#1  
قديم 06-18-2012, 10:45 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,392
افتراضي الأطر الإستراتيجية للتطبيق الفعال للإصلاح في مجال عدالة الأحداث


بما يتماشى مع المعايير الدولية ويتناسب مع الاحتياجات الوطنية والإقليمية في الدول العربية
دراسة للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي
(PRI)
أعدها القاضي الدكتور محمد الطراونة
قاضي محكمة الإستئناف
عمان – الأردن
(2006)


الدراسة كاملة في المرفقات
تمهيد
تدخل هذه الدراسة في إطار تفعيل برنامج المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي (PRI) في مجال عدالة الأحداث في العالم العربي والممول من طرف الهيئة السويدية للتنمية الدولية ((SIDA.
وقد أوكلت الدراسة إلى الدكتور القاضي محمد الطراونه ، بناءً على تجربته واهتمامه الشخصي بموضوع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بشكل عام وحقوق المرأة والطفل بشكل خاص، من خلال عمله كقاضي للأحداث في أكثر من موقع ومن خلال عضويته في الفريق الوطني لمشروع حماية الأسرة الذي كان وما يزال يعنى بالأطفال ضحايا العنف، وكذلك من خلال عضويته في الفريق الوطني لمشروع العدالة الإصلاحية للأحداث، و بعض الأنشطة التي لها علاقة بالإصلاح والتطوير القضائي والتي أطلع عليها من خلال الزيارات الميدانية وتبادل الخبرات والتجارب مع بعض البلدان، ومن هذه التجارب على سبيل المثال لا الحصر:
1- برنامج التبادل القانوني مع الولايات المتحدة والذي أسفر عن إدخال بعض المفاهيم الإصلاحية في إطار العملية القضائية في الأردن، مثل إدخال آلية الحلول البديلة للمنازعات ونظام الوساطة.
2- برنامج حماية الأسرة مع المجلس الثقافي البريطاني الذي أسفر عن إدخال التقنيات الحديثة عند أخذ إفادات الأطفال ضحايا العنف عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة (CCTV)، والذي يجري العمل على تطويره حالياً ليشمل الأحداث الجانحين.
3- برنامج حماية الأسرة مع المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا والذي تضمن المساعدة على إدخال بعض المفاهيم الخاصة بالأسرة في المناهج التدريسية لدى المعهد القضائي الأردني.
4- بالإضافة إلى بعض البرامج قصيرة الأمد حول الأسرة والمرأة والطفل مع بعض البلدان مثل السويد والدنمارك، والتي من خلالها تبلورت بعض الأفكار الإصلاحية الحديثة.
5- وأيضاً المشاركة في بعض البرامج على الصعيد الإقليمي مثل المشاركة في مناقشة مدونة الأسرة المغربية، ومشاريع حماية الأسرة مع المجلس الأعلى للطفولة في مصر، والتجربة في مجال الأحداث مع لبنان.
6- وعلى الصعيد المحلي، أتاحت له فرصة العضوية في بعض المنظمات غير الحكومية المعنية بالأطفال، الإستفادة من الأفكار الجديدة في هذا المجال، مثل مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة نهر الأردن، كونه ضابط ارتباط لدى تلك المؤسسات في مجال الأسرة والطفولة، والتي لمس من خلالها مدى أهمية التشبيك بين الجهات الرسمية والأهلية وأثر ذلك على عملية الإصلاح بشكل عام والإصلاح القضائي بشكل خاص والذي تجلى بصورة أوضح من خلال الندوة الوطنية الخاصة بالتكامل بين أجهزة العدالة الجنائية في الأردن.
7- المشاركة في عضوية الفريق الوطني الأردني المكلف بإعداد تقرير الطفل الأردني الثالث ومناقشة ذلك التقرير مع لجنة حقوق الطفل في جنيف.
8- بالإضافة إلى عمله كقاضي وعضويته في بعض المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان بشكل عام والطفل بشكل خاص، فهو قبل كل شيء باحث ميداني و صاحب خبرة أكاديمية و مدرس جامعي إختص في تدريس حقوق الإنسان عبر مراحل الدعوى الجزائية لدى المعهد القضائي وبعض الجامعات الأردنية. إضافة الى ذلك، فقد سبق له أن قدم العديد من الإستشارات لجهات رسمية وغير رسمية في عدالة الأحداث وهذا ما دفع أصحاب القرار إلى إدخال المواضيع المستحدثة ضمن الخطط الدراسية لدى المعهد القضائي الأردني.
و تعتبر المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي هذه الملامح مرتكزات أساسية لعملية التفكير في طرح إستراتيجية عربية لإدخال الإصلاحات الفعالة تتبناها المؤسسات دات الصلة حكومية كانت او غير حكومية.

مقدمة:
من المعلوم أن أي مجتمع لا يخلو من الجريمة والجنوح، تلك الظاهرة التي ازدادت في الفترة الأخيرة، بسبب التطورات الهائلة التي شهدتها شتى مناحي الحياة، تلك التطورات التي انعكست في بعض جوانبها –سلباً- على ارتفاع معدلات الجريمة والجنوح، وأن هناك فئة من أفراد المجتمع كانوا أكثر تأثراً بذلك ألا وهم الأطفال، أي ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة، وهذه الفئة التي سنُركز عليها في هذه الدراسة، كونها هي الفئة المستهدفة.
وأياً كانت أسباب الجنوح، فلا بد من مواجهتها والتعامل معها، ومن ضمن آليات التعامل مع ذلك اللجوء إلى أساليب خاصة بعدالة الأحداث.
وحيث أن العدالة الجنائية التقليدية، تركز على معاقبة الجاني وملاحقته فقط دون أخذ الاعتبارات المتعلقة بالمجتمع والضحية، بالإضافة إلى عدم تحقيق العدالة التقليدية مفهوم الردع بشقيه –العام والخاص- الأمر الذي أصبحت معه الحاجة ملحة إلى الأخذ بأساليب وآليات جديدة عند التعامل مع الأحداث، ومن ضمن تلك الآليات "العدالة الجنائية الإصلاحية للأحداث"، وهذا ما سنتطرق إليه على النحو التالي:
محاور الدراسة:
أولاً: خلفية وتمهيد.
ثانياً: المصطلحات.
ثالثاً: التعريفات.
رابعاً: البلدان المستهدفة بالدراسة.
خامساً: أسباب العدالة الإصلاحية ومبرراتها.
سادساً: أساليب العدالة الإصلاحية للأحداث.
سابعاً: آليات تطوير استراتيجية واضحة التطبيق في مجال الإصلاح القضائي بشكل عام والعدالة الإصلاحية بشكل خاص.
‌أ- الآليات التشريعية والقضائية والقانونية.
‌ب- الآليات الإدارية والعملية والتطبيقية.
‌ج- التدريب والتأهيل والتثقيف.
‌د- التوعية المجتمعية والإعلامية.
ثامناً: مرجعيات الدراسة:
· الدولية.
· الإقليمية.
· المحلية (الوطنية).

تاسعاً: التوصيات
عاشراً: المراجع والمصادر
حادي عشر: الملاحق


أهداف الدراسة:
من خلال المحاور السالفة الذكر للدراسة يمكننا تحديد هدف الدراسة المتمثل بالإجابة على العديد من التساؤلات والوصول إلى جملة من النتائج والتوصيات التي يمكن إيجازها بما يلي:
1- هل التشريعات المعمول بها حالياً في البلدان المستهدفة صالحة لتطوير استراتيجية واضحة المعالم في مجال الإصلاح الجنائي بشكل عام وعدالة الأحداث بشكل خاص؟
2- هل نحن بحاجة إلى تطوير الاستراتيجيات المعمول بها حالياً بما ينسجم والفلسفة الجنائية الحديثة ومرتكزات العدالة الإصلاحية للأحداث؟
3- هل هناك فجوة ما بين النصوص النظرية والتطبيق العملي لتلك النصوص وفي حال وجود مثل هذه الفجوة، كيف يمكن إيجاد نوع من المقاربة ما بين النص والتطبيق؟
4- هل تتماشى التشريعات والإستراتيجيات المعمول بها حالياً مع المعايير الدولية والاحتياجات الوطنية والإقليمية.
5- ما هي السبل الكفيلة بتطوير إستراتيجية واضحة المعالم والتطبيق في مجال العدالة الإصلاحية؟
ولعل محاولة الإجابة على التساؤلات المشار إليها أعلاه تشكل الأهداف العامة والرئيسية للدراسة، بالإضافة إلى بعض الأهداف الفرعية المتمثلة بإيجاد نوع من الشراكة والتشبيك ما بين الجهات المعنية بعدالة الأحداث، والإستفادة من الخبرات والجهود الدولية والإقليمية وإمكانية توظيفها على الصعيد الوطني لكل دولة على حدة، وأن تكون الرغبة في الإصلاح بكافة مساراته نابعة من إرادة داخلية، وهذا ما سنحاول البحث فيه على النحو التالي:

