#1  
قديم 07-10-2014, 04:23 AM
الصورة الرمزية عبدالناصر محمود
عبدالناصر محمود غير متواجد حالياً
عضو مؤسس
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 56,033
ورقة نظرية الإفساد في الفقه الإسلامي


نظرية الإفساد في الفقه الإسلامي*
ــــــــــــــــ

12 / 9 / 1435 هــ
10 / 7 / 2014 م
ــــــــــ

الإفساد الإسلامي _8439.jpg


نظرية الإفساد في الفقه الإسلامي

تأليف الدكتور : سعيد بن فايز الدخيل

طباعة : دار النفائس 1422 هجري – 2001م.

ــــــــــــــــــــ

بعد التعريف بأهمية البحث وجدته, من خلال لزوم معرفة المسلم للأمور التي قد تفسد عمله وعبادته, وعدم وجود كتاب يجمع موضوع الإفساد في مكان واحد, انتقل المؤلف إلى تعريف الإفساد لغة واصطلاحا, وإذا كانت العبادات لا فرق فيها بين الباطل والفاسد, فإن الفقهاء اختلفوا في المعاملات, فذهب الجمهور على أن الفاسد كالباطل أيضا, بينما فرق الحنفية بين الفاسد والباطل.

بعد ذلك انتقل المؤلف لبيان الفرق بين الفساد والإفساد, معتبرا أن الإفساد فعل ما به الفساد, أي جعل الأشياء فاسدة, أما الفساد فاستحالة منفعة الشيء النافع إلى مضرة به أو بغيره, كما فرق بين الإفساد وما يقاربه من ألفاظ كالإتلاف والإلغاء والتوقف والباطل.

قسم المؤلف كتابه إلى بابين كبيرين, في كل باب فصول ومباحث ومطالب, تناول في الباب الأول المفسدات, مستعرضا أسباب الفساد في الفصل الأول, والمفسد في الفصل الثاني, وما يكون به الإفساد في الفصل الثالث, بينما تناول في الباب الثاني محل الإفساد وآثاره, مستعرضا إفساد الأشياء في الفصل الأول, وإفساد الأعمال في الفصل الثاني, وإفساد الأقوال في الفصل الثالث, وإفساد الأحوال في الفصل الرابع, وآثار الإفساد في الفصل الخامس.

بعد ذلك بدأ المؤلف بالفصل الأول من الباب الأول: أسباب الفساد: فتناول أهم أسباب الإفساد وهي:

1- العدول عن الشيء: كعدول الموصي عن وصيته بالقول أو بالفعل.

2- الإتلاف: كأن تتلف العين المستأجرة قبل قبضها فتنفسخ الإجارة بغير خلاف, أو تتلف بعد القبض فتنفسخ الإجارة ويسقط الأجر في قول عامة الفقهاء, وأن تتلف بعد مضي شيء من المدة فتنفسخ الإجارة فيما بقي من المدة دون ما مضى, ويكون للمؤجر من الأجر بقدر ما استوفي من المنفعة.

3- الإتيان بالأفضل: فمن شرع في صلاة فرضا أو نفلا ثم أقيمت الصلاة فالعلماء متفقون على أنه ينتقل إلى الأفضل "صلاة الجماعة".

4- الاضطرار: الذي يبيح للمرأة الحامل أو المرضع – مثلا – الفطر في رمضان متى خافت على نفسها أو ولدها من الصيام, مع الاختلاف حول وجوب الفدية من عدمها إن خافت على وليدها.

5- الردة: بقول أو فعل يناقض إقراره وتصديقه بالشهادتين ويفسدهما, وأثر ذلك على الشخص المرتد وعائلته وماله وعباداته.

و بعد أن عرض المؤلف للأسباب التي تؤدي بالأعمال إلى الفساد, تناول في الفصل الثاني الجهة التي قامت بهذه الأسباب "المفسد", الذي قد يكون إنسانا أو حيوانا أو أمرا سماويا.

وقد تناول أولا حالة المفسد وهل هو كامل الأهلية أم ناقصها, كما تحدث عن تعمد الإفساد من عدمه, من حيث صدور الفعل المفسد بإرادة واختيار وقصد للنتائج, وما يترتب على ذلك من آثار من عدمه, فقد أجمع العلماء مثلا على فساد من تكلم في صلاته عامدا دون إرادة إصلاح شيء, وبطلان صيام من استقاء عمدا, وفساد حج من جامع عمدا في حجه قبل وقوفه بعرفة ....الخ, بينما يضمن الإنسان نتائج فعله إن كان خطأ إن تعلق بحق آدمي, ويعفو الله عن الخطأ بحقه سبحانه.

