#1  
قديم 03-12-2013, 02:49 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,392
افتراضي أهم مبادئ الاسلامية في نظرية الربح في المحاسبة


المسلم المعاصر، بيروت، عدد 22، جمادى الأولى – رجب، 1400 هـ / أبريل – يونيو، 1980م، ص 93 – 124
- By د.شوقي اسماعيل شحاته
الاسلامية المحاسبة transp.gif الاسلامية المحاسبة transp.gif الاسلامية المحاسبة transp.gif





من الطبيعي أن النظرية الإسلامية المحاسبية في رأس المال ترتكز على مفهوم المال المتقوم وتدور حول التفكير في أعيان عناصر الميزانية من حيث المفهوم الطبيعي العيني لها ومن حيث التغيرات التي تأخذ مكانها في تاريخين معينين لمعرفة قيمة الملكية Proprietorship ومعرفة المالية ومن الطبيعي أن يدور التفكير في الربح من حيث التغيرات والتقلبات في القيمة ومقارنة المركز المالي في تاريخين معينين وأن ترتكز فكرة الربح على النمو والزيادة في القيمة فيتحدد الربح بالقدر النامي في المال وبالزيادة على رأس المال.


وفي هذا يقول الإمام الآلوسي (1) - الربح تحصيل الزيادة على رأس المال وشاع في الفضل عليه. ويقال ربح فلان في تجارته أي استشف فيها وأصاب الربح، وكذلك يسمى الشف. ويقول الإمام النسفى(2) - الربح الفضل على رأس المال. ويقول الإمام الزمخشري (3) -الربح الفضل على رأس المال ولذلك سمى الشف من قولك أشف بعض ولده على بعض إذا فضله. ولهذا على هذا شف (والشف من الأضداد يطلق على الزيادة-النقصان) وقال ابن خلدون: (4) الربح هو القدر النامي في المال ويتكلم الفقهاء على الربح دائما كنوع من النماء وفرع للمال.

وعلى هذا يكون الإطار العام للربح في الفقه الاسلامي المحاسبي هو إطار النماء. ولما كان النماء-كما بينا عند الكلام على مفهوم نماء العين عند المالكية- ثلاثة أنواع: ربح وغلة وفائدة. فكل ربح يكون نماء وليس كل نماء يكون ربحا -وقد عرفنا أن الفائدة هي النماء أو الزيادة التي تتعلق بعروض القنية والغلة هي ما يتجدد من عروض التجارة بلا بيع لرقاب تلك العروض كثمر النخل المشتري للتجارة قبل بيع رقابه وإيجار الدار أو عروض التجارة المشتراة بقصد الربح والتجارة قبل بيعها وكالصوف واللبن المتجدد من الغنم المشتراة للتجارة قبل بيعها.


ومن ثم فإن الزيادة والنماء في رأس المال من عروض التجارة -من زيادة قيمة النماء بها أو تغير الأسعار ربح. أما الزيادة في رأس المال من عروض القنية فلا توصف بالربح بل توصف بوصف آخر خاص هو الفائدة وعلى هذا فإن الأرباح التي تعرف بالأرباح الرأسمالية لا توصف في الفقه الاسلامي المحاسبي بوصف الربح بل هي نوع آخر من أنواع النماء خلاف الربح يعرف بالفائدة. وكذلك لا توصف في الفقه الاسلامي المحاسبي الأرباح التي تعرف بالارباح الإيرادية العرضية بوصف الربح بل توصف هذه الزيادة بوصف آخر هو الغلة. وأن هذا التمييز بين مفاهيم الربح والغلة والفائدة وإطلاق اسم خاص مستقل على كل مفهوم من أنواع النماء الثلاثة يفصل تفصيلا أنواع النماء والزيادة في رأس المال. ويتعين عند إعداد حسابات النتيجة السنوية التمييز بين هذه الأنواع الثلاثة من النماء لما في ذلك من الأهمية من الناحيتين المحاسبية والضرائبية، إذ أن معالجة الأرباح الرأسمالية والأرباح الإيرادية العرضية لأغراض المحاسبة العامة والمحاسبة الإدارية تختلف كما هو معروف عن معالجة الأرباح الإيرادية كما أن معالجتها لأغراض ضريبة الزكاة-والضرائب عموما – قد تختلف أيضا، وقد أجمع الفقهاء على أن الغلة والفائدة يستقبل بهما حول خاص بهما من يوم حصولهما (؟؟؟ النصوص غير واضحة) ، أما الربح فقد اختلف العلماء في_______ أصل المال أو استئناف حول خاص به. وقد اخترنا ضم الربح لحول رأس المال وتبعية له على أساس أن ربح المال إنما هو راجع إلى أصله وكامن فيه وعلى أساس أن الربح نماء جار في الحول تابع لأصله في الملك فكان مضموما إليه في الحول ويكون الحول قد حال على الربح تبعا. (5)



الربح والنتائج:
والربح في التجارة كالتوالد والتناسل في الماشية التي تزداد للدر والنسل. وكما أن الماشية معدة للدر والنسل فإن عروض التجارة وكذا النقود معدة للربح. وإذا كان الربح والنتاج كلاهما نماء إلا أنهما يفترقان من حيث أن الربح -كما يقول ابن رشد (6) ليس بمتولد عن المال بنفسه كغذاء للماشية وإنما يحصل لصاحب المال من بائعه بمبايعته إياه ولو شاء لم يبايعه، وكما جاء في حاشية عميرة- (7) الفرق بين الربح والنتاج أن النتاج من عين الأمهات والربح إنما هو مكتسب بحسن التصرف. وقد قدمنا أن النماء في التجارة إنما حصل بالتقليب –كما قال ابن قدامة-(8) وان النماء –كما قال-السرخسى- (9) مطلوب بالتصرف. وعلى هذا فإن اطلاق تسمية "نتاج الأسهم" (10) على أرباح الأسهم الموزعة – الكوبونات- جانب الصواب ويجب العدول عنه.


المصدر: ملتقى شذرات

__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-12-2013, 02:50 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,392
افتراضي

أثر اختلاف عامل التقليب وعامل المخاطرة في كل مشروع

في تفاوت الأرباح في المشروعات


أبرزنا عند الكلام على مفهوم التجارة في الفقه الإسلامي المحاسبي أهمية فكرة تقليب المال بمعاوضته واخلافه طلباً للربح في المشروع المستثمر المدار وأن التقليب مبدأ أساسي من أهم مبادئ النظرية الإسلامية المحاسبية للربح.

والواقع أن التفاوت بين المشروعات المختلفة في تحصيل الأرباح يرجع إلى اختلاف عناصر التقليب في كل منها والمدة التي لا بد منها للتمكن من التقليب كما يرجع إلى اختلاف عناصر عامل المخاطرة. فهناك عاملان يؤديان إلى هذا التفاوت وهما عامل التقليب وعامل المخاطرة. وقد ذهب الإمام القرطبي (11) إلى تقسيم التجارة إلى نوعين: النوع الأول تكاد تكون المخاطرة فيه معدومة. ويوجد فيه عامل واحد فعال هو التقليب والنوع الثاني يوجد فيه عاملان فعالان هما التقليب والمخاطرة. وفي ذلك يقول "التجارة الشراء والبيع" والتجارة نوعان: تقلب في الحضر من غير نقلة ولا سفر وهذا تربص واحتكار قد رغب عنه أولو الأقدار وزهد فيه ذوو الأخطار. والثاني تقلب المال بالأسفار ونقله إلى الأمصار وهذا أليق بأهل المروءة وأعم جدوى ومنفعة، غير أنه أكثر خطراً وأعظم غرراً."

ومن ذلك يبين أن كل ربح يحصل هو ثمن لتقليب ومخاطرة وأن تفاوت الأرباح في المشروعات المختلفة يرجع إلى اختلاف عناصر عامل التقليب كما يرجع إلى اختلاف عناصر عامل المخاطرة في كل مشروع وأن تفاوت زمن دورة التقليب في المشروعات المختلفة لا يقل أهمية عن تفاوت عناصر المخاطرة فيها.
لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال، والرابح من التجار المستبدل من سلعته المملوكة عليه بدلاً هو أفضل من ثمنها الذي يبتاعها به، أما المستبدل من سلعته بدلاً دون الثمن الذي يبتاعها به فهو الخاسر في تجارته لا شك (12) .

قلنا بوجود دورة تقليب مستمرة في المشروع المستمر وبوجود دورة استبدال واخلاف منتظم مستمرة في المشروع المستمر بين الانتفاع والاستعمال ثم الاستبدال والاخلاف. وقلنا بوجود التزام تجاري اقتصادي في المشروع المستمر باستمرار هذه الدورة ما دام مقدراً للمشروع أن يكون مشروعاً مستمراً يدار فيه المال حالاً بعد حال وفعلاً بعد فعل مع المحافظة على سلامة رأس المال – هذه هي الصورة السليمة للمشروع المستمر.

ولما كان المقصود من التجارة كما قال الإمام الرازي فيما قدمنا هو سلامة رأس المال مع حصول الربح وأن الذي تطلبه التجار في متصرفاتهم سلامة رأس المال والربح وكما قال الإمام النسفي -فيما قدمنا- أن مطلوب التجارة سلامة رأس المال والربح ولا يقال لمن لم يسلم له رأس ماله قد ربح. وعلى هذا فلا ربح إلا بعد سلامة رأس المال.

