#1  
قديم 07-29-2017, 09:13 AM
الصورة الرمزية عبدالناصر محمود
عبدالناصر محمود متواجد حالياً
عضو مؤسس
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 56,039
ورقة حوار مع كافر حول بناء الكنائس في السعودية


حوار مع كافر حول بناء الكنائس في السعودية
ـــــــــــــــــــــــ

(عبدالعزيز بن سعود الصويتي التميمي)
ـــــــــــــــــــ

6 / 11 / 1438 هـ
29 / 7 / 2017 م
ــــــــــــ

الكنائس السعودية images?q=tbn:ANd9GcS6Q4A97Xsvpx2jJ9sX_wn9b8c1pziscefj9cOZVqjYE4Lb5Q03




حوار مع كافر
-----

حول بناء الكنائس في السعودية
----------------

إن إشكالية خلو الأراضي السعودية من كنائس لا تزال حاضرة في نفوس عدد من المسلمين واليهود والنصارى والعلمانيين وغيرهم، وهو من الأسئلة الأكثر شيوعا في الأوساط الحوارية بين المسلمين وغيرهم، ولاحظت أن موقف المسلمين يقتصر على الدفاع، بل والدفاع الهزيل في كثير من الأحيان، ومع الأسف لا تجد لدينا مجامع علمية تعنى بالمواد الفكرية التي لها حضورها في الساحة لتحاول أن تمد الأجيال المسلمة بما تحتاجه من مواد نافعة تكشف الشبهات، وتزيل اللبس والتمويهات، باستثناء ما يسمى بحوار الأديان التي تعقد في أماكن متفرقة من أنحاء العالم، فغاية ما نسمع عنها أنها تبحث عن القواسم المشتركة بين الإسلام وغيره من الأديان لتعزيزها وتعميقها كما يقول شيخ الأزهر الطيب ومفتي الأزهر شوقي ومفتي قطر القرضاوي وغيرهم، ومعنى ذلك تهميش الفوارق الجوهرية، ومحو الولاء والبراء، وإذابتها في أفران تلك الحوارات..، وأفضلها حالا - فيما يبدو - مبنية على مجاملات لا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَإِنَّهَا تَفْقَأُ الْعَيْنَ، وَتَكْسَرُ السِّنَّ!، فهي لم ترض جمهور المسلمين ولا جمهور النصارى، بل لم ترض حتى العلمانيين، يقول محمد أركون: (لأنها حوارات مجاملة في معظمها ولا تتجرأ على طرح الأسئلة الحقيقية على العقائد..)

ومهما يكن من أمر، فهناك اجتهادات شخصية في تفنيد بعض الشبهات، ومنها شبهة بناء الكنائس في السعودية، ومعلوم لدى علماء المسلمين كافة تحريم بناء كنائس في البلدان الإسلامية، وقد انبرى كثير من الباحثين الشرعيين في بسط الأدلة وحكاية الاجماعات المتوالية في هذا الصدد، لكن يبقى الجانب العقلي وموافقته للجانب الشرعي بحاجة ماسة لبيان لاسيما في ظل ما نشهده من انفتاح هائل، ومخالطة أبنائنا لمن لا يؤمن بالوحيين، وإنما يؤمن بمنطق العقل، وإن كنا نؤمن أن أجود البراهين العقلية موجودة في القرآن والسنة، إلا أنه قد لا يوفق المسلم للعثور عليها واستنباطها، وقبل أن أدلي بدلوي أحب أن أستعرض معكم نموذجين ممن حاوروا الكافر في مسألة بناء الكنائس مشافهة أو مكاتبة؛ لعلنا نتمكن من تحليلها وكشف ما فيها، وإن كنا لازلنا في البدايات..

فالنموذج الأول للشيخ صالح الحصين - حفظه الله -، والنموذج الثاني: للشيخ عبدالوهاب الطريري - حفظه الله -، وذلك أن هذين الشيخين تطرقا للأجوبة العقلية في المنع من بناء كنائس في السعودية، وسنناقش أراءهم بكل إنصاف إن شاء الله تعالى في السطور الآتية؛ لما في هذه المناقشة والتحليل من إثراء للموضوع وبيان أوجه الخلل وتداركها في المستقبل، فدعونا نضع هذين النموذجين تحت مجهر النقد..

