#1
|
||||
|
||||
مستقبل الطفل المصري في خطر
مستقبل الطفل المصري في خطر ما بين عناد الأم و أنانية الأب تضيع حقوق الأطفال بعد الطلاق ومابين القوانين العادلة أحيانا والجائرة أحيانا أخري تحطم نفسية الأطفال علي أبواب المحاكم فبعد صدور تعديل قانون الرؤية وحضانة الأولاد عام 2005 برفع سن الحضانة إلي خمسة عشر عاما تعالت الأصوات مرة أخري لخفض سن الحضانة إلي سبع سنوات للبنت وتسع سنوات للولد. أفادت الدراسات التي أجريت علي الطفل بأن تقليل سن الحضانة لـ10 سنوات للطفل و12 سنة للطفلة (وفقا للقانون السابق رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته عام 1985) غير مناسب ويؤثر علي الطفل بشكل سلبي حيث تبين أن الطفل في هذه السن يكون في مرحلة التعليم الابتدائي وأن نزعه من محيطه الدراسي والاجتماعي ونقله إلي مجتمع آخر يؤثر سلبا علي استمراره في العملية التعليمية ويلحق به العديد من الأضرار النفسية. كما أن قانون الأمم المتحدة للطفولة وقانون الطفل المصري رفعا سن مرحلة الطفولة إلي 18 عاما. ولكن القانون المصري اكتفي برفع سن الحضانة إلي 15 عاما فقط وترك للطفل حق الاختيار بعد ذلك إلي سن 21 عاما بالإضافة إلي أن قانون الحضانة الحالي دستوري حيث حكمت الدستورية العليا في إحدي القضايا التي تم رفعها عام 2008 للطعن في شرعية القانون ودستوريته بأن القانون شرعي ودستوري ولا يخالف المادتين الثانية والتاسعة في الدستور كما ادعي الطاعن في دستورية القانون. إلا أن أحد نواب مجلس الشعب عن حزب النور تقدم بقانون مشروع لخفض سن الحضانة إلي سبع سنوات وتسع سنوات للبنت وعودة الولاية التعليمية للأب مما أثار غضب واستنكار عدد كبير من الجمعيات الحقوقية. وتؤكد الدكتورة زينب رضوان أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية الآداب جامعة الفيوم أن قانون الحضانة تعرض للتغيير أكثر من مرة نظرا لعدم التحديد الشرعي الصريح لسن الحضانة فتارة كان سن الحضانة عشر سنوات وتارة أخري اثني عشر عاما إلي أن تم تعديل المادة 20 من القانون سنة 1929 بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الذي انتهي إلي أن يصبح سن الحضانة للصغير 10 سنوات والصغيرة 12 سنة ويجوز للقاضي إبقاء الصغير مع أمه إلي سن الخامسة عشرة والصغيرة حتي تتزوج إذا اقتضت المصلحة ذلك وعندما تم هذا التعديل نظر إلي اهتمام الإسلام بالأسرة واستقرارها, فالتشريعات الإسلامية من أعظم التشريعات التي وضعت لحماية الأسرة فلقد أمرنا الله عز وجل بقوله تعالي (وعاشروهن بالمعروف) كما حذر من الإضرار بالزوجة قال تعالي (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) ولو رجعنا لرأي الفقهاء نجد أن سن البلوغ كما قال الشافعي والأواعي والإمام أحمد بن حنبل وابن وهب والخليفة عمر بن عبد العزيز هي سن التخيير التي يستطيع فيها الولد أن يحدد من يريد العيش معه, ولقد كان التخيير هو السائد في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله عليهم فلقد جاءت امرأة عاصم بن عمر بن الخطاب إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم تشكو أن زوجها يريد نزع الولد منها وقالت المرأة إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أن ينزعه فقال صلي الله عليه وسلم (أنت أحق به ما لم تنكحي) رواه الإمام أحمد وأبو داود وأخرجه الحاكم والبيهقي وحدث نزاعآخر في عهد أبي بكر رضي الله عنه فقال للزوج (مسحها وحجرها وريحها خير له منك) وفي رواية أخري (ريقها خير له من شهدك وعرقك) ولقد نصت مجلة الأحكام العدلية في المادة 986 بقولها منتهي البلوغ خمس عشرة سنة أما أبو حنيفة ومالك وغيرهما من الفقهاء قالوا البلوغ 17 سنة للبنت والولد وفي رواية أخري لأبي حنيفة 19 سنة والاستدلال من السنة علي سن البلوغ في رواية عن ابن عمر رضي الله عنه عرضت علي النبي صلي الله عليه وسلم يوم أحد, وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ولقد وافق مجمع البحوث الإسلامية علي سن