وإذا فهمنا سلامة رأس المال على أنها تعني المحافظة على رأس المال من حيث العروض التي اقتنيت برأس المال المذكور فإننا نفهم الربح على أنه ذلك الجزء من الزيادة التي لا يحتاج إليها المشروع للمحافظة على سلامة رأس المال من حيث قوة استبدال العروض به ويخضع قياس الربح لنظرية تكاليف الاستبدال في هذه الحالة. وهذا المفهوم الأخير يلتقي مع مفهوم سلامة رأس المال ومفهوم الربح عند الإمام الطبري إذ يقول: إن الرابح من التجار المستبدل من سلعته المملوكة عليه بدلاً هو أنفس من سلعته أو أفضل من ثمنها الذي يبتاعها به أما المستبدل من سلعته بدلاً دون الثمن الذي يبتاعها به فهو الخاسر في تجارته لا شك". وفي قوله "المستبدل من سلعته" إشارة إلى النظر إلى رأس المال من حيث العروض التي اشتريت به لا من حيث عدد وحداته النقدية. وفي قوله "أفضل من ثمنها الذي يبتاعها به" دون قوله "الذي ابتاعها به" إشارة إلى أن الربح يصح للتاجر إذا باع سلعته بثمن أزيد لا من ثمنها الأول الذي اشتراها به، بل من ثمنها الذي يشتريها به في وقت المبادلة وذلك لأن جزءاً من هذه الزيادة في ثمن البيع ثمن التكلفة التاريخية –الثمن الأول- مشغول بحاجة أصلية في المشروع المستمر هي حاجته إلى سلعة أخرى بدلاً من السلعة المبيعة لكي يستمر نشاط التشغيل والمتاجرة على نفس المستوى دون أن ينكمش حجم الانتاج. وعلى هذا فإنه لكي يقال أن رأس المال قد سلم يجب أن تكون هذه السلامة موجودة في تمام الدورة الكاملة. أعني بذلك دورة التقليم ودورة الانتفاع والاستعمال ثم الاستبدال والاخلاف. وعلى هذا نفهم سلامة رأس المال على أنها تعني المحافظة عليه من حيث قوة استبدال العروض به ونفهم تكلفة المبيعات على أنها تكلفة استبدال واخلاف المبيع لا تكلفته التاريخية الأصلية ونفهم "الاستهلاك" على أنه تكلفة واستبدال المستهلك لا تكلفته التاريخية الأصلية وبعبارة أخرى يجب تحصيل المبيعات بتكلفة استبدال العروض المستهلكة في إنتاج تلك المبيعات من عروض التجارة وعروض القنية – لا بالتكلفة التاريخية الأصلية لتلك العروض المستهلكة أو بمعنى آخر لكي يسلم رأس المال من حيث العروض المقتناة به من عروض تجارة وعروض قنية –ولكي يقال أن هناك ربحاً يجب أولاً تعويض قيمة المستهلك من تلك العروض في سبيل تحصيل الربح على أساس القيمة الإستبدالية الجارية أي قيمة الاخلاف. وعلى هذا يتبع نظام "التالي أولاً" next in first out في استعمال عروض التجارة مما يترتب عليه أن ثمن تكلفة المستهلك المستعمل يكون هو ثمن تكلفة استبداله ويحتسب عليه أن ثمن تكلفة المستهلك المستعمل يكون هو ثمن تكلفة استبداله ويحتسب الاستهلاك السنوي لعروض القنية على أساس التكلفة الإستبدالية الجارية.

البيع ضرورة لظهور حقيقة الربح لا لحدوثه والربح ينشأ ولو لم تتم عملية البيع والربح التقديري يجب أخذه في الحسبان كالربح التحقيقي.


لما كان الربح –في الفقه الإسلامي المحاسبي- نماء في المال جارياً في الحول وسواء نض المال في آخر الحول وتحول من عروض إلى نقد أو لم ينض وبقي المال على العروض فإن هذا النماء موجود في المال سواء كان هذا المال عروضاً أو نقداً. وكل ما في الأمر أن البيع يظهر هذا النماء وأن القيمة كانت خفية فظهرت بالبيع أو بقيت على خفائها. فالبيع ضرورة لظهور القيمة الخفية. وما البيع إلا تبديل العروض التي من غير جنس رأس المال بجنسه فتظهر حقيقة الربح. ولهذا لا يصح أن يقال أن الربح ينشأ عند وقوع عملية البيع أو عندما تتم عميلة البيع إذا فهمناه على أنه نماء. بل يقال أن عملية البيع تظهر حقيقته فقط والعبرة عند التقويم بحدوث الربح لا بظهوره. وسواء كان المال في آخر الحول نقداً أو على عروض تجارة تامة الصنع أو في دور الصنع أو مادة أولية فإن الزيادة من قيمة النماء بها أو بغير الأسعار وفوارق القيم هي ربح نضت تلك العروض أو لم تنض. والعبرة هي بقيمة تلك العروض في آخر الحول بيعت أو لم تبع.
لا شك في أن النماء والربح يصير متحققاً بالبيع وبنض المال ولكن ليس معنى ذلك أننا لا نأخذ في الحسبان إلا الربح المتحقق فقط بالبيع وأنه إذا لم ينض المال ولا نريد الانتظار حتى ينض وتظهر حقيقة الربح بالبيع فإننا نغفل الربح الحاصل في أثناء الحول لعدم ظهوره ولعدم صيرورته متحققاً للبيع. توجد قدرة على الإستنماء والاسترباح تجعل المال نامياًَ بالقوة تقديراً وحكماً وكل ما في الأمر أن هذا النماء لم ينتقل بعد من القوة إلى الفعل بالبيع فإننا لا نغفل هذه القدرة على الإستنماء والاسترباح ونأخذها في الحسبان تقديراً وحكماً. ويستوي في نظر الفقه الإسلامي المحاسبي في التقويم أن يكون النماء والربح بالقوة أو بالفعل فكلاهما نمو وزيادة في القيمة يجب أخذها في الحسبان لمعرفة الملك ولمعرفة المالية بصرف النظر عما إذا كانت الأرباح بيع فعلي أو بدون بيع فعلي وكلاهما يدخل في وعاء ضريبة الزكاة.(13)

أن هذه العوامل الفعالة في تحصيل الربح وهذه القدرات على الإسترباح تقوم وتقاس في الفقه الإسلامي المحاسبي وينظر إليها بعين الاعتبار عند تصوير المراكز المحاسبية لأننا ننظر بعين الاعتبار عند تصوير تلك المراكز المحاسبية إلى القيمة البيعية الجارية للأصول عند التقويم فإننا لا ندع أيضاً العوامل الفعالة في تحصيل الربح وقدرات المشروع على الإستنماء والاسترباح.

إن مبدأ أخذ الربح التقديري في الحسبان كالربح التحقيقي من المبادئ الأساسية في النظرية الإسلامية في الربح ويظهر أثر هذا المبدأ واضحاً في المحاسبة الضريبية الإسلامية وذلك في وجوب ضريبة الزكاة في المال النامي حقيقة أو تقديراً بالفعل أو بالقوة وسواء نض المال أو لم ينض فإن الزيادة في قيمة المال النامي ربح يؤخذ في الحسبان بصرف النظر عما إذا كانت هذه الزيادة متحققة أو تقديرية بالفعل أو بالقوة –وببيع أو بدون بيع. ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء وإنما يقع الخلاف بينهم في حول الربح إذا نض المال أو لم ينض هل يزكى الربح بحول أصل المال ويضم إلى الأصل في الحول أم يفرد في الربح بحوله؟ فعند المالكية "وحول ربح المال حول أصله مثاله أن يكون عنده دينار أقام عنده أحد عشر شهراً ثم اشترى به سلعة باعها بعد شهر بعشرين فإنه يزكي الآن لأن الربح يقدر كامناً في أصله (14) وفي الشرح الكبير (15) : أن الربح حوله حول الأصل ويزكى لحول الأصل. أما الغلة فيستقبل بها حولاً مثل أجرة الدار المشتراة للتجارة لأنها غلة لا ربح. وأما الفائدة فيستقبل بها حولاً أيضاً كما إذا اشترى سلعة للقنية بعشرة ثم باعها بعشرين فالعشرة الزائدة لا تسمى ربحاً اصطلاحاً ولا تزكى لحول العشرة الأصل. ويقول ابن سلام (16) وأما إذا كان المال في أول السنة أقل من النصاب والأصل كرجل ملك في أول الحول خمسة دنانير أو أربعة من الإبل واتجر في تلك الدنانير الخمسة فنمت حتى حال الحول عليها وهي عشرون فصاعداً ونتجت الإبل الأربع فصارت خمساً (17) أو أكثر من ذلك فهناك قولان: قول أهل العراق وأكثر أهل الحجاز غير مالك ومن قال بقوله أن الصدقة لا تجب في شيء من هذا حتى يستأنف حولاً من يوم صارت الزيادة في يديه إذ كانت عن نتاج أو نماء أو هبة أو ميراث أو غير ذلك بعد أن تكون الزيادة تجب في مثلها الزكاة وأما مالك فإنه ذهب إلى أن ربح المال إنما هو راجع إلى أصله وأن الأولاد من أمهاتها فجعلها لاحقة بها. أما إذا كانت الزيادة ليست من ولادة ولا شف (ربح) ولكنها من فائدة استفادها من الهبة أو الميراث ونحو ذلك فإنه لا زكاة في المال الأول ولا في الفائدة ولكننه يستأنف به حولاً من يوم استفادته إياها. وعند الحنفية: (18) ويضم مستفاد من جنس نصاب إليه. يعني إذا كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إلى ذلك النصاب وزكاه به وقال الشافعي رحمه الله لا يضم، لقوله عليه الصلاة والسلام "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".