النموذج الأول: للشيخ صالح الحصين رئيس مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
حيث يعرض لنا فيه شيئا من المشكلة، ثم الجواب عنها بعد ذلك، يقول: (إنّ نقد المملكة في: "عدم قبولها وجودًا دائمًا لأفراد، أو مؤسّسات، أو منشآت، لدين آخر يخالف الإسلام" نقد يتكرّر في كلّ حين، وتُثار مثل هذه المواضيع من قبل الأمريكيّين والأوروبيّين وغيرهم في مواجهة السّعوديّين داخل المملكة وخارجها، ويجرِّئهم على ذلك أنّ القضيّة، وإن كانت في جانب المملكة عادلة وعقلانيّة تستند إلى حجج قويّة مثل الصلب قاطعة مثل مشرط الألماس، إلاّ أنّ المحامي مع الأسف ضعيف.

السّعوديّون عندما يُواجَهون بمثل هذا النّقد يشعرون بالحيرة والحرج وضعف الحيلة؛ لأنّهم يُسلِّمون منذ البداية بأنّ هذا النّقد منطقيّ، ومسوّغاته صحيحة، وقد يتذاكى بعضهم فيحاول الدّفاع بأنّ: صفة المملكة في هذا مثل صفة الفاتيكان، الذي لا يُسمح فيه بوجود ديانة أخرى غير الكاثوليكيّة، أو أنّ هذا مقتضى القانون الدّاخليّ للمملكة، وللمملكة كغيرها الحقّ في وضع قوانينها الخاصّة، ويجب على الوافدين إليها احترامها.

وبسهولة يردّ الآخرون: بأنّهم لا يمانعون أن تُعامل مكة والمدينة معاملة الفاتيكان باعتبارهما مكانين مقدّسين، لكنّ الاعتراض يبقى واردًا على ما عداهما من أرض المملكة، أمّا مسألة القانون الوطنيّ فالاعتراض أصلاً موجّه إليه على أساس أنّه قانون غير أخلاقيّ، ينتهك حقوق الإنسان، التي وافقت المملكة عليها، بصفتها عهدًا دوليًّا.

في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطنيّ يندر ألاّ يثير شخص أو وفد من أمريكا أو أوروبا هذا الإشكال).

المناقشة:
====

تلاحظون أن الجواب عن إشكالهم هذا بأن السعودية تمنع من بناء كنائس كما تمنع الفاتكان من بناء مساجد وهو جواب غير مقنع لدى أولئك الأوربيين والأمريكيين وغيرهم كما يقول الشيخ صالح - حفظه الله - وهو يؤيدهم في ذلك؛ لأنهم يجيبون أن هذا يصح في مكة والمدينة، لكن لا يصح تعميمها على ما سواهما من المناطق؛ لعدم القداسة!

وأضيف على ذلك: أنه يمكن أن يقال: إن هذا قياس مع الفارق أيضا، وذلك أن مساحة الفاتيكان صغيرة جدا مقارنة بمكة والمدينة؛ وعليه كان الأقيس أن يستثنوا منطقة بحجم مساحة الفاتكان لا أضعافها مرات كمكة والمدينة!

والمقصود أن هذا القياس الذي تردده كثير من ألسن المبررين لمنع السعودية من بناء كنائس قياس باطل!

والحقيقة أنه يلزم من صحة قياس السعودية على الفاتكان لازمين آخرين باطلين:
الأول: أنه يلزم من صحة هذا القياس جواز استحداث كنائس في غير السعودية كالإمارات والبحرين وقطر والكويت ومصر والشام وغيرها من بلدان المسلمين، وهذا مخالف لإجماع المسلمين، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (28/ 634): (وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَا بَنَاهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ الْمَدَائِنِ لَمْ يَكُنْ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُحَدثُوا فِيهَا كَنِيسَةً) اهـ. وسماح تلك البلدان ببناء كنائس جرم كبير في الإسلام!

الثاني: أنه يلزم منه أن الفاتكان لو سمحت ببناء مسجد على أرضها لزم من ذلك وجوب بناء كنائس في السعودية!

وهناك لازم ثالث - لا علاقة له بالنصارى - وهو أن البوذيين والهندوسيين وسائر الديانات الكفرية ينبغي أن يسمح لها بإقامة معابدهم على تخوم بلاد المسلمين؛ لأنهم سمحو ببناء مساجد في بلادهم؟

والمقصود أن قياس السعودية على الفاتيكان بحجة أن كلا منهما عاصمة للدين أو مقدسة ونحو ذلك قياس باطل؛ وإنما يصح الإلزام من جهة واحدة وهو أن يقال: لماذا منعتم من بناء مسجد في الفاتيكان؟ فإن قالوا: لأنها بلد مقدس، فيقال: ونحن المسلمين عندنا أن كل بلدان المسلمين مقدسة لا يجوز بناء الكنائس فيها، فإن قلتم: هذا الجواب شرعي وليس عقلي، قيل لهم: وجوابكم في منع بناء مسجد في الفاتيكان جواب شرعي وليس عقلي، فإن قيل: رقعة الفاتيكان صغيرة جدا لا تساوي نصف أي بلد إسلامي، فكيف بالبلدان الإسلامية مجتمعة؟، قيل لهم: السبب في المنع من بناء مسجد في الفاتيكان أنها مقدسة، وليس من أجل صغر حجمها، وهذه العلة موجودة في البلدان الإسلامية كلها، فإن قيل: قداستها راجعة لأن فيها رأس النصارى البابا الذي له المرجع الأوحد في الدين، قيل لهم: وكل بلد من بلدان المسلمين فيها علماء في الشريعة بلغوا رتبة الاجتهاد، وليس الحلال والحرام حكرًا على رجل واحد، وفي الجملة: فأي جواب تجيبون به فهو جوابنا لكم!