كما استعرض المؤلف في هذه المسألة زوال العقل بجنون أو نوم أو سكر وأثره على الأفعال المفسدة التي تصدر عن هذا الإنسان, مستشهدا بكثير من الأمثلة الفقهية على ذلك, كنوم المضطجع والقاعد وأثره على الوضوء.

بعد ذلك تناول المؤلف حالات المفسد المختلفة وهي:

1- المفسد إنسان: فإذا اشترك جماعة بأفعال كان نتيجتها إفساد شيء واحد, وجب على كل واحد منهم أن يتحمل ما يترتب على فعله من الأحكام, كقتل الجماعة للواحد, كما تناول المؤلف حالة كون المفسد الشخص نفسه أو أجنبي.

2- المفسد حيوان: والحيوان لا يتحمل نتائج إفساده لعدم تكليفه, وإنما يتحمله الإنسان المالك له إن كان مقصرا بحفظه ودفعه, كأن يمر كلب أسود او حمار بين يدي المصلي, فهل تفسد الصلاة؟؟

3- المفسد آفة سماوية: خارجة عن قدرة الإنسان وإرادته, فهل يتحمل الإنسان نتائج تلك الأمور التي لم يتسبب في حدوثها؟؟ هناك خلاف بين العلماء وضوابط عرضها المؤلف في هذه المسألة.

4- المفسد حالة كالحيض ونحوه: وهنا تفسد العبادة دون أن يحاسب الإنسان على ذلك العارض الذي أفسدها, أما الردة فتفسد العمل والطاعة وتوجب تحمل مسؤولية نتائجها في الدنيا والآخرة, لأنها حدثت بسببه وإرادته.

في الفصل الثالث من هذا الباب تناول المؤلف ما يكون به الفساد من قول أو فعل أو ترك:

1- الإفساد بالقول: كالكلام في الصلاة, حيث يختلف الحكم بالنظر إلى هذا الكلام من حيث عنده وسهوه, كثرته وقلته, لمصلحة الصلاة أم لغير مصلحتها, وكذلك تناول المؤلف مسألة القهقهة في الصلاة والتبسم والضحك والبكاء, وكذلك الذكر المشروع في الصلاة وتشميت العاطس والسلام ورده وحكم كل ذلك.

2- الإفساد بالعمل: فهناك بعض الأفعال التي لا فرق في إفسادها للعبادة بين العمد والسهو, كخروج الغائط والبول التي تفسد الطهارة, بينما اختلف العلماء في القيء المفسد للوضوء وهل يشترط فيه العمد أو السهو, كما تناول مسألة الدم الخارج من غير السبيلين ومذاهب الفقهاء في نقضها للوضوء.

3- الإفساد بالترك: الذي قد يكون عمدا كترك الالتزام بالعقود التي أبرمها الإنسان, وما ينتج عن ذلك من أثر, كعقد المضاربة الذي يضمن العامل فيه العمل بنفسه, ونهاه رب المال عن مقارضة غيره, فإن قارض فقد تعدى وصار ضامنا للمال بعدوانه.

وقد يكون تفريطا كالحق الذي يثبت للإنسان إذا طالب به ضمن مدة محددة, وإن تهاون بذلك سقط حقه بسبب تفريطه كحق الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار.

الباب الثاني: تناول فيه المؤلف محل الإفساد وآثاره, بدءا بإفساد الأشياء والأعمال, مرورا بإفساد الأقوال والأحوال, وانتهاء بآثار الإفساد.

الفصل الأول: إفساد الأشياء: تناول المؤلف في هذا الفصل:

1- إفساد الخمر بتخليله: فعلة تحريم الخمر الإسكار, فإذا ما أفسدت هذه العلة بفعل الإنسان أو العوامل الخارجية فإنه يصبح خلا طاهرا وحلالا.

2- إفساد ماء الطهارة: فهناك بعض الأمور التي إن عرضت للماء الطاهر أفسدته وجعلته ماء نجسا لا تجوز الطهارة به, كأن يخلط بشيء طاهر أو يستعمل في وضوء أو غيره أو يخالطه نجاسة.

3- إفساد مال الغير: من خلال التعدي على مال الغير بالأخذ أو الإتلاف, ووجوب الضمان والرد حينذاك, وقد تناول المؤلف مثال: تلف المال تحت يد الصناع –الأجير العام الذي يعمل لكل من يطلب منه أو الأجير الخاص الذي يعمل لرب عمل واحد– ومذاهب الفقهاء في هذا الأفساد وحكمه.