وعند الشافعية "ويضم ربح حاصل في أثناء الحول لأصل في الحول ان لم ينض بما يقوم به، فلو اشترى عرضاً بمائتي درهم فصارت قيمته في الحول ولو قبل أخرى ثلاثمائة زكاها، أما إذا نض دراهم أو دنانير بما تقوم به وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل بل يزكى الأصل بحوله ويفرد الربح بحول –(19) وفي شرح المنهاج: (20) "ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينض فلو اشترى عرضاً بمائتي درهم فصارت قيمته في الحول ولو قبل أخرى بلحظة ثلاثمائة زكاها آخره لا أن نض أي صار الكل ناضاً دراهم أو دنانير من جنس رأس المال الذي هو نصاب وأمسكه إلى آخر الحول أو اشترى به عرضاً قبل تمامه فيفرد الربح بحوله في الأظهر. قال في المحرر فإذا اشترى عرضاً بمائتي درهم وباعه بعد ستة أشهر بثلاثمائة في آخر الحول فيخرج الزكاة عن مائتين فإذا مضت ستة أشهر أخرج من المائة والثاني يزكى الربح بحول الأصل فلو كان الناض المبيع به من غير جنس رأس المال فهو كبيع عرض بعرض فيضم الربح إلى الأصل. وفي كتاب "الأم" للشافعي (21) "ألا ترى أنه لو اشترى عرضاً بعشرين ديناراً وكانت قيمته يوم يحول الحول أقل من عشرين سقطت فيه الزكاة لأن هذا بين أن الزكاة حولت فيه وفي ثمنه إذا بيع لا فيما اشترى به".

وعند الحنابلة "من ملك عرضاً للتجارة فحال الحول وهو نصاب قومه في آخر الحول فما بلغ أخرج زكاته وهو ربح عشر قيمته (22) . ويقول ابن قدامه (23) في بناء الحول على الحول في نصاب التجارة إذا اشترى عرضاً للتجارة بنصاب من الأثمان أو بما قيمته نصاب من عروض التجارة بنى حول الثاني على الحول الأول لأن مال التجارة إنما تتعلق الزكاة بقيمته، وقيمته هي الأثمان نفسها. ولأن النماء في الغالب في التجارة إنما يحصل بالتقليب ولو كان ذلك يقطع الحول لكان السبب الذي وجبت فيه الزكاة لأجله يمنعها لأن الزكاة لا تجب إلا في مال نام. ويقول (24) في مسألة اجتماع زكاة النصاب من المال وزكاة نمائه بالاتجار: وإذا كان في ملكه نصاب للزكاة فاتجر فيه فنمى أجزى زكاة الأصل مع النماء إذا حال الحول. وجعلته ان حول كل مستفاد على حول جنسه نماء كان أو غيره وقال الشافعي ان نضت الفائدة قبل الحول لم يبن حولها على حول النصاب واستأنف لها حولاً لقوله عليه السلام "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" ولنا أنه نماء جار في الحول تابع لأصله في الملك فكان مضموناً إليه في الحول كالنتاج، وكما لو لم ينض لأنه ثمن عرض تجب عليه زكاة بعضه ويضم إلى ذلك البعض قبل البيع فيضم اليه بعده كبعض النتاج ولأنه لو بقي عرضا زكى جميع القيمة فاذا نض كان أولى لأنه يصير متحققا ولأن هذا الربح كان تابعا للأصل في الحول كما لم ينض فنضه لا يتغير حوله والحديث فيه مقال وهو مخصوص بالنتاج وبما لم ينض فنقيس عليه. والذي نأخذ به (25) ، هو أن الربح يقدر كامنا في أصله وراجعا اليه وأن حوله مبني على حول الأصل لأنه تابعا له في الملك فتبعه في الحول فيضم الربح في أصل المال في الحول ولا يفرد الربح بحوله سواء نض المال أو لم ينض.


والشافعية يخالفون هذا القول إذا نض المال ويتفقون معه ان لم ينض، ويرد الحنابلة عليهم بأن المال اذا نما في أثناء الحول وبقي المال على العروض في آخر الحول زكيت جميع القيمة. فإذا نض المال كان أولى لأن النماء يصير متحققا ولأن الربح بنض المال لم يتغير حوله لأنه تابع للأصل في الحول ولأن التقليب لا يقطع الحول ولأن النماء في الغالب في التجارة انما يحصل بالتقليب ولو كان ذلك يقطع الحول لكان السبب الذي وجبت فيه الزكاة لأجله بمنعها لأن الزكاة لا تجب الا في مال نام.

__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03-12-2013, 02:50 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,392
افتراضي

قياس التكلفة في الفكر الإسلامي (26)
مفهوم التكلفة في الفقه الإسلامي


تتناول الدراسة النقاط التالية:
1-التكلفة والقيمة.
2-التكلفة في بيع المرابحة.
3-التكلفة في شركات المضاربة.
4-التكلفة والقيمة الجارية.
5-تغير الأسعار وقياس التكلفة.


1-التكلفة والقيمة:
تناول رجال الفقه الإسلامي في دراستهم لفقه المعاملات التفرقة بين ثمن السلعة(التكلفة) ، وقيمتها.
فقيمة الشيء –من وجهة نظرهم- تتحدد بواسطة القوى المؤثرة في السوق. وتقاس بالقيم التبادلية للأشياء. أما تكلفة الحصول على سلعة أو خدمة. فتتمثل في الثمن الذي تراضى عليه المتعاقدان، سواء زاد على القيمة أو نقص بالإضافة إلى ما تحمله المشتري في سبيل الحصول على السلعة أو الخدمة.
يقول ابن عابدين:
"الثمن هو المبلغ المدفوع في نظير السلعة .. سواء زاد على القيمة أو نقص. بينما القيمة. ما قوم به الشىء من غير زيادة ولا نقصان" (27) .
ويقول التهانوي: "الثمن قد يكون مساوياً للقيمة. وقد يكون زائداً أو ناقصاً عنها.. (فالذي) يقدره العاقدان بكنه عوضاً للمبيع في عقد البيع يسمى ثمناً. وما قدره أهل السوق، وقرروه فيما بينهم وروجوه في معاملاتهم يسمى قيمة"(28) .
ويقول ابن رشد: "يحسب في الثمن، ما له عين قائمة كالصبغ والكمد، وما أشبه ذلك (أي ما يتكلفه الإنسان في سبيل إجراء عمليات صناعية على السلعة) فإنه بمنزلة الثمن ". (29)
وهكذا يرى رجال الفقه الإسلامي أن التكلفة تتمثل في الثمن الذي اتفق عليه طرفاً عملية المبادلة. بالإضافة إلى ما يتكلفه المشتري في سبيل الحصول على السلعة. أما القيمة فهي ما تتحدد بواسطة القوى المؤثرة في الأسواق، وثمن السلعة كما وضح فيما سبق قد يكون أو لا يكون معبراً عن قيمة السلعة، وأنه بمفهوم ما يتكلفه المشتري في سبيل الحصول على السلعة، يعتبر مرادفاً لمفهوم التكلفة في المحاسبة.


ولقد وضح في دراسة قياس التكلفة في المحاسبة، أنها تشمل المدفوع مقابل الحصول على سلعة أو خدمة معينة، زائداً كل النفقات الأخرى اللازمة لتهيئة هذه الخدمة أو السلعة للاستخدام في ممارسة النشاط، وأن التكلفة بهذا المفهوم تمثل قيمة الشيء في تاريخ الحصول عليه، ولكنها في ظل تقلبات الأسعار، التي تؤدي إلى تذبذب القوة الشرائية للنقود، ليست بالضرورة تعبيراً عن قيمة الشىء في أية تواريخ لاحقة.
بينما يرى رجال الفقه الإسلامي أن قيمة الشيئ تتحدد بواسطة القوى المؤثرة في الاسواق، وأن تكلفة الحصول على سلعة، قد يعبر أولاًَ عن قيمتها في نفس التاريخ. ومن باب أولى في أية تواريخ لاحقة.


2- مفهوم التكلفة في بيوع المرابحة:
بيع المرابحة. هو بيع السلعة بالتكاليف التي بذلت في سبيل الحصول عليها مع ربح معلوم. وقد اختلف الفقهاء في مفهوم التكلفة التي على أساسها يحسب الربح، حيث يرى البعض حساب الربح على أساس التكاليف الصناعية، بينما يرى البعض الآخر حساب الربح على أساس التكلفة الكلية.


وقبل تناول آراء الفقهاء حول ذلك يهمني القول بأنهم استبعدوا مقابل عمل صاحب المنشأة في منشأته حيث لم يعتبروها أحد بنود التكلفة. واستبعدوا كذلك المبالغ التي ينفقها صاحب المنشأة في شئونه الشخصية من أموال المنشأة.


يقول ابن رشد: "وأما ما لا يختص بالمتاع (عمليات التجارة) فإنه لا يحسب في أصل الثمن. كنفقته، وكراء (أجرة) بيته وكراء ركوبه.


وأما ما يختص (بعمليات التجار) فإن ما يتولاه التاجر بنفسه لا يحسب في التكلفة (30) .
فالنفقات التي لا تتعلق بممارسة النشاط لا تحسب ضمن نفقات المنشأة ولا تدخل في تكلفة السلعة، كنفقة صاحب المنشأة، وأجرة مسكنه، ومصروفات انتقالاته، وهذه النفقات تشبه إلى حد كبير ما يسمى في الفكر المحاسبي بالمسحوبات، التي هي عبارة عن عما يسحبه صاحب المنشأة من نقود أو سلع لاستعماله الشخصي. ومن المعروف أن هذه المسحوبات تسجل في الدفاتر لبيان نوع من العلاقة بين صاحب المنشأة ومنشأته، بعيداً عن الحسابات المعبرة عن نفقات المنشأة وإيراداتها، كما أن محلها ليس حسابات الاستغلال، وإنما الحساب الشخصي لصاحب المنشأة، الذي قد يعد تخفيضاً لرأس المال إذا لم تحقق المنشأة أرباحاً، حيث يعتبر صاحب المنشأة أو الشريك فيها قد سحب جزءاً من رأسماله لإنفاقه على نفسه.
كذلك فإن عمل صاحب المنشأة في منشأته لا يعتبر من قبيل التكلفة لدى رجال الفقه الإسلامي، وإذا كان الاقتصاديون يرون أن مقابل ما يبذله صاحب المنشأة في منشأته من مجهودات يعتبر من قبيل التكلفة. انطلاقاً من أن التكلفة لا تتمثل في المبالغ المدفوعة فقط. وإنما تشمل بالإضافة إلى ذلك، بعض النفقات الإفتراضية، مثل مكافأة المنظم (صاحب المشروع) عن المجهودات التي يبذلها في إدارة منشأته. لكن التطبيق المحاسبي الذي يعتمد في دراسة التحديد السليم للربح يقضي بعدم اعتبار ذلك من قبيل التكلفة. ويتفق في هذا مع رجال الفقه الإسلامي.


