#1  
قديم 12-28-2013, 11:33 AM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,410
افتراضي حول تجربة المملكة المغربية بخصوص إحداث الضريبة على القيمة المضافة


المؤتمر المنعقد يومي 3-4 سبتمبر 2007 بدمشق تحت عنوان:
" رؤى في الإصلاح المالي والضريبي: التجارب والتحديات"
مداخلة السيد عبد الوهاب الناصري الدرعي رئيس مصلحة التشريع للضريبة على القيمة المضافة بالمديرية العامة للضرائب بالمغرب
حول تجربة المملكة المغربية بخصوص
إحداث الضريبة على القيمة المضافة






الضريبة على القيمة المضافة

تقديـم النظام الجبائي الحالي
إن الضريبة على القيمة المضافة المعتمدة في المغرب مشابهة للتي هي مطبقة في كثير من البلدان، وخاصة الدول المجاورة للبحر الأبيض المتوسط.

وترتكز الضريبة على القيمة المضافة في المغرب على مبدأين أساسيين هما:
- الأداء المجزأ؛
- المقاصة عند الحدود.

كما أنها تتميز بخصائص معينة تتمثل في نطاق تطبيق الضريبة وقواعد وضع وعائها وتصفيتها.
و تجدر الإشارة إلى أن الضريبة على القيمة المضافة تطبق في المغرب بمقتضى قانون المالية رقم 06-43 للسنة المالية 2007 المحدث للمدونة العامة للضرائب.

( النقلة أو الانتقال الجبائي)

وسنتطرق في هذا العرض بإيجاز لنظام الضريبة على القيمة المضافة في المغرب، الذي يشمل المحاور التالية:
i– نطاق تطبيق الضريبة
ii– الإعفاءات
iii– قواعد وضع وعاء الضريبة وتصفيتها
iv– سعر الضريبة
v– الخصوم
vi– نظام أداء الضريبة على القيمة المضافة والالتزامات المتعلقة بالإقرار
vii– واجبات الخاضعين للضريبة
viii– الجزاءات.
i– نطاق تطبيق الضريبة:
تفرض الضريبة على القيمة المضافة على العمليات ذات الطابع التجاري والصناعي أو العمليات المتعلقة بالخدمات والمهن الحرة، إذا أنجزها أشخاص غير الدولة اللامقاولة سواء قاموا بذلك بصورة اعتيادية أو عرضية. وتفرض الضريبة كذلك على عمليات الاستيراد.

ففيما يرجع للعمليات التجارية، تطبق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للتجار بالجملة أو التجار المستوردون كيفما كان حجم رقم المعاملات السنوي المنجز، أما فيما يرجع للتجار بالتقسيط فإن الضريبة تطبق إذا بلغ حجم المعاملات المنجز 2.000.000 درهم أو جاوز ذلك.

وفي المجال العقاري تطبق الضريبة على القيمة المضافة على عمليات تجزئة وتجهيز الأراضي المعدة للبناء والأشغال العقارية والإنعاش العقاري وعمليات التسليم التي يقوم بها الأشخاص لأنفسهم في مجال البناء والعقار.

كما تخضع جل الخدمات للضريبة على القيمة المضافة نذكر منها على سبيل المثال عمليات النقل والعمليات البنكية والنشاطات السياحية وغيرها.

أما النشاطات الفلاحية والعمليات ذات الصبغة المدنية فتبقى خارجة عن نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
ii- النظام الاختياري: إمكانية اختيار الخضوع للضريبة على القيمة المضافة بطلب منهم مثل التجار المصدرون مباشرة...........
iiiالإعفاءات:
إن الإعفاءات في مجال الضريبة على القيمة المضافة تبررها اعتبارات اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.

1- الإعفاءات البسيطة:
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة دون الاستفادة من الحق في الخصم بعض المنتجات والعمليات وكذا بعض الخدمات نذكر منهاالمغربية frown.gif

- المواد ذات الاستهلاك الواسع كالخبز والكسكس والدقيق والحليب والزبدة والسكر الخام واللحم والسمك؛
- الكتب والجرائد والمنشورات وأشغال التأليف والطبع والمداخيل الإجمالية الحاصلة من الملاهي السينمائية، وعمليات توزيع الأشرطة السينمائية؛
- الخدمات المتعلقة بكل من المطاعم والنقل والترفيه المدرسي التي تقدمها مؤسسات التعليم الخاص لفائدة التلاميذ والطلبة المسجلين والمتابعين دراستهم بها؛
- ما يقوم به أي شخص طبيعي من تسليمه لنفسه من مبنى لا تزيد مساحته المغطاة على 300 مترا مربعا بشرط أن يعد المبنى المذكور لسكنى المعني بالأمر الرئيسية طوال أربع سنوات على الأقل، وكذا عمليات بناء المساكن التي تنجزها التعاونيات السكنية بشرط ألا تتعدى مساحة كل وحدة سكنية 300م
- والعمليات المنجزة من طرف صغار الصناع أو صغار مقدمي الخدمات الذين يساوي رقم معاملاتهم السنوي 180.000 درهم أو يقل عن ذلك.