أولاً: خلفية وتمهيد:
من المعلوم أن معرفة الجريمة وأسبابها أو العوامل المؤثرة عليها ودراسة مميزات المجرمين وسبل معالجتهم تقع في دائرة اختصاص الإجرام، في الوقت الذي يعني فيه علماء إدارة العدالة الجنائية بتحليل وشرح وظائف وإجراءات وأداء أجهزة العدالة الجنائية كالقضاء والنيابة العامة والشرطة والمؤسسات العقابية، ولكن لم يعد من الممكن أن يضطلع خبراء العدالة الجنائية بمهمة رسم وتنفيذ السياسات الجنائية الناجمة دون وقوفهم على أصل الجريمة من حيث أسبابها ودوافعها والعوامل المؤثرة عليها سلباً وإيجاباً.
وبهذا الصدد نجد أن العديد من الدراسات التي قام بها علماء الإجرام توصلت إلى نتيجة مفادها بأن العقوبات التقليدية لم تعد مخيفة ورادعة للمجرمين، وأن هناك فرصاً كثيرة للهروب من نظام العدالة الجنائية التقليدية.([1])
وفي الجانب الإصلاحي لنظام العدالة الجنائية، يرى البعض أن نظريات العقوبة والإصلاح التقليدية قد فشلت تماماً في الحد من حجم الجريمة خاصة بعد أن ثبت أن السجون في كثير من بلدان العالم قد أصبحت مرتعاً لمعتادي الإجرام ومكاناً آمناً للجريمة المنظمة، إزاء ذلك أصبح من الضروري العمل على فهم مشكلة الجريمة وأسبابها ودوافعها أولاً قبل الخوض في الخطط والسياسات الجنائية، الأمر الذي يتطلب بالضرورة إجراء العديد من الإصلاحات في مجال العدالة الجنائية حتى نتجنب المساوئ الناجمة عن الأخذ بنظام العدالة التقليدية.
ومن هنا ظهرت في البداية فكرة إعادة التأهيل، تلك الفكرة التي تقوم على النظر إلى المجرم على أنه إنساناً مريضاً يحتاج إلى علاج لكونه ارتكب فعلاً ضاراً لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية يمكن تشخيصها وتحديدها، وأن العقوبة بمبرراتها الردعية والزجزية أو التعجيزية لا تحقق العلاج الناجح ولا تخدم مصلحة المجتمع، وبهذا المجال بدأ أنصار نظرية إعادة التأهيل ومنذ عام 1820 المحاولات لإصلاح السجون، حيث نجحوا في إدخال بعض برامج العلاج والتدريب والتعليم.
كما ظهرت مبكراً فكرة اعتبار العقوبة وسيلة من وسائل الإصلاح والتهذيب، وقد واكبت نظريات الإصلاح التطورات التي شملت أسس وقواعد إعادة التأهيل، بحيث أصبحت التدابير الوقائية والتقويمية تشكل أهم خطوط السياسة الجنائية التي يملكها المجتمع ضد الخارجين عليه من الأفراد، وإذا كان لنا إيجاز مراحل تعامل المجتمع مع الجريمة والعقوبة نجد أنها تتمثل بما يلي:
1- مرحلة الاتجاه الاستئصالي.
2- مرحلة التركيز على الجريمة بوصفها كياناً قانونياً مجرداً.
3- مرحلة الاهتمام بشخص المجرم.
4- مرحلة التوفيق بين مسؤولية الشخص المجرم ومسؤولية المجتمع في خلق المجرم.
5- المرحلة الحالية التي تركز على فلسفة العدالة الإصلاحية.
وعند الاستعراض التاريخي لا بد من الإشارة إلى الاهتمام الدولي بهذا الصدد وخصوصاً بعد إنشاء هيئة الأمم المتحدة التي بدأت مساعيها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 1948 عندما قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي تولى مهمة وضع السياسات الجنائية في العام، وسبق تلك المساعي قرار مهمة الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (415) الصادر عام 1945، الذي اعتمد كافة الوسائل والمحاولات الدولية التي كانت تعمل في هذا المجال خاصة اللجنة الدولية للعقوبات والإصلاح التي تكونت في أواخر القرن التاسع عشر وعملت تحت مظلة عصبة الأمم ونظمت مؤتمراتها في الفترة ما بين الأعوام 1885 و1910 ثم الفترة ما بين 1925 و1935، بحيث تم تنفيذ العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من خلال لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحتها (UNCCPC) والتي تقوم بمهام عديدة يمكن إيجازها بما يلي:
1- إعداد مقترحات منع الجريمة الخاصة بالأمم المتحدة.
2- تطبيق معايير وقواعد الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ومتابعة ذلك مع الدول الأعضاء.
3- جمع الإحصائيات الجنائية للدول الأعضاء وإصدارها دورياً.
4- الإعداد لمؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين.
5- تقديم المساعدات الفنية للدول الأعضاء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
6- إجراء الدراسات حول اتجاهات الجريمة في الدول الأعضاء.
7- ربط الدول الأعضاء بشبكة معلومات لتبادل المعلومات حول نظام العدالة الجنائية بين الدول الأعضاء.
كما واكب ذلك قيام المجتمع الدولي بعقد العديد من المؤتمرات الخاصة بمنع الجريمة ومعاملة المذنبين، حيث يعود تاريخ تلك المؤتمرات إلى عام 1885 مع تكوين الجمعية الدولية لقانون العقوبات (IPC) والتي أعيد تنظيمها عام 1910 والتي سميت فيما بعد الجمعية الدولية للعقوبات الجنائية والإصلاحية (IPPC) التي ظلت تعمل حتى عام 1935، والتي استبدلت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (415) لسنة 1950 بمؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والتي ساهمت جهودها بعقد مؤتمرات دولية خلال الأعوام (1955، 1960، 1965، 1970، 1975، 1980، 1985، 1990، 1995، 2000). ([2])
وهذا استعراض موجز يوضح لنا اهتمام المجتمع الدولي بالعدالة الجنائية، ونلاحظ أن ذلك الاهتمام ينصب في معظم جوانبه على معاقبة المذنبين –بالغين أو أحداث- إلا أن تلك الجهود لم تعطي الجوانب الإصلاحية والتأهيلية والتهذيبية العناية اللازمة، خصوصاً بعد أن ثبت إلى حد ما بأن العدالة التقليدية لم تحقق أهم الأهداف المرجوة منها والمتمثلة بمنع الجريمة، والدليل على ذلك تزايد معدلات الجريمة في العديد من بلدان العالم، يضاف لذلك بأن العدالة الجنائية التقليدية لم تحقق الردع بشقيه –العام والخاص-.
وقد حرصنا أن نشير إلى الخلفية لموضوع العدالة الجنائية لبيان أن فترة (مائة عام) لم تحقق الأهداف المرجوة من العدالة التقليدية على الوجه الأكمل، بالإضافة إلى أنه لا يمكن دراسة موضوع أو ظاهرة ما في الوقت الحاضر دون ربطه بالماضي.
لهذا أصبحت الحاجة ملحة في عالم اليوم أن تتعامل المجتمعات مع موضوع العدالة الجنائية بمفهوم إصلاحي يتفق مع فلسفة العقاب الحديثة تلك الفلسفة التي تراعي مصالح (المذنب والضحية والمجتمع) إلا أن ذلك لا يتحقق على أفضل وجه إلا ضمن استراتيجية طويلة الأمد، تلك الاستراتيجية التي سنحاول من خلال هذه الدراسة وضع أبرز ملامحها والتي يمكن إيجازها بما يلي:
2- يتوجب أن يكون الإصلاح نابع من رغبة كل مجتمع على حدة وبما يتناسب مع ظروفه الاجتماعية.
3- أن تأخذ استراتيجية الإصلاح الفعال بعين الاعتبار المعايير الدولية وتجارب البلدان الأخرى المعمول بها بهذا الصدد و بالخصوص التجارب الناجحة للدول التي تشترك في العوامل الحضارية الإقليمية والبشرية.
4- أن يتم إعطاء فئة الأحداث الأولوية كونهم الفئات المستضعفة الأحوج بالرعاية والأكثر تعرضاً للانتهاك.
5- أن يتم إشراك كل الجهات –الحكومية والأهلية- ذات العلاقة بعملية الإصلاح.
6- يتوجب أن تسير عملية الإصلاح الفعال بمسارات متوازية (تشريعية، إدارية، اجتماعية).
7- أن تندرج عملية الإصلاح فيما يتعلق بالتعامل مع الأحداث في إطار عملية الإصلاح المجتمعي، وأن يكون ذلك نابع من احتياجات وطنية.

