العودة   > >

شذرات إسلامية مواضيع عن الإسلام والمسلمين وأخبار المسلمين حول العالم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #8  
قديم 07-07-2012, 08:22 PM
الصورة الرمزية يقيني بالله يقيني
يقيني بالله يقيني غير متواجد حالياً
متميز وأصيل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: جمهورية مصر العربية
المشاركات: 4,854
افتراضي

المسألة الثامنة : قيمة المقصد لدى الشرعي ولدى القانوني ، وأثر ذلك في القضاء.

مقاصد الشريعة هي المعاني والحكم التي لاحظها الشارع عند وضع أحكامه ، كما يذكر ابن عاشور والفاسي في كتابيهما مقاصد الشريعة ، يعني هي الأمور التي شرع الحكم الشرعي من أجلها ، ومن البدهي أن من تعلّم الفقه الشّرعي أعرف بهذه المقاصد ممن لم يتّعلّمها ولو كان مسلماً ، فإن كون المرء مسلماً لا يقتضي كونه عالماً من علماء الشريعة. وهذه المقاصد التي يقصدها الشرعي عند طلبه للحكم الشرعي ، سواء أكان الحكم عاماً أم لواقعة معيّنة.

أما القانون فما يقصده القانوني فيه هو ألّا يُخالف ما صدر عن السلطة التي صدر عنها القانون ، كما إنه يقصد العمل بما يراه موافقاً لمبادئ العدل من آراء شُرّاح القانون ونظريّاتهم.

وإن ما يقصده الشرعي وما يقصده القانوني له أثره في القضاء والحكم ، فكيف يُقال أشركوهم في لجان قضائية ومقاصدهم مختلفة ، وبالمثال يتضح المقال ، فمثلاً : نجد القاضي الشرعي في قضائه يردّ قبول شهادة الكافر على المسلم إذا كانت الشهادة هي الدليل لوحده ضد المسلم ، لأن الشرعي يقصد ما قصده الشارع من عدم ظهور الكافر على المسلم ، وهذه مسألة اتفق عليها علماء الشريعة ولم يُستثنى منها إلا شهادة الكافر في حال السفر والريْبة فيه وعند عدم وجود الشاهد المسلم ، كما في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذاً لَّمِنَ الآثِمِينَ) المائدة 106، أما القانوني فيقبل شهادة الكافر على المسلم في قضائه ، لأنه يقصد تعميم مبدأ المساواة تحت مظلّة الجنسيّة ، كما يقصد القانون تماماً.

ومما يجدر التنبيه له أن شراكة القضاة في الحكم تقتضي المزج بين الاآراء للتوصّل للحكم ، وليس كشراكة غيرهم من العاملين والفنيين في لجان يُنجز كل واحد منهم من العمل ما يختصّ به ، حتى ولو صدر عنهم تقرير واحد فإن دراستهم ليست مدمجة لأن لكل تخصصه واختصاصه.

__________________


رد مع اقتباس
  #9  
قديم 07-07-2012, 08:22 PM
الصورة الرمزية يقيني بالله يقيني
يقيني بالله يقيني غير متواجد حالياً
متميز وأصيل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: جمهورية مصر العربية
المشاركات: 4,854
افتراضي

المسألة التاسعة : موقف الشريعة والقانون من الضمير.

تقتضي أحكام الشريعة الإسلاميّة أن يلتزم بها المسلم تعبّداً لله تعالى وليس من أجل التزامه بسبب خارجي فحسب ، كإلزام النظام أو القضاء ، فلو غفل من يطبّق النظام على المسلم ، أو أسقط القضاء التزام المسلم بشيء ، فإن تديّنه لله يُلزمه بالحكم الشرعي ، وهو ما يُعبّر عنه بإلزام الضمير أو الرّوح ، ولذا نجد أن الشريعة الإسلامية حرّمت الحيَل ، وامتدحت النفس اللوّامة التي تلوم صاحبها على خطئه وتقصيره ، أما القانون فهو يقوم على الإلزام الخارجي دون إلزام الضمير أو الرّوح ، ولذا كان من المسلّمات فيه جواز التحايل عليه لعدم تطبيقه ، ولذا مما اشتهر عن الأستاذ السنهوري رحمه الله وهو من أساتذة القانون قوله : ( الشريعة أوسع من القانون ، فما يمكن إسقاطه قضاءً لا يمكن إسقاطه ديانةً ) انتهى ، ومن أظهر الأمثلة في هذه المسألة : جباية الزكاة في الشريعة لو غفل عنها المسؤول لم يجز ديانة لصاحب المال ألّا يُخرجها ، ويُقابل شعيرة الزكاة في القانون كنظام تكافلي قانون الضرائب – مع الفرق بينهما – فيُمكن للمرء التحايل لإسقاط الضرائب قانوناً ؛ الأمر الذي يدلّ على أنّ الحيلة مقبولة قانوناً كذلك.

