتفاق مع القائد العام. أما باقي هيئة القيادة، فانها تعين بالاتفاق بين القائد العام ورئيس هيئة أركان الجيش المعني.

المادة التاسعة - ( 1 ) تضع الدولتان المتعاقدتان تحت تصرف القيادة المشتركة:


أ - في حالة السلم: القوات التي يرى المجلس الحربي بالاتفاق مع القائد العام ضرورة وضعها تحت امرته وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى.
ب - في حالة الحرب: جميع القوات الضاربة التي تملكها كل من الدولتين.
ج - تعتبر القوات المتمركزة على الحدود الفلسطينية داخلة جميعها تحت امرة القائد العام.

( 2 ) يحدد المجلس الحربي بناء على اقتراح القائد العام المنشآت والقواعد الضرورية لتحقيق الخطط وأسبقية انشائها.

المادة العاشرة - ( 1 ) ينشأ صندوق مشترك تساهم فيه الدولتان المتعاقدتان للانفاق منه على تحقيق الأغراض التالية:
أ - نفقات القيادة المشتركة وتكون مناصفة بين الدولتين.
ب - المنشآت العسكرية المنوه عنها في المادة التاسعة فقرة ( 2 ) بنسبة:




35 % الجمهورية السورية
65 % جمهورية مصر




( 3 ) تدفع كل من الدولتين المتعاقدتين الرواتب والتعويضات للعسكريين والمدنيين الذين تبعث بهم للعمل في القيادة المشتركة والمجلس الحربي واللجان الأخرى وفق أنظمتها المالية الخاصة بها.

المادة الحادية عشرة - ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يمس أو ما يقصد به ان يمس بأي حال من الأحوال الحقوق والالتزامات المترتبة أو التي قد تترتب على كل من الدولتين المتعاقدتين بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة أو المسؤوليات التي يضطلع بها مجلس الأمن للمحافظة على السلام والأمن الدولي.

المادة الثانية عشرة - مدة هذه المعاهدة خمس سنوات تتجدد من تلقاء نفسها لمدة خمس سنوات أخرى وهكذا ولأي دولة من الدولتين المتعاقدتين ان تنسحب منها بعد ابلاغ الدولة الأخرى كتابة برغبتها في ذلك قبل سنة من تاريخ انتهاء أي من المدد المذكورة سابقاً.

المادة الثالثة عشرة - يصدق على هذه الاتفاقية وفق الأوضاع الدستورية المرعية في كل من الدولتين المتعاقدتين ويتم تبادل وثائق التصديق في وزارة الخارجية السورية في دمشق خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، وتعتبر هذه الاتفاقية نافذة فور تبادل وثائق التصديق.

حررت هذه الاتفاقية في دمشق بتاريخ الرابع من ربيع الأول عام 1375 للهجرة الموافق في العشرين من تشرين الأول عام 1955 من نسختين تسلم كل طرف واحدة منها.












المصدر: ملتقى شذرات

__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
1955, ميثاق, مصر, المشترك, الدفاع, بين, وسوريا


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع ميثاق الدفاع المشترك بين مصر وسوريا 20 / 10 / 1955
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ميثاق علماء اليمن... نظرة من الداخل عبدالناصر محمود مقالات وتحليلات مختارة 0 09-01-2016 07:14 AM
مرجع حول ميثاق الطفل في الإسلام Eng.Jordan دراسات ومراجع و بحوث اسلامية 0 08-28-2012 01:35 PM
اتفاقية الدفاع المشترك بين الجمهورية العربية المتحدة وسوريا عام 1966 Eng.Jordan رواق الثقافة 1 06-10-2012 01:18 PM
نص بروتوكول انضمام الجمهورية العراقية لاتفاقية الدفاع المشترك بين الجمهورية العربية المتحدة والأردن Eng.Jordan رواق الثقافة 1 06-10-2012 01:17 PM
اتفاقية الدفاع المشترك بين الجمهورية العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية عام 1967 Eng.Jordan رواق الثقافة 0 04-17-2012 11:58 PM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 11:19 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59