#1  
قديم 12-15-2012, 12:27 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,392
افتراضي الفدرالية ومستقبل العراق


جامعة بغداد

كلية العلوم السياسية


الفدرالية ومستقبل العراق


اعداد الطالب:حسين عدنان هادي

المرحلة الثانية

( ( 2011_2010

بسم الله الرحمن الرحيم

((ولقد اتينا داود وسليمن علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين))

صدق الله العظيم

سورة النمل آية 15
قال رسول الله صلى الله عليه والة وسلم:
"فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل منكم"

صدق الرسول الكريم
كلمة شكر:
الى الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك جهودا كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث الأمة من جديد ...
وقبل أن نمضي تقدم أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة ...
إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة ...
إلى جميع أساتذتنا الأفاضل.......
"كن عالما .. فإن لم تستطع فكن متعلما ، فإن لم تستطع فأحب العلماء ،فإن لم تستطع فلا تبغضهم"
الاهداء.......


*إلى من جرع الكأس فارغاً ليسقيني قطرة حب

*إلى من كلّت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة

*إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم

*إلى القلب الكبير (والدي الذي غاب عني مبكرا وعسى ربي ان يجعل هذا البحث علما ينتفع بة)

*إلى من أرضعتني الحب والحنان

*إلى رمز الحب وبلسم الشفاء

*إلى القلب الناصع بالبياض (والدتي ******ة ارجو من اللة ان يحفظها لي فهي أملي)

*الآن تفتح الأشرعة وترفع المرساة لتنطلق السفينة في عرض بحر واسع مظلم هو بحر الحياة وفي هذه الظلمة لا يضيء إلا قنديل الذكريات ذكريات الأخوة البعيدة إلى الذين أحببتهم وأحبوني (اخوتي و أصدقائي)
















فهرست المحتويات

المقدمة..

الفصل الأول.مفهوم الدولة الفدرالية

المبحث الأول.معنى الفدرالية

المبحث الثاني.الفدرالية تأريخيا

المبحث الثالث. الفدرالية والنظام الاسلامي

المبحث الرابع.طرق نشأة الدولة الفدرالية

المبحث الخامس.مضاهر الدولة الفدرالية

المبحث السادس.الاختلاف بين الفدرالية والكونفدرالية

البحث السابع. انواع الفدرالية

الفصل الثاني.توزيع اللأختصاصات بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية

المبحث الأول.طرق توزيع الأختصاصات

المبحث الثاني محتوى اختصاصات الحكومتين

المبحث الثالث.اختصاصات الحكومة المركزية

المبحث الرابع.الأختصاصات المشتركة بين الحكومة المركزية وبين الحكومة المحلية

المبحث الخامس:نماذج من الدول التي تطبق الفدرالية


الفصل الثالث.الفدرالية وامكانية تطبيقها في العراق

المبحث الأول:نشأة النظام الاتحادي (الفدرالي) في العراق

المطلب الاول : اسباب نشوء النظام الاتحادي في العراق

المطلب الثاني: الاساس الدستوري لنظام الاتحادي في العراق

المبحث الثاني: اهمية النظام الاتحادي (الفدرالي)

المبحث الثالث: عقبات الذي تواجه النظام الفدرالي في العراق


المبحث الخامس. الفدرالية والجغرافية السياسية في العراق

المطلب الأول: الفدرالية على أساس التنوع الطبيعي

المطلب الثاني الفدرالية على أساس التنوع البشري (القومي)

المطلب الثالث:الفدرالية على أساس التنوع البشري (المذهبي)

المطلب الرابع :على أساس التنوع البشري (الأثنوغرافي / القومي والديني)

الفصل الرابع: السلطات في الدولة الفدرالية العراق أنموذجا

المبحث الاول :السلطة التشريعية

المطلب الاول:الاختصاصات المشتركة

المطلب الثاني :السلطة التشريعية طبقا للدستور العراقي 2005

المبحث الثاني :السلطة التنفيذية طبقاً للدستور العراقي 2005

المطلب الأول : توزيع عائدات الثروات الطبيعية وأدارتها

المطلب الثاني :الرسوم والضرائب

المبحث الثالث: السلطة القضائية طبقا للدستور العراقي 2005

المطلب الأول :علاقة السلطة القضائية بالسلطتين التشريعية والتنفيذية

المطلب الثاني :المحكمة الاتحادية العليا

الخاتمة

المصادر


المقدمة








المقدمة...............................

الدول في فقه السياسة والقانون الدولي ذات أنواع متعددة وأنماط نظم مختلفة ، ويتقرر نوع الدولة حسب ظروف وعوامل كثيرة. وللاتحاد الفيدرالي أسباب أو مبررات عديدة غايتها الأولى صنع التعددية والمشاركة الفاعلة الحقيقية في الحياة السياسية بصورة ديمقراطية وعادلة بعيداً عن التفرد في الحكم وحكر السلطات بيد شخص أو مجموعة تنتهك القانون وتهدر الحقوق ، ذلك لأن حكم الفرد يقود دائماً إلى الأخطاء والمشاكل والظلم ، بينما تؤدي المؤسسات في ظل حكم الجماعة دورها بصورة أفضل وأكثر عدالة في ظل القانون والرقابة الدستوريه0

ومفهوما الفيدرالية والاتحاد الفيدرالي يرتبطان بمبدأ حق تقرير المصير الأمم والشعوب ، وهو مبدأ تكامل مفهومه العملي في العصر الحديث،وأخذ طريقه إلى المواثيق الدولية ولاسيما المواثيق واللوائح الخاصة بحقوق الانسان والمواطن ، وبالتالي فالفيدرالية يمكن ان تكون تجسيداً لأسس الديمقراطية في الحكم والادارة والقانون. .تختلف الأنظمة الفدرالية اختلافًا كبيرًا فيما بينها من حيث تكوينها الاقتصادي والاجتماعي ومؤسساتها. فهي تتضمن دولا ًكبيرة للغاية ودولاً صغيرة للغاية، ودولاً غنية ودولاً فقيرة، ودولاً متجانسة السكان ودولاً متنوعة السكان. وتعتبر بعض الأنظمة الفدرالية نظمًا ديمقراطية راسخة منذ زمن طويل بينما توجد لدى البعض الآخر نظمًا ديمقراطية أكثرحداثة.

أنّ الدولة الفدراليّة هي الدولة التي تقوم فيها السلطة على مبدأ الاقتسام والتّنسيق؛ ما يولّد بالطّبع، أسباباً رئيسيّة لإحداث توتّرٍ في الفدراليّة. فالفدراليّة لا تنطلق من مجرّد "مفهوم أحاديّ"، بل إنّها تستوجب وجود اتّفاقٍ مشترك على اتّخاذ إجراءاتٍ معيّنة بمعزلٍ عن الطّرف الآخر، وإجراءاتٍ أخرى معه. زِد على أنّها لا تُعتبر مجرّد تنازلٍ عن السلطة، لأنّ المبدأ المنطقيّ يفيد بأنّ تنعم حكومات الولايات أو المقاطعات بالسّيادة في دائرة نفوذها، بقدر السيادة التي تتمتّع بها الحكومة القوميّة أو الفدراليّة ضمن دائرتها الخاصة. فنحن لا نتحدّث، في هذا الإطار، عن الحكومات "الأرفع مقاماً" أو "الأدنى مقاماً"، ولا عن الحكومات "الأعلى سلطة" أو "الأدنى سلطة"، بل نتحدّث عن عدّة حكوماتٍ تؤدّي مهامّ مختلفة ضمن إطار عمل مشترك. ولا تُعتبر الحكومة المحليّة مجرّد كيانٍ تابع للمقاطعات، التي تسند إليها أداء بعض المهمّات، بل إنّها تتمتّع أيضاً باستقلاليّتها، وباتّصالها المباشر مع الشّعب. يعزو البعض انبعاث فكرة الفدراليّة مجدّداً إلى عدّة أسباب جوهريّة، نذآر منها حيويّة القيم الديمقراطيّة، والثّورات التي تشهدها السّياسات المدافعة عن الهويّة وحقوق الإنسان، والانهيار المزدوج لنظامَيْ الفصل العنصريّ والشيوعيّة البيروقراطيّة، وتداعيات الثّورة التكنولوجيّة، والمتغيّرات الاقتصاديّة النّاشئة عن "العولمة"، مع الإشارة إلى أنّ آلّ هذه الأسباب قد أسهمت في ذلك.

ويثير البحث في الدولة الفيدرالية, باعتبارها دولة اتحادية؛ مسألة كيفية توزيع الاختصاصات فيها بين المركز والأقاليم , و هو أمر يختلف من دستور إلى آخر ولعل هذا التباين والاختلاف يعود إلى ان الدولة الفيدرالية يمكن أن تنشأ بإحدى طريقتين سوف نبين ذلك بالتفصيل لاحقآ.

و موضوع توزيع الاختصاصات هذا من أهم وأشكل ما قد تتعرض له الدول الفيدرالية خاصة في بداية نشوئها إذ إنها تقوم على أساس عنصري الاستقلال الذاتي و الاتحاد و ان الترابط بين هذين العنصرين بعلاقتهما المتبادلة, والمتعارضة يشكل وحدة المفهوم الحقيقي للدولة الفيدرالية, التي هي نتاج التوفيق بين رغبتين متعارضتين: تكوين دولة واحدة من ناحية, و المحافظة على اكبر قدر من الاستقلال من ناحية اخرى.

اما بالنسبه للعراق فقد جاء الدستور العراق لعام ( 2005 ) ليغير شكل الدولة العراقية من دولة موحدة بسيطة إلى نظام جديد هو نظام الدولة المركبة الفيدرالية الذي يميزه بخصائص ويبنى على مبادئ تختلف إلى حد كبير عن ما هو موجود في الدولة الموحدة البسيطة مما يقتضي البحث في اختصاصات الدولة المركزية والولايات أوالأقاليم لإدامة هذه التجربة الديمقراطية وإنجاحها متعرفين على التجارب الدولية الفيدرالية الأخرى.




الفصل الاول

مفهوم الفدرالية


أورد الباحثون وخبراء السياسة تعاريف عدة لمفهوم الفيدرالية ، تتقارب جميعها بالمعنى والمضمون ، وترسم صورة مقبولة لشكل الدولة التي تتصف بجملة من التنوع العرقي والمذهبي والتركيبة السياسية المتعددة الميول والاتجاهات المتعارضة، حيث ينبثق تحقق نظام الاتحاد الفيدرالي الذي يكفل التعايش الانساني القائم على أسس الوحدة والتعاون والتوافق والهدف المشترك 0

الفيدرالية : تعني المشاركة السياسية والاجتماعية في السلطة، وذلك من خلال رابطة طوعية بين أمم وشعوب وأقوام ، أو تكوينات بشرية من أصول قومية وعرقية مختلفة ، أو لغات أو أديان أو ثقافات مختلفة وذلك في نظام اتحادي يوحد بين كيانات منفصلة في دولة واحدة أو نظام سياسي واحد- مع احتفاظ الكيانات المتحدة بهويتها الخاصة من حيث التكوين الاجتماعي ، والحدود الجغرافية ، واللغة والثقافة ، والدين إلى جانب مشاركتها الفعالة في صياغة وصنع السياسات والقرارات ، والقوانين الفيدرالية والمحلية – مع الالتزام بتطبيقها – وفق مبدأ الخيار الطوعي ، ومبدأ الاتفاق على توزيع السلطات والصلاحيات والوظائف كوسيلة لتحقيق المصالح المشتركة ، وللحفاظ على كيان الاتحاد 0 الفيدرالية : نظام قانوني يقوم على اساس قواعد دستورية واضحة تضمن العيش المشترك لمختلف القوميات والأديان والمذاهب والأطياف ضمن دولة واحدة تديرها المؤسسات الدستورية في دول القانون(1).

الفيدرالية : نظام سياسي من شأنه قيام اتحاد مركزي بين مقاطعتين أو اقليمين ، أو مجموعة مقاطعات وأقاليم ، بحيث لاتكون الشخصية الدولية إلا للحكومة المركزية مع احتفاظ كل وحدة من الوحدات المكونة للاتحاد الفيدرالي ببعض الاستقلال الداخلي ،

بينما تفقد كل منها مقومات سيادتها الخارجية التي تنفرد بهـا الحكومة الاتحادية، كعقد الاتفاقيات والمعاهدات او التمثيل السياسي ، ويكون على رأس هذا الاتحاد رئيس واحد للدولة هو الذي يمثلها في المحيط الدولي. *الفيدرالية كمفهوم حقوقي ونظام سياسي : هي في الواقع توفيق أو توليف بين ماهو متناقض في بعض المفاهيم ، وفي عناصر بنية النظام ، أي بين الاستقلالية والاندماج ، وبين المركزية واللامركزية ، وبين التكامل والتجزئة وفي بعض الانظمة الفيدرالية بين القومي وشبه القومي ، اذ يتخذ النظام الفيدرالي اشكالاً مختلفة وفقاً لتراكيب السكان والكيانات المتحدة – القومية- العرقية ، التاريخية ، اللغوية ، او الدينية 000 الخ .

هذا إلى جانب تكوينات اتحادية سابقة لأمم وشعوب وأقوام ,اديان مختلفة ، كما في الاتحاد السوفيتـي ( السابق ) ويوغسلافيا وجيكوسلوفاكيا 0

الفيدرالية أو الاتحاد الفيدرالي ، ليست فقط بنية سياسية ، بل اقتصادية واجتماعية وثقافية ايضاً ، تتطلب تعاوناً وثيقاً بين سائر المؤسسات والجماعات والافراد في الكيان الاتحادي ، بما يضمن تعزيز وتطوير الاتحاد من جهة واعتماد قوانين وآليات تؤمن الحفاظ على هوية وحقوق الاطراف المكونه للاتحاد من جهة اخرى.

الفيدرالية هي استقلال داخلي ضمن الدولة الواحدة والسلطة المركزية الفيدرالية وعلى اساس المساواة وطبعاً في النظام الفيدرالي يكون لشعب الاقليم حق الاستقلال الذاتي وحق المشاركة في إدارة الشؤون المركزية ، ومثل هذا النظام موجود في امريكا وسويسرا والمكسيك وماليزيا وبلجيكا وسويسرا واستراليا والبرازيل وغيرها من الدول 0

ولهذا يمكن القول بان الفيدرالية هي صيغة متطورة للعلاقة بين الشعوب وهي تنظيم في إدارة الدولة0لذلك وبناء علية فهنالك تعريفات مختلفة للفيدرالية ( بحسب الدولة الفيدرالية التي تتبناه )







لكن المفهوم الأساسي للفيدرالية هو ممارسة مستويان من الحكم على نفس المجموعة البشرية عن طريق الخلط ِبين الحكم المشترك أحياناً والحكم الذاتي أحياناً أخرى وذلك لاحترام وتشجيع التنوع في إطار الوحدة السياسية الأكبر0

وتورد بعض المصادر تعريف آخر للفيدرالية الذي تقول بأنه نظام سياسي يفترض تنازل عدد من الدول أو القوميات الصغيرة في أغلب الأحيان ، عن بعض صلاحياتها وامتيازاتها واستقلاليتها لمصلحة سلطة عليا ، موحدة تمثلها على الساحة الدولية وتكون مرجعها في كل ما يتعلق بالسيادة والأمن القومي والدفاع والسياسة الخارجية.


__________________________________

1) اطروحه تقدم بها المحامي محمود السليمان طالب الدكتوراه بعنوان المركزية واللامركزية الادارية والفيدرالية والكونفدرالية

تحت اشراف الأستاذ الدكتور عبد الاله الراوي أستاذ القانون الدولي في الجامعة الكندية العربية.

2)نفس المصدر السابق











الفصل الاول

المبحث الاول:معنى الفدرالية


الفيدرالية هي مصطلح ذو أصل لاتيني و إن اللغة و دلالاتها تقدم وصفا عاما مبسطا لهذا المفهوم أو المصطلح ولذلك فهو بحاجة إلى إضافات قانونية واجتماعية و سياسية لتحديده اصطلاحا و تعريفه تعريفا علميا ، هذا و يعتقد الكثيرمن الباحثين إن مصطلح ( الفيدرالية يرجع أساسا إلى غياب الاتفاق على الدلالة الاصطلاحية و الصعوبة في وضع تحديد و تعريف لمفاهيمه بشكل واضح).1)

وهنا لابد من بيان أصل مصطلح الفيدرالية ، فهناك مصطلحان متداولان فدرالية أو الاتحاد الفيدرالي (federalism) هذا المجال هي الفيدراليةوالمصطلحان مختلفان في المعنى حيث تنصرف والفدرلية إلى (federation)الجانب الفلسفي والإيديولوجي و يراد بها المبدأ الفيدرالي ، بينما تعني الفيدرالية أو الاتحاد الفيدرالي التنظيم المؤسساتي وإنشاء) النظام الفيدرالي( .(2)

ومن الجدير بالذكر إن من الفقهاء الغربيين لم يتفقوا على مصطلح موحد (State) أو الفرنسي (Federal state) للفيدرالية يقابل المصطلح الانكليزي وهناك من يطلق عليه الدولة الاتحادية، الاتحاد المركزي، الدولة ،((federalالفيدرالية، الاتحاد الفيدرالي، الاتحاد الدستوري، الدولة التعاهدية، الاتحادالفيدرالي.

أما الدكتور عبدالرحمن البزاز فيرى بان " (federation) اصطلاح ليس من المصطلحات الدقيقة و انه يتصف بالغموض و عدم الوضوح حيث يحتوى على عدة معاني أساسية , كالتحالف أو العصبة أوالاتحاد الاستقلالي أو الدول المتفقة إلا انه يستعمل في الغالب بمعنى الاتحاد.

كما إن الفيدرالية على رأي البعض هي أساسا مصطلح معياري وليس وصفي لأنه يراد بها نظام حكومة متعددة المستويات حيث يضم عناصر من الحكم (Grenstinen ) المشترك والحكم الذاتي في الإقليمي . كذلك يقول الفقيهان Feuds )) هي في الأصل كلمة لاتينية ( Federalism ) إن كلمة((Palsbyأو اتفاق بين طرفين ( Leyue ) ومعناها حسب قاموس لويس اللاتيني عصبةأو

عقد((AllianceأوتحالفCompact) )أو ميثاق ( Treaty ) أو أكثر وهذا يعني إن أصل هذه الكلمة تعني نوع من الاتفاق ، معتمد(Contract) على الثقة المتبادلة بين الأطراف ، أو تعهد موثوق به . وبالنسبة للسياسات الدولية يكون المتفقون هم الحكومات والاتفاق بينهم هو اتحاد فيدرالي ).3)


_____________________________________

1) د. محمد علي الناصري, من الاصول النظرية في النظام الدستوري:النظام الفيدرالي في العراق. بحث منشور ومتوفر على الموقع الاليكتروني: http://www.afaqiraq.org/afaq/modules.php?name=Stories_Archive>last

visited 24/4/2008


2) د. محمد عمر مولود. الفدرالية وامكانية تطبيقها في العراق, ط2, مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر , اربيل,2003, ص222_223


3) د.محمد هماومندي, التمييز بين النظام الفيدرالي ونظام اللامركزية الادارية والاقليمية, مجلة ياسا وراميارى, عدد( 3) مجلة القانون والسياسة, جامعة صلاح الدين, اربيل , ص 164).

















الفصل الأول
المبحث الثاني: الفدرالية تاريخيآ

إن الفيدرالية ليست مفهوماً حديثاً كما يظن البعض ، فقد عرفت حتى في المجتمعات السياسية القديمة ، ففي العصر اليوناني القديم كانت هناك بعض المدن تسعى لإيجاد نوع من الفيدرالية يجري التوفيق فيها بين نزوع هذه المدن إلى الاستقلال الذاتي والنزوع إلى سلطة مركزية تنسق فيما بينها0

وقد بقيت الفيدرالية بهذا المعنى الأولي حتى العصر الوسيط والعصر الحديث ,غير أنها تطورت وتجددت إلى ماهي عليه في الوقت الحاضر عبر نظام الولايات المتحدة الامريكية الذي تأسس بين عامي (1787) و(1789) وأيضاً عبر النظام السويسري الدستوري ابتداءً من عام (1848 ) والوحدة الالمانية في الستينيات والسبعينيات من القرن التاسع عشر0

وفكرة الفيدرالية باعتبارها أساساً للحكم عن طريق اتحاد عدد من الولايات أو الاقاليم أو الدول تتعايش معا دون انفصال ودون وحدة ، هي فكرة قديمة للغاية تعود إلى العهد الاغريقي القديم ، حيث ظهرت عندئذ دول تجسدت فيها بوضوح هذه الفكرة منها إنتلاف الولايات الاغريقية باشراف ( مجلس الامفكتيويين ) وعصبة الايخائية التي كانت عبارة عن مجموعة من المدن الاغريقية المؤتلفة ، واتحاد اثينا وديليا(Athenia & Dillia) واتحاد ( Achean League) في ( 281-146 ) قبل الميلاد والحال كذلك في اتحاد المدن والولايات في الهند القديمة ، الذي كان يضم عددا من الولايات المتحدة مثل(( Panchjananah Soptajanah Virat)) وعلى أساس فيدرالي ، إذ كانت دولة الهند القديمة مزيج من الفيدرالية والاقطاعية0

متى تصبح الفيدرالية ضرورية (1).

نلاحظ عند البحث التاريخي لنشوء الأنظمة الفيدرالية مجموعة من الأسباب المتنوعة تقف وراء نشوء هذه الأنظمة ، ففي دول مثل الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل ، لعبت مساحة البلاد الشاسعة دوراً في تبني الفيدرالية لأن تقسيم البلاد إلى اقليم وولايات سهل مهمة إدارتها ، وخفف عبء إدارتها عن حكومة المركز ،وفي دول مثل كندا والهند لعب التنوع العرقي دوراً مهما إلى جانب مساحة الدولتين الشاسعة ، فالهند شبه قارة ، وكندا ثاني أكبر بلد مساحة بعد روسيا ، وفي الولايات المتحدة نشأ النظام الفيدرالي مع نشوء الدولة وتخلصها من الاستعمار البريطاني ، وكان لواضعي الدستور الامريكي نظرة خاصة في أمور شتى منها تبني الفيدرالية لدولة متراميه الأطراف ، ولو أن فيدرالية اميركا بدأت بثلاث عشرة ولاية فقط وفي المانيا والنمسا ينحدر السكان تقريباً من عرق واحد ، ولكن ثمة اختلافات ثقتفية مناطقية ، عمل بالفيدرالية للحفاظ على الهوية الثقتفية لهذه الأقاليم ،(2) وهناك عدداً من الأسباب التي تدعم التوجه الدولي لجمع السيادة بين الدول أو الاقاليم بمختلف إشكال الفيدرالية منها:


أولاً- شكلت التقنيات الحديثة في الموصالات والاتصالات الاجتماعية والتنكولوجيا والتنظيم الصناعي ، ضغوط باتجاه تشكيل تنظيمات سياسية كبيرة وأخرى صغيرة في آن واحد.


ثانيا- الادراك بان الاقتصاد الذي يتخذ طابعاً عالمياً ، بشكل متزايد ، قد أطلق بحد ذاته قوى اقتصادية وسياسية تدفع إلى تقوية الضغوط الدولية والمحلية على حد سواء على حساب الدولة- الامة القومية0


ثالثاً- أدى انتشار اقتصاديات السوق إلى خلق ظروف اجتماعية واقتصادية تساعد على تقديم الدعم لفكرة الفيدرالية ، وتضم هذه الظروف باختصار التشديد على العلاقات التعاقدية ، الاعتراف بالطابع اللامركزي لاقتصاد السوق ، الحكم الذاتي التجاري النزعة، والوعي بحقوق المستهلك ، الاسواق التي تزدهر على التعددية بدلاً من التجانس ، وعلى التنافس والتعاون في آن واحد0




رابعاً- ولدت التغيرات الهائلة في التكنولوجيا نماذج فيدرالية جديدة ومتزايدة من التنظيم الصناعي التي تتضمن تسلسلاً تراتيباً لا مركزيا يشمل شبكة متفاعلة لامركزية0


خامساً- تم توجيه المزيد من الاهتمام للرأي العام ، خاصة في أوروبا نحو مبدأ ( التابعية ) بمعنى وجود هيئات سياسية عليا يجب ان تتولى المهمات التي لايمكن تحقيقها من قبل الهيئات السياسية الأدنى0

___________________________________

1) ) اطروحه تقدم بها المحامي محمود السليمان طالب الدكتوراه بعنوان المركزية واللامركزية الادارية والفيدرالية والكونفدرالية

تحت اشراف الأستاذ الدكتور عبد الاله الراوي أستاذ القانون الدولي في الجامعة الكندية العربية.

2)نفس المصدر السابق.













الفصل الاول
المبحث الثالث:الفدرالية والنظام الاسلامي

هالك من يعتقد بأن هنالك تناقض بين الاسلام والفيدرالية ، ويدخل هذا في اطار الجهل بالاسلام الحقيقي من جهه وبوجود أحكام مسبقة من جهة أخرى ساهمت بزيادة تأصلها واقع الدول العربية والاسلامية الحالي وأعمال بعض المجموعات التي تتخذ الاسلام شعاراً0

بحسب تعريف الفيدرالية هنالك ضرورة لنوع من التقاسم بالحكم بين مستويات مختلفة ضمن مبادىء الحكم المشترك والحكم الذاتي ، وفي هذا بالذات لايوجد أي تناقض مع الاسلام فقد عرف المسلمون أنظمة تشرع مبد الحكم الذاتي في وقت كانت ترفضه معظم أوروبا لأنها كانت متمسكة بالدولة كاملة السيادة وليدة القرن الثامن عشر ،( ونشير هنا إلى رسالة الإمام علي بن ابي طالب ( عليه السلام )إلى الصحابي مالك الاشترعندما ولاه مصر وهي تشير في العديد من مفرداتها إلى الفصل بين صلاحيات السلطة المركزية المتمثلة بالخلافة الاسلامية في الكوفة وبين صلاحيات الاطراف المتمثلة بولاية مصر) ، وكذلك إلى تجربة العثمانيين والتي والذي ما زالت سارية حتى الآن في بعض الدول العربية (على الاقل بما الاحوال الشخصية )وهو ما يسمى نظام " الملة " والذي ترك لكل مجموعة دينية الاستقلالية الداخلية مع صلاحيات واسعة للرؤساء الدينيين فيها. (1)

هذا يعني أن مبدأ الفدرالية لا يتناقض مع الاسلام , وأنه من الممكن التفكير جديا بطريقة لبناء مجتمعات تحترم الحقوق الاساسية والمعترف بها عالميا سواء للأفراد أو للجماعات دون التخلي بالضرورة عن مبادئ وأحكام الدين ؛ وإن ذلك أحيانا إجراء بعض التغييرات الضرورية فإنها لن تكون حركة إصلاح " صنعت في الولايات المتحدة" بل ستأتي نابعة من حاجات المجتمع المعني .

_____________________________________

1) د. جواد كاظم البكري/ كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة بابل, أسس توزيع الثروات في الانظمة الفيدرالية. منشور
الفصل الأول
المبحث الرابع:طرق نشأة الدولة الفدرالية
يثير البحث في الدولة الفيدرالية ، باعتبارها دولة اتحادية ، مسألة كيفية نشأتها ، ومن خلال الدراسات المقارنة يتبين أن الدولة الفيدرالية يمكن ان تنشأ باحدى طريقتين:
الاولى: تفكك دولة بسيطة موحدة إلى عدة وحدات ذات كيانات دستورية مستقلة ، ثم بناء على الدستور الفيدرالي يتم توحيد هذه الولايات ثانية على اساس آخر وهو الدولة الفيدرالية ، ويعتبر كل من الاتحاد السوفيتي سنة(1922) والبرازيل سنة (1891) والارجنتين سنة (1860) والمكسيك وفق دستور سنة(1857) المعدل سنة(1917) وتشيكوسلوفاكيا سنة( 1969) ، من الدول الفيدرالية التي نشأت بهذه الطريقة(1).
بموجب هذه الطريقة تنشأ الدولة الفيدرالية بانضمام اختياري بين دول مستقلةإلى بعضها ،واغلب الدول الفيدرالية نشأة بموجب هذه الطريقة و السبب في ذلك قد يعود الى الوحدة القومية القائمة على أساس وحدة اللغة و التاريخ ، أو أن بينهما مصالح مشتركة ، اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو دفاعية ، كما ان اختيارالنظام الفيدرالي في هذه الحالة يعود إلى أن التنظيم الفيدرالي يسمح لكل ولاية دولة بالمحافظة على قدر من استقلاليتها الذاتية مع الاشتراك في سلطات الدولةالجديدة.
مع ذلك قد لا يكون انضمام الدول المستقلة و تكوين الدولة الفيدرالية بإرادتها و ذلك عندما تكون وراء إقامة الدولة الجديدة ، قوة دولية أو استعمارية وتدفع هذه الدول لإنشاء فيدرالية فيما بينهما و ذلك حفاظا على مصالحها.(2)

______________________________________________

1 ) اطروحه تقدم بها المحامي محمود السليمان طالب الدكتوراه بعنوان المركزية واللامركزية الادارية والفيدرالية والكونفدرالية تحت اشراف الأستاذ الدكتور عبد الاله الراوي أستاذ القانون الدولي في الجامعة الكندية العربية.

2) كاروان عزت محمد دوسكي_دور القضاء في حماية الدستور الفدرالي_ط1,دار سيبريز_اربيل,سنة2006,ص:32.


الطريقة الثانية: إنضمام عدة ولايات أو دول مستقلة يتنازل كل منها عن بعض سلطاتها الداخلية ، وعن سيادتها الخارجية ثم تتوحد ثانية لتكون الدولة الفيدرالية على أساس الدستور الفيدرالي ومن امثلتها الولايات المتحدة الأمريكية عام( 1787) وجمهورية المانيا الاتحادية عام ( 1949) والاتحاد السويسري( 1874) واتحاد الإمارات العربية عام ( 1970)(1). واذا نظرنا إلى فكرة الفيدرالية في ذاتها ، وجدناها تقوم على اساس عنصرين متناقضين هما " الاستقلال الذاتي " والاتحاد " وان الترابط بين هذين العنصرين بعلاقتهما المتبادلة والمتعارضة يشكل وحدة المفهوم الحقيقي للدولة الفيدرالية التي هي نتاج التوفيق بين رغبتين متعارضتين : تكون دولة واحدة من ناحية ، والمحافظة على أكبر قدر من الاستقلال الذاتي للولايات الأعضاء من ناحية أخرى.
يلاحظ بان السبب وراء تكوين الدولة بهذا الأسلوب قد تكمن في ما يعاني شعبها من مشاكل اجتماعية و سياسية و اقتصادية ، كاختلاف اللغة و العادات والثقافات و الموارد والثروات ، فيعمل شعبها على المطالبة بالاستقلال الكامل عن سيطرة الحكومة المركزية و تقرير مصيرها دون تدخل من الآخرين و للحفاظ على وحدة الدولة ترضى بإقامة الفيدرالية فيما بينها ، كما هو الحال فيما يتعلق بالشعب العراقي و لذلك فهم بحاجة الى إقامة نوع من التوازن بين سلطات الاقاليم والسلطات الاتحادية ، لكي لا تنحرف عن طريقها كدولة فيدرالية والتي رضيت بها ليكون حلا لمشاكلها.(2)

يكاد يتفق فقهاء القانون العام على ان الدولة الفيدرالية تنشأ بطريقتين لاثالث لهما مع ذلك هناك البعض من (2) يرى بان الدولة الفيدرالية يمكن أن تقوم بطريقة ثالثة أي بأسلوب دمج بين طريقتين (الانضمام و التفكك ( معا، ويستند في ذلك إلى كيفية نشأة كل من الدولتين الفيدراليتين الهند و كندا و يقول بان "النمط الثالث هو مزيج بين المسارين) الانضمام و التفكك) وتعتبر كندا و الهند المثالين الرئيسين على هذا النمط ،فقد تضمنت عملية تكوين الفيدرالية الكندية التنازل عن السلطة المركزية فيما كان سابقا مقاطعة واحدة منفردة ،هي مقاطعة كندا لتكوين مقاطعتين جديدتين (اونتاريو و كيوبك) وإضافة مستعمرتين كانتا منفصلتين سابقا (نيوبرونزويك و نوفا سكوشا) باعتبارهما مقاطعتين في الفيدرالية الجديدة.

كما ان الاتحاد الهندي الذي كان قد تأسس عن طريق دستور ( 1950) تنازل عن السلطة لولايات كانت في السابق مقاطعات بالإضافة إلى ضم ولايات كانت منفصلة سابقا و يحكمها أمراء الى الفيدرالية الجديدة.

ولابد ان نشير الى كيفية انتهاء الدولة الفدرالية فقد تنتهي الدولة الفدراليةإما بانفصال الولايات عن بعضها البعض بحيث تصبح كل منها دولة مستقلة أو تتحول الدولة الفيدرالية إلى دولة موحدة بسيطة وذلك بان تتحول الكيانات الدستورية المتميزة إلى مجرد أقسام و وحدات إدارية و هذا ما يحدث عادة في الدولة الفيدرالية ، أو قد تنتهي الدولة الفيدرالية بالأساليب العامة التي تنتهي بها الدول وفقا للقانون الدولي العام.(3)


_____________________________________

1)جورج اندرسون, مقدمة عن الفدرالية, ترجمة من الانكليزية مها تكلا, تحرير ومراجعة مها بسطامي و د. ماري-جويل زهار, منتدى الاتحادات الفدرالية.

12) رونالد ل.لواتس, الانظمة الفدرالية , ترجمة غالي برهومة ومها بسطامي ومها تكلا, منتدى الاتحادات الفدرالية, اوتاوا كندا,2006,ص2.










الفصل الأول
المبحث الخامس:مظاهر الدولة الفيدرالية:


(1)ان الدولة الفيدرالية تتميز بثلاثة مظاهر و هي الوحدة و الاستقلال و المشاركة.

