#1  
قديم 11-11-2012, 08:36 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,410
افتراضي الوساطة المالية في المصارف الإسلامية



إسراء مهدي حميد
كلية الهندسة
المقدمة
تعد المصارف عصب الاقتصاد ومحركه الرئيس كونها تعمل على جمع الاموال المدخرة محاولة تنميتها وتسهل تداولها وتخطط لاستثمارها، ولايمكن انكار الدور الايجابي الذي يلعبه النشاط المصرفي في الخدمات والتمويل والاستثمار وفي مختلف النشاطات المالية والاقتصادية والاجتماعية، فالمصارف اليوم تنظم علائق المجتمع وتسهل عملية التعامل بين الأفراد والمجتمعات وتعمل كوسيط مالي ينظم الادوار الاقتصادية لاطراف النشاط الاقتصادي المختلفة .
هذا وقد نشأت المصارف منذ عدة قرون وان معظم اهدافها مشروع ولكنها تستخدم وسائل متعددة يتعارض بعضها مع احكام الشريعة الاسلامية واهدافها ومقاصدها كالتعامل بالفائدة ،من هنا ادرك العلماء والفقهاء والمفكرون ضرورة الاستفادة من النشاط المصرفي ولكن بوسائل مشروعة تتفق مع الدين عامة والاسلام خاصة فبرزت فكرة المصارف الاسلامية ، وهي مؤسسات مصرفية تلتزم في جميع اعمالها الشريعة الاسلاميه والمصارف الاسلامية جزء من الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد الاسلامي جزء من النظام الاسلامي والنظام الاسلامي يقوم على قيم ايمانية تحرم التعامل بالربا والتعدي على اموال الناس بالباطل والاحتكار ويلتقي الاسلام في ذلك مع بعض الشرائع السماوية الاخرى اذ تجيز اليهودية على سبيل المثال التعامل بالربا بين اليهوديين وغير اليهوديين، بينما تجيز الربا بين اليهود انفسهم ، حيث ورد ذلك في الاهتمام الثاني والعشرين في سفر الخروج عدد(25)([1]) .
وتتميز المصارف الاسلامية بانها مصارف متعددة الوظائف فهي تؤدي دور المصارف التجارية والمتخصصة وبانها لاتتعامل في الائتمان فهي ليست تتقرض بدون فائدة وتقرض بدون فائدة ولاتتعامل بالفائدة ،انما تقدم التمويل وفقا لصيغ مشروعة كالمضاربة والمشاركة والمرابحة وغيرها من وسائل الاستثمار الاخرى .([2])
¨ويهدف البحث الى التعرف بطبيعة عمل المصارف الاسلامية والاليات المستخدمة للاستثمار فيها وبيان دور تلك المصارف في الوساطة المالية بوصفها احدى الصيغ الحديثة للاستثمار في المصارف . اما فرضية البحث مفادها"شهدت المصارف الاسلاميه تزايداً في عملها كوسيط مالي مما اكسبها صفة المنافسة الحقيقية للمصارف التقليدية "
¨تحقيق هدف البحث فقد تم تقسيمه الى خمس فقرات رئيسية هي:-
اولاً:- مفهوم المصارف الاسلامية ونشأتها.
ثانياً:- معوقات عمل المارف الاسلامية .
ثالثاً:- اليات الاستثمار في المصارف الاسلامية .
رابعاً:- مفهوم الوساطة المالية واهميتها.
خامساً:- دور المصارف الاسلامية في الوساطة المالية .
مشكلة البحث :- عدم الاعتماد على الوساطة المالية في المصارف الاسلامية السبب في ذلك هو دخولها ضمن مفهوم الربى .
اولا: مفهوم المصارف الإسلامية ونشأتها ([3]).
يتركز مفهوم المصارف الاسلامية على انها مؤسسات مالية اسلامية تقوم باداء الخدمات المصرفية والمالية كما تباشر اعمال التمويل والاستثمار في المجالات المختلفة في ضوء قواعد الشريعة الاسلاميه واحكامها بهدف المساهمة في غرس القيم والمثل والخلق الاسلامية في مجال المعاملات والمساعدة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من تشغيل الاموال بقصد المساهمة في تحقيق الحياة الطيبة الكريمة للامة الاسلامية .