ثانياً: المصطلحات([3])
سوف نتطرق خلال هذه الدراسة للعديد من المصطلحات والتي يمكن إيجازها بما يلي:
1- الطفل.
2- الطفل في نزاع مع القانون.
3- الحداثة.
4- الحدث المعرض للإنحراف.
5- الطفل المعرض للخطر.
6- الطفل الضحية.
7- العدالة الجنائية التقليدية.
8- العدالة الجنائية الإصلاحية.
9- التدابير الاحترازية.
10- بدائل العقوبة السالبة للحرية.
11- الرعاية الوقائية.
12- الرعاية الحالية.
13- الرعاية اللاحقة.
14- برامج التحويل.
15- العمل النافع للمجتمع.
16- مراقبة السلوك.
17- التأهيل.
18- محاكم الأحداث/ قاضي الأحداث.
19- دور تربية وتأهيل ورعاية الأحداث.
20- المسؤولية الجنائية.
21- سن المسؤولية الجزائية.
22- أجهزة العدالة الجنائية.
23- المؤسسات العقابية.
24- منع الجريمة.
25- السيطرة على الجريمة.
26- محاربة الجريمة.
27- الوقاية من الجريمة.
28- معالجة مشكلة الجريمة.
29- التلازم بين جرائم الأحداث والبالغين.
30- تقرير مراقب السلوك.
31- تقرير الإخصائي الاجتماعي.
32- التكامل بين أجهزة العدالة الجنائية.
33- المصالحة.
34- الوساطة.
35- المساعدة القانونية.
36- الإفراج الشرطي.
37- المحتاج للحماية والرعاية.
38- ولي الأمر.
39- الوصي.
40- الاعتقال.
41- إخلاء السبيل.
42- الربط بالكفالة.
43- التعهد.
44- أمر المراقبة.
45- إعادة الإندماج.
46- الباحث الاجتماعي، المراقب الاجتماعي، الخبير الاجتماعي.
47- الدراسة الاجتماعية (الملف الاجتماعي).
48- دور (الرعاية، الحماية، التأهيل، التربية والإيواء).
49- الزيارة والتفتيش على دور الأحداث.
هذه أهم المصطلحات التي لها علاقة بمجال العدالة الإصلاحية للأحداث، وهي واردة في معظم الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية المعنية بالأحداث، وفي التشريعات الوطنية الخاصة بالأحداث في كل دولة على حدة، وسوف نتناول بالتعريف في البند التالي المصطلحات التي لها علاقة مباشرة بالتطبيق الفعال للإصلاح في مجال العدالة الجنائية للأحداث.
ثالثاً: التعريفات:
1- الحدث: في المفهوم الاجتماعي والنفسي، هو الصغير منذ ولادته حتى يتم نضوجه الاجتماعي والنفسي وتتكامل لديه عناصر الرشد المتمثلة في الإدراك التام أي معرفة الإنسان لطبيعة وصفه عمله والقدرة على تكييف سلوكه وتصرفاته، طبقاً لما يحيط به من ظروف ومتطلبات الواقع الاجتماعي. وفي القانون هو الصغير الذي أتم السن التي حددها القانون للتمييز ولم يتجاوز السن التي حددها لبلوغ الرشد.
2- الجنوح والإنحراف: يتمثل إنحراف الحدث في مظاهر السلوك غير المتوافق مع السلوك الاجتماعي السوي، أي ما يسمى بالإنحراف الحاد (الجنائي)، أما إذا كان الإنحراف يشكل مظهر من مظاهر السلوك السيء، فإنه يسمى جنوح. ([4])
3- مراحل الحداثة: هي أدوار الحياة التي يمر بها الحدث، وتنحصر في دورين هما، دور الطفولة قبل سن التمييز ودور التمييز حتى البلوغ. ([5])
4- الأطفال في نزاع مع القانون: أي طفل يحال للسلطات المختصة للاشتباه بانتهاكه القانون أو مشاركته في سلوك غير سوي أو لاحتمال تطورطه في جرم ما.
5- الطفل: كل شخص دون سن الثامنة عشرة من العمر. ([6])
6- العدالة الجنائية للأحداث: هي كل الإجراءات التي تتناولها التشريعات الوطنية، ويشمل ذلك الأعراف والمعايير والآليات والمؤسسات المعنية بالأحداث الجانحين، أي هي كل إجراء قانوني يتم بمواجهة الحدث في حالة إحالته إلى الجهات المختصة لاتهامه بجرم ما، وهذا ما يطلق عليه الجوانب التقليدية للعدالة الجنائية الخاصة بالأحداث. ([7])
7- العدالة الإصلاحية: هي الإجراءات والآليات التي تهدف إلى جعل الحدث الجانح مسؤولاً عن إصلاح الضرر الذي سببه الجرم المسند إليه، والتي تهدف إلى إيجاد الطرق التي يمكن من خلالها الحدث أن يثبت قدراته الإيجابية والتعامل مع مشاعر الذنب بطريقة إيجابية، كما تهدف إلى التعامل مع الضحية والمجتمع بهدف إشراكهم في حل النزاع.
أي هي العدالة التي تركز على إعادة وتأهيل ودمج الحدث الجانح بالمجتمع مجدداً، وتتعامل مع الضحية أيضاً من حيث تعويضه عن الضرر الذي لحق به وتعويض المجتمع الذي لحق به نفس الضرر. ([8])
8- تقرير مراقب السلوك: هو التقرير الذي يتضمن تقدير الظروف الاجتماعية المحيطة بالحدث.
9- اللقاءات الإصلاحية: هي اللقاءات التي يجتمع فيها الضحايا والمعتدون وغيرهم ممن لهم علاقة مباشرة بالموضوع، من أجل التحدث حول الجريمة والضرر الذي تسببت به وكيفية إصلاحه.
10- الوساطة بين المعتدي والضحية: هي اللقاء الذي يصف به الضحايا الجريمة وأثارها عليهم، ويشرح خلالها المعتدين ما قاموا به من أفعال والسبب وراء ذلك ويجيبون على أية أسئلة لدى الضحايا، بمعرفة وسيط بين الطرفين من أهل الخبرة والاختصاص.
11- أجهزة العدالة الجنائية: هي الأجهزة الرسمية التي تتعامل مع الحدث الجانح منذ لحظة ارتكاب الجرم من أجهزة شرطية ومراقب سلوك وأخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي وطبيب شرعي ومحقق قضائي وقاضي ومحام، ويمكن إدخال منظمات المجتمع المدني ضمن هذا الإطار فيما يتعلق ببرامج التحويل والمساعدة القانونية وتنفيذ برامج التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية.
12- التدابير غير الاحتجازية: هي التدابير الاحترازية والوقائية والعلاجية والتي تشكل بدائل للعقوبات السالبة للحرية، والتي تهدف إلى إعادة إندماج الحدث الجانح بالمجتمع مجدداً، وقيامه بعمل نافع يخدم المجتمع الذي لحق به الضرر.
13- دور الحماية والرعاية والتأهيل: هي الأماكن التي تنفذ بها العقوبات التي تخرج عن إطار التدابير غير الاحتجازية، أي هي المؤسسات العقابية التي تتعامل مع الحدث الجانح أو المحتاج للحماية والرعاية، عند إيداعه أو وضعه أو احتجازه تنفيذاً لأمر قضائي صادر بالتوقيف أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية.
14- الأهلية: هي صلاحية الشخص للإلزام والإلتزام، بمعنى أن يكون الشخص صالحاً لأن تلزمه حقوق لغيره وأن تثبت عليه حقوق قبل غيره وصالحاً لأن يلتزم بهذه الحقوق، وهي أهلية وجوب وأداء.
15- المسؤولية الجنائية: هي أهلية الشخص لأن ينسب فعله إليه ويحاسب عليه، وهي تنشأ عن فعل يجرمه القانون ويستحق فاعله العقاب، وسميت بالمسؤولية الجنائية نسبة إلى الجناية، حيث أن ارتكاب جناية ما يؤدي إلى قيام هذه المسؤولية.
16- سلوك الحدث المنحرف: يعد سلوك الحدث منحرفاً من الناحية المعيارية إذا انحرف عن بعض التطلعات والمعايير والقيم الاجتماعية.
رابعاً: البلدان المستهدفة بالدراسة:
إن البلدان المستهدفة بالدراسة هي (الأردن، المغرب، اليمن، مصر، لبنان، الجزائر) ولعل الأسباب التي دفعت باختيار هذه البلدان تتمثل بما يلي:
1. وجود بعض البرامج للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في هذه البلدان.
2. وجود نوع من التوجه إلى الإصلاح في هذه البلدان بشتى مناحي حياة المجتمعات فيها.
3. إن لغة الأرقام والإحصائيات وخصوصاً المتعلقة بوضع الأطفال في العالم حسب تقارير اليونسيف تشير أن هذه المجتمعات مجتمعات فتية، وذلك لإرتفاع معدلات الخصوبة وارتفاع أعداد المواليد وانخفاض الوفيات، ويشكل الأطفال دون سن الثامنة عشر نسبة مرتفعة بالنسبة لعدد السكان. ([9])
4. إن هذه البلدان تنتمي إلى بيئة تشريعية واحدة، علماً بأن أي اتجاه للإصلاح تبنته جامعة الدول العربية في مؤتمرات القمة الأخيرة، وتم وضع بعض المقررات ضمن الإطار العربي للطفولة. ([10])
5. وفي مجال التعامل مع قضايا الأحداث نجد أن البلدان المستهدفة بالدراسة قطعت أشواطاً لا بأس بها بالمقارنة مع البلدان الأخرى في المنطقة، خصوصاً وأن هذه البلدان بالإضافة إلى تونس لديها قابلية على الانفتاح على كل ما هو جديد ومتطور.
6. وعلى صعيد كل بلد على حدة من البلدان المستهدفة بالدراسة أسباب خاصة ربما تدفعها إلى الاهتمام بالأحداث فالجزائر واليمن ولبنان عانت من الصراعات الداخلية التي انعكست في بعض جوانبها السلبية على الأطفال وسلوكياتهم، والمغرب ومصر لديهما بعض المشاكل الاجتماعية كالبطالة والفقر التي انعكست أيضاً في بعض جوانبها على الأسر والأحداث، وهذا الوضع ينطبق في جوانبه المتعلقة بالبطالة على الأردن.
7. إن أي بلد يولي قضايا الأطفال بشكل عام والأحداث الجانحين بشكل خاص العناية والاهتمام المطلوبين، يعتبر من البلدان التي تنظر للمستقبل نظرة متطورة، الأمر الذي يفترض بالضرورة وضع الاستراتيجيات المطلوبة لترجمة ذلك عملياً. ([11])

([1] ) د. محمد الطراونة: ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 2003.

([2] ) د. محمد الأمين البشرى: العدالة الجنائية ومنع الجريمة، دراسة مقارنة، منشورات مركز البحوث والدراسات التابع لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 1997.

([3] ) إن المصطلحات التي تم إرادها في هذه الدراسة ليست على سبيل الحصر بل على سبيل المثال، وقد تم إيرادها لكثرة تداولها وترددها عند الحديث عن العدالة الإصلاحية للأحداث، وهذه المصطلحات مستقاة من المرجعيات الدولية والإقليمية ومن التشريعات الوطنية للبلدان المستهدفة في الدراسة، والهدف من إيرادها هو الوصول إلى نتيجة مفادها بأن المفردات وإن اختلفت من دولة إلى أخرى فإن المعنى والمفهوم واحد.

([4] ) د. منذر عرفات زيتون: الأحداث، مسؤوليتهم ورعايتهم في الشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، دار مجدلاوي للنشر، عمان، 2001.

([5] ) أنظر في ذلك، أوراق العمل المقدمة إلى "المؤتمر العلمي حول حقوق المرأة والطفل في ظل التشريعات الوطنية والدولية والسماوية" الذي انعقد في جامعة اليرموك، إربد، 16-18 تموز/ يوليو 2001.

([6] ) المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل، وأ،ظر في ذلك أيضاً تقرير اليونيسيف عن وضع الأطفال في العالم "المقصون والمحجوبون" لعام 2006.

([7] ( Edward, Cahn. Crime and Criminal Justice. New York: Holt, Rinehart & Weston, 1978, pp. 25-63

([8] ) أنظر في ذلك أوراق العمل المقدمة إلى ورشة "العدالة الإصلاحية للأحداث" التي نظمت بالتعاون ما بين وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس القضائي والأمن العام ومؤسسة كويست سكوب، في عمان، يوم 22/11/2004، ومنها ورقة العمل المقدمة من (دانيل دبليوفان نيس) بعنوان مقدمة للعدالة الإصلاحية للأحداث.

