#1  
قديم 08-06-2012, 07:22 AM
الصورة الرمزية ذكريات
ذكريات غير متواجد حالياً
متميز وأصيل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 441
افتراضي فتاوى زكاة الفطر


الإجابة لفضيلة الشيخ أحمد بن يحي النجمي - حفظه الله -

من تلزم عنه زكاة الفطر

السؤال : هل على المسلم إخراج زكاة الفطر عن الخادمة الموجودة في بيته أم لا ؟
الجواب : إخراج زكاة الفطر يلزم عمن تمونه - أي تعوله - في شهر رمضان من الأولاد والأجراء وغيرهم ما لم يكن كافرا .

هل ورد تعجيل إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين

السؤال : ورد في تعجيل زكاة الفطر يوم أو يومان فهل إخراجها قبل ذلك جائز ؟
الجواب : لم يرد ، وإنما التقدم بيوم أو يومين جاز من باب التسامح وإلا فالحقيقة وقتها المختار هو ليلة العيد وصبيحته قبل الخروج إلى الصلاة .

حكم إخراج الزكاة للرجل الموكل ، وحكم توزيعه لها قبل وقتها

السؤال : هناك من يخرج زكاة فطره قبل اليومين لرجل هو يتولى توزيعها على الفقراء والمساكين إلى ليلة العيد أو قبلها بيوم أو يومين هل يشرع هذا ؟
الجواب : يجوز ذلك لأنهم يعتبرون موكلين للرجل يضعونها عنده فهو **** لهم يؤديها في وقتها المحدد شرعا فإن أباحوا له أن يوزعها قبل الوقت المحدد لم تصح .

حكم وضع بعض الناس أيديهم في زكاة فطرهم وذكر بعض الأدعية

السؤال : اعتاد بعض الناس وضع أيديهم في زكاة فطرهم قائلين اللهم اجعل هذا زكاة بدني وعتقي من النار ما الحكم ؟
الجواب : هذا العمل بدعة لا أعرف له مستندا شرعيا .

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود
أجاب عليها فضيلة الشيخ أحمد بن يحي النجمي - حفظه الله -

الإجابة لفضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي - حفظه الله -

السؤال : فضيلة الشيخ ، سؤالي هو أني أخرجت زكاة الفطر لهذا العام 1417هـ ونويت إخراجها لشخص معين ، ولقيته يوم الجمعة الموافق 1417/9/29هـ فقلت له عندي لك زكاة أرغب منك أن تأتي لتأخذها قبل صلاة العيد ، فقال لي سوف آتي - إن شاء الله - ، ولكن هذا الشخص لم يأت إلا اليوم الثاني للعيد معتذرا بعدم وجود وسيلة النقل ، ولم يمنعني من إخراجها على غيره إلا أني قد وعدته وخفت أن يأتي بعد أن أخرجها على غيره فما الحكم ؟

الجواب : كان الواجب عليك أن تسلمها إياه في وقتها ، أو تدفعها إلى غيره ولا يجوز لك التأخير بهذا العذر ولعل الله يعذرك بجهلك .

السؤال : فضيلة الشيخ ، بالنسبة لزكاة الفطر بعض الناس يشتري كيسا من الأرز فيه أربعة أكياس ، كل كيس فيه عشرة كيلوثم يقوم بتوزيع الأربعة أكياس على أربعة بيوت فهل يجزئه هذا التوزيع ؟ أم أنه يعمل بالتوزيع على ما جاء به الشرع وهو صاع من بر أو أرز أو نحو ذلك ؟

الجواب : لا مانع أن يدفع زكاة الفطر إلى أربع أسر من فقراء المسلمين ومساكينهم ، ولكن بعد كيلها أو وزنها ويكون عن كل فرد صاع من البر أو التمر أو الشعير أو من غالب قوت البلد الذي يعيش فيه المزكي ، وأعلى مقدار للصاع أن يكون ثلاثة كيلوات .