إذ إن الدولة الفيدرالية تبرز إلى العالم الخارجي و تتعامل في علاقاتها الدولية و السياسية مع الدول الأخرى كدولة موحدة بسيطة ، كما و إن لها بعض مظاهر الوحدة في النطاق الداخلي والتي لابد منها حتى يمكن إعطاء وصف الدولة عليها ، وهذا ما يسمي بمبدأ الوحدة والذي يتمثل في تنظيم الدولة الفيدرالية ومبدأ الاستقلال يتمثل في تنظيم الولايات و يتنازع المبدآن تنظيم العلاقة بينهما ، الأمر الذي يؤدي إلى المبدأ الثالث مبدأ المشاركة.
أولا: مظاهر الوحدة في الدولة الفدرالية:

إن فكرة "الاتحاد" تعتبر الأساس الأول الذي ترتكز عليه الدولة الفيدرالية, و الغاية التي ترمي إليها الولايات أو الدول عندما تأخذ بفكرة الفيدرالية لبناء الدولة الجديدة.

و تظهر هذه الفكرة بوضوح في كيان النظام الفيدرالي, و لاسيما في التنظيم القانوني والسياسي في شكل - وحدة الشعب و الجيش و الإقليم و الجنسية و في طبيعة العلاقة بين الحكومة المركزية و حكومات الولايات الأعضاء, وكذلك في السياسة الخارجية للدولة الفيدرالية.

وتظهر مظاهر الاتحاد في الهيئات الدستورية العليا للدولة الفيدرالية كما تظهر في بروز الدولة الفيدرالية كدولة واحدة على الصعيد الدولي .

حيث تتمتع الدولة الاتحادية بالسيادة الخارجية الكاملة وجزء من السيادة الداخلية، حيث تمارس هذه السيادة الداخلية سلطتان لكل وظيفة من وظائفها (التشريعية والتنفيذية والقضائية) هاتان السلطتان هما السلطة العامة الاتحادية الفيدرالية وسلطة الولاية الإقليم، وللاتحاد الفيدرالي دستور أو قانون أساسي يسمى بالدستور الاتحادي يبين الأسس والركائز التي تقوم عليها الولايات أو الدول داخل الاتحاد كما يحدد الاختصاصات والسلطات الاتحادية أو المركزية علاوة على بيان سلطات الولايات واختصاصاتها, إذ تحرص الدول التي تدخل في الاتحاد والتي أصبحت ولايات على توفير الضمانات الكفيلة لكي تنظم بصورة دقيقة كيفية توزيع الاختصاصات ومن ثم ممارستها فإن أحد الضمانات المتفقة عليها في الدول الفيدرالية هي وجود هيئه قضائية عليا تختص بالفصل فيما قد يثار من منازعات بين السلطات الفيدرالية والولايات بما يتفق مع تفسير سليم للدستور.

لأنه مهما حاول واضعوا الدستور الدقة في صياغته لابد من وجود تشابك أو تداخل ما في الصلاحيات.(2)

هكذا قد يثير تطبيق الدستور الفيدرالي مسائل كثيرة فيما يتعلق بتفسير نصوصه ورقابة احترامه و عليه فإن القضاء الدستوري هو المختص بكفالة احترام الدستور ورد الاعتداءات التي قد تقع عليها وتفسيرها بما يتفق ومضمونها ووجه المصلحة المقصودة منها. (3)

كما انه للدولة الاتحادية الفيدرالية سلطتها التشريعية المركزية تمثل دولة الاتحاد بأكملها و تقوم بالوظيفة التشريعية، ويختص البرلمان الاتحادي بالتشريع في كل المسائل التي تهم الدولة بأسرها، فضلا عن اشتراكها مع المجالس النيابية للولايات لتنظيم بعض المسائل المهمة، بأن تضع قواعد عامة تلزم برلمانات الولايات باحترامها والتقيد بها عند وضع تشريعاتها الخاصة، وكل ما يصدر عن البرلمان الاتحادي يكون ملزم لكل الولايات ويسري على جميع سكان الدولة الاتحادية.

و نجد إن معظم الدساتير الفيدرالية درجت في تنظيمها للسلطة التشريعية على الأخذ بنظام المجلسين لأن نظام المجلسين يتلائم و طبيعة التكوين القانوني و السياسي للدولة الفيدرالية, و يطلق على احد المجلسين اسم المجلس الأعلى ويطلق على هذا المجلس اسم مجلس الولايات في الولايات (Senate) في المانيا الاتحادية و مجلس الشيوخ ( "(Bundesrat المتحدة الأمريكية و يمثل الولايات الأعضاء,


1) ) توزيع الاختصاصات في الانظمة الفدرالية رسالة تقدم بها الطالب عبد المنعم احمد أبو طبيخ إلى مجلس كلية القانون و العلوم السياسة – الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمرك وهي جزء من متطلبات نيل درجة

الماجستير في القانون العام بإشراف الأستاذ المساعد الدكتورمازن ليلو راضي.

2) د. امين عاطف صليبيا, دور القضاء الدستوري في ارساء الدولة القانون دراسة مقارنة المؤسسة الحديثة لكتاب, طرابلس_لبنان,2002,ص187

3) د. ماجد راغب الحلو, النظم السياسية والقانون الدستوري,ط1,منشأة المعارف الاسكندرية,2005,ص126

و تتساوى الولايات غالبًا في نسبة التمثيل في هذا المجلس تطبيقا لمبدأ التمثيل المتساوي الذي يمنع طغيان احدهما على الآخر بسبب التفوق السكاني أو الاقتصادي أو غيرهما.

و يطلق على المجلس الآخر اسم المجلس الأدنى ويطلق على هذا المجلس اسم النواب في كل من والمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية و مجلس الاتحاد في الاتحاد السوفيتي و المجلس الوطني في سويسرا.

و هو مجلس منتخب عن طريق الاقتراع العام, و توزع مقاعده على أساس عدد السكان لكل ولاية, و يمثل الشعب في الدولة الفيدرالية بأكمله لذلك يتفاوت عدد الأعضاء الذين يمثلون كل ولاية وفقا لعدد سكانها.(1)

ومن الجدير بالذكر إن جانبا من الفقه المقارن(2).

قد ذهب إلى إن المجلس الأدنى الذي يمثل الشعب الفيدرالي في مجموعه هو الذي يعبر عن مظهر الاتحاد, أما مجلس الولايات فهو على العكس من ذلك يعبر عن مظهر الاستقلال.

و لكن يبدو لنا ان مجلس الولايات و إن كان يمثل الولايات, إلا انه لا يمكن أن يعبر عن مظهر الاستقلال ذلك لأن وجوده داخل البرلمان الفيدرالي بجانب المجلس الأدنى هو تمثيل للولايات الأعضاء جميعها و ليس لولاية معينة.

ثم إن اتخاذ التشريعات الفيدرالية يتم بموافقة الأغلبية.(3) بمعنى إن أية ولاية لا تستأثر وحدها بهذا الاختصاص و لهذا قد يتعارض عمل قانوني صادر عن هذا المجلس مع مصالح ولاية معينة, و أخيرا فإن البرلمان الفيدرالي يباشر اختصاصاته بمجلسيه الأعلى و الأدنى و تسري سلطاته على إقليم الدولة بأسره فمجلس الولايات جزء متم للجهاز التشريعي الفيدرالي الذي تشترك جميع الولايات في بنائه (4).


____________________________________

د.ابراهيم عبد العزيز شيحا, النظم السياسية والقانون الدستوري,منشأة المعارف الاسكندرية,ص179.
د. ثروت بدوي, النظم السياسية, دار النهظة العربية. القاهرة,1999,ص77
د. ابراهيم عبد العزيز شيحا, نفس المصدر السابق






ولهذا كان وجوده ودوره في العمل بهذا الشكل, يؤكد انه يعبر عن مظهر الاشتراك و ليس عن مظهر الاستقلال إلا انه لا جدال في إن الجهاز التشريعي الإقليمي يمثل مظهر الاستقلال للولايات في حقيقته.

وأيضًا للدولة الاتحادية) الفيدرالية) سلطة تنفيذية فيدرالية، ويختلف تنظيم هذه السلطة من خلال شكل نظام الحكم الذي تأخذ به الدولة ومدى تطبيقها لمبدأ الفصل بين السلطات، والأشكال الرئيسية للحكم في الدولة المعاصرة هي (النظام الرئاسي ,النظام البرلماني، نظام حكومة الجمعية)،(1) فهي تختلف باختلاف شكل نظام الحكم الذي تأخذ به, و مدى تطبيقه لمبدأ فصل السلطات. فيما يتعلق بالنظام الرئاسي نجد انه في الولايات المتحدة الأمريكية تتكون السلطة التنفيذية من: رئيس الجمهورية و هو الرئيس الأعلى للدولة و يساعده نائبه و عدد من المستشارين. و ينتخب الرئيس من قبل الشعب وفق نظام انتخابي خاص مميز, يمر بمرحلتين:

الأولى :وهي مرحلة اختيار المرشحين عن طريق المؤتمرات الحزبية, أما في الثانية: فيتم اختيار الرئيس من بين هؤلاء المرشحين, و الرئيس هو الذي يختار و يعين المستشارين, و كبار موظفي الدولة, و قضاة المحكمة العليا, و ذلك بمشورة مجلس الشيوخ و بموافقته (2) .

كما إن مبدأ الفصل بين السلطات يظهر بوضوح في النظام الفيدرالي الأمريكي, حيث إن أعضاء الحكومة ليسوا بأعضاء في البرلمان الفيدرالي, و بالتالي فهم غير مسؤولين أمامه بل أمام الرئيس.

وهناك دول فيدرالية تأخذ بالنظام الرئاسي إلا إنها تتبع نظام الانتخاب المباشرلاختيار رئيس الدولة كما هو الحال في كل من البرازيل و المكسيك.(3)

____________________________________


د.ناظم يونس زاوي,افين خالد عبد الرحمن, سمو الدستور الفدرالي,بحث منشور في كلية القانون جامعة دهوك.

د.عصام سليمان, الفدرالية والمجتمعات التعددية في لبنان,ط1 دار العلم للملايين, بيروت , لبنان سنة 1991,ص 37-38

د. كامل ليلة, النظم السياسة الدولة والحكومة,دار النهظة العربية, بيروت , لبنان, 1991,,ص139



من أمثلة نظام حكومة الجمعية نظام الاتحاد السويسري فالمجلس الفيدرالي الذي يتولى اختصاص السلطة التنفيذية.

يتألف من سبعة أعضاء منتخبين بالأكثرية المطلقة من قبل الجمعية الفيدرالية و مدة ولاية المجلس الفيدرالي أربع سنوات, وتختار الجمعية الفيدرالية احد أعضاء المجلس الفيدرالي رئيسا للاتحاد لمدة سنة واحدة.

و لا نجد في هذا النظام أثرا واضحا لمبدأ الفصل بين السلطات, لأن المجلس الفيدرالي هو الجهاز التنفيذي و ينتخب من قبل البرلمان و يحق لأعضائه دخول المجلسين و الاشتراك في المناقشات.(1)

و فيما يختص بالنظام البرلماني نجد من أمثلته, نظام الحكم في جمهورية المانيا الاتحادية, اذ يتولى السلطة التنفيذية فيها رئيس الدولة و يساعده أعضاء الحكومة الفيدرالية, و ينتخب الرئيس بواسطة "مؤتمر" يضم أعضاء المجلس التشريعي الأدنى و عددا مساويا من أعضاء تختارهم المجالس التشريعية للولايات,و يقوم البرلمان الفيدرالي بانتخاب رئيس الحكومة الفيدرالية بناء على اقتراح من رئيس الدولة.

أما الوزراء فيتم تعيينهم من قبل رئيس الدولة استنادًا إلى اقتراح رئيس الحكومة. أما ما يتعلق بالقضاء فيتم توزيع الاختصاصات بين الهيئات الفيدرالية و هيئات الولايات وفق نصوص دستورية صريحة لتحقيق التعاون و الانسجام بين الطرفين,و لكن - و وفقا لطبائع الأشياء - يحتمل حدوث منازعات بين الحكومة الفيدرالية و حكومات الولايات, أو بين بعضها و بعض, أو بين أفراد ينتمون إلى ولايات مختلفة.

_________________________________

1) فرناس عبد الباسط البنا, رئاسة الدولة في الاتحاد السويسري, جامعة الازهر, فرع دمنهور,1986, ص42









وهذه المسائل القانونية و غيرها من الأمور القضائية تحتم وجود نظام قضائي ذي طابع خاص تمثله هيئة قضائية فيدرالية تشمل الدولة كلها, و تكفل الحدود الفاصلة بين الحكومة المركزية و حكومات الولايات أو بين الولايات بعضها و بعض, وتحدد مجالات نشاطها, و تحسم النزاع الحاصل بين الأفراد الذين ينتمون إلى ولايات مختلفة.مما يلزم أن توجد محكمة فيدرالية عليا للقيام بهذه المهمة وهي ليست أداة في يد الحكومة الفيدرالية تستخدمها لتقوية سلطاتها و توسيع اختصاصاتها وإنما هي هيئة دستورية مستقلة عن كل من الحكومة الفيدرالية و الولايات وتسعى إلى تحقيق التوازن و الحفاظ عليه بينهما بما يكفل تحقيق الأهداف الذي تبناه الدستور الفيدرالي و يطلق عليها في الغالب المحكمة العليا كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و الهند. و في سويسرا تسمى المحكمة الاتحادية, أما في المانيا الاتحادية فتسمى المحكمة الدستورية الاتحادية .(1)

ولكى تعد المحكمة الفيدرالية العليا هيئة محايدة ومستقلة فلا بد أن يتوافر شرطين كحد أدنى في تنظيمها:

الأولى :الاستقلالية عن أي تأثير على المحكمة من أي مستوى من مستويات الحكم الولايات او الحكومة الفيدرالية والثانية :التمثيل النسبي في عضوية المحكمة حيث تؤثر مسألة اختيار قضاة المحكمة على استقلاليتها حيث يتم تعيين قضاة المحكمة العليا في الولايات المتحدة من قبل رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الشيوخ و ينص الدستور في كل من كندا و استراليا على أن سلطة تعيين قضاة المحكمة العليا الفيدرالية هي من صلاحية حصرية لحكومة الفيدرالية ، مع ذلك يجرى العمل على استشارة حكومات الولايات في هذا المجال ،كذلك يحتفظ الدستور الهندى و الماليزى بحق حكومة الفيدرالية دون غيرها بتعيين قضاة المحكمة العليا غير انها تستشير بهيئات معينة قبل القيام بهذه التعيينات.)2)


_____________________________

رونالد ل. واتس, المصدر السابق, 313

رونالد ل.واتس،المصدر نفسة,ص125



أما مظاهر الاتحاد في المجال الدولي فان من اهم ما يترتب على قيام الدولة الفيدرالية ما يأتي:

أ -فناء الشخصية القانونية الدولية للولايات أو الدولي الأعضاء المكونة لها.

ب - ظهور الدولة الفيدرالية في نطاق القانون الدولي العام بطابع الوحدة والمركزية .فالدولة الفيدرالية هي التي تملك وحدها الشخصية الدولية, و تتحمل المسؤولية الدولية عن الولايات, و لا تدع الدساتير الفيدرالية غالبا للولايات الأعضاء حق التمثيل الدبلوماسي او سلطة إعلان الحرب أو إبرام المعاهدات و لا يخاطب القانون الدولي العام الولايات لأنه ليس لأي من الولايات الشخصية الدولية. و ما هو جدير بالإشارة إليه ان في الاتحاد السوفيتي للولايات الأعضاء في الدولة الفيدرالية إقامة العلاقات الدبلوماسية, فان كلا من جمهوريات الاتحاد السوفيتي لها هذا الحق "يحق للجمهورية المتحدة أن تقيم علاقات مع الدول الأجنبية و تعقد معها المعاهدات و تتبادل و اياها الممثلين الدبلوماسيين و القنصليين, و تشارك في نشاط المنظمات الدولية" المادة( 79) من دستور الاتحاد السوفيتي لسنة (1977) , هذا وقد مارسته فعلا جمهورية روسيا البيضاء) بلاورسيا( و جمهورية اوكرانيا و إلى حد وجودهما كأعضاء في هيئة الأمم المتحدة, و منظماتها المتخصصة. و ينتج عن هذا ان الولايات لا تستطيع ان تتمسك بقواعد القانون الدولي للدفاع عن استقلالها و امتيازاتها و هذا الأمر يتفق مع التكوين القانوني للدولة الفيدرالية باعتبارها دولة واحدة و تقوم على أساس قواعد القانون الدستوري و ليس على قواعد القانون الدولي. هذا الى ان العلاقات الخارجية متعلقة بمصالح الشعب الفيدرالي في مجموعه, لهذا لابد من ان تواجه بشكل من المركزية و الوحدة, بعيدا عن التردد و التناقض(1).

_______________________________

د. محمد هموندي, الدولة الفدرالية, متوفر على الموقع الالكتروني:

http://www.iraqcfs.org/membersresear-arabic.php.




وعند النظر في تطبيق النظام الفيدرالي نجد إن بعض الولايات في الدولة الفيدرالية (1578) تتمتع ببعض الحقوق الدولية, كحق إبرام المعاهدات غير السياسية ولكن ذلك لا يجعل منها شخصية دولية مستقلة ذات سيادة, نظرا لأنها تخضع في مباشرتها لهذه الاختصاصات الدولية لقواعد القانون الداخلي "الدستور الفيدرالي"أي إن هذه الحقوق مستمدة و محددة في القانون الداخلي و ليس في القانون الدولي،على ذلك فان الحكومة الفيدرالية تحتفظ لنفسها في جميع الحالات بحق ممارسة الاختصاصات الدولية عن طريق هيئاتها الفيدرالية, باعتبارها حقوقا ثابتة ممنوحة لها دستوريا و هي لا تخضع في ممارستها إياها إلى أي قيد عدا الحدودالمرسومة لها في الدستور الفيدرالي.

ومن مظاهر هذه الوحدة عدم قدرة الولايات على الانفصال من جانب واحد فالرجوع إلى اغلب الدساتير الفيدرالية نجد بأنها تؤكد على وحدة كيان الدولة الفيدرالية و تمنع احتمال الانفصال كما هوالحال في الولايات المتحدة الأمريكية،والمكسيك ،و البرازيل ،و نيجيريا ،و الهند في حين ان دساتير أخرى لا تذكر اي شيء حول الانفصال والانسحاب من الدولة الفيدرالية كما هو الحال في دساتيركل من استراليا و المانيا الاتحادية وسويسرا .

لذلك فان الولايات اللأعضاء في الدولة الفيدرالية لاتملك حق الانفصال عنها مالم تثبت مثل هذا الحق في الدستورالفيدرالي ومن هنا تختلف الدولة الفيدرالية عن الدولة الكونفيدرالية التي تكون للدول الاعضاء فيها حق بالانسحاب منها(1).

ومن الامثله النادرة على الدساتير التي تمنح الولايات حق الانفصال دستور اثيوبيا الصادر عام (1994) فريدة من نوعه في توفير الحق الرسمي للانفصال لانه يعطى بشكل صريح الحق للمجموعات الاثنية (القوميات والشعوب والطوائف (في تقرير الفقرة 1 من المادة (32) في دستور المانيا الاتحادية سنة (1949 )مصيرها بما في ذلك حق الانفصال و تكوين الدول المستقلة ،الا انه بالرغم من وجود هذا الحق و بهذا الشكل الصريح فان تفعيله يكون في غاية الصعوبة .

حيث يشترط من الناحية العملية ،بان يقوم المكون الاثني) القوميات و الشعوب( والطوائف بتقديم طلب موقع من ثلثي أعضاء البرلمان الولاية ،وتقوم الحكومة الفيدرالية بعد ثلاثة سنوات من تقديم الطلب بتنظيم استفتاء لسكان تلك الولاية ويكون الاستفتاء ناجحا إذا صوتت إلى جانبه الأغلبية المطلقة من الناخبين وبمصادقة البرلمان الاثيوبي (مجلس الولايات ( عليه يصبح قرار الانفصال نافذا)2).

كما ضمنت المادة (222\2) من دستور الجمهورية السودان الفدرالي الانتقالي لعام (2005) امكانية اجراء استفتاء شعبي لاستقلال السودان بعد الفترة المؤقتة وهي عشرة سنوات لاتفاقية السلام ،حيث تقوم حكومة السودان خلال هذه الفترة بضمان مشاركة جنوب السودان في السلطة و تباشر خطوات متعلقة بتطبيق النظام الفيدرالي في السودان .

ونظريا تم تضمين حق الانفصال تقريرالمصير لجنوب السودان في دستورها الفيدرالي و يشير بشكل صريح إلى إن احد خياريين للناخبين في جنوب السودان في الاستفتاء المذكور هو اختيار الانفصال من هذه الدولة (3).

وتجابه الدول غالبا محاولات الانفصال بشدة لتأثير ذلك على المشاعر الوطنية ولعل ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية ،عندما أعلنت كارولينا الجنوبية انفصاله عن الاتحاد عام (1861)وذلك بسبب مسألة العبيد المثال الحي على ذلك حيث قادت تلك المطالبات الى حرب الاهلية التي دامت أربعة أعوام ،و جراء ذلك أصدرت المحكمة العليا الفيدرالية في عام (1868) قرارها الحاسم فيما يتعلق بحق الانفصال والتي أعلنت فيها بانه وفقا للدستور "يعتبر الاتحاد غير قابل للانفصال وانه مكون من ولايات غير قابلة للانفصال (4).

ونرى انه لايمكن القبول بالانفصال مالم يوجد نص دستوري يمنح هذا الحق للأقاليم.

_____________________________

د. ابراهيم عبد العزيز شيحا, نفس المصدر السابق ص190.

د. فلاح اسماعيل حاجم, بعض الخصائص النظام القضائي في الدولة الفدرالية, منشور في الحوار المتمدن- العدد1607.2006ِ-7-10. متوفر على العنوان الاليكترونيhttp://www.ahwar.com > last visited 22/4/2008

يراجع الماده(222ِِِِِِِِِِ-2) من دستور الجمهورية السودان الفدرالي الانتقالي لعام 2005

د. محمد عمر مولود, المصدر السابق, ص257





ثانيآ:مظهر الاستقلال في الدولة الفدرالية:

يبرز مظهر استقلال الولايات المقومات الخاصة و الخصائص الذاتية للولايات, ويعمل على إقرارها و تثبيتها, ومن ثم المحافظة عليها و حمايتها(1).

و يفرض هذا المظهر و جوده في كلتا الحالتين اللتين تنشأ فيهما الدولة الفيدرالية حالة التكتل وحالة التفكك.

ففي حالة تكوين الدولة الفيدرالية عن طريق انضمام عدة دول أو ولايات كانت في الأصل مستقلة عن بعضها, نجد إن كلا منها تدافع عن استقلالها و تهدف إلى ان لا تنال الدولة الجديدة منها إلا القدر الضروري لبنائها و بقائها, و أما مظهرالاستقلال الذاتي في حالة إنشاء الدولة الفيدرالية عن طريق تفكك دولة موحدة الى ولايات فيدرالية فان الدولة الموحدة ما كانت لترضى بالتفكك الا استجابة لرغبة سكان تلك الولايات في الاستقلال الذاتي و الابتعاد عن نظام المركزية و بالتالي فإن هذه الولايات لا تقبل أية سيطرة أو تقيد لاستقلالها إلا بنص قانوني و في الحدود الضرورية للحفاظ على بقاء الدولة الفيدرالية و استمرارها.

و الركن الأساسي في هذا الاستقلال, أن تكون للولايات الفيدرالية هيئاتها الدستورية الخاصة بها, بمعنى أن تكون مستقلة عن الهيئات المركزية بحيث لا تستطيع أن تعينها أو تعزلها أو توجهها ما دامت تباشر اختصاصاتها وفقا لهذا الاستقلال.

وعلى هذا الأساس تتمتع كل ولاية من الولايات الأعضاء باستقلال دستوري وتنظيم ذاتي . هذا وان صلاحية الولايات في وضع الدساتير الخاصة بها تختلف بحسب ماهو منصوص عليه في الدستور الفدرالي وبما إن الدول الفدرالية تختلف فيما بينها في المدى الذي تسمح به للولايات فيما يتعلق بشكل حكوماتها والأهداف التي من اجلها يمارسون السلطة السياسية ،و الحقوق التي سيقومون بحمايتها.

______________________________

د. محمد حسن الانباري, المنظمات الدولية الحديثة وفكرة الحكومة العالمية. الهيئه الصرية العامة للكتاب, القاهرة,سنة1978,ص158.



ومن الجدير بالذكر انه في الهند ونيجيريا لا تتمتع الولايات بدساتير مستقلة ثابتة لها، إذ إن كل ما يتعلق بالولاية ينص عليه الدستور الفدرالي أو في التشريعات الفدرالية ، وعلى خلاف ذلك في الدول الأخرى كالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول تقوم الولايات بوضع ومراجعة دساتيرها ،وفي جنوب أفريقيا يمكن للولايات تبنى دساتير خاصة بها و لكنها غير مجبرة على ذلك.أما في العراق فقد ورد نصا صريحا في دستور العراق لعام (2005) في المادة(120) على أن يقوم الإقليم بوضع دستور له ،...على إن لا يتعارض مع هذا الدستور.والى جانب قيد عدم مخالفة دستور الولاية للدستور الفيدرال فان كل تعديل يجرى في الدستور الفيدرالي يتطلب ان تقوم السلطات التأسيسية في هذه الولايات بإجراء التعديلات في دساتيرها لكي تكون متفقة مع أحكام التعديل الجديد (1).

هذا و تمتع ولايات الدولة الفيدرالية بسلطات في مجالات مختلفة مثل التشريع, الإدارة, القضاء و تباشرها عن طريق هيئاتها الدستورية التشريعية و التنفيذية و القضائية .

فإلى جانب البرلمان الفيدرالي توجد في كل ولاية فيدرالية هيئة تشريعية إقليمية, ففي الولايات المتحدة الأمريكية تملك كل ولاية هيئة تشريعية يطلق عليها اسم المجلس التشريعي, و هذه الهيئة غالبا ما تتكون من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

أما الدستور الهندي سنة 1949)) في المادة (168) ينص على إن لكل ولاية هيئة تشريعية إقليمية, تتكون في بعض الولايات من المجلسين, الجمعية التشريعية و المجلس التشريعي و في بعضها الآخر من المجلس الواحد و يطلق عليه اسم الجمعية التشريعية.

و يتم اختيار أعضاء الهيئة التشريعية على أساس الانتخاب العام المباشر. المادة. (17)

_____________________________________

سعد عبد الجبار العلوش , الدولة الموحدة والدولة الفدرالية , بحث منشور في مؤلف دراسات دستورية عراقية حول موضوعات اساسية للدستور العراقي الجديد2005, المعهد الدولي لقانون حقوق الانسان ,ط1, 2005,ص401.


و لذلك فان الولاية هي التي تقوم بتنظيم سلطاتها التشريعية حيث يقوم البرلمان الولاية بسن التشريعات الخاصة بالولاية و المنظمة للحياة السياسية والاقتصادية و الاجتماعية فيها ، من هنا تختلف القوانين من ولاية لأخرى ، بحيث إن بعض الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية و بعض النشاطات التجارية تجد لها حلولا متباينة في هذه الولايات إلى درجة إن رعايا الولايات يكثرون من التنقل بينهما للاستفادة من اختلاف القوانين في تنظيم تصرفاتهم أما فيما يخص السلطة التنفيذية فتمارس اختصاصاتها بالاستقلالية و دون خضوع للرقابة و التوجيه من جانب السلطة الفيدرالية ، و تقوم بوجه عام برسم السياسة العامة للإقليم في النواحي السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الإدارية إلى جانب تنفيذ القوانين و القرارات و المحافظة على الأمن والاستقرار في الإقليم أما السلطة القضائية الإقليمية فإنها تختص بالفصل في المنازعات التي تحدث في حدود الولاية و التي يتم تنظيمها وفقا لدستور الولاية.أما في العراق فان الإقليم وفقا للباب الخامس من الدستور العراقي الدائم لعام (2005) بممارسة السلطات الاتية:

-1 يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور.


-2 لسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لإحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية .


-3 تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحاديًا، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بعين الاعتبارمواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.


-4 تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم، وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم.(1).

___________________________________

د. نوري الطالباني, حول مفهوم النظام الفيدرالي,ط2, مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر, اربيل, 2005,ص52-53.
ثالثأ: مظاهر المشاركة في الدولة الفدرالية:

يقصد بمبدأ المشاركة ،بان تشارك الولايات باعتبارها الكيانات الدستورية المميزة في تكوين إرادة الدولة الفيدرالية مما يترتب عليه أن يحقق الانسجام والتوافق والارتباط بين مبدأي الوحدة و الاستقلال الذاتي ، فضلا عن ذلك تساعد على تنظيم الدولة الفيدرالية و ظهوره بمظهر دولة موحدة(1) هذا المبدأ يخول الأعضاء في الاتحاد المساهمة في إعداد القرارات الاتحادية ذات المنفعة المشتركة وبدونه لا يمكن القول بتعاون الأعضاء وإنما بخضوعها، فالدولة الاتحادية لا توجد إلا إذا ساهمت الجماعات المشتركة بواسطة ممثليها بتكوين الأعضاء في الدولة الاتحادية وبأعداد قراراتها وقوانينها.(2)

واستنادا إلى إن الدستور الفيدرالي هو تعبير عن توازن دقيق بين متطلبات المصلحة العامة و المصالح الذاتية للولايات فان مشاركة الولايات يعتبر تجسيدا لهذا التوازن، أو بعبارة اخرى فان العلاقة التي تقوم بين الدولة الفيدرالية و الولايات يجب ان تقوم على أساس التعاون و ليس التبعية.

الامر الذي قد يتحقق من خلال مشاركة الولايات عن طريق من يمثلها في السلطات الفيدرالية و في تكوين القرارات التي تلزم الاتحاد ككل(3).

يذهب الفقيه جورج سل) بشأن أهمية مبدأ المشاركة في الدولة الفيدرالية إلى انه : " لا وجود للدولة الفيدرالية إذا لم تشارك الجماعات المكونة لها عن طريق ممثليها في تكوين الهيئات الاتحادية و في صنع قراراتها ". و ذلك لا على أساس أنها مجموعة من مواطني الدولة الفيدرالية ولكن على أساس أنها كيانات متميزة يسمع رايها في حكم البلاد(4).

____________________________________

د. محمد هماوه ندى, المصدر السابق, ص204.

د.عبد الكريم علوان, النظم السياسية والقانون الدستوري,ط1, دار الثقافة للنشر والتوزيع,عمان,2006,ص23.

د. كمال الغالي:مبادى القانون الدستوري والنظم السياسية الجز الثاني, مطبعة جامعة دمشق سنة 1967-1968, ص78-80

د. مصطفى ابو زيد فهمي, النظرية العامة للدولة,ط5, دار المطبوعات الجامعية, اسكندرية,1997, ص45



وعلى ذلك فان من الضروري وجود مشاركة في تكوين هيئات الاتحاد وفي التصويت على ما تتخذه تلك الهيئات من قرارات, ويتجلى هذا الاشتراك بأقوى مظاهره عند تعديل الدستور الاتحادي وفي وجود مجلس الولايات الذي تتكون من ممثلي هذه الولايات على قدم المساواة مهما صغر حجم الولاية أو قل عدد نفوسها، ويمارس هذا المجلس اختصاصات تشريعية وسياسية مهمة.

لذلك فان المشاركة في الدولة الفيدرالية لها أهمية خاصة ليس فقط بالنسبة للولايات، بل بالنسبة للسلطات الفيدرالية أيضا ، فبالنسبة للولايات تبدو أهمية المشاركة في أن استقلالها الذاتي لا يمكن الانتقاص منه بدون علمها على الأقل و توفر المشاركة للسلطات الفيدرالية الثقة في إن تشريعاتها و قراراتها المتخذة بمساهمة الولايات ستكون أكثر قبولا لديها مما لو كانت غريبة عنها بالكامل(1).

ومن المهم القول بان معرفة درجة المشاركة في تكوين إرادة الدولة الفيدرالية ليست مهمة بقدر أهمية وجود نوع من المشاركة في صنع القرار الفيدرالي و في التصويت على ما تتخذه السلطات الفيدرالية من القرارات ،لان درجة المشاركة هذه تختلف حسب الدساتير الفيدرالية من دولة إلى أخرى بحيث تكون المشاركة في أوسع صوره في حالة اشتراط الإجماع في اتخاذ القرارات الفيدرالية وبحيث تمنح لكل ولاية حق الاعتراض و يكون على اضعف درجاته عند الاكتفاء بالأغلبية البسيطة في اتخاذ هذه القرارات يمكن أن تتخذ صورتين هما: صورة المشاركة المباشرة و صورة المشاركة غير المباشرة (2).


_______________________________________

1) د. عادل الطبطبائي, النظام الاتحادي في الامارات العربية المتحدة,دراسة مقارنة, مطبعة القاهرة الجديدة,1978,ص150.

2) د. عصام سليمان , المصدر السابق, ص42 وما بعدها.







1) المشاركة المباشرة:

تنص الدساتير الفيدرالية عادة على وجوب مشاركة الولايات) الأقاليم) في عملية تعديل الدستور الفيدرالي سواء من حيث منحها حق اقتراح التعديل، او حق التصديق على التعديل المقترح، وقد يكون لها هذين الحقين معًا كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تنظم المادة ( 5) من دستورها طريقة مساهمة الولايات في تعديل دستور الاتحاد، وتشترط ان يكون اقتراح التعديل بناء على قرار يصدر بموافقة ثلثي أعضاء الكونجرس )مجلس النواب ومجلس الشيوخ( أوبناء على طلب يقدم إلى الكونجرس من ثلاثة أرباع برلمانات الولايات بدعوة مؤتمر خاص لهذا الغرض، أما أقرار التعديل فيلزم أيضًا أن يوافق عليه ثلاثة أرباع برلمانات الولايات. إما في الدستور السويسري الحالي فقط خص كل من مجلس الشعب ومجلس المقاطعات (الكانتونات) على حق اقتراح المراجعة الشاملة أو الجزئية للدستور وفقا للمادة(193) منة(1).

