#1  
قديم 01-08-2012, 05:37 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,372
افتراضي التأمين تقــويم المـسيـــرة النظريــة والتطبيقيـة


المرجع في المرفقات ..إضغط على الملف الموجود في المرفقات ليبدأ التحميل




البروفسير الصديق محمد الأمين الضرير

استاذ الشريعة الإسلامية

بكلية القانون- جامعة الخرطوم

ورئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية

على أعمال التأمين

(طبعة تمهيدية)
ملـخص البحـث
تعتبر نماذج التكافل الاسلامي المطروحة من قبل شركات التامين الاسلامية، البديل الاسلامي لنماذج التامين علي الحياة ، التي لم تجزها مجامع فقهاء الشريعة الاسلامية ، لما فيها من مخافات شرعية بَّينها العلماء ، والباحثون في فتاواهم ، وابحاثهم العلمية .
يهدف البحث ،الي تقويم تجربة نماذج التكافل التي طُبقت . ولكن نسبة لمحدودية عدد صفحات البحث ، فقد اختار الباحث نظامين من نظم التكافل التي طبقتها شركات التامين الاسلامية ، وذلك لحيويتها الزائدة ، واهميتها المتعاظمة ، و هما نظاما : التكافل والاستثمار ،ونظام التكافل لحماية الطلاَّب ، (اوالتكافل التعليمي ).
من خلال هذا البحث ، يسلط الباحث الضوء علي النظامين المذكورين ، بهدف توضيح الاسس التي يقومان عليها ، ثم يستعرض الباحث الاهداف التي يسعي الي تحقيقها كل نظام . كذلك يتناول الباحث بالشرح النظري ، والتطبيق العملي كيفية عمل كل نظام . كما يبين الباحث اهم السلبيات التي افرزتها التجربة العملية لكل نظام . ومن ثم يذكر الباحث مرئياته لوسائل العلاج ،حسبما ترآي له لكل نظام، بهدف إعادة صياغة نظام التكافل المعني ، بصورة تُمَكّنه من التقلب علي اهم العقبات ، والسلبيات التي لحقت به ، وكبحت انطلاقته، وبالتالي حدت من النفع به. .
كخاتمة للبحث ، يشير الباحث الي ما توصلت اليه الدراسة ، ثم يتبعها بجملة من التوصيات التي يري في تطبيقها تجويداً لمسيرة التكافل التي تنظمها شركات التامين الاسلامية .



Abstract

The current Takaful Products which are offered by the Islamic insurance companies are considered as substitute of the traditional life assurance , which are prohibited by the Islamic Sharia due to contradictions to same.
This research targets the appraisal of the launched products , but due to the fact that the research is restricted to thirty pages only ( 30) , the researcher decided to select just two products , out of many and that is due to its utmost vitality and increasing importance , namely :-
(a) The Takaful and Investment plan , and
(b) The Takaful plan for the protection of the students .
Through out this research , the light is shed on the above with the purposes of pointing out their basic principles . The researcher also explain, the objective of each product . The researcher goes further to explain theoretically and practically how they operate . The researcher point out the main demerit experienced through operation and spells out his views for remedy for each product in such away that it could be rectified to minimize the demerit , and maximize the benefits .
In conclusion , the researcher points out the out come of the study followed by some recommendations which he believes if they are adopted will result in more improvement and success to Takaful practice in the Islamic insurance companies .

أولا: تقويم المسيرة النظرية للتأمين:
التأمين بصورته المعروفة الآن عقد مستحدث اختلف الفقهاء في حكمه الشرعي بين مجيز له بجميع أنواعه، ومانع له بجميع أنواعه، ومانع للتأمين على الحياة ومجيز لما عداه، ومانع للتأمين التجاري لما فيه من الغرر، ومجيز للتأمين التعاوني القائم على التبرع، وهذا هو رأيي الذي ذكرته في بحثي الذي قدمته في أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان الإمام ابن تيمية سنة 1380هـ-1961م. وهو متفق مع القرار الصادر من مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية سنة 1397هـ، والقرار الصادر من مجلس المجمع الفقهي بمكة المكرمة سنة 1398هـ، والقرار الصادر من مجمع الفقه الإسلامي بجدة 1406هـ 1985م.