ومن الشائع ان مفهوم المصرف الإسلامي على انه مؤسسه مصرفية لاتتعامل بالفائدة أخذاً وعطاءً فالمصرف الإسلامي يتلقى من الافراد نقودهم دون أي التزام أو تعهد من أي نوع باعطاء فوائد لهم وحينما يستخدم هذه النقود في نشاطاته الاستثمارية والتجارية انما يكون ذلك على اساس المشاركة في الربح والخسارة .وبينما هذا التعريف يضع تفرقة واضحة بين المصرف الاسلامي والمصارف التقليديه (الربوية) ألا أن ينصب على ركن واحد هو عدم التعامل بالفائدة وهذا الركن يعدّ شرطا ضروريا لقيام المصرف الاسلامي ولكن ليس شرطا كافياً ومما يؤكد ذلك ان بعض المصارف في انظمة وبلدان غير اسلامية وقد اعتمدت على نظم بديلة للفائدة او بنوك الادخار في المانيا في الثلاثينيات من هذا القرن الميلادي وكذلك المصارف في الكتلة الاشتراكية السابقة (الاتحاد السوفيتي )فقد كانت تعتمد منذ نشأتها على نظام التخطيط المركزي في تهيئة الموارد المالية وتوزيعها على الاستخدامات الاستثمارية المختلفة على الاعتبار بوصف أن نظام الفائدة رأسمالي بطبيعته وممارساته فلا يلزمها ولايصلح لها . ([4])
وفضلاً عن ذلك فهناك مصارف تعمل في الانظمة الراسمالية أصبح لها الان تجارب عديدة في استخدام مواردها النقدية بأساليب التمويل التأجيري Leasing finance وبناء على ما تقدم يتبين وجه القصور في فهم ماهية المصرف الإسلامي والذي يلزم تعريفه على نحو ما عرفة الدكتور عبد الرحمن يسري بأنه (مؤسسة مصرفية تلتزم في جميع معاملاتها ونشاطاتها الاستثمارية وادارتها لجميع اعمالها بالشريعة الاسلاميه ومقاصدها وكذلك بأهداف المجتمع الإسلامي داخلياً وخارجياً ).
ويلاحظ ان التعريف الشائع للمصرف الاسلامي الذي يبين فقط خاصية عدم تعامله بالربا يمكن أن يودي الى حدوث اختلالات في ممارساته العملية مثال القيام باستثمار في مجالات لاتقرها الشريعة الاسلامية أو الامتناع عن الاستثمار فيما يحقق المصلحة الراجحة للامة .
وشهدت اغلب الحضارات السابقة صوراً من المعاملات التجارية و كانت المعاملات المالية جارية في جميع الحضارات وقد غطت احكام الشريعة جميع المعاملات التي كانت سائدة في الدولة الاسلامية ولكن تأخر المسلمين في العصور الاخيرة ‘وجمهور الفقه والفقهاء وصلة العلم الاسلامي بدول العالم الغربي المتطور ، وحلول الاستعمار على معظم البلاد الاسلامية واقترانه بالغزو الفكري والاقتصادي والعسكري والتربوي في عقر دار المسلمين ادى الى الجمود والتأخر في المعاملات الفقهية الإسلامية امام التطور في التجارة والنشاط الاقتصادي وتسرب البديل من الانظمة الغربية الى البلاد الاسلامية وظهرت المصارف الربوية في البلاد الغربية قبل أكثر من قرن ونصف وتقوم هذه المصارف على الربا والمعاملات المحرمة شرعا فكان نشاطها محدودا والتعامل معها بحذر وقلق ولم تسهم فعليا بحل معظلات البلاد الإسلامية والمصارف التجارية العربية كانت مجرد تقليد أو فروع للمصارف التجارية الربوية في الغرب .
وثار العلماء والفقهاء على شيوع الربا وتطور الأمر منذ مطلع النصف الثاني من القرن العشرين للبحث عن الهوية الإسلامية والعربية أولا ثم التفكير في الحل والبديل لمشكلات المجتمعات الإسلامية ثانيا.
وبدأت تظهر أول ردة فعل ضد الربا وآثاره السلبية ومخاطره الاجتماعية والاقتصادية ومنافاته للدين والعقيدة والإيمان والعدل .
