#1  
قديم 02-21-2016, 02:41 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,392
افتراضي التورق المصرفي بين المجيزين والمانعين


التورق المصرفي
بين المجيزين والمانعين




الدكتور أحمد محمد الجيوسي

مساعد عميد كلية العلوم الإدارية والمالية

جـــــــامعة فيــــــــــلادلفيـــــا

بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول

التورق المصرفي والحيل الربوية

جامعة عجلون الوطنية

18 – 19 نيسان 2012 م

كلية إدارة الأعمال

قسم المصارف الإسلامية












التورق المصرفي بين المجيزين والمانعين


الدكتور أحمد محمد الجيوسي

كلية العلوم الإدارية والمالية – جامعة فيلادلفيا – الأردن
الملخص :
يعتبر موضوعالتورق المصرفي واحداً من أخطر الموضوعات التي سيطرت على الساحة المالية الإسلامية في الآونة الأخيرة ، حيث تبنت كثير من المؤسسات المالية والمصرفية هذا المنتج الجديد الذي يوفر لعملائها السيولة النقدية التي يحتاجونها ، بحيث يستلم العميل مبلغا نقديا حالا مقابل التزامه بدفع مبلغنقدي أكبر في الأجل من خلال إبرام عقد شراء سلعة بثمن مؤجل وبيعها لطرف ثالث غير البائع بأقل من الثمن الأول .
وقد ثار جدل واسع بين العلماء والفقهاء والباحثين حول مشروعية هذا المنتج الجديد ما بين مجيز ومانع . بحيث انعقد أكثر من مؤتمر دولي لدراسة هذه المعاملة المصرفية المستحدثة (منها ثلاثة في عام واحد) ، ومن هذه المؤتمرات :
-مؤتمر "دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية" المنعقد في الشارقة ، في الفترة من 26-28 صفر 1423هـ ، الموافق 7-9 أيار 2002م .
-مؤتمر جامعة الشارقة ، خلال الفترة من 24-26-2-1423ه .
-ندوة البركة الثانية والعشرون بمكة المكرمة ، خلال الفترة من 8-9/4/1423ه .
-ندوة البركة الثالثة والعشرون بمكة المكرمة ، خلال الفترة من 6-7/9/1423ه .
-الدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في الفترة من 19-23 شوال 1424ه ، الموافق 13-17 كانون الأول 2003م .
-الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ، المنعقدة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من 1-5 جمادى الأولى 1430ه ، الموافق 26-30 نيسان 2009م .
وتأتي هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على هذا المنتج الجديد ، ومناقشة أدلة المانعين والمجيزين وحجج كل منهم ، في محاولة لترجيح أحدهما بعد عرضها على الأدلة الشرعية .
وعليه فسوف تتناول هذه الورقة البحثية :
·مفهوم التورق الفقهي والتورق المصرفي ، والفرق بينهما .
·عرض أدلة المجيزين والمانعين للتورق وحجة كل منهم .
·مناقشة هذه الأدلة ومحاولة الوصول إلى ترجيح أحدهما .
·عرض للآثار المترتبة على عمليات التورق المصرفي .
·وسوف تخلص هذه الورقة إلى خاتمة ثم ترجيح .

المبحث الأول

التورق : تعريفه ، هدفه ، أنواعه وصورة وضوابطه

المطلب الأول : تعريف التورق :

التورق لغة :
التورُّق : طلب الورِق ، وهي الدراهم المضروبة . ورجل وراق : كثير الدراهم . والوَرَق (بفتح الراء) المال من دراهم وابل وغير ذلك[1]. ومثله في الطلب : التفقُّه ، والتعلُّم ، والترفُّق ؛ أي طلب الفقه والعلم والرفق . ووردت هذه الكلمة في القرآن الكريم ، في قوله تعالى : " فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلى المَدِينَةِ" [2]، والمقصود بها نقود فضية خرجوا بها من المدينة [3].
وعلى ذلك فأصل التورُّق طلبُ النقود من الفضة ، ثم توسع الناس في استخدامها إلى طلب النَّقد عموما ، سواءٌ أكان فضةً ، أم كان ذهبًا ، أم كان عملةً ورقية ، فبقي أصل اللفظ ، وصار التوسُّع في مدلوله تبعًا للتوسع في مفهوم النقد [4].


التورق اصطلاحا :
وهو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيعها نقدًا بثمن أقل ، ليحصل على النقد . فإن باعها إلى البائع نفسه فهي العِينة *، وإن باعها إلى غيره فهو التورق . والعينة من العَين ، وهو هنا : الذهب ، أو الدنانير الذهبية ، أو النقود عمومًا [5].
ويطلق البعض على هذه العملية (زرنقةً) وهو أن يشتريَ الرجل سلعة بثمن إلى أجل ، ثم يبيعَها من غير بائعها بالنقد [6].
وقد ذكر الفقهاء والباحثون تعريفات عدة للتورق ، تجمعها عدة أمور ، منها [7]:
‌أ-شراء سلعة معينة مملوكة للبائع بثمن مؤجل .
‌ب-تملك المشتري للسلعة وحيازتها حيازة تامة .
‌ج-بيع المشتري السلعة نقداً إلى غير البائع ، وغالباً بثمن أقل من ثمن الشراء .
‌د-وجود عقدين منفصلين في العملية دون تواطؤ أو اتفاق مسبق بين الأطراف .
‌ه-أن السلعة في هذه العملية غير مقصودة لذاتها ، وإنما الهدف الرئيس منها الحصول على النقد .

وللتورق أركان وعناصر منها [8]:
1.طرفي التورق :
‌أ-مورِّق ( دافع النقود أو الدائن ) .
‌ب-ومستورق أو متورق ( وهو المشتري الأول طالب النقود أو الورِق ) .
2.محل التورق : وهو السلعة المشتراة والمبيعة .

المطلب الثاني : الهدف من التورق :

ربما لا يختلف اثنان على أن الهدف من عملية التورق سواء كان فردياً أم منظماً هو الحصول على النقد (الوَرِق) حالاً ليسد به حاجته . وهذا هو معنى قولهم : استورق الرجل : أي طلب الوَرِق (الدراهم) . وفي عرف المؤسسات المالية والمصارف : تمكين العملاء من الحصول على السيولة النقدية [9].
ولعل ضغط الضرورة أو الحاجة هو الذي يدفع المستورق لطـب الشراء من أجل تحقيق هدفه ، وهو الحصول على النقود لوفاء دين أو ممارسـة تجارة أو شـراء ما يحتاجه لنفسـه أو لأهله ، أو لزواج ونحو ذلك [10].


المطلب الثالث : أنواع التورق ومراحل تطوره :

ذكر الفقهاء ثلاثة أنواع للتورق ، جاءت نتيجة لمراحل تطوره عبر العصور ، حيث مر التورق بثلاث مراحل ، وعلى النحو المبين تاليا :
1.التورق الفردي خارج النظام المصرفي :
وهو الحصول على النقد من خلال شراء سلعة بأجل ثم بيعها نقدا لطرف آخر . ويطلق عليه أيضا التورق الفقهي . وهو ما جاء بتعريف مجمع الفقه الإسلامي : " شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل، ثم يبيع المشتري السلعة بنقد لغير البائع للحصول على النقد (الورق)" [11] .
وهذه الصيغة للحصول على النقد عرفت منذ الصدر الأول للإسلام - وان اختلف في تسميتها - واستمر استخدامها حتى العصر الحاضر ، ولكن بدرجات متفاوتة بين أقطار المسلمين ؛ حيث كان الأفراد والتجار يلجأون إلى شراء سلعة (كالقمح والشعير والسكر والسيارات والمعدات) من التجار والوكلاء بالأجل ، ثم يعيدون بيعها بالنقد إلى تجار آخرين من أجل الحصول على السيولة [12].

2.التورق المنظم جزئياً من خلال النظام المصرفي :
وهو أن يتولى البائع (الوسيط) ترتيب الحصول على النقد للمتورق ، بأن يبيعه سلعة بأجل ثم يقوم ببيعها نيابة عنه نقدا ، ويقبض الثمن من المشتري ويسلمه للمتورق [13].
وجاء هذا النوع استجابة لطبيعة الحياة المعاصرة وازدياد حاجة الأفراد والمؤسسات للسيولة ، الأمر الذي جعل البنوك وبخاصة الإسلامية تلجأ إليه ، سعياً منها للتوسيع على الأفراد للحصول على السيولة من جهة ، وسعيا لتحقيق الأرباح بهذه الآلية من جهة أخرى . فقد قامت بتطوير صيغ التمويل المتاحة؛ كالمرابحة الشخصية والبيع بالتقسيط لكي تؤول إلى التورق ، وذلك عن طريق شراء سلع (غالبا سيارات) وبيعها بالأجل على العملاء ، ثم يقوم العميل بإعادة بيعها بالنقد ، دون أن يكون للبنك أي دور في عملية البيع الأخيرة ؛ حيث تنتهي مهمة البنك في عملية البيع الأولى [14].

3.التورق المنظم كلياً من خلال النظام المصرفي :
وهو الصيغة المستحدثة للتورق ؛ حيث تتولى البنوك جميع إجراءات العملية من شراء السلع ثم بيعها إلى العميل بثمن آجل ، ثم بيعها بالوكالة عن العميل بثمن حال وإيداع ثمنها في حساب العميل .
فهو يشبه التورق المنظم ، إلا أنه يختلف عنه من ناحية أنه يسبقه عملية مرابحة للآمر بالشراء (حيث يكون الآمر بالشراء هو المتورق) ، وذلك لأن المصارف لا تملك السلع (على الأغلب) . فإذا ما رغب العميل في الحصول على النقد من خلال التورق المنظم عبر المصرف فتتم عملية المرابحة للآمر بالشراء حيث يقوم المصرف بشراء السلعة للآمر بالشراء ، ثم يبيعها عليه بأجل ، ثم يتولى بيعها نيابة عنه نقدا ويسلم النقد للعميل .
وهو ما جاء بتعريف مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة عشرة : "قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة ( ليست من الذهب أو الفضة) من أسواق السلع العالمية أو غيرها ، على المستورق بثمن آجل ، على أن يلتزم المصرف ـ إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة ـ بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر ، وتسليم ثمنها للمستورق [15].



المطلب الرابع : صور التورق وضوابطه :

أولا: صور التورق الفردي : ذكر بعض الباحثين ثلاث صور مشهورة للتورق الفردي هي [16]:

1)أن يكون الشخص بحاجة إلى نقود ، فلا يجد من يقرضه ، أو لا يريد أن يطلب من أحد قرضاً ، فيشتري سلعة نسيئة ، ويبيعها من غير البائع الأول من غير أن يعلم أحد بنيته وحاجته إلى النقود .
2)أن يطلب المستورق القرض من تاجر ، فيقول له التاجر ليس عندي نقود ، ولكن أبيعك هذه السلعة نسيئة إلى سنة لتبيعها في السوق ، ويبيعه السلعة بسعرها نقدا في السوق من غير زيادة نظير الأجل .
3)الصورة الثالثة مثل الصورة الثانية ، ولكن التاجر يبيع المستورق السلعة بأكثر من ثمنها في السوق نظير الأجل .
وقد استبعد الدكتور الصديق الضرير النزاع في الصورة الأولى والثانية ، وذهب أن النزاع ينبغي أن يكون في الصورة الثالثة فقط [17].