أما في دستور العراق لعام ( 2005) النافذ فأنه وفقًا للمادة ( 126 ) فأنه أعطى لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء أو لخمس أعضاء مجلس النواب اقتراح تعديل الدستور. وتنص المادة ( 5) من الدستور الولايات المتحدة الأمريكية على انه يشترط بان يكون اقتراح التعديل بناء على قرار يصدر بموافقة ثلثي أعضاء الكونجرس أو بناء على طلب يقدم إلى الكونجرس من ثلاثة أرباع برلمانات الولايات بدعوة مؤتمر خاص لهذا الغرض ،أما إقرار التعديل فيلزم أن يوافق عليه ثلاثة أرباع برلمانات الولايات ، أو بموافقة ثلاثة أرباع مؤتمرات تدعى في الولايات لهذا الغرض حسبما يقرره الكونجرس.

ومشاركة الولايات في التعديل الدستور الفيدرالي تهدف للحيلولة دون تغيير النظام القانوني و الكيان السياسي للولايات وذلك بان لا تقوم السلطات الفيدرالية بزيادة اختصاصاتها على حساب اختصاصات الولايات (2).


_________________________________

د. سعد علوش, دراسات دستورية,,مصدر سابق,ص401.

د. محمد هماوه ندى, المصدر السابق, ص205.

لان الدستور الفيدرالي هو الذي يحدد سلطة كل مستوى من مستويات الحكم الولايات والسلطات الفيدرالية فان عدم اشتراك الولايات في تعديله ربما يؤدي إلى إخضاع الولايات ومركزها القانوني للسلطة المختصة بتعديل الدستور الفيدرالي و هي السلطة الفيدرالية في مثل هذه الحالة(1).

وتكون المشاركة المباشرة بأقوى صورها عندما يمنح الدستور المبادرة بالتعديل للولايات بالإضافة إلى حقها في إقرار التعديل سواء كان عن طريق برلماناتها أو بالاستفتاء الشعبي .

في حين قد تضعف هذه الضمانات الممنوحة للولايات عندما تقتصر مشاركتها على إقرار التعديل الدستوري دون الحق في اقتراحه ،وفي هذا شأن يذهب رأي في الفقه إلى أن المشاركة الحقيقية للولايات تتحقق بتصويتها على هذه التعديلات أو التصديق عليها من خلال سلطاتها التشريعية ، و بعكسه فان المشاركة في اقتراح التعديل لا يعتبر مشاركة فعلية ،ويمكن تفسير هذه الحالات بأنه في الحالة الأولى عندما يقر فيها مشروع التعديل الذي قدمته فإنها فعلا شاركت في تكوين الإرادة الفيدرالية بينما لو لم يقر التعديل فإنها استطاعت ان تشارك بالرغم من عدم إقرار التعديلات المقترحة من قبلها ،لان المهم هنا هي مشاركتها فعليا بغض النظر عن نتيجة التصويت

.في حين يمكن اعتبار الحالة الأخيرة أيضا تحققت فيها المشاركة الفعلية ، لانها ساهمت في اقرار التعديل الذي بادرت به أغلبية الولايات ، بينما لو كانت المبادرة جاءت من جهة أخرى غير الولايات باقتراح التعديل و لا تريد هذه الأخيرة فإنها تنعدم كل ضمانات للدفاع عن استقلالها تجاه هذه التعديلات .

أما في دستور العراق النافذ فأنه وفقًا للمادة ( 126 ) فأنه أعطى لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء أو لخمس أعضاء مجلس النواب اقتراح تعديل الدستور. غير ان المادة ( 126 ) من دستور العراق تنص على "أنه لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور من شأنه ان ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاء"

________________________________

رونالد ل. واتس, المصدر السابق, ص126

(2المشاركة غير المباشرة:

قد تساهم الولايات في أعمال السلطات الفيدرالية و في تكوينها عن طريق المجلس الممثل لإرادتها مجلس الولايات ،الأمر الذي سيضمن لها استقلالها الذاتي في مواجهة التجاوزات الفيدرالية المحتملة (1) ،و ذلك بصورة غير مباشرة لان ممثلي الولايات لا يباشرون أعمالهم و لا يقومون بوظائفهم وفقا لتعليمات يتلقونها من حكومات الولايات كقاعدة عامة بل يعبروا عن إرادة الولاية التي يمثلونها عموما من خلال ممارسة نشاطاتهم التشريعية(2) ، غير ان أعضاء هذا المجلس في بعض الدول الفيدرالية يلتزمون بالتعليمات الصادرة لهم من حكوماتهم أو هيئاتهم التشريعية الإقليمية و لا يستطيعون تجاوزها و إلا تعرضوا للعزل(2) فضلا عن ذلك ان كيفية اختيار أعضاء مجلس الولايات تؤثر في مدى مشاركة الولايات في تكوين إرادة الدولة الفيدرالية ،بحيث لو قام باختيار الأعضاء هذا مجلس برلمانات الولايات فانه سيدافع عن استقلال الولاية ، بينما لو كان اختيارهم يتم بواسطة هيئة الناخبين مباشرة ، فان هيئة الناخبين تكون اقل تعصبا من برلمان الولاية لاستمرار الاستقلال الذاتي لها، لأنهم لا يلتزمون بتعليمات حكومات الإقليمية عادة (3).

و إذا كانت المشاركة في الدولة الفيدرالية ، في مجلس الولايات مبدئيا متساوية ،كون الولايات الأعضاء متساوية قانونا مهما كانت أهميتها ،غير إن مدى مساهمة الولايات في سن التشريعات الفيدرالية وتعديل الدستور الفيدرالي تتوقف على كيفية توزيع الصلاحيات الدستورية بين مجلس الولايات و مجلس النواب ،لذلك فقد تكون مشاركة قوية إذا ما كانت صلاحيات مجلس الولايات تفوق صلاحيات مجلس النواب ، لكن في حالة ما إذا تفوق مجلس النواب في صلاحياته فان مشاركة

____________________________________

د. عصام سليمان , المصدر السابق,ص42.

د.عادل الطبطبائي, النظام الاتحادي في الامارات العربية, المصدر السابق, ص154.







الولايات تكون ضعيفة لقد اختلف الفقه حول أهمية مبدأ المشاركة في النظام الفيدرالي حيث يذهب اتجاها فقهيا إلى إن المشاركة هي المعيار الوحيد للدولة الفيدرالية بينما ينكر اتجاه أخر تلك الأهمية للمبدأ المذكور ويذهب إلى إن مشاركة الولايات في تكوين إرادة الدولة الفيدرالية كانت لها أهمية كبيرة سابقا وذلك في ظل الفيدراليات القديمة و يذهب جانب من هذا الاتجاه إلى كون المشاركة هي مجرد نتيجة لمبدأ الاستقلال الذاتي في تكوين الدولة الفيدرالية.








الفصل الاول

المبحث السادس :الفرق بين الفدرالية والكونفدرالية:


هنالك ثمة اختلافات بين الاتحاد الفدرالي والاتحاد الكونفدرالي وهي كما يأتي


الاتحاد الكونفدرالي ينشأ بموجب معاهدة بين دول كاملة السيادة تقيم بينها هيئة دائمة تدعى الجمعية أو المؤتمر أو الكونجرس ويعهد إليها اختصاصات مشتركة تباشرها بصورة منفردة أو بالاشتراك مع بقية الدول الأعضاء مع بقاء بعض الاختصاصات كالتمثيل السياسي وإبرام المعاهدات والتعامل مع الدول الأجنبية حق من حقوق أي دولة من الدول الأعضاء ، ولا تمنح لسلطات الاتحاد إلا سلطات محدودة تم الاتفاق عليها في معاهدة الاتحاد (الميثاق). إذا بالمحصلة يعتبر الكونفدرالية تنظيما دوليا يقع ضمن نطاق القانون الدولي العام .

بينمـــــــــا الاتحاد الفيدرالي ينشأ بموجب الدستور، الأمر الذي يترتب عليه اعتباره تنظيما داخليا يدخل ضمن نطاق القانون العام الداخلي. (1)



إن الهيئة العليا في الاتحاد الكونفدرالي والتي تدعى بالجمعية أو المؤتمر أو الكونجرس وهي أشبه ما تكون بالمؤتمرات الدبلوماسية التي تتكون من أعضاء مندوبين لدولهم لهم الحق بالتكلم واتخاذ القرارات باسمها وان إرادتها لا تتكون بأية حال من إرادة هيئات الاتحاد وانما من إرادة مجموع الدول الأعضاء فيه علـــــــى عكس الحال في الاتحاد الفدرالي الذي يؤدي إلى نشوء دولة مركزية فوق دول الأعضاء وهي دولة الاتحاد (وتكون الحكومة الفدرالية)وليس حكومات الدول الأعضاء - هي المعبر عن إرادة الاتحاد.



من حيث السيادة الخارجية والداخلية تبقى الدول المشتركة في الاتحاد الكونفدرالي محتفظة بسيادتها أي بالمحصلة هي عبارة عن هيئة مشتركة تناط باختصاصات معينة وإنها وبالرغم من ممارستها لاختصاصات معينة دون الحاجة إلى موافقة جميع الدول الأعضاء فيه , إلا أنها ليست دولة فوق الدول الأعضاء فهي بالتالي لا تملك السيادة . علـــــــى عكس الحال في الاتحاد الفيدرالي الذي تتنازل فيه دول الأعضاء عن سيادتها على الصعيد الخارجي للحكومة الجديدة وهي حكومةالاتحاد .


المعاهدات التي بموجبها نشأت الاتحادات الكونفدرالية المختلفة أجمعت على وجوب توفر إجماع الدول الأعضاء فيما يتعلق بتعديل الميثاق أو عند انضمام عضو جديد إلى الاتحاد ، لان الدول الأعضاء في هذا الاتحاد هي دول ذات سيادة ، الأمر الذي يترتب عليه عدم التزامها إلا بما وافقت عليه في وثيقة الاتحاد وعدم جواز فرض أي أمر عليها لم ترتضيه مسبقا ، أي أن أي تعديل في وثيقة الاتحاد لابد أن يحظى بموافقة جديدة واجماعية من الدول الأعضاء ، وهـــــذا يختلف عن الاتحاد الفدرالي كون الأخير لا يشترط الإجماع لتعديل وثيقة الاتحاد (الدستور الفدرالي) بل انه يتطلب في أقصى الأحوال موافقة ثلاثة أرباع الدول الأعضاء.



ليس لهيئات الاتحاد الكونفدرالي سلطان مباشر على أقاليم الدول الأعضاء أو على أفراد تلك الدول ويعتبر هذا من النتائج المترتبة على احتفاظ الدول المتعاهدة بسيادتها ، إذا يمكن القول بان تشريعات الاتحاد لا تكتسب الصفة الشرعية إلا بعد توسط الدولة العضو ، وعليه فان من الخصائص المميزة للتعاهد خاصية التوسط فسلطة هيئات الاتحاد لا تلزم الأفراد مباشرة ولا تتصل بهم إلا عن طريق حكوماتهم ، وهـــــــــذا بخلاف الحال في الاتحاد الفدرالي الذي يكون لحكومة الاتحاد فيه السلطان المباشر ليس فقط على الدول الأعضاء بل على مواطني تلك الدول ايظا والذين يجب عليهم أن ينصاعوا ويلتزموا بقوانين وأنظمة وتعليمات كل من حكومة الاتحاد وحكومات الدول الأعضاء كل في النطاق الذي تم تحديده بموجب الدستور الاتحادي .(2)



ضمن هيئات الاتحاد الكونفدرالي لا توجد محكمة عليا للفصل في المنازعات التي قد تحصل بين الدول الأعضاء ، وذلـــــــك على خلاف الاتحاد الفدرالي الذي تقام في ظله عادة محكمة دستورية عليا للفصل في الخلافات التي قد تقع بين حكومة الاتحاد وحكومات الدول الأعضاء ، ولكن هذا لا يعني عدم وجود أية وسيلة لحل النزاعات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الكونفدرالي والتي تحظر على تلك الدول الأعضاء اللجوء إلى استخدام القوة لحل نزاعاتها بل تلزمها باللجوء إلى الهيئة المركزية للتعهد وهي الجمعية أو المؤتمر أو الكونجرس لحل النزاع وبالطرق السلمية التي أقرتها الميثاق عن طريق التحكيم أو الاستعانة بقضاة من الدول الأعضاء للحكم في النزاع.



الإبطال والانفصال : بما أن كل الدول الأعضاء تحتفظ بسيادتها فانه يترتب على ذلك حق كل دولة منها في رفض الالتزام بأي عمل أو قرار أو إجراء من جانب السلطات الكونفدرالية إذا ما وجدت الدولة ذات العلاقة بان ذلك خارج عن أحكام وثيقة الاتحاد كما يترتب عليه ايظا حقها في الانفصال عن الاتحاد إذا رأت في بقائها واستمرار عضويتها ما يخل بسيادتها وحقوقها الاقليمية ، وهــــــــذا بخلاف الاتحاد الفدرالي الذي لا يقر على الأغلب للدول الأعضاء بأي إجراء من إجراءات الإبطال والانفصال على أساس تعارض ذلك مع سيادة الدولة الاتحادية .



تتعدد الجنسيات بتعدد الدول المتعاهدة كونفدراليا ، وان مواطني أي دولة من الدول الأعضاء يعتبرون أجانب في الدول الأخرى ، لان الاتحاد الكونفدرالي لا يؤدي إلى قيام حكومة مشتركة وشعب واحد بل يتكون من حكومات وشعوب الدول المتعاهدة ، وهـــــذا هي جنسية الدولة الاتحادية وان اختلفت توطناتهم.

بما أن الدول الأعضاء في الاتحاد الكونفدرالي التي تبقى محتفظة بسيادتها وصفتها الدولية، فان الحرب التي تقع بينها تعد حربا دولية وما يتر؛تب على ذلك من النتائج القانونية المتعلقة بحقوق الدول المتحاربة وواجباتها وفق المواثيق والأعراف الدولية ، فـــــــي حين أن الحرب التي تقع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الفدرالي تعد حربا أهلية (civil war ).

__________________________________

1)الفدرالية والكونفدرالية,سامان نديم الداوودي, الحوار المتمدن-العدد1717-2006-10-28 متوفر على الموقع الاليكتروني: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=79354


الفدرالية والكونفدرالية, سامان نديم الداوودي, نفس المصدر السابق.
الفصل الأول
المبحث السابع:انواع الفدرالية:


(1)*الفدرالية المركزية:تقوم السلطة الفدرالية هنا بإحكام السيطرة على كافة التقسيمات المناطقية للسلطة، ويتحصن النظام عادة بواسطة دستور لا يستطيع أن يغيره أي طرف من طرفي السلطة (الحكومة المركزية والولايات) دون موافقة الطرف الآخر، وذلك بعكس النظم المركزية حيث تستطيع الحكومة المركزية إيقاف كافة الصلاحيات الممنوحة لأجزاء الدولة. وتأتي الصبغة المركزية لهذا النوع بسبب الدور الذي تلعبه المحكمة الفدرالية والتي تقوم بتفسير الدستور من أجل حل الخلافات التي تحصل في السوية العليا للسلطة كالسلطة التشريعية أو القضائية.

*الفدرالية المدمجة:وهي نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، حيث يتم اتخاذ القرار بشكل مركزي دون مراجعة الولايات، لأن كل ولاية من الولايات يمثلها سيناتوران (ممثلان) في السلطة التشريعية وهما لا يعينان من قبل حكومة الولاية بل يختارهما مواطنو الولاية مباشرة عن طريق الانتخابات وبالتالي فهما يمثلان قرار الولاية.

*الفدرالية المتشابكة:تختلف عن النوع السابق بأن الولايات تشارك في عملية اتخاذ القرار بشكل أوسع، حيث يقوم ممثلو الولاية بالمشاركة في أجهزة النظام المركزي كالحكومة والمجلس التشريعي على شكل كتلة تتفاعل مع غيرها من كتل الولايات الأخرى ومن هذا المجموع ينشأ الجسم المركزي للدولة(وهنا يدعى هذا النوع بالتعاوني)، أو يشكل ممثلو الولاية كتلة تراقب عمل الحكومة المركزية وتمارس حق النقض بالأغلبية البرلمانية لأي قرار تتخذه تلك الحكومة (وهنا يدعى هذا النوع بالانقسامي).

__________________________________

1)الفدرالية ... انواعها وطرق تشكلها, ترجمة وتحريرشبكة عراق المستقبل,متوفر على الموقع الاليكتروني التالي http://www.iraqfuture.net/fedral/3.htm.


الفصل الثاني
توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية
المبحث الأول: طرق توزيع الأختصاصات


هناك ثلاثة طرق يتم بموجبها تحديد وتوزيع الاختصاصات:
*الطريقة الأولى
تحدد في الدستور الفيدرالي اختصاص الدولة الفيدرالية ( الحكومة المركزية ) وما يتبقى منها تكون من اختصاص الحكومة المحلية(الاقاليم او الولايات) وهذه الطريقة هي أكثر الطرق شيوعاً بين الدول بل هي المتبعة في الغالبية منها سويسرا والولايات المتحدة والهند(1).

ويتفق هذا الاسلوب مع الظروف التاريخية التي ولدت فيها فكرة الدولة الفيدرالية ففيه تغليب لمظهر الاستقلال الذاتي للولايات(الحكومة المحلية) تجاه السلطات الفيدرالية(الحكومة المركزية) وقد أخذت بهذه الطريقة معظم الدساتير الفيدرالية ، بعدما رأت فيها الطريقة النموذجية التي تلبي رغبة الولايات في الإبقاء على اكبر قدر من استقلالها الذاتي إن هذه الطريقة تمتاز بعدة مزايا منها (2):

-1 سهولة تعرف الولايات على احتياجات مواطنيها ذات الطابع المحلي وسرعة تلبية هذه الاحتياجات.

-2 سرعة القضاء على الأزمات داخل الولايات ، حيث تكون السلطة الإقليمية اقدر على الإحساس بها بسرعة وسهولة.

-3 تقليل النفقات الفيدرالية نتيجة تحديد اختصاصات السلطات الفيدرالية (الحكومة المركزية).

___________________________________

اطروحه تقدم بها المحامي محمود السليمان طالب الدكتوراه بعنوان المركزية واللامركزية الادارية والفيدرالية والكونفدرالية, نفس المصدر السابق.

د.محمد الهماوه ندي, المصدر السابق ص184.



-4 تخفيف الأعباء عن الحكومة الفيدرالية (الحكومة المركزية) وبالتالي تتفرغ للمسائل ذات الطابع القومي العام المشترك للدولة الفيدرالية مثل الشؤون الخارجية والدفاع والنقد وغيرها.

ونظرا لأهمية هذه الطريقة لتوزيع الاختصاصات فان هناك من الفقهاء من اعتبرها معيارًا للدولة الفيدرالية حيث يقول الفقيه (ريموند كارفيلد كيتل( بأنه "يكفي بالنسبة للنظام الفيدرالي أن تكون الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية مستقلة كل منها في دائرة اختصاصها بل ان الدولة الفيدرالية لا تكون فيدرالية إذاماعينت سلطات الحكومات الإقليمية وتركت بقية السلطات للحكومة المركزية بل يجب أن تكون طريقة توزيع السلطات بطريقة تحصى في الدستور السلطات التي تمارسها الحكومة المركزية ويترك باقي السلطات للحكومة الإقليمية بالرغم من أهمية هذه الطريقة وكونها ضمانا لاستقلال الولايات لأنها يحفظ من خلالها كياناتها السياسية،في حين نجد بان الدساتير التي اتبعت هذه الطريقة قد سلكت أسلوبين في توزيع اختصاصات لسلطات الفيدرالية :

الأسلوب الأول: يميل إلى اللامركزية في التطبيق بحيث يقتصر في تحديد الاختصاصات الفيدرالية على تلك المتعلقة بالمصالح المشتركة للولايات الأعضاء وقد شاع استعمال هذا الاسلوب في كثير من الدول الفيدرالية القديمة (التقليدية) عند قيامها.


الأسلوب الثاني: يميل إلى المركزية في التطبيق فليس هناك مجال أو نشاط من أنشطة الحياة تخرج عن نطاق اختصاصات السلطات الفيدرالية التي تضع المبادئ العامة وتشرف على أوجه النشاط وفي مقدرتها أن تجيز وتبطل أي إجراء تتخذه الولايات(1).

بالرغم من تحديد الدستور لاختصاصات السلطات الفيدرالية على سبيل الحصر في اغلب الدول الفيدرالية ضمانًا لاستقلال الولايات التي تريد أن تحتفظ بكياناتها السياسية مع ذلك نجد بان المشرع الدستوري قد يبالغ في تعداد الاختصاصات المنصوص عليها بحيث لايبقى للجهة ذات الاختصاص العام إلا اختصاصات محددة.

ونلاحظ أيضا بان هذه الدول قد أخذت تدريجيًا توسع في اختصاص السلطات الفيدرالية وذلك على حساب اختصاصات الولايات بحيث أصبح الأول اختصاصًا عامًا في الواقع واختصاص الولايات أصبح اختصاصًا ضيقًا محدودا ، بحيث إن التطبيق الفعلي لنصوص الدستور الفيدرالي يجعل من اختصاص السلطات الفيدرالية اختصاصًا شاملا لكل ما لم ينص صراحة عليه نلاحظ صحة هذا الكلام في ضوء ماهو مستقر في الولايات المتحدة الأمريكية من إن الدستور الفيدرالي بالرغم من تحديده لاختصاصات السلطات الفيدرالية فان الدستور نفسه عندما يمنح الحكومة الفيدرالية اختصاصا ما ، يمنحها في نفس الوقت كل الوسائل اللازمة لممارسة هذا الاختصاص وذلك بتطبيقها مبدأ الاختصاصات الضمنية وهذا قد يدل على إن المهم في هذه الاختصاصات ليس تحديدها ولا كيفية مباشرتها بل التفسيرات التي تعطى لها والتي تلعب دورا كبيرا في توسيع اختصاصات السلطات الفيدرالية على حساب سلطات الولايات .

فسوف نتحدث عن نوعين من الاختصاصات في الدولة الفيدرالية الاختصاصات الحصرية والمتبقية والسؤال الذي يطرح هنا هو ماذا يقصد بالاختصاصات الحصرية والمتبقية؟ان المقصود بالاختصاصات الحصرية هي تلك الاختصاصات التي يكون الاضطلاع بها من صلاحية الجهة التي حددها الدستور الفيدرالي بمعنى آخر إن أي تدخل من أي جهة ما عدا الجهة المحددة دستوريًا يشكل تجاوزًا على النص الدستوري يستوجب تحرك القضاء لردعه ، وتحديد الاختصاصات الحصرية الخالصة في الدستور مفيد ، حيث قد يعزز استقلال الجهة التي تمارسها من ناحية ومن تقع عليه المسؤولية عند الإخلال بهذه الاختصاصات من ناحية أخرى ويؤكد الخبراء بانه مهما حاول تحري الدقة في تحديد الاختصاصات الحصرية فقد لا يستطيع تجنب التداخل السيادي بين مستويات السلطات الحاكمة وهذا ما لاحظناه في اغلب التجارب الفيدرالية .

اما الاختصاصات المتبقية فيقصد بها الاختصاصات القانونية لأحد مستويات السلطات في الدولة الفيدرالية (السلطات الفيدرالية) أو السلطات الولايات (الاقاليم) بالنسبة لجميع الأمور التي لا تظهر بين العناصر المدرجة في الدستور والهدف الأساسي من هذه الاختصاصات هو تحديد السلطة التي تكون مسؤولة عن الشؤون الجديدة التي لم يحدد لها اختصاص سيادي والاختصاصات المتبقية يجب إسنادها إلى احد مستويات السلطات ، حتى لا تثير بشأنها نزاع بينهما ، كما إن الاختصاصات المتبقية تدعم استقلال الجهة التي تركت لها هذه الاختصاصات وعندما يمنح هذه الاختصاصات لسلطات الولايات فهي الولايات لا ينظر إلى مجالات الاختصاصات السيادية الجديدة على إنها وسائل تستطيع السلطات الفيدرالية من خلالها إن توسع صلاحياتها وبذلك تهدد استقلالها (2).

بالإضافة الى الطرق الثلاثة التي سبق الإشارة إليها فان هناك طريقة أخرى تأخذ بها بعض الدساتير الفيدرالية حيث لا تكتفي هذه الدساتير بمجرد المقابلة بين اختصاص السلطات الفيدرالية واختصاص الولايات بل تنص احيانًا على بعض. المسائل المشتركة بينهما وهو ما اخذ به الدستور العراقي لعام 2005)).


__________________________________

د.مصطفى ابو زيد فهمي, النظرية العامة للدولة, المصدر السابق,ص157.

العرداوي خالد عليوي, توزيع الاختصاصات ومسؤاليات في النظم الفيدرالية والواقع الدستوري العراقي, بحث متوفر على الموقع الاليكتروني التالي:

http://www.iraqmemory.org> last visited 4/6/2008















*الطريقة الثانية:

تحديد اختصاصات الحكومة المحلية ( الاقليمية ) وماعداها سيكون من اختصاص الحكومة المركزية ( الفيدرالية ) وهو ما متبع في كنـدا(1)

إن هذه الطريقة تتفق مع السياسة المركزية التي قد تنتهجها الدولة الفيدرالية ذلك لان الولايات لا تستطيع أن تدخل في اختصاصاتها مسائل جديدة ولاسيما إذا كانت الدولة الفيدرالية نشأت بأسلوب التفكك حيث تعتبرها اختصاصات الولايات انتزاعا أو نقلا لبعض الاختصاصات من السلطة المركزية إلى السلطات المنشاة الجديدة وهي سلطات الولايات (الاقاليم).

ينتقد هذه الطريقة كونها توسع من اختصاصات السلطات الفيدرالية وتجعلها الأصل بينما تضيق من اختصاصات الولايات المنصوص عليها في الدستور وتجعلها استثناءًا وهي بهذا تمنح الحكومة الفيدرالية مزيدا من القوة والمركزية على حساب سلطات الولايات الأمر الذي يخشى معه أن تصبح هذه السلطة القوية سببا في تقويض الدولة الفيدرالية لدرجة تجعل تحولها إلى دولة بسيطة موحدة يسيرا و هذا هو السبب الذي دفع معظم الدول الفيدرالية للعدول عن الأخذ بها ونذكر من تطبيقاتها الدستور الكندي لعام (1867) والمعدل عام 1951) ) ودستور الهند لسنة (1950) ودستور فنزويلا لعام(( 1953 مع خطورة النتائج التي قد تترتب على الأخذ بهذه الطريقة فهناك من يفضل الأخذ بها بحجة إن التطور السياسي والاجتماعي سيؤدي إلى ان تحول الحاجات ذات الطابع المحلي الى مصالح ذات طابع عام قومي لذلك يبدو من المنطقي حصر اختصاصات الولايات(الاقاليم) بحيث تكون القرينة في صالح السلطات الفيدرالية(المركزية) ،(2)وربما يكون الهدف من إتباع هذه الطريقة هو تضعيف سلطات الولايات وتقوية المركز (السلطات الفيدرالية(وقد يعود ذلك إلى التفكير الخاطئ عند البعض بان زيادة اختصاصات سلطات الولايات تجعل السلطات الفيدرالية ضعيفة على نحو يهدد وحدة وتماسك الدولة الفيدرالية ، إلا إن هذا التفكير مجرد اتجاه وجد عند المعارضين للنظام الفيدرالي وقد لا يلاقي قبولا عمليا، لأنه لو امتلكت سلطات الولايات ،اختصاصات كافية ولازمة وتمتعت بمركز قوي ستشعر دائمًا بأنها جزء من الدولة الفيدرالية وستحاول أن تتعاون وتشارك مع السلطات الفيدرالية وفقا لما جاء في الدستور الفيدرالي،بينما لو كانت سلطات الولايات لا تملك اختصاصات كافية وملائمة فقد تشعر بأنها أهملت من قبل السلطات الفيدرالية وتزيد الرغبة لديها بالانسحاب من الدولة الفيدرالية ، ومن جهة أخرى قد تدل التاريخ الدستوري للدول الفيدرالية على صحة هذا القول إلى حد ما ، فعلى سبيل المثال نجحت كل من كندا وسويسرا في الحفاظ على اتحادها ووحدة شعبها بالرغم من الضغط الذي تمارسه الاتجاهات المعارضة من وقت لآخر في هذه الدول ، ولقد كان احد أسباب ديمومة الاتحاد واستمرار النظام الفيدرالي في مثل هذه الدول هو إعطاء اختصاصات كافية للولايات المكونة لها بموجب دستور كل منهما بينما خسرت جمهورية باكستان جزءًا من إقليمها (إقليم البنغال الشرقي) وذلك لان السلطاتالفيدرالية) المركزية) رفضت أن تعطى لهذا الإقليم اختصاصات كافية(3).

_______________________________

اطروحه تقدم بها المحامي محمود السليمان طالب الدكتوراه بعنوان المركزية واللامركزية الادارية والفيدرالية والكونفدرالية, نفس المصدر السابق.

د.عادل الطبطبائي, النظام الاتحادي في الامارت العربية, المصدر السابق,ص160.


د.محمد الهماوه ندي , المصدر السابق, ص184.














الطريقة الثالثة:


وبموجب هذه الطريقة يتم بيان اختصاصات الحكومة المركزية ( الفيدرالية ) واختصاصات الحكومة المحلية ( الاقليمية ) (1).

وينتقد الفقه هذا الأسلوب لما يتضمنه من مخاطر و صعوبات مهما كان الدستور دقيقا ووافيا في تحديد الاختصاصات، فلابد أن تستجد قضايا لم يكن المشرع قد تناولها بالتنظيم فيثار التساؤل عندئذ عن السلطة التي تختص بتنظيمها هل هي السلطة المركزية أم سلطة الأقاليم، مما قد يكون سببًا لإثارة خلافات من شأنها ان تؤثر على وحدة واستقرار الدولة الفيدرالية، كما إن حصر اختصاصات كلا الطرفين قد تتعارض مع المصلحة العامة للدولة إذا ما استجدت وتطورت الظروف بحيث تصبح بعض المسائل المحددة في اختصاص الولايات، مسائل ذات أهمية قومية مشتركة يستوجب أن يتم ممارستها من قبل السلطات الفيدرالية(2).

ولتدارك النقص الموجود في هذه الطريقة فقد أسندت بعض الدساتير الفيدرالية الاختصاص في جميع المسائل التي لم يرد بشأنها النص إلى السلطات الفيدرالية، كما إن الأخذ بهذه الطريقة يستلزم إنشاء هيئة سياسية أو قضائية تحدد الاختصاصات غير الواردة بالدستور الفيدرالي وذلك بحسب أهميتها على أن يتم اختيار أعضاء الهيئة السياسية من ممثلي السلطة الفيدرالية والولايات أي هناك قائمتان

القائمة الاولى تبين فيها اختصاصات الدولة الفيدرالية(المركزية)

القائمة الثانية تبين فيها اختصاصات الحكومة المحلية (الاقليمية)

وتوجه إلى هذه الطريقة انتقادات كثيرة ، لأن هناك اختصاصات رهينة بالظروف الاجماعية والاقتصادية والسياسية ، وقد تفقد عدد من المسائل صفتها المحلية لتصبح شأناً قومياً والحال هذه تستدعي تدخل الدولة.

_______________________________________

اطروحه تقدم بها المحامي محمود السليمان طالب الدكتوراه بعنوان المركزية واللامركزية الادارية والفيدرالية والكونفدرالية, نفس المصدر السابق.

د.محمد عمر مولود,المصدر السابق,ص248

الفصل الثاني
المبحث الثاني:محتوى اختصاصات الحكومتين
( الحكومة المركزية والحكومة المحلية)

ذكرنا سابقا بان الدساتير الفيدرالية تختلف في الكيفية التي توزع بها اختصاصات بين السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات، اختلافًا لا يرجع إلى الاعتبارات القانونية بقدر ما يرجع إلى الاعتبارات العملية السياسية ، فلكل دولة ظروفها السياسية الخاصة بها ومن ثم تتنوع الأساليب التي يمكن أن تتبع في توزيع الاختصاصات في الدولة الفيدرالية.

من جانب آخر فان نطاق الاختصاصات لكل من السلطة الفيدرالية وسلطات الولايات يختلف من دولة إلى أخرى حتى وقد تختلف بين الدول التي تتبع نفس الطريقة لتوزيع الاختصاصات و هكذا فقد تعطى الحكومات الديمقراطية المزيد من الاختصاصات إلى سلطات الولايات بالمقارنة مع الحكومات الاستبدادية.

يقصد بنطاق الاختصاصات ، المهام التي تمارسها أي مستوى من مستويات السلطات و بموجب هذا التحديد يمكن معرفة المهام التي ليست لها حق في ممارستها وبعبارة أخرى تشمل كمية ومدى الاختصاصات التي تمتلكها أي مستوى من مستويات السلطات, (1) نلاحظ بأنه لا توجد صيغة معينة لتحديد الاختصاصات التي يجب أن ينتقل للسلطات الفيدرالية والتي يجب أن ينتقل لسلطات الولايات. فقد توصلت دراسة أجرتها لجنة دستورية في استراليا عام1980) ) إلى إن بعض الاختصاصات السيادية مثل الدفاع والسياسة الدولية والسياسة المالية وبعض مجالات فرض الضرائب تتطلب إدارة فيدرالية قوية ،ويمكن منح الاختصاصات السيادية الأخرى لسلطات الولايات أو المشاركة فيها ونعتقد إن كل دستور فيدرالي يجب أن يراعي التوازن بين السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات من خلال ما يمنحهما من الاختصاصات أو يتم توزيع الاختصاصات بشكل غير متوازن وتجعل منها اختلالا لمصلحة احد الطرفين ، كما إن الممارسة العملية للاختصاصات قد يؤدي إلى نوع آخر من التوازن بعيدًا عما جاء في الدستور.ويبدو إن اغلب الدساتير الفيدرالية

تحديد أهم اختصاصات السلطات الفيدرالية على سبيل الحصر، مع وجود قائمة من الاختصاصات المشتركة يمارسها الطرفان بالاشتراك معا وفي حالة تعارض القوانين يكون الأولوية للقانون الفيدرالي باستثناء دستور العراق الفيدرالي حيث أعطى الأولوية لقانون الأقاليم في ما يتعلق باختصاصات الولايات فقد ترك لها الدستور الأمريكي الاختصاص في كل ما لا يدخل في اختصاص السلطات الفيدرالية حصرًا وكل ما لا يحظر على الولايات صراحة والقانون الأساس الالماني مع انه سمح للولايات صلاحية التشريع في الأمور الباقية ، تلك التي لم ينص القانون الأساسي على إنها للسلطة الفيدرالية.