وحاول العلماء الغوص في عمق الفقه الإسلامي الزاخر لإحيائه والدعوة الى تطبيق القسم المدون منه في الكتب والحث على فتح باب الاجتهاد ودراسة المستجدات المعاصرة وبدأت تجربة المصارف الاسلامية في مدينة ((ميت غمر)) التابعة لمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية إلا أنها لم تستمر إلا بضع سنوات وقد تمثلت التجربة في إنشاء بنك الادخار المحلي وكان الهدف منها تعبئة الجماهير الاسلامية لتشارك في عملية تكوين رأس المال الذي استخدم في تمويل المشروعات وفي العام 1971 تأسس بنك ناصر الاجتماعي اوفق القانون 66 لسنة 1971 وبدأ نشاطه اعتباراً من 25 تموز 1972 بهدف المساهمة في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين والعمل على تحقيق مجيمع الكفاية والعدل والى توفير فرص عمل والمساهمة في حل مشكلات المجتمع المصري مثل الفقر والبطالة ، وكان رأسمالية عام 1972 مبلغ 1.2 مليون جنيه مصري وفي عام 2006 اصبح رأسمالي 650 مليون جنيه مصري. ([5]) .
وفي عام 1973 نوقشت الجوانب النظرية والعملية لإقامة بنوك إسلامية تقدم خدمات مصرفية متكاملة وذلك في اجتماع وزراء مالية الدول الإسلامية وقد انتهى الاجتماع بتقرير سلامة الفكرة وأوصى بوضعها موضع التنفيذ، هذا وقد أخذت هذه التجربة حظها الوافر في الندوات الإسلامية ومجامع الفقه الإسلامي ومؤتمرات القمة الإسلامية والدراسات المعمقة D.E.A.الأكاديمية لنيل الماجستير والدكتوراه وفي كتب أساتذة الجامعات وذلك للعمل على التخطيط والتنفيذ والدراسة لإيجاد مصارف إسلامية تتجنب الربا والمعاملات المحرمة وتقدم الخدمات للناس.
وفي عام 1975 أنشئ لأول مرة مصرفان إسلاميان الأول ((البنك الإسلامي للتنمية )) بجدة وهو مؤسسة دولية للتمويل الإنمائي وتنمية التجارة الخارجية وتوفير وسائل التدريب والقيام بالأبحاث اللازمة وتشارك فيه جميع الدول الإسلامية لدعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.([6])
والثاني ((بنك دبي الإسلامي)) الذي يعد البداية الحقيقية للعمل المصرفي الاسلامي إذ تميز بكامل الخدمات المصرفية التي يقدمها ، وتبعه في العام 1977 وعلى المنهج بنك فيصل المصري ، وبنك فيصل السوداني ،وبيت التمويل الكويتي ومن ثم البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار عام 1978، وهكذا زاد عدد المصارف حتى أصبح عددها يزيد على 170 مصرفا تنتشر جغرافيا في القارات كلها تقريبا ويصل حجم الاستثمارات التي تديرها إلى ما يقارب مئة مليار دولار تقريبا مع نهاية العام 1999 .
وافتتحت بعض المصارف الإسلامية التجارية فروعا لها تحمل اسم ((الفروع الإسلامية)) تقوم على ذات الأساس الذي تقوم عليه البنوك الإسلامية هذا وقد اخذ التطور اتجاها اخر فقد قامت بعض الدول الإسلامية وهي السودان ، وباكستان وإيران بتحويل وحدات الجهاز المصرفي فيها كافة إلى وحدات لا تتعامل على أساس الفوائد .
وظهر الاتحاد الدولي للمصارف الإسلامية عتم 1977 بمكة المكرمة كجهاز يهدف إلى دعم الروابط بين البنوك الإسلامية وتوثيق أواصر التعاون بينها والتنسيق بين أنشطتها وتأكيد طابعها الإسلامي ويعمل على نشر فكرة المصارف الإسلامية ويساهم في إنشائها .