الحضانة حتي الخمس عشرة سنة في جلسته رقم 328 بتاريخ 12 من صفر 1424 والموافق 24 من أبريل 2003 وكان هذا القرار بالإجماع طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء. أما ما يتعلق بتخيير القاضي للطفل مع من يعيش بعد سن الحضانة فالقاضي يختار ما فيه مصلحة للطفل وأتذكر إحدي القضايا اختار فيها الطفل أن يعيش مع أبيه وسأله القاضي لماذا فقال إن أمي لا تتركني ألعب في الشارع وتجبرني علي الذهاب إلي المدرسة أما أبي فلا وهنا حكم القاضي للأم لأنها أحرص علي مصلحة الطفل من أبيه وتعلق الدكتورة زينب رضوان علي التعديل المثار أخيرا قائلة سن السابعة أو التاسعة غير مناسب لإنهاء الحضانة فالطفل في هذه السن يحتاج إلي أمه ويدعي البعض أن هذه السن قد تبلغ فيها البنت وللأب أن يزوجها بعد البلوغ وتلك جريمة كبري تعاقب عليها محكمة الجنايات ولهذا من مصلحة الطفل إذا بلغ سن الحضانة أن ينظر القاضي من أصلح ليعيش معه الطفل وأتساءل كيف لزوجة الأب أن ترعي ابن زوجها وهو في سن السابعة فقد تنعرض الطفل للتعذيب والإهانة وهو غير قادر علي الدفاع عن نفسه في حين لو نفذ إنهاء الحضانة في سن الخامسةعشرة يكون الطفل مميزا يستطيع دفع الإيذاء عن نفسه وكثير من الأب قد يسعي لضم الطفل للحصول علي مسكن الزوجية وطرد الأم منه وهذا ينافي ما أمرنا الله به (فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان) ولتحديد سن الحامسة عشر لإنهاء الحضانة عدة معايير وضعها الفقهاء منها أولا: انتهاء الطفل من المرحلة الأساسية للتعليم. ثانيا: في هذه السن يصعب إيذاء الطفل لأنه يستطيع الدفاع عن نفسه إذا تعرض للإيذاء. وتري الدكتورة صباح السقاري نائبة مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة أن الحضانة يجب ألا تحدد بسن معنه ولكن تترك لما فيه مصلحة الطفل من الناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية حسب تقديرات القاضي فقد يقع ضرر علي الطفل إذا عاش مع الأم حتي لو كان صغيرا وأيضا قد يلحقه ضرر إذا كان الأب غير جدير برعايته وبصرف النظر عن القوانين تجب مراعاة روح القانون مع مراعاة نصوصه بحيث ينشأ الطفل في بيئة سوية تخلق منه شخصا نافعا لمجتمعه بدلا من حرص الأم أو الأب علي الانتصار علي الطرف الآخر دون النظر لحقوق الطفل نفسه وحقه في الحياة الهادئة وتلك الصراعات أضاعت جيلا كاملا وتؤكد الدكتورة صباح السقاري علي الحرص علي المكاسب التي حصلت عليها المرأة في القوانين السابقة بما لا يتعارض مع مصلحة الأسرة. ويري المستشار عبد الرحمن محمد رئيس دائرة الأسرة بمحكمة استئناف القاهرة أن سن الحضانة ليست لها معايير فهو يخضع لظروف كل مجتمع علي حدة وأؤيد التعديل الجديد لسن العاشرة وليست السابعة لأن سن الخامسة عشرة يقضي علي فكرة رجوع الطفل للأب وقبل هذه السن يجب ألا يفارق الطفل أمه لأنه يحتاج إلي رعايتها أما سن الخامسة عشرة فهي تعرف بسن المخاصمة أي الطفل يختصم لنفسه ولا يلزمه القاضي أن يختار مع من يعيش بل يترك له حرية الاختيار. من جانبها ترفض الدكتورة هبة العيسوي أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس خفض سن الحضانة للسابعة أو التاسعة لأن الطفل في هذه السن يحتاج إلي أمرين: أولا: الأمان ثانيا: اللعب أما الأمان فهو لا يتحقق إلا مع الأم في هذه السن الصغيرة والأمان يحقق للطفل التوازن النفسي وينمي قدراته ويستطيع بناء شخصية سوية حتي سن الثامنة عشرة بعد مروره بمرحلة الطفولة والبلوغ ولو حدث أي خلل في هذه المراحل سوف يكون الطفل عرضة للكثير من الأمراض النفسية كالاكتئاب والوسوسة وفرط الحركة وصعوبات التعلم ولهذا أتساءل كيف نفصل الطفل عن امه في هذه المرحلة الحرجة ويجب علي الأب مراعاة حقوق الابن حتي لو انفصل عن الأم فلا ذنب للأبن في ذلك وحتي لو كان الولد في حضانة الأم لا ينتهي دور الأب بل تجب المتابعة المستمرة للابن في المدرسة والنادي حتي ينشأ في كنف الأب والأم بدلا من الصراعات في المحاكم والتي تدمر الطفل نفسيا.