فقد أجاز لكل من السلطات الفيدرالية والولايات أن تمارس أحداهما اختصاص الآخر لأسباب معينة حيث يجوز أن تتولى السلطات الفيدرالية تنظيم مسائل تدخل في اختصاص الولايات عندما لا يتسنى تنظيم أمر من الأمور بطريقة فعالة عن طريق التشريع الذي تصدره الولايات المختلفة أو عندما تصدر إحدى الولايات تشريعًا يؤثر على مصالح بعض الولايات أو مجموعها أو حينما تتطلب حماية الوحدة القانونية والاقتصادية وبوجه خاص المحافظة على تجانس ظروف المعيشة خارج حدود إحدى الولايات(2)، وفي المقابل يحق للولايات ممارسة الاختصاص التشريعي الفيدرالي في حالة تفويضها من خلال قانون فيدرالي صريح وفي الحدود الذي ينص عليها(3) بموجب الدستور العراق الدائم فان) للولايات الأقاليم ( فضلا عن الاختصاصات المشتركة والحصرية التي تضمنتها المادة (121) من الباب الخامس (سلطات الأقاليم( ، صلاحية ممارسة كل ما لم ينص عليه الدستور الفيدرالي ضمن الاختصاص الحصري للسلطات الفيدرالية(4) .

وقد يعود السبب وراء توزيع الاختصاصات بهذه الطريقة إلى إرادة المشرع الذي أراد الحد من توسع السلطات الفيدرالية كي لا تهيمن على تلك الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .فقد حددت المادة (110) من الدستور العراقي لعام (2005) باب اختصاصات السلطات الاتحادية، الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية :

________________________________________

د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، مصدر سابق، ص 188.

المادة ( 72 ) من القانون الأساسي لجمهورية المانيا الاتحادية .

المادة ( 71 ) من القانون الأساسي لجمهورية المانيا الاتحادية .

د. ساجد احميد عبيد,انموذج النظام الاتحادي المركزي العراقي,ص30, بحث متوفر على الموقع الاليكتروني: http://www.iraqcfs.org/membersresea- arabic.php


-1 رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياس الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.

-2 وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها، لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه.

-3رسم السياسة المالية والكمر كية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية، وانشاء البك المركزي وإدارته.

-4 تنظيم امور المقاييس والمكاييل والأوزان.

-5 تنظيم أمور الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي.

-6 تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.

-7 وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.

-8 تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب وتدفق المياه إليه وتوزيعها العادل داخل العراق، وفقا للقوانين والأعراف الدولية.

- الاحصاء والتعداد العام للسكان.

بينما تمثلت الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وسلطات الأقاليم فيما أشارت إليه المادة (114) من الدستور العراقي وحددتها:

1- دارة الكمارك وجعلت تنظيم ذلك بقانون سيصدر لاحقا.

تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.

-2 رسم السياسات البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها.

-3 رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.

-4 رسم السياسة الصحية العامة.

-5 رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة.

-6 رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها، وينظم ذلك بقانون. وإضافة إلى هذه الاختصاصات المشتركة المبينة في هذه المادة، نجد إن المادة السابقة لها ( 113 )، قد جعلت إدارة المواقع الأثرية والبني التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الحقول التي تتم بالتعاون بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم. أما السلطات المتبقية بموجب المادة ( 115 ) من الدستور فقد أصبحت من صلاحية الأقاليم الفيدرالية المكونة للاتحاد الفيدرالي العراقي، كما أصبح اي تنازع في الصلاحيات المشتركة، تكون الأولوية فيه لقانون الأقاليم الفيدرالية.

















الفصل الثاني
المبحث الثالث:اختصاصات الحكومة المركزية:
الاختصاصات التي تتمتع بها الدولة الفيدرالية(المركزية) والممعول بها في معظم الدول هي(1):
1- الدفاع الوطني وإعلان الحرب وعقد الصلح والإشراف على جميع القوات المسلحة في البلاد.
2- السياسة الخارجية وكل ما يتعلق بها من التمثيل الدبلوماسي والسياسي و الانضمام إلى المؤتمرات والهيئات الدولية.
3-عقد المعاهدات و الاتفاقيات الدولية . ولكن هناك بعض الدساتير التي تضمن للحكومات المحلية حق إبرام بعض العاهدات غير السياسية كالمعاهدات الثقافية والتجارية والتي لا تتعارض مع السياسة العامة للدولة الفيدرالية.
4- السياسة الاقتصادية، كوضع الخطط الاقتصادية وخطط التنمية بعد مشاورة الحكومات الإقليمية وإصدار العملة وإدارة المصارف وتنظيم الميزانية العامة وتخصيص المبالغ اللازمة لميزانيات الأقاليم،بالإضافة إلى الرقابة المالية.
5- إدارة المطارات الدولية والموانئ والمواصلات السلكية واللاسلكية.
. استثمار المعادن،النفط، والطاقة الذرية -6
إدارة الجمارك والمكوس والضرائب.-7
توحيد التشريعات الجنائية والمدنية. -8
الإشراف على الوزارات والأجهزة المركزية. -9
10- شؤون الجنسية والأجانب والإقامة والسفر،ويحق للحكومة المحلية(الإقليمية) إصدار التشريعات الخاصة بها لمنح الجنسية على أن لا تتعارض مع الدستور الفدرالي. هذه هي اختصاصات الحكومة المركزية (الفيدرالية) و ما تبقى منها تكون من اختصاصات الحكومة المحلية(الإقليمية).ولعلنا نقف هنا للتوضيح اختصاصات الحكومة المركزية(الدولة الفدرالية) بشكل من التفصيل:

اولآ_الخارجية

(2)ذهب الدستور الأمريكي إلى انه تختص الحكومة في عقد المعاهدات وإرسال السفراء واستقبالهم وكذلك الوزراء المفوضين والقناصل وتعتبر الرئيس الأمريكي المسؤول الأول دستوريا عن علاقة دولته بالدول الأخرى والذي يساعده في ذلك ويستعين به في كثير من الأحيان وزير الخارجية والذي يسمى في الولايات المتحدة سكرتير الدولة ، إضافة إلى اشتراك مجلس الشيوخ في بعض المسائل كما ذهب القانون الأساسي الالماني على ذات الاتجاه والدستور الهندي ايضًا سار على نفس الطريقة ولكن أورد تفاصيل كثيرة لما تدخل في الشؤون الخارجية ومنها على سبيل مثال, الاشتراك في المؤتمرات والجمعيات والهيئات الدولية الاخرى.(3)

أما الدستور العراقي وتماشيًا مع الدساتير الفيدرالية فقد منح السلطات الفيدرالية السياسة الخارجية عندما ينص على اختصاصاتها بشان التفاوض المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسة الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها والسياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية كما إن من الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الوزراء صلاحية تعيين السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة و التفاوض بشأن المعاهدات الدولية .(4)
__________________________________________________ _______

1) اختصاصات الحكومة المركزية وصلاحيات حكومات الأقاليم وتقسيم الثروات)

حلقة نقاشية في مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث, منشور على الموقع الاليكتروني: http://www.iraqfuture.net/all-articl...article_10.htm

2) توزيع الاختصاصات في الانظمة الفدرالية رسالة تقدم بها الطالب عبد المنعم احمد أبو طبيخ إلى مجلس كلية القانون و العلوم السياسة – الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمرك وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في القانون العام بإشراف الأستاذ المساعد الدكتورمازن ليلو راضي.

3)تراجع المادة(2ِ-2-2) من الدستور الامريكي والمادة(32-1)من القانون الاساسي لجمهورية المانيا الاتحادية سنة1949, يراجع الفقرات(10-11-12-13-14) من القائمة رقم(1) الجدول السابع الملحق بالمادة (246) من الدستور الهندي سنة1950.

4) يراجع المواد(73-80-61)من الدستور العراقي الدائم لعام 2005.


ثانيا _ الدفاع:

(1)تختص الدولة الفيدرالية) الحكومة المركزية) دائما باختصاص إعلان الحرب وتأليف الجيش ووضع قواعد الإدارة البرية والبحرية وتنظيمها , وللكونجرس في الولايات المتحدة الأمريكية تفويض الولايات في رد العدوان على السفن والأخذ بالثار ويضع البرلمان الفيدرالي القواعد الخاصة بالغنائم والمستولى عليها في البر والبحر هذه المهام أكثر مهام السلطات الفيدرالية أهمية حيث نظم الدستور كيفية إعلان الحرب وعقد المعاهدات وعلاقة هذه الأعمال برقابة الكونغرس ، فبموجب الدستور الأمريكي يعتبر الرئيس القائد العام للقوات المسلحة.(2)

فهو الذي يدير القوات البرية والبحرية والجوية في وقت السلم والحرب ، ومن المعلوم أن هذه الصلاحيات تبرز للرئيس في وقت الحرب ، ففي حالة الحرب هو الذي يترأس مجلس أركان الحرب ومجلس الدفاع المدني ، وبذلك فهو الذي يصدر الأوامر العسكرية التنفيذية ويصادق على قرارات وزير الدفاع ويعين ويعزل العسكريين... الخ أما إعلان الحرب فهو من اختصاصات الكونغرس ، حيث يقدم الرئيس رسالة إلى الكونغرس طالبًا فيها بإعلان الحرب. وشؤون الدفاع وتنظيمها تعد أيضًا من اختصاصات السلطات الفيدرالية بموجب القانون الأساسي الالماني(3) ،حيث نص عليه في ذات الفقرة المتعلقة بالشؤون الخارجية ونلاحظ بأن استقلال شؤون الدفاع عن الشؤون الخارجية تستوجب ان ينص الدستور عليه في فقرة مستقلة كما فعل الدستور الهندي عندما خص الاتحاد بالدفاع عن الهند ومن ثم ذكر تفاصيل كثيرة عما يشتمل عليه شؤون الدفاع.

وفي العراق فإن الشؤون الدفاع أيضًا حددت ضمن الاختصاصات الفيدرالية و التي تشمل بالإضافة إلى ذلك اختصاص وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها وخضوعها للسيطرة المدنية، دون التدخل في الشؤون السياسية . حيث يمارس رئيس مجلس الوزراء صلاحيات مهمة ، حيث انه المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة ، والقائد العام للقوات المسلحة ويقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته .ومن هذه الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الوزراء تعيين أصحاب الدرجات الخاصة ورئيس أركان الجيش ومعاونيه ، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية ، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.


ثالثا_ الجنسية:

(4)يتمتع مواطني الدولة الفيدرالية في مختلف الولايات المكونة بجنسية واحدة وهي الجنسية الفيدرالية ،وهو اختصاص درجت كل الدساتير الفيدرالية على إتباعه فقد أكد التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي الصادر سنة (1868) على هذه الصلاحية حيث ينص على إن ((جميع الأشخاص الذين يولدون في الولايات المتحدة أو يتجنسون بجنسيتها يملكون صفة المواطن للولايات المتحدة الأمريكية والولاية التي يقيمون فيها)). وقد جاء هذا التعديل للحد من الخلاف الذي حدث بصدد لمن يكون ولاء المواطن للدولة الفيدرالية أم للولاية.(5).

و في العراق ينعقد الاختصاص في شؤون الجنسية إلى السلطات الفيدرالية ) الحكومة المركزية) حيث إن قانون الجنسية العراقية , قانون اتحادي يسمو على قانون الإقليم كما إن نص المادة (110) من الدستور العراقي لعام (2005) يؤكد ذلك حيث إن تنظيم أمور الجنسية من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية . كما إن المادة( 93) من الدستور تنص على أن تختص المحكمة الاتحادية العليا في النظر بالقضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية فقد جاء في النص تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي ثالثًا:- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية , والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة. إذ إن ترك الأمر بيد الولايات قد يجعلها تتحكم في شروط اعطائها وفقًا لما تقتضي مصالحهم كما إن الاعتراف للأقاليم بممارسة هذا الاختصاص يؤدي الى نتائج سلبية من حيث إن الأجنبي الذي لا يصلح أن يكون مواطنًا في إقليم معين قد يكون مواطنًا في إقليم آخر .

____________________________________

1) توزيع الاختصاصات في الانظمة الفدرالية رسالة تقدم بها الطالب عبد المنعم احمد أبو طبيخ إلى مجلس كلية القانون و العلوم السياسة – الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمرك وهي جزء من متطلبات نيل درجة

الماجستير في القانون العام بإشراف الأستاذ المساعد الدكتورمازن ليلو راضي.

2)المادة(2-7) من الدستور الامريكي.

3)رسالة الطالب عبد المنعم احمد ابو طبيخ نفس المصدر السابق.

رابعا -المالية:

(1)يعتبر هذا الاختصاص من الاختصاصات المهمة التي يختص به البرلمان ، إذ يمنح البرلمان بموجبه سلطة الرقابة على المالية العامة للدولة ومن خلاله يساهم البرلمان في رسم السياسة العامة للدولة ، حيث يشكل الاقتصاد الدعامة الأساسية في قيادة الدولة وتنفيذ برامجها ، فبقدر ما يكون الاقتصاد متينًا تستطيع الوزارة أن تنفذ منهاجها.ويمنح الدستور الأمريكي صلاحية اقتراح مشروعات القوانين الخاصة بتحصيل الإيرادات لمجلس النواب وعلى أن يكون لمجلس الشيوخ الحق في إدخال التعديلات اللازمة على هذه المشروعات ،كما إن للكونجرس صلاحية فرض الضرائب والغرامات والرسوم والمكوس وجبايتها واقتراض الأموال ، (2) وتحقيقًا للمساواة بين جميع الولايات اشترط الدستور إن تكون الغرامات والرسوم والمكوس واحدة في جميع أنحاء الولايات كما وأشار الدستور الامريكي بأن التجارة مع الدول الاجنبية وبين الولايات الأمريكية ومع قبائل الهنود تكون من اختصاص السلطات الفيدرالية ،لان بعض الولايات قد لا تستطيع أن تصدر بضائعها أو تستوردها دون المرور باقليم ولاية أخرى وبدون هذا التنظيم الموحد فقد تقوم بعض الولايات بسوء استخدام سلطاتها وتعرقل تجارة الولايات الاخرى وتعتبر الموافقة على مشروع الموازنة العامة من أهم الوظائف المالية لمجلس النواب في العراق وذلك بعد تقديمها من قبل مجلس الوزراء يتم مناقشة ودراسة المشروع من مختلف الاتجاهات التي رسمت لهذا المشروع، وكذلك ما يتعلق بالاعتمادات الإضافية وأحكام الرقابة المالية واعتماد الحساب الختامي وكل ما يتعلق بالقروض والضرائب وغيرها من التعهدات المالية التي يترتب عليها تنظيم طريقة الاتفاق من خزينة الدولة ، ولمجلس النواب إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة ، وتخفيض مجمل مبالغها وله عند الضرورة أن يقترح على الوزارة زيادة إجمالي مبالغ النفقات.


_____________________________________

رسالة الطالب عبد المنعم احمد ابو طبيخ نفس المصدر السابق.

يراجع المادة(1-ف7)والمادة(1-ف8) من الدستور الامريكي.



خامسا- القضاء:

(1)درجت الدساتير الفيدرالية على إن تمنح للسلطات الفيدرالية الاختصاص بفصل المنازعات والقضايا التي تهم الدولة الفيدرالية ككل ،كما ويتم تخويل الجانب المهم من الاختصاص القضائي الفيدرالي إلى المحكمة العليا الفيدرالية . ففي الولايات المتحدة الأمريكية يتجلى الدور الرئيسي للمحكمة العليا في :

اولا: الرقابة على الاتحاد التي تعني مراقبتها على مدى احترام توزيع الاختصاصات المنصوص عليها في الدستور الاتحادي بين السلطات المركزية وبين الولايات ، وإجبارهم على احترام هذا التوزيع وهذا يعني أن تصرفات السلطة التنفيذية تحت رقابة المحكمة الاتحادية .

وثانيًا : الرقابة على دستورية القوانين وهذه الوظيفة وليد اجتهاد المحكمة العليا والتي تتمثل في ثلاثة أوجه :

-1 رقابة المحاكم المحلية في كل ولاية على القوانين المحلية بالنسبة إلى دستورالولاية.

-2 رقابة المحكمة العليا على قوانين الولاية بالنسبة إلى الدستور الاتحادي

-3 رقابة المحكمة العليا على القوانين الاتحادية بالنسبة إلى الدستور الاتحادي . في حين تتكون السلطة القضائية في الدستور العراقي الدائم من مجلس القضاء ، والمحكمة الاتحادية العليا ، ومحكمة التميز الاتحادية ، وجهاز الادعاء العام ، وهيئة الإشراف القضائي ، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم بقانون.(2)

أ- مجلس القضاء الأعلى والذي يتولى إدارة شؤون الهيئات القضائية ، وقد نص الدستور بان طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه ينظم بقانون

(3)،بخلاف قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي حدد رئيس وأعضاء المجلس واشترط ان يكون رئيس المحكمة التميز ونائبيه ضمن تشكيلة المجلس .ويمارس مجلس القضاء الأعلى الاختصاصات التالية:(4)

__________________________________

رسالة الطالب عبد المنعم احمد ابو طبيخ نفس المصدر السابق.

المادة(89) من الدستور العراقي الدائم لعام 2005

المادة(90)من الدستور العراقي الدائم لعام 2005

المادة(91)من الدستور العراقي الدائم لعام2005



1- إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي .

2 - ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ، ورئيس الادعاء العام ، ورئيس هيئة الإشراف القضائي ، وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعينهم .

3- اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية ، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها .

ب- المحكمة الاتحادية العليا : هي هيئة قضائية مستقلة ماليًا وإداريا ،َ تتكون من عدد من القضاة ، وخبراء في الفقه الإسلامي ، وفقهاء القانون ، يحدد عددهم ، وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب .أما اختصاصات هذه المحكمة فهي

1- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .

2- تفسير نصوص الدستور .

3- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية ، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ، ويضمن القانون حق كل من مجلس الوزراء ، وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم ، حق الطعن المباشر لدى المحكمة .

4- الفصل في النازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية .

5- في النازعات التي تحصل بين حكومات الأقاليم والمحافظات .

6- الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء

7- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي ، والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ، وفيما بين الهيئات القضائية للأقاليم ، أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم .

8- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب . وأخيرا نص الدستور بان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.

ووفقًا لهذه الاختصاصات التي تتمتع بها هذه المحكمة ، فان على عاتقها التزامات كبيرة ولها دور أساسي للحفاظ على التوازن السياسي ، لذا كان من الأفضل أن يكون جل أعضاء هذه المحكمة من حملة الشهادات العليا وذو كفاءات عالية وان يكون قضاتها من خبراء القانون المدني، علمًا إن ابرز التغيرات الذي حصلت في العراق بعد عام (2003)هي إرساء استقلالية القضاء تنظيميًا وماليًا ومن جهة أخرى ان تكليف الدستور مجلس النواب بتنظيم عمل المحكمة الاتحادية وطريقة اختيار أعضائها قد يؤثر على عمل المحكمة وقدرتها على تحقيق التوازن السياسي المطلوب منها ، بل كان من الأجدر أن يحدد الدستور طريقة اختيار أعضائها بحيث أن تساهم الوحدات الفيدرالية مساهمة فعالة في تنظيمها وكيفية عملها ، ويتم ذلك عادًة عن طريق مجلس الأقاليم كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لمجلس الشيوخ ، ومجلس البوندسرات في المانيا ، أو عن طريق التوافق بين المكونات الرئيسية في الاتحاد.

أما الدستور العراقي الجديد فلم يشير إلى كيفية مشاركة الأقاليم ، ولا سيما إقليم كردستان في اختيار أعضاء المحكمة الاتحادية العليا ، إلا ان اغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب من الممكن أن تؤدي إلى مشاركة إقليم كردستان في هذه المحكمة طبقًا لمبدأ التوافق المعمول به حاليًا.

سادسا : البريد والاتصالات:

(1)إنشاء مكاتب للبريد وطرق انتقال البريد، يكون من اختصاص السلطات الفيدرالية وفقًا للدستور الأمريكي و حدد الدستور الالماني المهام الأساسية في هذا المجال بالإدارة الفيدرالية حصرًا سواء كان بين الولايات أو بينها وبين الاتحاد والدول الأجنبية وذهب بذات الاتجاه الدستور الهندي والسلطات الفيدرالية العراقية تختص بالاختصاص ذاتة.(2).

هذا وهناك اختصاصات أخرى غالبًا وليس دائمًا تمنح للسلطات الفيدرالية وهي:

أ - حماية الملكية الصناعية وحقوق المؤلفين والنشر ونلاحظ بأن الدستور الهندي والعراقي لم يمنح الاتحاد صلاحية تنظيم وحماية الملكية الصناعية كما لم يشر إلى المؤلفين والنشر.

ب- وتختص السلطات الفيدرالية وفقًا للدستور الأمريكي بالموافقة على انضمام ولايات جديدة للولايات المتحدة الأمريكية والتصرف في القواعد والإجراءات الضرورية المتعلقة بالأراضي والعقارات والممتلكات الأخرى التابعة للولايات المتحدة الأمريكية (3) وفرض شكل نظام الحكم الجمهوري .

ولقد جاءت هذه الاختصاصات استنادًا إلى وحدة الشخصية الدولية للدولة الفيدرالية دون الولايات المكونة لها ، وباعتبار إن السلطات الفيدرالية هم الممثلون الرسميون للدولة .كما يختص الكونجرس بتحديد موعد اختيار الناخبين الرئاسيين الذين يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس الدولة ، ويعين اليوم الذي يقترعون فيه وهو يوم يجب أن يكون واحدًا في جميع الولايات. (4)

كما وتختص السلطات الفيدرالية بإنشاء المحاكم ذات الدرجات الأقل من المحكمة العليا وفرض العقوبات على تزييف الأوراق هذه الجريمة تمتد لتشمل جميع أنحاء الدولة الفيدرالية وتؤثر في الثقة المالية لعملة الدولة أي ان آثارها لا تمس ولاية واحدة فقط.

ج- السكك الحديدية الفيدرالية والنقل الجوي : نلاحظ بأن القانون الأساسي الالماني أشار إلى النقل البري والجوي دون البحري على خلاف الدستور الهندي الذي أشار إلى كل أنواع النقل ومن ضمنها النقل النهري في المياه الداخلية ولم نجد نصًا مماثلا في الدستور الأمريكي والعراقي .

تختص السلطات الفيدرالية العراقية بتخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه إليه وتوزيعها العادل داخل العراق وفقًا للقوانين والأعراف الدولية ووضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية والإحصاء والتعداد العام للسكان بالإضافة إلى أهم صلاحية للسلطات الفيدرالية العراقية وهي الحفاظ على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.


________________________________

رسالة الطالب عبد المنعم احمد ابو طبيخ نفس المصدر السابق.

تراجع المادة (1-ف-8-7) من الدستور الامريكي.

المادة (4) من الدستور الامريكي.

المادة(73_6) من القانون الاساسي لجمهورية المانيا الاتحادية, سنة1949, والفقرة من(22)الى(30) من القائمة الاولى الجدول لبسابع الملحق بمادة(246)من الدستور الهندي سنة1950.





الفصل الثاني

المبحث الرابع:الاختصاصات المشتركة بين الحكومة المركزية

(الدولة الفدرالية) والحكومة المحلية(الاقاليم)

هناك جمله من الاختصاصات المشتركة بين السلطات الفيدرالية (الحكومة المركزية) و سلطات الولايات (الحكومة المحلية) ووفقًا للدستور الأمريكي من الاختصاصات المشتركة.

على للولايات أن تفرض الضرائب على الواردات والصادرات بشرط موافقة الكونجرس عليها على إن يكون الإيراد الصافي لمنفعة خزانة الولايات المتحدة والموافقة على فرض الضريبة على حمولة السفن او الاحتفاظ بالجند أو بالسفن الحربية في أثناء السلام(1).

كما تملك الولايات غالبا حق اقتراح تعديل الدستور الفيدرالي ووفقًا للمادة الأولى من الدستور للهيئة التشريعية في الولاية اختصاص تحديد مواعيد إجراء انتخابات الشيوخ والنواب ومكانها وأساليبها، على أن للكونجرس في اي وقت أن يصدر قانونًا فيدراليًا يعدل هذه النظم ، ماعدا ما يتعلق بدوائر انتخاب الشيوخ (أعضاء مجلس الولايات).

أما الاختصاصات المشتركة في دستور المانيا الاتحادية وجمهورية الهند (2) فمنها ما يتعلق بالاختصاص التشريعي ، حيث ان من التشريعات تلك التي يتم تنظيمها على وجه الاشتراك وفقًا للدستور الالماني هي القانون المدني والقانون الجنائي ونظام السجون والتنظيم القضائي وإجراءات التقاضي وشؤون المحاماة، والتأمين الاجتماعي(3)،

___________________________________________

1)المادة (1ِ-ف2) من الدستور الأمريكي.

2)انظر المادة (5) من الدستور الامريكي.

3)المادة(74_4) من القانون الاساسي لجمهورية المانيا الاتحادية.






كما أشار الدستور الهندي على ان القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية والمدنية تعد من التشريعات المشتركة بين السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات(1) كما تشارك السلطات الفيدرالية مع الولايات وفقًا للدستور الالماني في تنظيم النقل البري والبحري والنهري أما الدستور الهندي فيعتبرها اختصاصًا حصريًا للسلطات الفيدرالية .

أما السلطات الفيدرالية العراقية فإنها تمارس عدة اختصاصات مشتركة مع سلطات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في الإقليم وهي تشمل إدارة الجمارك وتنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية وتوزيعها ، ورسم السياسة البيئية ورسم سياسات التنمية والتخطيط العام ورسم السياسة الصحية العامة، ورسم السياسة التعليمية والتربوية العامة ورسم سياسة الموارد المائية الداخلية (2).

و تنص المادة ( 112) )أولا من الدستور على)) أنه تقوم الحكومة الفيدرالية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة ، على ان توزع وارداتها بشكل منصف)) وتنص في الفقرة (ثانيًا) من نفس المادة على أنه ))تقوم الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معًا برسم السياسات الإستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز)). وقد أثار الاختصاص بإدارة النفط والغاز بعض الخلافات لاسيما من جانب السلطات الفيدرالية العراقية وإقليم كوردستان ولا شك إن هذا النص يخرج من ضمن الاختصاصات المشتركة بحكم إن هذه المادة تأتي مباشرة عقب المادة التي تحدد السلطات الفيدرالية الحصرية وتأتي قبل المادة التي تحدد بالتفصيل الاختصاصات المشتركة، مما يدل على إن لها مركزا متميزا لايمكن معه القبول بوضعها ضمن الاختصاصات المشتركة مما يدل على إن المشرع الدستوري قد منح للنفط والغاز تنظيما خاصا وأنها تتطلب نوع من التعاون والتنسيق، بحيث لا يطبق عليها مبدأ أولوية قانون الإقليم الذي اخذ به الدستور العراقي لأنها لا تدخل لا في السلطات الحصرية ولا في السلطات المشتركة .


_______________________________________________

1)الفقرة (1,2,13)من القائمة الثالثة من الجدول السابع الملحق بالمادة(246) من الدستور الهندي لعام1950.

2)المادة (114) من الدستور العراقي الدائم سنة(2005).

من جانب آخر فان المادة ( 112 ) ميزت بين الإدارة ورسم السياسات بالنسبة للنفط والغاز كما ميزت بين الحقول الحالية والمستقبلية حيث يمنح هذا النص للسلطات الفيدرالية صلاحية إدارة النفط والغاز من الحقول الحالية على أن تمارس تلك الإدارة بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة أما الحقول المستقبلية التي سيتم الإنتاج فيها بعد نفاذ الدستور العراقي عام (2005) فسيتم إدارتها ورسم السياسات الإستراتيجية من خلال الأقاليم أو المحافظات المنتجة. وفي جميع الأحوال تبقى إيرادات النفط والغاز ملكا لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات(1).

نؤكد في الختام بان المشرع العراقي لم يكن موفقا في إعطاء قانون الإقليم الأولوية في مجال الاختصاصات المشتركة استنادا إلى نص المادة ( 115 ) منه حيث خالف المشرع إلى حد كبير المستقر في الدساتير الفيدرالية ، وإذا كان البعض يلتمس له بعض العذر على الأقل في هذه المرحلة من الحياة الدستورية والسياسي للدولة العراقية فان هذا الاسلوب قد يقود مستقبلا العديد من المنازعات في الاختصاص بين السلطة الفيدرالية والأقاليم خاصة في ضوء الصياغة الغامضة التي تكتنف بعض نصوص الدستور .

______________________________

1)المادة(111) من الدستور العراقي الدائم سنة(2005).,










الفصل الثاني

المبحث الخامس:نماذج من الدول التي تطبق الفدرالية:


أولأ_الولايات المتحدة الامريكية:


يقوم نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية على ( مبدأ التمثيل الديمقراطي ) ، وهو مبدأ يقوم الشعب بموجبه بحكم نفسه بنفسه من خلال اختيار قادته المحليين، ومن هنا يقع على عاتق الحكومة الأمريكية واجب حماية هذا المبدأ بالإضافة إلى رعاية الاهتمامات العامة للشعب الأمريكي. لقد تم تأسيس الديمقراطية الأمريكية على أسس ستة هي (1)

1- القبول بمبدأ حكم الأكثرية.

2ـ حماية حقوق الأقليات.

3ـ قبول سلطة القانون.

4ـ عدم فرض أي قيود على حرية تبادل الآراء والأفكار.

5ـ المواطنون جميعهم متساوون أمام القانون.

6ـ وجدت الحكومة لخدمة الشعب.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف الديمقراطية الضرورية ، تم بناء الحكومة الأمريكية على أربعة أسس هي :

1ـ السيادة الشعبية : أي أن الشعب هو المصدر الوحيد لشرعية الحكومة.

2ـ نيابية الحكومة.

3ـ المراقبة والتوازن بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية.

الفدرالية : وبها يتم توزيع السلطة على مستويات مختلفة.







◄ السلطة التنفيذية

يتربع الرئيس على سدة السلطة التنفيذية، ويعتبر الرئيس ونائبه المسؤولين الوحيدين اللذين ينتخبان من قبل الشعب الأمريكي كله، وهما يمارسان أعمالهما لمدة أربع سنوات، ورغم أن الرئيس يتشارك السلطة مع الكونغرس والقضاة، فهو يعتبر صاحب المنصب الأقوى والأهم في البلاد.

لا يملك الرئيس حق التصويت في الكونغرس لكنه يقترح معظم التشريعات التي قد تأخذ طريقها لتصبح قوانين بعد موافقة الكونغرس، كما يقوم برسم السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية مما يجعله أهم رئيس في العالم.

يتم اختيار الرئيس من خلال نظام الكلية الانتخابية، وهذا النظام تمثل فيه كل ولاية بعدد مساو لمجموع ممثليها في الكونغرس ومجلس النواب، وعندما يحصل المرشح على أغلبية أصوات الولاية، فإنه يحصل بالتالي على حصتها في الكلية الانتخابية، ومن هنا قد يفوز المرشح بالرئاسة دون أن يحصل على أغلبية أصوات الشعب الأمريكي، كما حصل في انتخابات عام (2000) حيث فاز آل غور على بوش بأغلبية أصوات الشعب الأمريكي (50،994،082 مقابل 50،461،080) لكن بوش حصل على الرئاسة لفوزه بأصوات الكلية الانتخابية (271 مقابل 266)، لذا تجد المرشحين يتنافسون على الفوز بأصوات الولايات ذات الحصة الأكبر في الكلية الانتخابية مثل كاليفورنيا (55 صوتا) وتكساس (34 صوتا) وفلوريدا (27 صوتا) ونيويورك (31 صوتا) وايلينوي (21 صوتا)، ويشترط في المرشح أن لا يكون قد شغل منصب الرئاسة أكثر من مرة واحدة. يتمتع الرئيس الأمريكي بصلاحيات واسعة، فهو يقوم بتعيين أكثر من (3000) مسؤول، ويشرف على أداء الوزارات، ويقترح التشريعات المقدمة إلى الكونغرس ومن بينها الميزانية السنوية، ويوجه السياسة الخارجية، ويقود القوات المسلحة، ويتفاوض ويوقع على المعاهدات والاتفاقيات، كما تقع على عاتقه مهمة تمثيل الأمة كرمز لها في المناسبات الرسمية.

يعتمد الرئيس في عمله على جهاز مكون من عدد من الهيئات واللجان بالإضافة إلى الوزارات، كديوان الرئاسة ومجلس الأمن القومي ولجنة المستشارين الاقتصاديين، أما الوزارات فهي : الخارجية، الدفاع، العدل، الأمن الداخلي، المالية، التجارة، الزراعة، التعليم، الطاقة، الصحة والخدمات الإنسانية، الإسكان وتطوير المدن، الداخلية، العمل، المواصلات، شؤون المحاربين القدامى ولا يمكن للرئيس أن يعين أي وزير دون الحصول على موافقة الكونغرس.(2)




◄ السلطة التشريعية

تتمثل السلطة التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية بالكونغرس، الذي يتكون من جزأين هما: مجلس النواب، ومجلس الشيوخ.

1ـ مجلـــس النـــــــواب:

يتكون مجلس النواب من (435 عضوا) ينتخبون لمدة سنتين، بمعدل (نائب واحد) عن كل (621،000) مواطن تقريبا، وهم يعكسون تنوع الشعب الأمريكي جغرافيا واجتماعيا واقتصاديا، وهم ينخرطون في لجان أساسية وفرعية من أجل تحويل الأفكار إلى وثائق مفصلة.