ثانيا: تقويم المسيرة التطبيقية
بدأت المسيرة التطبيقية بإنشاء بنك فيصل الإسلامي السوداني لشركة التأمين الإسلامية-أول شركة تأمين تعاونية إسلامية في العالم- عملا بفتوى هيئة رقابته الشرعية التي أتتشرف برئاستها، التي منعته من التأمين في شركات التأمين التجارية، لأن في إمكانه إنشاء شركة تأمين تعاونية إسلامية، بينت له الهيئة أسسها العامة.
نشأت بعد شركة التأمين الإسلامية شركات تأمين تعاونية إسلامية، وظلت هذه الشركات الإسلامية تعمل بجانب شركات التأمين التجارية إلى سنة 1992م التي صدر فيها قانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين الذي الزم جميع شركات التأمين التجاري في السودان بالتحول إلى شركات تأمين تعاونية إسلامية، وتم هذا التحول بسهولة، وترتب عليه إقبال كبير على شركات التأمين تؤيده الإحصائيات الدالة على تزايد الاشتراكات، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وبعد:
فهذا بحث عن: التــأمين
أقدمه للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي الذي سيعقد في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة في شهر المحرم 1424هـ- مارس 2003م إن شاء الله، ملتزماً فيه بما جاء في:
المحور الأول: تقويم المسيرة النظرية والتطبيقية للاقتصاد الإسلامي (التأمين)
1- تقويم البحوث والدراسات في الاقتصاد الإسلامي (البحوث والدراسات في مجال التأمين).
2- تقويم المؤسسات التطبيقية للاقتصاد الإسلامي (شركات التأمين الإسلامية).
وملتزماً أيضاً بعدد الصفحات (30 صفحة)
والله أسأل أن يوفقني إلى الصواب، وأن يجنبني مواطن الزلل، إنه سميع مجيب.
أولا: تقويم المسيرة النظرية -(البحوث والدراسات في مجال التأمين)
1- عقد التأمين بصورته المعروفة الآن من العقود المستحدثة، وقد اجتهد الفقهاء منذ ظهوره في بيان حكمه من وجهة النظر الشرعية، واختلفت آراؤهم فيه بين مجيز له بجميع أنواعه، ومانع له بجميع أنواعه، ومانع للتأمين على الحياة ومجيز لما عداه، ومانع للتأمين التجاري، ومجيز للتأمين التعاوني بشروط، وصدرت بحوث وكتب عديدة في هذا الموضوع، كما صدرت فيه فتاوى جماعية في مؤتمرات ومجامع فقهية.
وقد طلب منظمو المؤتمر تقويم هذه البحوث والدراسات في التأمين، وسأحاول الاستجابة لطلبهم بذكر أهم ما وقفت عليه في هذا الموضوع:
2- رأي ابن عابدين:
يقول ابن عابدين: جرت العادة أن التجار إذا استأجروا مركباً من حربي يدفعون له أجرته، ويدفعون أيضاً مالاً معلوماً لرجل حربي مقيم في بلاده، يسمى ذلك المال سوكرة على أنه مهما هلك من المال الذي في المركب بحرق، أو غرق، أو نهب، أو غيره، فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما يأخذ منهم، وله **** عنهم مستأمن في دارنا يقيم في بلاد السواحل الإسلامية بإذن من السلطات، يقبض من التجار مال السوكرة، وإذا هلك من مالهم في البحر يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله تماماً.
والذي يظهر لي أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله، لأن ذلك التزام ما لا يلزم، فإن قلت: إن المودع إذا أخذ أجرة عن الوديعة يضمنها إذا هلكت، قلت: مسألتنا ليست من هذا القبيل، لأن المال ليس في يد صاحب السوكرة، بل في يد صاحب المركب، وإن كان صاحب السوكرة هو صاحب المركب يكون أجيراً مشتركاً قد أخذ أجرة على الحفظ وعلى الحمل، وكل من المودع والأجير المشترك لا يضمن ما لا يمكن الاحتراز منه، كالموت والغرق ونحو ذلك.
فإن قلت: سيأتي قبيل باب "كفالة الرجلين" إن قال لآخر: اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلك وأخذ ماله لم يضمن، ولو قال: إن كان مخوفاً وأخذ مالك فأنا ضامن ضمن، وعلله الشارح هناك بأنه ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصّاً اهـ. أي بخلاف الأولى، فإنه لم ينص على الضمان بقوله فأنا ضامن.