ثانيا: صور التورق المنظم : للتورق المنظم صور كثيرة منها :

1)التورق المصرفي عن طريق بيع السلع : حيث يقوم المصرف بشراء السلع المحلية أو الدولية نقدا وبيعها بالأجل للمتورق ، ثم ت**** المصرف ببيع الحال إلى مشتر ثالث ، ويكون غالبا نفس البائع الأول كون السلعة لم تتحرك من مكانها . وهذه أشهر صور التورق المصرفي .
2)التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن : حيث يقوم المصرف بشراء بعض المعادن التي تعرض في سوق البورصة العالمية مثل : الزنك ، والبرونز ، والنيكل ، والصفيح ، والنحاس ، ويتقدم العميل إلى المصرف بطلب شراء معدن (نوعه كذا وصفته كذا لكونه غائبا في دولة أخرى) بالتقسيط ، ويحصل المصرف على معلومات عن طالب المال من حيث إمكانياته المالية والمستندات الثبوتية التي تساعد المصرف على تحديد قدرة الطالب على السداد ، ثم يقوم العميل بت**** المصرف في قبض المعدن وبيعه له في السوق الدولية وإيداع المبلغ في حسابه لدى المصرف [18].
3)أخد توقيع العميل مسبقا على تفويض المصرف بإجراء تورق لحسابه في كل مرة ينكشف حسابه سواء في بطاقة الإئتمان أو في الحساب الجاري ، والقيام بعملية التورق لتحقيق زيادة نقدية للمصرف الإسلامي على حسابه المنكشف [19].


ثالثاً : الضوابط الفقهية للتورق :
ركزت قرارات المجامع الفقهية ولجنة المعايير الشرعية وهيئات الرقابة في المؤسسات المالية الإسلامية وفتاوى كبار العلماء على ضرورة وجود بعض الضوابط في عمليات التورق ، ويمكن الوقوف على بعض هذه الضوابط في النقاط التالية [20]:
1-أن يتم استيفاء المتطلبات الشرعية لعقد شراء السلعة بالثمن الآجل ، مساومة أو مرابحة ، ويراعى في بيع المرابحة للآمر بالشراء وجود السلعة ، وتملك البائع لها قبل بيعها .

2-أن تكون السلعة المباعة من غير الذهب أو الفضة ، أو العملات الورقية المعاصرة .

3-أن تكون السلعة المباعة معينة تعييناً يميزها عن موجودات البائع الأخرى .

4-أن يكون الشراء حقيقياً ، وليس صورياً ، ويفضل أن تتم العملية بالسلع المحلية .

5-أن يتم قبض السلعة حقيقة أو حكماً بالتمكن فعلاً من القبض الحقيقي ، وانتفاء أي قيد أو إجراء يحول دون قبضها من قبل المتورق .

6-أن يكون بيع السلعة (محل التورق) لغير البائع الذي اشتريت منه بالأجل ، بأقل مما اشتراها به ، لا مباشرة ولا بالواسطة ، وذلك لتجنب العينة المحرمة شرعاً .

7-أن لا يكون هناك ربط بين عقد شراء السلعة بالأجل ، وعقد بيعها بثمن حال ، بطريقة تسلب العميل حقه في قبض السلعة ، سواء أكان الربط بالنص في المستندات ، أم بالعرف ، أم بتصميم الإجراءات.




رابعاً : أوجه التشابه والاختلاف بين التورق الفردي والمنظم :
على ضوء ما تقدم يمكن التمييز بين التورق الفردي (الفقهي) والتورق المصرفي (المنظم) على النحو المبين أدناه:
1.وجه التشابه : يتفق كلا النوعين من التورق (الفردي والمنظم) بالقصد والغاية ؛ إذ ان القصد والغاية من كلا النوعين هو الحصول على السيولة النقدية .


2.أوجه الاختلاف والتمييز : إذ يمكن التمييز بينهما من أكثر من معيار ، وعلى النحو المبين أدناه [21]:

‌أ-من حيث العلاقة التعاقدية :
oفي التورق الفردي (الفقهي) : وجود ثلاثة أطراف مختلفة .
oفي التورق المصرفي (المنظم) : يقوم المصرف بشراء السلعة أصالة عن نفسه من البائع الأصلي بناء على وعد من العميل بالشراء (وقد يقوم البنك بشراء بعض السلع دون وعد مسبق من العميل) ، ثم يقوم المصرف ببيع تلك السلعة لمن يرغب بشرائها نقداً نيابة عن العميل .


‌ب-من حيث الضوابط الشرعية للتعاقد :
oفي التورق الفردي (الفقهي) : وجود عقدين منفصلين دون تفاهم أو تواطؤ بين الأطراف ، فالبائع الأول لا علاقة له بالمشتري النهائي مطلقاً ، ويقبض المتورق الثمن من المشتري النهائي دون تدخل من البائع .
oفي التورق المصرفي (المنظم) : يتوسط المصرف في بيع السلعة نقداً لمصلحة المتورق ، ويستلم المتورق النقد من البائع نفسه (المصرف) الذي صار المتورق مدينا له بالثمن الآجل ، وقد يتفق البائع (المصرف) مع المشتري النهائي لبيع السلعة مسبقاً .



المبحث الثاني

حكم التورق ومشروعيته


اختلف الفقهاء في حكم التورق تبعا لاختلاف نوعه ، وتفاوتت آراؤهم بين مجيز له (يرى فيه وسيلة مشروعة للتخفيف عن المتعاملين وحلا لمشكلاتهم المالية) ، وبين رافض له (يدخله في إطار العمليات الربوية المحرمة) . وعلى النحو الموضح أدناه :

المطلب الأول : حكم التورق الفردي :

  • الإباحة والجواز : وهو مذهب جمهور العلماء ، فقد أجازه أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي [22]، وبه قال الشيخ محمد بن إبراهيم ، وإياس بن معاوية [23]، والشيخ[COLOR=**********]عبد[/COLOR] العزيز بن باز رحمه الله [24]، والشيخ محمد بن صالح العثيمين [25]، وبه أخذ مجمع الفقه الإسلامي السعودي التابع لرابطة العالم الإسلامي ، في قراره الخامس الصادر بتاريخ 31/10/1998م ، حيث أجاز بيع التورق والذي هو (شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل ، ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد) . وأجازه من العلماء المعاصرين على المستوى الفردي كل من : فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي ، والشيخ عبد الله المنيع، والدكتور نزيه حماد ، والدكتور علي القره داغي [26]، والدكتور موسى آدم عيسى، والأستاذ أسامة بحر[27]، وعبد الرحمن يسري[28] ... وغيرهم . وعلى مستوى الهيئات فقد أجازته : هيئة كبار العلماء في السعودية، واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في المملكة العربية السعودية ، والموسوعة الفقهية الكويتية[29]. وفتوى لجنة المعايير الشرعية (المعيار الشرعي رقم 30) [30].

  • الكراهة : وبه يقول عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني . بل إن عمر بن عبد العزيز يراه (أخية الربا) أي أصل الربا . وذهب ابن تيمية لكراهته (في رواية)[31] ، حيث يقول : "إن المشتري تارة يشتري السلعة لينتفع بها ، وتارة يشتريها ليتجر بها ، فهذان جائزان باتفاق المسلمين ، وتارة لا يكون مقصوده إلا أخذ دراهم ، فينظر كم تساوي نقداً فيشتريها إلى أجل ثم يبيعها في السوق بنقد فمقصوده الورِق فهذا مكروه"[32].

  • الحرمة وعدم الجواز : وهو رأي ابن تيمية (في الرواية الثانية) وابن القيم (من السابقين)[33] ، كما منعه عبدالله بن عباس رضي الله عنه [34]، أما من المعاصرين فقد حرمه الدكتور حسين حامد حسان وعلي السالوس وآخرون .


المطلب الثاني : حكم التورق المنظم والمصرفي :
انقسمت آراء الفقهاء أيضاً ما بين الحرمة والجواز والكراهة .

  • فأما الذين ذهبوا إلى كراهته وتحريمه :
‌أ-من السلف [35]: الإمام سعيد بن المسيب (94هـ) ، الحسن بن يسار البصري (110هـ) ، الإمام مالك بن أنس (179هـ) ، الإمام محمد بن الحسن الشيباني (189هـ) .
‌ب-ومن المعاصرين : فقد حرمه الشيخ المختار السلامي والشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين[36]، والدكتور عبد العزيز الخياط [37]، كما ذهب للقول بعدم مشروعية التورق المصرفي المنظم كل من أحمد محي الدين، وسامي سويلم، ومحمد بن عبدالله الشباني ، والصديق الضرير ، وحسين حامد حسان في تعليقه على بحوث التورق . بل إن الدكتور حسين حامد حسان يرى حرمة التورق الفردي والمصرفي على حد سواء لمنافاتهما لمقاصد الشريعة ، ويقول عن التورق المصرفي الذي تجريه بعض البنوك "هو عندي أشد حرمة من الربا الصريح الذي تمارسه البنوك الربوية" [38]. ومثله أيضا علي السالوس الذي يرى أن التورق ربا صريح محرم [39] ويوافقه الرأي الدكتور محمود الجمال الذي أيد حرمة التورق المصرفي[40] ، والدكتور منذر قحف الذي أيد مسألة تحريم التورق المصرفي ، وأباح هذا النمط من التورق للفرد فقط [41]. أما الدكتور نظام اليعقوبي فقد رفض مقولة تحريم هذه الأداة التمويلية وأباح التعامل بها ، وقال بأن التورق المصرفي في الفقه الإسلامي مكروه فقط ، وأن رفض البنوك الإسلامية التعامل به سوف يؤدي إلى أن تتجه الأموال للبنوك الربوية [42]. وممن منعه أيضاً الدكتورة هناء الحنيطي في أطروحتها للدكتوراه [43]. وأما مجمع الفقه الإسلامي فقد قرر عدم جوازه في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة (13-17 كانون أول 2003م) ، حيث قرر عدم جواز التورق المصرفي معللا ذلك بالأسباب التالية :
-إن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعا ، سواء أكان الالتزام مشروطا صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة .
-أن هذه المعاملة تؤدي إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة .
-أن واقع هذه المعاملات صورية في معظم أحوالها .

  • وأما الذين قالوا بجوازه : فمنهم : الشيخ عبدالله المنيع [44]، والدكتور موسى آدم عيسى [45]، والأستاذ أسامه بحر ، والدكتور إبراهيم أحمد عثمان ، وهؤلاء يقرون بطبيعة الحال بجواز التورق الفردي والتورق المنظم على حد سواء [46]. بالإضافة إلى الشيخ محمد تقي العثماني الذي يرى في التورق حيلة مشروعة ومخرج جائز للحصول على النقود[47] ... وغيرهم ممن أجازوا التورق المصرفي .