ثانيا:. معوقات عمل المصارف الاسلامية .([7])
مع انه لم يمض على إنشاء المصارف الإسلامية أكثر من ثلاثة عقود تقريبا وعلى الرغم ممّا أحاط بها من تشكيك في قدرتها على المنافسة تمكنت المصارف الإسلامية من تثبيت أقدامها في القطاع المصرفي المحلي والعالمي واستطاعت أن تحقق الكثير من النجاحات. وان تجتاز الكثير من المعوقات وان تستفيد من بعض العثرات إلا أنها مازالت تواجه بعض المشاكل والمعوقات سنستعرض اهمها على ان نتناول مسالة تأخر المدينين عن السداد بصورة مفصلة كونه من اخطر المشاكل والعقبات التي يتعرض لها أي مصرف إسلامي هي :.
1- المعوقات الفكرية والفقهية .([8])
هناك عدة معوقات فكرية وفقهية تجابه عمل المصارف الاسلامية يمكن استعراض اهمها بالاتي :
أ- تعدد الاراء الفقهية :
إن الأحكام في العقيدة الإسلامية ثابتة الآراء بينما الأحكام في المسائل الشرعية متعددة الآراء ونظرا لاعتماد الفكر الاقتصادي الإسلامي في الفتاوى على أحكام الشريعة الإسلامية فقد تباينت الآراء التي تعتمدها المصارف الإسلامية بالنسبة للمعاملة المصرفية الواحدة وأصبح المسلمون يشكون من اختلاف فتاوى المفتين التي وصلت إلى حد التضارب والتناقض أحيانا وهذا يحرم وذاك يحلل والجمهور أصبح في حيرة بين هذا وذاك. وهذا الوضع أدى إلى إحداث بلبلة فكرية لدى المسؤولين عن إدارة هذه المصارف والقائمين عليها فضلاً عن تعطيل بعض الصيغ والأدوات المصرفية التي توفر لهذه المصارف المرونة في العمل.
ب- ندرة الكوادر البشرية المؤهلة التي تجمع بين الخبرة المصرفية والمعرفة الشرعية والكفاءة المهنية.
هناك بعض الصعوبات في إيجاد الفقيه المتخصص في المعاملات المصرفية والمسائل الاقتصادية مما أدى إلى عدم استطاعة الفقيه من إبداء الرأي الشرعي في عدد من المسائل الاقتصادية والمصرفية حتى يعرف شرحها وتفاصيلها من الاقتصادي والمصرفي المتخصص ليعلم الواقع الذي سيطبق حكم الله عليه ومما يزيد الأمر صعوبة هو أن الأساليب الحديثة المعتمدة في المصارف على درجة عالية من التعقيد والتجديد.
2- عدم كفاية الحماية القانونية ([9]).
تقف القوانين المصرفيةفي معظم البلدان الاسلامية وقوانين التجارة والنقد وقوانين الملكية العقارية وقوانين الضرائب في طريق أداء وتطور النظام المالي الإسلامية بوجه عام وإذا أضفنا إلى ذلك إن معظم استثمارات المصارف الإسلامية تعتمد اعتمادا تاما إخلاص المستثمرين وأمانتهم نستطيع القول انه في ظل تلك التشريعات الحالية كلها أن هذه الاستثمارات ليست بمأمن تام.
3- هيكل ضريبي غير واقعي
تواجه المؤسسات المالية الإسلامية بشكل عام والمصارف الإسلامية بشكل خاص مشاكل في الهيكل الضرائبي والسياسة المالية في الدول التي تعمل فيها. ففي أغلبية الدول الإسلامية تفرض ضرائب عالية على عوائد الاستثمار وهذا الأمر يدفع أصحاب الأعمال إلى أن يخفوا الأرباح الحقيقية وان يبالغوا في المصارف بشكل غير منطقي وهذا الوضع يشكل عائقا أمام نشاط المصارف الإسلامية ولا سيما في مجالي المشاركة والمضاربة وذلك لان أصحاب المشاريع المنتجة والمربحة سوف يتجنبون المصارف الإسلامية لأنهم عن طريق المشاركة لن يتمكنوا من إخفاء الأرباح الحقيقية.
-4ضعف الرقابة على المصارف الإسلامية.
من المعلوم ان بنية المصارف المركزية قد أسست على نظام الفائدة وكذلك أنظمتها الرقابية وخضوع المصارف الإسلامية بصورة تلقائية لرقابة هذه السلطات النقدية سيؤدي إلى اخراج تلك المصارف عن طبيعتها وأساسيات العمل بها واحدة بعد الأخرى اضطراراً أو تناسباً مع متطلبات هذه الرقابة مما يجعلها في وضع المخالف لأنظمتها التأسيسية في بعض الأحيان وهذا من شأنه التأثير سلباً على صورتها لدى المتعاقدين معها فضلاً عن ان الضرر الذي سيلحق بها مقارنة مع المصارف التقليدية سيكون كبيرا .