وفيما يتعلق بمفهوم التكلفة التي يحسب عليها الربح في بيوع المرابحة فيرى بعض الفقهاء. أنها تقتصر على التكاليف الصناعية. أما غيرها من التكاليف مثل تكاليف التسويق والإدارة فتدخل ضمن التكاليف. لكن لا يحسب عليها نسبة الربح.
يقول ابن رشد: "ويحسب في ثمن السلعة ماله عين قائمة كالصبغ والكمد والفتل (العمليات الصناعية) فإنه بمنزلة الثمن ويحسب له الربح.
وأما ما ليس له عين قائمة (ويتعلق بممارسة النشاط) فإنه يحسب في أصل الثمن، ولا يحسب له ربح"(31)


وجاء في حاشية الدسوقي: "وحسب على المشتري ماله عين قائمة (العمليات الصناعية) وأما ما ليس له عين قائمة. ولكنه أثر زيادة في قيمة المبيع فإنه يحسب ما خرج من يده فقط"(31)
بينما يرى البعض الآخر من الفقهاء أن التكلفة التي يحسب عليها الربح تشمل جميع التكاليف المتعلقة بالسلعة موضع البيع صناعية أو تسويقية أو إدارية. أي يحسب الربح على التكاليف الكلية.
يقول ابن رشد: "قال أبو حنيفة بل يحمل على السلعة كل ما نابه (أنفقه) عليها. (33)
ويقول ابن نجيم.. الأصل أن كل ما يوجب زيادة في رأس المال (تكلفة السلعة) حقيقة أو حكماً، يضعه إلى (التكلفة) وكذا ما اعتاده التجار كأجرة السمسار (34) .


ويقول ابن عابدين: "والمعتمد عليه في ذلك عادة التجار" (35) .
وبتحليل الآراء السابقة لرجال الفقه الإسلامي، نجد أنهم لمسوا المكونات الأساسية للتكلفة. وربطوا يبن بند التكلفة والوظيفة التي يخدمها بحيث يمكن القول أن التكاليف التي تزيد في قيمتها حقيقة او حكماً فتكاليف لتسويق والإدارة.

كما أنهم ناقشوا العلاقة بين التكاليف المبذولة في سبيل الحصول على السلعة أو في إنتاجها. وبين سياسات التسعير. فمنهم من يرى الأخذ بالتكلفة الكلية في تحديد تكلفة السلعة. كما في قول أبي حنيفة "يحمل على السلعة كل ما نابه عليها. ومنهم من رأى أن الربح عائد للتكاليف الصناعية فقط. وأن الربح المتفق عليه في بيع المرابحة. يحسب على أساس التكلفة التي لها عين قائمة –التكاليف الصناعية- أو على ثمن شراء السلعة المعاد بيعها دون إجراء عمليات صناعية عليها. وهناك من رأى أن المبدأ الذي يحكم في هذا الصدد "هو عادة التجار" على حد تعبير ابن عابدين السابق.


3- مفهوم التكلفة في شركات المضاربة الشرعية:
شركات المضاربة الشرعية. كما تبدو من وجهة نظر رجال الفقه الإسلامي يقتصر نشاطها على العمليات التجارية. حيث يتشارك اثنان أو أكثر، أحدهما (أو بعضهم) برأس مال فقط، وثانيهما (أو بعضهم) بعمل فقط (أو عمل و رأس مال) .
وقد ناقش الفقهاء تصرفات المضارب التي يترتب عليها نفقات تعد من قبيل التكلفة اللازمة لممارسة النشاط. والتي سنجدها كما سيتضح من آراء الفقهاء تتعلق ببنود التكاليف التسويقية، مثل تكاليف النقل. والضرائب على المشتريات، ومسموحات المبيعات والمشتريات وتكاليف الرحلات التجارية التي يقوم بها المضارب.
فالتكاليف التي تلزم لتسويق السلعة كتكاليف نقلها من موضع إلى موضع يرى الفقهاء أنها لازمة لتحصيل الربح، وتعتبر أحد بنود التكلفة، بينما التكاليف التي تلزم لنقل السلعة إلى محل المشتري. تقع على عاتق المشتري أما التكاليف التي تلزم لإعداد المبيع للتسليم إلى المشتري كالكيل والوزن فتقع على عاتق البائع.
يقول الشلبي: "المضارب له.. أن يستأجر السفن والدواب لحمل المال، لأن الربح يحصل بنقل المال من موضع إلى موضع ولا يمكنه ذلك بنفسه. (36)
يقول ابن قدامه: "وأجرة الكيال والوزان على البائع. لأنه عليه تقبيض (تسليم) المبيع.. وأما نقل المنقولات .. فهذا على المشتري لأنه يتعلق به حق توفيه".(37)
كذلك تعتبر من ضمن التكلفة النفقات الشخصية للمضارب، التي ينفقها أثناء قيامه بالرحلات التجارية. يقول ابن قدامه: "ينفق من المال بالمعروف. إذا شخص به عن البلد لأن سفره لأجل المال. فكانت نفقته منه."
قال أحمد. ينفق على نفسه، غير متعد بالنفقة ولا مضر بالمال. فإن كان معها مضاربة أخرى.. فالنفقة على قدر المالين". (38)




كما يعتبر من بنود التكلفة الرسوم الجمركية المدفوعة عن البضاعة المشتراة.
يقول أبو جعفر الدمشقي: "يستحب أن يستصحب رقعة بأسعار جميع البضائع في البلد الذي يري العود إليه بما ي***، وكذلك بمكوس (رسوم الجمارك) البضائع.
فإذا أراد أن يشتري شيئاً قارن بين سعره في البلد الذي يشترى منها، وسعره في البلد الذي يريد العود إليه. ثم يراعي المؤن التي تلزمه لحين الوصول". (39)


لقد لمس أبو جعفر بفكرته هذه، ما يجب أن تكون عليه تصرفات المضارب الذي يسعى للحصول على الربح. كما تنال الضرائب المدفوعة عن المشتريات باعتبارها من بنود التكلفة.
وهنا يثار تساؤل عن الزكاة المدفوعة باعتبارها ضريبة (40) ، تفرض في أموال التجارة والصناعة. على صافي الأصول المتداولة والربح، هل تعتبر من قبيل التكلفة أم لا؟.
اختلف الفقهاء في ذلك حيث يرى ابن حجر، أنه من قبيل التكلفة، فيقول "حسبت من الربح في الأصح كمؤن المال".(41)


بينما يرى آخرون أنها تعتبر استعمالاً للربح. يقول الإمام الشافعي: "وإذا دفع الرجل ألف درهم قراضاً على النصف فاشترى بها سلعة وحال عليها الحول وهي تساوي ألفين. فالزكاة على رب المال في الألف والخمسمائة ووقفت زكاة خمسمائة. فإن حال عليها حول من يوم صارت للعامل زكاها أن كان مسلماً.. والقول الثاني يحصى ذلك (أي عدد السنين) فإن سلم ربحه أدى زكته كما يؤدي ما مر عليه من السنين، منذ كان في المال فضل". (42)


كما جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: "أن زكاة القرض (رأسمال المضاربة) من عند ربه (صاحبه) على نفسه. فلا تجبر بالربح كالخسارة، والعامل هو الذي يزكي ما نابه من الربح . لسنة واحدة... لكن الذي لابن رشد في المقدمات، أنهما ان لداراً أو العامل. لزم العامل زكاة حصته في الربح لكل عام بعد المفاصلة" (34) .


ويقول ابن قدامه: "وإن دفع إلى رجل ألفاً مضاربة على أن الربح بينهما تصفان، فحال الحول وقد بلغ ثلاثة آلاف فعلى رب المال زكاة ألفين، لأن ربح التجارة حوله حول أصله، (وعلى المضارب زكاة حصته لأنها له) وليست ملكاً لرب المال، بدليل أن للمضارب المطالبة بها.
ومن أوجب الزكاة على المضارب فإنما يوجبها عليه إذا حال الحول حين تبلغ نصاباً بمفردها، أو يضمها إلى ما عنده من جنس المال والأثمان"(44) .


ويقول أبو الخطاب: "ويحتسب حوله (نصيب العامل من الربح) من حين ظهور الربح.. ولا يجب إخراج زكاته حتى يقبض المال، لأن المال بملك الربح بظهوره، فإذا ملكه جرى في حول الزكاة، ولأن من أصلنا أن في المال الضال والمغصوب والدين على مماطل الزكاة.. كذا هنا" (45) .
ويقول ابن قدامه: "وليس عليه إخراجها (زكاة المال) قبل القسمة، كالدين لا يجب الإخراج منه قبل قبضه. والعامل ليس عليه زكاة في حصته حتى يقتسما، ويستأنف حولاً من حينئذ"(46) .