وتنتقد د. سعاد صالح التعديل السابق الخاص بتحديد سن الخامسة عشر لإنهاء الحضانة لأنه وضع لأغراض شخصية وليس لتحقيق مصلحة الأسرة لأن هذا القانون خلع المحضون من جذوره من حيث عدم رؤية الأجداد من جهة الأب وهو ما أسميه قانون قطع الرحم ومن هنا يمكن أن يعود السن للسابعة أو التاسعة بشرط توافر عدة ضمانات منها: أولا:أن يسمي قانون الرؤية بقانون الاستضافة حيث تطبق هذه الاستضافة من السن الصغيرة إلي الكبرة فمن حق الأب أن يأخذ الابن في نهاية الأسبوع ليعاشر أخواته من الزوجة الأخري وليقوم برعايته وتوجيهه لأن الأب هو المسئول الأول في الأسرة لقوله تعالي (يأيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة) وقوله تعالي (وأمر أهللك بالصلاة واصطبر عليها) إذن الخطاب هنا للآباء ولا ينبغي للأم الحاضنة أن تحرم ولي الطفل منه خاصة في مرحلة الرعاية العلمية ويفترض أن يسمح للطفل برؤية أقاربه من الأب شريطة أن يقوم الأب بواجباته من النفقة الأساسية وعناية نفسيته وهذه هي مصلحة الطفل كما أمرنا الله تعالي فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان فليس من الإحسان العناد والأنانية ونتقام كل من الأب والأم من الآخر في شخصية الطفل.
ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتي سن الخامسة عشرة والصغيرة حتي تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك. ولقد وضع الفقهاء شروطا معينة للحضانة وليس من بين هذه الشروط إقامة الحضانة بالمحضون بمكان الحضانة وعدم إنتقالها من مسكن الحضانة, وانتقال الحاضنة إلي خارج مكان ليس فيه ضياعا لحق الصغير لأن عدم النفقة حق للأب, ولذلك فهو يملك إسقاطه. غير أنه يكون للأب أو أقرب عاصب منع الحاضنة من السفر بالمحضون أو إرجاع الصغير إلي بلد الحضانة, وتكون وسيلته في ذلك رفع الدعوي بطلب ذلك أمام المحكمة الجزئية المختصة ويكون الحكم من حيث تنفيذه داخلا تحت عموم نص المادة 69 من القانون رقم (1) لسنة 2000 _ وقبلها المادة 349 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الملغاة _ وينفذ علي الحاضنة قهرا. وفي حالة الحكم بإرجاع الصغير إلي بلد الحضانة ورجوع الحاضنة مع الصغير, فإنه يسلم لها لتحضنه فيه, وإن لم تعد يكون للأب حق استلامــه حتي لايترك ضائعا, كما أن له أن يطلب إسقاط أجرة الحضانـة عنها لأن الحاضنة أصبحت بذلك غير ممسكة للصغير ولا قائمة بالواجب عليه. وتفسر عبارة (حتي تتزوج ) الواردة بالنص علي ضوء المنصوص عليه في مذهب الإمام مالك باعتباره المصدر التشريعي للنص والمنصوص عليه في هذا المذهب أن الحضانة للنساء (للبنت) تنتهي بدخول الزوج بها (لا العقد عليها), وعلي ذلك فإنه يجوز للقاضي إبقاء الصغيرة في يد الحاضنة حتي يدخل الزوج بها. وواضح من المادة أن مناط إبقاء الصغير حتي بلوغه الخامسة عشرة والصغيرة حتي تتزوج في يد الحاضنة هو مصلحة الصغير أو الصغيرة فقط دون اعتبار لمصلحة الحاضنة, ولذلك نصت المادة علي أن إبقاء المحضون في يد الحاضنة وفي يدها لم يشرع لصالحها. ولم يعد مناط إبقاء الصغيرة في يد الحاضنة بعد انتهاء أقصي سن الحضانة _ كما كان الحال في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1985 _ هو بلوغ البنت حد الشهوة لأن أقصي سن البلوغ حد الشهوة قدره فقهاء الأحناف بإحدي عشرة سنة, فضلا عن أن حكم المادة.كما صرحت الأعمال التحضيرية قد أخذ من مذهب مالك ولم يربط هذا المذهب سن الحضانة ببلوغ البنت حد الشهوة.... وهذا الحكم يسري علي الحاضنات من النساء سواء كانت الحاضنة هي الأم أو غيرها ولا يسري إذا كان الحاضن في المرحلة الأولي من الحضانة رجلا وهذا واضح من عبارة النص ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتي سن الخامسة عشرة والصغيرة حتي تتزوج في يد الحاضنة فقد استعمل لفظ التأنيث. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دمتم بخير المصدر: ملتقى شذرات
__________________
|
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
مستقبل, المصري, الطفل, قدّر, في |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه للموضوع مستقبل الطفل المصري في خطر | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
لو قدّر الله لنا عبور حياتنا | صابرة | الملتقى العام | 0 | 05-22-2015 05:35 AM |