2) الإعفاء مع الاستفادة من الحق في الخصم:
تستفيد من هذا النظام بعض العمليات والأدوات كالتصدير، البضائع الجارية عليها الأنظمة الجمركية الواقفة والمعدات الفلاحية والأسمدة ومعدات الصيد البحري وأموال الاستثمار.

وتستفيد أموال الاستثمار المشار إليها من هذا الإعفاء خلال مدة أربع وعشرين (24) شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاط المنشآت .
وتستفيد كذلك من هذا الإعفاء، عمليات بناء الأماكن المعدة خصيصا للسكنى والتي لا تتجاوز مساحتها المغطاة 100م2 ولا يتعدى مجموع قيمتها العقارية 200.000 درهم.

وإضافة إلى ذلك عمل قانون المالية لسنة 1997- 1998 على تمديد مجال الإعفاء مع الحق في الخصم ليشمل:
- سلع التجهيز التي تقتنيها المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني، على أنه تستثنى من ذلك السيارات غير السيارات المستخدمة للنقل المدرسي الجماعي والمجهزة خصيصا لهذا الغرض؛ وذلك خلال مدة أربع وعشرين (24) شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها؛

- بعض الأدوية والهبات

أما قانون المالية لسنة 2002 فقد عمل على تمديد الإعفاء كذلك إلى:
- عمليات النقل الدولي وكذا الخدمات المرتبطة به ؛
– السلع والمواد المقتناة في الداخل من طرف الأشخاص غير المقيمين عند مغادرتهم التراب الوطني وذلك بالنسبة لكل شراء يساوي أو يفوق مبلغ ألفي (2.000) درهم مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
يستثنى من هذا الإعفاء المواد الغذائية (الصلبة والسائلة) والتبغ المعبأ والأدوية و الأحجار النفيسة غير المصففة و الأسلحة ووسائل النقل ذات الاستعمال الخاص وكذا معدات تجهيزها وتموينها، وجميع القطع ذات القيمة الثقافية؛

وتجدر الإشارة إلى أن الإعفاء مع الحق في الخصم يمكن من استرجاع الضريبة التي فرضت عن إنتاج أو تسويق السلع موضوع الإعفاء المذكور، إلى الفاعلين الاقتصاديين المعنيين في حالة عدم تمكن استنزالها من الضريبة الناتجة عن رقم المعاملات الخاضع للضريبة.

3) النظام الواقف:
يمكن أن يؤدن للمؤسسات المصدرة لمنتجاتها ، بناء على طلب منها وفي حدود مجموع رقم المعاملات الذي أنجزته خلال السنة المنصرمة فيما يتعلق بعمليات التصدير المنجزة، أن تتسلم، مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة في الداخل، البضائع والمواد الأولية واللفائف غير المرجعة اللازمة لمزاولة نشاطها.

ويمكن كذلك أن يؤذن للمؤسسات المصدرة للخدمات بناء على طلب منها أن تتسلم، مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة في الداخل، المنتجات والخدمات اللازمة لمباشرة عمليات تصديرها.

كما تستفيد من هذا النظام العمليات المتعلقة ببيع أدوات وشباك الصيد المخصصة لمحترفي الصيد البحري والأسمدة وسلع الاستثمار الواجب إدراجها في حساب للأصول الثابتة والمخول لها الحق في مباشرة الخصم.

وتحدد إجراءات تطبيق هذه التدابير بنص تنظيمي

iii– قواعد وضع وعاء الضريبة وتصفيتها
1) وعاء الضريبة
يتكون وعاء الضريبة على القيمة المضافة من ثمن البضائع أو الأعمال أو الخدمات وكذا المداخيل التبعية والرسوم والضرائب المتعلقة بها ما عدا الضريبة على القيمة المضافة ذاتها:
ويتكون كذلك:
- من مبلغ الصفقات أو البيانات الحسابية أو الفاتورات المتعلقة بالأعمال المنجزة فيما يخص الأعمال العقارية؛
- من ثمن بيع المبنى مطروحا منه ثمن الأرض، فيما يخص عمليات الاستثمار العقاري، على أنه إذا تعلق الأمر بعقار معد لغرض غير البيع فإن الأساس المفروضة عليه الضريبة يكون ثمن تكلفة البناء؛
- من تكلفة أعمال التهيئة و التجهيز فيما يخص عمليات التجزئة.