ومن الآراء السابقة للفقهاء يتضح أن لأن في زكاة المال في شركات المضاربة رأيين، حيث يرى ابن حجر أنه من قبيل التكلفة بينما يرى الإمام الشافعي في أحد قوليه وابن قدامة (من فقهاء الحنابلة) وابن عرفة (من فقهاء المذهب المالكي) أن الزكاة تخصيص للربح، وليست عبئا عليه.
كما اختلفوا أيضا حول تحديد تاريخ بداية احتساب الحول الذي تجب في نهايته الزكاة على حصة المضارب في الربح، حيث يرى أبو الخطاب والإمام الشافعي وابن عابدين انه يبدأ حسابها من ظهور الربح لا تحققه، ويحصى عدد السنين التي انقضت قبل بيع السلع ثم تخرج الزكاة الواجبة عن عدد السنين التي مضت بعد اقتسام الربح ويستأنف بها حولا من حينئذ.
والربح نوع من نماء المال، وإن العبرة في النماء الخاضع للزكاة الواجبة،هو النماء التقديري، ولذا فإن الزكاة على الربح –بهذا المفهوم-ليست تكلفة، خلافا لابن حجر من فقهاء الشافعية، وإنما هي شبيهة بضريبة الدخل التي تعد استعمالا للربح، يؤيدني في ذلك طريقة حساب الزكاة على حصة المضارب كما يمكن أن تستنتج من آراء الفقهاء السابقة.




وإذا كانت الزكاة تجب حتى في ظل حدوث خسارة في احدى السنوات، على عروض التجارة (صافي الأصول المتداولة) ، فأرى أن تحسب لكن يؤجل اخراجها حتى تتحقق ارباح في الاعوام التالية لتخرج من هذه الأرباح. يؤيد ذلك رأي الإمام الشافعي في أحد قوليها الذي يقضي بحساب الزكاة على حصة المضارب في الربح حين تظهر الأرباح وعدم اخراجها (دفعها) الا بعد اقتسام الأرباح بين الشركاء.
ويجري التطبيق المحاسبي والتشريع الضريبي على اعتبار ضريبة الأرباح التجارية والصناعية-باعتبارها ضريبة دخل: استعمالا للربح وليست عبئا عليه، أي أنها ليست من قبيل التكلفة، بخلاف الضرائب الأخرى، التي تتحملها المنشأة، فانها تعد من قبيل التكلفة، وهذا التطبيق يتفق مع رأي رجال الفقه الاسلامي فيما يتعلق باعتبار الضرائب من بنود التكلفة عدا الزكاة باعتبارها ضريبة دخل على رأي بعض الفقهاء.
وكذلك تناول رجال الفقه الإسلامي، ما يشبه إلى حد كبير مسموحات المبيعات والمشتريات، ومردوداتهما في المحاسبة. حيث يقول ابن قدامة: "ويرد بالعيب فيما وليه هو، وفيما ولي صاحبه وان ردت عليه السلعة بعيب فله أن يقبلها، وله أن يعطي أرش (مقابل) العيب، أو يحط (يخصم) من ثمنه، لأن ذلك قد يكون أحظ (أحسن) من الرد"(47) .


ويقول ابن رشد: "ومالك يفرق بين العيب اليسير والكثير، فيقول إن كان العيب يسيراً لم يجب الرد ووجبت قيمة العيب (الخصم) ، وإن كان كثيرا وجبه الرد"(48) .
ويتضح من ذلك أن خصم العيب في المبيع أو المشتري ، يعتبر تخفيضا لثمن الشراء أو البيع لأنه خصم من الثمن.


وبتحليل ما سبق من آراء الفقهاء، يتضح أن النقاش حول التكاليف في شركات المضاربة، قاصرا على بنود التكاليف التسويقية مثل الأجور والنقل والمسموحات والضرائب، والسبب في ذلك الطبيعة التجارية لشركات المضاربة.


وبذا يتضح أن مفهوم التكلفة في بيوع المرابحة، وشركات المضاربة تشمل الخدمات الفورية مثل خدمات النقل والعمالة، والخدمات قصيرة الأجل المستفادة من السلع المشتراة للاستخدام في عمليات التصنيع أو البيع.


أما الخدمات طويلة الأجل المستفادة من الأصول الثابتة، فالواقع أن هذا العنصر من عناصر التكلفة، لم تكن ظهرت أهميته، فقد كانت الصناعة آنذاك حرفا يدوية بسيطة، ومن ثم لم تمثل الأصول الثابتة، والخدمات المستفادة منها نقطة نقاش بين رجال الفقه الإسلامي ، بيد أنه ليس ثمة ما يمنع من استنباط رأي رجال الفقه الاسلامي في هذا الصدد من مواضع أخرى غير فقه المعاملات.


فالأموال الموقوفة-في الفقه الاسلامي-لا تقصد لجنسها، وإنما لتستخدم المنافع المستفادة منها في المصالح الموقوفة عليها، ويجب على من يرعى شؤون الوقف المحافظة على مصدر المنافع، لأن الوقف مؤبد، لا تتعطل منافعه، إلا إذا تعذر الحصول عليها من مصدره. يقول الامام الشافعي في توضيح كيفية المحافظة على الدار الموقوفة وتوزيع ايراداتها: "وعلى كل وال يليها، أن يعمر ما وهي من هذه الدار، ويصلح ما خاف فساده منها ويصلح منها ما في الصلاح لها، والاستزادة في غلتها.. مما يجتمع من غلة (إيراد) هذه الدار. ثم يفرق ما يبقى منها على من له هذه الغلة"(49) .


وهكذا فإن النقص الحاصل في الدار الموقوفة. بسبب المنافع المتولدة منها. يجب أن يحجز مقابله من غلتها. حتى يمكن المحافظة على مصدر تولد الإيراد بالقيام بالإصلاحات اللازمة.
والأصول الثابتة تقتني للاستفادة بمنافعها في ممارسة النشاط ومن ثم يجب احتجاز قيمة هذا النقص من الإيراد المتولد عن ممارسة النشاط بالتطبيق لرأي الفقهاء في مصادر المنافع الموقوفة.
وبهذا تشمل التكلفة في الفقه الإسلامي. تكلفة الخدمات التي اسهمت في ممارسة النشاط سواء كانت خدمات فورية. أو قصيرة الأجل، أو طويلة الأجل.

__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 03-12-2013, 02:52 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,392
افتراضي

4- التكلفة والقيمة الجارية في الفقه الإسلامي:

تناولت الدراسة في النقطة السابقة. مفهوم التكلفة من وجهة نظر رجال الفقه الإسلامي. وتبين أنها تشمل جميع بنود التكلفة اللازمة لممارسة النشاط فكيف تقاس هذه التكلفة .."

مقياس القيمة –في الفقه الإسلامي- هو النقود. وهذه النقود هي الذهب والفضة. أما النقود الوضعية، فهذه تستمد قيمتها في التعامل. وتقوم بها الأشياء. حسب قانون إصدارها في المجتمع.

يقول السرخسي: "الأموال التي لها صفة المالية. أجناس باعتبار أعيانها. جنس واحد. باعتبار صفة المالية فيها. والذهب والفضة، خلقاً جوهرين للائتمان". (50)



ويقول ابن قدامة "الائتمان في الذهب والفضة. هي قيم الأموال ورأس مال التجارات".(51)

والتكلفة باعتبارها المقابل للخدمات. التي أسهمت في ممارسة النشاط، تقوم وتقاس بالنقود. حتى يتم تجانس التعبير عنها بلغة واحدة. هي النقود، فهل تقاس الكلفة على أساس ما يدل في سبيل الحصول على الخدمة. التي أسهمت في ممارسة النشاط. أم على أساس قيمتها الجارية..؟

أساس التقويم في الفكر المحاسبي الإسلامي بصدد ميزانيات الاستغلال، لتحديد قدر الزكاة الواجبة. هو القيمة الجارية. وهذا رأي جمهور الفقهاء.

يقول ابن مهران قال: "إذا حلت عليك الزكاة، فانظر ما كان عندك من نقد أو فرض (سلعة) للبيع. فقومه قيمة النقد. وما كان من دين في ملأة (على مدين موسر) احسبه ثم أطرح منه ما كان عليك من الدين. ثم زك ما بقي". (52)



وقال أيضاً في الثمن الذي يجب التقويم به. قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة. ثم أخرج منه زكاته". (52)



ومن ثم تقاس تكلفة الخدمات الفورية بتكلفة الحصول عليها. وتقاس تكلفة الخدمات قصيرة الأجل، على أساس القيمة الجارية للمستنفد منها في ممارسة النشاط. أما تكلفة الخدمات طويلة الأجل المستنفدة في ممارسة النشاط. فتقاس بالفرق بين القيمة الجارية للأصول الثابتة في بداية الفترة وقيمتها في نهايتها.



5- تغير الأسعار وقياس التكلفة في الفقه الإسلامي:

في دراسة تغير الأسعار. من وجهة نظر رجال الفقه الإسلامي، سنجد أنهم فرقوا بين تغير الأسعار بسبب تغير عوامل العرض والطلب. وبين تغير الأسعار الذي يؤثر على القوة الشرائية للنقود بالزيادة والنقص.

وفيما يتعلق بدراسة تغير مستوى الأسعار بسبب تغير عوامل العرض والطلب. أو النقصان بها. فإنه لا يعتبر بها". (53)



وأما ما يعتري وحدات النقود من تغير قوتها الشرائية بسبب التغير في المستوى العامل للأسعار زيادة ونقصاً. فهذا هو الذي نتناوله بالدراسة، لأنه يؤثر على تحديد المراكز المالية لتحديد قدر الزكاة الواجبة. كما يؤثر على الوفاء بقيمة المبيعات الآجلة. وقيمة القروض. وأضيف أن له أثره على القياس السليم التي تتم المقابلة بينها وبين الإيرادات بهدف تحديد الربح.



