#1  
قديم 12-06-2015, 09:52 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,410
افتراضي مدى توافق السرية المصرفية مع دور هيئه مكافحه الفساد في مكافحه جريمة غسل الأموال


بسم الله الرحمن الرحيم

ورقه بحثيه بعنوان
مدى توافق السرية المصرفية مع دور هيئه مكافحه الفساد في مكافحه جريمة غسل الأموال
إعداد المحقق
جهاد الجازي
هيئه مكافحه الفساد
2015





المقدمه:-
تعد السريه المصرفيه من اكثر العقبات التي تقف امام مكافحه جريمه غسل الاموال ، اذ انها تشكل عائقاً امام الاطلاع على العمليات المصرفيه بشتى اشكالها، فلا تستطيع بعض الجهات التحقيقيه كهيئه مكافحه الفساد ممثله بافراد الضابطه العدليه من الحصول والاطلاع على الحركات الماليه وعمليات التحويل والسحب والايداع للمبالغ الماليه او الشيكات لاي شخص يكون مشتبه به ارتكابه جريمه غسل الاموال ، ويلتزم البنك بموجب القانون والعرف المصرفي بحفظ اسرار العملاء وعملياتهم المصرفيه ما لم يكن هناك نص في القانون او الاتفاق يقضي غير ذلك .
بالتالي مع وجود النصوص القانونيه التي تجعل من السريه المصرفيه عائقاً امام التحقيق من قبل افراد الضابطه العدليه في هيئه مكافحه الفساد ، فانه سوف يتعذر على المحقق ان يجري تحقيقاً مجدياً في معرفه انشطه جريمه غسل الاموال ، ولن يتمكن ايضاً من جمع المعلومات والتحري عن هذة الجريمه ، لكون هذة الجريمه ذات طابع خاص ومعقد وتتطلب الاطلاع والحصول على كافه العمليات المصرفيه والحركات الماليه لاي شخص .
وتبرز الاشكاليه في هذه الدراسه بان قانون هيئه مكافحه الفساد بموجب التعديل عليه في عام 2014 قد اضاف جريمه غسل الاموال لكي تكون ضمن الاختصاص النوعي للهيئه ، وفي ذات الوقت لم يسمح القانون لافراد الضابطه العدليه الحصول والاطلاع على العمليات المصرفيه بكافه اشكالها، وكذلك يمنع قانون البنوك الاردني رقم 28 لسنه 2000 ايضاً الحصول على البيانات الماليه والعمليات المصرفيه والماليه لاي شخص الا بموجب طلب من الجهات القضائيه او صاحب العلاقه ذاته ، امام هذا القصور التشريعي فان دور الهيئه بمكافحه هذة الجريمه سيكون اقل فعاليه، الامر الذي سيؤثر على مرحله من مراحل الدعوى الجزائيه وهي مرحله جمع المعلومات والتحري .