__________________


رد مع اقتباس
  #10  
قديم 07-07-2012, 08:23 PM
الصورة الرمزية يقيني بالله يقيني
يقيني بالله يقيني غير متواجد حالياً
متميز وأصيل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: جمهورية مصر العربية
المشاركات: 4,854
افتراضي

المسألة العاشرة : موقف الشريعة والقانون من ثبات الأحكام.

الأحكام الشرعية وهي خطاب الله للمكلفين ثابتة بالأدلة الشرعية ، وذلك كأصول عامة وقواعد كليّة ، لكن الوقائع الجزئية لها أثر في الحكم من حيث توصيفها ، ولذلك كان من المتقرّر عند علماء الشريعة أن الحكم يكون مع علّته ، أي إن العلّة وهي الوصف المؤثر في الواقعة يكون لها الحكم المناسب لها ، ومثال ذلك مع الشخص نفسه أنه عندما يكون طفلاً لم يبلغ سنّ التمييز له حكم يختلف عن الحكم الذي يُطلق عليه بعد بلوغه سنّ التمييز ، وكذلك الحكم الذي يُطلق عليه بعد بلوغه للحلُم ، فاختلاف الجزيئات لا يُنافي ثبات أصول الأحكام ، وهذا ما يؤيد فكرة ثبات الأحكام الشرعيّة مهما اختلفت الأماكن والأزمنة ، وكما يُقال : ( الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ) ، بخلاف أحكام القانون ، الذي يستقي مصدره من السلطة المعنيّة بتشريعه التي تتولى صياغة القانون حسب نظريّاتها العمليّة وميولها الفكري وسلوكها الاجتماعي الذي لو تغيّر منها شيْ أو حتى تغيّرت السلطة تغيّرت أحكام القانون حتماً.


__________________


رد مع اقتباس
  #11  
قديم 07-07-2012, 08:23 PM
الصورة الرمزية يقيني بالله يقيني
يقيني بالله يقيني غير متواجد حالياً
متميز وأصيل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: جمهورية مصر العربية
المشاركات: 4,854
افتراضي

المسألة الحادية عشرة : موقف الشريعة والقانون من التنظيم والتوجيه.

الشريعة الإسلامية بشمولها لمناحي الحياة بتشريع آداب وأحكام في كلّ مجال ، كأحكام الأطعمة والأشربة ، وأحكام قضاء الحاجة ، وأحكام استطابة البدن وتنظيفه ، وأحكام عشرة الأهل والإخوان ، وأحكام المعاملات المالية ، وغيرها ، يتبيّن أنّها عُنيت بتوجيه أتباعها مع تنظيم حياتهم على حدّ قول الله تعالى : ( قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) الأنعام 162

أما القانون فهو لا يُعنى إلا بتنظيم حياة من يقنّن حياتهم فحسب ولا عناية له بالتوجيه ، وربما في الوقت الحاضر قامت بعض البلدان بتوجيه الناس في قوانينها.
__________________


رد مع اقتباس
  #12  
قديم 07-07-2012, 08:24 PM
الصورة الرمزية يقيني بالله يقيني
يقيني بالله يقيني غير متواجد حالياً
متميز وأصيل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: جمهورية مصر العربية
المشاركات: 4,854
افتراضي

المسألة الثانية عشرة : موقف الشريعة والقانون من القواعد الكلية.

عند تأمل الفقه في الشريعة الإسلامية نجد أنه راعى صياغة قواعد كليّة تنطبق على جزئيات كثيرة من مواضيع مختلفة أو أبواب متعددة تُعرف أحكام تلك الجزئيات من تلك القواعد الكليّة ، فمثلاً وبالمثال يتضح المقال : القاعدة الفقهيّة ( اليقين لا يزول بالشك ) يُمكن أن يُعرف الحكم الفقهي في كثير من الوقائع بردّها لهذه القاعدة ، فمن الوقائع مثلاً الشكّ في التطهّر لا يُعمل به ، بل يُعمل باليقين وهو عدم التطهّر ، والشك في الصلاة والزكاة كذلك ، ومن الوقائع أيضاً الشك في العدد المطلوب شرعاً في العبادات ، كعدد أشواط الطّواف والسعي وعدد غسْلات الأعضاء عند التطهّر وعدد الأحجار المرميّة عند الجمرات في الحج ، وغيرها ، فالعدد المشكوك فيه يُطرح ولا يُلتفت إليه ، والعدد المتيقّن يُصار له ، وهو العدد الأقلّ يما يتردد من الأعداد بين اليقين والشك.