وهذا الجواب ملزم لمن يرى صحة استثناء الفاتيكان من بناء مساجد لمسوغ شرعي بحت، بأن يقال وديننا يستثني البلدان الإسلامية من بناء كنائس لمسوغ شرعي، وليس شرعنا بدون شرعكم، وتحديد مساحة الاستثناء تحكم شرعي خالص!.

لكن كما قررنا سالفا أن الشيخ صالح الحصين يرى عدم صحة القياس أساسا، فطرح جوابين أمام الأمريكيين والأوربيين، دعونا نستعرضهما تباعا..

الجواب الأول:
--------

بعد توطئة له عن الاعتزاز بالدين والثقة به يقول: (أن تجبر شخصًا على فعل أمر يحرّمه دينه أو تمنعه من ممارسة واجب يوجبه دينه، أو تميّز بين الأشخاص أو المجموعات في الحقوق والرّخص العامة بسبب الاختلاف في الدّين فلا يملك إلاّ الموافقة) ثم ذكر أمثلة..

المناقشة:
====

نلاحظ أن هذا الجواب غير مقنع أيضا؛ وإنما هو تحصيل حاصل، وهو يصلح لمن يسأل عن الحكم المجرد، أو لمن يسأل عن علة الحكم وهو يقدس الشريعة ويوقن بصحتها، فهذا يكفيه أن يقول: هذا حكم الشرع، أو هذا حرام في الدين، كما لو سأل مسلم لماذا نمنع من بناء كنائس في بلادنا؟ فتجيبه: لأن الدين يمنع من ذلك ويحرمه، فالمسلم الذي يدين بالإسلام؛ لما تقرر لديه من صدق الرسالة، وتمام الدين، وموافقته للعقل.. يقر بهذا ويصدق ويعلم أن الدين ما شرع شيئا إلا لأنه حق وعقل، ونظير ذلك لو استفسر غير الطبيب من طبيب مختص في أحد الأمراض، فلو أجابه الطبيب بأن الأطباء فلان وفلان - وذكر من يثق بحذقهم - يقولون بهذا، لكفاه؛ لأنه تقرر لديه حذفهم في الطب حتى لو لم يتبين له وجه قولهم من جهة العقل، لكن هذا الجواب لا يصلح لمن لا يعترف بحذق أولئك الأطباء ولا بصحة الدين لاسيما إذا كان يعلم رأيهم مسبقا، وإنما يسأل عنه سؤال مفند لا سؤال مستفيد، وهكذا جواب الشيخ صالح للأمريكيين والأوربيين لا يصلح لمن لا يثق بصدق الشريعة ولا يؤمن بصواب المنع، بل هم يعلمون أن شريعتنا تمنع من ذلك، والجواب إنما هو تحصيل حاصل! لأن حقيقة سؤالهم: لماذا دينكم يمنع من بناء كنائس ونحن نسمح لكم ببناء مساجد في بلادنا، أليس من العدل أن تسمحوا لنا؟؟

دعونا نستعرض الجواب الثاني فربما فيه ما يشفي..

الجواب الثاني:
-------

يقول الشيخ صالح الحصين: (ثم نلتفت إلى الناحية المقابلة وإلى سلوك أمريكا والغرب فنُذكّره بأنّ أوروبا لم تمنع المسلمة، مواطنة أو وافدة، من وضع غطاء على رأسها يوجبه دينها ويُسمّى بالحجاب إلاّ في فترتين من الزّمن في عهد محاكم التفتيش في أسبانيا، وفي القرن الواحد والعشرين في فرنسا بالقانون الذي أصدرته عام 2005م، وبالقوانين المماثلة في ثـماني ولايات من ست عشرة ولاية في ألمانيا...) وبسط القول في الجرائم التي ترتكبها أمريكا والبلدان الأوربية بما يكفي ويشفي.