اولا: مفهوم جريمه غسل الاموال
عرفت الماده 2 من قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 46 لسنه 2007 غسل الاموال بانه " كل فعل ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو تحويلها أو أي فعل آخر وكان القصد من هذا الفعل إخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو حركتها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها أو الحيلولة دون معرفة من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال مع العلم بأنها متحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون"
يلاحظ على هذا التعريف انه استخدم ألفاظاً ومفردات متعددة لتعبر عن السلوك الجرمي الذي يرتكبه الجاني في جريمه غسل الاموال، فقد استخدم مفرد الحيازه وتعني الاستئثار بالشيء ، ومفرد النقل وهو تحريك الاموال من مكان الى اخر سواء داخل حدود الدوله او خارجها ، ومفرد الاداره وتقصد به حظر التصرف بالاموال باي شكل من الاشكال ، ومفرد التحويل وتعني القيام باعمال مصرفيه او غير مصرفيه وذلك بتغيير شكل الاموال سواء الى عقارات او منقولات او اسهم او غيرها من الاشكال ، ومفرد التلاعب في القيمه وتعني التغيير في قيمه الاموال سواء بالزياده او النقصان وعدم اعتماد قيمتها الحقيقيه ، ولقد قيد المشرع نفسه بذكر كافه هذة الاشكال للسلوك الاجرامي ، وكان الاجدر به استخدام تعبير من شانه استيعاب كافه هذة الصور الحاليه او أي صور ممكن تصورها في المستقبل وذلك كما فعل المشرع الفرنسي في قانون غسل الاموال الفرنسي .
ويلاحظ أيضاً ان المشرع الاردني قد وسع من نطاق محل جريمه غسل الأموال ، حيث اعتبر محل جريمه غسل الاموال المال المتحصل من أي جريمه يعاقب عليها بمقتضى احكام التشريعات النافذه في المملكه او الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الاموال.
وتم تعريف هذة الجريمه بانها عمليات اقتصاديه وماليه مركبه تهدف إلى إضفاء الصبغه الشرعية على تلك الأموال التي يتم اكتسابها عن أنشطه غير قانونيه أو تهدف تلك العمليات إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال متى يستطيع الجناة الانتفاع من تلك الأموال واستغلالها بشكل سليم ومشروع(1).
وعُرفت هذة الجريمه على انها دمج للاموال المتحصله بوسائل غير قانونيه مثل تجاره المخدرات او السلاح الى اموال مشروعه مما يؤدي الى صعوبه فرز هذة الاموال(2) .
وتم تعريفها ايضاً بانها كل عمل او اجراء يهدف الى اخفاء او تحويل او نقل او تغيير طبيعة او ملكيه او نوعيه وهويه الاموال المتحصله من انشطه او اعمال اجراميه وغير قانونيه او غير مشروعه وذلك بالتغطيه والتمويه والتستر على المصدر الاصلي غير القانوني لهذة الاموال لكي تظهر في نهايه الامر على انها اموال نظيفه ومن اصول سليمه ومشروعه بينما هي في الاصل غير ذلك(3) .
ويمكن تعريف جريمه غسل الاموال بانها اضفاء صفه المشروعيه على مال تم الحصول عليه بطريقه غير مشروعه .
يلاحظ ان التعريفات سالفه الذكر لجريمه غسل الاموال تدور حول فكرة وجود اموال غير مشروعه تم تحصيلها عن طريق ارتكاب جرائم معينه ، ومحاوله تنظيف هذة الاموال لكي تكون تحت غطاء المشروعيه، بالتالي فان جريمه غسل الاموال تتعلق بالاموال غير المشروعه ومدى محاوله اضفاء صفه المشروعيه عليها .
وتعد جريمه غسل الاموال جريمه مستقله عن الجريمه الاصليه ، ويعاقب عليها في التشريع الاردني حتى لو كانت الجريمه الاصليه غير معاقب عليها(4) ، سيما ان جريمه غسل الاموال تعتبر جريمه تبعيه للجريمه الاصليه المرتكبه من قبل الجاني ، حيث يتطلب وجود جريمه اصليه تم ارتكابها مثل جريمه الاتجار بالمخدرات والممنوعات وجرائم تهرب السلاح وجرائم الاتجار بالرق وغيرها من الجرائم ، ومن ثم يقوم الجاني بالسير من اجل تبييض الاموال ومحاوله جعلها مشروعه من خلال توظيفها في مشاريع استثماريه وعقاريه تعتبر مشروعه في الاصل .

ثانياً : مفهوم السريه المصرفيه
تعد السريه المصرفيه (banking secrecy ) من اهم القواعد الجوهريه والركائز الاساسيه ذات العلاقه بعمل البنوك ، حيث يستوجب على البنوك بموجب القواعد القانونيه والاعراف المصرفيه ان تلتزم بحفظ اسرار العملاء وعملياتهم المصرفيه ، الا اذا نص القانون او تم الإتفاق على خلاف ذلك(5).
ويتمثل السر المصرفي بكل امر او معلومات او وقائع تتصل بعلم البنك من خلال عمليه مصرفيه او بسببها سواء افضى بها العميل وودائعة وقيمه مبالغه والتسهيلات المصرفيه والقروض الممنوحه له وضماناتها والشيكات التي يسحبها العميل على البنك وغيرها(6) .
ويقع على عاتق البنك بكافه اجهزته وموظفيه عدم افشاء اسرار العملاء ، ولهذا فان السريه المصرفيه تقتضي بان لا يعلم احد عن اسرار عملاء البنك سوى الاشخاص الذين تستوجب طبيعة عملهم ذلك ، ويلتزم موظفو البنوك بالمحافظه على اسرار عملائهم وعدم الافضاء بها للغير باعتبار البنك مؤتمنا عليها بحكم مهنته فعلاقه البنك مع عملائه تقوم على الثقه بينهما(7).
وتتعلق السريه المصرفيه بطرفين هما العميل والبنك ، وفيما يتعلق بالعميل فيوجد له مصلحه ادبيه وماديه في حفظ حساباته وحركاته الماليه ، فقد يترتب على افشاء السر الخاص بالعميل إلحاق الضرر به(8).
ومن جانب اخر يوجد مصلحه اخرى محميه للبنك ، حيث ترتبط سمعه وقوة وتطور البنك وثقه الجمهور به بشكل رئيسي على مصلحه العملاء ،وعدم التزام البنك بالسريه المصرفيه تؤدي في الغالب الى زعزعه الثقه بين العملاء والبنك ، وهذا في نهايه المطاف يؤثر على البنك بشكل سلبي، لا سيما بان كتمان المعاملات المصرفيه تؤدي الى تحقيق المصلحه العامه حيث يؤثر ايجابا على الاقتصاد الوطني بما يوفره من ثقة للائتمان العام باعتباره مصلحه عليا للدوله ويتجلى ذلك في الثقه في النظام المصرفي للدوله وتشجيع رؤوس الاموال على الاستقرار في الدوله التي تحمي قوانينها السريه المصرفيه(9) .
وفي نطاق هذة المصالح المحميه لكل من العميل والبنك يمكن إثارة التساؤل التالي ،هل يوجد مصلحه عليا للدوله من الممكن تغليبها على المصالح المذكوره خصوصاً في حال وجود شبهه ارتكاب جريمه غسل اموال ، وعليه هل يتم تعطيل مبدأ السريه المصرفيه في مواجهة المصالح العليا للدوله بمكافحه الجرائم ؟ وبمعنى آخر هل يوجد استثناء على مبدأ السريه المصرفيه ؟