المبحث الثالث

حجج المجيزين والمانعين

يمكن إجمال حجج القائلين بالجواز أو عدمه في المطالب التالية :
المطلب الأول : حجة القائلين بجواز التورق المصرفي :
حيث استدلوا ببعض الأدلة من القرآن أو السنة أو الإجماع ، أو القياس وعلى النحو المبين تاليا :
1.من القرآن الكريم : استدلوا بعموم قوله تعالى : "وأحل الله البيع وحرم الربا" ، حيث قالوا بأن التورق من عموم البيوع التي أحلها الله تعالى .
2.من السنة المطهرة : حيث استدلوا بما روي عن أبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة ، رضي الله عنهما بخصوص التمر الجنيب ، حيث قال صلى الله عليه وسلم : "بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا". ووجه الاستدلال بهذا الحديث عندهم هو جواز البيوع التي يتوصل بها إلى تحقيق المطالب والغايات إذا كانت صيغتها بعيدة عن الربا ، ولو كان الغرض منها الحصول على السيولة للحاجة إليها . ويرى الشيخ عبدالله المنيع أن هذه الصورة هي عقد بيع صحيح مكتمل الشروط والأركان ، وليس فيه ما يبطله أو يفسده .
3.ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن الأصل في المعاملات الحل ، وفي العقود والشروط الإباحة ، إلا ما دل الدليل على حرمته ، وعليه قالوا : بأن الذي يقول بالجواز غير مطالب بالدليل ، وإنما الذي يطالب بالدليل من يمنع بيع التورق ، لأنه خروج عن الأصل .
4.أن العين المشتراة لم ترجع إلى البائع الأول حتى يقال أنه يشبه بيع العينة .
5.أن الحاجة تقتضيه ، كما يقول الشيخ المنيع ، الذي يرى أن التورق بديل شرعي عن التمويلات الربوية المحرمة وهو "صيغة من صيغ التمويل الإسلامي ، تساهم في تغطية الكثير من الاحتياجات وتوفير السيولة الكافية بطريقة شرعية مباحة ، ولها أثرها الفعال في تحقيق الفلسفة الاقتصادية ، وتحقيق مصالح المتعاملين سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات ، وهي صيغة هامة تستطيع الحكومات بواسطتها تمويل العجز التجاري والحصول على السيولة اللازمة بدلا من أذونات الخزينة التي تقوم على الفائدة المحرمة شرعا"[48] . ومثله أيضاً الدكتور محمد علي القري الذي يرى فيه صيغة نافعة لتمويل المخزون للشركات المنتجة [49]. ومثلهم أيضاً الدكتور محمد الجندي الذي أجازه بشرط الحاجة ، حيث يقول : "ولما كانت حاجة الناس قائمةً على المال ، مع عدم وجود طريق آخر - غالبًا - كالقرض الحسن والسَّلَم ، فإنني أرجح بيع التورق ، بشرط الحاجة ، وعدم تضمينه محاذيرَ شرعيةً . فبالتورق يمكن سدُّ حاجة الناس على نحوٍ لا يرهقهم غالبًا ، وبخاصة بعد أن صار للناس مواردُ ثابتةٌ في هذا الزمان تمكِّنهم من الوفاء بما عليهم من حقوق . فضلاً عن الترفع عن الحاجة إلى الناس ، وما يتبعها من تعرض للمسألة والمنَّة ، مما ينافي آداب الشريعة ، والترفع عنه بالمرء أجمل ، ولمروءته أكمل"[50].
6.وقد ذهب الدكتور موسى آدم عيسى إلى أبعد من ذلك ، إذ يرى أن التورق أكثر مشروعية من مرابحات السلع الدولية ، وكذلك بيع المرابحة للآمر بالشراء ، للأسباب التالية [51]:
a.أنه في عمليات التورق يشترى البنك السلعة وتدخل في ملكه ويتحمل مخاطرها ، دون أن يكون هناك عميل معين . وقد يبيع البنك هذه السلعة وقد تكسد أو تهلك عنده ، بينما في بيع المرابحة فمخاطر البنك مغطاة بوعد العميل بشراء السلعة .
b.أن البنك (في عمليات التورق) لا يطلب من العميل وعد بالشراء (كما هو الحال في المرابحة) ، وعليه فهو يرى أن الإلزام بالوعد غير جائز .
c.فيما يتعلق بت**** البنك لبيع السلعة لصالح المستورق ، يقول إن ذلك غير ملزم ، فمن شاء من العملاء وكَل المصرف ، ومن شاء قبض سلعته ، إلا أن المصرف أكثر قدر على تسويق السلعة بثمن مناسب وفي وقت قصير .
d.ويدعم رأيه بالجواز بالآثار التي ترتبت على تطبيق التورق ، حيث تحولت الغالبية العظمى من العملاء باستبدال القروض الربوية بالمرابحة . ويقول إن الأخذ بالتورق أفضل من الاستمرار فيما هو مجمع على تحريمه أي (الربا) .


المطلب الثاني : حجة القائلين بمنعه وعدم جوازه :
يمكن إجمال حجج القائلين بتحريم التورق المصرفي أو منعه وعدم جوازه بالآتي :

1.أنه يشبه العينة الممنوعة شرعاً : واستدل المانعون بحديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر , ورضيتم بالزرع , وتركتم الجهاد , سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم" . ووجه الاستدلال عندهم أن العينة في الحديث نص عام في كل معاملة يراد بها الحصول على العين وهو النقد مقابل ثمن في الذمة أكثر منه ، وهذا يشمل العينة الثنائية والثلاثية والتورق [52]. وممن استند إلى هذه الحجة كل من :
‌أ-مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ، في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة (13-17 كانون أول 2003م) ، حيث قرر عدم جواز التورق المصرفي معللا ذلك بعدة أسباب منها "أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعا ، سواء أكان الالتزام مشروطا صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة" .
‌ب-الدكتور الصديق الضرير : يرى أن التورق المصرفي استحلال للربا باسم البيع ، ويدخل في بيع العينة ؛ لأن المصرف هو الذي يبيع السلعة للمتورق ، وهو الذي يتولى بيعها نقدا بأقل من ثمنها ، ولا يرى فرقا بين أن يبيعها لطرف ثالث أو يشتريها لنفسه ؛ فالمصرف يتولى كل شيء في التورق المصرفي ، وليس على المستورق سوى بيان المبلغ الذي يريد ، ولولا التزام المصرف بيع السلعة نقدا وتسليم الثمن ما قبل المستورق شراء السلعة من المصرف بأكثر من ثمنها نقدا. وقد بنى الضرير قناعاته من خلال البيانات التي حصل عليها عن حقيقة التورق في خمسة مصارف تتعامل به حيث بدا واضحا له أن لا رغبة لدى المستورق في شراء سلعة ولا في بيعها ، وإنما في السيولة واتخذت السلعة وسيلة للوصول إلى السيولة وهذا لا يجيزه أحد من الفقهاء [53].
‌ج-الأستاذ الدكتور علي السالوس : وهو صاحب خبرة طويلة في مراقبة تعامل المصارف الإسلامية في السلع والمعادن ، ومن خلال مراجعاته لعمليات المصارف وزياراته لبعض الأسواق العالمية ومخازن السلع والمعادن في أوروبا ، يذهب إلى ما هو أبعد من العينة ، ويقول: "إن التورق المصرفي ربا صريح محرم ، لا ينطبق عليه حتى قول ابن عباس رضي الله عنهما (دراهم بدراهم متفاضلة بينهما حريرة) ، لأن هذه الحريرة غير موجودة أصلا" [54].

2.صورية هذه المعاملة وبعدها عن المبادلات الحقيقية : حيث يرى المانعون للتورق المصرفي أن هذه المعاملة لا تعدو كونها صورية ، القصد منها استحلال الربا . وقد وصفه عمر بن عبد العزيز بـ (أخية الربا) أي أصل الربا ، كما وذكر ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أن التورق حيلة الربا ، ومما قاله ابن تيمية : "المفاسد التي لأجلها حرم الله الربا موجودة في هذه المعاملات (أي العينة والتورق ونحوهما) مع زيادة تعب وعذاب ... وهذا البيع ليس مقصوداً لهم ، وإنما المقصود دراهم بدراهم ، فيطول عليهم الطريق التي يؤمرون بها ، فيحصل لهم الربا"[55]. وممن أخذ بهذه الحجة أيضاً :
‌أ-مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة عشرة الذي يرى أن واقع هذه المعاملات صورية في معظم أحوالها .
‌ب-الأستاذ سامي السويلم : الذي يمنع التورق المنظم ، ويقول: "إذا أردنا نظاما إسلاميا للتمويل يجب أن نبدأ من حيث المبادلات الحقيقية التي ينتفع منها كل من التاجر والمشتري ... والشرع الإسلامي إذا حرم شيئا حرم أسبابه وموجباته ، وما من شأنه أن يفضي إليه ... وإذا كانت محصلة التعامل هي نقد حاضر بنقد مؤجل فهي ربا ، ولا عبرة بما يتوسط ذلك من عقود" [56].
‌ج-الدكتور حسين شحاته : أستاذ المحاسبة بجامعة القاهرة ، يرى أن عمليات بيع التورق هي عمليات صورية ، وهي مجرد محلل لقروض ربوية تقدم بشكل مباشر لعميل يحتاج إلى نقد[57] .
‌د-الدكتور حسين حامد حسان : رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بنك دبي الإسلامي ، يرى أن التورق المصرفي حيلة محرمة ، لأن المقصود بها هو تحليل حرام ... وأن هذه العقود لا هدف ولا غاية للمتورقين فيها [58].
‌ه-الدكتور محمد عبد الحليم عمر : أستاذ المحاسبة ومدير مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر ، يرى أن التورق المنظم ما هو إلا عملية بيع صورية وتحايل لاستحلال الحرام ، ويرى أن هذا بداية النهاية للمصارف الإسلامية ، لأن جوهر التورق هو قرض ربوي ويأخذ حكم الربا .
‌و-الدكتور علاء الدين زعتري : أستاذ الفقه المقارن والاقتصاد الإسلامي في سوريا ولبنان ، الذي ينادي بسد الباب أمام المفسدين الذين يعملون على التحلل من أحكام الشريعة ، ويرى أن التورق حيلة محرمة ، لأن المقصود بها تحليل حرام [59].
‌ز-الدكتور وهبة الزحيلي : رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه في جامعة دمشق ، يقول بأن التورق أصبح جسرا للاقتراض والربح ، ولذلك وجب منعه وتحريمه ، ولا يعدو كونه تحايل على الاقتراض بالفائدة . ووصفه بأنه تجرؤ على اقتحام الحرام ، وهو شيء ترفي ، لا ضرورة فيه ولا حاجة ، وإنما هو حيلة للربافي الغالب [60].