المناقشة:
=====

نلاحظ أن هذا الجواب لا يرد الشبهة من أساسها، وإنما يطرح على أولئك الأوربيين والأمريكيين شبها مماثلة لشبهتهم بل أشد ولا يستطيعون الجواب عنها، وغايته أنه قابل الشبهة بالشبهة، وكل من الفريقين لم يجب عن شبهة خصمه، فاستويا في الجملة!

النموذج الثاني:
--------

للدكتور عبدالوهاب الطرير في كتابة له بعنوان "هل تُبنى الكنائس بالمملكة؟"

وسنستعرض بمشيئة الله تعالى ما أورده من أجوبة عقلية؛ لنتمكن من تحليلها وبسط الكلام حولها، وسنتجاوز التحرير النقلي فقد أجاد فيه بلغة رفيعة.

الجواب الأول: يقول الدكتور عبدالوهاب: (ليس في المملكة مواطنون غير مسلمين، وأما من سواهم من المقيمين فإن إقامتهم مؤقتة حيث قدموا بإرادتهم طبقاً لعقود تنص على ضرورة التزامهم بأنظمة البلد ومراعاة خصوصيته).

المناقشة:
====

نلاحظ أن الحجة في منع كنائس في المملكة هو عدم وجود مواطنين غير مسلمين، وهذه الحجة تنتقد بثلاثة انتقادات:
الأول: أنه يلزم من هذا جواز بناء كنائس في غير المملكة مثل مصر ولبنان وغيرهما لوجود نصارى مواطنين، وهو لازم باطل باتفاق.

الثاني: أن المقيمين بحاجة إلى ممارسة عقائدهم كالمواطنين، ولا علاقة للشعائر بين مقيم ومواطن بل الصحيح من قولي العلماء أنه لا فرق بين مواطن ومقيم في سائر الأحكام، ولم يأت نص بالتفريق البتة، وإنما وردت النصوص بالتفريق بين المسافر وغيره كما هو مبسوط في الفقه، ولو سلمنا جدلا بالتفريق بينهما فإن النصراني المقيم بحاجة إلى الكنيسة؛ إذ لا يقيم صلاته إلافيها، بخلاف المسلم؛ فإن الأرض كلها له مسجد.

الثالث: أنه يلزم من وجود مواطنين نصارى أو يهود وجوب بناء معابد لهم، وكان اليهود في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعد وفاته يسكنون في خيبر، ولم يكن هذا مانعا من نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بناء معابد لهم، ويمكن أن يناقش بأنهم مقيمين وليسوا مواطنين!

وخلاصة الأمر: أن هذه الجواب غير مستقيم.

الجواب الثاني: يقول الدكتور عبدالوهاب:(ليس هناك قانون يسمح بإهدار مشاعر أكثر من مليار مسلم يؤمنون بحرمة الجزيرة العربية من أجل قلة ليست من أهل الجزيرة، ولكنها طارئة عليها تستفز مشاعر كل مسلمي العالم بانتهاك هذه الحرمة.

وإذا كانت الحرية الخاصة مسموحة ما لم تتجاوز حرية الآخرين فإن تجاوز هذا الحكم يعني الاصطدام مع حرية جميع المسلمين، في أن تكون عاصمة الإسلام مصونة بأحكام الإسلام.

وإقامة الشعائر الدينية لغير المسلمين تتقاطع - عرضياً - مع حرية المسلمين في إقامة شعائرهم الدينية في جزيرة العرب؛ لأن من شعائر المسلمين في الدنيا كلها أن الجزيرة العربية خالصة للإسلام، فلا يعلن فيها دين غيره، وكل إعلان لدين غير الإسلام في الجزيرة انتهاك لحرية المسلمين في عقيدتهم وبلادهم، وقد جاء في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشرة من العهد الدَّوْلي الخاص بحقوق الإنسان المدنية والسياسية أنه [لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون، والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية] (16).

ولا شك أن حقوق المسلمين في الدنيا كلها وحريتهم الأساسية في حرمة قاعدتهم الجغرافية هي من القيود الأساسية التي يخضع لها غير المسلمين في إظهار دينهم.) اهـ.

المناقشة:
=====

نلاحظ أن هذه الحجة من جنس الحجج الليبرالية غير أن الدكتور - حفظه الله - حاول أن يصيرها لصالحه؛ إذ بناء كنائس في المملكة تتقاطع مع حرية المسلمين!