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
العقد المنضّد الجديد في الإجابة على مسائل في الفقه والمناهج والتوحيد
لفضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي - حفظه الله -


فتوى فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في زكاة الفطر


الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا هم مخطئون لأنهم يخالفون النص : حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال :" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط " فعين رسول الله هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بأمر ربه إليه ليس نقودا وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان فمعنى هذا الحديث أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسوا الجديد والنظيف وو ... الخ وإنما هو إغنائهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفيما يليه من الأيام من بعد العيد . وحين أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد أما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقا ، فعيد الفطر هو يوم واحد فقط وعيد الأضحى هو أربعة أيام فالمقصود بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام المعود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت .
فحينما يأتي انسان ويقول لا ، نخرج القيمة هذا أفضل للفقير ، هذا يخطئ مرتين :
المرة الأولى : أنه خالف النص والقضية تعبدية هذا أقل ما يقال .
لكن الناحية الثانية : خطيرة جدا لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة مش داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين ، كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأنه إخراج القيمة أفضل ، لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل وكان الإطعام هو البدل لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته إن كان بحاجة إلى الطعام اشترى الطعام ،إن كان بحاجة إلى الشراب اشترى الشراب ، إن كان بحاجة إلى الثياب اشترى الثياب فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام إذن له غاية ، فلذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره ، فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع لأن تشريعهم أفضل وأنفع للفقير هذا لو قصده ، كفر به لكنهم لا يقصدون هذا الشيء ، لكنهم يتكلمون بكلام هو عين الخطأ ، إذن لا يجوز إلا إخراج ما نصّ عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل حال .
وهنا ملاحظة لابد من ذكرها ، لقد فرض الشارع أنواع من هذه الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة ، اليوم لا يوجد من يأكل الشعير ، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب لأنه الحب يتطلب شيء آخر وهو أن يوجد هناك الطاحونة ويتطلب وجود تنور صغيرأو كبير كما لا يزال موجود في بعض القرى ، فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود ، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام صرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروفة في ذلك الزمان . أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود وردعلينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا من الطعام ، لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم حينئذ لازم نحط عن بديله . بديل مثلا الأرز أي بيت يستغني عن أكل الأرز ؟ لا أحد ، لا فقير ولا غني إذن بدل القمح بنطلع الأرز أوبنطلع السكر مثلا أو نحو ذلك من أي طعام .
يوجد في بعض الأحاديث الأقط والأقط هو اللي بيسموه هنا الجميد يمكن الإنسان يطلّع من هذا الطعام لكن حقيقة بالنسبة لنحن في سوريا في العواصم مش معروف الجميد لكن في كثيرمن القرى معروف وإذا أخرج الإنسان جميدا لبعض الفقراء والمساكين ماشي الحال تماما بس هذا يحتاج إلى شيء من المعرفة انه هذا الإنسان يستعمل الجميد وإلا لا ،الذي أراه أنه لا يغلب استعماله كذلك منصوص في بعض الأحاديث التمر لكن أعتقد أنه التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلا فهناك طعامه مغذي فربما يقيتوهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة ، المهم الواجب ابتداءا وأصالة إخراج شيء من هذه الأنواع المنصوصة في نفس الحديث ولا يخرج إلى طعام آخر كبديل عنه إلا إذا كان لا يوجد حوله فقراء ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو مثلا كما قلنا الأقط أو التمر كذلك الزبيب مثلا الزبيب عندنا يؤكل لكن ما هو إيش ما هو ؟ ما هو طعام اليوم يدّخرويقتاتون به فالأحسن فيما نعتقد والله أعلم هو إخراج الأرز ونحو ذلك مثل ما قلنا أو الفريك فهذه الأقوات يأكلها كل الطبقات من الناس .

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ
المصدر :
سلسلة الهدى والنور لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ( شريط رقم 274 الدقيقة : 55


والسلام عليكم
*
المصدر: ملتقى شذرات

__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
الفطر, زكاة, فتاوى


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع فتاوى زكاة الفطر
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أحكام زكاة الفطر صابرة شذرات إسلامية 0 06-26-2016 11:22 AM
زكاة الفطر عبدالناصر محمود شذرات إسلامية 0 08-05-2013 05:54 AM
فتاوى زكاة الفطر ذكريات شذرات إسلامية 6 08-09-2012 12:57 PM
فتاوى زكاة الفطر ذكريات شذرات إسلامية 0 08-06-2012 07:16 AM
فتاوى زكاة الفطر ذكريات شذرات إسلامية 0 08-06-2012 07:11 AM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 11:48 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59