3.الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملات : وهو ما استند إليه مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة عشرة بعدم جواز التورق المصرفي ، معللا ذلك بأن هذه المعاملة تؤدي إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة . والدكتور محمد عثمان شبير الذي يرى أن التورق المصرفي المنظم - الذي تُجريه بعض المؤسسات المالية الإسلامية - لا يجوز شرعاً ؛ لأنه يقترب من صيغة بيع العينة الممنوع شرعاً ، ولأن البيع فيه ليس حقيقياً ، وإنما هو وهمي أو صوري ، ولا يتم فيه قبض حقيقي للمبيع [61].


4.أنه يخرج المصارف الإسلامية عن أهدافها الحقيقية ويؤدي إلى انتشار المداينات : وممن قال بهذه الحجة :
‌أ-الدكتور شوقي دنيا : أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة الأزهر ، يرى أن التورق المصرفي يشكل خطرا كبيرا يتمثل في إزاحة أساليب وصيغ استثمارية مشروعة ، حيث يوفر بديلا سهلا ودون مخاطر ، لأن عائده مضمون ، وربحيته عالية ، كما يؤدي إلى انتشار المديونيات والمداينات مما يضعف المجتمع [62].
‌ب-الدكتور يوسف إبراهيم يوسف : المستشار العلمي لمركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر ، يرى أن التورق يصرف البنوك عن مهمتها الحقيقية ، ويتحول البنك إلى مجرد مقرض للعملاء عن طريق التورق ولا يساهم في عمليات استثمارية وإنتاجية حقيقية .
‌ج-الدكتور حسين شحاته : إذ يرى أن من أبرز مخاطر التورق صرف البنوك الإسلامية عن واجبها التنموي [63].
‌د-الدكتور يوسف القرضاوي : الذي يؤكد على حرمة التورق المصرفي ، ويخالف أشد المخالفة من يبيحونه ، ولا يريد للمصارف الإسلامية أن تخرج عن أهدافها التي قامت عليها .
‌ه-الدكتور عبد الرحمن يسري : حيث يمنع التورق ويرى أنه قائم على الربا ، ولا يعدو مجرد بيع نقد بنقد ، بالإضافة إلى أنه يخرج المصارف الإسلامية عن أهدافها الحقيقية ، ويحذر من أن تكون عمليات التورق المصرفية المسمار الأخير في نعش المصارف الإسلامية .
‌و-الدكتور عبدالله بن محمد بن حسن السعيدي : يرى فيه تراجع عن أهداف البنوك الإسلامية وسياساتها .

5.منافاته لمقاصد الشريعة العامة ومبادئها الكلية : وبها قال الدكتور حسين حامد حسان ، حيث يرى حرمة التورق الفردي بالإضافة إلى التورق المنظم لمنافاته مقاصد الشريعة العامة ومبادئها الكلية [64].

6.أنه يندرج تحت بيعتين في بيعة أو سلف وبيع : ويستند المانعون لحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع" [65] ، والحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا" . وممن استند في منع التورق استناداً على هذه الحجة الأستاذ سامي السويلم ، حيث يقول : "لا يصح أن يتولى ال**** طرفي العقد ، بمعنى أن يكون ****ا عن البائع وهو المشتري ، وأن بيع التورق يندرج تحت بيعتين في بيعة المنهي عنه" [66].

7.أنه من بيع المضطر : الذي يضطر فيه المحتاج إلى النقود ، فيلجأ إلى الموسر لشراء سلعة ، ثم يبيعها ليحصل على النقد الذي يحتاج إليه نظراً لمنع الموسر له من القرض وهذا البيع منهي عنه شرعاً، فقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر، وبيع الثمر قبل أن يطعم . وعلق ابن القيم على هذا الحديث بقوله : "فإن عامة العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نفقة يضن بها عليه الموسر بالقرض حتى يربح عليه في المائة ما حب ، وهذا المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العينة ، وإن باعها لغيره فهو التورق ، وإن رجعت إلى ثالث يدخل بينهما فهو محلل الربا"[67]، وعليه فإن ابن القيم يرى أن التورق من بيع المضطر [68]، ومثله عبدالله بن محمد السعيدي[69] وغيرهم .

8.أنه دليل على تبعية البنوك الإسلامية للفلسفة الرأسمالية الربوية : وبها قال كل من :
‌أ-الدكتور نجاح أبو الفتوح : أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر الشريف، وأستاذ الاقتصاد والمصارف الإسلامية بجامعة اليرموك ، والذي يرى أن المصارف الإسلامية بتعاملها في التورق المصرفي إنما تقتفي أثر المصرفية التقليدية في الحاجات والمنتجات والأهداف , وأن التورق المصرفي المنظم - كما تمارسه بعض المصارف الإسلامية - لا يخدم مصلحة معتبرة من خلال توفير النقد للمحتاجين له سواء لأغراض الاستثمار أم الاستهلاك , ولأن هذه الحاجات - في الواقع - لا تستوفي ضوابط الضرورة أو الحاجة المعتبرة شرعا [70].
‌ب-الدكتور عبدالله بن محمد بن حسن السعيدي : يرى أن التورق المصرفي أحد مظاهر تبعية البنوك الإسلامية للفلسفة الرأسمالية الربوية في تمويلاتها التي تسعى من خلالها نحو سهولة التنفيذ وسرعته ، وانخفاض مخاطره ، وسرعة عائده ، وهو يوصي بمنع التورق المصرفي لأن فيه مخالفات وتجاوزات ، كما أن فيه متاجرة بالدين [71] .



المبحث الرابع

مناقشة أدلة المانعين والمجيزين

يرى بعض الفقهاء والعلماء والباحثين أن أصل الاختلاف بين العلماء (حول مشروعية التورق المصرفي أو عدم مشروعيته) نابع من الاختلاف حول تطبيق أصل (سد الذرائع) ، وينظر بعضهم إلى هذه المسألة من ثلاثة جوانب[72]:
1.الجانب الأول : بالنظر إلى الباعث ونية المتعاقد :
‌أ-المجيزون للتورق المصرفي : يستدلون بأن الأصل في العقود هو تحقيق صورته الشرعية ، ولا أثر للنية في ذلك ، واستدلوا على ذلك بحديث (التمر الجنيب) ، وقالوا إن الشيء قد يكون حراماً (إذا لم تتحقق صورته الشرعية) كما في استبدال تمر الجمع بالتمر الجنيب ، وقد يتحول هذا الشيء إلى الحلال إذا تغيرت صورته المحرمة (بيع التمر بالدراهم وشراؤه بالدراهم) ؛ مع أن القصد في كلا الحالين واحد . وهو ما ذهب إليه الشيخ عبدالله المنيع [73]، وأيده بذلك الدكتور موسى آدم عيسى بقوله : "إن مقصود التجار غالبا هو تحصيل نقود أكثر بنقود أقل ، والسلع المبيعة هي الواسطة في ذلك" [74] . وعليه فإن أصحاب هذا الرأي يستندون إلى صيغة العقود وصورتها وليس إلى النيات والمقاصد .

‌ب-في حين أن المانعين : يستندون إلى قاعدة (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ، لا للألفاظ والمباني) ، وإلى حديث (إنما الأعمال بالنيات) ، وهم يقولون : إن غاية المتورق هي الحصول على نقود حالة بنقود أكثر منها بعد أجل ، وهو غرض غير مشروع . ومن أبرز المانعين (بالنظر إلى النية) : ابن تيميةحيث يقول : "إن الطريق للحلال يكون من خلال العقود المقصودة المشروعة والتي لا خداع فيها ولا تحريم " ويستدل على ذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : "بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا". حيث انه إذا باع الجمع بالدراهم يكون قد أراد البيع وقبض الثمن ، وإذا أراد شراء الجنيب أراد امتلاكه ودفع الثمن ، وهذا مقصود مشروع . فلما كان بائعاً قصد ملك الثمن حقيقة ، ولما كان مبتاعا قصد ملك السلعة حقيقة . والمتورق لا يقصد الحصول على السلعة وإنما يكون عازما على بيعها بخسارة منذ البداية للحصول على نقد . ويؤكد ابن تيمية أن " المعنى الذي حرّم لأجله الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها ، والشريعة لا تحرّم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه"[75]. ومن المانعين بالنظر إلى النية أيضاً الشوكاني حيث يقول :" إذا كان المقصود من العينة التحايل لأخذ النقد في الحال ورد أكثر منه بعد أيام فلا شك أن ذلك من المحرم الذي لا ينفع في تحليله الحيل الباطلة". ومثله أيضاً الدكتور أحمد محي الدين ، بقوله : "إن نية الشراء غير موجودة في التورق ، لأن السلعة المعقود عليها لا تهم العميل في شيء ، وإنما يريد الحصول على مال نقدي ، وهذه الطريقة تضيف تكاليف زائدة" [76]. ومثلهم أيضاً الدكتور حسين حامد حسان الذي يرى أن المتورق قد خالف قصده في هذه العقود قصد الشارع في تشريعها (تحقيق مصالح معينة ، مثل حاجة المشتري إلى السلعة وحاجة البائع إلى الثمن) ، بل إنه لم يقصدها أصلاً ولم يرغب في الآثار التي رتبها الشارع عليها ، فبطل قصد المتورق ليصح قصد الشارع ، وكانت هذه العقود باطلة ، كمن قصد بالنكاح التحليل ، مع أن قصد الشارع منه دوام العشرة والقيام على الولد والسكن والمودة والرحمة ، والمحلل لا يقصد ذلك من النكاح[77]، وكمن وهب ماله قبيل الحول هربا من الزكاة ، فإن هذه الهبة تبطل .



2.الجانب الثاني : بالنظر إلى وجود التواطؤ والتحايل على ارتكاب المحرم :
يتفق العلماء (بما في ذلك القائلين بجواز التورق) على عدم جواز التواطؤ والتحايل ، فقد اشترط كل من الشيخ عبدالله المنيع، والأستاذ أسامه بحر لجواز التورق عدم التواطؤ والحيلة. وشذّ عن ذلك الدكتورمحمد تقي العثماني حيث يقول : "لا شك أن التورق حيلة مشروعة ومخرج جائز للحصول على النقود . ولكنه لا ينصح بالتوسع في مثل هذه العمليات نظرا للمفاسد المحتملة".
وذهب المانعون للتورق المصرفي إلى أن التواطؤ والتحايل على الربا واضح في صيغة التورق المصرفي . ومن المانعين للتورق بالنظر إلى وجود التواطؤ والتحايل فيه ابن القيم ؛ حيث يرى أن التورق ما هو إلا دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة ، ويرى أن المفسدة التي لأجلها حرم الربا قائمة بعينها مع الاحتيال أو أزيد منها [78]. ومثله أيضاً الدكتور حسين حامد حسان حيث يقول : "إن التورق المصرفي حيلة محرمة ، لأن المقصود بها هو تحليل حرام ، وهو الحصول على النقد الحال في مقابل دفع أكثر منه مقابل الأجل ، واتخذت سلسلة من البيوع والاتفاقيات شاركت فيها مجموعة من المؤسسات بخطة محكمة ، وهذه العقود ليست هدفاً للمتورقين وإنما هدفهم الحصول على النقد العاجل مقابل نقد آجل أكثر منه وذلك بمجموعة عقود في عقد واحد وإن لم يصرح بذلك لكنه معلوم بالقطع من القرائن والأحوال وطبيعة المعاملة" [79]. ويقول الدكتور أحمد محي الدين : بأن هناك تواطؤ واتفاق بين المصرف والشركة التي سوف تعيد الشراء ، علما بأن التورق يستوجب ألا يكون هناك تواطؤ ، وفي التورق المصرفي تتداخل كل التصرفات التعاقدية في جلسة واحدة بمجرد التوقيع على الأوراق . كما وصدرت فتوى عن الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية تقول : "التورق في المصارف الإسلامية حيلة مكشوفة لاستحلال الربا" [80].