([9] ) أنظر في ذلك تقرير اليونيسيف عن وضع الأطفال في العام 2005.

([10] ) الإطار العربي للطفولة لعام 2001، وأنظر في ذلك مشروع خطة العمل العربية حول الطفولة لعام 2003، والدليل التشريعي النموذجي لحقوق الطفل العربية.

([11] ) د. محمد الأمين البشري، مرجع سابق، ص (475)










الدراسة كاملة في المرفقات

المصدر: ملتقى شذرات

الملفات المرفقة
نوع الملف: doc Strategic_Study_Tarawneh.doc‏ (520.5 كيلوبايت, المشاهدات 78)
__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-18-2012, 10:47 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,392
افتراضي

1. إن وسائل الإعلام شهدت في الفترة الأخيرة تطورات سريعة ومتلاحقة، وقد انعكس هذا التطور في بعض مظاهره سلباً على الأحداث، وحيث أن البلدان المستهدفة بالدراسة لديها هامش معقول من الحرية الإعلامية، الأمر الذي يتطلب أيضاً أن تكون عملية الإصلاح فيما يتعلق بالتعامل مع الأحداث مندرجة ضمن أطر استراتيجية. ([1])
2. من خلال استعراض منظومة التشريعات الوطنية في البلدان المستهدفة نجد أنه لم يجري عليها أي مراجعة أو تعديلات شاملة، علماً بأن لديها جميعاً برلمانات منتخبة، الأمر الذي يتطلب عرض التشريعات الخاصة بالأحداث لغاية مراجعتها بما ينسجم مع عملية الإصلاح علماً بأنها جميعاً صادقت على الإتفاقية حقوق الطفل لعام 1989. ([2])
3. يوجد في البلدان المستهدفة بالدراسة العديد من منظمات المجتمع المدني المعنية بالطفولة بشكل عام والأحداث بشكل خاص مما يؤهلها لأن تكون شريكة فعلية في أية عملية إصلاح فعال في مجال العدالة الإصلاحية للأحداث. ([3])
خامساً: أسباب العدالة الإصلاحية ومبرراتها: ([4])
حيث سبق وأن ذكرنا أن العدالة الإصلاحية الجنائية هي استجابة منظمة للاعتداءات تركز على إصلاح الضرر اللاحق بالضحايا والمعتدين والمجتمع، بحيث يتم من خلالها تحديد الضرر واتخاذ الخطوات الكفيلة بإصلاح مرتكب الضرر وتعويض الضحية والمجتمع، وبمشاركة من جميع الأطراف الذين لهم علاقة بذلك، بهدف تشجيع المجتمعات المحلية على مشاركة حكوماتها في التعامل مع الجريمة.
ويتجلى ذلك بصورة أوضح عندما يكون مرتكب الجرم من فئة الأحداث، بحيث تبدأ نظرية العدالة الإصلاحية من خلال النظر إلى الأسباب التي تدفع بالمجتمع إلى اعتبار بعض السلوكيات الإجرامية، وتقوم الحكومات بذلك لمنع إلحاق الضرر بالصالح العام والناس والشخص الذي يرتكب أي جرم يلحق الضرر والأذى بالمجتمع والأفراد.
من هنا نجد أن نظام العدالة الجنائية التقليدي يركز بشكل أساسي على الجريمة (الفعل) أما نظام العدالة الجنائية الإصلاحية يركز على المعتدي والضحية والمجتمع (الأفراد)، كون الجريمة تلحق الضرر بالأشخاص والعلاقات وبهذا الصدد تعتبر العدالة الإصلاحية وسيلة لإصلاح تلك الأضرار قدر الإمكان ويتحمل المعتدي نصيبه من التكفير عن ذنبه.
لنجد أن نظام العدالة الإصلاحية وعلى ضوء فلسفة العقاب الحديثة له منظور إصلاحي هدفه جبر الضرر الناجم عن الجرم المرتكب دون التركيز على العقوبات فقط.
وبناءً على ما تقدم يمكن إيجاد مبررات استخدام العدالة الإصلاحية الجنائية وأسبابها بما يلي:
1- إن من الأسباب الموجبة للأخذ بنظام العدالة الإصلاحية كونها تركز على الضرر الذي لحق بالمجتمع، وتمكن الضحايا من حيث إعادة الإعتبار لهم من خلال مساعدتهم على الإفصاح عن احتياجاتهم والمساهمة الفعالة أو تهدف إلى أن يتحمل مرتكب الجرم مسؤولية أفعاله، وحثه على إصلاح الضرر الذي ألحقه بالضحايا والمجتمع وإعادة الأمور إلى نصابها، أي أنها تحقق الشراكة الفعلية في التعامل مع الجرم المرتكب وتداعياته.
2- تساعد المجتمع والضحية ومرتكب الجرم على القيام بأدوار فاعلة، وتعمل على ***** حقوقهم جميعاً.
3- تهدف إلى إعادة إندماج الأطفال سواء كانوا في نزاع مع القانون أو ضحايا، في مجتمعاتهم، كونها –أي العدالة الإصلاحية- تراعي المصالح الفضلى للطفل.
4- تحقق العدالة الإصلاحية أفضل السبل لتحقيق مفهوم الوقاية المجتمعية من الجريمة.
5- تساعد على التخفيف من ازدحام المحاكم والسجون، حيث ثبت ومن الواقع العملي أن حالات التوقيف وقضاء مدة المحكومية في المؤسسات العقابية الناجمة عن نظام العدالة التقليدية أفرزت العديد من المشاكل والسلبيات المتمثلة باكتظاظ المحاكم والسجون، هذا الاكتظاظ الذي ينجم عنه تبادل الأنماط الجرمية عند اختلاط النزلاء مع بعضهم البعض بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية الأخرى المتمثلة بالشذوذ الجنسي (اللواط) وما شاكل ذلك.
6- إن الأخذ بأساليب العدالة الإصلاحية يساعد الحكومات على زيادة الوصول إلى العدالة والشفافية، من خلال تمكينها على معالجة انعدام ثقة الناس في تطبيق العدالة، لأنها تشرك المزيد من الأطراف في عملية تطبيق العدالة وذلك من خلال إشراك الضحية والمعتدي في حل النزاع بينهما، كما تسهل العدالة الإصلاحية سبل التوصل إلى مستويات أعلى من رضا الطرفين عن الطريقة التي يتم التعامل بها مع قضيتهما وتخلق فهماً أكبر لطرق سير عملية تطبيق العدالة بين أفراد المجتمع وتبين علاقات تعاون أقوى بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومات الأمر الذي يخلق نوع من الحوار والمساءلة بين الحكومة والمجتمع، يضاف لذلك أن مشاركة المواطنين في عملية تطبيق العدالة ستخفض احتمالية الفساد والظلم الذي قد ينجم عن احتكار أحد الأطراف بالسلطة.
7- يساعد الأخذ بنظام العدالة الإصلاحية على احترام حقوق الضحايا من خلال الاعتراف باحتياجاتهم وحقوقهم.
8- تساهم العدالة الإصلاحية بخفض معدلات الجريمة، كونها تسمح بهامش من الحوار والنقاش بشكل أوسع مما هو معمول به خلال المحاكمات التقليدية الأمر الذي يساعد على تحديد الظروف الاجتماعية التي تقود إلى الجريمة من أجل معالجتها.
9- تكون قضايا الأحداث قليلة الخطورة بالمقارنة مع الجرائم المرتكبة من قبل البالغين، فإن إمكانية الإصلاح وإعادة الإندماج تتحقق من خلال العدالة الإصلاحية بمعدلات أكبر.
10- تساعد العدالة الإصلاحية على تخفيف الكلفة الاقتصادية الناجمة عن إجراءات العدالة الجنائية التقليدية، كون العدالة التقليدية تتطلب تقدم خدمات قضائية وجهود رسمية وإيداع وتوقيف الأمر الذي يترتب عليه إضافة كلفة اقتصادية تتحمل الدولة الجزء الأكبر منها، الأمر الذي يمكن تفاديه من خلال العدالة الإصلاحية.
11- تساهم العدالة الإصلاحية بإشراك مؤسسات المجتمع المدني مشاركة فعالة في تطبيق بعض مجريات العدالة من خلال تنفيذ بعض برامج العدالة الإصلاحية من خلال مؤسسات المجتمع المدني مثل برامج التحويل والمساعدة القانونية والعمل النافع للمجتمع وبرامج الرعاية والتأهيل.
12- إن الأخذ بأساليب العدالة الإصلاحية، تساعد على تحقيق الأطر الخاصة بالمفهوم القائل بأن "الحدث الجانح لا خلاص لمجتمعه منه ولا غنى لمجتمعه عنه" بمعنى أن الطفل في نزاع مع القانون (الحدث) هو فرد من أفراد المجتمع ومن واجب المجتمع التعامل مع قضاياه وهمومه ومشاكله بفلسفة جديدة تقوم على العمل من كل ما شأنه من أجل إعادة إندماجه بالمجتمع وإصلاحه وتهذيبه، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه على أفضل وجه إلا من خلال الأخذ بأساليب العدالة الإصلاحية.
13- أن الأخذ ببرامج العدالة الإصلاحية في أي مجتمع يتماشى مع المعايير الدولية التي تهدف بدورها إلى التركيز على إعادة الإندماج والتأهيل والأخذ بأساليب التدابير غير الاحتجازية.
14- إن العدالة الإصلاحية تواكب وتتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتي تشهدها مجتمعات البلدان المستهدفة من الدراسة.
15- وعلى صعيد الجهات التي تتعامل مع الأحداث، فإن برامج العدالة الإصلاحية تفتح الباب أمام إنشاء القضاء المتخصص بالأحداث ويتيح للقاضي مرونة أكبر في التعامل مع قضايا الأحداث ضمن المبادئ الأساسية للمحاكمات العادلة.
16- كما تساعد العدالة الإصلاحية على تطوير دور مراقب السلوك في مختلف مراحل العملية القضائية، سعياً للارتقاء بالعملية القانونية والتنفيذية بما يضمن رقابة ورعاية أعلى لمصالح وحقوق الطفل.
17- بالإضافة لما أسلفنا، نجد أن العدالة الإصلاحية يتم اللجوء إليها بهدف إيجاد نوع من المقاربة ما بين النصوص التشريعية والتطبيق العملي، بمعنى أن تدابير الإصلاح وإعادة الإندماج والتأهيل يمكن أن نري نتائجها العملية بعكس العدالة التقليدية التي ثبت في العديد من البلدان أنها غير قادرة على تنفيذ أي تدبير إصلاحي بشكل كامل.
سادساً: أساليب العدالة الإصلاحية:
إن من أهم عناصر نجاح عملية الإصلاح في مجال العدالة الجنائية للأحداث يتوقف إلى حدٍ كبير على الأخذ بالأساليب التي تتفق مع مفهوم العدالة الإصلاحية ومع فلسفة العقاب الحديثة، ويشترط أن تركز هذه الأساليب على التأهيل وإعادة الإندماج، وأن توصل رسالة إلى الفئة المستهدفة منها تفيد بأن لهذه الأساليب غرض آخر يتمثل في تعويض الضحية والمجتمع بالإضافة إلى إيقاع الجزاء غير الاحتجازي بمرتكب الجرم. ([5])
ومن المعلوم أيضاً أن أساليب العدالة الإصلاحية يمكن وضع بعضها وتنظيمه ضمن أطر تشريعية (قانونية) والبعض الآخر يمكن تنظيمه من خلال إجراءات إدارية يحكمها طبيعة الأسلوب المراد الأخذ به، وأياً كانت الآلية يتوجب أن تتناسب الأساليب مع ظروف كل مجتمع على حدة، وظروف الجاني وطبيعة الجرم المرتكب، وأن تراعي بنفس الوقت ميول واهتمامات الشخص المراد تطبيق الأساليب بحقه.
وعليه يمكن إيراد أهم الأساليب المقترحة بهذا الصدد علماً أن بعضها معمول به حالياً في العديد من بلدان العالم والتي يمكن إيجازها بما يلي:
1- القيام بعمل نافع للمجتمع، الأمر الذي يمكن من خلاله تحقيق مرتكزات العدالة الإصلاحية المتمثلة بإيقاع العقاب على الجاني بحيث يمكن تنفيذه من خلال السلطات الرسمية والأهلية على حدٍ سواء، ويمكن تحديد طبيعة العمل أو الخدمة الاجتماعية من قبل القاضي أو بتنسيب من مراقب السلوك، بالتنسيق والتشبيك مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة. ([6])
2- ومن الأساليب ما يسمى بجبر الضرر أو إصلاح الضرر، ويتجلى ذلك في حال قيام الجاني بارتكاب فعل الحق ضرراً بشخص آخر أو بالمجتمع، فيمكن تكليف الجاني بعملية إصلاح الضرر الذي تسبب به بدلاً من إيقاع عقوبة سالبة للحرية بحقه.
3- بالإضافة إلى إصلاح الضرر، يمكن تكليف الجاني أو ولي أمره بتعويض الضحية عن الأضرار التي لحقت به ويتجلى ذلك بالأضرار الجسمانية (البدنية) أو النفسية، ويترك تحديد طبيعة ونوع التعويض للقاضي.
4- كما يمكن الأخذ بأسلوب الوساطة القضائية أو القانونية أو الإتفاقية فيما بين الجاني والضحية أو من يمثلهما على أن يتم ذلك ضمن آليات وشروط محددة، ويتوجب أن تراعي الوساطة مرتكزات العدالة الإصلاحية. ([7])
5- ويمكن الأخذ بآلية (اللقاءات الإصلاحية) فيما بين الفرقاء، سواء ما بين الضحية أو الجاني، أو بين ممثل المجتمع أو الجاني.
6- ويمكن الأخذ بأساليب (برامج التحويل) المتمثلة بتحويل مرتكب الجرم من قبل الشرطة أو مراقب السلوك للقيام بالعمل النافع للمجتمع المشار إليه في البند الأول، بدون اللجوء إلى المحاكم، مع وجوب مراعاة بعض المعايير المتعلقة بالعمر وعدد ساعات العمل وعدم التأثير على البرنامج التعليمي أو التدريسي للحدث.
7- التوسع ببدائل الكفالة مع وضع بعض الشروط مثل وضع الحدث تحت إشراف الأخصائي الاجتماعي أو المشرف التربوي أو المشرف النفسي.
8- إعطاء الأجهزة الشرطية بعض الصلاحيات القانونية التي تنطوي على نوع من المرونة والهادفة إلى منحها سلطات أوسع للعفو عن بعض الجرائم البسيطة، والأخذ بآليات الإنذار أو التحذير الشرطي.
9- قد تفرض طبيعة الجرم المرتكب الأسلوب المراد الأخذ به، فمثلاً في حال قيام الحدث بتناول الكحول أو العقاقير الخطرة يمكن إحالته إلى مركز معالجة الإدمان، وفي حال ارتكابه مخالفة قواعد المرور يمكن إحالته إلى المعهد المروري لأخذ محاضرات توعية بمجال المرور وقيادة المركبات، وإذا كان يمارس حرفة أو مهنة معينة يمكن إحالته إلى جهة تمارس نفس النشاط.
10- ويمكن اللجوء إلى آليات المراقبة وكتابة التقارير من قبل الجهات المختصة عن الحدث إذا ارتكب بعض الجرائم البسيطة، وإن يتم تقييم تلك الآليات بعد فترة معينة وذلك كبديل للتدابير الاحتجازية.
11- الأخذ بنظام التعهد على الحدث أو ولي أمره المتضمن فرض بعض الشروط الجزائية في حال تكرار الجرم.
12- تفعيل الأنظمة القانونية المعمول بها حالياً مثل وقف التنفيذ والاختبار القضائي ورد الاعتبار والعفو.
13- تطوير آليات عمل الشرطة المجتمعية وذلك بمنح الشرطة بعض الصلاحيات القائمة على مبدأ مراعاة المصالح الفضلى للطفل.
14- تفعيل دور النيابة العامة المتمثل بإعطائها الحق بالأخذ بمبدأ الملائمة ما بين ملاحقة الحدث قضائياً أو إحالته إلى أساليب العدالة الإصلاحية. ([8])
15- الأخذ بآليات إخلاء السبيل بالكفالة المشروطة أو غير المشروطة بصدد بعض الجرائم.
16- يمكن اللجوء إلى فرض بعض الغرامات المالية سواءً على الحدث أو ولي أمره، أو فرض بعض المبالغ المالية كتعويضات للضحية أو المجتمع.
وهنا لا بد من التنويه إلى أن أساليب العدالة الإصلاحية تختلف من مجتمع لآخر، وداخل نفس المجتمع تختلف من منطقة إلى أخرى، فما يتناسب مع سكان المدن الكبرى والمجتمعات المختلطة، لا يتناسب مع مجتمعات القرى والأرياف، وهذا الأمر ينطبق على كافة مجتمعات البلدان المستهدفة في الدراسة، سيما وأن البعض منها لا يزال يعاني من الأمية وخصوصاً في أوساط الأطفال.
ومن جهة أخرى أن الأخذ بأساليب العدالة الإصلاحية يترتب عليه إحداث تغيير ونقله نوعية في المفاهيم الاجتماعية التي استقرت في مجتمعات الدراسة لفترة طويلة، الأمر الذي يفترض معه بالضرورة إحداث تغيير في السلوكيات والتشريعات والعقليات التي تتعامل مع ذلك بمعنى أنه يتوجب أن يواكب عملية الأخذ بأساليب العدالة الإصلاحية، عملية توعية إعلامية مدروسة بعناية، وشرح فوائدها على المجتمع والأفراد، من قبل أهل الخبرة والاختصاص، على أن يتم ذلك ضمن خطط استراتيجية طويلة الأمد، حتى لا يصبح الإنطباع أن هذه الأفكار مفروضة أو منقولة من الخارج.
وبالمحصلة، نجد أنه إذا وجدت الرغبة الصادقة المقترنة بالإرادة السياسية الجادة والحقيقية، فإن التطبيق الفعال لأطر الإصلاح في مجال العدالة الجنائية، سيتحقق في أقصر الطرق واقلها كلفة، بغض النظر عن آلية تنفيذ ذلك، سواء من خلال إجراءات إدارية أو تشريعية، وإن كنا نرى أن المزج بين الأسلوبين حقق نتائج ومعطيات أفضل في البلدان التي أخذت بتلك الأساليب، وهذا ما سنحاول إيضاحه في المحور التالي من محاور هذه الدراسة. ([9])
سابعاً: آليات تطوير استراتيجيات واضحة التطبيق في مجال الإصلاح القضائي بشكل عام والعدالة الإصلاحية بشكل خاص:
من المعلوم أن الإصلاح والتطوير والتحديث في أي مجتمع، ومواكبة أي جديد ومتطور، أصبح سمة من سمات العصر الحديث، وأن عملية الإصلاح بجوانبها (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية) يجب أن تسير بمسارات متوازية، وأن تتماشى عملية الإصلاح في جوانبها القضائية مع تلك المسارات.
وحيث أن البلدان المستهدفة في الدراسة قطعت في الفترة الأخيرة خطوات لا بأس بها في كافة مجالات الإصلاح بشكل عام، الأمر الذي يتعين عليها أن تقوم بعملية تطوير وإصلاح لأنظمتها القضائية بشكل عام وفي مجال العدالة الإصلاحية بشكل خاص، كون الإصلاح أصبح ضرورة ملحة، وينبغي السير به بكل الوسائل الممكنة، أهمها أن الإصلاح أمر ضروري وعاجل، وينبع من الداخل ويستجيب إلى تطلعات المجتمعات العربية ومنها المجتمعات المستهدفة من الدراسة من أجل بلورة مشروع شامل للإصلاح بكافة جوانبه.
وبناءً عليه فإن عملية الإصلاح في مجال العدالة لا يمكن أن تحقق النتائج المرجوة منها إلا إذا تمت وفق استراتيجيات معدة سلفاً ووفق منهجية عملية وعلمية مدروسة بعناية، تلك الاستراتيجيات التي يمكن إيراد أبرز ملامحها بما يلي:
1- إن أي حديث عن الإصلاح والتغيير والتطوير والتحديث، لا يمكن أن يكون واقعاً ملموساً دون تبنيه من قبل النظام السياسي في أي بلد، وأن يكون الإصلاح المنشود نابع من رغبة المجتمعات الداخلية، وبتطبيق ذلك على موضوع العدالة الإصلاحية يتوجب أن يكون هناك رغبة داخلية وعلى أعلى المستويات آخذة بعين الاعتبار أسباب ومبررات العدالة الإصلاحية التي تم إيرادها سابقاً، ومقارنتها بالعدالة التقليدية حتى يمكن تبيان الفروق فيما بينهما.
2- يتوجب أن تأخذ الاستراتيجيات المراد تطبيقها بعين الاعتبار المعايير الدولية المعمول بها بهذا الصدد وتجارب البلدان الأخرى، والإستفادة من خبرات وتجارب بعض المنظمات العاملة بهذا المجال مثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي التي نفذت برامج في بعض البلدان الإفريقية وحققت نجاحات ملموسة.([10])
3- ويتعين أن تسير عملية الإصلاح القضائي في مجال العدالة الإصلاحية بمسار متوازي مع مسارات الإصلاح الأخرى (السياسية والاجتماعية والاقتصادية)، أي وجوب التعامل مع عملية الإصلاح كمنظومة واحدة.
4- وحتى يتحقق ذلك على الوجه الأكمل لا بد من إعطاء الإصلاح التشريعي الأولوية، من حيث إصدار وسن تشريعات جديدة أو تعديل ومراجعة القائم منها، الأمر الذي يفرض نوع من الغطاء القانوني على عملية العدالة الإصلاحية، بحيث يأخذ التشريع المقترح بعين الاعتبار المرجعيات والمعايير الدولية، وأن تعطي التشريعات عند مراجعتها نوع من المرونة للجهات التي تتعامل مع الحدث حتى يمكن تطبيق مبادئ العدالة الإصلاحية، بمعنى أنه يفترض عند مراجعة التشريعات الوطنية، وجوب انسجامها مع المعايير الدولية المعمول بها بهذا الصدد، وأن تحقق التشريعات المنوي إصدارها المفهوم القائل بأن التشريع هو انعكاس تنظيمي لمجتمع معين في فترة معينة.
وتفترض عملية الإصلاح التشريعي في مجال عدالة الأحداث إيجاد نوع من الشراكة والتنسيق والتشبيك ما بين كافة الجهات المعنية بالتعامل مع الأحداث، بحيث يتم من خلالها إيضاح الأدوار والمسؤوليات لكل جهة، وأن يتم عرض التشريعات المقترحة على المجالس التشريعية المختصة بالسرعة الممكنة، بعد تنظيم عملية توعية إعلامية حولها للمجتمع بأسره كونها تطرح مفاهيم جديدة، تلك المفاهيم التي تحتاج إلى إشراك الرأي العام بخصوصها من خلال قنواته الرسمية أو الأهلية.
5- ويجب أن يكون ضمن محاور أي استراتيجية للإصلاح التشريعي في مجال العدالة الإصلاحية للأحداث مصالحهم الفضلى، بمعنى أن يتم إيضاح لذلك ضمن المبادئ العامة والأسباب الموجبة لإصدار أي تشريع جديد.
6- يتوجب أن يواكب عملية الإصلاح التشريعي وضع استراتيجية فعالة تضمن تأهيل وتدريب كافة الكوادر البشرية المعنية بالتعامل مع الأحداث، وأن تركز عملية التدريب على محاور العدالة الإصلاحية، على أن يشمل ذلك الأجهزة الشرطية والاجتماعية والقضائية، الأمر الذي يهدف بالنتيجة إلى إيجاد القاضي المتخصص والشرطة المتخصصة بالتعامل مع الأحداث.
7- ويمكن تنفيذ بعض محاور الاستراتيجيات الفعالة في مجال العدالة الإصلاحية من خلال بعض الإجراءات الإدارية وقبل اللجوء إلى المحاكم، ويتمثل ذلك بتفعيل برامج التحويل من قبل الأجهزة الشرطية والمؤسسات الاجتماعية التي تتعامل مع الأحداث.
8- تلعب الإجراءات الوقائية دوراً مهماً في هذا المجال، بمعنى أنه إذا تم التركيز على الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي، فإن ذلك يخفف العبء عن المؤسسات المختصة بالتعامل مع الأحداث، كون ذلك يشكل نوعاً من أنواع الضبط الاجتماعي، وهذا ما نقصد به المحور الخاص بالإصلاح الاجتماعي، الأمر الذي يتفق معه وقدر الإمكان معالجة بعض أسباب الجنوح الاجتماعية مثل الفقر والبطالة والتشرد والتسرب من المدارس والطلاق، وهذا الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا ضمن خطط إستراتيجية طويلة الأمد.
9- وبالموازاة مع المحور الاجتماعي، يمكن من خلال تنفيذ بعض بنود محور الإصلاح الاقتصادي تحقيق الأهداف التي ترمي إلى تحقيق الجانب الوقائي، مثل إيجاد فرص عمل وتدريب للأطفال بما يتفق مع أعمارهم ومع ما ورد في الاتفاقيات الدولية خصوصاً المتعلقة بالعمل والعمال، ومن هنا نجد أن المحور الاقتصادي شأنه شأن المحور الاجتماعي يحقق نوع من تخفيف العبء عن المؤسسات المعنية بالعدالة الإصلاحية.
10- ولغايات التطبيق الفعال لاستراتيجية الإصلاح القضائي في مجال العدالة الإصلاحية نجد أن بعض المؤسسات لها علاقة مباشرة بالتعامل مع الأحداث وخصوصاً الجانحين منهم مثل (الشرطة والقضاء والمحامين والمؤسسات الاجتماعية) وهناك مؤسسات لها علاقة غير مباشرة مثل وزارات التربية والأوقاف والشباب ومؤسسات المجتمع المدني)، وعليه لا بد من إشراك الجميع بعملية الإصلاح.
11- تفترض عملية الإصلاح الفعال أيضاً إدراجها ضمن عملية التنمية الوطنية للدولة، الأمر الذي يفترض توفير وتأمين الموارد المالية اللازمة لضمان كفاءتها.
12- لكون البلدان المستهدفة بالدراسة تنتمي إلى منظومة واحدة من حيث العادات والتقاليد واللغة والأعراف والقوانين، وكل بلد لديه تجربة جيدة في مجال معين، فيمكن تبادل التجارب والخبرات فيما بينها، حتى يمكن تلافي الثغرات وأوجه النقص التي وجدت في بلد ما عند التطبيق العملي.
13- يجب أن يدرك واضعي السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى تطبيق معايير العدالة الإصلاحية في مجال عدالة الأحداث في البلدان المستهدفة أن يضعوا نصب أعينهم أن الأطفال بشكل عام والأحداث الجانحين منهم بشكل خاص، هم مستقبل الأمة ويتوجب إيلاء احتياجاتهم الخاصة العناية القصوى، كونهم الفئة الأكثر تعرضاً للانتقاص من حقوقها، خصوصاً في ظل التحديات التي فرضتها التطورات السريعة والمتلاحقة والتحولات الاجتماعية الهائلة التي يشهدها العالم بأسره.([11])
14- وعلى صعيد المؤسسات المعنية بالتعامل مع الأحداث فإن التطبيق الفعال للإصلاح في مجال العدالة الجنائية للأحداث يفترض ما يلي:
‌أ- على الصعيد القضائي:
يتوجب العمل على إنشاء المحاكم المتخصصة بقضاء الأحداث وتأهيل الكوادر البشرية التي تعمل بها من قضاة ونيابة عامة وأجهزة إدارية مساعدة، وأن تتشكل المحاكم في إطار نموذجي، بمعنى أن يكون بناء المحكمة بعيد عن الأماكن التي تعقد بها المحاكم العادية جلساتها، وأن تضم كافة الشركاء الآخرين بنفس المكان من شرطة ومراقب سلوك وطبيب شرعي وطبيب نفسي وأخصائي اجتماعي، وأن يوجد في المحكمة قاعدة بيانات تتضمن كافة الأدلة الإجرائية الواجب العمل بها، وتسلسل سير إجراءات الدعوىالمتعلقة بالحدث وبرامج التحويل والمساعدة القانونية وبرامج العمل النافع للمجتمع. ([12])
‌ب- على الصعيد الشرطي:
يتوجب تأهيل الكوادر الشرطية حول كيفية التعامل مع الأحداث، وأن يكونوا بلباس مدني، وأن يتم إعطائهم بعض الصلاحيات القانونية التي تهدف إلى تحويل الحدث إلى بعض برامج التحويل دون اللجوء إلى القاضي.
‌ج- على صعيد المؤسسات الاجتماعية:
يتوجب وضع معايير محددة وواضحة لمراقب السلوك الاجتماعي، وآلية إعداد تقريره الذي يتوجب أن يواكب الحدث منذ لحظة تشكل الجرم، وأن يكون لتقريره الدور الإيجابي عند إصدار الحكم القاضي بتحويل الحدث إلى برامج التحويل.
وعلى صعيد المساعدة القانونية، يتوجب التنسيق مع نقابات المحامين من أجل إشراكهم في عملية العدالة الإصلاحية، وأن يتم إنشاء صناديق لدى المحاكم تعني بالمساعدة القانونية لنخلص إلى أن أدوات تنفيذ الاستراتيجيات الفعالة في مجال العدالة الإصلاحية تتمثل بما يلي:
- الآليات التشريعية والقانونية والقضائية.
- الآليات الإدارية والعملية والتطبيقية.
- برامج التوعية المجتمعية والإعلامية.
15- وحتى تحقق الاستراتيجيات التطبيق الفعال في مجال العدالة الإصلاحية للأحداث يتوجب وضعها ضمن إطارات مختلفة "طويلة، متوسطة، قصيرة"، يضاف لذلك أن التنفيذ يتطلب الجهد الجماعي والتشاركي بين المؤسسات المختلفة، وبنفس الوقت يتوجب على كل مؤسسة على حدة وضع الاستراتيجية الخاصة بها مع تجنب التقاطع والإزدواجية مع أدوار المؤسسات الأخرى.
علماً أنه يوجد بعض المبادرات السابقة التي تجعل الحديث في هذا الموضوع يجد الصدى والقابلية لدى المجتمعات نذكر منها (إعلان تونس لعام 2004) الذي صدر أثناء انعقاد القمة العربية، والذي ورد فيه التأكيد على مواصلة الإصلاح والتحديث في البلاد العربية لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة.
ونخلص مما تقدم: أن أي مجتمع يضع الخطط والإستراتيجيات اللازمة للإصلاح في شتى مناحي حياته وخصوصاً المتعلقة منها بالعدالة بشكل عام والجنائية فيها بشكل خاص، هو المجتمع التي يحرص على استمراره واستقراره، وضمان التقدم والرفاهية لأفراده، علماً أن الإصلاح والتطوير والتحديث أصبح في عالم اليوم ضرورة ملحة ليست ترف أو من قبيل الاستعراض، وهذا ما يفسر سر تقدم المجتمعات الغربية عنا في العديد من نواحي الحياة، لأنها أدركت ذلك مبكراً، بحيث وضعت الاستراتيجيات المختلفة مبكراً وطبقتها على أرض الواقع سيما إذا أدركنا أن طفل اليوم هو رجل المستقبل.
ثامناً: مرجعيات الدراسة:
يمكن تقسيم مرجعيات الدراسة إلى قسمين الأول يتعلق بالمواثيق والاتفاقيات والمعايير الدولية والإقليمية والثاني يتعلق بالتشريعات الوطنية والتي يمكن إيجازها بما يلي:
1- المرجعيات الدولية والإقليمية: ([13])
‌ب- اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.
‌ج- قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا خلال الفترة من 27/8-7/9 لعام 1990 والتي نشرت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 113/45 تاريخ 14/12/1990 (قواعد طوكيو).
‌د- إعلان فينا بشأن الجريمة والعدالة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في فينا من 10-17 إبريل 2000.
‌ه- قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث لعام 1985 (قواعد بكين) التي أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في ميلانو خلال الفترة من 26/8-6/9/1985 أو التي اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها رقم 40/22 تاريخ 9 تشرين ثاني 1985.
‌و- الإعلان العالمي لحقوق الطفل لعام 1959.
- مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة رقم 45/112 تاريخ 14/12/1990.
- قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا) لعام 1990.
- المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء لعام 1990.
- إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة لعام 1985.
- مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين ولا سيما الأطباء في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1982.
- مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لعام 1979.
- مبادئ أساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لعام 1990.
- المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية لعام 1985.
- المبادئ التوجيهية بشأن دور المدعين العامين لعام 1990.
- المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين لعام 1985.
- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.
- الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل، 1990.
- الإطار العربي للطفولة، 2001.
- إعلان القاهرة الخاص بمؤتمر الطفولة، 2001.
- الدليل التشريعي النموذجي لحقوق الطفل العربي.
- اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.
- دليل الإجراءات التنفيذية لدور رعاية الأحداث المنحرفين والمعرضين للإنحراف (مسودة أولية) المجلس الثقافي البريطاني، اليمن، 2002.
- مسودة معايير اعتماد دور رعاية وتربية وتأهيل الأحداث في الأردن الاتفاقيات الدولية بشأن قضاء الأحداث ومجموعة مختارة لبعض قوانين الأحداث في الوطن العربي – المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.
- نظام العدالة الجنائية للأحداث (دليل تدريبي) إصدار اليونسيف والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.
- نور (دليل تدريبي مرجعي) حول حماية ورعاية الأطفال في مجال العدالة الجزائية، إعداد (ميزان والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والمعهد العربي لحقوق الإنسان.
- القانون النموذجي لعدالة الأحداث، إصدار الأمم المتحدة/ مركز منع الجريمة الدولية، سبتمبر/ أيلول 1997.
2- المرجعيات الوطنية:
‌ب- قانون الأحداث الأردني رقم 24 لسنة 1968 وتعديلاته.
‌ج- قانون الأحداث المخالفين للقانون، والمعرضين للخطر رقم 433 (لبنان).
‌د- قانون الأحداث الجزائري لعام 1974 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 52 لسنة 2003.
‌ه- قانون الطفل رقم 12 لسنة 1966 (مصر)
‌و- قانون المسطرة الجنائية المغربي/ القواعد الخاصة بالأحداث رقم (0-22) الصادر بمقتضى ظهير شريف رقم 255-02-1 تاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002).
- قانون مراقبة سلوك الأحداث الأردني رقم 37 لسنة 2006.
- تعليمات تنفيذ قانون مراقبة سلوك الأحداث الصادرة بتاريخ 1/8/2006.
- قانون رعاية الأحداث اليمني رقم 24 وتعديلاته رقم 26.
- اللائحة التنفيذية لقانون رعاية الأحداث اليمني لعام 2000.
- قانون الطفل اليمني رقم 45 لسنة 2002.
- مشروع قانون الطفل الأردني.
- قانون المسطرة الجنائية المغربي.
- قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.
- قانون الإجراءات الجنائية المصري.