يتم الاجابه على هذا التساؤل من خلال البند التالي :
ثالثاً : الاستثناءات على مبدأ السريه المصرفيه
نصت الماده 72 من قانون البنوك الاردني على انه " على البنك مراعاة السرية التامة لجميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم لديه ويحظر اعطاء أي بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بموافقة خطية من صاحب الحساب أو الوديعة أو الامانة أو الخزانة أو من أحد ورثته أو بقرار من جهة قضائية مختصة في خصومة قضائية قائمة أو بسبب إحدى الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويظل الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب" .
يلاحظ على هذا النص انه حدد حالتين يمكن الاطلاع فيها على الحسابات المصرفيه لاي من العملاء ، فالحاله الاولى : هي موافقه خطيه من صاحب الحساب او الوديعه او الامانه او الخزانه او من احد ورثته ، والحاله الثانيه : بقرار من جهة قضائيه مختصه في خصومه قضائيه قائمه .
يبدو انه لا تثور اي اشكاليه بخصوص الاطلاع على الحسابات البنكيه لاي عميل متى ما كانت هناك شبهة ارتكاب جريمه غسل اموال منظوره امام القضاء ، ولكن الاشكاليه تثور في مرحله التحقيق الاولي " مرحله جمع المعلومات والاستدلال " امام افراد الضابطه العدليه ، سيما ان قانون هيئه مكافحه الفساد قد اضاف لاختصاص الهيئه جريمه غسل الاموال ، فهل بامكان افراد الضابطه العدليه السير في مرحله جمع المعلومات والتحري عن هذه الجريمة في نطاق النصوص القانونية لقانون هيئة مكافحة الفساد ؟ وبمعنى أخر هل يستطيع أفراد الضابطة العدلية في هيئة مكافحة الفساد الحصول والاطلاع على الحسابات والحركات المصرفيه وتحويل الأموال ومعرفة الأرصده البنكية لأي عميل يشتبه به ارتكابه جريمة غسل الأموال ؟
نصت الماده 16 من قانون هيئه مكافحه الفساد رقم 62 لسنه 2006 على انه " يكون للرئيس والأعضاء صفة الضابطة العدلية، لغايات قيامهم بمهامهم، ويحدد المجلس الموظف في الهيئة الذي يتمتع بهذه الصفة" .
واستناداً الى هذا النص فان رئيس هيئه مكافحه الفساد واعضاء المجلس والموظفين المكتسبين صفه الضابطه العدليه بقرار من مجلس الهيئه عليهم تنفيذ احكام القانون ، وذلك من خلال السير بجمع المعلومات والتحري عن أي جريمه فساد حيث نصت الماده 7 من قانون هيئه مكافحه الفساد على انه " تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية:
أ. التحري عن الفساد المالي والاداري ، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الادلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة لذلك.
ج. للهيئة ان تبدأ في اجراء التحريات اللازمة لمتابعة اي من قضايا الفساد من تلقاء نفسها او بناء على اخبار يرد من اي جهة، واذا تبين بنتيجة التحري او التحقيق ان الاخبار الوارد الى الهيئة كان كاذبا او كيديا يتم تحويل مقدمه الى الجهات القضائية المختصة وفقا للاصول القانونية المتبعة".
وعليه فان من مهام هيئه مكافحه الفساد هو التحري عن الفساد المالي والاداري وجمع المعلومات والادله الخاصه بأي جريمه نص القانون على اختصاص الهيئه بمباشرتها ، لا سيما انه بعد تعديل قانون الهيئه في عام 2014 تم اضافه جريمه غسل الاموال لاختصاها ، حيث نصت الماده 5 من القانون على انه " يعتبر فسادا لغايات هذا القانون ما يلي: د. جرائم غسل الأموال." وعليه فان من ضمن الجرائم التي تختص بها الهيئه في جمع المعلومات حولها هي جريمه غسل الاموال .