3.الجانب الثالث : بالنظر إلى مآلات الأفعال (نتيجة العمل وثمرته) :
يرى المانعون للتورق المصرفي أن الأفعال والتصرفات تأخذ حكما يتفق مع ما تنتهي إليه ، بغض النظر عن نية الفاعل وقصده ، ويحكم على تلك الأفعال بالصحة أو التحريم بحسب ثمرة هذه الأفعال ونتيجتها وما تؤول إليه . وهو ما أطلق عليه في الموافقات "أصل اعتبار المآل" [81]. واستند إليه حسين حامد حسان وغيره بقوله : "لا شك في أن غاية هذه العملية (التورق) محرمة ، ونتيجتها ممنوعة شرعا ، ألا وهي حصول المتورقين على نقود حالة في مقابل التزام بنقود أكثر منها بعد أجل"[82].
وهم (أي المانعون) يرون أن مآل عملية التورق المصرفي هو الحصول على نقد عاجل مقابل نقد أزيد منه لأجل . والنية الفاسدة تحرم العقد على صاحب النية الفاسدة وإن صح لغيره ، فلم يقل أحد ممن قال بصحة عقدي التورق الفردي ان نيته صحيحة بل قالوا بفسادها ، ولكن الأمر متروك لربه .
أما في التورق المنظم ، فإن هذه النية انكشفت بتوسط الآخرين فيها ، فأفسدت العقد لأنها كشفت مضمون الربا وحقيقته ، وهي نقد حال بآجل . ثم إن التورق المصرفي هو معاملة مؤلفة من مجموعة عقود لا يصح النظر في كل منها على انفراد . بل إن التورق المصرفي أسوأ من الربا لزيادة كلفته ولتضخيم المعاملات في سوق العملات .
المبحث الخامس

الآثار الاقتصادية للتورق والبدائل المطروحة


المطلب الأول : الآثار الاقتصادية للتورق المصرفي المنظم :

يتفق معظم الباحثين وهيئات الرقابة الشرعية على أن التوسع في عمليات التورق المصرفي لدى المصارف الإسلامية سينتج عنه آثاراً بارزة على الاقتصاد بشكل عام ، وعلى المصارف الإسلامية بشكل خاص ، يمكن تلخيصها بالاتي [83] :
  • ابتعاد المصارف الإسلامية عن مهمة التوسط الاستثماري [84]، لأنها عندئذ سوف تتاجر بحاجة الناس للسيولة من خلال آليات شكلية ووهمية . وسيؤدي التركيز على التورق المصرفي إلى فقدان المصارف الإسلامية إلى أساس وجودها بل ويخرجها عن أهدافها الحقيقية ، ولن تستطيع التمييز عندئذ بين ما هو إسلامي وما هو غير إسلامي [85].

  • ربما يؤدي التوسع في عمليات التورق المصرفي إلى أن تستغني المصارف الإسلامية – مستقبلاً – عن كل العقود والأدوات الإسلامية ، وإلى إزاحة أساليب الصيغ الاستثمارية المشروعة ، وانصراف المتعاملين معها عن الاستثمار الحقيقي الذي يسهم في عملية التنمية في البلاد الإسلامية من خلال المضاربات والمشاركات والسلم والاستصناع والإجارة بل والمرابحات الملتزمة ، خصوصا وأن البنوك الإسلامية هي "بنوك استثمار وتنمية شاملة تستثمر أموال مساهميها ومودعيها استثمارا مباشرا بصيغ استثمار شرعية تعتمد على الأصول الشرعية التي تجمعها قاعدة (الغنم بالغرم) و (الخراج بالضمان) ، وهو ما تميزت به البنوك الإسلامية عن البنوك التي تيسر حصول المتعاملين معها على النقد مقابل نقد أكثر منه مقابل الأجل" [86]. سيما وان بعض عمليات التوريق في بعض البنوك الإسلامية تتجاوز الخمسة ملايين إلى عشرة ملايين دولار يوميا[87]، ولو وجهت هذه المبالغ لاستثمارات حقيقية لساهمت في عملية التنمية بشكل فعال وملموس .

  • يؤدي التورق إلى انتشار مديونيات الأفراد ، بالإضافة إلى تدهور توزيع الدخل وارتفاع تركز الثروة بين أفراد المجتمع بدرجة ملحوظة ، إضافة إلى أنه صار سببا في التراجع عن أبرز أهداف البنك الإسلامي ، بل وصار سببا للتشكيك في إسلامية المصارف الإسلامية [88]. وما من شك أن استفحال المديونيات والمداينات يؤدي إلى إضعاف المجتمع [89]. كما أن تشجيع الحصول على النقد مقابل زيادة في الذمة (وهي بعينها وظيفة المصارف الربوية) سيترتب عليها انفصام العلاقة بين التمويل وبين النشاط الاقتصادي المثمر [90].

  • ان تبني البنوك الإسلامية لعمليات التورق سوف تؤدي إلى توقف الجهود المبذولة من قبل مراكز البحوث والمؤتمرات والندوات ومجموعات العمل التي تعمل جاهدة لتطوير صيغ استثمارية جديدة قائمة على أساس المشاركة في الغنم والغرم [91].

  • ويضيف الباحوث آثاراً اقتصادية أخرى يتركها انتشار هذا النوع من التمويل تتمثل في : تشجيع خروج رؤوس الأموال الوطنية للأسواق الخارجية ، وتغير أنماط الاستهلاك والإنتاج والإنفاق في المجتمع ، بالإضافة إلى تشجيع الإنفاق الاستهلاكي وانعدام القيمة المضافة ... وغيرها .


المطلب الثاني : البدائل المطروحة للتمويل المصرفي المنظم :

ونظرا للآثار المترتبة على عمليات التورق المصرفي المنظم فقد قدم الفقهاء والعلماء والباحثون مجموعة من البدائل التي تغني عن عمليات التمويل بالتورق المصرفي ، وتحافظ على مسيرة المصارف الإسلامية في تحقيق أهدافها والقيام برسالتها . ويمكن تلخيص هذه البدائل في الآتي :
  • يرى الصديق الضرير أن التورق المصرفي – الذي يعتمد على بيع المرابحة - ليس بديلا للتمويل النقدي ، وإنما هو شبيه بالقرض بفائدة ومثيل له ، وأن البديل الحقيقي للتمويل النقدي هوالمضاربة ، التي يكون فيها المصرف رب المال وطالب التمويل مضاربا [92].
  • على الرغم من أن الشيخ محمد تقي العثماني قد أجاز التورق المصرفي واعتبره حيلة مشروعة ومخرج جائز للحصول على النقد ، وهو خلاف الأولى ، فإنه يرى أن الطريق الأمثل للتمويل هو التمويل القائم على أساس المشاركة والمضاربة والقرض الحسن لأن ذلك يضمن التوزيع العادل للثروة فيما بين أبناء الشعب [93]. سيما وأنه لا ينصح بالتوسع في عمليات التورق نظراً إلى المفاسد المحتملة .
  • أما الدكتور موسى آدم عيسي ، والذي يرى أن التورق أكثر مشروعية من مرابحات السلع الدولية وبيع المرابحة للآمر بالشراء ، فهو مع ذلك يفضل قصر استخدامه على التمويلات التي لا يمكن تمويلها بالصيغ المصرفية الإسلامية الأخرى ، وينصح بعدم التوسع فيه حفاظا على الآثار الايجابية للتمويلات القائمة على المشاركة والمضاربة ... وغيرها . فهو إذن يقر بأن عملية التورق لا تصل لمستوى المشاركات والمضاربات وصيغ التمويل الإسلامية الأخرى .
  • الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي ، يرى أن توجه البنوك الإسلامية للعدول عن سياسات التمويل التي غايتها المتاجرة بالدين إلى سياسات الاستثمار ؛ فيحل عقد السلم محل التمويل في مسألة تمويل المزارع ، ويحل عقد الاستصناع محل التمويل في مسألة تمويل المصانع ، كما تحل المشاركةوالمضاربة محل القروض التمويلية ، وعليه فهو يرى أن صيغ الاستثمار الإسلامية منمشاركة ومضاربة وسلم واستصناع وحتى المرابحة (التي يرى فيها مخالفات ينبغي تسديدها) أفضل من التورق وآمن طريقا منه [94] .
  • الدكتور علي السالوس لا يرى في التورق بديلا شرعيا ، ولا يرتضيه ، ويقول : "إذا كان التورق المصرفي هو البديل للقروض الربوية فيئس البديل ، وبئس المبدل منه ، ولا حاجة إذا لبنوك تسمى إسلامية" .
  • الدكتور سامي السويلم ، لم يقدم بديلاً محددا ولكنه يستحث العلماء والفقهاء لمزيد من البحث العلمي ، واللقاءات الفكرية ، وحلقات الشحذ الذهني ، من أجل تطوير أدوات مالية جديدة(تستوفي المتطلبات الشرعية شكلا ومضموناً) ، لمواكبة التطور في الحياة المالية المعاصرة وتعقيداتها ، والخروج من النقد الموجه للمرابحات الدولية والتورق [95].
  • وذكر الدكتور نجاح أبو الفتوح بعض البدائل كالتمويل بالمشاركة والمضاربة (كبدائل لتمويل الاستثمار) ، والاعتدال في الإنفاق ، والنفقات الواجبة والقرض الحسن (كبدائل لتمويلسداد الدين والحاجات الاستهلاكية) [96].

الخاتمة والترجيح

بعد استعراض أدلة المانعين والمجيزين للتورق المصرفي ، وبالنظر إلى الآثار السلبية التي تتركها عملية التورق المصرفي المنظم على الاقتصاد ككل ، وعلى مسيرة المصارف الإسلامية بشكل خاص ، وقياساً على الضوابط الفقهية التي يجب أن ينضبط بها التورق حتى يكون شرعياً ، يميل الباحث لترجيح رأي المانعين للتورق المصرفي المنظم وتبينه ، ولا يجد حرجا في التورق الفردي (الفقهي) الذي يتم بطريقة صحيحة وضمن ضوابطه الفقهية من حيث قبض السلعة المشتراة وحيازتها ومن ثم بيعها لغير بائعها الأصلي ودون تواطؤ معه .


هذا والله تعالى أعلم ، وهو الهادي إلى سواء السبيل .