وفي جامع الفصولين: الأصل ان المغرور إنما يرجع على الغار لو حصل الغرور في ضمن المعاوضة، أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور، فصار كقول الطحان لرب البر: اجعله في الدلو، فجعله فيه فذهب من النقب إلى الماء، وكان الطحان عالماً به يضمن إذ غره في ضمن العقد، وهو يقتضي السلامة. اهـ.
قلت: لابد في مسألة التغرير من ان يكون الغار عالما بالخطر، كما يدل عليه مسألة الطحان المذكورة، وأن يكون المغرور غير عالم، إذ لا شك أن رب البر لو كان عالماً بنقب الدلو يكون هو المضيع لماله باختياره، ولفظ المغرور ينبئ عن ذلك لغة لما في القاموس: غره غرّاً وغروراً فهو مغرور وغرير خدعه وأطمعه بالباطل فاغتر هو . اهـ.
ولا يخفى أن صاحب السوكرة لا يقصد تغرير التجار، ولا يعلم بحصول الغرق، هل يكون أم لا، وأما الخطر من اللصوص والقطاع فهو معلوم له وللتجار، لأنهم لا يعطون مال السوكرة إلا عند شدة الخوف طمعاً في أخذ بدل الهالك، فلم تكن مسألتنا من هذا القبيل أيضاً. انتهت فتوى ابن عابدين(1).
أقول: هذا العقد الذي استظهر ابن عابدين عدم جوازه هو تأمين بحري، فالتجار هم المؤمن لهم، والحربي هو المؤمن، والغرض من هذه العملية، كما هو واضح من كلام ابن عابدين، هو التأمين ضد المخاطر التي تحدث لحمولة المركب، فالمؤمن الحربي يلتزم بتعويض التجار ما يضيع من بضائعهم التي في المركب نظير مال يدفعونه له.
وقد بنى ابن عابدين فتواه بالمنع على ثلاثة أسباب:
أ- إن هذا العقد من قبيل التزام ما لا يلزم، وهو غير جائز لعدم وجود سبب شرعي يقتضي الضمان، وهذا العقد لا يصلح سبباً شرعيّاً لوجوب الضمان.
ب- هذا العقد ليس من قبيل تضمين المودع إذا أخذ أجراً على الوديعة لسبين:
الأول: المؤمن الحربي ليس هو صاحب المركب، فلا يكون مودعاً.
الثاني: لو كان المؤمن هو صاحب المركب فإنه يكون أجيراً مشتركاً لا مودعاً، والأجير المشترك لا يضمن ما لا يمكن الاحتراز منه، ومثله المودع.
ج- هذا العقد ليس من قبيل تضمين الغار، لأن الغار لا يضمن إلا إذا كان عالماً بالخطر، وكان المغرور جاهلاً به، والمؤمن الحربي لا يقصد تغرير التجار، ولا يعلم هل تغرق المركب أم تسلم.
3- هذه هي أول فتوى وجدت بعد ظهور التأمين، ولهذا اشتهر ان ابن عابدين هو أول من أفتى بعدم جواز عقد التأمين، ولكن توجد نصوص عامة لفقهاء قبل ابن عادين، وقبل ظهور عقد التأمين تدل على عدم جواز بعض أنواع التأمين، منها هذا النص:
"ضمان ما يغرق أو يسرق باطل"
ورد هذا النص في كـــــــتاب البحر الزخـــــار الجامــــع لمذاهب علماء الأمصار(2)،وهو يدل على أن التأمين البحري، والتأمين من السرقة لا يجوز عند جميع علماء الأمصار، لأن المؤلف لم يذكر خلافاً في هذا الحكم.
ومنها النص التالي الذي أورده الباجي في أثناء كلامه عن بيع الغرر، قال:
ومن دفع إلى رجل داره على أن ينفق عليه حياته، روى ابن المواز عن أشهب: لا أحب ذلك ولا أفسخه إن وقع، وقال أصبغ: هو حرام، لأن حياته مجهولة ويفسخ، وقال ابن القاسم عن مالك: لا يجوز إذا قال على أن ينفق عليه حياته. اهـ.