2)الواقعة المنشئة للضريبة
تتكون الواقعة المنشئة للضريبة من قبض جميع أو بعض ثمن البضائع أو الأعمال أو الخدمات، أما الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بعمليات الاستيراد فإن الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة إليها تتكون عند أداء الرسوم الجمركية عن البضائع المستوردة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة هي التي تتولى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد.

- بيد أنه يجوز للخاضع للضريبة أن يختار نظام الفاتورة (المديونية).

3) مبلغ الضريبة المترتبة على الخاضع
ويساوي مبلغ الضريبة المترتبة على الخاضع للضريبة، الفرق بين مبلغ الضريبة التي تولى تحصيلها (الضريبة المستحقة) ومبلغ الضريبة المطبق على عناصر ثمن تكلفة عملية البيع أو الخدمة (الضريبة القابلة للخصم).

فإن كان مبلغ الضريبة القابلة للخصم يفوق مبلغ الضريبة التي تولى الخاضع للضريبة تحصيلها، فإن الفرق يمكن ترحيله وإنزاله من الضريبة المترتبة على الفترات الموالية.

ومن الناحية العملية فمباشرة حق الخصم تتم:
- إما فورا بعد أداء مبلغ الفاتورة المتعلقة بسلع الاستثمار؛
- أو بعد مدة فاصلة قدرها شهر واحد الموالي للشهر الذي تم فيه أداء الفاتورة بالنسبة للسلع أو الخدمات الأخرى.

iv– سعر الضريبة
أ) السعر بحسب القيمة
هناك أربعة أسعار مختلفة في مجال الضريبة على القيمة المضافة.


تخضع للضريبة بالسعر المخفض:
°1 - البالغ% 7مع الحق في الخصم:
عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجات المبينة بعده:
- الماء المزودة به شبكات التوزيع العام و كذا خدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير؛
- إيجار عدادي الماء والكهرباء؛
- غاز النفط والهيدروكاربورات الغازية الأخرى؛
- زيوت النفط أو الصخور سواء أكانت خاما أم مصفاة؛
- المنتجات الصيدلية والمواد الأولية والمنتجات الداخل مجموعها أو بعض عناصرها في تركيب المنتجات الصيدلية؛
– اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية وكذا المنتجات والمواد الداخلة في صنعها.
ويتوقف تطبيق السعر المخفض على القيام بالإجراءات المقررة بنص تنظيمي؛
- الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها.
ويكون تطبيق السعر المخفض على المنتجات والمواد الداخلة في تركيب الأدوات المدرسية رهينا باستيفاء الإجراءات المحددة بنص تنظيمي؛
- الأغذية المعدة لتغذية البهائم والدواجن وكذا الكسب المستعمل لصنعها، ماعدا الأغذية البسيطة مثل الحبوب والنفايات واللباب وحثالة الشعير والتبن؛
- السكر المصفى أو المكتل، ويدخل فيما ذكر السكر المصنوع من نفايات المصافي "فرجواز" والقند وأشربة السكر الخالص غير المعطرة وغير الملونة، ما عدا جميع المنتجات الأخرى غير المنطبق عليها التعريف أعلاه؛
- مصبرات السردين؛
- مسحوق الحليب ؛
- الصابون المنزلي ( في شكل قطع أو كتل ) ؛
- السيارة المسماة "السيارة الاقتصادية" وجميع المنتجات والمواد الداخلة في صنعها، وكذا خدمات تركيب السيارة الاقتصادية المذكورة.
ويتوقف تطبيق السعر المشار إليه أعلاه على المنتجات والمواد الداخلة في صنع السيارة الاقتصادية وعلى خدمات تركيبها على استيفاء الإجراءات المحددة بنص تنظيمي؛
- الرسم المستحق عن المرور في الطرق السيارة التي تستغلها شركات متمتعة بالامتياز في ذلك؛