فهل بناء كنائس في المملكة يعد مناقضا للحرية في الفكر الليبرالي؟ وبالتالي هل يكون بناؤها محظورا في العهد الدولي؟
الحقيقة أن بناء كنائس في المملكة لا يتنافى مع حرية المسلمين وفقا لفقرات العهد الدولي المشار إليه؛ لأنه صيغ بما يخدم الفكر الليبرالي، ولا يعد بناء كنيسة منافيا للحرية، بل على العكس من ذلك هم يرون حظر بناء كنائس يتنافى معها، يوضح ذلك أن (التقاطعات) التي أشار إليها الدكتور ليست محظورة بإطلاق؛ إذ تقاطع الاعتقاد مع الاعتقاد، أو تقاطع السلوك مع الاعتقاد لا محظور فيه في الفكر الليبرالي، وإنما هو حق يكفله القانون، وإنما المحظور هو تقاطع السلوك مع السلوك؛ كأن يتقاطع سلوك ديني مع سلوك ديني آخر؛ وحينئذ يأتي القانون ليضبط العلاقة بينهما.

والمقصود أن بناء كنائس في المملكة لا يمكن أن يكون محظورا بالمنطق القانوني الليبرالي؛ لأن غايته أن يتقاطع مع اعتقاد المسلمين وهذا لا إشكال فيه عندهم.

الجواب الثالث:
-------

يقول الدكتور عبدالوهاب: (أحكام هذه النصوص الشرعية سارية في هذه الجزيرة منذ 1400 سنة، فلم تقم فيها - على تعاقب أعصارها - معابد غير المساجد، ولم تعلن فيها شعائر دين غير الإسلام، ولم يعمر أرضها غير أهل الإسلام، فليس فيها مواطنون غير مسلمين، وكل من يدخلها من غير المسلمين يعلم هذه الخصوصية، ويلتزم - في حال دخولها - ما لها من تميز يمنع إعلان شعائر دين غير الإسلام، وإقامة معابد غير المساجد.).

المناقشة:
======

نلاحظ أن هذه الحجة مبنية على التقادم، وهي حجة ضعيفة؛ إذ يلزم منها لوازم باطلة!
• منها: أن المنع من بناء كنائس في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وما بعده بقليل مخالف لحجة التقادم؛ إذ لم تسر على هذه النصوص الشرعية قرون طويلة!

• ومنها: ما الضابط في كون المدة طويلة تمنع من بناء الكنائس أو تجيزها؟

• ومنها: أنه يلزم منه عدم جواز بناء مساجد في البقاع التي تقادم عليها الزمن ولم يبن فيها أي مسجد، أو عدم جواز بناء مساجد في البقاع التي مضت عليها القرون وفيها كنائس!

• ومنها: أن هذه الحجة يستخدمها اليهود في أحقيتهم بأرض فلسطين وأنهم أول من سكنها، ومنهم من يجيب بنفس الحجة وأن العرب أحق بأرض فلسطين؛ لأنهم أول من سكنها، وهذا جواب يلزم منه لازم كفري، وقد بسط الجواب عنها في غير هذا الموضع.

الجواب الرابع:
-------

يقول:(إذا كانت حاضرة الفاتكان تمنع أن يكون في رحابها مسجد للمسلمين فإن المسلمين في أصقاع الدنيا يرون للجزيرة من التميز والخصوصية والقداسة أعظم مما يراه غيرهم لساحات الفاتيكان، لأن فيها الكعبة المشرفة، والحرم المكي، وقبر المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وحرم مسجده، ومشاعر الحج ومواقيته، وبقية الجزيرة حرم لهذه المشاعر المعظمة).

المناقشة:
=====

نلاحظ أن هذا الجواب يتكرر كثيرا مع أنه جواب لا يحصل به المقصود كما تقدم من أن هذا الجواب يلزم منه لوازم باطلة.

وبعد استعراض هذين النموذجين الذين وجدت فيهما أجوبة عقلية، وما عليهما من المآخذ العقلية، وبيان ما فيهما من خلل، وما يعتريهما من اعتراضات، سأعرض - بمشيئة الله تعالى - بعض الأجوبة العقلية التي تدحض هذه الشبهة وتقطع دابرها، سائلا الله التوفيق والسداد، والجواب عن هذه الشبهة من عشرة أوجه:
الوجه الأول: أن هذه الشبة مبنية على المساواة بين الإسلام والنصرانية؛ لأن كلا منهما دين يعتقد أصحابه صحته، بل جعلوا النصرانية هي الأصل، والإسلام فرع ينبغي أن يقلدها! والمساواة بين الشيئين المختلفين ظلم كبير، كمن يساوي بين الخمر واللبن؛ لأن كلا منهما شراب، أو يساوي بين الطلبة في الدرجات مجتهدهم ومهملهم؛ بجامع أنهم كلهم طلبة.. ونظائر ذلك، والله تعالى لم يأمر بالمساواة بإطلاق، وإنما أمر بالمساواة بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين وهو العدل، والمساواة تسمى عند الأصوليين قياسا، وعند أرباب العقائد تشبيها، وعند الفلاسفة تمثيلا، وهي الشبهة الكبرى التي ضلت بها أقوام وطوائف، وهو سب ضلال التنويرين السعوديين وأزواجهم، وجرّت كثيرا منهم إلى ما يتنافى مع مقاصد الإسلام، ووصل ببعضهم الحال إلى أن تفوه بمخ الليبرالية وكساها لحاء الشريعة!، ولِبسطه موضع غير هذا.