هذه المعاملة هي صورة من صور التأمين على الحياة تعرف في اصطلاح علماء القانون بالتأمين لحال البقاء براتب عمري وهو "أن يتعهد المؤمن بدفع إيراد لمدى الحياة نظير مبلغ مجمد يدفعه له المستأمن"(3).
واضح أن هذا العقد غير جائز عند هؤلاء الفقهاء، لما فيه من غرر، ويفسخ إن وقع إلا عند أشهب فإنه لا يفسخ العقد إن وقع مع منعه له ابتداء.
4- فتوى الشيخ محمد عبده:
يذكر بعض الذين يرون جواز التأمين على الحياة أن الشيخ محمد عبده يرى جوازه اعتماداً على فتوى صدرت منه عندما كان مفتياً للديار المصرية سنة 1319هـ، نذكر فيما يلي نص الاستفتاء والفتوى:
سأل مدير شركة ميوتوال لايف الامريكية الشيخ محمد عبده عن رجل اتفق مع جماعة -قومبانية- على أن يعطيهم مبلغاً معلوماً، في مدة مطلوبة على أقساط معينة للاتجار فيما يبدو فيه الحظ والمصلحة، وأنه إذا مضت المدة المذكورة، وكان حـيّاً يأخذ هذا المبلغ منهم مع ما ربحه من التجارة في تلك المدة، وإذا مات في خلالها يأخذ ورثتة، أو من يطلق له حال حياته ولاية أخذ المبلغ المذكور مع الربح الذي ينتج مما دفعه، فهل ذلك يوافق شرعاً؟
فأجاب الشيخ محمد عبده:
اتفاق هذا الرجل مع هؤلاء الجماعة على دفع ذلك المبلغ على وجه ما ذكر يكون من قبيل شركة المضاربة، وهي جائزة، ولا مانع للرجل من أخذ ماله مع ما انتجه من الربح بعد العمل به في التجارة، وإذا مات الرجل في إبان المدة، وكان الجماعة قد عملوا فيما دفعه، وقاموا بما التزموه من دفع المبلغ لورثته، أو لمن يكون له التصرف بدل المتوفى بعد موته جاز للورثة، أو لمن يكون له حق التصرف في المال، أن يأخذ المبلغ جميعه مع ما ربحه المدفوع منه بالتجارة على الوجه المذكور(4).
هذه هي الفتوى التي أخذ منها بعض من يرون جواز التأمين ان الشيخ محمد عبده أجاز عقد التأمين على الحياة.
والحقيقة أن هذه المسألة لا ينطبق عليها عقد التأمين مطلقاً، لأن المستفتي يقول: إن الشخص الذي يتفق مع الشركة يدفع لها المبلغ للاتجار به، ومعنى هذا أن الأقساط التي يدفعها تظل ملكاً له، وأن الشركة تعمل بها في التجارة فقط، وهذا من خصائص عقد المضاربة، وأما في عقد التأمين فإن الأقساط التي يدفعها المؤمن له تدخل في ملك المؤمن -الشركة- وهي مطلقة اليد في أن تتصرف فيها كما تشاء.
وكما لا ينطبق على هذه المعاملة عقد التأمين لا ينطبق عليها أيضاً عقد المضاربة، لأن فيها شرطاً يخرجها من أن تكون مضاربة، هو أن يدفع في حال الوفاة للورثة، أو لمن يعينه رب المال كل المبلغ المتفق عليه زائداً أرباح ما دفع بالفعل، ومعنى هذا أن الورثة يأخذون مبالغ لم يدفعها مورثهم، فلو فرضنا أن المبلغ المتفق عليه مائة دينار تدفع على عشرة أقساط دفع المورث منها قسطين للشركة ثم مات، فإنه بمقتضى الشرط المذكور يستحق الورثة المائة دينار زائداً ربح العشرين دينار، وليس في الفقه الإسلامي مضاربة بهذه الصورة.
وعلى هذا فلا يصح أن يؤخذ من هذه الفتوى رأي الشيخ محمد عبده في التأمين، بل إني أشك في صدور هذه الفتوى بهذه الصيغة من الشيخ محمد عبده.
5- رأي الأستاذ عبد الوهاب خلاف:
قال الأستاذ عبد الوهاب خلاف بجواز عقد التأمين على الحياة على أنه عقد مضاربة، لأن عقد المضاربة في الشريعة هو عقد شركة في الربح بمال من طرف وعمل من طرف آخر، وفي التأمين -كما يقول الأستاذ خلاف- المال من جانب المشتركين الذين يدفعون الأقساط، والعمل من جانب الشركة التي تستغل هذه الأموال، والربح للمشتركين والشركة حسب التعاقد(5).