وأهم هذه اللجان هي ( لجنة القوانين ) التي تقرر كيفية مناقشة القوانين وبيان إمكانية تعديلها، و( لجنة الطرائق والوسائل ) التي تدرس الطلبات المالية للسلطة التنفيذية، و( لجنة المخصصات ) التي توافق على طلبات الصرف. إن الصلاحيات الدستورية للجان الأساسية والفرعية متداخلة في ما بينها، فمثلا يمكن لمشروع في مجال الطاقة أن يمر على لجان مختلفة، كلجنة الأشغال العامة والمواصلات، ولجنة الفضاء والعلوم والتقنية، ولجنة الطاقة، ولجنة التجارة. ونظرا لأهمية اللجان يعتبر رئيس كل لجنة عضوا مهما في البرلمان.(3)



2ـ مجــلس الشــــيوخ

يتكون مجلس الشيوخ من(100) عضو ينتخبون من قبل المجالس التشريعية في الولايات لمدة ستة سنوات، بمعدل عضوين لتمثيل كل ولاية .

وهو يمارس دورا شبيها بدور مجلس النواب لكنه يمتلك عددا أقل من اللجان نظرا لكون عدد أعضائه أقل، وأهم هذه اللجان هي : المخصصات، والميزانية، والمالية، والعلاقات الخارجية، والقضاء. ويقوم نائب الرئيس بترؤس هذا المجلس.



◄ السلطة القضائية:

تعتبر المحكمة العليا رأس السلطة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يلجأ إليها من لم ترضه أحكام المحاكم الأدنى , وتتكون من تسعة قضاة يعينهم الرئيس بعد مصادقة مجلس الشيوخ عليهم.

ومن مهام هذه المحكمة النظر في القضايا التي تتعلق بالدستور والقضايا التي يتورط فيها المسؤولون الرسميون. يبقى قاضي المحكمة العليا في منصبه مدى الحياة ما لم يمت أو يتقاعد أو يتهم من قبل أحد زملائه.

يتبع للمحكمة العليا محاكم استئناف يتبع لها بالتالي محكمة الضرائب ومحكمة التجارة العالمية ومحكمة التعويضات بالإضافة إلى محاكم فدرالية ومناطقية أصغر.



◄ حكومات الولايات والحكومات المحلية:

يقضي ( مبدأ الفدرالية ) بأن ( السلطتين التشريعية والقضائية يتم تقسيمهما على الولايات )، وتكمن قيمة الفدرالية هنا في أن هذا التقسيم يؤدي إلى إنشاء حكومات محلية تمثل تنوع الولاية التي تحكمها، ويذكر أنه في عام 1997م كانت الولايات المتحدة تحوي ...... حكومات ... : لـ 50 ولاية ، و3،043 مقاطعة ، و19،372 بلدية ، و16،629 بلدة. تقوم هذه الحكومات بمهام محلية متعددة، كتخطيط الطرق ودفع تكاليف إنشائها، وإدارة المدارس العامة، وتوفير المياه، وإدارة عمل الشرطة والإطفاء، وإنشاء مخططات المدن، وترخيص المهن، وتنظيم العملية الانتخابية. لا يمكن اعتبار حكومات الولايات كيانات مستقلة عن الحكومات المحلية، إذ يتعاون الكل لخدمة سكان الولاية، لكن يبقى لحكومات الولايات حق اتخاذ القرار الأخير، وإلغاء الحكومة المحلية، أو دمجها مع حكومة أخرى، وإعطائها سلطات إضافية. بين الدستور الأمريكي ماهية العلاقة بين حكومات الولايات والكونغرس، حيث خول الكونغرس ببعض السلطات الخاصة به دون حكومات الولايات: كإعلان الحرب، والدعوة للتعبئة العامة. كما منع حكومات الولايات من القيام بأي إجراء يتعارض مع سلطات الحكومة الفدرالية كعقد المعاهدات وضرب العملة وفرض الرسوم وإعلان الحرب .

وإذا حصل تعارض بين هذين المستويين في اتخاذ قرار ما فيتم اللجوء للقضاء الذي يقرر الأصلح من بين القرارين، وقد لوحظ خلال القرن الماضي بأن المحاكم كانت تميل إلى إعطاء سلطات أكبر للحكومة الفدرالية.

__________________________________________

انظر دول فدرالية: الولايات المتحدة الامريكية, ترجمة : جمانة علي الوائلي, مراجعة ماهر طالب الاديب منشور في شبكة عراق المستقبل على الموقع الاليكتروني التالي:

http://www.iraqfuture.net/fedral/15.htm

نفس المصدر السابق.

3)انظر الدستور الامريكي لعام 1787






















ثانيا_المانيا:

حسب المادة 20 من الدستور تعتبر ألمانيا جمهورية، فيدرالية، برلمانية ديمقراطية تمثيلية. يقوم النظام السياسي في ألمانيا على دستور تم وضعة في( 1949) يسمى بالقانون الاساسي لجمهورية المانيا الاتحادية، وقد إختيرت كلمة القانون الاساسي عوضاً عن الدستور كناية عن نية واضعيه آنذاك بأنه سيتم إستبداله بدستور افضل حينما يتم توحيد ألمانيا مجدداً.

اي تعديل على القانون الاساسي يحتاج أغلبية الثلثين من كلا غرفتي البرلمان؛ (1)والمبادى الاساسية للدستور تنص على ان ظمان كرامة الإنسان، الفصل بين السلطات، النظام الفيدرالي وسيادة نظام القانون غير قابلة للتعديل للابد.

وخلافاً لرغبة واضعي القانون الاساسي فقد ظل الدستور كما هو بعد إعادة توحيد ألمانيا عام( 1990) مع بعض التعديلات الطفيفة.(2)

تعتبر جمهورية ألمانيا الاتحادية، دولة صناعية كبرى تتوسط أوربا، وهي ذات تاريخ طويل معقد وثقافة غنية، ولكنها لم تتوحد إلا في عام (1871)، فقبل ذلك التاريخ كانت كونفدرالية (1815-1867)، أما قبل عام (1806) فكانت كيانات منفصلة. يختلف النظام الفدرالي الألماني عن مثيله الأمريكي، إذ تتركز السلطة التشريعية في المستوى الفدرالي، بينما تتوزع السلطتان التنفيذية والقضائية على مستوى الولايات، حيث تقوم كل ولاية بانتخاب مجلسها التشريعي الذي يختار رئيس وزراء (يدعى بالحاكم الأول في بعض الولايات) ليؤدي مهام الرئيس التنفيذي للولاية، وهذه المجالس التشريعية المحلية لا تفعل الكثير في مجال التشريع، وذلك لأن الدستور قد حكم عليها بالتابعية للحكومة الفدرالية المركزية، لكنها تتمتع بصلاحيات سن بعض السياسات التعليمية والثقافية وإدارة عمل الشرطة المحلية، إضافة إلى صلاحية النظر في القوانين بما فيها القانون الفدرالي، ولا يحق لها التدخل في الصلاحيات الخاصة بالحكومة المركزية كالسياسة الخارجية وحماية الحدود والدفاع. تعتبر السياسة الضرائبية في ألمانيا منظمة تنظيما فدراليا، فتشريعها يتم على المستوى الفدرالي، أما تطبيقها فيتم على مستوى الولايات، بما في ذلك الضرائب ذات العوائد الأكبر كضريبة الدخل وضريبة الشركات.

أما صرف عائدات الضرائب فهو عملية فدرالية أيضا، إذ يتم تشارك محصول الضرائب بين الولاية والدولة على أن يتم تخصيص جزء منها للإنفاق على الولايات الفقيرة.(3)



*السلطة التنفيذية:

يترأسها رئيس للوزراء يدعى ( المستشار )، ويتم اختياره من قبل تحالف الأغلبية في الجمعية الفدرالية، حيث يشكل حكومة مكونة من عشرين وزيرا يعينهم من أعضاء التحالف الذي اختاره عادة.

يعطي الدستور الحق للمستشار بوضع الخط العام لسياسة الحكومة ويخوله بفصل وتعيين الوزراء حسب ما يرغب. ولا يمكن إزالة المستشار من منصبه إلا إذا اختارت الجمعية الفدرالية بديلا عنه، أو إذا ما انتهت مدة ولاية الجمعية الفدرالية.

ونظرا لما عرف عن الأحزاب الألمانية من خبرة وقوة فقد نعمت ألمانيا بنظام حكومي مستقر لم يشهد إلا القليل من الاضطرابات. يوجد في ألمانيا رئيس للجمهورية، تنحصر مسؤولياته في بعض المهام الفخرية كاستقبال السفراء وإذاعة القوانين، دون أن يتدخل في رسم سياسة الدولة، وتمتد فترة ولايته إلى خمس سنوات. يتم اختيار الرئيس من خلال ( المؤتمر الفدرالي ) الذي يتكون من أعضاء الجمعية الفدرالية وعدد مساو لهم من أعضاء المجالس التشريعية في الولايات.(4)



*السلطة التشريعية

تتكون السلطة التشريعية الفدرالية من كيانين هما : البوندستاغ ، والبوندسرات

1ـ البوندستاغ ( الجمعية الفدرالية )

يتكون البوندستاغ من (670) عضوا تقريبا، وهم ينتخبون من قبل الشعب لفترة ولاية تمتد إلى أربع سنوات، وذلك وفق آلية انتخابية معقدة بعض الشيء: حيث يأتي نصفهم عن طريق نظام ينص على انتخاب ممثل واحد عن كل دائرة انتخابية، أما النصف الآخر فيتم انتخابهم عن طريق نظام النسبة المئوية، إذ يقوم الناخبون بوضع اسم الحزب ـ لا المرشح ـ في صندوق الانتخاب، وعلى الحزب أن يحصل على 5% على الأقل من عدد الأصوات العام لكي يدخل إلى البوندستاغ بعدد من الأعضاء يتوافق مع النسبة التي حصل عليها، ويعفى من هذا الشرط أحزاب الأقليات والأحزاب المحلية التي تخضع لشرط آخر وهو الحصول على الأغلبية في(3 دوائر) انتخابية على الأقل.

يقوم أعضاء البوندستاغ بتشكيل لجان خاصة بشؤون إدارة الدولة المختلفة كلجنة الشؤون الخارجية ولجنة الزراعة وغيرها، وهي تقوم بمناقشة التشريعات وتعديلها، ولكن يمكن القول بأن معظم التشريعات تخرج من مكتب المستشار ووزرائه.

2ـ البوندسرات ( المجلس الفدرالي )

يتكون من(69) عضوا تعينهم حكومات الولايات، ويعطى لكل ولاية حصة من عدد الأعضاء لا تقل عن (3) ولا تزيد عن (5) :

فالولايات الأربعة الأكثر سكانا يحظى كل منها بستة أعضاء، والولايات الأربعة الأقل سكانا يعطى كل منها حصة مكونة من ثلاثة أعضاء، أما الولايات الباقية فحصة كل منها تتكون من أربعة أعضاء.

إن هذا التقسيم يصب في مصلحة الولايات الأقل سكانا لأنه يمنحها القدرة على عرقلة القوانين التي تحتاج إلى موافقة ثلثي المجلس كالتعديلات الدستورية. وينص نظام البوندسرات على أن أعضاء الولاية الواحدة يجب أن يصوتوا بشكل كتلة تتخذ قرارا موحدا وبعد استشارة حكومة الولاية التي ينتسبون إليها. يتمثل دور ( البوندسرات ) في التعطيل المؤقت للتشريعات التي يوافق عليها ( البوندستاغ ) دون أن يكون له حق نقضها، ويستثنى من ذلك التشريعات المتعلقة بالمسؤوليات الإدارية لحكومات الولايات، ففي هذه الحالة يمكن للبوندسرات أن ينقض التشريعات التي يوافق عليها البوندستاغ، ومن هنا يعتبر البوندسرات المكون الأساسي للنظام الفدرالي الألماني .








*السلطة القضائية

تتمثل بالمحكمة الدستورية الفدرالية، وهي تتكون من (16) قاضيا يعين نصفهم البوندستاغ والنصف الآخر يعينه البوندسرات، على أن يحصل القاضي المرشح لعضوية هذه المحكمة على موافقة ثلثي المصوتين.

تنقسم هذه المحكمة إلى هيئتين:

إحداها: تختص بقانون الحقوق والمواد (1-20) من الدستور، والأخرى تنظر في المنازعات بين المؤسسات الفدرالية والولايات ومستويات الحكومة المختلفة. وقد قامت هذه المحكمة خلال فترة عملها بإبطال 800 قانون على مستوى الدولة والولايات كما قدمت توضيحات بشأن نصف مواد الدستور تقريبا.

يمكن القول بأن قسما كبيرا من عمل المحكمة الدستورية الفدرالية يتعلق بالنظر في شكاوى المواطنين من خرق قانون الحقوق، كما قامت بالتدخل في بعض الشؤون الخارجية من خلال البت في مدى دستورية بعض المعاهدات الدولية.(5)

1) انظر المادة 20 من الدستور جمهورية المانيا الاتحادية لعام 1949

2)المانيا : النظام السياسي الالماني, موسوعة ويكيبيديا منشور على شبكة الانترنت على الموقع الاليكتروني التالي: http://ar.wikipedia.org/wiki.

3)دول فدرالية, المانيا, ترجمة وتحرير :جمانة علي الوائلي, مراجعة ماهر طال الاديب, منشور في شبكة عراق المستقبل على الموقع الاليكتروني التالي: http://www.iraqfuture.net/fedral/6.htm.

4)المانيا :النظام السياسي الالماني , موسوعة ويكيبيديا, نفس المصدر السابق.

5)دول فدرالية, المانيا, نفس المصدر السابق.













ثالثآ_استراليا:

أنشئ نظام الحكم في أستراليا على النمط الديمقراطي الليبرالي. كما أن الممارسات والهيئات الحكومية الأسترالية المبنية على قيم التسامح الديني، حرية التعبير والتجمعات، وسيادة القانون، تعكس النموذجين البريطاني والأمريكي. وتعتبر هذه الممارسات أسترالية بحتة في ذات الوقت.ينص الدستور الاسترالي على أن استراليا .. دولة : ( فدرالية برلمانية ديمقراطية )(1)

وهذا الدستور الذي أقر سنة(1901)م يتبنى التقاليد البرلمانية البريطانية إضافة إلى بعض القوانين المستمدة من الدستور الأمريكي.

رأس الدولة هو ملكة بريطانيا ويمثلها الحاكم العام الذي تعينه الملكة بالتشاور مع رئيس الوزراء، أما رأس الحكومة فهو رئيس الوزراء الذي يقوم بإدارة أمور الدولة فعليا.(2)


*السلطة التشريعية:

الحكومة الأسترالية ترتكز على البرلمان المنتخب شعبيا والذي ينقسم إلى مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ويدير الوزراء المعينون من هذين المجلسين الحكومة التنفيذية، وتؤخذ القرارات المتعلقة بالسياسات في اجتماعات مجلس الوزراء. وما عدا إعلان القرارات، تظل مناقشات المجلس غير معلنة. ويتقيد الوزراء بمبدأ التضامن بين أعضاء مجلس الوزراء الذي يعكس عن قرب النموذج البريطاني حيث يكون مجلس الوزراء مسئولا أمام البرلمان.(3)

البرلمان في استراليا ثنائي المجلس وهو يتكون من مجلسي النواب والشيوخ:

1ـ مجلس الشيوخ

يتألف من (76 عضوا )( 2 من كل ولاية ، و 2من كل إقليم )، وكل عضو (سيناتور) ينتخب من قبل الشعب لفترة تختلف حسب المكان الذي قدم منه، فسيناتور الولاية يقضي ست سنوات في منصبه، أما سيناتور الإقليم فيقضي ثلاث سنوات.



2ـ مجلس النواب:

حسب الدستور الأسترالي يجب أن يحتوي مجلس النواب على ضعف عدد أعضاء مجلس الشيوخ تقريبا، حيث يختلف العدد تبعا لعدد السكان، لكن دون أن يقل عدد نواب كل ولاية عن خمسة، وهم يقضون فترة 3 سنوات في المنصب، وبعدها تعقد انتخابات جديدة يشارك فيها إلزاميا كل مواطن تجاوز عمره الثمانية عشر عاما.

*الولايات

يوجد في كل ولاية برلمان ثنائي المجلس، إلا في ولاية ( كوينزلاند ) حيث يكون أحاديا. يوجد في كل ولاية ممثل عن الحاكم العام يدعى بحاكم الولاية .

تدار شؤون الولايات من خلال رئيس وزراء لكل ولاية، يقوم رئيس وزراء الولاية بترؤس حكومة تكون مسؤولة عن إدارة شؤون المرور والتوسع العمراني والشوارع والجسور والطرق الرئيسية والمياه والصرف الصحي والحدائق والمكتبات والمستشفيات، وقد يتم تكليف بعض الوحدات الإدارية الصغيرة، كمجالس المدن والبلدات، بإدارة الشؤون المحلية.(3)














*السلطة القضائية:

تتوضع المحكمة العليا الأسترالية على رأس السلطة القضائية، وهي تتكون من سبعة قضاة (أحدهم رئيس القضاة)، ويقوم الحاكم العام بتعيينهم بناء على توصية من الحكومة الفدرالية، وتسري قرارات هذه المحكمة على كافة محاكم البلاد.

*التقسيم الإداري

تتكون استراليا من: ست ولايات وإقليمين:

الولاية


العاصمة


الإقليم


العاصمة

نيو ساوث ويلز


سيدني


إقليم العاصمة


كانبيرا

فيكتوريا


ملبورن


الإقليم الشمالي


داروين

كوينزلاند


بريسبان







جنوب استراليا


اديلايد







غرب استراليا


بيرث







تاسمانيا


هوبيرت








______________________________________________

1) استراليا, نظام الحكم , موسوعة ويكيبيديا, على الموقع الاليكتروني التاليhttp://ar.wikipedia.org/wiki%

2)دول الفدرالية, استراليا, ترجمة وتحرير جمانة الوائلي , مراجعة ماهر طالب الاديب

منشور في شبكة عراق المستقبل على الموقع الاليكتروني التالي: http://www.iraqfuture.net/fedral/6.htm

2)استراليا المصدر السابق.

3)دول فدرالية استراليا, المصدر السابق









*رابعآ_بلجيكا :

ان الدولة البلجيكية هي دولة فدرالية( اتحادية)، تجمع بين التنوع الثقافي القائم في البلاد، وبالأخص الجزء الفلاميني (ذو الثقافة الهولندية) والجزء الوالوني (ذو الثقافة الفرنسية). الحكومة الفيدرالية مسؤولة عن السياسة الخارجية، الدعم التنموي، الاقتصاد ،الدفاع، الشرطة، الطاقة، المواصلات والاتصالات. بينما تكون الحكومات الإقليمية مسؤولة عن اللغة، الثقافة والتعليم. رأس الدولة هو الملك أو الملكة، الذي يتمتع بصفات فخرية فقط. رئيس الحكومة هو رئيس الوزراء. (1)

بلجيكا دولة فيدرالية ديمقراطية برلمانية ذات نظام ملكي دستوري، وينص الدستور الذي أقر سنة (1831)م على أن رأس الدولة هو الملك، بينما تكون السلطة التنفيذية في يد رئيس الوزراء، ويشترط أن يكون نصف الوزراء من الناطقين بالفرنسية ونصفهم الآخر من الناطقين بالهولندية، ويظل رئيس الوزراء محتفظا بمنصبه ما دام حائزا على ثقة البرلمان.

يتألف البرلمان البلجيكي من عنصرين هما: (2)

الاول: مجلس النواب: مكون من (150) عضوا ينتخبهم الشعب.

الثاني: مجلس الشيوخ: مكون من(71) عضوا ينتخب الشعب(40) شخصا منهم، بينما يعين(21) من قبل مجالس المحافظات، والعشرة الباقون يختارهم باقي أعضاء مجلس الشيوخ. يستطيع البرلمان أن يدوم لأربع سنوات، مع احتفاظ رئيس الوزراء بحق مطالبة الملك -متى شاء- بحل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة، ويذكر أن المشاركة في الانتخاب واجب على كل من بلغ الثامنة عشرة من العمر ومن لا يشارك بالانتخابات تطبق عليه عقوبات قانونية.

يقضي النظام الفدرالي البلجيكي بتقسيم بلجيكا إلى ثلاث ولايات يتمتع كل منها بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي وهي:

1. ولاية فلاندرز: تقع في الشمال، ويبلغ عدد سكانها حوالي 6 ملايين نسمة.

2. ولاية والونيا: تقع في الجنوب، ويبلغ عدد سكانها حوالي 3 ملايين نسمة.

3. ولاية بروكسل: وهي منطقة العاصمة، ويبلغ عدد سكانها حوالي مليون نسمة. ويوجد في كل من ولاية من هذه الولايات رئيس وزراء ومجلس وزراء ومجلس نواب (يدعى بالمجلس المحلي ويتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب لفترة تمتد إلى 5 سنوات)، وهذه السلطة المحلية تتمتع بحق اتخاذ القرارات المحلية وتدبير شؤون إدارات المحافظات التي تقع ضمن نطاق مسؤوليتها، حيث يتمثل الخط الحكومي الثاني في بلجيكا من المحافظات والتجمعات السكانية.

حكام المحافظات يتم تعينهم من الرئيس حصرا اما نائب الرئيس ومجلس المحافظة يجب ان ينتخبو من السكان، أما التجمعات السكانية فيقوم الملك بتعيين عمدة لكل تجمع سكاني لكن المجلس البلدي ينتخب من السكان، وتقتصر مهمة الخط الثاني على القيام بمهمات محلية كإدارة الأملاك العامة والحفاظ على سلطة القانون.

تكتمل صورة النظام البلجيكي بالسلطة القضائية؛ حيث توجد عدة أنماط من المحاكم نذكر منها:

· محكمة العدل العليا.

· محكمة النقض.

· خمس محاكم محلية لإعادة النظر في أحكام المحاكم الصغرى.

· محاكم خاصة للنظر في الدعاوى التي تتعلق بشؤون العمال، أو الاتفاقيات التجارية، أو المنازعات المختصة بالجيش.

· محكمة إدارية عليا، ومحكمة لفض المنازعات المتعلقة بالدستور.

يتكون الشعب البلجيكي من قوميتين رئيسيتين هما:

1. قومية الفلمنك: وهم يتكلمون لهجة خاصة من اللغة الهولندية، ويعيشون في الشمال ضمن ولاية فلاندرز.

2. قومية الوالون: وهم يتكلمون اللغة الفرنسية، ويعيشون في الجنوب ضمن ولاية والونيا. وتوجد قومية صغيرة تتكلم اللغة الألمانية وتعيش شرق البلاد، أما في ولاية بروكسل فتتعايش كافة القوميات معا. لكل قومية بلجيكية مجلس خاص بها، ويتألف كل مجلس قومي من أعضاء مختارين من المجالس المحلية، فالمجلس القومي الفلمنكي يمثل السكان الناطقين بالهولندية في ولايتي فلاندرز وبروكسل، أما المجلس القومي الفرنسي فيمثل السكان الناطقين بالفرنسية في ولايتي والونيا وبروكسل، وتقع على عاتق هذه المجالس مهمة اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون الثقافية كاللغة والمتاحف ووسائل الإعلام والرياضة والسياحة، وقد تتدخل في بعض الشؤون الأخرى كالتعليم والصحة والرفاهية، وهناك مجلس ثالث يمثل الناطقين بالألمانية. يسيطر على الحياة السياسية في بلجيكا ثلاثة اتجاهات رئيسة ينتظم في كل منها ناشطون سياسيون من كلا القوميتين، وهذه الاتجاهات هي:

· اليسار: حزبان اشتراكيان يسعيان إلى زيادة الخدمات العامة التي تقدمها الدولة.

·اليمين: أحزاب ليبرالية تسعى تفضل الحد من الإنفاق الحكومي وتشجيع الاستثمارات الخاصة.

·الوسط: أحزاب اجتماعية مسيحية.

ونادرا ما يحصل في بلجيكا أن يستحوذ حزب ما على الأغلبية البرلمانية، مما يضطر الأحزاب الفائزة إلى إقامة حكومات بالتحالف مع أحزاب أخرى.


*نشوء الفدرالية في بلجيكا:

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية أصبح اقتصاد منطقة الفلمنك أقوى من اقتصاد منطقة الوالون بعكس ما كان سائدا منذ قرن من الزمن، إذ ازدهرت المصانع الحديثة عند الفلمنك وبدأت مصانع الوالون القديمة بالتراجع، مما أدى إلى حدوث توتر في العلاقات بين القوميتين بان جليا في أحداث الستينات من القرن الماضي حيث كان طابعه المميز هو الاختلافات اللغوية، فتم إقرار قانون سنة (1963)م يعترف باللغات الثلاث (الهولندية والفرنسية والألمانية) على أنها لغات رسمية ضمن أقاليم النطق بها، ولم تهدأ حدة النزاع إلا سنة (1971م) حين قام البرلمان بتعديل دستوري أنشئت وفقه ثلاثة مجالس ثقافية ذات صلاحيات على أساس اللغة (هولندي وفرنسي وألماني) كما تم تقسيم البلاد اقتصاديا إلى ثلاث مناطق (بروكسل، فلاندرز، والونيا). ثم جاء التعديل الدستوري المهم سنة (1993)م بالتحول إلى نظام الفدرالي واعتبار المناطق الثلاث السابقة هي الولايات المكونة لهذا النظام.(3)

_____________________________________________

1)بلجيكا, السياسة,موسوعة ويكيبيديا على الموقع الاليكتروني التالي:

http://ar.wikipedia.org/wiki

2)دول فدرالية, ترجمة وتحرير جمانة علي الوائلي,مراجعة ماهر طالب الاديب,منشور في شبكة عراق المستقبل على الموقع الاليكتروني التالي: http://www.iraqfuture.net/fedral/6.htm

3) نفس المصدر السابق.


خامسآ_سويسرا :

في سويسرا، كما في معظم دول سيادة القانون، تفصل السلطات بين ثلاث مجالات: التشريعي، والتنفيذي والقضائي. السلطة التشريعية (البرلمان) هي المُشرع.

غرفتا البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) تناقشان تعديلات الدستور، وتصدران القوانين الفدرالية، والمراسيم الفدرالية، وتقبلان معاهدات القانون العام.

كما تنتخبان أعضاء الحكومة الفدرالية وتراقبان الإدارة الفدرالية. تتكون السلطة التنفيذية من الحكومة الفدرالية وإدارتها.

تمثل أعلى سلطة قيادية في البلاد وهي مسؤولة عن النشاط الحكومي. تشارك أيضا في العملية التشريعية بتوجيه المرحة التحضيرية خلال بلورة القوانين، وبتقديم القوانين والمراسيم الفدرالية إلى البرلمان.

أما السلطة القضائية، التي تسمى أيضا السلطة الثالثة، فهي تتألف من المحاكم. وعلى المستوى الفدرالي، يتعلق الأمر بالمحكمة الفدرالية والمحكمة الجنائية الفدرالية والمحكمة الإدارية الفدراليية.

سويسرا دولة كونفدرالية يحكمها دستور أقر سنة (1874) م والذي عدل مرات عديدة لحد الآن. ويعتمد النظام السياسي السويسري على مبادئ الديمقراطية المباشرة وغير المباشرة ضمن إطار فدرالي، حيث يعهد بسلطات كبيرة لتكون تحت سيطرة الوحدات الفرعية لنظام الحكم .(1)

وعلى هذا الأساس تم تقسيم سويسرا إلى( 26) ولاية تتوزع على(20) كانتونا، و(6) أنصاف كانتونات، ونصف الكانتون ينشأ من حالة انقسام تصيب ثلاثة كانتونات، وهذه الولايات بدورها تنقسم إلى مجالس بلدية يبلغ عددها (3000) تقريبا. تقع السلطة الحقيقية في يد الشعب من خلال قيامه بانتخاب ممثليه ومشاركته المباشرة في سن القوانين عن طريق الاستفتاءات، ويضمن القانون حق التصويت لكل من بلغ الثامنة عشرة من السويسريين.

يعطي النظام الفدرالي السويسري للولايات الحق في التصرف في كامل السلطات، ويستثنى من ذلك السلطات التي تقع ضمن صلاحيات الحكومة الفدرالية كصلاحيات إعلان الحرب والسلام وعقد المعاهدات الدولية والتحالفات في ما يخص القوات المسلحة وتنظيم التجارة الخارجية وشؤون الطرق والسكك الحديدية والاتصالات والطاقة الكهرومائية والتعليم العالي والعمالة. يقوم مبدأ الديمقراطية المباشرة في سويسرا على تنظيم الاستفتاءات، إذ يمكن إجراء استفتاء على تغيير مادة دستورية من خلال عريضة تحمل تواقيع مئة ألف ناخب .

أما القوانين فيحتاج إجراء استفتاء على تغييرها إلى تواقيع خمسين ألف ناخب أو موافقة ثماني ولايات. ولهذه الاستفتاءات أثر كبير في مسيرة سويسرا، فمن خلالها.(1)

* تم إنشاء ولاية جورا سنة( 1979) م

* رفض القيود على الإجهاض وبعض وسائل منع الحمل سنة( 1985)م

* تشديد القيود على الهجرة واللجوء السياسي سنة( 1987) م

* حظر التمييز العنصري والدعاية العنصرية وإنكار الهولوكوست سنة (1994) م

* إبطال اقتراح بحل الجيش سنة(2001) م

* انضمام سويسرا إلى هيئة الأمم المتحدة عام( 2002)م.


*السلطة التنفيذية:

تتمثل السلطة التنفيذية في سويسرا بــ ( المجلس الفدرالي ) الذي يتكون من ( سبعة أعضاء ) ينتخبهم البرلمان من بين أعضائه لمدة (أربع سنوات) على أن لا يتمثل أي حزب في هذا المجلس بأكثر من عضو واحد.

يعمل المجلس الفدرالي على تنفيذ القوانين وإعداد مشاريع قوانين جديدة وإدارة الشؤون الخارجية والمصادقة على تحركات الجيش.

يقوم البرلمان بانتخاب رئيس للمجلس الفدرالي ونائب له من بين أعضاء المجلس ويستمر الرئيس ونائبه في المنصب لسنة واحدة، وهذا المنصب فخري لا يحمل لصاحبه إلا مهمة رئاسة الجلسات، إذ يبقى الأعضاء السبعة على رأس عملهم كوزراء للاقتصاد، والخارجية، والنقل والطاقة، والداخلية، والمالية، والدفاع، والعدل والشرطة.(2)





*السلطة التشريعية:

يمثلها البرلمان السويسري الذي يطلق عليه ( الجمعية الفدرالية ) وهو مكون من مجلسين:

1ـ مجلس الولايات:

يتكون من (46) عضوا ينتخبون لفترات تختلف حسب تشريعات كل ولاية، وهم يمثلون ولاياتهم بنسبة عضوين عن كل كانتون وعضو عن كل نصف كانتون.

2ـ المجلس الوطني:

يتكون من مئتي عضو ينتخبون لمدة (أربع سنوات) وفق نظام يراعي عدد السكان في كل ولاية على أن لا يقل عدد مثلي الولاية عن عضو واحد.

*السلطة القضائية:

تعتبر المحكمة الفدرالية في لوزان المحكمة العليا في سويسرا، وهي تتكون من (30) قاضيا تعينهم الجمعية الفدرالية لمدة (ست سنوات) .

ولا تقوم هذه المحكمة بإبداء الرأي في الأمور التي تتعلق بتفسير القانون الفدرالي مع أنها تنظر في القضايا التي تكون الدولة الفدرالية طرفا فيها، فهذه المهمة تقع على عاتق المحاكم المحلية في الولايات.

*الحكومات المحلية:

إن الحكومات المحلية هي محور النظام السياسي السويسري الذي يعتمد مبدأ الحكم الذاتي كأساس لتشكيله، لكن شكل الحكومة يختلف في بعض الولايات عن بعضها الآخر، لكن معظمها يشترك في تكونه من مجلس تشريعي منتخب ومجلس تنفيذي. وهناك ولايات صغيرة تعتمد شكلا حكوميا يعرف بـ" مجتمع القرية " حيث يتم البت في الأمور بطريقة بسيطة عبر جمعية عامة لكل الناخبين.

تتكون كل ولاية من عدد من المجالس البلدية، وهذه المجالس منتخبة وتمارس سلطات واسعة مثل(3):

* منح الجنسية

* تحصيل الضرائب

* ***** الطرق والجسور والمنشآت العامة

* توفير الماء والكهرباء

* إدارة المدارس الابتدائية والثانوية

* توفير خدمات الأمن والإطفاء وباقي الخدمات الاجتماعية.


وتتجمع البلديات المتجاورة في قضاء يرئسه ممثل عن حكومة الولاية.


_____________________________________________

1)سويسرا, نظام الحكم, موسوعة ويكيبيديا, على الموقع الاليكتروني التالي:

http://ar.wikipedia.org/wiki

2)دول فدرالية, ترجمة وتحرير: جمانة علي الوائلي,مراجعة ماهر طالب الاديب, منشور في شبكة عراق المستقبل على الموقع التالي http://www.iraqfuture.net/fedral/6.htm

3)سويسرا نفس المصدر السابق.

4)دول فدرالية نفس المصدر السابق












الفصل الثالث.