4- إفساد الأعضاء: فمن اعتدى على شخص وأفسد أحد أعضائه وجب عليه ضمان ما أفسده سواء كان عمدا أو خطأ, فقد أجمع أهل العلم على جريان القصاص في الأطراف, واختلفوا في وقت تنفيذ القصاص في الأطراف, كما تناول المؤلف مسألة دية الأعضاء وتغليظها وتفاصيل ذلك عند الفقهاء.

5- إفساد المنافع: والتي يتوصل الإنسان بها إلى مقصوده, كالبصر الذي يرى من خلاله الأشياء ...فإذا اعتدى عليها أحد وحرمه منها وجب عليه ضمانها, وقد تناول المؤلف إفساد منافع الأعضاء وشروط القصاص فيها بعد تحديدها بالعقل والسمع والبصر والشم والنطق والصوت والذوق .., كما تناول كيفية القصاص والدية في الأعضاء.

ثم تناول إفساد منافع الأشياء وقسمها إلى منافع محرمة كآلات اللهو كالطبل والمزمار والدف والطنبور ...وغيرها, والتي يذهب الجمهور إلى عدم ضمان إتلافها لأنها محرمة, والخمر وعدم ضمان المسلم خمر المسلم إذا أفسده, و منافع مباحة فإذا ما أفسدها أحد احتمل الضمان عند جمهور الفقهاء.

الفصل الثاني: إفساد الأعمال: وقد تناول المؤلف في هذا الفصل إفساد الوضوء والتيمم والمسح على الخفين والطهارة الكبرى, وكذلك إفساد الصلاة والصيام والزكاة والحج.

بدأ المؤلف بمفسدات الوضوء المعروفة والمعلومة والمتفق عليها كخروج شيء من أحد السبيلين, ثم ذكر المختلف فيها كلمس المرأة وصفة النوم الذي ينقض الوضوء ومس الفرج وأكل لحم الإبل والردة والقهقهة والخارج من غير السبيلين, متناولا أقول الفقهاء وأدلتهم والترجيح في ختام كل مسألة.

ثم فعل نفس الأمر في التيمم والمسح على الخفين والطهارة الكبرى, وكذلك في الصلاة والزكاة والصيام والاعتكاف والحج والعمرة, فيذكر مفسدات كل واحد من هذه الأعمال المتفق عليها, ثم يتناول المفسدات المختلف فيها بين الفقهاء, متناولا أدلة كل فريق والترجيح بين الأدلة.

الفصل الثالث: إفساد الأقوال: وقد تناول في هذا الفصل:

المبحث الأول: إفساد الأقوال ببيان زيفها أو إبطال الحق فيها: من خلال أمور هي:

1- الدعوى: من خلال إفساد المدعى عليه وإبطال ما ادعاه الخصم ضده, ويكون ذلك بالشهادة أو تكذيب المدعي نفسه أو الإنكار أو دفع الدعوى, وقد استعرض المؤلف أقوال الفقهاء في كل هذا المسائل وأدلتهم والرأي الراجح من بينها.

2- الإقرار: إذا أقر الإنسان بحق الغير, وهي وسيلة إثبات تصدر عن المدعى عليه, وقد تطرأ بعض الأمور التي تفسد الإقرار, كأن يرجع المقر أو يكذب نفسه أو يستدرك في إقراره أو يستثني منه.

3- الشهادة: ويكون إفساد الشهادة بالرجوع عنها أو بشهادة الزور أو بالاختلاف في الشهادة أو بتغير حال الشاهد أو بتعارض الشهادات أو بإفساد الشهادة باليمين أو بتجريح الشهود والطعن بهم أو بتكذيب المدعي.

4- اليمين: ويكون إفساد اليمين برجوع الحالف عن يمينه أو بالشهادة أو بتعارض الأيمان.

5- حكم القاضي: ويكون إفساده بكونه مخالفا لنص الكتاب أو السنة أو الإجماع, أو جرى على غير الأصول الشرعية المعتبرة لصحة الحكم, أو إذا بين المحكوم عليه دفعا صحيحا ظهر بعد الحكم الأول.

المبحث الثاني: إفساد العقود: وذلك من خلال طروء سبب يفسده, وقد يكون هذا السبب عاما لجميع العقود, وقد يختص ببعض العقود, أما أسباب الفساد التي تتناول جميع العقود فهي: هلاك المعقود عليه, وتعذر الاستيفاء من المعقود عليه, وعدم الوفاء بالعقد.