وقد أورد الأستاذ خلاف نفسه اعتراضاً على هذا القياس هو أن شرط صحة المضاربة أن يكون الربح بين صاحب المال والقائم بالعمل شائعاً بالنسبة، وفي التأمين يُشترط للمشترك قدر معين في الربح 3% أو 4% فالمضاربة غير صحيحة.
وأجاب عنه بالآتي:
أولا: بما جاء في تفسير آيات الربا في سورة البقرة للشيخ محمد عبده وهو: "لا يدخل في الربا المحرم بالنص الذي لا شك في تحريمه من يعطي آخر مالا يستغله، ويجعل له من كسبه حظّاً معيناً، لأن مخالفة أقوال الفقهاء في اشتراط أن يكون الربح نسبيّاً لاقتضاء المصلحة ذلك لا شيء فيه، وهذه المعاملة نافعة لرب المال والعامل معاً".
ثانيا: بأن اشتراط أن يكون الربح نسبيّاً لا قدراً معيناً خالف فيه بعض المجتهدين من الفقهاء، وليس حكماً مجمعاً عليه"(6).
وانتهى الشيخ خلاف إلى القول بأن عقد التأمين على الحياة عقد صحيح نافع للمشتركين وللشركة وللمجتمع، وليس فيه إضرار بأحد، ولا أكل مال أحد بغير حق، وهو ادخار وتعاون وتوفير لمصلحة المشترك، حين تتقدم سنه، و لمصلحة ورثته حين تفاجئه منيته، والشريعة إنما تحرم الضار، أو ما ضرره أكبر من نفعه(7).
والذي أراه أنه ليس هناك صورة من صور عقد التأمين على الحياة يمكن قياسها على عقد المضاربة حتى لو تجاوزنا عن كون الربح في المضاربة يشترط فيه أن يكون قدراً شائعاً بالنسبة، وذلك للأسباب الآتية:
‌أ- المبلغ الذي يدفعه رب المال للعامل في المضاربة يظل ملكاً لصاحبه، ولا يدخل في ملك العامل، وذلك بخلاف التأمين فإن القسط يدخل في ملك الشركة تتصرف فيه تصرف المالك في ملكه.
‌ب- في حالة موت رب المال في المضاربة يستحق ورثته المال الذي دفعه مع ربحه إن كان فيه ربح، أما في عقد التأمين على الحياة فإن الورثة يستحقون عند موت المؤمن له المبلغ الذي اتفق عليه المؤمن له مع الشركة بالغاً ما بلغ، فلو أن شخصاً أمن على حياته بمبلغ ألف دولار ثم مات بعد ما دفع للشركة قسطاً واحداً مائة دولار، فإن ورثته يستحقون الألف كاملة، فكيف يقاس هذا العقد على عقد المضاربة؟.
ولا يصح أن يقال إن الشركة تتبرع بالزائدة على ما دفعه المؤمن له، لأن من خصائص عقد التأمين على الحياة أنه عقد معاوضة، الشركة ملزمة فيه بدفع المبلغ المتفق عليه إذا وفى المؤمن له بالتزامه في دفع الأقساط.
ج- في حال موت صاحب المال في عقد المضاربة يكون المبلغ الذي في يد المضارب من ضمن تركة المتوفى يجري فيه ما يجري في سائر أموال التركة.
أما في عقد التأمين فإن المال المستحق قد لا يذهب إلى الورثة مطلقاً، وذلك في حالة ما إذا عين المؤمن له مستفيداً -وهذا من حقه- فإن جميع المال يذهب لهذا المستفيد، ولو لم يكن للمتوفى مال غيره، ولا حق للورثة في الاعتراض.
وهذا زيادة على ما فيه من مخالفة لعقد المضاربة، فإن فيه مخالفة لأحكام الميراث التي تقضي بأن يذهب هذا المال للورثة، أو يتوقف الزائد على ثلث التركة على إجازتهم لو اعتبرنا المستفيد موصى له.
6-رأي الشيخ محمد بخيت المطيعي:
يرى بعض المانعين للتأمين أنه من القمار، منهم الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية حيث يقول: عقد التأمين عقد فاسد شرعاً، وذلك لأنه معلق على خطر، تارة يقع، وتارة لا يقع فهو قمار معنى(8).