الدكتور أحمد الجيوسي

مساعد عميد كلية العلوم الإدارية والمالية

جامعة فيلادلفيا

Mobile : 00962-777-30-80-65

Mobile : 00962-772-47-90-90

Ahmjay1@yahoo.com



المراجع

1.القرآن الكريم .
2.ابن تيمية ، الفتاوى ، أنظر : http://www.kl28.com/Pfat2r.php?search=2474 .
3.أبو الفتوح ، نجاح عبد العليم عبد الوهاب ، منهجية تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية : حالة التورق المصرفي المنظم، مجلة صالح كامل للاقتصاد الإسلامي, جامعة الأزهر الشريف, مصر , 2011م ،http://kenanaonline.com/users/islami...ownloads/35737
4.الباحوث ، عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز ، الآثار الاقتصادية للتورق المصرفي المنظم ، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر ، المنعقد في جامعة الإمارات العربية المتحدة، 8- 10 مايو 2005م ، المؤسسات المالية الإسلامية ، معالم الواقع وآفاق المستقبل ، المجلد الرابع ، ص (1251-1271) .
5.الباحوث ، عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز ، التورق والتورق المصرفي ،http://faculty.imamu.edu.sa/cem/asal...e930fdafb.aspx
6.البعلي ، عبد الحميد محمود ، التورق الجائز والممنوع شرعا ،
7.البنا ، محمد عبد اللطيف محمود ، التورق المنظم كما تجريه المصارف الإسلامية ونوافذها في أوربا: دراسة فقهية مقارنة ، بحث مقدم لمؤتمر المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء الدورة التاسعة عشرة بتركيا في الفترة من 30-6-2009م حتى 4-7-2009م .
8.بو هراوة ، سعيد ، التورق المصرفي دراسة تحليلية نقدية للآراء الفقهية ، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، الدورة التاسعة عشرة ، الشارقة ، دولة الإمارات العربية المتحدة .
9.جريدة التجديد ، http://www.attajdid.info/def.asp?cod...=6&infoun=1443
10.الجندي ، محمد ، التورق وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلاميhttp://www.alukah.net/Sharia/0/25457/
11.الجندي ، محمد ، التورق وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي ، مرجع سبق ذكره .
12.حسان ، حسين حامد ، التورق وموقف الشريعة الإسلامية منه ، بحث مقدم إلى الندوة الفقهية التاسعة عشرة للاقتصاد الإسلامي ، مكة المكرمة ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد (23) ، العدد (267) ، أغسطس 2003م .
13.حسان ، حسين حامد ، في تعليقه على بحوث التورق المصرفي المنظم http://www.hussein-hamed.com/pagedetails.aspx?id=108
14.الحنيطي ، هناء محمد هلال ، انظر ملخص رسالتها للدكتوراه في : التورق حقيقته وأنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم)، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة التاسعة عشرة ، إمارة الشارقة ، الإمارات العربية المتحدة .
15.خوجة ، عز الدين محمد ، التورق المصرفي بين التأييد والرفض ، بحث مقدم إلى ندوة البركة الثانية والعشرين للاقتصاد الإسلامي ، البحرين ، 19-20 يونيو 2002م ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد (23) ، العدد (263) ، ابريل 2003م .
16.الخياط ، عبد العزيز ، التورق حقيقته وأنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم) ، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة التاسعة عشرة ، إمارة الشارقة ، دولة الإمارات العربية المتحدة .
17.الرازي ، محمد بن أبي بكر ، مختار الصحاح ، البراعم للإنتاج الثقافي ، الطبعة الأولى .
18.الزحيلي ، وهبة مصطفى ، التـورق : حقيقته ، أنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم) ، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، الدورة التاسعة عشرة ، الشارقة ، دولة الإمارات العربية المتحدة .
19.السالوس ، علي أحمد ، التمويل بالتورق ، سلسلة إصدارات مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (18) ، مكتبة دار القرآن ودار الثقافة قطر ، الطبعة الأولى ، 2005م .
20.السالوس ، علي ، العينة والتورق والتورق المصرفي ، الدورة السابعة عشرة لمجمع البحوث الإسلامية ، مكة المكرمة ، + مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد (24) ، العدد (274) ، مارس (2004م) ، ص (51) . أيضاً في : أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة ، التي عقدت في 13-18 ديسمبر (2003م) ، المجلد الثاني ، ص ص (429-492) .
21.السعيد ، عبدالله بن محمد بن حسن ، التورق المصرفي المنظم : دراسة تصويرية فقهية ، بحث مقدم إلى ندوة البركة الرابعة والعشرين ، مكة المكرمة ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد (24) ، العدد (274) ، مارس (2004م) ، ص (49-51) .
22.السويلم ، سامي بن إبراهيم ، التكافؤ الاقتصادي بين الربا والتورق، ورقة مقدمة إلى ندوة البركة الرابعة والعشرين. 29 شعبان ـ 2 رمضان1424هـ، 25-27 أكتوبر 2003م، ص18) فروقا ثلاثة بين الفردي والمنظم وهي:
23.السويلم ، سامي بن إبراهيم ، التورق المنظم : قراءة نقدية ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد المجلد (22) ، العدد (253) ، يوليو (2002م) .
24.السويلم ، سامي بن إبراهيم ، التورق والتورق المنظم : دراسة تأصيلية ، أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة ، التي عقدت في 13-18 ديسمبر (2003م) ، المجلد الثاني ، ص ص (543-632) .
25.السويلم ، سامي بن إبراهيم ، موقف السلف من التورق المنظم ، سبتمبر ، 2004م .http://www.islamtoday.net/articles/s...=73&artid=4277.
26.شبير ، محمد عثمان ، التورق الفقهي وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي ، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة التاسعة عشرة ، إمارة الشارقة ، الإمارات العربية المتحدة .
27.الشريف ، محمد عبد الغفار ، التطبيقات المصرفية للتورق مشروعيتها ودورها و الإيجابي والسلبي ، حولية البركة العدد الخامس رمضان 1424هـ/ أكتوبر 2003م .
28.الضرير ، الصديق محمد الأمين ، الرأي الفقهي في التورق المصرفي ، بحث مقدم إلى ندوة البركة الرابعة والعشرين ، مكة المكرمة ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد (24) ، العدد (274) ، مارس (2004م) ، ص (38) . و حولية البركة، العدد السادس رمضان 1425هـ، أكتوبر 2004، ص194.
29.الضرير ، الصديق محمد الأمين ، حكم التورق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر ، أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة ، التي عقدت في 13-18 ديسمبر (2003م) ، المجلد الثاني ، ص ص (397-428) .
30.عثمان ، إبراهيم احمد ، التـورق : حقيقته وأنواعه (الفقهي المعروف و المصرفي المنظم) ، منظمة المؤتمر الإسلامي ، مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة التاسعة عشرة ، الشارقة .
31.العثماني ، محمد تقي ، أحكام التورق وتطبيقاته المصرفية ، بحث مقدم إلى ندوة البركة الرابعة والعشرين ، مكة المكرمة ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد (24) ، العدد (274) ، مارس (2004م) ، ص (43) . أيضا في : أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة ، التي عقدت في 13-18 ديسمبر (2003م) ، المجلد الثاني ، ص ص (365-396) .
32.عيسى ، موسى آدم ، تطبيقات التورق واستخداماته في العمل المصرفي الإسلامي ، بحث مقدم إلى ندوة البركة الرابعة والعشرين ، مكة المكرمة ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد (24) ، العدد (274) ، مارس (2004م) ، ص (47-49) . ومؤتمر دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية ، الشارقة ، 7-9 مايو 2002م .
33.قحف ، منذر ، وعماد بركات ، التورق في التطبيق المعاصر، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر ، المنعقد في جامعة الإمارات العربية المتحدة، 8- 10 مايو 2005م ، المؤسسات المالية الإسلامية ، معالم الواقع وآفاق المستقبل ، المجلد الرابع ، ص (1217-1250) .
34.القري ، محمد العلي ، التورق كما تجريه المصارف : دراسة فقهية اقتصادية ، أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة ، التي عقدت في 13-18 ديسمبر (2003م)، المجلد الثاني ، ص ص (633-661) .
35.قطب ، سيد ، في ظلال القرآن ، الجزء الخامس عشر ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة السابعة ، 1971م .
36.مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ، في دورته الخامسة عشرة ، المنعقدة بمكة المكرمة ، التي بدأت يوم السبت 11 رجب 1419 هـ الموافق 31 أكتوبر 1998 م ، القرار الخامس .
37.مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ، في دورته السابعة عشرة ، المنعقدة بمكة المكرمة ، في المدة من 19-23 / 10 / 1424 هـ الذي يوافقه 13-17 / 12/ 2003 م.
38.المشيقح ، خالد بن علي ، التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن ، مجلة البحوث الإسلامية السعودية . http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaD...6&PageID=10799
39.المصري ، رفيق يونس ، التورق في البنوك ،http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Finance/1234.htm .
40.المنيع ، عبدالله ، حكم التورق كما تجريه المصارف الإسلامية في الوقت الحاضر ، بحث مقدم إلى ندوة البركة الرابعة والعشرين ، مكة المكرمة ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد (24) ، العدد (274) ، مارس (2004م) ، ص (45) . أيضا في : أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة ، التي عقدت في 13-18 ديسمبر (2003م) ، المجلد الثاني ، ص ص (337-364) .
41.يسري ، عبد الرحمن أحمد ، وسائل التمويل الإسلامي : مقترحات نحو مزيد من التطور والفاعلية ، الدروس المستفادة من التجربة، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد (23) ، العدد (272) ، يناير 2004م
42.يسري ، عبد الرحمن أحمد ، مناقشات حول التورق المصرفي ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد (24) ، العدد (274) ، مارس 2004م .
43.http://www.islamonline.net/Arabic/ne...rticle04.shtml


[1] الرازي ، محمد بن أبي بكر ، مختار الصحاح ، البراعم للإنتاج الثقافي ، الطبعة الأولى ، ص (673) .

[2] الكهف : الآية (19) .

[3] قطب ، سيد ، في ظلال القرآن ، الجزء الخامس عشر ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة السابعة ، 1971م ، ص (377) .

[4] الباحوث ، عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز ، التورق والتورق المصرفي ، أنظر : (http://faculty.imamu.edu.sa/cem/asal...e930fdafb.aspx) . والجندي ، محمد ، التورق وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي ، انظر : (http://www.alukah.net/Sharia/0/25457/) .

* أثناء مناقشة هذا البحث وعرضه في المؤتمر تم طرح سؤال ومداخلة من أحد المؤتمرين (أ.د. أسامه الفقير) ، في حال بيع السلعة لبائعها الأول بعد يوم أو يومين ، وهذا يخرجها من بيع العينة المحرمة لأن السلعة تكون قد انتقلت من بائعها الأول إلى المشتري وانتقل ضمانها عليه بما في ذلك مخاطر هلاكها أو انخفاض سعرها ، وعليه فإن بيعت لبائعها الأول فلا ضير ولا تدخل في بيع العينة المحرم ، شريطة أن لا يكون هناك تواطؤ مسبق بينهما . والله تعالى أعلم .

[5] المصري ، رفيق يونس ، التورق في البنوك ، أنظر : (http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Finance/1234.htm) .

[6] الجندي ، محمد ، التورق وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق .

[7] الباحوث ، عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز ، التورق والتورق المصرفي ، مرجع سابق .

[8] الزحيلي ، وهبة مصطفى ، التـورق : حقيقته ، أنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم) ، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، الدورة التاسعة عشرة ، الشارقة ، دولة الإمارات العربية المتحدة .

[9] البعلي ، عبد الحميد محمود ، التورق الجائز والممنوع شرعا ،

[10] الزحيلي ، وهبة مصطفى ، التـورق : حقيقته ، أنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم) ، مرجع سابق .

[11] مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ، في دورته الخامسة عشرة ، المنعقدة بمكة المكرمة ، التي بدأت يوم السبت 11 رجب 1419 هـ الموافق 31 أكتوبر 1998 م ، القرار الخامس .

[12] الباحوث ، عبدالله بن سليمان ، التورق والتورق المصرفي ، مرجع سابق .

[13] أنظر :
-بو هراوة ، سعيد ، التورق المصرفي دراسة تحليلية نقدية للآراء الفقهية ، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، الدورة التاسعة عشرة ، الشارقة ، دولة الإمارات العربية المتحدة .
-السويلم ، سامي بن إبراهيم ، موقف السلف من التورق المنظم ، سبتمبر ، 2004م . أنظر :http://www.islamtoday.net/articles/s...=73&artid=4277

[14] الباحوث ، عبدالله بن سليمان ، التورق والتورق المصرفي ، مرجع سابق .

[15] مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ، في دورته السابعة عشرة ، المنعقدة بمكة المكرمة ، في المدة من 19-23 / 10 / 1424 هـ الذي يوافقه 13-17 / 12/ 2003 م.

[16] أنظر تفصيل ذلك في :
-الضرير ، الصديق محمد الأمين ، الرأي الفقهي في التورق المصرفي ، بحث مقدم إلى ندوة البركة الرابعة والعشرين ، مكة المكرمة ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد (24) ، العدد (274) ، مارس (2004م) ، ص (38) . و حولية البركة، العدد السادس رمضان 1425هـ، أكتوبر 2004 ، ص(194) .
-بو هراوة ، سعيد ، التورق المصرفي : دراسة تحليلية نقدية للآراء الفقهية ، مرجع سابق .

[17] الضرير ، الصديق محمد الأمين ، المرجع السابق . وبو هراوة ، سعيد ، المرجع السابق أيضا .

[18] المشيقح ، خالد بن علي ، التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن ، مجلة البحوث الإسلامية – السعودية ، http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaD...6&PageID=10799

[19] قحف ، منذر ، وعماد بركات ، التورق في التطبيق المعاصر، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر ، المنعقد في جامعة الإمارات العربية المتحدة، 8- 10 مايو 2005م ، المؤسسات المالية الإسلامية ، معالم الواقع وآفاق المستقبل ، المجلد الرابع ، ص (1217-1250) . و بو هراوة ، سعيد ، المرجع السابق . بالإحالة على : الشريف ، محمد عبد الغفار ، التطبيقات المصرفية للتورق مشروعيتها ودورها و الإيجابي والسلبي ، حولية البركة العدد الخامس رمضان 1424هـ/ أكتوبر 2003م .

[20] أنظر تفصيل ذلك في:
-البنا ، محمد عبد اللطيف محمود ، التورق المنظم كما تجريه المصارف الإسلامية ونوافذها في أوربا : دراسة فقهية مقارنة ، بحث مقدم لمؤتمر المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء الدورة التاسعة عشرة بتركيا في الفترة من 30-6-2009م حتى 4-7-2009م .
-شبير ، محمد عثمان ، التورق الفقهي وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي ، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة التاسعة عشرة ، إمارة الشارقة ، الإمارات العربية المتحدة .
-البعلي ، عبد الحميد محمود ، التورق الجائز والممنوع شرعا ، مرجع سابق .

[21] أنظر تفصيل ذلك في :
-السويلم ، سامي بن إبراهيم ، التكافؤ الاقتصادي بين الربا والتورق ، ورقة مقدمة إلى ندوة البركة الرابعة والعشرين. 29 شعبان ـ 2 رمضان1424هـ، 25-27 أكتوبر 2003م، ص (18) .
-السويلم ، سامي بن إبراهيم ، التورق والتورق المنظم : دراسة تأصيلية ، أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة ، التي عقدت في 13-18 ديسمبر (2003م) ، المجلد الثاني ، ص (603) .
-خوجة ، عز الدين محمد ، التورق المصرفي بين التأييد والرفض ، بحث مقدم إلى ندوة البركة الثانية والعشرين للاقتصاد الإسلامي، البحرين ، 19-20 يونيو 2002م ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد (23) ، العدد (263) ، ابريل 2003م ، ص (38) .
-آل وقيان ، نايف بن عمار ، التورق المصرفي ، بالإحالة على : مجلة البحوث الإسلامية 73 / 253 .
-عثمان ، إبراهيم احمد ، التـورق حقيقته وأنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم) ، منظمة المؤتمر الإسلامي ، مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة التاسعة عشرة ، الشارقة .
-المشيقح ، خالد بن علي ، التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن ، مرجع سابق .

[22] الزحيلي ، وهبة مصطفى ، التـورق : حقيقته ، أنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم) ،مرجع سابق .

[23] المنيع ، عبدالله ، حكم التورق كما تجريه المصارف ، بحث مقدم إلى ندوة البركة الرابعة والعشرين ، مكة المكرمة ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد (24) ، العدد (274) ، مارس (2004م) ، ص (46) . أيضا في : أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة ، التي عقدت في 13-18 ديسمبر (2003م) ، المجلد الثاني ، ص ص (337-364) .

[24] المشيقح ، خالد بن علي ، التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن ، مرجع سابق . وانظر أيضا : عثمان ، إبراهيم احمد ، التـورق حقيقته - أنواعه (الفقهي المعروف و المصرفي المنظم) ، مرجع سابق .
وانظر أيضاً : القري ، محمد العلي ، التورق كما تجريه المصارف : دراسة فقهية اقتصادية ، أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة ، التي عقدت في 13-18 ديسمبر (2003م) ، المجلد الثاني ، ص ص (633-661) .

[25] عثمان ، إبراهيم احمد ، التـورق حقيقته - أنواعه (الفقهي المعروف و المصرفي المنظم) ، مرجع سابق .

[26] المصري ، رفيق يونس ، التورق في البنوك ، مرجع سابق .

[27] خوجة ، عز الدين محمد ، التورق المصرفي بين التأييد والرفض ، مرجع سابق ، ص (38) .

[28] يسري ، عبد الرحمن أحمد ، مناقشات حول التورق المصرفي ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد (24) ، العدد (274) ، مارس 2004م ، ص (54) .

[29] المصري ، رفيق يونس ، التورق في البنوك ، مرجع سابق . والجندي ، محمد ، التورق وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق .

[30] البنا ، محمد عبد اللطيف محمود ، التورق المنظم كما تجريه المصارف الإسلامية ونوافذها في أوربا : دراسة فقهية مقارنة ، مرجع سابق .

[31] تشير الأبحاث أن هناك روايتان لابن تيمية : أحدهما تكره التورق ، والثانية تحرمه . قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إذا لم يكن للمشتري حاجةٌ في السلعة؛ بل حاجته إلى الذهب أو الورق، فيشتري السلعة ليبيعها بالعين الذي احتاج إليها، فإن أعاد السلعة إلى البائع، فهو الذي لا شك في تحريمه، وإن باعها لغيره بيعًا تامًّا، ولم تعد إلى الأول بحال، فقد اختلف السلف في كراهته، ويسمونه التورق، وكان عمر بن عبد العزيز يكرهه ويقول: "التورق آخية الربا"، وإياس بن معاوية يرخص فيه ... وقال ابن تيمية : "المعنى الذي لأجله حُرِّم الربا موجود فيها بعينه، مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرِّم الضررَ الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه" . أنظر : الجندي ، محمد ، مرجع سابق ، بالإحالة على : مجموع فتاوى ابن تيمية" (29/302، 442، 446)، "مختصر الفتاوى المصرية" (ص: 327) ، و (http://www.alukah.net/Sharia/0/25457/#_ftn21) . وأنظر أيضا : المنيع ، عبدالله ، حكم التورق كما تجريه المصارف ، مرجع سابق ، ص (46) .

[32] مجموع فتاوى ابن تيمية 29/442 . أنظر : http://www.kl28.com/Pfat2r.php?search=2474 .

[33] خوجة ، عز الدين محمد ، التورق المصرفي بين التأييد والرفض ، مرجع سابق .

[34] السويلم ، سامي بن إبراهيم ، التورق والتورق المنظم : دراسة تأصيلية ، مرجع سابق ، ص (577) .

[35] أنظر تفصيل ذلك في : السويلم ، سامي بن إبراهيم ، موقف السلف من التورق المنظم ، مرجع سابق .

[36] أنظر : آل وقيان ، نايف بن عمار ، التورق المصرفي ، بالإحالة على : ندوة البركة ، الرابعة والعشرون للاقتصاد الإسلامي،ومجلة البحوث الإسلامية - 73 / 314 .

[37] الخياط ، عبد العزيز ، التورق حقيقته وأنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم) ، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة التاسعة عشرة ، إمارة الشارقة ، دولة الإمارات العربية المتحدة .

[38] حسان ، حسين حامد ، في تعليقه على بحوث التورق المصرفي المنظم . أنظر :http://www.hussein-hamed.com/pagedetails.aspx?id=108 . وانظر أيضاً : حسان ، حسين حامد ، التورق وموقف الشريعة الإسلامية منه ، بحث مقدم إلى الندوة الفقهية التاسعة عشرة للاقتصاد الإسلامي ، مكة المكرمة ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد (23) ، العدد (267) ، أغسطس 2003م ، ص (10) .

[39] السالوس ، علي ، العينة والتورق والتورق المصرفي ، الدورة السابعة عشرة لمجمع البحوث الإسلامية ، مكة المكرمة ، + مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد (24) ، العدد (274) ، مارس (2004م) ، ص (51) .

[40] انظر : http://www.islamonline.net/Arabic/ne...rticle04.shtml

[41] جريدة التجديد ، أنظر : http://www.attajdid.info/def.asp?cod...=6&infoun=1443

[42] انظر في ذلك :
-جريدة التجديد ، أنظر : http://www.attajdid.info/def.asp?cod...=6&infoun=1443
-http://www.islamonline.net/Arabic/news/2004-09/28/article04.shtml

[43] الحنيطي ، هناء محمد هلال ، انظر ملخص رسالتها للدكتوراه في : التورق حقيقته وأنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم)، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة التاسعة عشرة ، إمارة الشارقة ، الإمارات العربية المتحدة .

[44] المنيع ، عبدالله ، حكم التورق كما تجريه المصارف ، مرجع سابق ، ص (45) .