تاسعاً: التوصيات
وفي ختام هذه الدراسة، فإنه لا بد من إيراد بعض التوصيات الضرورية من أجل تحقيق الاستراتيجيات الهدف المرجو منها، تلك التوصيات التي تمثل بنفس الوقت نتائج للدراسة وهي على النحو التالي:
1- نوصي بإنشاء القضاء المتخصص ويشمل ذلك القاضي والنيابة العامة والضابطة العدلية المساعدة والأجهزة الإدارية المساندة، للوصول إلى المحاكم النموذجية المختصة بمحاكمة الأحداث.
2- نوصي بمراجعة التشريعات الوطنية مراجعة دورية وشاملة لكي تنسجم وتتلاءم مع المعايير الدولية المعمول بها بهذا الصدد، مع إعطائها نوع من المرونة بما يضمن تطبيق معايير وأساليب العدالة الإصلاحية.
3- إنشاء قاعدة بيانات وطنية تشمل أعداد الجرائم وتصنيفها والإجراءات الواجب العمل بها لدى المؤسسات المعنية بالتعامل مع الأحداث.
4- الاستفادة من تجارب المنظمات الدولية وتجارب الدول الأخرى وإيجاد آلية لتبادل الخبرات والتجارب.
5- إدخال بعض المفاهيم الجديدة التي تتفق مع معايير وأساليب العدالة الإصلاحية مثل برامج التحويل والوساطة والمساعدة القانونية واللقاءات الإصلاحية.
6- إعطاء مؤسسات المجتمع المدني الدور المطلوب لكي يحقق ذلك مبدأ التشارك والتشبيك ما بين الجهدين الأهلي والرسمي.
7- إعداد برامج تدريبية للعاملين في مجال العدالة الإصلاحية للأحداث، وإعداد أدلة تدريبية على صعيد كل مؤسسة على حدة للوصول إلى الدليل التدريبي العام الذي تشترك به كافة المؤسسات المعنية بالتعامل مع الأحداث.
8- وجوب مراجعة التشريعات الوطنية الأخرى لكي تنسجم مع قوانين الأحداث، مثل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية العامة وقوانين الأحوال الشخصية.
9- التركيز على البرامج الوقائية، الهادفة إلى منع الجريمة أو التقليل منها قبل وقوعها، وأن تشمل تلك البرامج الأسرة والمدرسة والمجتمع.
10- التركيز على وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة نظراً لتعاظم دورها في الفترة الأخيرة.
11- الدعوة إلى إنشاء المحاكم الأسرية التي تعنى بكافة قضايا الأسرة والتعامل معها كمنظومة واحدة، لأنه ثبت من واقع عملي أن العديد من جرائم الأحداث تعود لأسباب أسرية.
12- إعطاء المدرسة والكليات والجامعات الدور المطلوب في هذا المجال، وإدخال هذا المفهوم ضمن المناهج التدريسية المختلفة.
13- ولكون منطقتنا تشهد العديد من النزاعات المسلحة يتوجب عند المراجعة التشريعية أخذ وضع الأطفال أثناء النزاعات المسلحة بعين الاعتبار.
14- وبالنتيجة يتوجب أن يأخذ أي قرار أو إجراء بحق الأحداث ما يلي:
‌أ- مصلحة الطفل الفضلى.
‌ب- مبدأ عدم التمييز.
‌ج- الحق في الحياة والتنمية.
‌د- احترام خصوصية الطفل.
‌ه- الأخذ بمبدأ نسبية الحكم.
15- يتوجب أن يأخذ نظام عدالة الأحداث بعين الاعتبار الأحداث الجانحين والأطفال الضحايا.
16- إعطاء الأولوية لبدائل الاحتجاز وأن يكون اللجوء إلى إيداع الحدث أماكن الاحتجاز كحل أخير ولأقصر مدة ممكنة.