7- ومنهم الشيخ أحمد إبراهيم:
يقول الشيخ أحمد إبراهيم عن التأمين على الحياة:
أما إذا مات المؤمن له قبل إيفاء جميع الأقساط، وقد يموت بعد دفع قسط واحد فقط، وقد يكون الباقي مبلغاً عظيماً جدَاً، لأن مبلغ التأمين على الحياة موكول تقديره إلى طرفي العقد، على ما هو معلوم، فإذا أدت الشركة المبلغ المتفق عليه كاملا لورثته أو لمن جعل له المؤمن ولاية قبض ما التزمت به الشركة بعد موته ففي مقابل أي شيء دفعت الشركة هذا المبلغ؟ أليس هذا مخاطرة ومقامرة، وإذا لم يكن هذا من صميم المقامرة ففي أي شيء تكون المقامرة إذن؟ على أن المقامرة حاصلة أيضاً من ناحية أخرى، فإن المؤمن له بعد أن يوفى جميع ما التزمه من الأقساط يكون له كذا، وإن مات قبل أن يوفيها كلها يكون لورثته كذا، أليس هذا قماراً ومخاطرة، حيث لا علم له ولا للشركة بما سيكون من الأمرين على التعيين .
ولا أوافق هذين العالمين الكبيرين على أن التأمين قمار، أو في معنى القمار، لأن حقيقة التأمين تختلف اختلافاً كبيراً عن حقيقة القمار الذي منه الميسر الذي حرمه الله في القرآن(10).
8- رأيى في التأمين:
رأيي في التأمين هو عدم جواز التأمين التجاري، وجواز التأمين التعاوني الإسلامي، قلت هذا الرأي أول مرة في أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان الإمام ابن تيمية سنة 1380هـ - 1961م، واقترحت العمل بالتأمين التعاوني الإسلامي بديلاً للتأمين التجاري، ثم طبقته عمليّاً عند انشاء شركة التأمين الإسلامية في بنك فيصل الإسلامي السوداني 1977م كما سيأتي.
ودليلي على عدم جواز التأمين التجاري هو أنه عقد غرر منهي عنه بالحديث الصحيح الذي ينهى عن بيع الغرر(11).
وقد اعترض الاستاذان الكبيران الشيخ مصطفى الزرقا، والشيخ على الخفيف على هذا الدليل، فلم يسلم الشيخ الزرقا بأن التأمين عقد غرر، وسلم الشيخ الخفيف بأن في التأمين غررا، ولكنه غرر خفيف، وغير مؤثر في صحة العقد، ورددت عليهما في كتابي الغرر وأثره في العقود فليراجع(12).
9- رأي المؤتمرات والمجامع الفقهية:
لعل أول دراسة جماعية لعقد التأمين هي التي كانت في أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان الإمام ابن تيمية الذي عقده المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بمدينة دمشق في المدة من 16-21 من شوال 1380هـ - 1-6 ابريل 1961م.
قدم في ذلك الاسبوع أربعة بحوث عن حكم عقد التأمين من وجهة النظر الشرعية، أجاز بحثان منها التأمين بنوعيه التعاوني والتجاري، هما بحث الاستاذ مصطفى الزرقا وبحث الأستاذ عبد الرحمن عيسى، ومنعه بحث واحد هو بحث الأستاذ عبد الله القلقيلي من غير أن يفرق صراحة بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، ولكن حديثه يدل على أن المقصود هو التأمين التجاري، وأجاز بحث واحد التأمين التعاوني، ومنع التأمين التجاري، هو بحث الأستاذ الصديق محمد الأمين الضرير، وأيد هذا الاتجاه الأستاذ محمد أبو زهرة في تعقيب طويل منشور مع البحوث في كتاب اسبوع الفقه الإسلامي.
ويظهر من هذا ان ا لبحوث اتفقت على جواز التأمين التعاوني، واختلفت في التأمين التجاري -التأمين بقسط ثابت- فأجازه بحثان، ومنعه بحثان مضافاً إليهما تعقيب الأستاذ أبوزهرة.