وفيما يتعلق بالوفاء بقيمة المبيعات الآجلة والقروض. إذا تغيرت الأسعار وقت الوفاء، تغيراً مؤثراً على القوة الشرائية للنقود بالزيادة والنقص فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك. حيث يرى البعض التمسك بالقيمة التاريخية (الأصلية) بغض النظر عما حدث من تغير في القوة الشرائية للنقود، بينما يرى البعض الآخر. أن الوفاء يجب أن يتم على أساس القيمة الجارية لا التاريخية.

يقول برهان الدين محمود: "وإذا غلت بأن زادت قيمتها.. أو نقصت قيمتها ورخصت، فالبيع على حاله، ويطالب بالدراهم بذلك العيار الذي كان وقت البيع".(45)



ويقول ابن عابدين في الوفاء بقيمة القرض: "يأخذ منه عدد ما أعطى لا يزيد ولا ينقص"(55)

وجاء في مجمع الأنهر: "لو غلت قيمتها أو نقصت قبل القبض، فالبيع على حاله بالإجماع.. ويطالب بنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع". (56)

ومن هذه الآراء. يتضح أن هذا البعض من الفقهاء. يرى الاعتماد على القيمة التاريخية. لقيمة المبيعات الآجلة أو القرض. حين الوفاء بهما إذا تغير الأسعار.

بينما يرى البعض الآخر. الأخذ بالقيمة الجارية عند الوفاء. قال أبو يوسف: "عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع –في عقود البيع- ويوم وقع القبض- في عقود القرض". (57)

ويقول ابن عابدين: "أن المفتى به.. وجوب قيمتها يوم القرض"(58) أي يوم الوفاء بقيمة القرض.

على أن هذا التغير في القوة الشرائية للنقود. إنما يتعلق بالنقود الوضعية (الورقية والمعدنية الآن) . وليس بالنقود الخلقية (الذهب والفضة) .

يقول ابن عابدين: "والذي فهم من كلامهم (أي الفقهاء) أن الخلاف المذكور. إنما هو في الفلوس. والدراهم الغالبة الغش".(1)



ومما سبق يرى الباحث. أن النقود الخلقية (الذهب والفضة) يجب منها. ما تم التعاقد عليه عدداً، أو مقابله من النقد الآخر حسب سعر الصرف بينهما. أما النقود الوضعية فتجب قيمتها. حيث هي التي جرى بشأنها الخلاف السابق بين الفقهاء.



وتطبيقاً لذلك في قياس التكلفة. فإن تكلفة الجهود المستنفدة في ممارسة النشاط. يجب أن تتم على أساس قيمتها الجارية وقت الاستخدام ما دامت القوة الشرائية للنقود –مقياس القيمة- ليست ثابتة. يؤيدني في ذلك ما سبقت الإشارة إليه من أن العبرة في التقويم عند إعداد المراكز المالية بهدف ربط ضريبة الزكاة. هي القيمة السوقية. وبذلك يتم التعبير عن قوائم نتائج المنشأة. والمركز المالي لها بوحدات نقد ذات قوة شرائية واحدة.

ولقد سبق القول، أن ما تجدد عن عروض القنية –الأصول الثابتة- لا يعتبر ربحاً. بل فائدة تختلف في حكمها وصفتها من ربح النشاط. رغم أن كليهما يعتبر نماء للمال، بمفهوم أن النماء. هو الزيادة.

ومن ثم فإن الفرق بين قياس تكلفة الخدمات المستنفدة من الأصول على أساس قيمتها الجارية، وقيمتها التاريخية يسمى فائدة من وجهة نظر فقهاء المذهب المالكي. وأرى أن يفرد لها حساب مستقل ضمن الاحتياطات الرأسمالية حيث أنا لا تعتبر ربحاً قابلاً للتوزيع. ولا للخضوع للضرائب.

أما ما ينتج عن قياس تكلفة الخدمات المستنفدة قصيرة الأجل في ضوء قيمتها الجارية من أرباح. فإنها مثل الأرباح العادية قابلة للتوزيع وللخضوع لضريبة الزكاة باعتبارها ضريبة المال النامي ونمائه.



قياس الإيراد من وجهة نظر رجال الفقه الإسلامي(59)

تتناول الدراسة النقاط التالية:-

1- مفهوم الإيراد.

2-قياس الإيراد.



1-مفهوم الإيراد:

نماء الأموال في الفقه الإسلامي –عدا الذهب والفضة- يحتاج إلى ممارسة نشاط استثماري. يتحقق من ممارسته إيرادات. تحصل منها على الربح بعد استنزال التكاليف المبذولة في سبيل الحصول عليها.

والإيراد بمفهوم أنه ناتج ممارسة النشاط. يمكن أن نستنبطه من حديث الفقهاء عن كيفية حدوث الربح في فقه المعاملات.

يقول ابن رشد: "الربح ليس بمتولد عن المال بنفسه كنتاج الماشية. وإنما يحصل لصاحب المال من بائعه بمبايعته إياه. ولو شاء لم يبايعه"(60)



وجاء في حاشية قليوبي وعميرة أن "الربح يكتسب بحسن التصرف" (61)

ويقول الزيلعي: "والمضاربة دفع المال إلى غيره ليتصرف فيه ويكون الربح بينهما على ما شرطا. فيكون الربح لرب المال بسبب ماله، لأنه نماء ملكه. وللمضارب باعتبار أنه تسبب لوجود الربح". (62)

ويقول ابن قدامة: "قولهم أن الربح تابع للمال وحده ممنوع بل هو تابع لهما (المال والعمل) . كما أنه حاصل بهما". (63)



وهكذا فإن حدوث الربح يتطلب ممارسة نشاط، وحدوث عملية تبادل، وتفاعل رأس المال والعمل. وفضلاً عن ذلك يجب توافر حسن التصرف. ومن ثم يمكن القول بأن الإيراد الذي هو المقابل في عملية المبادلة. يستلزم تفاعل رأس المال والعمل. أي أنه ناتج ممارسة النشاط التشغيلي للمنشأة.

ولقد سبق القول عند دراسة مفهوم الربح في الفكر الإسلامي (64) بأن الربح يمثل نماء الأصول المتداولة. بينما نماء الأصول الثابتة يسمى فائدة باعتبارها أموالاً مستفادة دون بذل مجهودات مقابلها وإنما حدثت نتيجة الاحتفاظ بالأصول. ومن ثم فإننا نستطيع التمييز بين إيرادات ممارسة النشاط التشغيلي. وهي التي يمكن التعرف عليها –كما يرى الفقه الإسلامي- بدراسة التغيرات في صافي الأصول المتداولة بين نقطتين من الزمن. وبين إيرادات الاقتناء، وهي التي يحصل عليها المشروع نتيجة ممارسة نشاط الاحتفاظ بالأصول.



2-قياس الإيراد:



من خلال مراحل خلق الإيراد. يمكن التعرف عليه وقياسه من خلال ثلاث نقاط. تمثل كل منها تغيراً في صور الثروة المملوكة. فالإنتاج يمثل إتمام عملية التأليف بين الخدمات والجهود بغية الوصول إلى المنتج النهائي سلعة أم خدمة. والبيع يمثل عملية تسليم السلعة أو تقديم الخدمة واستلام المقابل، نقوداً أو مكافئها. وتسلم النقود يمثل الحصول على المقابل في عملية المبادلة على وجه اليقين. وهذه النقاط. قد تحقق كلها بدون فواصل زمنية. كما في المبيعات النقدية التي تحدث بمجرد إتمام مراحل الإنتاج. كما قد تتسع الفواصل الزمنية بين تحققها.



فكيف يمكن قياس الإيراد من وجهة نظر رجال الفقه الإسلامي؟

سنحاول التعرف على كيفية قياس الإيراد في الفقه الإسلامي بالاستنتاج من آراء الفقهاء حول النماء الخاضع لزكاة المال. ومفهوم الاستبدال الذي يحقق ربما للبائع، وتوزيع الأرباح في شركات المضاربة الشرعية.

وفيما يتعلق بالنماء (64) الخاضع لزكاة المال. فلا يشترط تحقق هذا النماء في صورة نقدية. بل يكفي أن يكون قابلاً لتحقيق في صورة نقدية حتى يخضع لزكاة المال. رغم أنه ما زال في صورة سلع لم يتم بيعها بعد.

يقول ابن قدامة: "ولم تعتبر حقيقة النماء لكثرة اختلافه. وعدم ضبطه. ولأن ما اعتبرت مظنته قيمته التقديرية) لم يلتفت إلى حقيقته"(65)

ويقول ابن حجر: "ويضم الربح الحاصل أثناء الحصول أو مع آخره.. إلى الأصل في الحول .. لأن الربح كامن غير متميز"(66) .

وهكذا يتضح أن النماء الخاضع لزكاة المال لا يشترط أن يكون محققا في صورة نقدية، بل يكفي أن يكون قابلاً للتحقيق، حتى يخضع لزكاة المال وبناء على ذلك يمكن القول، أن العبرة في التعرف على الإيراد من وجهة نظر رجال الفقه الإسلامي، هو وقوع الحدث المادي الذي يؤدي إلى إمكانية الحصول على الإيراد. أي إتمام الإنتاج في المنشآت الصناعية أو حدوث التقديم الفوري للخدمة في المنشآت التي تقوم بتقديم الخدمات إلى الأفراد.



لكن تحقق الإيراد في صورة نقود أو مكافئها، يعتبر ضرورة لتوزيع الأرباح من وجهة نظر رجال الفقه الإسلامي. حيث لا يجوز توزيع أية أرباح إلا ما تحقق منها في صورة نقدية.