ويعد استقصاء الجرائم كاول اجراء من اجراءات الاستدلال والتي تعتبر ضروره يمليها الواقع، سيما انه يجوز للنيابه العامه مباشره اجراءات الدعوى دون ان يسبق ذلك أي اجراء من اجراءات الاستدلال، الا ان واقع الحال يظهر غير ذلك ، اذ يكون من الصعب على النيابه العامه الوصول الى نتائج ايجابيه دون ان يكون لديها كميه كافيه من المعلومات ، ولا تتأتى إلا عن طريق الضابطه العدليه بما تملكه من امكانات بشريه وماديه وعلميه، بحيث يستطيع من خلالها جمع المعلومات وتقديمها للنيابه العامه لكي تقوم هذة الاخيره بالتحقيق الابتدائي الذي يستهدف تعزيز الادله وتمحيصها(10) .
ويمكن القول ان وسائل الاستدلال واستقصاء الجرائم لم ترد في نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائيه على سبيل الحصر، وانما اورد المشرع اهم هذة الوسائل لان جوهر الاستدلال هو جمع المعلومات، وعليه فان أي عمل من شانه الوصول الى أي معلومه تفيد في كشف الحقيقه ويحقق الغايه من الاستدلال يكون مباحا لموظف الضابطه العدليه ، طالما ان افراد الضابطه العدليه يتقيدون بمبدأ الشرعيه، وذلك بان يكون هذا العمل مطابقا للقانون نصاً وروحاً(11)
وما يهم افراد الضابطه العدليه خلال مرحله جمع المعلومات هي معرفه طرق غسل الاموال والحصول على معلومات كافيه عن جميع العمليات المصرفيه والتحويلات النقديه ،والتي قد تتم عن طريق ايداعات نقدية كبيرة من أفراد أو شركة تبدو غير منطقية او من خلال ايداع او سحب شيكات ذات مبالغ كبيره أو ازدياد ضخم في الودائع النقدية لأي شخص دون سبب واضح خلال فترة قصيرة، أو ايداع مبالغ نقدية على مراحل متعددة بغض النظر عن قيمتها لكن مجموعها كبير جدا أو تبديل كميات كبيرة من الأوراق النقدية من فئات صغيرة بأوراق نقدية من فئات كبيرة دون أسباب واضحة أو تحويل مبالغ كبيرة الى خارج المملكة أو استلام حوالات واردة من الخارج مصحوبة بتعليمات بالدفع نقدا أو ايداعات نقدية كبيرة غير عادية باستخدام أجهزة الصراف الآلي لتجنب الاتصال المباشر مع موظف البنك حيث لا تتناسب الايداعات مع الدخل الاعتيادي لهذا الشخص(12) .
وقد تتم ايضاً عمليات غسيل الأموال من خلال حسابات الاشخاص كالاحتفاظ بحسابات متعددة لنفس الشخص وايداع مبالغ نقدية فيها، تشكل جميعها مبلغا كبيرا ولا يتناسب ذلك مع طبيعة العمل، أو فتح حسابات لدى عدة بنوك ضمن منطقة جغرافية واحدة ثم تحويل أرصدة تلك الحسابات الى حساب واحد ثم تحويلها للخارج، أو تنفيذ سحوبات نقدية كبيرة من حساب تتصف السحوبات الاعتيادية المنفذة من خلاله بأنها صغيرة نسبيا أو من حساب تسلم أموالا كبيرة غير متوقعة من الخارج، أو قيام عدد كبير من الاشخاص بإيداع مبالغ في حساب معين بدون تفسير مقبول، كما انه يمكن ان تتم هذة الجريمه من خلال تعاملات ذات صلة بالاستثمار كشراء أوراق مالية للاحتفاظ بها في صناديق الأمانات لدى البنوك ولا يتلائم مع المكانة الظاهرة للشخص، أو اجراء صفقات اقتراض مقابل حجز ودائع شركة أو شركات في الخارج خاصة انها معروفة بإنتاج أو مسوقة للمخدرات أو ادخال مبالغ مالية كبيرة من الخارج للاستثمار في العملات الاجنبية أو الأوراق المالية حيث يكون حجم الاستثمار لا يتناسب مع طبيعة الوضع المالي للعميل، أو شراء أو بيع أوراق مالية بشكل متكرر وفي ظروف تبدو غير عادية(13)