عاشراً: مصادر ومراجع الدراسة
1. د. محمد الطراونة: ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 2003.
2. د. محمد الأمين البشري: العدالة الجنائية ومنع الجريمة، دراسة مقارنة، منشورات مركز البحوث والدراسات التابعة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 1997.
3. إن المصطلحات التي تم إيرادها في هذه الدراسة ليست على سبيل الحصر بل على سبيل المثال، وقد تم إرادها لكثرة تداولها وترددها عند الحديث عن العدالة الإصلاحية للأحداث، وهذه المصطلحات مستقاة من المرجعيات الدولية والإقليمية ومن التشريعات الوطنية للبلدان المستهدفة في الدراسة، والهدف من إيرادها هو الوصول إلى نتيجة مفادها بأن المفردات وإن اختطفت من دولة إلى أخرى فإن المعنى والمفهوم واحد.
4. د. منذر عرفات زيتون: الأحداث، مسؤوليتهم ورعايتهم في الشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، دار مجدلاوي للنشر، عمان، 2001.
5. أنظر في ذلك، أوراق العمل المقدمة إلى "المؤتمر العلمي حول حقوق المرأة والطفل في ظل التشريعات الوطنية والدولية والسماوية" الذي انعقد في جامعة اليرموك، إربد، 16-18 تموز/ يوليو 2001.
6. المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل، وأنظر في ذلك أيضاً تقرير اليونيسيف عن وضع الأطفال في العالم (المقصون والمحجوبون) لعام 2006.
7. Edward, Cann Crime and Crimminal Justice New York: Holt, Rinahort & Wiston, 1978, pp. 25-63.
8. أنظر في ذلك أوراق العمل المقدمة إلى ورشة "العدالة الإصلاحية للأحداث" التي نظمت بالتعاون ما بين وزارة التنمية الاجتماعية، والمجلس القضائي والأمن العام، ومؤسسة كويست سكوب، في عمان، يوم 22/11/2004، ومنها ورقة العمل المقدمة من (دانيل دبليوفان نيس) بعنوان مقدمة للعدالة الإصلاحية للأحداث.
9. الاتفاقيات الدولية بشأن قضاء الأحداث، مقدمة من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي (PRI)، وأنظر في ذلك الجزء الثالث من دليل (نور) إصدار وإعداد (ميزان والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والمعهد العربي لحقوق الإنسان واليونيسيف.
10. أنظر في ذلك تقرير اليونيسيف عن وضع الأطفال في العام لعام 2005.
11. الإطار العربي للطفولة لعام 2001، وأنظر في ذلك مشروع خطة العمل العربية حول الطفولة لعام 2003، والدليل التشريعي النموذجي لحقوق الطفل العربية.
12. د. محمد الأمين البشري، مرجع سابق، ص 475.
13. د. هالة أحمد العمران، وسائل الإعلام في الدول العربية وعلاقتها بظاهرة جنوح الأحداث، وكالة المطبوعات، الكويت، الطبعة الأولى، 1984. وأنظر في ذلك أيضاً:
Himmelweit, H. ot. Al. Television and the Child, London: oxford university press. 1958.
14. يكاد ذلك ينطبق على تشريعات الدول المستهدفة إذ نلاحظ أنه لم يجري بعد تشريعاتها الوطنية فمنذ الخمسينات والستينات أية مراجعة شاملة.
15. أنظر في ذلك، مداولات مؤتمر منظومة حقوق الإنسان بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية "حقوق الإنسان، الدولة والمجتمع المدني" تنظيم البرنامج العربي لنشاطاء حقوق الإنسان، إعداد وتحرير أحمد الصاوي، القاهرة، 2005.
16. لمزيد من التفاصيل أنظر في ذلك التوصيات الصادرة عن ورش العمل التي نفذها مشروع العدالة الإصلاحية، الأردن، وكذلك محاضر اجتماعات اللجنة الفنية المنبثقة عن المشروع، وأنظر في ذلك أيضاً، الدراسة المقدمة من د. محمد الطراونة، حول التشريعات الأردنية المتعلقة بالأحداث وسبل تفعيلها، مقدمة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
17. Frank, E. Hagon. Rwsearch Methods in Crimminal Justice and Criminology New York, Macmillan, 1989, p. 51.
18. يعتبر القيام بعمل نافع للمجتمع، حسب وجهة نظري، من أهم أساليب العدالة الإصلاحية، كونه حقق نجاحات في بلدان عديدة، ليس فيما يتعلق بالأحداث إنما بالبالغين أيضاً، ولضمان تحقيق هذا الأسلوب الهدف المرجو منه، نجد أنه يتطلب بالضرورة نوع من التوعية الإعلامية والمجتمعية حوله وخصوصاً في البلدان المستهدفة من الدراسة كونه يطرح أفكار جديدة لم تتعود عليها تلك المجتمعات من قبل.
19. أنظر في ذلك، التصور المبدئي حول آليات وإجراءات الوساطة الجزائية (المصالحة) الوارد ضمن ملاحق هذه الدراسة.
20. يقوم مبدأ الملائمة على الموازنة ما بين المصالحة الفضلى للطفل وتطبيق القانون وهذا الأمر الذي تفتقر إليه تشريعات البلدان المستهدفة في الدراسة.
21. يسري جاد الله عبد خصاونة: رعاية الطفل الاجتماعية وحقوقه في التشريعات ومدى تطبيقاتها في المجتمع، رسالة دكتوراة، جامعة اليرموك، 2005.
22. لمزيد من التفاصيل أنظر في ذلك
Jurenile Pdinauency and Youth crim, Washington (DC, USA, 1992)
وأنظر أيضاً: عبد الكريم درويش: مستقبل الحدث الجانح كما يريده المجتمع، المجلة العربية لعلوم الشرطة، العدد العاشر، القاهرة، 1960.
23. أنظر في ذلك الورشة التدريبية التي نظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان حول الفئات الأكثر تعرضاً للإنتهاك، عمان، أيار، 2005.
24. أنظر في ذلك محاور الاستراتيجية الوطنية الأردنية لتطوير القضاء للأعوام 2004-2007، وكذلك أعمال مؤتمر الإصلاح والحكم الرشيد لخدمة التنمية في الدول العربية، عمان 6-7 شباط 2005.