يقول الزيلعي: "وإذا علم المضارب بالعزل، ومال المضاربة عروض (سلع) باع العروض. ولا ينعزل من ذلك لأن له حقاً في الربح، ولا يظهر إلا بالنض (التحول إلى نقود) فثبت له حق البيع ليظهر ذلك".(67)

كما أن أقسام الربح رهن بإرادة الشريكين، فلا يجوز لأحدهما الانفراد وأخذ جزء من الربح دون علم الآخر، كما لا يصح اقتسامه بمجرد ظهوره، وإنما لا بد من الانتظار حتى انتهاء نشاط الفترة المحاسبية حيث قد تحدث خسائر تمتص ما ظهر من أرباح.



يقول ابن قدامه: "وإذا ظهر في المضاربة ربح لم يجز للمضارب أخذ شيء منه بغير إذن رب المال، لا نعلم في هذا خلافاً، وإنما لم يملك، لأن الربح وقاية لرأس المال، فلا يأمن الخسران، الذي يكون الربح له جابراً، فيخرج بذلك عن أن يكون ربحاً".(68)

وهكذا يتضح أن الأرباح القابلة للتوزيع من وجهة نظر رجال الفقه الإسلامي، هي التي تتحقق في صورة نقدية نتيجة حدوث المبادلة وإتمام بيع السلع أو تقديم الخدمات.

وبناء على ذلك يمكن القول أن تحقق الإيراد نتيجة حدوث المبادلة وإتمام عملية البيع، ضرورة لتحديد الأرباح القابلة للتوزيع من وجهة نظر رجال الفقه الإسلامي.

وإذا كان الإيراد يتحقق نتيجة القيام بعملية مبادلة. فإن عملية المبادلة تتضمن استبدال شيء بشيء. أي تسلم المقابل للسلعة المباعة أو الخدمة المقدمة.

والاستبدال من وجهة نظر رجال الفقه الإسلامي. يتضمن معاوضة يقصد من ورائها الحصول على الربح.

جاء في تفسير المنار: "أن الاستبدال لا يكون شراء، إلا إذا كان فيه فائدة يقصدها المستبدل منه.. (فهو) معاوضة بين طرفين يقصد بها الربح".(69)

ويقول الطبري في تفسيره قول الله تبارك وتعالى "فما ربحت تجارتهم".(70)

"الرابح من التجارة: المستبدل من سلعته المملوكة عليه بدلاً هو أنفس منها أو من ثمنها الذي يبتاعها به، فهو الخاسر في تجارته"(71)

وبذا يتضح أن مفهوم الاستبدال من وجهة نظر الفقه الإسلامي يتضمن معاوضة يقصد من ورائها الحصول على الربح. ويتم باستلام المقابل للمنتجات المباعة ويجب أن يكون المقابل الذي يتم الحصول عليه أكثر من التكاليف التي بذلت في سبيله.

ومن كل ما تقدم فإن الإيراد من وجهة نظر رجال الفقه الإسلامي، يمكن التعرف عليه وقياسه عند نقطة الإنتاج بالقيمة التبادلية للمنتجات، وهو بهذا المفهوم يخضع لزكاة المال. أما تحقق الإيراد بالبيع فهذا –من وجهة نظر رجال الفقه الإسلامي- ضرورة لإمكانية توزيع الأرباح بين الشركاء.

ولقد سبق القول أثناء تناول مفهوم الربح في فقه الزكاة. أن نماء المال المقيس على أساس النماء التقديري أو التحقيقي ينقسم كما يرى فقهاء المذهب المالكي إلى ربح وغلة وفائدة.

أما الربح فهو زيادة المبيع على ثمنه الأول ذهباً أو فضةً، أو المتحقق نتيجة إعادة تأجير مكترى للتجارة لشبهه بما يسمى في الفكر المعاصر بتقديم وبيع الخدمات.

والغلة هي ما تجددت عن عروض التجارة بلا بيع لرقابها مثل ثمر شجر وإيجار عقارات مشتراة للتجارة.



أما الفائدة فهي نماء عروض القنية –الأصول الثابتة في المنشآت، والعروض المقتناة للاستعمال بالنسبة للأفراد- التي تنتج من ارتفاع قيمة هذه العروض أو جني الثمار التي تنتج من بعضها.

ولقد أوضحت آنذاك أن فقهاء المذهب المالكي رتبوا على ذلك اختلاف حكم كل نوع من الأنواع الثلاثة للنماء من حيث الخضوع لزكاة المال فالربح يخضع لزكاة المال تبعاً لحول أصله. أما الفائدة والغلة فيستقبل بقيمتها حول من يوم استفادتها إذا بلغت نصاب الزكاة. بينما ذهب فقهاء المذاهب الأخرى إلى اعتبار كل نماء في عروض التجارة ربحاً خاضعاً لزكاة المال بمجرد تولده بينما اعتبروا نماء عروض التجارة ربحاً خاضعاً لزكاة المال الخاصة وحكمه المختلف عن ربح عروض التجارة في الخضوع لزكاة المال. حيث إذا بلغ نصاب الزكاة يستأنف به حول من يوم استفادته، وبهذا يتفقون مع فقهاء المذهب المالكي في مفهوم وحكم نماء عروض القنية وان اختلفوا في تسميته حيث وصفه الإمام الشافعي بالغلة(72) . واعتبره البعض الآخر أموالاً مستفادة(73) أو فائدة(74) .



وإذا كان الفكر المحاسبي الحديث يحاول التمييز بين الربح الناتج من ممارسة النشاط التشغيلي للمنشأة. والربح الناتج عن اقتناء الأصول فإن الربح الناتج عن ممارسة النشاط التشغيلي يشمل ما ذهب فقهاء المالكية إلى تسميته بالربح والغلة معاً. أما أرباح حيازة الأصول فهذه تشبه نماء عروض القنية في الفكر الإسلامي. على أن التطبيق الضريبي المصري وفقاً للتشريع الضريبي يذهب إلى إخضاع الأرباح المحققة بالفعل في صورة نقود أو مكافئها للضريبة، سواء أكانت أرباحاً ناتجة عن ممارسة النشاط التشغيلي أو الاقتنائي للمنشأة. بينما يرى رجال الفقه الإسلامي أن أرباح العمليات (ربح عروض التجارة) تخضع لزكاة المال باعتبارها ضريبة على رأس المال المتداول والربح وتستقطع من الدخل. عدا المالكية الذين يرون أن الغلة –وهي المال ما تشبه الأرباح العرضية- يستقبل بها حول جديد إذا بلغت نصاب زكاة يوم استفادتها هذا بغض النظر عما إذا كانت هذه الأرباح محققة أو غير محققة لأن العبرة في الفقه الإسلامي، كما سبق، بالنماء التقديري.



أما نماء عروض القنية (أرباح حيازة الأصول) فلا تخضع لزكاة المال بمجرد تحققها كما يرى الفكر الضريبي المعاصر الذي يخضعها لضريبة الدخل بمجرد تحققها. وإنما يستأنف بها حول جديد –تخضع للزكاة في نهايته- من يوم استفادتها إذا بلغت نصاب الزكاة بغض النظر عما إذا كانت محققة أو غير محققة.

وإذا كان تحقق الأرباح في صورة نقود أو مكافئها ضرورة لكي يمكن توزيع الأرباح، فإن الفكر الإسلامي المحاسبي يرى في هذا الصدد بالإضافة إلى تحقق الأرباح، أن يكون التوزيع باتفاق إرادة الشركاء، وأن يكون الربح المحدد الذي تجري منه التوزيعات قد تم قياسه عن طريق مقابلة الإيرادات بتكاليف الخدمات المستنفدة في ممارسة النشاط المقيسة قيمتها في ضوء القيم السوقية لهذه الخدمات، حتى لا يتضخم الربح المحدد نتيجة زيادة الأسعار. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يستبعد من الأرباح مقابل الخسائر التي قد تحدث. لأن الربح وقاية لرأس المال. ومن ثم يجب استبعاد أية خسائر قبل القول بوجود الأرباح.

يقول ابن قدامة: "وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال إلى ربه، ومتى كان في المال خسران وربح جبرت الوضيعة من الربح سواء كان الخسران والربح في مرة واحدة، أو الخسران في صفقة والربح في أخرى، أو إحداهما في سفرة والآخر في أخرى. لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال. وما لم يفضل فليس بربح.



وإذا ظهر في المضاربة ربح، لم يجز للمضارب، أخذ شيء منه بغير إذن رب المال، لا نعلم في هذا خلافاً وإنما يملك لأن الربح وقاية لرأس المال، فلا يأمن الخسران الذي يكون الربح جابراً له".(75)

ويقول الزيلعي: "والربح تابع ورأس المال أصل فلا يسلم الربح بدون سلامة الأصل، .. فإذا هلك ما في يده تبين أنه ليس برأس المال وان ما اقتساماه ليس بربح، إذ لا يتصور بقاء التبع بدون الأصل".(76)

وفي الفكر المحاسبي المعاصر، يقتضي القول بوحدة الأرباح خلال حياة المشروع، امتصاص خسارة إحدى السنوات من أرباح سنوات سابقة أو لاحقة والمشرع الضريبي المصري حينما نص على امتصاص خسارة إحدى السنوات من أرباح السنوات السابقة أو اللاحقة لسنة تحقق الخسارة. فإن هذا كان توفيقاً منه بين استغلال السنوات الضريبية، ومبدأ وحدة الأرباح السابق، وطبيعي أن الأساس الذي يقوم عليه جبر الخسران من الربح في الفكر الإسلامي وهو المحافظة على سلامة رأس المال أقوى وأوضح من الأساس المحاسبي أو الضريبي السابقين.