ولعل من المناسب أن أنقل إليكم خلاصة ما جاء في بحثي عن حكم عقد التأمين التعاوني، وعقد التأمين التجاري: قلت:
التأمين التعاوني لا أعتقد أن هنالك اختلافاً في جوزاه، بل هو عمل تدعو إليه الشريعة، ويثاب فاعله إن شاء الله، لأنه من التعاون على البر والتقوى، وقد أمرنا الله به، فإن كل مشترك في هذه العملية يدفع شيئا من ماله عن رضاً وطيب نفس ليكون منه رأس مال للشركة، يعان منه من يحتاج إلى المعونة من المشتركين في الشركة، وكل مشترك هو في الواقع متبرع باشتراكه لمن يحتاج له من سائر المشتركين حسب الطريقة التي يتفق عيها المشتركون، وسواء أكان هذا النوع من التأمين في صورة تأمين بحري، أو بري، أو تأمين على الحياة، أو تأمين من الاضرار، فهو جائز شرعاً.
أما التأمين التجاري فقد قلت عنه بعد ما بينت وجود الحاجة إلى التأمين:
ورغم كل هذا فاني لا أري اباحة عقد التأمين بوضعه الحالي، لأنه لا يصح أن نلجأ إلى استخدام الضرورة أو الحاجة إلا إذا لم نجد سبيلاً غيرهما. وفي موضوعنا هذا من الممكن أن نحتفظ بعقد التأمين في جوهره ونستفيد بكل مزاياه مع التمسك بقواعد الفقه الإسلامي، وذلك يكون في نظري بإخراج التأمين من عقد المعاوضات، وإدخاله في عقود التبرعات، والطريق إلى هذا ان نبعد الوسيط الذي يسعى إلى الربح بأن نجعل التأمين كله تأميناً تعاونيّاً يديره المشتركون أنفسهم إن أمكن، أو تشرف عليه الحكومات، فتعين له موظفين يتولون إدارة الشركات بأجر كسائر الموظفين، وينص صراحة في عقد التأمين على أن الأقساط التي يدفعها المشترك تكون تبرعاً منه للشركة تدفع لمن يحتاج إليها من المشتركين حسب النظام المتفق عليه، من غير أن تتحمل الحكومة أية مسئولية مالية نحو المشتركين، وبهذه الطريقة يصبح التأمين تعاوناً حقيقيّاً على البر، يستفيد منه المشترك في دنياه، وينال به الثواب في آخرته(13).
هذا ما قلته قبل أكثر من أربعين عاماً، وسأزيده إيضاحاً فيما بعد عند الكلام عن شركة التأمين الإسلامية.
وهذا البديل للتأمين التجاري هو في الواقع رجوع بالتأمين إلى أصله، فقد نشأ التأمين أول مرة تأميناً تعاونيّاً خالصاً، لا يبتغى أحد ربحاً من ورائه، ثم جاءت فئة من الناس همها الربح المادي، فحولت التأمين إلى عمل تجاري، وأصبح التأمين تجارة تدر على القائمين به أرباحاً طائلة، ولهذا تذكر القوانين أن عقد التأمين عقد معاوضة أحد طرفيه المؤمن "الشركة"، والآخر المؤمن له، يلتزم فيه المؤمن بدفع عوض مالي عند وقوع الحادث، نظير التزام المؤمن له بدفع قسط مالي.
10- استمرت الدراسات لعقد التأمين بعد اسبوع الفقه الإسلام
المصدر: ملتقى شذرات

الملفات المرفقة
نوع الملف: doc التامين.doc‏ (137.5 كيلوبايت, المشاهدات 16)
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
المـسيـــرة, التأمين, النظريــة, تقــويم, والتطبيقيـة


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع التأمين تقــويم المـسيـــرة النظريــة والتطبيقيـة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاستفادة من الدية المقدمة من شركة التأمين عبدالناصر محمود شذرات إسلامية 0 12-30-2015 08:36 AM
اقتطاع الأموال من شركات التأمين عبدالناصر محمود شذرات إسلامية 0 12-09-2015 08:25 AM
فضل التأمين عبدالناصر محمود الملتقى العام 0 01-30-2013 07:50 PM
دراسة سلوك التكاليف فى شركات التأمين المصرية Eng.Jordan بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد 0 11-19-2012 09:29 PM
التأمين التعاوني الإسلامي Eng.Jordan بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد 0 08-28-2012 01:48 PM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 08:20 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59