°2 – البالغ% 10 مع الحق في الخصم:
- عمليات بيع السلع الغذائية أو المشروبات المستهلكة في مكان البيع وعمليات الإيواء التي تنجزها الفنادق المعدة للمسافرين والمطاعم المستغلة فيها والمجموعات العقارية المعدة لغرض سياحي؛
- عمليات بيع السلع الغذائية أو المشروبات المستهلكة في عين المكان التي تقوم بها المطاعم؛
- خدمات المطعم التي تقدمها مقاولات الخدمات لمستخدمي المؤسسات المأجورين؛
- عمليات إيجار العقارات المعدة لاستعمالها فنادق أو موتيلات أو قرى للاصطياف أو المجموعات العقارية المعدة لأغراض السياحة المجهزة كلا أو بعضا ، ويدخل في ذلك المطعم والحانة والمرقص والمسبح إذا كانت جزءا لا يتجزأ من المجموعة السياحية ؛
- الزيوت السائلة الغذائية ؛
- ملح الطبخ (المنجمي أو البحري)؛
- الأرز المصنع والدقيق وسميد الأرز ودقيق النشويات ؛
- العجائن الغذائية ؛
- عمليات البنوك والائتمان وعمولات الصرف المشار إليها في المادة 89- i- °11 من المدونة العامة للضرائب؛
- المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة التي تقوم بها شركات البورصة المشار إليها في الباب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414(21 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق ببورصة القيم ؛
- عمليات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي التي ينجزها القرض العقاري والفندقي، مع مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة °2 بالبند iii من المادة 91من المدونة الآنفة الذكر ؛
- العمليات المتعلقة بالأسهم وحصص المشاركة الصادرة عن الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المشار إليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الآنف الذكر؛
- عمليات القرض الفلاحي التي يقوم بها القرض الفلاحي المغربي؛
- العمليات المرتبطة بالقروض والسلفات الممنوحة للجماعات المحلية من لدن صندوق تجهيز الجماعات المحلية وكذا العمليات المتعلقة بالاقتراضات والسلفات الممنوحة للصندوق المذكور؛
- عمليات الإيجار التمويلي؛
- العمليات التي ينجزها الأشخاص المشار إليهم في المادة 89 )i – °12- أ) و ج)(من المدزمة الآنفة الذكر، في نطاق مزاولة مهنتهم.
°3- البالغ%14:
أ ) معالحق في الخصم:
- الزبدة باستثناء الزبدة ذات الصنع التقليدي المشار إليها في المادة 91) i- ألف -°2(من المدونة الآنفة الذكر؛
- الشحوم الغذائية ( الحيوانية أو النباتية ) والمرغرين والشحوم المذوبة؛
- الشاي (معبأ أو غير معبأ)؛
- عمليات مقاولات الأشغال العقارية ؛
- عمليات نقل المسافرين والبضائع ؛
- العربة السيارة لنقل البضائع المسماة " السيارة النفعية الخفيفة الاقتصادية " والدراجة النارية المسماة "الدراجة الاقتصادية " وكذا جميع المنتجات والمواد الداخلة في صنعهما.
ويتوقف تطبيق السعر المشار إليه أعلاه على المنتجات والمواد الداخلة في صنع السيارات النفعية الخفيفة الاقتصادية والدراجات النارية الاقتصادية على استيفاء الإجراءات المحددة بنص تنظيمي؛
- الطاقة الكهربائيةوالمسخنات الشمسية.
ب) من غير حق في الخصم :
الخدمات المؤداة عن كل عون أو وسيط أو سمسار، نظرا للعقود التي يقدمها لإحدى مقاولات التأمين.

- السعر البالغ 20
يطبق هذا السعر على المنتجات والخدمات غير الخاضعة لأي سعر من الأسعار المذكورة أعلاه؛
- الأسعار الخاصة

استثناء من أحكام المادة 96من المدونة العامة للضرائب أعلاه، تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالتعريفة المحددة بمائة (100) درهم للهكتولتر عمليات تسليم وبيع الخمور والمشروبات الممزوجة بالكحول التي لا تستهلك في مكان البيع.
تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالتعريفة المحددة بأربعة دراهم للغرام من الذهب والبلاتين وب 0,05 درهم للغرام من الفضة ، عمليات تسليم وبيع جميع المصنوعات أو السلع غير الأدوات المركبة جميعها أو بعضها من الذهب أو البلاتين أو الفضة.

v- الخصوم:

المصدر: ملتقى شذرات

الملفات المرفقة
نوع الملف: doc smc71.doc‏ (113.5 كيلوبايت, المشاهدات 19)
__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
المملكة, المغربية, المضافة, الضريبة, القيمة, تجربة, بخصوص, يوم, على, إحداث


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع حول تجربة المملكة المغربية بخصوص إحداث الضريبة على القيمة المضافة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ماهية القيمة المضافة في التسويق Eng.Jordan بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد 0 09-23-2013 09:45 AM
العلم و إمكانية إحداث فجوة في الزمن لإخفاء أحداث ماضية Eng.Jordan علوم وتكنولوجيا 0 06-13-2013 02:15 PM
مغارة فريواطو المغربية عبدالناصر محمود الصور والتصاميم 0 04-11-2013 07:49 AM
الصالونات المغربية بالوان زاهية Eng.Jordan البيت السعيد 0 11-18-2012 05:37 PM
المملكة العربية المغربية Eng.Jordan الملتقى العام 16 03-19-2012 02:24 PM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 09:01 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59