والمقصود أن هذه الشبهة مبنية على حجة المساواة بين الإسلام وغيره من الأديان، فإذا بطلت المساواة فسد القياس من أساسه.

الوجه الثاني: أننا لو سرنا على نفس قياسهم الفاسد من السماح ببناء الكنائس كما سمحوا ببناء مساجد؛ للمساواة بينهما؛ يلزم منه السماح لهم بفتح مراكز للتنصير، ويسمح لهم بممارسة الدعوة إلى دينهم، ونشر كتبهم ومطبوعاتهم، ونظائر ذلك؛ بحجة سماحهم لنا بذلك على بلدانهم!!، بل لو صح هذا القياس للزم السماح للهندوسيين والبوذيين وغيرهم من بناء معابد لهم؛ لأنهم سمحوا ببناء مساجد على بلادهم!

ثم لماذا لا نعكس القياس - جدَلاً - فنقول: لماذا لا يسمح لبلدان المسلمين بالتدخُّل في بلدان الكفار، فضلاً عن بلدان المسلمين، كما سمحوا لأنفسهم بذلك؟ ولماذا تمتَلِك هذه الدُّوَل (حق الفيتو) ولا تمتلك الدُّوَل المسلمة حقوقها الخاصة، فضلاً عن (حق الفيتو)؟ ولماذا يسمح للدُّوَل الكافِرَة - ومن ضمنها إسرائيل - بامتلاك السلاح النووي وتحرَم الدول المسلمة ذلك؟ ولماذا يحق للدول الكافرة فرض ثقافتها الديمقراطية وغيرها على الدول المسلمة، ولا يحق للدول المسلمة ذلك.. وغير ذلك كثير.

الوجه الثالث: أن الكنائس والبيع وغيرها معابد للكفر، وقد أمرنا بمحاربة الكفر أشد من محاربة الأوبئة والطواعين وسائر الأمراض؛ لأن ضرره أعظم منها، ولا يمكن لدولة عاقلة أن ت*** لنفسها ما تراه أعظم من أعتى الأمراض خطورة، ومعلوم أن الحفاظ على الأديان أولى من الحفاظ على الأبدان!

الوجه الرابع: أن الدول متفقة على عدم السماح بما فيه تنقص للغير وسب له واعتداء عليه قولا وفعلا؛ ولهذا تمنع عصابات السطو، وتُطارد المجرمين، وتحارب السراق، وتجرم الكذب على الناس وشتيمتهم، وتحارب الفكر الإرهابي بشتى الوسائل للحفاظ على اعتقاد الإنسان، ويضعون المواثيق في تجريم من ينكر محرقة الهولوكوست من قبل الألمان النازيين ونحو ذلك؛ كل ذلك من أجل حماية الإنسان من الاعتداء عليه قولا أو فعلا، ونعت الله - سبحانه - بنعوت النقص والعيب من الصاحبة والولد والحاجة والعبادة لغيره كما يحصل في الكنائس والاعتداء عليه بذلك أعظم عند كل مسلم من الاعتداء على نفسه وأهله والدنيا قاطبة، فكيف يحق لنا منع من يعتدي علينا ولا يحق لنا منع من يعتدي على الله؟؟، ونحن المسلمين نحب الله تعالى أكثر من محبتنا لأنفسنا، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ [البقرة: 165].

الوجه الخامس: أن الكنائس فيها مناكفة لدعوة الرسل؛ وذلك أنها تأسِس للكفر وتدعوا إليه، والكفر هو جحود عبادة الله التي أمر بها، ودعت إليها الرسل وأنزلت من أجلها الكتب، وما كان لمؤمن أن يسمح بما يناقض دعوة الرسل!

الوجه السادس: أن العقلاء متَّفقون على عدم تمكين الظلم والظلَمَة من بلدانهم، وعندنا - أهلَ الإسلام - أن الكفر بالله -تعالى- أعظم الظلم وأقبحه وأبينه؛ كما قال - تعالى -: ﴿ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: 254]، وقال - تعالى -: ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: 13].

ومن أبسط حقوق الدولة أن تمنع ما تراه ظلمًا، فضلاً عن أن يكون أعظمه وأشنعه، فكيف يُلزِموننا بإقرار ما نراه أعظم الظلم وأقبحه وأبينه؟!