[45] عيسى ، موسى آدم ، تطبيقات التورق واستخداماته في العمل المصرفي الإسلامي ، بحث مقدم إلى ندوة البركة الرابعة والعشرين ، مكة المكرمة ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد (24) ، العدد (274) ، مارس (2004م) ، ص (47-49) . ومؤتمر دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية ، الشارقة ، 7-9 مايو 2002م .

[46] خوجة ، عز الدين محمد ، التورق المصرفي بين التأييد والرفض ، مرجع سابق ، ص (38) . وأنظر أيضاً : عثمان ، إبراهيم أحمد ، التـورق : حقيقته وأنواعه (الفقهي المعروف و المصرفي المنظم) ، مرجع سابق .

[47] العثماني ، محمد تقي ، أحكام التورق وتطبيقاته المصرفية ، بحث مقدم إلى ندوة البركة الرابعة والعشرين ، مكة المكرمة ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد (24) ، العدد (274) ، مارس (2004م) ، ص (43) .

[48] المنيع ، عبدالله ، حكم التورق كما تجريه المصارف ، مرجع سابق ، ص(45-47) .

[49] القري ، محمد العلي ، التورق كما تجريه المصارف : دراسة فقهية اقتصادية ، مرجع سابق ، ص (658) .

[50] الجندي ، محمد ، التورق وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق .

[51] عيسى ، موسى آدم ، تطبيقات التورق واستخداماته في العمل المصرفي الإسلامي ، مرجع سابق ، ص (48) . في حين يخالفه الرأي آخرون بقولهم : إن البنك يحقق مقصداً شرعيا ومقبولا في عمليات المرابحة تتمثل في التيسير على العملاء للحصول على السلع التي لا يستطيعون دفع ثمنها نقدا ، فيشتريها البنك ويبيعها لهم محققا بذلك أرباحا مشروعة ، ويتم فيه تداول حقيقي للسلع . في حين أن مقصد البنك في عمليات التورق لا يتعدى توفير السيولة النفدية للعملاء وتحقيق مكاسب للبنك ، دون أن يكون فيه توسط استثماري للحصول على السلع الحقيقية ، وهذا محل نظر .

[52] عثمان ، إبراهيم احمد ، التـورق : حقيقته وأنواعه (الفقهي المعروف و المصرفي المنظم) ، مرجع سابق .

[53] الضرير ، الصديق محمد الأمين ، الرأي الفقهي في التورق المصرفي ، مرجع سابق .

[54] السالوس ، علي أحمد ، التمويل بالتورق ، سلسلة إصدارات مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (18) ، مكتبة دار القرآن ودار الثقافة قطر ، الطبعة الأولى ، 2005م . وللسالوس أيضا ، العينة والتورق والتورق المصرفي ، ص (51) .

[55] أنظر : الزحيلي ، وهبة مصطفى ، التـورق : حقيقته ، أنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم)، مرجع سابق .

[56] السويلم ، سامي بن إبراهيم ، التورق المنظم : قراءة نقدية ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد (22) ، العدد (253) ، يوليو (2002م) ، ص (40) .

[57] مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد (24) ، العدد (274) ، مارس (2004م) ، ص (62) .

[58] حسان ، حسين حامد ، التورق وموقف الشريعة الإسلامية منه ، بحث مقدم إلى الندوة الفقهية التاسعة عشرة للاقتصاد الإسلامي ، مكة المكرمة ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد (23) ، العدد (267) ، أغسطس 2003م ، ص (13) .

[59] مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد (24) ، العدد (274) ، مارس (2004م) ، ص (62) .

[60] الزحيلي ، وهبة مصطفى ، التـورق : حقيقته، أنواعه ( الفقهي المعروف والمصرفي المنظم ) ، مرجع سابق .

[61] شبير ، محمد عثمان ، التورق الفقهي وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق .

[62] مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد (24) ، العدد (274) ، مارس (2004م) ، ص (61) .

[63] مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد (24) ، العدد (274) ، مارس (2004م) ، ص (62) .

[64] حسان ، حسين حامد ، التورق وموقف الشريعة الإسلامية منه ، مرجع سابق ، ص (13) .

[65] سنن الترمذي البيوع (1234),سنن النسائي البيوع (4611),سنن أبو داود البيوع (3504),مسند أحمد بن حنبل (2/175),سنن الدارمي البيوع (2560).

[66] السويلم ، سامي بن إبراهيم ، التورق المنظم : قراءة نقدية ، مرجع سابق .

[67] التورقُ كما تجريهِ بعضُ المصارفِ في الوقتِ الحاضرِ ،http://www.saaid.net/Doat/Zugail/298.htm

[68] عثمان ، إبراهيم أحمد ، التـورق : حقيقته وأنواعه (الفقهي المعروف و المصرفي المنظم) ، مرجع سابق . وانظر أيضاً : السالوس، علي أحمد ، التمويل بالتورق ، مرجع سابق ، ص (55) .

[69] السعيدي ، عبدالله بن محمد بن حسن ، التورق المصرفي المنظم : دراسة تصويرية فقهية ، بحث مقدم إلى ندوة البركة الرابعة والعشرين ، مكة المكرمة ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد (24) ، العدد (274) ، مارس (2004م) ، ص (49-51) . أيضا في : أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة ، التي عقدت في 13-18 ديسمبر (2003م) ، المجلد الثاني ، ص (183) .

[70] أبو الفتوح ، نجاح عبد العليم عبد الوهاب ، منهجية تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية : حالة التورق المصرفي المنظم ، مجلة صالح كامل للاقتصاد الإسلامي, جامعة الأزهر الشريف, مصر , 2011م، أنظر :
http://kenanaonline.com/users/islami...ownloads/35737

[71] السعيدي ، عبدالله بن محمد بن حسن ، التورق المصرفي المنظم : دراسة تصويرية فقهية ، مرجع سابق .

[72] خوجة ، عز الدين محمد ، التورق المصرفي بين التأييد والرفض ، مرجع سابق . وعلاء الدين زعتري ، التورق تحايل على الربا ، أنظر الرابط : http://www.alzatari.net/print-research/641.html

[73] المنيع ، عبدالله ، حكم التورق كما تجريه المصارف ، مرجع سابق .

[74] عيسى ، موسى آدم ، تطبيقات التورق واستخداماته في العمل المصرفي الإسلامي ، مرجع سابق .

[75] خوجه ، عز الدين محمد ، التورق المصرفي بين التأييد والرفض ، مرجع سابق ، بالإحالة على فتاوى ابن تيمية .

[76] خوجة ، عز الدين محمد ، التورق المصرفي بين التأييد والرفض ، مرجع سابق .

[77] حسان ، حسين حامد ، التورق وموقف الشريعة الإسلامية منه ، مرجع سابق ، ص (10) . وانظر أيضا : حسان ، حسين حامد ، في تعليقه على بحوث التورق المصرفي المنظم ، مرجع سابق .

[78] خوجة ، عز الدين محمد ، التورق المصرفي بين التأييد والرفض ، مرجع سابق .

[79] حسان ، حسين حامد ، مرجع سابق .

[80] خوجة ، عز الدين محمد ، التورق المصرفي بين التأييد والرفض ، مرجع سابق .

[81] الشاطبي ، (الموافقات 4/195) ، وانظر : حسان ، حسين حامد ، مرجع سابق .

[82] حسان ، حسين حامد ، التورق وموقف الشريعة الإسلامية منه ، مرجع سابق ، ص (12) .


[83] أنظر تفصيل ذلك في :
-الباحوث ، عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز ، الآثار الاقتصادية للتورق المصرفي المنظم ، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر ، المنعقد في جامعة الإمارات العربية المتحدة، 8- 10 مايو 2005م ، المؤسسات المالية الإسلامية ، معالم الواقع وآفاق المستقبل ، المجلد الرابع ، ص (1251-1271) .
-خوجة ، عز الدين محمد ، التورق المصرفي بين التأييد والرفض ، مرجع سابق .

[84] زعتري ، علاء الدين ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد (24) ، العدد (274) ، مارس (2004م) ، ص (62) .

[85] خوجة ، عز الدين محمد ، المرجع السابق . وزعتري ، علاء الدين ، المرجع السابق .

[86] أنظر تفصيل ذلك في :
-حسان ، حسين حامد ، التورق وموقف الشريعة الإسلامية منه ، مرجع سابق ، ص (12و13) .
-دنيا ، شوقي ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد (24) ، العدد (274) ، مارس (2004م) ، ص (61) .
-زعتري ، علاء الدين ، المرجع السابق .
-يوسف ، يوسف إبراهيم ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد (24) ، العدد (274) ، مارس (2004م) ، ص (63) .
-عثمان ، إبراهيم احمد ، التـورق : حقيقته وأنواعه (الفقهي المعروف و المصرفي المنظم) ، مرجع سابق .

[87] السعيدي ، عبدالله بن محمد بن حسن ، التورق المصرفي المنظم : دراسة تصويرية فقهية ، أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة ، التي عقدت في 13-18 ديسمبر (2003م) ، المجلد الثاني ، ص (537) .

[88] السويلم ، سامي بن إبراهيم ، موقف السلف من التورق المنظم ، مرجع سابق .

[89] دنيا ، شوقي ، مرجع سابق ، ص (61) .

[90] آل وقيان ، نايف بن عمار ، التورق المصرفي ، مرجع سابق .

[91] حسان ، حسين حامد ، التورق وموقف الشريعة الإسلامية منه ، مرجع سابق ، ص (13) .

[92] الضرير ، الصديق محمد الأمين ، الرأي الفقهي في التورق ، مرجع سابق .

[93] العثماني ، محمد تقي ، أحكام التورق وتطبيقاته المصرفية ،مرجع سابق ، ص (44) .

[94] السعيدي ، عبدالله بن محمد بن حسن ، بحث مقدم إلى ندوة البركة الرابعة والعشرين ، مكة المكرمة ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد (24) ، العدد (274) ، مارس (2004م) ، ص (49-51) .

[95] السويلم ، سامي بن إبراهيم ، التورق المنظم : قراءة نقدية ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، المجلد (22) ، العدد (253) ، يوليو (2002م) ، ص (40) .

[96] أبو الفتوح ، نجاح عبد العليم ، منهجية تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية ، حالة "التورق المصرفي المنظم" ، مرجع سابق .

المصدر: ملتقى شذرات

__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
المجيزين, المصرفي, التورق, والمانعين


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع التورق المصرفي بين المجيزين والمانعين
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بيع التورق عبدالناصر محمود شذرات إسلامية 1 06-11-2015 04:08 AM
العولمة وتأثيرها على العمل المصرفي الإسلامي عبدالناصر محمود بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد 0 05-07-2014 07:41 AM
إعادة هندسة التمويل المصرفي الإسلامي لصالح الفقراء Eng.Jordan دراسات ومراجع و بحوث اسلامية 0 04-02-2014 10:11 AM
بدء محاكمة المتورطين في فضيحة الانهيار المصرفي في ايرلندا Eng.Jordan أخبار اقتصادية 0 02-06-2014 01:54 PM
التورق مفهومه وممارساته والآثار الاقتصادية المترتبة على ترويجه من خلال بنوك إسلامية Eng.Jordan بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد 0 04-04-2012 02:04 PM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 03:13 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59