5-عدم الانتشار وضعف الشبكة الحالية .
تحتاج الأعمال المصرفية والمالية إلى وجود شبكة منتشرة انتشاراً جغرافيا مناسباً حتى تستطيع ان تؤدي عملها بكفاءة وفاعلية وحتى تستطيع ان تخدم الجمهور في أماكن تواجده او في الاماكن التي يرغب ان يحصل على خدمه معينه فيها ويرجع ضعف الانتشار هذا الى عدة أسباب من بينها . صعوبة الحصول على تراخيص لقيام مؤسسات جديدة أو فتح فروع جديدة.
عدم توفير المناخ التشريعي الملائم الذي يشجع على إنشاء المصارف الاسلامية وذلك في اكثر الدول العربية والاسلامية هذا في حال وجود مثل هذه التشريعات أصلاً.
6- عدم وجود سوق مالي اسلامي .([10])
هذه السوق هي من ضرورات الاستثمار الصحي والمصارف الإسلامية تعاني من عدم امتلاكها أدوات مالية تتمتع بما تتمتع به الأدوات المالية المتداولة في الأسواق المالية من قدرة على تحويل استحقاقات موارد الأموال القصيرة الأجل إلى استثمارات وقت الحاجة ,مع تحقيق قدر معقول من الأرباح والضمان كما أنها لا تملك أدوات تمكنها من استقطاب موارد أموال ذات أجال طويلة من العملاء فالأدوات المالية التي تتعامل بها المصارف الاسلامية تقتصر على الودائع الجارية والاستثمارية وودائع التوفير وهي تستحق خلال مدة قصيرة بينما تقوم بممارسة نشاطها من خلال اللجوء الى صيغ استثمارية وتمويلية متعددة كالمشاركة والمضاربة والايجاز التمويلي ومعظم هذه يصلح للاستثمار الطويلة الأجل نسبياًًًًًًًًً فهذا الامر دفع بالمصارف الاسلامية الى التخلي عن الكثير من الاستثمارات والمشاريع الانتاجية الطويلة الأجل والتركيز على الاستثمارات القصيرة الأجل كالمرابحة والمشاركة في مشاريع محددة كونها مواردها قصيرة الاجل ومعظم الصيغ التي تعتمدها تصلح للاستثمار الطويل الاجل0

7- تاخر المدينين الموسرين عن السداد.([11])
مسألة تأخر المدين الموسر عدُّت من المشكلات التي تواجه المصارف الإسلامية وغير الاسلامية ايضاً0 ذلك لأنه كلما تأخر المدين عن الإيفاء ،زادت الفائدة ، وزادت أرباح البنك ،أما في المصارف الإسلامية فان تأخره يشكل عائقا أمام حركة هذه البنوك ، ذلك لان الشريعة الإسلامية قد حرمت الزيادة المشروطة على رأس المال لقوله سبحانه وتعالى {... فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } وأمام هذا الواقع يجد المدين الموسر المماطل الفرصة مؤاتية فيستغلها نظرا لعلمه وتأكده من أن المصارف الإسلامية لا تضيف فوائد على مديونية عملائها المتأخرين عن السداد . فيجد ان كل تأخير ممكن ان يحصل عليه ، بمثابة الميزة له، إذ يستطيع أن يستثمر هذه الأموال المتأخرة وعلى الرغم من أن المصارف الإسلامية تتخذ الاحتياطات اللازمة كافة والمعروفة لدى المصرفيين إلا أن هناك ثغرات قد ينفذ منها المماطلون مما يؤثر تأثير كبيرا في جملة استثمارات المصارف الإسلامية .
هذا ولم يعالج فقهاء المذاهب مسألة تعويض الدائن عن تأخير الوفاء المستحق في المداينات ولعل السبب في ذلك يعود للأسباب التالية :
أ- لأنه لم يكن لهذا الامر أي تأثير على حركة التعامل والتجارة كما هو الحال عليه الآن.