وأما القانون فلا نجد له اعتناء بصياغة قواعد كليّة يُمكن من خلالها استنباط حكم لواقعة معيّنة ، بل القانون على العكس من ذلك إذ فيه إيغال في بيان حكم كلّ جزئية عند صياغة مواده ، وليس فيه أصول أو قواعد عامة ، وفي ذلك يقول الدكتور السنهوري رحمه الله في ( أصول القانون ص 132 ) : ( إن هذا القانون بدأ عادات ، ونما وازدهر عن طريق الدعوى والإجراءات الشكلية ، أما الشريعة الإسلامية فقد بدأت كتاباً منزلاً من عند الله ، ونمت وازدهرت عن طريق القياس المنطقي والأحكام الموضوعية ، إلا أن فقهاء المسلمين امتازوا عن فقهاء الرومان ، بل امتازوا عن فقهاء العالم باستخلاصهم أصولاً ومبادئ عامة من نوع آخر هي أصول استنباط الأحكام من مصادرها ، وهذا ما سموه بعلم أصول الفقه ).


__________________


رد مع اقتباس
  #13  
قديم 07-07-2012, 08:25 PM
الصورة الرمزية يقيني بالله يقيني
يقيني بالله يقيني غير متواجد حالياً
متميز وأصيل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: جمهورية مصر العربية
المشاركات: 4,854
افتراضي

المسألة الثالثة عشرة : موقف الشريعة والقانون من اعتبار ظروف الناس عند معاقبتهم.

تختلف فلسفة التجريم والعقاب بين الشريعة والقانون ، إلا أن القانون يُوافق الشريعة في معاقبة من يُخالف أحكامه. وهذا الموافقة ليست مطلقة ، بل إن الشريعة تُراعي ظروف النّاس عند معاقبتهم ، وقد تعمد بسبب ظروفهم إلى عدم معاقبتهم أو التخفيف عنهم ، كظرف الجهل مثلاً ، وقد وضع علماء الشريعة لهذه المراعاة ما يؤصل مسائلها في مبحث ضمن كتب أصول الفقه وعنونوا له بـ ( عوارض الأهليّة ).
أما القانون فهو لا يعتبر ظروف الناس مطلقاً في بعض العقوبات ، لاسيّما ما أسْموها بالجرائم غير العمديّة التي لا يعتبر فيها قصْد الجاني.


__________________


رد مع اقتباس
  #14  
قديم 07-07-2012, 08:25 PM
الصورة الرمزية يقيني بالله يقيني
يقيني بالله يقيني غير متواجد حالياً
متميز وأصيل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: جمهورية مصر العربية
المشاركات: 4,854
افتراضي

المسألة الرابعة عشرة : موقف الشريعة والقانون من الدعوى العامة.

إذا أقدم المرء على مخالفة يُرتّب عليها نظام البلد جزاءً فإن الجزاء في الشريعة والقانون يكون على نوعين ؛ أحدهما يُسمّى (الحق الخاص) وهو ما إذا ترتّب على المخالفة ضرراً يخصّ أحداً ، والثاني يُسمّى (الحق العام) وهو حقّ المجتمع تجاه هذه المخالفة التي تربك نظام البلد ، وكلا الأمرين في الجملة معتبران في الشريعة والقانون ، لكن يكمن الفرق في أجزاء الحق العام ، فالشريعة تجعل منه بالإضافة لحق المجتمع حق الله تعالى بإقامة حدوده.
كما يكمن الفرق في أن الشريعة لا تقيّد أحد الحقّيْن بالآخر كما في بعض أحكام القانون التي ترى أن تحريك الدعوى بالحق الخاص شرْطٌ لتحريك الدعوى بالحق العام كما في قوانين التحرّش الجنسي ، فلو تراضى الطرفان على الفعل لم يكن للمدعي العام التدخّل بتحريك الدعوى العامة.
ومما يجدر التنبيه له أن ما كان حقّاً للمجتمع فإن وليّ الأمر حسب الشريعة له العفو عنه إذا رأى مصلحة عامّة في ذلك ، كما قرر فقهاء الشريعة قاعدة : ( تصرّف الأمام منوطٌ بالمصلحة ).


__________________


رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
مسائل, الشريعة, يوم, والقانون


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع مسائل حول الشريعة والقانون
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عدة مسائل في الإعتكاف صابرة شذرات إسلامية 0 06-25-2016 04:30 AM
الحمل إرثه أحكامه وصوره المعاصرة بين الشريعة والقانون Eng.Jordan دراسات ومراجع و بحوث اسلامية 0 04-22-2013 12:35 PM
القانون العام والقانون الخاص Eng.Jordan رواق الثقافة 0 03-11-2013 08:55 AM
الخلع بين الشريعة الإسلامية والقانون وتطبيقاته في المحاكم الشرعية Eng.Jordan بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد 0 02-04-2013 02:36 PM
مسائل الرياضيات المفتوحة بلا حل Eng.Jordan علوم وتكنولوجيا 0 11-10-2012 09:58 PM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 11:13 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59