وأما أسباب الفساد الخاصة بكل عقد على حدة فقد تناولها المؤلف بعدة مطالب وأهمها:

1- إفساد النكاح: بالردة عن الإسلام مثلا, وبالرضاع الذي يفسد النكاح في بعض الحالات.

2- إفساد البيع: من خلال الإفلاس فالبائع أحق بالسلعة إذا أفلس المشتري قبل قبضها, وكذلك بهلاك المبيع أو الثمن, وبالإقالة.

3- إفساد الإجارة: بالعيب أو الموت على اختلاف بين الفقهاء, أو بالعذر, أو بانتقال العين المستأجرة, أو بالعتق أو بالأهلية من خلال بلوغ الصغير الذي عقد له وليه إجارة ما, أو بتعذر استيفاء المنفعة .....الخ

وقد تناول المؤلف أيضا أسباب إفساد الشركات والوكالة والشفعة والوصية والصلح والتدبير والكتابة بنفس الطريقة السابقة.

الفصل الرابع: إفساد الأحوال: وقد تناول المؤلف في هذا الفصل:

1- الإفساد بين الزوجين: من خلال التخبيب الذي حرمه الإسلام, ويعني أن يفسد أحد الرجل على زوجته أو العكس.

2- إفساد الرعية على الحاكم: وقد استعرض المؤلف في هذا الجانب مسألة البغاة وأنواعهم.

3- الإفساد في الأرض: بالحرابة مستعرضا أقوال الفقهاء في حكمهم وعقوبتهم.

الفصل الخامس: آثار الإفساد: تناول فيه الآثار المترتبة على الإفساد وهي:

1- الإثم: الذي يستحقه من تعمد إفساد عبادة بلا عذر ويلزمه القضاء, مع ذكر الاختلاف بين الفقهاء في وجوب قضاء النفل الذي يفسده المسلم.

2- الإعادة: وذلك في العبادات التي لا تبرأ منها ذمة المسلم إلا بأدائها, كلاصلاة والصيام والحج.

3- العقوبة: حسب أنواع الإفساد, فإفساد الأشياء مثلا يعاقب مرتكبها بالقصاص أو الدية, وإفساد الأعمال بالكفارات, وإفساد الأقوال بإبطال مفعولها وأثرها, وإفساد الأحوال بالعقوبة البدنية بحبسه حتى يتوب كمن أفسد بين الرجل وزوجته, أو بقتاله كما في البغاة والخوارج.

4- الضمان: وذلك أيضا حسب نوع الإفساد, فضمان أثر إفساد الأشياء بالأموال كما هو معلوم, وضمان أثر إفساد الأعمال بمحاسبة المفسد لا الذي وقع عليه الفساد, وضمان أثر إفساد الأقوال يختلف باختلاف ما إذا كان عقدا أو شهاة او غير ذلك, وضمان أثر إفساد الأحوال يترتب على البغاة والخارجين عن طاعة الإمام.

وبذكر أهم ملاحظات المؤلف وتوصياته ختم المؤلف كتابه القيم الذي جمع فيه نظرية الإفساد في مكان واحد, وهو بلا شك عمل شاق ومضن لمن عرف توزع الأحكام الفقهية وتناثرها حول هذا الموضوع في كتب الفقهاء والعلماء, فجزاه الله عن المسلمين كل خير. والحمد لله رب العالمين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*{التأصيل للدراسات}
ــــــــــــــــــــــــ
المصدر: ملتقى شذرات

رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
الفقه, الإسلامي, الإفساد, نظرية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع نظرية الإفساد في الفقه الإسلامي
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مصادر الأموال في الفقه الإسلامي Eng.Jordan دراسات ومراجع و بحوث اسلامية 0 04-22-2013 12:41 PM
من لا تجب لهم النفقة في الفقه الإسلامي Eng.Jordan دراسات ومراجع و بحوث اسلامية 0 04-22-2013 12:39 PM
موانع القضاء في الفقه الإسلامي Eng.Jordan دراسات ومراجع و بحوث اسلامية 0 04-22-2013 12:36 PM
قواعد تصحيح التصرفات في الفقه الإسلامي Eng.Jordan دراسات ومراجع و بحوث اسلامية 0 03-01-2013 07:59 PM
البيع في الفقه الإسلامي Eng.Jordan دراسات ومراجع و بحوث اسلامية 0 02-12-2013 09:38 AM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 12:27 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59