ب- لأن وصول الدائن الى حقه عن طريق القضاء عند تاخر المدين ومماطلته كان ميسورا وسريعا ذلك ان القاضي في العصور الفقهية الاولى كان يقضي في الجلسة نفسها او يمهل المدعي الى اليوم الثاني لإقامة البينة ان انكر الخصم ولم تكن البينة حاضرة.
اما اليوم فالدعوى التي يتقدم بها الدائن للمطالبة بدينه قد يطول النظر فيها لدى المحكمة سنوات عديدة نظرا لبطء سير القضايا وللجوء بعض المحامين الى استخدام فن المماطلة والمراوغة مستفيدين من نصوص قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بحقوق الدفاع بالإضافة الى مشاكل التنفيذ وامكانية تهريب المدين امواله صوريا واذا اضفنا الى ذلك كله مسالة التضخم النقدي وتدني قيمة النقود بصورة مستمرة ولاسيما في الدول المتخلفة اقتصاديا نجد ان اضرار المماطلة في الوفاء تتضاعف حتى انه قد تصبح قيمتها اقل من واحد في المائة كما كانت عليه حين ثبوتها في الذمة .
ج-ان هذه المسألة دقيقة وحساسة جدا من الناحية الشرعية،اذ يخشى فيها من الوقوع في الربا، ذلك ان موضوع الزام المدين بالتعويض على الدائن في المداينات, وفوق اصل الدين, مقابل ضرره من تاخير الوفاء والمماطلة فيه, قد يشبه ان يكون التعويض زيادة في الدين مقابل الاجل, فكان الخوف من هذا المحذور, دافعا الى البعد عن معالجته ذلك لان فقهاء المذاهب قد بحثوا في ضرر صاحب الحق المعتدي عليه الذي حجب حقه في غير المداينات كالغصب وما في حكمه فاوجبوا فيه تعويض المالك بقيمة المنافع التي فوتها عليه الغاصب اذ ليس في ذلك أيّة شبهة او تقارب في الحدود الفاصلة بين الحق المشروع والربا([12]).


ثالثا:. اليات الاستثمار في المصارف الاسلامية .
تختلف المصارف الاسلامية عن المصارف التقليدية في نشاطها وطرق الاستثمار حيث تستخدم المصارف التقليدية الفائدة في نشاطها حيث يتم قبول الودائع مقابل فوائد وتقرض المستثمرين مقابل فائدة اكبر وبذلك يعد المصرف مقترضا ومدينا لأصحاب الودائع ومقرضا دائنا للمستثمرين المتمولين منها _يقرضها مقابل دخل اكبر وضمانات وبهذا تحصل المصارف التقليدية من الارباح من الفرق بين الفوائد المدينة والدائنة وبما ان المصارف الاسلامية قائمة على الفتاوى حيث تعد الفوائد من الربا وبهذا اصبحت الطرق للتمويل هي [المضاربة ، المشاركة ،المرابحة ]حيث لاتعتمد هذه الطرق على الربح ومن خلال هذا سوف نتناول هذه الطرق ونبينها ومدى اختلافها عن المصارف التقليدية .
1-المضاربة ([13])
عقد المضاربة هو من العقود المسماة في الفقه الاسلامي هذا وقد عرفت المضاربة قبل الاسلام ،ثم جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام ،واقرهم عليها وبهذا استمدت هذه المعاملة مشروعيتها من السنة التقريرية والتي تعامل بها الصحابة فيما بعد .واجمع اهل العلم على جوازها دون مخالفة من احد .
ولقد أباح الاسلام التعامل بالمضاربة لشدة حاجة الناس اليها ،ولما يترتب عليها من منافع عديدة. فالإسلام حريص كل الحرص على استثمار المال وعدم تركه عاطلا ، وحريص ايضا على قيام الانسان بالعمل وابتعاده عن الكسل والتعطل هذا، وليس كل من يملك المال لديه القدرة على العمل فيه واستثماره ولا كل من يملك القدرة والكفاءة على العمل يتوفر لديه المال .من هنا كانت المضاربة الأداة التي تحقق التعاون المستمر بين المال والعمل ،لمصلحة الطرفين والمجتمع في آن واحد .