الفدرالية وامكانية تطبيقها في العراق


مقدمة لابد منها:

طفا مصطلح الفيدرالية في العراق بعد عام (2003) بصورة كبيرة وبخاصةً بعد المناقشات المطولة حول صياغة الدستور العراقي الجديد وما تلاه من تصويت شعبي على ذلك الدستور، وقد كان موضوع الفيدرالية من ابرز قضايا الخلاف على مسودة الدستور إلى أن خرج بشكله النهائي، ولكن موضوع الفيدرالية لم يُحسم بعد، وقد وجد العديد من الباحثين أن هناك قصور كبير في فهم الفيدرالية بين أوساط الشعب العراقي، وقد تراوحت التفسيرات في هذا المجال، إذ اعتبره البعض تقسيم للعراق، بينما اعتبره البعض الآخر إنقاذ للوضع القائم، ولكن الواقع يشير إلى أن هنالك 25 دولة فيدرالية يعيش فيها 40% من سكان الأرض، وان أقدم الدول الفيدرالية هي: الولايات المتحدة (1789) سويسرا (1848) كندا (1867) أستراليا (1901.( وبحسب تقرير للأمم المتحدة حول التطور البشري الذي يرتب 180 دولة نجد أن هنالك أربعة دول فيدرالية بين أفضل ستة دول من حيث نوعية الحياة وهي: أستراليا، كندا، بلجيكا، والولايات المتحدة؛ بعدها بقليل تأتي سويسرا وألمانيا . وقد تكون الفيدرالية شكلا مناسبا للحرية والديمقراطية وللنظام السياسي بأعتبارها شكلا من التقسيم العادل لتوزيع السلطات بين جميع قطاعات الشعب وفصائله المكونة وهي في كل الأحوال لن تكون بالأكراه ولا بالشروط المسبقة بل بأقناع الشعب بأهمية هذا الشكل النظامي لأدارة الدولة وهذا يتطلب دراسات إقتصادية ومالية واسعة وعميقة و تتطلب دراسات سكانية وإحصائية لاتقبل الجدل.

لقد جاء الدستور العراق لعام ( 2005 ) ليغير شكل الدولة العراقية من دولة موحدة بسيطة إلى نظام جديد هو نظام الدولة المركبة الفيدرالية الذي يميزه بخصائص ويبنى على مبادئ تختلف إلى حد كبير عن ما هو موجود في الدولة الموحدة البسيطة مما يقتضي البحث في اختصاصات الدولة المركزية والولايات أو الأقاليم لإدامة هذه التجربة الديمقراطية وإنجاحها متعرفين على التجارب الدولية الفيدرالية الأخرى. أن أهم مبادئ الفيدرالية هي العدالة في توزيع الثروة الوطنية والمالية والخدمات الأجتماعية وتتطلب الديمقراطية المحكومة بقانون الأحزاب الذي يفرض على أطراف العملية السياسية ممارسة حياتها الداخلية الحزبية بعلنية وديمقراطية في إنتخاب قياداتها السياسية وتسمح للصحافة الحرة بحضور جميع مؤتمراتها السياسية وتنقل للشعب نقاشاتهم بشأن جميع القضايا التي تخص المجتمع العراقي.وتتطلب قبل كل شئ التحرر الكامل من الأحتلال والسيادة المطلقة للبلد لا للوعود بمنح السيادة .




















الفصل الثالث

المبحث الأولالفدرالية frown.gifنشأة النظام الاتحادي (الفدرالي) في العراق

ففي هذا الاطار سنبحث اسباب نشوء النظام الاتحادي في العراق ، ومن ثم اساسه

المطلب الاول :- اسباب نشوء النظام الاتحادي :-

يرتبط نشوء النظام ا لاتحادي في الدستوري . العراق بمطالبة ابناء القومية الكردية بوصفها القومية الرئيسية الثانية الى جانب القومية العربية ، وتستند مطالبة الاكراد بالنظام الاتحادي الى مسوغات تاريخية واخرى سياسية .

أولا_المسوغات التاريخية .

تُعد مشكلة القومية الكردية بمطالبتها بحقوقها في ممارسة حريتها والاحتفاظ بخصوصيتها من اهم المشاكل التي واجهت الدولة التي تحتضنها ، اذ تنم الاحداث التاريخية عن صراع طويل مع الحكومات التي كانت تقبع تحتها .فقد اعلنت الدولة الكردية بصورة رسمية مرتين الاولى على يد الشيخ محمود الحفيد بعد نجاح ثورته على الانكليز وطردهم من السليمانية في ( 23/ ايار / 1919 ) الى انكساره في معركة ( دربندي بازيان ) في 18) حزيران / 1919) ، والثانية كانت باعلان تاسيس جمهورية مهاباد في كردستان ايران عام (1946) والتي اسقطتها الحكومة الايرانية (1). وعلى الصعيد الدولي عقدت معاهدت سيفر في( 10 / اب / 1920 ) والتي تناولت مستقبل كردستان السياسي في تركيا ومنح الاكراد حق الاستقلال ، الا انها اوئدت علي يد الجنرال التركي مصطفى كمال اتاتورك بعد انتصاراتها المتكررة وكسبه لدعم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا .

وقد شهدت مطالبات الاكراد تجاهلا دوليا كان من اهم وجوهه تجاهل معاهدة لوزان المنعقدة في (24/ تموز / 1923 )بين حلفاء ووتركيا وبحضور الولايات المتحدة لحق الاكراد في الاستقلال (2)،

___________________________________________

انظر د. رافع خضر شبر و د. علي هادي حميدي و د. علاء عبد الحسن العنزي . تطبيق الفيدرالية في العراق . بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم الادارية والقانونية . المجلد (10) العدد 6-2005 . ص1252 .

المصدر السابق:ص1253

وبذلك طويت صفحة اقامة دولة كردية على يد تلك القوى ليتعرض الاكراد الى سياسة الصهر القومي . ومع ذلك بقية هذا المطلب قائما متاثرا بالاحداث السياسية تارة وبمدى امكانية معالجة الدول لهذا الموضوع تارة اخرى .


ثانيا_المسوغات السياسية .


كان لمسعى القومية الكردية السياسي الأثر البالغ في بلورة فكرة الفيدرالية في الشكل الدولة المقبل ويمكن اجمال المسوغات السياسية للنظام الاتحادي في العراق بالاتي :-

أ‌- نجاح الاكراد في ادارة اقليم كردستان بعد ان ظفروا باستقلالهم الفعلي عن السلطة المركزية القائمة قبل عام( 2003) ، في ظل حماية دولية .

ب‌- اصدار برلمان اقليم كردستان في( 4/10/ 1992 )قرار الفيدرالية لاقليم كردستان المتضمن اقرار الاتحاد الفيدرالي ضمن عراق ديمقراطي برلماني تعددي تحترم فيه حقوق القومية الكردية وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية(1) .

جـ - دور الاحزاب المعارضة للنظام الفيدرالي من( 1968 – 2003) في تكريس النظام الفيدرالي ضمن المفردات التي تتناول الوضع القانوني لاقليم كردستان بعد اسقاط النظام الدكتاتوري والتي تمثل بعقد العديد من المؤتمرات الدولية الخاصة بهذا الشان.

ويستشف مما تقدم ان مطلب النظام الاتحادي في العراق ارتبط بمطالبة الاقلية وليس الاكثرية وبادرة النشوء هذه تشبه الى حد كبير نشوء هذا النظام في بلجيكا اذ ادى مطالبة المجتمع المتحدث باللغة الفلمنكية (الهولندية) وهي اقلية الى افراد هذا النظام فيها نتيجة الضغوط الثقافية التي تعرضت لها في اللغة والثقافة في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

_________________________________________________

انظر د. رافع خضر شبر وآخرون , المصدر السابق.ص 1256.






وتجدر الاشارة اخيرا الى ان الوضع السياسي في العراق بعد تهاوي النظام الشمولي عام (2003) يقترب كثيرا الى وضع نيجيريا التي تحولت الى دولة فيدرالية بمقتضى دستور عام( 1954) اذ تميزت بطول فترات الحكم العسكري التي توالت عليها وكان اخرها من (1984) وحتى عام ( 1999) ، فضلا عن ضعف الثقة بين المجموعات العرقية ، وتحييد القضاء ، والتنافس حول الموارد الطبيعية واهمها النفط ، واستخدام الانتماء العرقي والدين كستار.(1).

المطلب الثاني_ الاساس الدستوري لنظام الاتحادي:

لامناص من القول بان فكرة الدولة الاتحادية في العراق تمثل اتجاها جديدا تبنته الدساتير الصادرة بعد عام (2003) ،اذ لم يرد ذكر لها في الدساتير العراقية المتعاقبة بدءا بالقانون الاساسي لعام( 1925) (ودستور 27 تموز 1958 )، (ودستور 4 نيسان لعام 1963) و ( دستور 22 نيسان لعام )1964) و(دستور 21 ايلول لعام 1968)و(دستور 16 تموز 1970)، كما لم يرد الاعتراف الصريح بالقومية الكردية في تلكم الدساتير باستثناء دستور( 1958 )و دستور 1970 .

وبعد احداث عام( 2003) صدر قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والذي يعد اول دستور يحتضن فكرة الدولة الاتحادية كما حرص على احتضانها دستور (2005)النافذ حاليا وسنتولى بيان مصاديق هذه الفكرة في هذين الدستورين .

__________________________________________________

1) اذ نصت المادة الثالثة من دستور العراق لعام1958 على انه (( يقوم الكيان العراقي على اساس من التعاون بين المواطنين كافة باحترام حقوقهم و***** حرياتهم ويعتبر العرب و الاكراد شركاء في هذا الوطن ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية)) كما نصت المادة الخامسة فقرة (ب) على انه (( يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيين هما القومية العربية والقومية الكردية ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي القومية والحقوق المشروعة للاقليات كافة ضمن الوحدة العراقية)).





أولآ_قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية :- 2004

صدر قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية في( 8 اذار 2004)، وقد وضع الحجر الاساس للمحاولات الاولى لانشاء النظام الاتحادي في العراق فقد جاء في المادة الرابعة منه بان" نظام الحكم في العراق جمهوري اتحادي (فيدرالي ) ديمقراطي ، تعددي ..." وقضت المادة (26/ب) بعلوية التشريعات الصادرة من السلطة التشريعية الاتحادية على التشريعات الصادرة من الجهات الاخرى عند التعارض باستثناء تطبيقها في اقليم كردستان اذ يجوز للبرلمان فيه تعديل تلك القوانين اذا لم تكن تتعلق بالاختصاص الحصري للسلطة الاتحادية (1)، وهذا بعد اعتراف المادة (53/ أ) باقليم كردستان وحكومته ، كما ذكرت المادة 52 بان الهدف من تاسيس هذا النظام هو منع تركيز السلطة في الحكومة الاتحادية بشكل مشابه لما كان قائما في ظل النظام السابق . ومن مطالعة نصوص هذا القانون تظهر لنا جملة من الملاحظات يمكن ايرادها بالشكل التالي :-

أ- يُعد من قبيل المغالاة القول بان قانون ادارة الدولة قد اسس النظام الفيدرالي ،فالحقيقة انه حاول تأسيسه بدليل انه لم ينص على الاقاليم المكونه له باستثناء اقليم كردستان والذي كان قائما قبل صدوره ، كما انه اناط الامر بالمحافظات ومدى رغبتها بتشكيل الاقاليم بدلالة المادة (53/جـ(..

ب:- لقد ربط المشرع الدستوري تاسيس النظام الاتحادي بضرورة منع تركيز السلطة بيد الحكومة المركزية وهذا ما صرح به في المادة 52 سالفة الذكر مما يعني ان الهدف من انشاء هذا النظام هو الحد من ظاهرة تركز السلطة وشمولتها وبذلك يقترب سبب بروز هذا النظام من الاسباب التي برزت بها الانظمة الاتحادية في كل من المانيا واسبانيا التي اوضحناها مسبقا .

جـ :- منح المشرع في قانون ادارة الدولة برلمان اقليم كردستان الحق في تعديل تطبيق القوانين الاتحادية ( المادة 26 /ب) ، وبذلك صرح المشرع برغبته في اضعاف السلطة المركزية الى اقصى حد بتغليبه قوانين الاقاليم على القانون الاتحادي . ومما يتقدم يتضح ان النظام الاتحادي في بدايته كان يهدف تحقيق غرضين الاول الحيلولة دون وجود سلطة مركزية قوية تظهر معها احتمالية قيامها بالتعسف والاستبداد بالحقوق والحريات وهذا يرتبط بالذكريات المترسبة من السلطة المركزية للنظام السابق . والثاني هو اقامة نظام يكفل التاشير بين القوميات والاثنيات وبالاخص القومية الكردية.

.

ثانيا_دستور عام (2005):

استكمالا لمحاولة تاسيس النظام الاتحادي في العراق التي ظهرت بوادرها في قانون ادارة الدولة بوصفه دستورا مؤقتا (2) ، صدر دستور (2005) وبطريقة ديمقراطية خلعت عليه صفة الديمومة(3).ولهذا توسع هذا الدستور في ذكر الاحكام الخاصة بالنظام الاتحادي بوصفه شكلا للدولة اذ نصت المادة الاولى منه على انه " جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ..." ، كما وصف الدستور العراق بانه بلد القوميات والمذاهب ( المادة 3) ، واورد النصوص الخاصة بالسلطات الاتحادية في المادة( 46) وما بعدها ، واختصاص السلطات الاتحادية في المادة( 109) وما بعدها وكيفية اقتسام العائدات الطبيعية من نفط وغاز في المادتين( 111و112)، والاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم( المادة 114) ، وتعارض الاختصاصات وتغلب احداها ( المادة 115) ، واقامة النظام الاتحادي على ثلاث مستويات في الاقاليم والمحافظات والادارات المحلية (المادة 116) ، ووضع دستور للاقليم (المادة 120)، والاحكام الخاصة بالمحافظات غير المنظمة باقليم( المادة 122) ، وضمان الدستور للحقوق الادارية وسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة (المادة 125 ) ، وتعديل صلاحيات الاقاليم (المادة126/4) ،ومعالجة قضية كركوك( المادة 140) ، والاعتراف بقوانين وقرارات اقليم كردستان منذ عام (1992)(المادة 141) ، مع الابقاء على نفاذ المادة (53/أ ) الخاصة بوضع اقليم كردستان ، والمادة 58 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها .

__________________________________________

المادة ( 54 /ب) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 2004.

اذ جاء في المادة (62) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية بأن (( يظل هذا القانون نافذاً الى حين صدور الدستور الدائم وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بموجبه)).

اذ كُتب دستور 2005 من لجنة كتابة الدستور المنبثقة عن الجمعية الوطنية المنتجة وعرض بعدها على الاستفتاء الدستوري في يوم 15/10/2005 .



الفصل الثالث

المبحث الثاني:اهمية النظام الاتحادي (الفدرالي)

في الحقيقة ان النظام الفدرالي يمتاز بميزات عديدة ومهمة في نفس الوقت وكذلك يحتل الاولوية ضمن اهتمامات الدولة الحديثة وان ابرز هذة الميزات هي:

أولا- دعم الديمقراطية وضمان حقوق سكان الوحدات الإدارية من خلال مساهمة هذه الميزة في زيادة دورهم في المساهمة في ادارة مناطقهم وإيصال حاجاتهم الى المجالس المحلية المنتخبة التي تحولها بموجب النظام الديمقراطي المتبع الى سياسات وإجراءات عملية بموجب خطة مناسبة بغية تنفيذها.

ثانيا- التوازن والتوافق بين المصلحة العامة ومصلحة المجموعات السكانية من خلال التعبير عن رغباتها في اختيار الممثلين ضمن عملية انتخابات ديمقراطية، للعمل على تلبية الحاجات الأساسية للسكان وتقديم أفضل الخدمات لهم.

ثالثا- التوازن بين مصلحة دولة الأقاليم ومصلحة الوحدات الإدارية الصغيرة من خلال تنظيم العلاقات بين المستويات الإدارية المختلفة وتقسيم الحقوق والواجبات فيما بينها والصلاحيات ونمط العلاقة بين الأطراف المعنية وضمن إطار من التنسيق والتكامل والتعاون بين المستويات المختلفة.(1)

رابعا- الاستغلال الأمثل للموارد المحلية البشرية والطبيعية والمالية لصالح التنمية المتوازنة في المنطقة المعنية لكل المكونات والوحدات الإدارية للاقليم أو المحافظة.

خامسا- تلبية حاجات السكان المحليين في كل وحدة ادارية وخلق تنمية حقيقية تزيد من أهمية الاقليم او المحافظة والمساهمة في زيادة الدخل المحلي وتحقيق مستوى معاشي مناسب للسكان موازية للمستوى العام في البلد.

سادسا- زيادة القدرة والسرعة والمرونة في اتخاذ القرارات ومتابعة نتائجها لتنمية الوحدة الإدارية المعنية ومنح السلطة والصلاحيات لها لمساعدتها على زيادة قدرتها ومرونتها في اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق أهداف التنمية وتوفير الخدمات والحاجات الى سكان الوحدة او المنطقة.

سابعا- إزالة بؤر النزاعات والتوتر بين الوحدات والمجموعات السكانية لأسباب قد تتعلق في كثير من الأحيان بسوء الادارة نتيجة أسباب متعلقة بالملكية أو أسباب اجتماعية أو مذهبية.

ثامنا- حل المشاكل والمعضلات والأزمات الداخلية التي تواجه المنطقة أو الوحدة أو المجموعة السكانية نتيجة أسباب اثنية أو عرقية او اجتماعية أو اقتصادية أو مذهبية من خلال إشراك السكان وأخذ آرائهم كحلول ضامنة لإزالة تلك المشاكل من خلال المعايشة الميدانية للواقع دون تعقيد ودون تأزيم المشكلة.

تاسعا- تلبية حاجات المجموعة السكانية أو الوحدة الإدارية وفق أفضليات تتطلب توفيرها وتقديمها لسكان تلك المناطق والإدارة المنتخبة والمتمتعة بالصلاحيات والسلطات اللازمة تكون على دراية بهذه الاحتياجات.

عاشرا- استمرارية وديمومة التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة المعنية ضمن موجبات استراتيجيات مدروسة قائمة على وضع أهداف وأولويات يحددها سكان المنطقة وفق قاعدة المتاح من الموارد والإمكانيات لتحقيق المهام ضمن سياق التنمية.

حادي عشر- تنشيط المجموعات السكانية والوحدات الإدارية المهمشة التي تعاني من نقص التطور والتنمية في إطار البلد الواحد وما تسببه ذلك من مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية، مما تتطلب الحاجة الفعلية في تنشيط اقتصاديات هذه المناطق.

ثاني عشر- زيادة مشاركة سكان الوحدات والمجموعات السكانية في وضع السياسات العامة واتخاذ القرارات وإتاحة الفرصة لهم للإطلاع وإبداء الرأي والمشاركة في الأنشطة الخاصة بتحديد الأهداف النابعة من ضرورات الحاجة للمنطقة المعنية، وتأمين التوافق والانسجام مع السياسات المحلية والاقليمية والدولية السائدة ضمن الانظمة الديمقراطية التي تخضع لحكم المؤسسات الدستورية والقانونية لزيادة دور السكان في الأقاليم ووحدات المجموعات السكانية في المساهمة في تحديد الاستراتيجيات والأهداف العامة.(2)

وعند استقراء الأسباب التي دعت الدول المقارنة التي تبني النظام الفيدرالي نجدها ترتد إما إلى رغبة في التوحد في دولة مركزية قوية ، أو منع قيام حكومة مركزية قوية ، أو حل مشكلة تعدد القوميات والاثنيان في الدولة الواحدة ، وسنتولى بحث هذه الأسباب بشيء في التفصيل:

أولا: تأسيس دولة موحدة قوية.

يلقي منطق القوة في التوحد بضلاله على الدول المتباينة في الخصائص والأصول والتي تجد في النموذج الاتحادي نمطا دستوريا موحدا يسعى إلى تقرير مكاسب اكبر من الصيغ الفردية وبالأخص في التعامل على الصعيد الدولي ، ولهذا تفضل بعض الدول الانخراط في الاتحاد المركزي لتحقيق ماترنو أليه من الاحتفاظ بنزعة الاستقلال الداخلي لها وخصوصيتها من جهة ، والارتباط بدولة مركزية موحدة قادرة على التعامل مع المحيط الخارجي بشكل ناجح من خلال تنظيم العلاقات الخارجية أو التأثير بالدول الأخرى من جهة أخرى (3) . ونجد كل من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة نموذجا لذلك .

فقد كانت الولايات الأمريكية الأصلية ولايات مستقلة ، وبعد إعلان استقلالها من المملكة المتحدة عام (1776)قامت احد عشر ولاية من بين الولايات الثلاثة عشر بالتخلي من مواثيقها من العهد الكولونيالي . وتبنت اتفاقا بنظم هيكلية وعمل الحكومة وحماية حقوق الإفراد وفقا لنظام كونفدرالي ، وعندما استبان لها بان هذا الاتجاه المحدود غير كافي لمواجهة التحديات الاقتصادية والدولية من سنوات مابعد الاستقلال عملت على اقامت اتحاد اكثر كمالا ومثالية (4) ، وتجلى ذلك في دستور عام (1787)الذي انشا حكومة فيدرالية اكثر قوة لها سلطة تشريعية في مجلسين ورئيس تنفيذي ومحكمة اتحادية عليا ، كما منح الحكومة الفيدرالية سلطات محدودة ومهمة لم تكن تتمتع بها تحت بنود الاتحاد الكونفدرالي مثل سلطة فرض الضرائب والانفاق على رفاهية المواطنين والتجارة بين الولايات ، اما بالنسبة لباقي السلطات فانها تبقى ملكا للولايات كما كانت عليه قبل الانخراط في الاتحاد الفيدرالي(5) .



وبعد ان اسس الدستور الامريكي لعام (1787) نموذجا فيدراليا اصيلا وفريدا من نوعه ، تمكن من الصمود في ظل ظروف وتقلبات سياسية واقتصادية واجتماعية طرات على التاريخ الامريكي ، لينقل هذا البلد من قوة اقتصادية وعسكرية طبيعة الى قوة عظمى ، وبهذا يكون النموذج الامريكي الانجح والاكمل من بين النماذج الاخرى.اما بالنسبة لدولة الامارات العربية المتحدة فيكاد يكون النظام الفيدرالي فيها النموذج العربي الوحيد الذي حقق نجاحا من بين التجارب العربية الاخرى . اذ انعقد مؤتمر حكام الامارات في دبي عام (1968) والذي استقر على انشاء اتحاد فيدرالي بهدف الى توثيق علاقات الامارات الاعضاء وتوحيد سياستها الخارجية وتنظيم الدفاع المشترك بينها ***** لامنها ، ولهذا حددت اتفاقية الاتحاد المؤسسات الدستورية للدولة الاتحادية ليتبنى دستورها الصادر عام(1971) انشاء المجلس الاعلى للاتحاد ورئيس الاتحاد ومجلس وزراء الاتحاد والمجلس الوطني للاتحاد والقضاء الاتحادي.

_______________________________________________


د .جرجيس كولزادة مزايا دولة الاقاليم العراقية, شبكة عراق المستقبل , منشور على الموقع الاليكتروني التالي http://www.iraqfuture.net/fedral/23.htm.

نفس المصدر السابق.

انظر ديباجة الدستور الامريكي لعام 1787 .

انظر رونالد ل. واتس, نفس المصدر السابق.

نفس المصدر السابق.











ثانيا :- الحد من ظاهرة تركز السلطات وشموليتها:

تعد ظاهرة الانظمة الشمولية او الدكتاتورية حقبة زمنية مرت بها اغلب الدول وبالاخص الاوربية منها ، وبعد الاحداث السياسية العاصفة والتقلبات الدستورية المعاصرة حاولت الانظمة الجديدة ان تتخلص من هذه الظاهرة عن طريق وضع ضمانات دستورية تكفل توزيع السلطة على هيئات مختلفة تهدف الى الحيلولة دون تركزها بيد شخص معين او جهة معينة ، وتمنع تكرار الهزات العنيفة الناجمة عن ذلك من انقلابات وثورات وحروب . ان تبني النظام الفيدرالي بوصفه شكلا للدولة هو الوسيلة المثلى التي تضمن ذلك من خلال توزيع ممارسة السلطة بين المركز والولايات ولهذا نرى في بعض الامثلة التي تشكلت على هذا النحو انها تمثل رد فعل تجاه الاحداث التي خلفتها الانظة الدكتاتورية ، كما حدث في المانيا واسبانيا . ففي المانيا قاد النظام النازي بزعامة هتلر اوربا باسرها الى الحرب العالمية الثانية بعدما تمكن من تاسيس نظام شمولي قائم على حكم الشخص الواحد(1). وبعد ان وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارها بهزيمة المانيا وحلفائها منح الحلفاء المتضررين روؤساء وزراء الولايات مهمة وضع مسودة دستور ذو سمة فيدرالية بهدف منع قيام سلطة مركزية قوية بمقتضى دستورها العام( 1949) مع العلم انه تم فصل المانيا الشرقية عنها لتقبع تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي السابق ، واستمر هذا النظام بالتطور الى ان شهد عام( 1990) تطورا هاما استطاع استيعاب دولة المانيا الشرقية بعد انهيارها و اعادة توحد المانيا الغربية معها لتكون ولايات المانيا الشرقية ولايات جديدة مضافة الى الاتحاد الالماني الفيدرالي. وفي اسبانيا عملت الاربعون عاما من الدكتاتورية التي سبقت عام ( 1978) على تعزيز السلطة المركزية وتقويتها ، وبعد وفاة قائدها فرانكو عام 1975 توافقت جميع الاحزاب على الحاجة الى الاصلاح الدستوري بالرغم من عدم وجود اتفاق حول حجم هذا الاصلاح ،فكان ذلك بصدور دستور عام (1978 )والذي حول اسبانيا من دولة بسيطة الى دولة فيدرالية تتكون من( 17) اقليما لها ممارسة سياسية وادارية ومالية هامة.

_____________________________________________

1) انظر د. صالح جواد الكاظم و د. علي غالب العاني . الانظمة السياسية . كلية القانون . جامعة بغداد – 1990 . ص19 . منشور في الجامعة العربية المفتوحة في الدنمارك.



ثالثا :- تحقيق التعايش السلمي بين القوميات والاثنيات المختلفة:

تفرض اشكالية التعايش بين القوميات والاثنيات وجودها في ظل الدولة التي تقوم مجتمعاتها على التباين القومي او العرقي او الديني . ومع التمسك بهذا الاساس والاعتداد بها والرغبة في التعبير عنها يوفر النظام الفيدرالي اطارا دستوريا يضمن لها التعبير عن هويتها واستغلاليتها في ظل دولة واحدة ، وبذلك تظفر تلك القوميات او الاثنيات بمكسبين الاول امكانية التعبير عن خصوصيتها والاحتفاظ بها والثانية شعورها بانها جزء من كيان دستوري موحد قادر على التعامل مع الظواهر الخارجية او الداخلية . وهذا ما يمكن ان تلمسه في كل من الهند وبلجيكا . ففي الهند توجد هنالك( 18) لغة وطنية وحوالي (200) لهجة و(12 ) مجموعة عرقية و (7 ) مجموعات دينية مقسمة الى عدد كبير من الطوائف والطبقات الاجتماعية ، ولهذا تولى قادة حركة الحرية الهندية دورهم الى جانب الاباء المؤسسون مهمة وضع دستور يسعى الى تحقيق هدفين الاول بناء نظام حكم وحدوي نابع من مجتمع مقسم و مجزء بشكل كبير ، والثاني تحقيق التنمية لبلد غير نامي بالمرة عن طريق الحد من الفقر والامية وتجلى ذلك بصدور دستور عام( 1949) الذي اسس 28 ولاية وسبع اقاليم اتحادية ، ليحدد فيها السلطات التشريعية والتنفيذية ويمنحها في جزء منها للاقاليم وينصب السلطة القضائية حامية له.(1)

وفي بلجيكا بدء النظام الفيدرالي يظهر فيها تدريجيا منذ السبعينيات من القرن العشرين وحتى اوائل التسعينيات الى ان ظهر رسميا في الدستور

البلجيكي لعام (1993) والذي حاول ان يتقبل وجود التباين لدولة تقوم على ادارة التوتر بين المتحدثين باللغة الهولندية في شمال البلاد و المتحدثين باللغة الفرنسية في الجنوب ليسمح لها بالتواجد والتعايش معا.

ويستبان من ما تقدم ان ثمة اسباب تقف وراء اعتناق النظام الاتحادي في الدولة الفدرالية تتنوع حسب خصوصياتها ورغباتها في حل الاشكاليات الناجمة عن الاوضاع التي حلت بها قبل تبني الشكل الاتحادي دستوريا . والتي لاتخرج على اهدافها في اقامة دولة موحدة قوية او تفتيت السلطة المركزة اوتحقيق التعايش السلمي في مجتمعاتها . وفي الحقيقه هنالك جمله من الميزات التي دفعت الدول الفدرالية الى تبني النظام الفدرالي ولو طبق العراق الظام الفدرالي الحقيقي وكانت الفدرالية على اساس وطني وليس على اساس سياسي فان المميزات ستبرز بالشكل الاتي:

1. الحفاظ على هوية العراق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الضاربة.

2. دخول العراق المعترك الحضاري المعاصر وبناء دولة ديمقراطية متحررة واتحادية معتمدا على قاعدته الاقتصادية القوية وثروته البشرية الكبيرة.

3. اعتبار العراق ولايات متحدة عراقية امتدادا وتأصيلا لولاياته التاريخية الثلاثة في البصرة وبغداد والموصل.

4. التوزيع العادل لثرواته على الشعب حسب الظروف الاقتصادية في الاقاليم.

5. انتهاء عصر الظلم والتسلط والارهاب السياسي والديني والاقتصادي والاجتماعي وانهاء احتكار فئة على فئات اخرى ونهاية للدكتاتورية وعدم عودة الانظمة الفاشية وايقاف للصراعات والنزعات الأثنية المصطنعة من قبل الأنظمة المتعاقبة واجتثاث كل اعداء الشعب العراقي.

6. نشر ثقافة التسامح بين الاقليات والاجماع على ضرب الارهاب والفتنة الطائفية المستفحلة منذ امد بعيد ونبذ التفرقة العنصرية والطائفية.

7. تخليص الشعب من الفقر والمرض والعوز وتوفير الرفاهية والازدهار الشامل.

8. إحلال الأمن والاستقرار في عموم البلد.

9. إقرار مبدأ الحقوق والحريات للجميع بمعزل عن الضغوطات الاخرى.

10. تغيير سلوكيات المجتمع السلبية واللاحضارية ونشر الوعي الاجتماعي والثقافة العامة والتلقي الصحيح لمفاهيم العصر المختلفة.

11. منح الاقاليم لإعادة البناء والتعمير والتعويض عن اي ضرر وقع من قبل النظام السابق والانظمة التي سبقته.

12. تفعيل دور العراق التاريخي في المنطقة والعالم بعد ان تغير سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبدأ بإزاحة غبار الأزمات الغابرة .

13. إلغاء ثقافة الدكتاتورية واية ثقافة سياسية واقتصادية واجتماعية مر بها العراقيون طيلة قرن من الزمان واحلال ثقافة حقيقة اصيلة.

1)انظر د. صالح جواد الكاظم و د. علي غالب العاني . الانظمة السياسية . كلية القانون . جامعة بغداد – 1990 . منشور في جامعة العربية المفتوحة في الدنمارك


الفصل الثالث

المبحث الثالث: عقبات الي تواجه النظام الفدرالي

في الحقيقة ان هنالك ثمة عقبات تواجة النظام الفدرالي في العراق المتمثلة:

أولا_العرب السنة: ممثلى العرب السنة داخل اللجنة الدستورية هم من اشد المعارضين للنظام الفدرالى فى العراق حيث اعلنوا مرارا رفضهم القاطع للنظام الفدرالى و هددوا بالعمل على رفض هذا الدستور فى الاستفتاء المقبل اذا نص على النظام الفدرالى بحجة ان هذا النظام سوف يهدد وحدة العراق. و لكن الاسباب الحقيقية وراء رفض ممثلى السنة للنظام الفدرالى هى غير ذلك و منها:

أ_ المناطق السنية العربية هى مناطق فقيرة نسبيا حيث تتواجد منابع النفط اكثرها فى المناطق الشيعية و الكردية و حتى من ناحية الأمن الغذائي فان المناطق السنية اكثرها مناطق صحراوية او شبه صحراوية تفتقر الى موارد المياه ما عدا الشريطين المحاذيين لنهرى دجلة و الفرات. لذلك فى حالة تشكيل ولاية فدرالية سنية فان هذه الولاية ستظطر الى الاعتماد اقتصاديا على الولايات الشيعية و الكردية مما يجعلها عرضة للاستفزاز.(1)

ب_ انتشار السنة العرب لا يقتصر فقط على المناطق السنية بل يمتد الى الجنوب الشيعى و حتى الى كردستان، فمثلا نسبة السنة فى بعض المناطق الجنوبية كالبصرة تصل الى 40% من السكان. فى حالة تكوين ولاية او ولايات شيعية فى الجنوب فهناك خطر على وجود السنة كطائفة فى هذه المناطق او ربما يؤدى هذا الى نزوح جماعى للسنة من هذه المناطق و هذا ما لا تستطيع المناطق السنية استيعابه.

ج_ الدول العربية المجاورة للعراق و تركيا هى كلها دول ذات اكثرية سنية لا ترغب اكثرها فى النظام الفدرالى فى العراق و لذلك ياتى موقف السنة الرافض للفدرالية تجاوبا مع مواقف هذه الدول من الفدرالية.

__________________________________________________ ____

انظر د. كمال السيد قادر,العقبات الرئيسية امام فدرالية العراق,الحوار المتمدن_العدد:1255_2005_7_14منشور على الموقع الاليكتروني التالي:

http://www.ahewar.org

ثانيآ_ الشيعة: موقف الشيعة عن النظام الفدرالى يتأرجح بين التايد و الرفض و لكن الاكثرية بين ممثليهم و مرجعياتهم تميل الى تشكيل دولة مركزية او اتباع نظام فدرالى ضعيف جدا على اساس ادارى و لكنهم لا يعلنوا عن موقفهم ذلك بطريقة تتاثر على تحالفهمم من الاكراد بل و تركوا هذا الامر للسنة العرب. ويمكن اسناد الموقف المتارجح للشيعة من الفدرالية الى العوامل التالية(1):

أ_ الشيعة يتمتعون بالتفوق العددى فى العراق يتجاوز الاكثرية المطلقة و لهذا فهم حسب رأيهم يحق لهم كاكثرية حكم البلاد فى كل الاحوال سواء كان العراق دولة فدرالية ام مركزية و لكنهم يفضلون النموذج المركزى على الفدرالى لان النظام المركزى سوف يزيد من نفوذهم فى كافة مناطق العراق كالمناطق السنية و الكردية ايضا.