وممَّا يوضح الظلم القبيح في النصرانية وغيرها من الأديان المحرَّفة هو أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهؤلاء وضعوا العبادة في غير موضعها، فبدلا من عبادة الله تعالى وحده عبدوا المسيح وروح القدس، بل هم في الحقيقة يعبدون المسيح وحده أكثر من غيره!

إن لم يكن هذا ظلمًا فأي شيء هو الظلم؟! بل لو أحسَنَ إليك مخلوقٌ بألوانٍ من الإحسان ثم قابلته بالإساءة إليه، ووضعت الإحسان في غيره ممن لم يحسن إليك، بل ولا يستحق ذلك الإحسان، لكنت بذلك في عداد الظالمين، فكيف بمن يصرف العبادة لغير الله تعالى أو يشرك معه أحد وهو الذي خلقه وحده ورباه وحده ويملكه وحده؟؟

الوجه السابع: أن الحديث عن بناء الكنائس فرعٌ عن صحَّة دين النصارى، خاصَّة أن هذا الفرع مستلزِمٌ للأصل، ومن غير المنطقي أبدًا أن نتحدث عن فرعٍ متعلِّق بأصلٍ لا ينفكُّ عنه ونترك الأصل، وإذا كان ذلك كذلك، فالمفترض أن يكون النقاش عن الأصل ومدى صحَّته أو بطلانه، وهو أن نتحدث عن النصرانية ومدى صحَّتها أو بطلانها.

الوجه الثامن: إنَّ إلزام المملكة العربيَّة السعوديَّة ببناء الكنائس بحجَّة أنهم سمحوا ببناء المساجد، بصَرْفِ النظر عن واقع هذه الكنائس - لأمْرٌ يدعو للعجب؛ إذ إنَّه من البدَهِيِّ جدًّا أن السماح ليس مبرِّرًا للسماح البتة، مثال ذلك: لو أن السعودية - مثلا - صنعت دواء نافعا فاستوردته البلدان الكافرة في أمريكا وأوروبا وغيرها، ثم إن أمريكا - مثلا - صنعت دواء تريد تصديره إلينا، وقبل أن نستورده إلى بلادنا قمنا بفحصه، فوجناه ضارا، أو وجدنا مكوناته من لحوم الخنزير، ونحو ذلك، فهل يجب علينا استيراد دوائهم هذا لأنهم قبلوا استيراد دوائنا النافع؟ وهل يسوغ مثل هذا عقلا؟؟

مثال آخر: هب أن لك جارا نصرانيا له أولاد وجوههم شاحبة، فذهبت واشتريت (لبنا) وطرقت عليهم الباب، فلما فتحه قدمت إليه اللبن وقلت: رأيتك لا تحضر لأبنائك لبنا! فقلت في نفسي: يعز علي أن لا أن اشتري هذا اللبن هدية إليك وإلى أبنائك، فقال النصراني: إني لا أحب اللبن ولا أرى له نفعا ولا فائدة، لكن ما دام أنك أحضرته فلن أرده وسأدع الخيار لأولادي من شاء منهم شرب ومن شاء ترك، وفي اليوم التالي ومع بزوغ الشمس وإرسالها خيوطها الذهبية.. جاء النصراني إلى بيت جاره المسلم يطرق عليه الباب وهو يحمل في يده قوارير خمر، فقال النصراني: هذه قوارير خمر معتقة يعز علي أن أراك وأولادك لم تتذوقوا طعمها، فقال المسلم: أشكرك على مشاعرك النبيلة، لكن الخمر مضر ولا يجوز لنا شربه، فقال النصراني: إذا كنت لا ترى شربه فقدمه لأولادك من شاء شرب ومن شاء ترك، كما فعلت أنا بالأمس؛ فإني لأحب اللبن ولا أرى نفعه ومعه هذا قدمته لأولادي!! فهل يسوغ عقلا أن يرضى المسلم بتقديم الخمر الضار إلى أبنائه؟؟

ونظائر ذلك من الأمثلة التي تقرب الصورة، وتدل على أنه لا تلازم بين استقبال واستقبال، أو سماح وسماح، وإنما العبرة بنوع ما يستقبل، وهل هو ضار أم نافع؟

الوجه التاسع: أن قبول الأفكار وتبادلها بين الدول يمكن فيما يحتمل الصواب، أو لم يعلم فساده، أما ما يعلم فساده ببدائه العقول وضروراتها فلا يمكن قبوله البتة، ونظير ذلك الشرك بالله تعالى فهو معلوم الفساد بالضرورة، فيجب منع الشرك الباطل ومنع وسائله كبناء الكنائس.