([1] ) د. هالة أحمد العمران، وسائل الإعلام في الدول العربية وعلاقتها بظاهرة جنوح الأحداث، وكالة المطبوعات، الكويت، الطبعة الأولى، 1984. وأنظر في ذلك أيضاً:
Himmelweit, H. et. Al. Television and the child, London: oxford University Press. 1958.

([2] ) يكاد ذلك ينطبق على تشريعات الدول المستهدفة، إذ نلاحظ أنه لم يجري على تشريعاتها الوطنية منذ الخمسينات والستينات أية مراجعة شاملة.

([3] ) أنظر في ذلك، مداولات مؤتمر منظومة حقوق الإنسان بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية "حقوق الإنسان، الدولة والمجتمع المدني" تنظيم البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، إعداد وتحرير أحمد الصاوي، القاهرة، 2005.

([4] ) لمزيد من التفاصيل أنظر في ذلك التوصيات الصادرة عن ورش العمل التي نفذها مشروع العدالة الإصلاحية – الأردن، وكذلك محاضر اجتماعات اللجنة الفنية المنبثقة عن المشروع، وأنظر في ذلك أيضاً، الدراسة المقدمة من د. محمد الطراونة، حول التشريعات الأردنية المتعلقة بالأحداث وسبل تفعيلها، مقدمة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDOC).

([5]) Frank, E. Hagan. Research Methods in Criminal Justice and criminology. New york: Macmillan, 1989, p. 51

([6] ) يعتبر القيام بعمل نافع للمجتمع، حسب وجهة نظري، من أهم أساليب العدالة الإصلاحية، كونه حقق نجاحات في بلدان عديدة، ليس فيما يتعلق بالأحداث إنما بالبالغين أيضاً، ولضمان تحقيق هذا الأسلوب الهدف المرجو منه، نجد أنه يتطلب بالضرورة نوع من التوعية الإعلامية والمجتمعية حوله وخصوصاً في البلدان المستهدفة من الدراسة كونه يطرح أفكار جديدة لم تتعود عليها تلك المجتمعات من قبل.

([7] ) أنظر في ذلك، التصور المبدئي حول آليات وإجراءات الوساطة الجزائية (المصالحة) الوارد ضمن ملاحق هذه الدراسة.

([8] ) يقوم مبدأ الملائمة على الموازنة ما بين المصالح الفضلى للطفل وتطبيق القانون وهذا الأمر الذي تفتقر إليه تشريعات البلدان المستهدفة في الدراسة.

([9] ) يسري جاد الله عبد خصاونة: رعاية الطفل الاجتماعية وحقوقه في التشريعات ومدى تطبيقاتها في المجتمع، رسالة دكتوراة، جامعة اليرموك، 2005.

([10] ) لمزيد من التفاصيل أنظر في ذلك:
Juvenile Delinquency and youth crime. Washington (D. C, USA, 1992)
وأنظر أيضاً عبد الكريم دوريش، مستقبل الحدث الجانح كما يريده المجتمع، المجلة العربية لعلوم الشرطة، العدد العاشر، القاهرة، 1960.

([11] ) أنظر في ذلك الورشة التدريبية التي نظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان حول الفئات الأكثر تعرضاً للانتهاك، عمان، أيار، 2005.

([12] ) أنظر في ذلك محاور الإستراتيجية الوطنية الأردنية لتطوير القضاء للأعوام 2004-2007 وكذلك أعمال مؤتمر الإصلاح والحكم الرشيد لخدمة التنمية في الدول العربية، عمان، 6-7 شباط 2005.

([13] ) الاتفاقيات الدولية بشأن قضاء الأحدث، مقدمة من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي (PRI)، وأنظر في ذلك الجزء الثالث من دليل (نور) إصدار وإعداد (ميزان والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والمعهد العربي لحقوق الإنسان واليونيسيف.
__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
دراسة ، بحث


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع الأطر الإستراتيجية للتطبيق الفعال للإصلاح في مجال عدالة الأحداث
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بعد التشفير الكامل للتطبيق.. "واتس آب" قد يتم حظره في الهند Eng.Jordan مواقع التواصل الاجتماعي 0 02-15-2017 12:28 PM
شهية للاقتراض لا للإصلاح! Eng.Jordan مقالات أردنية 0 06-14-2016 10:55 AM
المعنى الحقيقي للإصلاح عبدالناصر محمود مقالات وتحليلات مختارة 0 05-06-2015 07:00 AM
نظرة المستشرقين للإصلاح والتَّجديد في الإسلام عبدالناصر محمود دراسات ومراجع و بحوث اسلامية 0 04-30-2014 07:38 AM
تحت المطر Eng.Jordan أخبار ومختارات أدبية 1 12-12-2012 08:38 AM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 04:42 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59