ب_ نقطة ضعف المناطق الشيعية هى افتقارها الى مصادر المياه الذاتية حيث معدلات هطول الامطار هى منخفضة جدا و ان الاكراد والسنة يتحكمون فى مصادر المياه التى تمد الجنوب بالمياه كنهرى دجلة و الفرات و روافدهما و فى حالة تشكيل ولايات سنية و كردية لها حق التصرف بمصادرها الطبيعية فان هناك خطر تعرض الجنوب الى ضغوط من قبل الاكراد و السنة لاغراض سياسية. فمثلا يستطيع السنة استعمال مياه دجلة و الفرات لاغراض الري فى المناطق الصحراوية و تحريم الجنوب من القسم اللاكبر من هذه المياه.

لذلك فان انشاء دولة مركزية او فدرالية ادارية ضعيفة سوف يجعل الشيعة كاكثرية يتحكمون فى هذه الموارد ايضا.

ج_ ايران فى تكوينها العرقى وا لطائفى تشبه كثيرا العراق. و ايران كاتركيا و بعض الدول الاخرى المجاورة للعراق تنظر بعين الشك الى النظام الفدرالى لهذا يحاول الشيعة عدم احراج ايران فى هذا الموضوع.

________________________________________________-

1)انظر د. كمال السيد قادر,نفس المصدر السابق.



ثالثآ_ الاكراد: ممثلى الاكراد داخل البرلمان العراقي و اللجنة الدستورية هم من اشد المتحمسين للنظام الفدرالى و اسباب هذا التحمس يمكن تلخيصها فى النقاط التالية:

أ_ كافح الاكراد منذ تاسيس الدولة العراقية الحديثة عام (1921) و حتى سقوط النظام السابق من اجل حق تقرير المصير و الذى يعنى ايضا تاسيس دولة قومية لهم و لكن الوضع الجيوبوليتيكى لكردستان العراق لا يسمح الآن بتشكيل هذه الدولة و لذا تحاول الاحزاب الكردية التى تمثل الاكراد فى بغداد الحصول على الاقل على الحق الفدرالى لكردستان و عرضه على الشعب الكردى كبديل لدولة كردية. اى ان ولاية اقليم كردستان الفدرالية ستكون تقليدا للدولة الكردية التى تريدها 98% من اكراد العراق حسب استطلاعات الرأى و الاستفتاءات الغير الرسمية التى اجريت بينهم.

ب_ مطالبة الاحزاب الكردية بالفدرالية لا تخلو ايضا من نزعات انانية و مصالح شخصية اذ ان قيادات الاحزاب الكردية و خاصة قيادات الحزبين الرأييسين ذاقوا طعم ممارسة السلطة او بالاحرى الانفراد بها و التمتع بامتيازات اقتصادية هائلة و بطرق غير مشروعة و لهذا فان هذه السلطة و الامتيازات لا يمكن الاحتفاظ بها الا فى كيان كردى فدرالى لا تتدخل فى شؤنه الداخلية الحكومة الفدرالية فى بغداد و لكن الدولة العراقية كدولة ذات سيادة حسب القانون الدلولى تضمن فى نفس الوقت حمايتهم من تدخلات دول الجوار التى سوف تجهض تاسيس دولة كردية فى اى وقت.

ج_ كردستان العراق تتمتع بثروات طبيعية هائلة ترغب العوائل الحاكمة فى هذا الاقليم الاستيلاء عليها و تحويلها الى املاك شخصية كما فعلت مع الكثير من الملك العام لحد الآن حيث الفساد الادارى و المالى وصل الى حد الكارثة. و هذا لا يتم الا اذا حكمت هذه العوائل اقليم كردستان لوحدها كما هو الحال الآن. الموقف الكردى المؤيد للفدرالية لا يواجه فقط عقبات داخلية متمثلة فى رفض السنة و الشيعة للنظام الفدرالى بل هناك عوامل موضوعية ايضا منها اقليمية و دولية تشكل عقبة امام مطالب الاكراد. اذا نظرنا الى خارطة الدول الفدرالية فى العالم نجد بان هذه الدول اما ان تكون متجاورة مع بعضها البعض بحيث تشكل جزر داخل بحر من الدول المركزية او هى من حجم و قوة تستطيع الوقوف امام معارضة الدول الاخرى لنظامها الفدرالى لان النظام الفدرالى ينظر اليه من قبل الكثير من الدول كتهديد لوحدة اقليمها. ففى اوربا مثلا نجد بان المانيا و النمسا و سويسرا هى كلها دول متجاورة مع بعضها البعض و الناطقة باللغة الالمانية فيما تشكل الدول الناطقة باللغات الرومانية كفرنسا و اسبانيا و ايطاليا والبرتغال التمجاورة لبعضها البعض كتلة الدول البسيطة. و نفس الشئ هو الصحيح بالنسبة للدول الاسكندنافية الاربعة التى هى كلها دول بسيطة. روسيا الوحيدة التى تبنت النظام الفدرالى فى شرق اوربا هى كبيرة و قوية بدرجة تستطيع مواجهة اي معارضة من قبل دول الجوار. و فى شمال امريكا نجد بان كندا و الولايات المتحدة الامريكية و المكسيك كلها دول متجاورة و كبيرة تبنت النظام الفدرالى. و فى جنوب امريكا نجد البرازيل و الارجنتين و فنزويلا المتجاورة لبعضها البعض تبنت النظام الفدرالى و نفس الشئ بالنسبة للهند و باكستان فى جنوب أسيا فهما متجاورتان و كبيرتان.


و ماذا عن العراق؟ فان العراق على المستوى الاقليمى محاط بالكامل بدول مركزية بعضها بسبب تكوينها العرقى وا لطائفى تعتبر الفدرالية فى العراق حتى تهديدا لامنها القومى ووحدة اراضيه و ذلك لا بد لهذه الدول ان تمارس ضغوطا لاجهاض مشروع النظام الفدرالى فى العراق بطريقة مباشرة او غير مباشرة. وعلى مستوى الدولى اى تجارب الدول الاخرى التى تبنت النظام الفدرالى نجد بان النماذج هى غير مشجعة لمؤيدى النظام الفدرالى فى العراق. (1)

_______________________________________

1)نفس المصدر السابق.








الفصل الثالث

المبحث الرابع. الفدرالية والجغرافية السياسية في العراق

المطلب الأول: الفدرالية على أساس التنوع الطبيعي :


تتوزع مساحة العراق على (5) مناطق طبيعية (فيزوغرافية) لكل منها صفاتها الجغرافية في السطح والمناخ والنبات الطبيعي، ولاشك ان هذه العناصر الطبيعية الرئيسة تعكس آثارها في تنوع التربة وموارد المياه والموارد الطبيعية عموما هذه المناطق الطبيعية هي :


أولا- المنطقة الجبلية :

وتشغل مساحة (%5) من إجمالي مساحة العراق . لها بينة جغرافية متميزة بسلاسل الجبال وبالجبال المعقدة، وسقوط الإمطار الغزيرة الذي يصل متوسطها إلى أكثر من (800) ملم في السنة، والغطاء النباتي الكثيف على شكل غابات، ومنها غابات البلوط وغابات الصنوبر . ويعيش في هذه المنطقة الأكراد، من أبناء العراق، يعتمدون على الاقتصادات الجبلية، وهي اقتصادات الغابات والمراعي التي تطورت كثيرا اثر مشروعات التنمية التي تم تنفيذها، واهم المدن فيها هي السليمانية واربيل ودهوك(1) .

ثانيا- المنطقة المتموجة أو شبه الجبلية:

وتشغل نسبة (%15) من مساحة البلاد، ولها بيئة جغرافية تميزت بكونها ذات سطح متموج تتخلله السلاسل الجبلية القليلة الارتفاع والتعقيد والمتباعدة حيث تفصل فيما بينها مساحات سهلية واسعة . يقل متوسط المطر الساقط هنا إلى حوالي (600) ملم في السنة من ذلك تقل كثافة الغطاء النباتي فيتحول إلى سهوب واسعه من الحشائش تتخلها الشجيرات المتباعدة . ويعيش هنا البدو وقد استقروا اثر التنمية التي حصلت في المنطقة، فالسكان يعتمدون على اقتصادات الزراعة والرعي من الناحية التقليدية، وقد دخلت الصناعة مدن هذه المنطقة وفي مقدمتها الموصل وكركوك وتكريت .

ثالثا- منطقة السهل الرسوبي:

وهي تشكل نسبة (%20) من مساحة البلاد وتمتاز بسطح منبسط قليل الانحدار من مدينة بلد/ محافظة صلاح الدين / وحتى رأس الخليج العربي، يقل متوسط الأمطار إلى مادون (400) ملم في السنة أحيانا، من ذلك تقل كثافة النبات الطبيعي فتنمو الحشائش الفقيرة على ان كتوف دجلة والفرات مغطاة بغابات الأشجار بفعل توفر المياه . عرفت هذه المنطقة بأرض السواد فهي ارض صالحه للزراعة وكانت ذات غلة وفيرة، إلا ان عوامل طبيعية وبشرية كثيرة تسببت في تملحها وتدهورها وهي اليوم تحتاج إلى جهود منتظمة وكبيرة لاستصلاحها . يعيش هنا السكان على الزراعة وتربية الحيوان وقد اخترقت الصناعة والخدمات هذه الاقتصادات التقليدية بشكل تدريجي ومنذ تأسيس الدولة العراقية عند عشرينات القرن الماضي(2) .


رابعا- منطقة الاهوار:

هي جزء من منطقة السهل الرسوبي ولكنه بفعل هبوط الأرض فيها فقد انغمرت بالمسطحات المائية الواسعه، ولذلك تفسيرات مختلفة ليس من مهمة هذه الورقة التطرق إليها . تشغل هذه المنطقة نسبة (%50) من مساحة السهل الرسوبي . يعيش هنا السكان الهوريون ويعتمدون تقليديا على اقتصادات الهور فيهتمون بتربية الجاموس وصناعة البياض ويربون القليل من الماشية والأغنام إلى جانب الدواجن، وصيد الاسماك, واهم المدن فيها هي العمارة والناصرية والبصره .


خامسا- الهضبة الغربية:

وتشكل نسبة (%60) من مساحة البلاد وهي هضبة صحراوية المناخ فيسود فيها الجفاف إذ يقل متوسط سقوط الأمطار عليها عن (200) ملم لاسيما عند أطرافها الغربية، تعيش هنا القبائل البدوية الرحالة وشبه الرحالة . ويعتمدون على اقتصادات البداوة، ومن المدن التي تشرف عليها : الرمادي وكربلاء والنجف والسماوة .هذه المناطق الطبيعية (الفيزوغرافية) الخمس يمكن ان تشكل وحدات إقليمية اقتصادية تنموية، كما يمكن ان تشكل أقاليم فدرالية، وهي بالتالي سوف تكون أقاليم طبيعية واقتصادية وإدارية في آن واحد . والخريطة الآتية توضح بشكل أولي أبعاد هذه الأقاليم .






_____________________________________________

الفدرالية والجغرافية السياسية في العراق أ. د. عبد علي الخفاف منشور.

نفس المصدر السابق










الفصل الثالث المبحث الرابع

المطلب الثاني. الفدرالية على أساس التنوع البشري (القومي)

تشير أدبيات الجغرافية السياسية التقليدية إلى ان التنوع القومي في الدولة مصدر ضعف للدولة ، وقد تمت معالجة هذا الضعف بآليات الديمقراطية وحقوق الإنسان، من ذلك فان الدول الفدرالية التي اشرنا إليها هي اليوم من بين أقوى الدول، فهي مستقرة سياسيا وتتمتع باقتصادات الرفاه، وقد يدفع هذا الحال إلى تنظير جديد من قبل العلماء والأكاديميين الغربيين وفعلا بدأوا يعدون هذا التنوع مصدر قوة للدولة، وهكذا يفترض ان يكون عندما تتحقق (دولة الوطن والمواطن) وهي التي ما زالت غير متحققة لا في العراق ولا في العالم العربي عموما . من ذلك نحن أكاديمي العالم النامي لنا وجهات نظرنا وتنظيراتنا وهي تعكس الواقع الذي نعيشه وندرسه، ففي دول بعيدة عن واقع الدولة العصرية الحديثة، (دولة الوطن والمواطن) لازال التنوع القومي مصدر قلق وضعف للدولة، وهذا يعني نظريا ان الدولة ذات القومية الواحدة هي الأقوى . والعراق يتشكل من موزائيك قومي لاسيما في جهاته الشمالية، فيسود فيه العرب بالنسبة الكبيرة، يأتي بعدهم الكرد ثم التركمان والسريان والكلدان والصابئة واليزيديون والشبك والبهائية الذين يطلق عليهم البابلية أيضا، والكاكائية، وهذه الأقليات الصغيرة هي اقرب ما تكون إلى أقليات اثنوغرافية من ان تكون اقليات قومية، فهي مجموعات اثنوغرافية تتميز بالاختلاف القومي والديني معا. كانت المركزية بآلياتها استطاعت ان تدير البلاد بهذا التنوع الواسع، على إنها لم تستطيع ان تصهر هذه الأقليات، إلا إنها من دون شك حجمت من طموحاتها . أما اليوم وبعد سقوط النظام وانتهاء تلك المرحلة فلكل من هذه الأقليات طموحها في تنمية لغاتها وتراثها وتقاليدها لتسهم بشكل فعلي وجاد في بناء العراق المتنوع !! ان طبيعة التوزيع الجغرافي لهذه الأقليات وتداخلها مع بعضها البعض . مع القوميات الثلاث الرئيسة : العرب و الكرد و التركمان، لا يسمح إلا بتعايشها السلمي مع هذه القوميات الرئيسة في بلاد تسودها الديمقراطية وحقوق الإنسان. وإذا ما حاولنا ان نرسم الأقاليم الفدرالية على أساس هذه القوميات الثلاث فالخريطة الآتية توضح ذلك : (1) .






اولآ- إقليم الكرد:

وترتسم حدوده حيث الغالبية الكردية، ويحدد معيار الغالبية كما هو معمول به في دول العالم الفدرالية المتقدمة .


ثانيا - إقليم التركمان أو إقليم كركوك:

ويضم الغالبية من أبناء العراق من التركمان وترتسم حدوده مع الغالبية من التركمان، ويتعايش معهم الكرد والعرب .


ثالثا- الإقليم العربي:وهو الإقليم الأساس للدولة وترتسم حدوده حيث الغالبية من أبناء العراق العرب . ولابد من التنويه ان قياس الغالبية القومية تقاس على أساس الوحدة الإدارية : مركز قضاء، ناحية(2).

______________________________

1) الفدرالية والجغرافية السياسية في العراق أ. د. عبد علي الخفاف منشور

2)نفس المصدر السابق


الفصل الثالث: المبحث الرابع

المطلب الثالث: الفدرالية على أساس التنوع البشري (المذهبي):

المذاهب الدينية أو المجموعات الطائفية أمر واقع كثيرا ما نشير إليه في دراساتنا وبحوثنا الجغرافية، فالجغرافية البشرية عادة ما تتناول التوزيع الجغرافي أو التوزيع المكاني للأديان وللطوائف، فالطائفية واقع حال لا ضير من دراستها وتحليلها، وهنا نشير على سبيل المثال ان في الهند عدد كبير من الأديان يصل إلى 70 دينا وهذه الأديان تتوزع في طوائف ومذاهب تصل إلى 700مذهبا وكذلك الحال في جميع بلدان العالم إذ يندر ان يوجد بلد يدين كافة شعبه بدين واحد وبمذهب واحد. وبالنسبة إلى العراق فان التنوع الديني والمذهبي واضح حيث يشكل المسلمون الغالبية الكبيرة من السكان فهم أكثر من (%99) يأتي بعدهم المسيحيون، على مختلف مذاهبهم، ثم الصائبة ومجموعة محدودة العدد من اليهود الذين تركوا البلاد على اثر تأسيس دولة إسرائيل، إلى جانب الأقليات الاثنية الصغيرة التي سبقت الإشارة إليها .نعود لنؤكد ان الحديث عن الطائفية هو كالحديث عن القومية وتعدد القوميات الكبيرة والأقليات القومية الصغيرة، إلا ان المرفوض هو استخدام الطائفية أسلوبا سياسيا يلغي الآخر من أبناء المذاهب الأخرى، أو يجعل منه آخر ضعيف تابع تحت آليات القهر والقسر والقوة مما يمثل سلوكا ديكتاتوريا مرفوضا بعيدا عن مظلة الديمقراطية وحقوق الإنسان .تشير جغرافية الأديان والمذاهب في العراق إلى شدة التباين في التوزيع المكاني لهذه الأديان والمذاهب كلما اتجهنا من الجنوب إلى الشمال، ويقترن ذلك التباين بالتباين القومي والاثنوغرافي أيضا .لهذا التوزيع الجغرافي تفسيراته التي تعتمد على تاريخ العراق، منذ العصور القديمة والوسيطة والحديثة، فعلى مدى هذه العصور كان شمال البلاد معبرا للموجات البشرية في ظروف السلم والحرب معا .يمتد خط التنوع القومي والديني والمذهبي بشكل واضح على شكل قوس مع امتداد المنطقة الجبلية وهوامشها في المنطقة المتموجة، ولربما يعود اقتران التوزيع الجغرافي لهذه الجماعات بهذا الامتداد الفيزيوغرافي، باتخاذ هذه الجماعات من هذه البيئة غير المنبسطة وغير المكشوفة مناطق (عزلة جغرافية) ومناطق حماية لها !! يعتنق الإسلام الغالبية العظمى من أبناء المجتمع العراقي، من جنوبه وحتى شماله، ويتركز وجود المسيحيين في الجهات الشمالية من البلاد سواء في المحافظات العربية أو الكردية في كل من الموصل وكركوك والسليمانية واربيل ودهوك . كما ان أعدادا كبيرة من أبناء العراق المسيحيين يعيشون في العاصمة بغداد وذلك بفعل الهجرة إليها وهي هجرة لأسباب توفر أسواق العمل، فهي هجرة مشابهة، كما نراها، إلى هجرة أبناء المحافظات الجنوبية إلى بغداد، على إننا لابد من ان نشير إلى وجود النصارى في بعض محلات بغداد منذ الخلافة العباسية، فوجودهم يمتد أيضا إلى بعد تاريخي في هذه المدينة .وتظهر المجموعات التي تدين بدين الصائبة في كل من محافظتي ذي قار وميسان، وبفعل الهجرة إلى محور التنمية الرئيس في جنوب البلاد المتمثل بمدينة البصرة، تنامت مناطق لتركزهم فيها، وبفعل عامل الهجرة أيضا تزايدت أعدادهم في بغداد .كذلك المجموعات الاثنوغرافية التي اشرنا إليها، تتركز في محلات خاصة بها في مدن الشمال العربية والكردية، كما تتركز في قرى خاصة بها أيضا، من ذلك فان خريطة التوزيع الجغرافي لهذه المجموعات الدينية والمذهبية تكشف لنا ان شمال العراق على وجه الخصوص يشكل (موزائيك قومي وديني ومذهبي) نعود ونقول يفترض ان هذا التنوع مصدر تنوع حضاري كبير وبالتالي مصدر قوة للدولة، وهذا واقع البلدان النامية أو البعض منها، كما هو واقع البلدان العربية عموما والعراق على وجه التخصيص، والتي لا زالت لم تستطع ان تحقق الدولة العصرية، فان هذه المجموعات أما ان تحكم بآليات المركزية والديكتاتورية وتحت هذه الآليات لا تستطيع ان تتحرك بحريتها، أو ان تعيش في ظل قوانين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإذا لم تستطع ان تتعايش مع بعضها وتبتعد عن آليات إلغاء الآخر لسلوكها البدوي المستمر، وهو جوهر السلوك الذي يتصرف بموجبه المواطن العربي مما يؤشر فشل النظام التربوي العربي على مدى (100) عاما من القرن العشرين، وفشل النظام الإداري المركزي الذي شجع بآلياته الأنظمة الديكتاتورية !يتركز التوزيع الجغرافي للمذهب الشيعي، المذهب الأمامي الجعفري الاثنى عشري، في جنوب ووسط البلاد ويتعلق هذا التركيز الجغرافي بجملة أسباب موقعية وتاريخية، بينما يتركز المذهب السني في غرب وشمال العراق، وهذا التركيز هو الآخر يعود إلى أسباب موقعية وتاريخية، فهذا الشمال تأثر كثيرا بالقرب الجغرافي للدولة العثمانية، بينما تأثر الجنوب بالقرب الجغرافي للدولة الإيرانية، ولا نريد ان ندخل بتفاصيل ذلك فليس من مهمة هذه الورقة ان تدخل بهذه التفاصيل الجغرافية الواسعة التي تحتاج إلى دراسة جغرافية وتاريخية خاصة بها .إلى جانب ذلك تظهر بعض المذاهب مثل الشافعية والحنبلية والبهائية، كما يتوزع المسيحيون النصارى بين الكاثوليكية والبروتستنانتية والارثودوكسيه، توزيعا مكانيا يحتاج تفسيره إلى دراسة مكانية تحليلية تكشف عن العوامل التي رسمت خريطته وقادت إليه .على أساس هذا النمط من التوزيع المكاني لكل من الشيعة والسنة وتداخل الطائفتين في كردستان وبعض مناطق البلاد كما هو حال الشريط الاثنوغرافي المعقد شرق البلاد، الذي يمتد مع امتداد الحدود السياسية الشرقية، فان الأقاليم الفدرالية التي يمكن ان تقترن بالتوزيع الجغرافي للطوائف أو المذاهب هي :

أولآ- إقليم الجنوب: ويقصد به إقليم جنوب بغداد حيث يسود المذهب الشيعي .

ثانيا- إقليم الشمال: ويقصد منه إقليم شمال بغداد حيث يسود المذهب السني.

ثاثآ- إقليم الوسط: ويقصد منه مدينة بغداد الكبرى حيث يتداخل التوزيع المكاني لكافة الأديان والمذاهب الموجودة في العراق .والخريطة الآتية توضح مثل هذه الأقاليم(1).




1) الفدرالية والجغرافية السياسية للعراق أ. د. عبد علي الخفاف منشور.






الفصل الثالث :المبحث الرابع

المطلب الرابع :الفدرالية على أساس التنوع البشري(الأثنوغرافي / القومي والديني):

على أساس التنوع الأثنوغرافي، وهو التنوع الذي يستند إلى التركيب الأثنوغرافي : وهو التركيب القومي والديني والمذهبي معا، يمكن ان تحدد الأقاليم الفدرالية بالشكل الآتي :

أولآ- إقليم الجنوب: ويقصد منه إقليم جنوب بغداد ويضم الغالبية من العرب ومن أبناء المذهب الشيعي.

ثانيا -إقليم بغداد: ويقصد منه إقليم بغداد الكبرى، ويضم تركيبة مختلطة متداخلة من العرب والكرد والتركمان وبعض أبناء الأقليات الأخرى، وكذلك من الشيعة والسنة وأبناء الطوائف المسيحية المختلفة إلى جانب المذاهب الدينية الأخرى.

ثالثا -إقليم الشمال: ويقصد منه شمال بغداد، ويضم الغالبية من العرب السنة.

رابعا- إقليم كردستان: ويقصد منه منطقة الحكم الذاتي حاليا، مع امتداد الغالبية الكردية خارج هذه المنطقة.

خامسا- إقليم كركوك: ويقصد منه محافظة كركوك بتركيبها القومي والديني والمذهبي.(1)

__________________________________________

1) الفدرالية والجغرافية السياسية للعراق أ. د. عبد علي الخفاف منشور








الفصل الرابع:

السلطات في الدول الاتحادية (الفدرالية) العراق انموذجا

ان القراءة والامعان والنظرللمواد التي تناولها دستور العراق(2005) يوضح لنا بأن العراق دولة اتحادية(فدرالية) لم يختلف عن غيره من النماذج الاتحادية(الفدرالية) و المتمثلة بوجود عاملين مهمين في تكوين الدولة الاتحادية وهما (1):

1- مظاهر الوحدة التي تعتبر المضهر الاول لتكوين الدولة الفدرالية و المتمثلة برغبة عدد من المكونات الأساسية للدولة الاتحادية بالعيش معا في ظل دولة واحدة تمنح سلطات حصرية للحكومة الاتحادية و التي غالباً ما تعكس المصلحة على مستوى وطني .

2- مضاهر الاستقلال والذي تعتبر الركن الثاني لتكوين الدولة الفدرالية و المتمثل برغبة نفس المكونات بممارسة نوع من السلطات تعكس التنوع اللغوي أو العرقي أو الديني ،والإقليمي والتي غالبا ما تعبر عن المصلحة على مستوى إقليمي.

إن مراجعة الوسائل والاليات التي قام عليها توزيع السلطات في الدول الاتحادية(الفدرالية) يبين لنا بان الاختلاف فيها قائم على عوامل تاريخية و اقتصادية و أمنية .

و بالتالي فكلما ازدادت درجة التنوع في الدولة نرى زيادة في عدد السلطات الممنوحة إلى الأقاليم والولايات وكلما ازدادت درجة التجانس نرى العكس بزيادة عدد السلطات ونوعيتها الممنوحة للحكومة الاتحادية .

وهذا ما نراه في دستور العراق إذ أثرت الظروف التاريخية والاقتصادية و الأمنية على أجواء توزيع السلطات ولهذا يبدو الفرق واضحاً بين تلك السلطات الممنوحة للحكومة الاتحادية عن تلك الممنوحة للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في الإقليم ونوعيتها .

أن الأمر المهم الذي يجب أن ينظر أليه عند البحث في توزيع السلطات هو ليس في توزيعها فقط بل القناعة بأن تلك السلطات الممنوحة وعلى مستويين اتحادي وإقليمي قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين و بأنها كفؤه بنفس الوقت . ومن ناحية أخرى تؤثر طريقة تكوين أو تشكيل الدولة الاتحادية على آلية توزيع السلطات ونوعيتها ، فكلما كانت الدولة الاتحادية بالأصل مجموعة من الدول أو مكونات غير متجانسة ، نرى أن دستورها يمنح للأخيرة سلطات غير محددة بينما تكون سلطات الحكومة الاتحادية مسماة حصراً و محدده, أما أذا كانت الدولة أصلا دولة بسيطة وفيها درجة من الوحدة تغلب التنوع فأن الأمر هو العكس ، آذ تمنح السلطات الحكومية المحلية سلطات محددة وهي تعكس المصالح المحلية فقط ، بينما تستأثر الحكومة الاتحادية بسلطات حقيقية وواضحة وأكثر أهمية(2) .

وعلى الرغم من أن العراق كدولة لم يكن من قبيل النوع الأول التي تكونت نتيجة اتحاد عدة دول ، إلا إن الدستور قد منح سلطات إلى الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم تفوق تلك التي سميت حصراً إلى السلطات الحكومة الاتحادية .

وهو أمر قد جاء مخالفاً للمبدأ العام في النظام الفدرالي والمتمثل بان لكل مستوى حكومي من السلطات ما لا يخل بوحدة الدولة من جهة و التنوع الحاصل فيها من جهة أخرى.أن مراجعة الدستور العراقي يؤكد وجود ثلاث سلطات رئيسة في الدولة العراقية والمتمثلة بالتشريعية المتكونة من مجلس النواب ومجلس الاتحاد والتنفيذية وتتكون من الحكومة وهيئة الرئاسة والقضائية وتتكون من مجلس القضاء الأعلى و المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية والمحاكم الاتحادية العليا والمحاكم الأخرى على اختلاف أنواعها ودرجاتها(3). ويعني وجود هذه السلطات جنباً إلى جنب في الدستور إن هنالك ضرورة ملحة في بيان علاقة هذه السلطات بعضها مع البعض الأخر بالإضافة إلى كيفية توزيعها على المستوى الاتحادي والمستوى الإقليمي .

وقبل الدخول في مناقشة توزيع السلطات الثلاث أعلاه طبقاً للدستور العراقي لابد من الاسترشاد بما سرت عليه الدول الاتحادية سابقاً بالإضافة إلى بيان نوع العلاقة التي تربط تلك السلطات و المتمثلة بالرقابة والتوازن .

__________________________________________________ ______

1) النظام الفدرالي و توزيع السلطات طبقا لدستور العراق, المدرس احمد عبيس الفتلاوي جامعة الكوفة / كلية القانون,بحث منشور في مجلة كلية الفقة -جامعة الكوفة2007.

2) انظر رونالد ل . واتس" الأنظمة الفدرالية " , منتدى الاتحادات الفدرالية ، أوتاوا 1995 ، ص 46- 47 .

3) انظر المادة 48 و66 و 89 من الدستور العراقي الدائم2005 .

المبحث الاول :السلطة التشريعية .

ان السلطة التشريعية تتبوأ أهمية خاصة في الدول الاتحادية ويبحث فيها لا لأنها فقط الوسيلة التي من خلالها تشرع القوانين وإنما على الآلية التي تعمل فيها هذه السلطة في ظل وجود توزيع للسلطات و وجود مستويان حكوميان الأول اتحادي أو قومي و الثاني إقليمي أو محلي، وقد اختلفت الدول الاتحادية في هذا الموضوع اختلافاً واضحاً تبعاً للسياسات التي سارت عليها وطبقا للمواد الدستورية التي حددت آليات ممارسة السلطة التشريعية لوظائفها , فمثلاً نرى في بعض الدول أن السلطة التشريعية تمنح بصورة خالصة إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة في العاصمة أو إلى الحكومات المحلية المكونة للدولة الفدرالية .

بينما نرى في دول أخرى أن السلطة التشريعية تكون محدودة وضئيلة بالنسبة للحكومة الاتحادية مع تحديد معظم الصلاحيات الأخرى باعتبارها مشتركة بينها و بين الحكومات المحلية .(1)

__________________________________________________ _

1) انظر النظام الفدرالي و توزيع السلطات طبقا لدستور العراق, المدرس احمد عبيس الفتلاوي جامعة الكوفة / كلية القانون,بحث منشور في مجلة كلية الفقة -جامعة الكوفة2007.















المطلب الأول :الاختصاصات المشتركة .

لقد دأبت بعض الدول الاتحادية (الفدرالية) على أن تكون بعض القضايا ذات الصلة بالسلطة التشريعية ذات اختصاص مشترك أو متلازم ، بمعنى آخر أن لا الحكومة الاتحادية ولا الحكومات المحلية المكونة للدولة الاتحادية قادرة بمفردها سن قانون ينظم قضايا معينة ألا من خلال اشتراك الاثنين معا بصفة متلازمة .

و للاختصاص المتلازم أهمية، فهو يعطي للحكومة الاتحادية الفرصة في أن تكسب بعض المواضيع أهمية فدرالية دون أن تطالب بها بالإضافة إلى أن ذلك يتيح الفرصة أمام الحكومة المحلية في أن تبادر و تبدي رأيا له علاقة بالإقليم أو الولاية التي هي مسئولة عنها بالإضافة إلى تقديم أفضل خدمة وبطريقة تراعي اختلاف الظروف الإقليمية للدولة الاتحادية(1) .

وقد يطرح هذا السؤال التالي و هو أذا كانت هذه الاختصاصات متلازمة فما هو الحل عند حدوث تنازع قوانين بين القانون الاتحادي وأخر محلي (2)؟.

لمعالجة هذه القضايا سارت معظم دساتير الدول الاتحادية على تحديد الطريقة التي من خلالها يتم البت في حل هذا النزاع وغالبا تكون أما عن طريق محكمة دستورية عليا أو استفتاء شعبي ، ومع ذلك فأن بعض الدساتير حددت بالضبط ماهية الإجراءات التي يمكن من خلالها مواجهة هذه القضايا و ذلك بالنص انه في الحالات التي يقع فيها تنازع قوانين على اختصاصات مشتركة بين قانون اتحادي وقانون أخر محلي أو إقليمي فأن القانون الاتحادي هو الذي يغلب على الثاني .

________________________________________________

- انظر رونالد ل. واتس " الأنظمة الفدرالية " مصدر سابق ص 49 .

النظام الفدرالي و توزيع السلطات طبقا لدستور العراق, المدرس احمد عبيس الفتلاوي , نفس المصدر السابق.







ومن جانب أخر قد يرد الدستور لصلاحيات محددة ومذكورة على سبيل الحصر سواء على المستوى الاتحادي أو على المستوى الإقليمي ، و قد تترك بعض الصلاحيات دون ذكر من يختص بها, ولمعالجة هذا الأمر ، فقد اختلفت الدول الاتحادية في التعامل مع هذا الموضوع اختلافاً واضحا ومعتمداً بدرجة أساس على الطريقة التي تكونت فيها الدولة الاتحادية ، فإذا كانت بالأصل عبارة عن دول أو ولايات توحدت فستعمل على توزيع السلطة المتبقية على مستوى إقليمي ، بينما أذا كانت الدولة الاتحادية هي بالأصل دولة مركزية فان السلطة المتبقية ستكون من صميم اختصاص الاتحاد .

ومما يلاحظ على الدستور العراقي انه أعطى السلطات المتبقية إلى الأقاليم حق ممارستها على الرغم من أن العراق كان بالأصل دولة مركزية(1) .

من جانب آخر نصت بعض دساتير الدول الاتحادية صراحة على منح الاتحاد سلطات خاصة بمواجهة حالات الطوارئ أو الكوارث أو تلك الخاصة بالسيادة ، وكان ذلك بسبب مخاوف بعض المؤسسين لتلك الاتحادات من التفكك و الانهيار(2) .

لقد تباينت الدول الاتحادية من حيث شكل توزيع السلطة التشريعية طبقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية وتوازن المصالح داخل تلك الدول.إلا انه وعلى العموم فأن اغلب الدول الاتحادية قد منحت شؤون الدفاع والعلاقات الدولية والاقتصادية و النقدية والضرائب و المواصلات للحكومة الاتحادية ، بينما الشؤون الخدمية و الاجتماعية ( كالتعليم و الصحة و الرفاهية الاجتماعية ) منحت كصلاحيات للأقاليم أو الولايات, ومع ذلك فأن هنالك دول اتحادية قد جعلت ما ذكر من صلاحيات أعلاه صلاحية متلازمة ومشتركة بين المستويين الحكومي الاتحادي والحكومي المحلي . وفيما يتعلق بهذا الموضوع فقد أورد الدستور العراقي فقرات بعينها وجعلها من اختصاص السلطات الاتحادية

____________________________________________

1- المادة (115 ) فقرة أولا من الدستور العراقي .