وتبقى نقطة أخيرة تتعلق بالوفاء بقيمة المبيعات الآجلة في ظل تغيرات الأسعار وهل يتم الوفاء بقيمتها في تاريخ البيع أو في تاريخ الوفاء (السداد) .

اختلف رجال الفقه الإسلامي في ذلك، حيث يرى البعض الوفاء بقيمتها في تاريخ البيع؛ أي قيمتها التاريخية. بينما يرى البعض الآخر الوفاء بقيمتها في تاريخ السداد. ونؤيد رأي القائلين بالوفاء بقيمة النقود في تاريخ السداد. وليس عددها في تاريخ التعاقد حيث أوضح آنذاك من الدراسة أن هذا الرأي هو المفتى به وهو رأي الجمهور.



ويترتب على الأخذ بهذا القول في ظل ارتفاع أو انخفاض الأسعار حدوث فروق بالزيادة والنقص بين قيمة المبيعات المحصلة وقيمتها المسجلة في الدفاتر وتعالج هذه الفروق في مخصص يكون ليعالج فيه أثر تغيرات الأسعار بالزيادة أو النقص يسمى مخصص تسوية التغيرات في قيمة العملة.

على أن الاعتماد على القيم السوقية في قياس الإيرادات والتكاليف من وجهة نظر رجال الفقه الإسلامي ليس مرده مراعاة أثر تغير الأسعار فقط، وإنما حتى في ظل افتراض ثبات قيمة النقود، فإن استخدام القيم السوقية في قياس الإيرادات والتكاليف من وجهة نظرهم ضرورة للمحافظة على الطاقة الإنتاجية للمشروع وعلى مقدرته الكسبية.

والربح المقيس على هذا الأساس يخضع لزكاة المال، لأن العبرة في الخضوع لزكاة المال بالنماء التقديري. أما قابلية الربح للتوزيع، فإن رجال الفقه الإسلامي اشترطوا ضرورة تحققه في صورة نقدية حتى يمكن القيام بتوزيعه.



========================================



(1) روح المعاني للآلوسي-الجزء الأول، سورة البقرة ص 136.

(2) مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي، الجزء الأول، البقرة ص 18.

(3) الكشاف للزمخشري، الجزء الأول، البقرة ص 146.

(4) مقدمة ابن خلدون، الفصل التاسع، في معنى التجارة ومذاهبها وأصنافها، ص 331 طبعة 1930.

(5) رسالتنا للماجستير"نظام المحاسبة لضريبة الزكاة"، جامعة القاهرة، كلية التجارة، 1951.

(6) المقدمات لابن رشد، ص 206.

(7) شرح منهاج الطالبين لجلال الدين المحلى وحاشيتان للقليوبي وعميرة، الجزء الثاني، زكاة التجارة ص 29.

(8) المغنى لابن قدامة، الجزء الثاني ص 29.

(9) المبسوط للسرخسي، الجزء الثالث، ص 20.

(10) قاموس المصطلحات الضريبية والمالية، ملحق العدد الممتاز من مجلة رابطة، مأمورى الضرائب ص40.

(11) الجامع لاحكام القرآن للقرطبى، الجزء الخامس، سورة النساء ص 149.

(12) الامام الطبرى، جامع البيان في تفسير القرآن، الجزء الأول، سورة البقرة، ص 106.

(13) رسالتنا للماجستير في "نظام المحاسبة الضريبية للزكاة.

(14) الشيخ الصغير للدردير، باب زكاة العروض، ص 399.

(15) الشرح الكبير وحاشيته للدسوقي، الجزء الأول، نماء العين، ص 373.

(16) الاموال لابن سلام،ص 414-415.

(17) الحد الادنى لوعاء ضريبة الزكاة من الدنانير عشرون دينارا ومن الدراهم مائتا درهم ومن الابل خمس منها.

(18) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي، الجزء الأول، باب الزكاة.

(19) الاقتناع للخطيب الشربيني، فصل زكاة العروض، ص 208.

(20) شرح منهاج الطالبين لجلال الدين المحلى وحاشيته، الجزء الأول، زكاة التجارة، ص 29.

(21) الام للشافعي رواية الربيع ابن سليمان(الجزء الثاني) ، باب زكاة التجارة، ص 38.

(22) المغني لابن قدامة، الجزء الثاني، باب زكاة التجارة،ص 623.

(23) المرجع السابق ص 628.

(24) المرجع السابق ص 632.

(25) المرجع رقم (5) .

(26) دراسة مقارنة لمفهوم الربح في الإسلام، رسالة ماجستير في المحاسبة، محمود الفقي، كلية التجارة جامعة الازهر 1395 هـ -1975 م.

(27) رد المحتار لابن عابدين، الجزء الرابع، ص 71، 209.

(28) محمد علي ابن علي التهانوي، ص 178.

(29) ابن رشد، المقدمات الممهدات، ح 2، القاهرة، مطبعة السعادة، دون تاريخ ص 265.

(30) المرجع السابق، ص 265.

(31) المرجع السابق، ص 265.

(32) محمد ابن عرفة الدسوقي، ج 3، ص 103.

(33) ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 2 ص 334، القاهرة، مكتبة الكليات الازهرية، 1966.

(34) ابن نجيم، ج 2، ص 280.

وراجع: ابن قدامة، ج 5، ص 263.

الزيلعي، ج 5، ص 71.

(35) ابن عابدين، ج 4، ص 214.

(36) الإمام أحمد الشلبي على شرح كنز الدقائق، ط 1، ج 5، ص 57، القاهرة، المطبعة الاميرية،1315 هـ.

(37) ابن قدامة، ج 4.

(38) ابن قدامة، ج 5، ص 37،35.

(39) أبو جعفر الدمشقي، الاشارة إلى محاسن التجارة، ص 51، القاهرة، مطبعة المؤيد، 1318 هـ.

(40) راجع في ذلك:

د. شوقي شحاته،محاسبة زكاة المال علما وعملا، ج 1، ص 128، مكتبة الانجلو، 1970.

د. يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، ج1، ط1، ص 314. دار الارشاد، بيروت، 1969.

(41) ابن حجر، ج 3، ص98، 99.

(42) الامام الشافعي، الام، ج 1، ص 244، 245 –دار الشعب، 1968، القاهرة.

(43) محمدى ابن عرفة الدسوقي، ج 1، ص 477، 479.

(44) ابن قدامة، ج 3، ص 36،37.

(45) المرجع السابق، ص 36.

(46) المرجع السابق، ج 3، ص 37.

(47) المرجع السابق،ج 5، ص 18.

(48) ابن رشد، ج 2، ص 193.

(49) الامام الشافعي،الام، ج 3،ص 383.

(50) السرخسي،ج 2، ص 193.

(51) ابن قدامة، ج 2، ص 625.

(52) أبو عبيد ابن سلام، ص 582.

(53) ابن رشد، ج 1، ص 246، 247.

(54) برهان الدين محمود، فتاوى الذخيرة البرهانية، محفوظ، ص 54.

(55) ابن عابدين، ج 1، ص234.

(56) عبد الرحمن محمود زاد، مجمع الانهر، شرح ملتقى الابحر، ج 2،ص 114.

(57) مرجع رقم(54) ، ص 54.

(58) ابن عابدين، تنبيه الرقود على مسائل النقود، الرسالة الثامنة، مجموعة رسائل ابن عابدين، سوريا، مطبعة مجلس المعارف، 1301 هـ.

(59) مرجع رقم(26) .

(60) ابن رشد، ج 1، ص 206.

(61) قليوبي وعميرة، مرجع سابق، ج 2، ص 29.

(62) الزيلعي، مرجع سابق،ج 5، ص 53.

(63) ابن قدامة، ج 5، ص 23، 24.

(64) راجع:

د.شوقي اسماعيل شحاته، محاسبة زكاة المال علما وعملا. ط 1، ص 98 وما بعدها

(65) ابن قدامة، ج 5،ص 522.

(66) ابن حجر، ج 3، ص 98، 99.

(67) الزيلعي، ج 5ص 67.

(68) ابن قدامة، ج 5ص 47، 38.

(69) محمد رشيد رضا-تفسير المنار، ط 2،ج 1 ص 165 القاهرة، دار المنار 1973.

(70) القرآن الكريم-سورة البقرة، الآية رقم 16.

(71) ابن جرير الطبرى، تفسير الطبرى، ج 1، ص 139.

القاهرة، مصطفى الحلبى وأولاده، 1373 هـ.

(72) الامام الشافعى، الام، ج 2، ص39.

(73) ابن قدامة، ج 2، ص 522.

(74) محمد ابن عرفة الدسوقي، ج 1، ص 465.

(75) ابن قدامة، ج 5، ص 47، 48.

(76) الزيلعي، ج 5،ص 68.
__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
مبادئ, أهم, المحاسبة, الاسلامية, الربح, نظرية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع أهم مبادئ الاسلامية في نظرية الربح في المحاسبة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أهمية مبادئ الإدارة في الدعوة Eng.Jordan دراسات ومراجع و بحوث اسلامية 0 04-02-2014 09:34 AM
نظرية المحاسبة الحكومية Eng.Jordan بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد 1 02-25-2013 10:25 PM
مبادئ في نظرية الشعر والجمال لابي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري Eng.Jordan دراسات و مراجع و بحوث أدبية ولغوية 0 02-04-2013 11:58 PM
عرض تقدمي حول مبادئ الإقتصاد الكلي Eng.Jordan عروض تقدمية 0 06-25-2012 01:54 PM
مبادئ النظام العالمي الجديد Eng.Jordan مقالات وتحليلات مختارة 0 04-26-2012 01:14 PM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 02:54 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59