(1)الطاهر ، مصطفى ، المواجهه التشريعيه لظاهره غسل الاموال الاتيه من جرائم المخدرات ، الشرطه للطباعه والنشر ، 2002 ، ص 807

(2)الخطيب، سمير، مكافحه عمليات غسل الاموال ، منشاه المعارف ، الاسكندريه، 2005 ، ص 15

(3)الربيعي ، زهير سعيد، غسل الاموال آفه العصر ام الجرائم ، مكتبه الفلاح ، 2005 ، ص 19

(4)الماده 4 من قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 46 لسنه 2007

(5)القليوبي ، سميحه ، الاسس القانونيه لعميات البنوك، مكتبه عين شمس ، القاهره ، 1992 ، ص 224 )

(6)عوض ، علي جمال الدين ، عمليات البنوك من الوجهه القانونيه ، دار النهضه العربيه ، القاهره، 1987، ص 928 ؛ محمدين، جلال وفاء، دور البنوك في مكافحه غسل الاموال ، دار الجامعه الجديده للنشر، الاسكندريه ، 2001، ص 79

(7)الماده 73 من قانون البنوك الاردني رقم 28 لسنه 2000 وتعديلاته

(8)سلامه ، احمد كامل ، الحمايه الجنائيه للاسرار المهنيه ، مطبعه جامعه القاهره ، 1988 ، ص 58

(9)العطير ، عبد القادر ، سر المهنه المصرفيه في التشريع الاردني ، دراسه مقارنه، دار الثقافه للنشر والتوزيع ، عمان ، 1996، ص 14 ؛ العكور ، عمر ، جريمه غسل الاموال في القانون الاردني والاتفاقيات الدوليه ، بحث منشور في مجله دراسات علوم الشريعه والقانون ،الجامعه الاردنيه، مجلد رقم 39 ، عدد 1 ، 2012 ، ص 234 ؛ الحياصات، احمد محمود ، معوقات غسل الاموال، رساله ماجستير ، جامعه الشرق الاوسط، عمان، 2009، ص66

(10)نمور ، محمد سعيد ، اصول الاجراءات الجزائيه شرح لقانون اصول المحاكمات الجزائيه، الطبعه الثالثه، دار الثقافه للنشر والتوزيع، ، عمان ، الاردن، 2013 ، ص 80-81

(11)حسني ، محمود نجيب، شرح قانون الاجراءات الجنائيه ، الطبعه الثانيه، دار النهضه العربيه ، القاهره، مصر، 1988، ص 513

(12) الحموري ، عصام ماجد، السريه المصرفيه بين الحمايه القانونيه وعمليات غسل الاموال ،دراسه قانونيه مقارنه،الدليل الالكتروني للقانون العربي ، متوفر على الموقع الالكتروني www.arablawinfo.com ، ص 43

(13) الحموري، عصام ، مرجع سابق ، ص 44

المصدر: ملتقى شذرات

الملفات المرفقة
نوع الملف: doc المقدمه للسريه المصرفيه.doc‏ (113.0 كيلوبايت, المشاهدات 4)
__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
مكافحه, الأموال, المصرفية, السرية, الفساد, توافق, جريمة, هيئه


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع مدى توافق السرية المصرفية مع دور هيئه مكافحه الفساد في مكافحه جريمة غسل الأموال
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
إنشاء الجمعية الإسلامية للأعمال المصرفية والتمويل عبدالناصر محمود المسلمون حول العالم 0 02-27-2014 09:01 AM
عضو هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الخرابشة // الفساد ينخر بالاقتصاد الوطني ابو الطيب الأردن اليوم 0 11-27-2013 11:53 PM
الخدمات المصرفية الإسلامية بين النظرية والتطبيق Eng.Jordan بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد 0 06-16-2013 09:52 AM
الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية Eng.Jordan بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد 1 02-04-2013 02:50 PM
قياس جودة الخدمات المصرفية الاسلامية Eng.Jordan بحوث ودراسات منوعة 0 06-19-2012 12:40 PM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 09:55 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59