2- انظر رونالد واتس , " الأنظمة الفدرالية " , مصدر سابق, ص 51 .

وأيضا ذكر بعض الصلاحيات الممنوحة للأقاليم بينما جعل من البعض الأخر ذات اختصاص مشترك بين السلطات الاتحادية والسلطات الإقليمية . إن بعض القضايا ما زالت موضوع نزاع بين مستويي الحكومة في الدول الاتحادية ومنها العلاقة الخارجية والمديونية والاقتراض الخارجي و أبرام المعاهدات ، وفي ظل هذه المواضيع الحساسة فقد تم معالجة هذه الأمور من خلال الاشتراط على أشراك الحكومات المحلية مع الحكومة الاتحادية عند مثلاً أبرام معاهدة يتأثر بها احد أقاليم الدولة الاتحادية مباشرة وبالتالي لابد من المشورة مع سلطات ذلك الإقليم ، وفيما يخص الدستور العراقي فلم يتطرق إلى هذه المسائل مما يعني أنها من صلاحيات السلطة التشريعية الاتحادية فقط .























المطلب الثاني :السلطة التشريعية طبقا للدستور العراقي 2005

(1)يعد الدستور العراقي الدائم لعام(2005) من أخر الدساتير التي أخذت بالنظام الفدرالي كطريقة لتوزيع السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية ، وفيما يخص السلطة التشريعية في العراق فقد تطرقت مواد الدستور إليه بشيء من التفصيل . تتكون السلطة التشريعية الاتحادية طبقاً للدستور العراقي من مجلسين هما ( مجلس النواب) و ( مجلس الاتحاد) وقد تم تفصيل كيفية تشكيل مجلس النواب وطريقة انتخابه وصلاحيته وطريقة حله تفصيلاً دقيقا , بينما ترك موضوع تشكيل مجلس الاتحاد وصلاحيته وكل ما يتعلق به إلى المجلس الأول والذي سيسن قانونا خاصا به (2) ، ويعد هذا نقصاً تشريعيا واضحا بل مما يعيب على الفدرالية العراقية. وبمعنى أخر إن السلطة التشريعية الاتحادية في دولة العراق هي ناقصة غير مكتملة .

إن العراق كدولة اتحادية سار على ما سارت عليه الدول الاتحادية الأخرى من حيث موضوع ( المجلسين ) في السلطة التشريعية Bicameral Legislature Composed ، وإذا كان المجلس الأول ( النواب ) يراد منه تغطية الدولة بالكامل والتعبير عن كامل مصلحتها ، فأن الضرورة تقتضي إن يكون المجلس الثاني ( الاتحاد) معبرا عن المصالح الإقليمية أو المحافظات مادامت المقاعد تحتسب بالتساوي بينهم.

________________________________________________

1)النظام الفدرالي و توزيع السلطات طبقا لدستور العراق, المدرس احمد عبيس الفتلاوي , نفس المصدر السابق

2) المادة 65 من الدستور العراقي الدائم لعام(2005)







المبحث الثاني :السلطة التنفيذية طبقاً للدستور العراقي 2005

(1)سيتم التركيز على محورين رئيسيين وهما السلطة التنفيذية الاتحادية والسلطة التنفيذية على المستوى الإقليمي والمحلي للمحافظات المكونة للاتحاد في دولة العراق .عد الدستور العراقي النافذ السلطة التنفيذية كإحدى السلطات الاتحادية جنبا إلى جنب السلطتين التشريعية و القضائية .

تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية في دولة العراق من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء اللذين اعتبرا قطبي السلطة التنفيذية ، بحيث افرد لكل واحد منهما صلاحيات نص عليها في الدستور(2) .

بينما تطرقت مواد أخرى دستورية إلى تعريف رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ، وتجدر الإشارة إلى أن تعديلا قد طرأ على إحدى مكونات السلطة التنفيذية الاتحادية و المتمثل برئيس الجمهورية ، حيث استبدل بتعبير ( هيئة الرئاسة )(3) . والتعديل الذي طرأ على هذه المادة هو بدافع سياسي أكثر من كونه إجرائي أو قانوني ، حيث تتكون هذه الهيئة من ثلاثة أشخاص هم رئيس الجمهورية ونائبيه ، ويشغل منصبه ( كردي وعربي شيعي و عربي سني) .

ولهيئة الرئاسة نفس صلاحيات رئيس الجمهورية المذكورة في الدستور بالإضافة إلى صلاحية التصديق على القوانين التي يسنها مجلس النواب(4).

_____________________________________________-

1)النظام الفدرالي و توزيع السلطات طبقا لدستور العراق, المدرس احمد عبيس الفتلاوي , نفس المصدر السابق

2) انظر دستور العراق الدائم لعام (2005) المادة 66

3) انظر دستور العراق الفقرة أولا المادة ( 138 ) .

4) انظر دستور العراق فقرة خامساً وسادساً المادة (138) .










وقد ذكر الدستور اختصاصات السلطات الاتحادية وهي على نوعين (1)

-1اختصاصات حصرية بيد الحكومة الاتحادية .

-2 اختصاصات مشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المتمثلة بالأقاليم والمحافظات, وقد خول الدستور المحافظات بممارسة السلطات التي تمارسها الحكومة الاتحادية بشرط موافقة الاثنين على ذلك .

أما فيما يتعلق بالمستوى الثاني من السلطة التنفيذية الإقليمية والمحافظات(2)، فقد أورد الدستور أيضا نصوصا تتيح صراحة للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم حق ممارسة السلطة التنفيذية جنبا إلى جنب السلطة التنفيذية الاتحادية ، ولا أدل على ما ذكرناه من قبل لاسيما فيما يتعلق بالاختصاصات المشتركة أو الاختصاصات التي لم تذكر صراحة بأنها اختصاصات حصرية للسلطة التنفيذية الاتحادية(3) .

وعلاوة على ذلك أكد الدستور مرة أخرى بأنه عكس الرغبة التي أرادها واضعو الدستور في منح الأقاليم حق أدارة نفسها بنفسها في أكثر الاختصاصات قربا لواقعها ، ولا أدل على ذلك من إن تمنح الأقاليم حق تعديل تطبيق قوانين اتحادية في الاختصاصات المشتركة على إقليمها .

وفيما يلي بعض المواضيع ذات العلاقة بتوزيع السلطات طبقا للدستور العراقي والتي لابد من ذكرها لكي تكتمل الصورة في كيفية توزيعها ، خاصة وأنها شهدت تسويات سياسية مازال البعض منها غير واضح الرؤى وتشكل عقبة أمام الفرقاء السياسيين في عراق اليوم .

______________________________________________

النظام الفدرالي و توزيع السلطات طبقا لدستور العراق, المدرس احمد عبيس الفتلاوي , نفس المصدر السابق.

الدستور العراقي المادة 114 والمادة 115 . ومن الدول الاتحادية التي أخذت بهذا الطريق كل من الهند وماليزيا وسويسرا انظر رونالد ل. واتس " الأنظمة الفدرالية " مصدر سابق ص 53 .

دستور العراق المادة و (80 ) والمادة (114) .




المطلب الأول : توزيع عائدات الثروات الطبيعية وأدارتها:

(1)يشغل موضوع توزيع الثروات الطبيعية وأدارتها ولاسيما التي ذكرها الدستور العراقي بالتحديد النفط والغاز أهمية خاصة لاسيما أذا عرفنا إن أكثر من 90% من واردات العراق هي عبارة عن واردات نفطية.

وعلى الرغم من اختلاف الدول النفطية في كيفية توزيع العائدات (2)، إلا أن الدستور العراقي وضح بشكل لا لبس فيه أن النفط والغاز هما ملك الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات ، بحيث تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة بإدارة هاذين المصدرين بشرط أن تتبع طريقة توزيع الواردات القيود التالية :

1) مجموع العدد السكاني لدولة العراق .

2) تحديد حصص معينة لفترة معينة للأقاليم التي شهدت تهميشاً تنموياً في ظل النظام السابق على أن قانونا سيسن يبين حجم تلك العائدات والفترة التي سوف تمنح لتلك المناطق المتضررة (3).

كما حدد الدستور طريقاً مشتركا لرسم السياسة الإستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز وذلك من خلال تعاون الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم و المحافظات المنتجة. ومما تجدر الإشارة أليه في هذا الصدد إن الدستور لم يعط الحكومة الاتحادية بمفردها حق الأشراف أو الإدارة أو حتى الاستئثار بواردات النفط والغاز بمفردها وإنما أشرك باقي المكونات التي تكون بمجملها دولة العراق ، ولهذا التوزيع فوائده إذ سيؤمن للحكومة الاتحادية دوراً في الأشراف و الإدارة ومن ثم الاستئثار بجزء من واردات النفط والغاز لتنفيذ برامجها الحكومية على مستوى الدولة بالكامل , كما سيؤمن للأقاليم والمحافظات المنتجة دورا مماثلا وذلك من خلال فسح المجال لها في الإدارة وتخصيص واردات معينة للقيام ببرامج تنموية على مستوى الإقليم أو المحافظة المنتجة(4) .







المطلب الثاني :الرسوم والضرائب .

في عالم اليوم تعد الرسوم والضرائب التي تفرض على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من أهم الموارد المالية التي تمكن الدول في رسم خططها الاقتصادية والتنموية ، وفي الدول الاتحادية بالذات تعول الحكومة الاتحادية و الحكومات الإقليمية على هذا المورد لسببين رئيسيين :

-1إن حجم الموارد المالية و كيفية توزيعها يعد دليلاً مهما على قدرة الحكومة الاتحادية أو الحكومات الإقليمية على تنفيذ برامجها التشريعية والتنفيذية من عدمه .

-2تساعد على استقرار كلا مستويي الحكومة سواء على مستوى الاتحاد أو الأقاليم والمحافظات من حيث الوضع الاقتصادي والأمني .

لقد كانت ومازالت معظم الرسوم والضرائب التي تجبى أو تفرض في العراق ، تستند إلى قوانين حكومية مركزية ، التي تعتبر شرطا مهما من شروط مشروعية فرضها أو جبايتها قانوناً . وبعد سقوط النظام السابق لم يتغير نظام فرض الضرائب وجباية الرسوم تغيراً كاملاً ، فمثلا أباح الأمر 71 الخاص بمجالس المحافظات إلى الأخيرة فرض وتقدير وجباية الضرائب والرسوم والإيرادات المشابهة بموجب القوانين العراقية النافذة بما فيها قانون إيرادات البلديات المرقم 130 لسنة (1963) المعدل .

وفيما يتعلق بالدستور العراقي فأن كامل السياسية المالية و الجمر كية ووضع الميزانية العامة والرسوم والضرائب هي من اختصاص السلطات الاتحادية الحصرية(2) .

وعلى الرغم من وجود قوانين عراقية نافذة تخص جباية الرسوم والضرائب إلا إن الدستور العراقي قد وضع مهمة فرض الضرائب والرسوم وجبايتها وتعديلاتها بالإضافة إلى الإعفاءات بيد السلطة التشريعية الاتحادية لسن قانون خاص ينظمها(3).

من جانب أخر يمكن أن يبرم اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم ، على موضوع فرض الضرائب وجباية الرسوم لاسيما وان الدستور أباح للحكومة الاتحادية تفويض صلاحياتها إلى المحافظات (4). كما أن الدستور منح المحافظات التي لم تنتظم إلى إقليم صلاحيات مالية واسعة بما يمكنها من أدارة شؤونها (5)، واستنادا إلى التفسير الواسع لهذه الصلاحيات فهي تفتح الباب على مصراعيه أمام مجالس المحافظات بفرض رسوم وضرائب طبقا لتشريعات محلية .

_________________________________________________

1)النظام الفدرالي و توزيع السلطات طبقا لدستور العراق, المدرس احمد عبيس الفتلاوي , نفس المصدر السابق.

2)انظر الدستور العراقي الفقرة ثالثا المادة (110) .

3)- الدستور العراقي الفقرة أولا وثانيا المادة (28) .

4)الدستور العراقي المادة (123) .

5) الدستور العراقي الفقرة ثانيا المادة 122























المبحث الثالث: السلطة القضائية طبقا للدستور العراقي 2005 :

(1)لم يغفل الدستور العراقي لعام (2005)عن ذكر السلطة القضائية كإحدى السلطات المهمة التي ركز عليها في عدة مواضيع ، فقد ذكرها على أنها سلطة اتحادية ، كما فصل في مكوناتها ، التي ذكرت حصرا وكما يلي :

* مجلس القضاء الأعلى الذي أعيد العمل به بعد سقوط النظام حيث سيشكل بقيامة الاستقلالية التي يتطلبها إي قضاء في عالم اليوم (2) .

*المحكمة الاتحادية العليا .

*محكمة التمييز الاتحادية .

*جهاز الادعاء العام .

*هيئة الأشراف القضائي .

*المحاكم الاتحادية (3) .

وفيما يخص السلطة القضائية سيتم التركيز على عدة مواضيع جوهرية تبحث في رسم علاقة هذه السلطة مع السلطة التشريعية والتنفيذية من جهة وإمكانية وجود سلطة قضائية اتحادية وأخرى إقليمية أو محلية من جهة أخرى .

__________________________________________________ ________-

1)النظام الفدرالي و توزيع السلطات طبقا لدستور العراق, المدرس احمد عبيس الفتلاوي , نفس المصدر السابق.

2) انظر دستور العراق المادة 91 .

3) انظر دستور العراق المادة 89 .












المطلب الأول :علاقة السلطة القضائية بالسلطتين التشريعية والتنفيذية :

(1)لقد رسم الدستور العراقي منهاجا واضحا في رسم علاقة السلطات القائمة وذلك من خلال النص على ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية واختصاصاتها طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات(2) .

وفيما يخص السلطة القضائية باعتبارها الضمان الحقيقي لأية دولة تنشد الاستقرار في علاقة المؤسسات والسلطات سواء كانت على مستوى اتحادي أم إقليمي فقد ذكر الدستور العراقي عدة مواضيع لها صلة بالقضاء من حيث :

أولا- استقلالية السلطة القضائية وعدم وجود سلطان عليها غير القانون.(3)

ثانيا - استقلال القضاة وعدم جواز التدخل في عملهم من أي سلطة أخرى. (4)

ثالثا- مكونات السلطة القضائية الاتحادية التي ذكرت سلفاً مع التأكيد على إن قانونا سيسن من قبل مجلس النواب يبين كيفية تنظيمها .(5)

ومما تجدر الإشارة أليه أن الدستور العراقي قد كان واضحا في وضع مبادئ استقلال القضاء التي عرفتها الدول في هذا الصدد، كما أن الدستور لم يشر صراحة إلى وجود مستويات قضائية غير التي ذكرت حصراً في الدستور وبكلمة أخرى لم نرى أية أشارة إلى أمكانية أو عدم أمكانية قيام سلطة قضائية إقليمية أو محلية غير تلك الموجودة أصلا في إقليم كردستان .

_______________________________________________

1)النظام الفدرالي و توزيع السلطات طبقا لدستور العراق, المدرس احمد عبيس الفتلاوي , نفس المصدر السابق.

2) انظر دستور العراق المادة 48 .

3) انظر دستور العراق المادة 19 و 87 .

4) انظر دستور العراق المادة 88 .

5) انظر دستور العراق المادة 89 .









المطلب الثاني :المحكمة الاتحادية العليا:

(1)تشكل المحكمة الاتحادية العليا في عراق اليوم منعطفاً مهما في المضي على طريق الفدرالية الفتية التي تشهدها البلاد ، باعتبارها الحكم الذي تختصم لديه السلطات على المستوى الاتحادي والإقليمي علاوة على ذلك كونها مفسراً مهما لمواد الدستور ومراقباً على دستورية أي قانون يصدر من السلطة التشريعية هذا بالإضافة إلى العديد من المهام الحيوية التي طالت عدة مناصب ووظائف مهمة في البلاد(2) . وعلى الرغم من وجود محكمة اتحادية عليا حاليا ، إلا أن الدستور العراقي قد أشار إلى إن هذه المحكمة سيعاد تشكيلها بقانون جديد سيسنه مجلس النواب وبأغلبية ثلثي اعضاءة (3).

حيث ستمارس نفس الاختصاصات التي تمارسها المحكمة الاتحادية الحالية ألا أنها تختلف من حيث العضوية فيها , إذ أشار الدستور إلى أنها تتكون من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون ، وقد تم بحث عدة خيارات حول هذا الموضوع منها :

-1إن يكون الفصل في أي موضوع يعهد إلى المحكمة طبقا لاختصاصاتها من حق القضاة وحدهم .

-2يساعد فقهاء القانون وخبراء الفقه الإسلامي ، القضاة بتقديم المشورة و الخبرة في المواضيع المرفوعة إمام المحكمة .

3- إن يكون القضاة وفقهاء القانون وخبراء الفقه الإسلامي بنفس المستوى من المسؤولية بحيث لا تنظر المحكمة ولا تتخذ أي أجراء ألا بمشاركتهم.

لقد ترك الدستور الباب مفتوحا حول آلية تكوين المحكمة الاتحادية ويمكن تلخيص أهم المواضيع التي طرحت حول المحكمة بالتالي :


أولا - إن الفقرة ثانيا من المادة (92) قد نصت على أن المحكمة تتكون من عدد من ( القضاة ، خبراء الفقه الإسلامي ، وفقهاء القانون ) وهو يثير عدة مسائل منها:

أ – عدد الأعضاء متساوي أم مختلف ؟ .

ب – خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون هل سيكونون قضاة أم مستشارين وخبراء فقط .

جـ - مؤهلاتهم المطلوبة .

ثانيا - الإجراءات القانونية التي ستتبع في الفصل في المواضيع ذات الأولوية ومنها :

أ- انتهاكات حقوق الإنسان أو الحريات الواردة في الدستور .

ب- دستورية أو عدم دستورية القوانين والأنظمة .

ج- النزاعات التي تحصل على الاختصاصات بين السلطات الاتحادية والإقليمية أو المحافظة .

ثالثا - طريقة اختيار القضاة والسلطة المخولة بذلك وهنالك ثلاثة اتجاهات اتبعتها الدول في هذا الأمر وهي :

-1 عن طريق السلطة التشريعية بمفردها .

2- السلطة التشريعية ومساعدة التنفيذية لها .

-3 السلطة القضائية نفسها متمثلا بمجلس القضاء الأعلى أو جهاز قضائي آخر مستقل .

رابعا - أيجاد نوع من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للفصل في أية نزاعات من قبيل الاختصاص الموضوعي والإقليمي.

وحسنا فعل الدستور العراقي عندما لم يقر ( صراحة ) بازدواجية السلطة القضائية وذلك للحيلولة دون قيام ازدواجية وانقسام في الجهاز القضائي الاتحادي بأكمله وماله من محاسن في استقراره ، كما أن الدستور قد عد المحكمة الاتحادية العليا محكمة دستورية وليست درجة من درجات التقاضي حيث تبحث في نوعين من العلاقات :

أولا - الرقابة على دستورية القوانين وتفسير الدستور طبقا لـ :

-1 المعنى العادي للألفاظ .

-2 التقيد بالإطار العام للنص الوارد في النص المتنازع في تفسيره .

ثانيا - تفسير النصوص الدستورية عند الاختلاف عليها , إضافة إلى التحكيم في حالة قيام أي نزاع بين السلطات و على المستويين الاتحادي و الإقليمي .

ومما تجدر الإشارة أليه أيضا أن هنالك هيئات ذكرها الدستور العراقي على أنها مستقلة وهي المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العامة للنزاهة .

وفيما يخص الأخيرة فلها جهاز تحقيقي مستقل يبحث في الاتهامات الموجهة في قضايا الفساد الإداري. وختاما بدا واضحا أن الدستور العراقي لم يقر ( صراحة ) بازدواجية السلطة القضائية كما هو الحال في السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي توزعت على أكثر من مستوى .

__________________________________________________ ______

1)النظام الفدرالي و توزيع السلطات طبقا لدستور العراق, المدرس احمد عبيس الفتلاوي , نفس المصدر السابق.

2) انظر- دستور العراق المادة 93 .

3)انظر دستور العراق المادة 92 .



















الخاتمة:

أنّ فكرة الفدراليّة تدرك أهميّة السّياسات والمفاهيم المتنافسة حول ماهية المصلحة العامّة. فضلاً عن أنّها تجسّد شأناً عامّاً يدعو إلى الحدّ من نطاق عمل الحكومة. فالفدراليّة لا تنطلق من مجرّد "مفهوم أحاديّ"، بل إنّها تستوجب وجود اتّفاقٍ مشترك على اتّخاذ إجراءاتٍ معيّنة بمعزلٍ عن الطّرف الآخر، وإجراءاتٍ أخرى معه. زِد على أنّها لا تُعتبر مجرّد تنازلٍ عن السلطة، لأنّ المبدأ المنطقيّ يفيد بأنّ تنعم حكومات الولايات أو المقاطعات بالسّيادة في دائرة نفوذها، بقدر السيادة التي تتمتّع بها الحكومة القوميّة أو الفدراليّة ضمن دائرتها الخاصة. فنحن لا نتحدّث، في هذا الإطار، عن الحكومات "الأرفع مقاماً" أو "الأدنى مقاماً"، ولا عن الحكومات "الأعلى سلطة" أو "الأدنى سلطة"، بل نتحدّث عن عدّة حكوماتٍ تؤدّي مهامّ مختلفة ضمن إطار عمل مشترك.. اليوم في العراق يمكن للنظام الفدرالي أن يكون بديلا للنظام المركزي، وثمة بدائل لأقاليم فدرالية تستند إلى الأقاليم الجغرافية الطبيعية، وبدائل أخرى تستند إلى التنوع القومي وثالثة تستند إلى التنوع المذهبي ورابعه تستند إلى التنوع الأثنوغرافي (القومي والديني) .والحقيقة يمكن أن يكون النظام الفدرالي بداية طريق للتجزئة ويمكن أن يكون طريقا للوحدة !! يتوقف ذلك على الكيفية التي توظف بها الفدرالية وعلى الهدف منها. ان الفيدرالية يمكن ان تكون تجسيد للأسس الديمقراطية في الحكم و الإدارة لدولة القانون. ان الفيدرالية يمكن ان تكون تجسيد للتعددية و احترام لها : أن الفيدرالية يمكن ان تكون افضل وسيلة في إدارة الدولة التي فيها اكثر من قومية أو طوائف و مذاهب وأطياف متعددة خاصة إذا كانت الحريات والحقوق معطلة كليا في الدولة ففي الفيدرالية احترام ( للتعددية القومية ) و ( للتعددية الدينية ) و (للتعددية المذهبية ) و احترام ( للتعددية السياسية ) وفي تطبيق الفيدرالية تعطيل كلي لدور الحاكم الفرد ولا يخفى على الجميع ما ي***ه حكم الفرد من ويلات و كوارث على الشعوب ولان حكم المؤسسات الدستورية في دولة القانون تجنب الدولة أهواء و أخطاء الحاكم الفرد ولا تسمح لظهور الطغاة الذين ي***ون على شعوبهم الماسي و الحروب و الدمار من خلال عسكرة الدولة والمجتمع.

هذا فضلا عن أن النظام الفيدرالي يعني السماح لكل المؤسسات الدستورية أن تقوم بدورها القانوني في بناء الدولة والمجتمع وفقا للأسس الدستورية و القانونية وهو وفي توزيع الثروات الوطنية توزيعا عادلا يصب في خدمة الإنسان وفي تأسيس وبناء قواعد المجتمع المدني مما يتعارض و سلطة الحكم الشمولي الذي تتركز بيده جميع السلطات و ينعدم الفصل بين السلطة التشريعية و السلطة القضائية و السلطة التنفيذية مما يسبب التفرد بالرأي و كثرة الأخطاء و انهيار القانون و الإهدار في الحقوق .

إذا الفيدرالية هي نظام حكم لغرض إدارة أقاليم الدولة الواحدة بصورة متوازنة بين السلطة المركزية و إدارة الأقاليم أو الإقليم وبمشاركة واسعة منظمة ديمقراطية وعادلة بهدف تحقيق التطوير وانفاق الموارد على الإنسان وفي تأسيس حكم المؤسسات وليس حكم الفرد أو الأفراد ومن خلال هذا النمط في إدارة الدولة تتحقق العدالة و العدل ولذا فان الفيدرالية هي طريقة قانونية أو أسلوب للحكم قائم على تفعيل دور المؤسسات الدستورية.

ان الفدرالية مبدأ جيد ونظرية جيدة لاجل تقديم خدمات بالصحة بالتعليم بالاسكان بالثقافة لكن اذا تحولت الفدرالية الى اساس سياسي ليس اساس وطني فنحن من اشد المعارضين لذلك.


الباحث:حسين عدنان هادي












المصادر _

اطروحه تقدم بها المحامي محمود السليمان طالب الدكتوراه بعنوان المركزية واللامركزية الادارية والفيدرالية والكونفدرالية تحت اشراف الأستاذ الدكتور عبد الاله الراوي أستاذ القانون الدولي في الجامعة الكندية العربية منشور .



1) د. محمد علي الناصري, من الاصول النظرية في النظام الدستوري:النظام الفيدرالي في العراق. بحث منشور ومتوفر على الموقع الاليكتروني: http://www.afaqiraq.org/afaq/modules.php?name=Stories_Archive>l



د. محمد عمر مولود. الفدرالية وامكانية تطبيقها في العراق, ط2, مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر , اربيل,2003, ص222_223.



د.محمد هماومندي, التمييز بين النظام الفيدرالي ونظام اللامركزية الادارية والاقليمية, مجلة ياسا وراميارى, عدد( 3) مجلة القانون والسياسة, جامعة صلاح الدين, اربيل , ص 164).



د. جواد كاظم البكري/ كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة بابل, أسس توزيع الثروات في الانظمة الفيدرالية. منشور.



جورج اندرسون, مقدمة عن الفدرالية, ترجمة من الانكليزية مها تكلا, تحرير ومراجعة مها بسطامي و د. ماري-جويل زهار, منتدى الاتحادات الفدرالية.



رونالد ل.لواتس, الانظمة الفدرالية , ترجمة غالي برهومة ومها بسطامي ومها تكلا, منتدى الاتحادات الفدرالية, اوتاوا كندا,2006,ص2.



د. امين عاطف صليبيا, دور القضاء الدستوري في ارساء الدولة القانون دراسة مقارنة المؤسسة الحديثة لكتاب, طرابلس_لبنان,2002.


د. ماجد راغب الحلو, النظم السياسية والقانون الدستوري,ط1,منشأة المعارف الاسكندرية,2005.


كاروان عزت محمد دوسكي_دور القضاء في حماية الدستور الفدرالي_ط1,دار سيبريز_اربيل,سنة2006,ص:32.


د.ابراهيم عبد العزيز شيحا, النظم السياسية والقانون الدستوري,منشأة المعارف الاسكندرية.


د. ثروت بدوي, النظم السياسية, دار النهظة العربية. القاهرة,1999.


د.ناظم يونس زاوي,افين خالد عبد الرحمن, سمو الدستور الفدرالي,بحث منشور في كلية القانون جامعة دهوك.


د.عصام سليمان, الفدرالية والمجتمعات التعددية في لبنان,ط1 دار العلم للملايين, بيروت , لبنان سنة 1991.


د. كامل ليلة, النظم السياسة الدولة والحكومة,دار النهظة العربية, بيروت , لبنان.


د. محمد حسن الانباري, المنظمات الدولية الحديثة وفكرة الحكومة العالمية. الهيئه الصرية العامة للكتاب, القاهرة,سنة1978,ص158.

سعد عبد الجبار العلوش , الدولة الموحدة والدولة الفدرالية , بحث منشور في مؤلف دراسات دستورية عراقية حول موضوعات اساسية للدستور العراقي الجديد2005, المعهد الدولي لقانون حقوق الانسان ,ط1, 2005.


نوري الطالباني, حول مفهوم النظام الفيدرالي,ط2, مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر, اربيل, 2005.


الفدرالية والكونفدرالية,سامان نديم الداوودي, الحوار المتمدن-العدد1717-2006-10-28 متوفر على الموقع الاليكتروني:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=79354


)الفدرالية ...انواعها وطرق تشكلها, ترجمة وتحريرشبكة عراق المستقبل,متوفر على الموقع الاليكتروني التالي:

:http://www.iraqfuture.net/fedral/3.htm.



العرداوي خالد عليوي, توزيع الاختصاصات ومسؤاليات في النظم الفيدرالية والواقع الدستوري العراقي, بحث متوفر على الموقع الاليكتروني التالي http://www.iraqmemory.org> last visited 4/6/2008:


د. ساجد احميد عبيد,انموذج النظام الاتحادي المركزي العراقي,ص30, بحث متوفر على الموقع الاليكتروني: http://www.iraqcfs.org/membersresea- arabic.php





اختصاصات الحكومة المركزية وصلاحيات حكومات الأقاليم وتقسيم الثروات)

حلقة نقاشية في مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث, منشور على الموقع الاليكتروني: http://www.iraqfuture.net/all-articl...article_10.htm

توزيع الاختصاصات في الانظمة الفدرالية رسالة تقدم بها الطالب عبد المنعم احمد أبو طبيخ إلى مجلس كلية القانون و العلوم السياسة – الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمرك وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في القانون العام بإشراف الأستاذ المساعد الدكتورمازن ليلو راضي.


25) دول فدرالية: الولايات المتحدة الامريكية, ترجمة : جمانة علي الوائلي, مراجعة ماهر طالب الاديب منشور في شبكة عراق المستقبل على الموقع الاليكتروني التالي:

http://www.iraqfuture.net/fedral/15.htm


المانيا : النظام السياسي الالماني, موسوعة ويكيبيديا منشور على شبكة الانترنت على الموقع الاليكتروني التالي: http://ar.wikipedia.org/wiki.



27) دول فدرالية, المانيا, ترجمة وتحرير :جمانة علي الوائلي, مراجعة ماهر طال الاديب, منشور في شبكة عراق المستقبل على الموقع الاليكتروني التالي: http://www.iraqfuture.net/fedral/6.htm.


28) ) استراليا, نظام الحكم , موسوعة ويكيبيديا, على الموقع الاليكتروني التالي: http://ar.wikipedia.org/wiki


29)دول الفدرالية, استراليا, ترجمة وتحرير جمانة الوائلي , مراجعة ماهر طالب الاديب منشور في شبكة عراق المستقبل على الموقع الاليكتروني التالي: http://www.iraqfuture.net/fedral/6.htm


30) بلجيكا, السياسة,موسوعة ويكيبيديا على الموقع الاليكتروني التالي:

http://ar.wikipedia.org/wiki


31)دول فدرالية,بلجيكا, ترجمة وتحرير جمانة علي الوائلي,مراجعة ماهر طالب الاديب,منشور في شبكة عراق المستقبل على الموقع الاليكتروني التالي: http://www.iraqfuture.net/fedral/6.htm


32) سويسرا, نظام الحكم, موسوعة ويكيبيديا, على الموقع الاليكتروني التالي:

http://ar.wikipedia.org/wiki


33)دول فدرالية, ترجمة وتحرير: جمانة علي الوائلي,مراجعة ماهر طالب الاديب, منشور في شبكة عراق المستقبل على الموقع التالي http://www.iraqfuture.net/fedral/6.htm


34) د. رافع خضر شبر و د. علي هادي حميدي و د. علاء عبد الحسن العنزي . تطبيق الفيدرالية في العراق . بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم الادارية والقانونية . المجلد (10) العدد 6-2005 .


35) د .جرجيس كولزادة مزايا دولة الاقاليم العراقية, شبكة عراق المستقبل , منشور على الموقع الاليكتروني التالي

http://www.iraqfuture.net/fedral/23.htm


36) د. صالح جواد الكاظم و د. علي غالب العاني . الانظمة السياسية . كلية القانون . جامعة بغداد – 1990 . منشور في الجامعة العربية المفتوحة في الدنمارك.


37) الفدرالية والجغرافية السياسية للعراق أ. د. عبد علي الخفاف منشور.


38) النظام الفدرالي و توزيع السلطات طبقا لدستور العراق, المدرس احمد عبيس الفتلاوي جامعة الكوفة / كلية القانون,بحث منشور في مجلة كلية الفقة -جامعة الكوفة2007.


39) انظر د. كمال السيد قادر,العقبات الرئيسية امام فدرالية العراق,الحوار المتمدن_العدد:1255_2005_7_14منشور على الموقع الاليكتروني التالي: http://www.ahewar.org


40) الدستور العراقي الدائم لعلم 2005

41 ) الدستور العراقي لعم 1958

42) قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 2004.

43) الدستور الامريكي لعام 1787.

44)دستور المانيا الاتحادية1949.

45)دستور الهندي1950.

46) دستور الجمهورية السودان الفدرالي الانتقالي لعام 2005
المصدر: ملتقى شذرات

__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
العراق, الفدرالية, ومستقبل


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع الفدرالية ومستقبل العراق
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الجنرالات... ومستقبل باكستان عبدالناصر محمود مقالات وتحليلات مختارة 0 12-02-2016 08:12 AM
المشهد السوري ومستقبل الثورة عبدالناصر محمود مقالات وتحليلات مختارة 0 12-25-2015 07:49 AM
رهانات حماس وفتح ومستقبل القضية عبدالناصر محمود مقالات وتحليلات مختارة 0 11-30-2015 08:16 AM
ثورة العراقيين؛ ومستقبل جديد؟ عبدالناصر محمود مقالات وتحليلات مختارة 0 07-19-2014 04:25 AM
بالفيديو ...قراصنة اردنيون يخترقون موقع الشرطة الفدرالية fbi Eng.Jordan أخبار منوعة 0 01-23-2013 01:14 PM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 02:47 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59