وقول بعض الناس أن النصارى يعتقدون صحة دينهم كما نعتقد نحن صحة ديننا؟
---------------------------

فالجواب عنه من أوجه كثيرة يطول بسطها، لكن يقال - على عجل - أن ما تعلم العقول بطلانه بالضرورة أو البديهة لا يمكن قبوله واعتباره وإن اعتقده طائفة من الناس سفها وتقليدا صحته، والناس لا يرضون بمن يخالف الضروريات في أمور دنياهم فكيف يرضونها في أمور دينهم؟ يوضح ذلك أن الناس لا يقبلون مثلا بمدرس رياضيات يشك في أن الاثنين زائد ثلاثة يساوي خمسة، ويشك في أن أضلاع المربع أربعة كما هو موجود في سفسطة ديكارت الفرنسي!، ولا يقبلون بمدرس فيزياء يزعم أنه يمكن أن يكون الشيء حيا وميتا في نفس الوقت كما في نظرية قط شرودنقر!، ولا يقبلون بمن ينكر الشمس أو القمر أو ينكر فائدة التمر وكثير من الفواكه، ونظائر ذلك من البدهيات والضروريات!، ومن باب أولى أن لا يقبلوا مثل ذلك في أمور دينهم، فلا يمكن القبول بباقعة الملاحدة في إنكار الخالق؛ لأن وجود المخلوق يلزم منه وجود الخالق بالضرورة، كما أن وجود الكتابة يلزم منها وجود الكاتب، ووجود الحادث يدل على وجود محدث، ووجود الأثر يلزم منه وجود المؤثر ونحو ذلك مما هو معلوم بالضرورة، كما لا يمكن القبول بباقعة النصارى في أن الله وعيسى وروح القدس يساوي واحدا!؛ لأن الواحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة في بدائه العقول، كما أن الزعم بوجود أكثر من إله ممتنع بالضرورة؛ لأنه يلزم منه عجز كل إله عن الآخر، والإله الحق لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وبعض الزنادقة حاول التلبيس والتمويه - كعادتهم - بتسمية الأديان الثلاثة - اليهودية والنصرانية والإسلام - بالأديان التوحيدية كما فعل محمد أركون في آخر كتبه.

والمقصود هنا أن نعلم أن قبول بناء الكنائس معلوم فساده بالضرورة، فكيف يقاس بالتوحيد المعلوم صوابه بالضرورة؟؟

الوجه العاشر: أن بناء المساجد من وسائل نشر الحق وإقامته في الأرض؛ وإلزام الحكام الكَفَرَة بإيصال الدين الإسلامي إلى رعاياهم - عند القدرة - وجعل كلمة الله عالية في البلاد وإزالة ما يمنع من ذلك أولى من إلزام أمريكا وغيرها بعض حكام الدول الأفريقية بإيصال الدواء والغذاء إلى رعاياهم، والناس يستسيغون هذا الصنيع عادة، وإنما ينكرُ المسلمون ما وراء ذلك من قصد الدعوة إلى التنصير!

وقياس ما ثبت نفعه بضرورة العقول (وهو إيصال الإسلام إلى الناس كافة) على ما ثبت نفعه بالتجربة (وهو إيصال الدواء إلى الناس) من قياس الأولى!

وهذه الأوجه المختصرة وغيرها شواهد عقلية قاطعة على الفوارق الشاسعة بين المساجد التي يعبد فيها رب العالمين والكنائس التي يكفر بها رب العالمين.

وخلاصة الأمر:
=======
------

أنه لا يجوز بناء كنائس في جزيرة العرب ولا غيرها من البلدان الإسلامية باتفاق المسلمين، وباتفاق النقول الصحيحة، والعقول الصريحة، وأن الاحتجاج بالمساواة (القياس) حجة باطلة شرعا وعقلا، ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: 45].






ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: ملتقى شذرات

رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
السعودية, الكنائس, بناء, حوار, كافر


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع حوار مع كافر حول بناء الكنائس في السعودية
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
خلاف بين النصارى والحكومة بسبب تعديلات قانون "بناء الكنائس" عبدالناصر محمود شذرات مصرية 0 08-20-2016 06:45 AM
السعودية تعتزم بناء 16 مفاعلاً نووياً عبدالناصر محمود أخبار عربية وعالمية 0 06-20-2015 03:19 AM
حوار البنادق ينسف حوار الفنادق عبدالناصر محمود مقالات وتحليلات مختارة 0 05-23-2015 08:30 AM
مانديلا كافر هالك ولا يجوز الترحم عليه عبدالناصر محمود شذرات إسلامية 0 12-12-2013 07:50 AM
مفتي السعودية يدعو لهدم الكنائس بجزيرة العرب Eng.Jordan أخبار عربية وعالمية 0 03-25-2012 11:02 AM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 04:07 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59