أ‌-مفهوم المضاربة ومشروعيتها ([14]):
عرفت المضاربة لغة هي اسم مشتق من الضرب في الارض والسفر فيها للتجارة ،لقولة تعالى {وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله }([15]).
واصطلاحا هي (عقد شراكة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب )وهذا تعريف الحنيفة لها أما المالكية تسمى عندهم المضاربة بالقراض وقد أوردوا لها تعريفات أهمها ((القراض هو ان يدفع رجلا مالا للاخر ليتجر به ويكون الربح بينهما حسبما يتفقان عليه من النصف أو الثلث او الربع او غير ذلك بعد اخراج راس المال )) ([16]).
اما الشافعية وهم شأن المالكية يطلقون عليها القراض وتعني عندهم ان يدفع احدهما للاخر مالا ليتجر فيه والربح مشترك بينهما .
اما الحنابلة فالمضاربة عندهم ان يدفع رجل ماله الى آخر يتجر له فيه على ان ما حصل من الربح بينهما حسبما يشترطانه .([17])
ويتضح مما سبق ان هذه التعاريف متفقة في المعنى ,ولو كان هناك اختلاف في اللفظ. وعليه يمكن تعريف المضاربة, على انها عقد بين طرفين, يدفع بمقتضاه الطرف الاول الى الطرف الآخر, مالا معلوما ليتجر له فيه, والربح بينهما حسب الاتفاق.
واتفق الفقهاء على جواز عقد المضاربة ومشروعيته, واستدلوا على ذلك بالقرآن الكريم, والسنة النبوية والإجماع . ومن الأدلة الواردة في القرآن الكريم قوله تعالى : {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله}([18]). و{ إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة }([19]). وقوله تعالى {فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله}([20]). فالمضارب يسعى ويضرب في الارض, بتغاء فضل الله عز وجل, بالتجارة والربح الحلال. فالمضارب يسعى ويضرب في الارض, ابتغاء فضل الله عز وجل, بالتجارة والربح الحلال ومن الادلة التي وردت في السنة النبوية على مشروعية المضاربة, ما روي عنه ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
قال ((ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارضة (المضاربة ) وخلط البر بالشعير)).
ب- تكيف عقد المضاربة : ([21])
*-التكيف الشرعي : أي بيان الوصف الذي يمكن اضفاؤه شرعا على هذا العقد يرى العلامه محمد بن فارموز ان عقد المضاربة
(عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من اخر وحكمهما انواع الاول انها ايداع اولا لانه قبض المال باذن مالكيه لا على وجه المبادلة والوثيقة بخلاف المقبوض على سوم الشراء لانه قبض بدلا وبخلاف الرهن لانه قبض وثيقة وت****اً عند عمله لانه يتصرف فيه له لأمره حتى يرجع بما لحقه من العهد على رب المال،وشركة أن ربح لانه يحصل بالعمل فيشتركان فيه ).
ويتضح مما سبق ان عقد المضاربة يجمع بين عدة انواع من العقود فهو اول مرة وديعة لان رب المال قد وضع ثقته في المضارب عندما اعطاه ماله .
وعندما يباشر المضارب العمل بالمال المسلم اليه يصبح ****ا عن رب المال لانه يتصرف فيه بناء لأوامره
فاذا اخفق ام حقق هذا العمل ارباحا اصبح المتعاقدان شريكين في الربح بحسب النسبة المتفق عليها بينهما .
واذا تجاوز المضارب وخالف الشروط المحددة من لدن رب المال صارت المضاربة غصبا ويكون المضارب ضامنا .
واذا فسدت المضاربة اصبحت اجارة فاسدة (أي بمثابة عقد عمل باطل )فلا ربح وياخذ المضارب اجر مثل عمله (أي تعويض عن العمل الذي قام به ).
لذلك يمكننا اعد المضاربة عقد تتوافر فيه صفات مجموعة من العقود تجعله ذا طبيعة متميزة .غير انه اقرب الى الشركة .حيث يساهم احد الشريكين بماله ويساهم الاخر بعمله وخبرته ،فيكون الثاني ****اً عن الاول في القيام بعملية الاستثمار .
*-التكيف القانوني للمضاربة([22]) : والمقصود هو وضع المضاربة بالنسبة لشركات القانون التجاري . يعد لبعض شركة المضاربة من لدن شركات الاموال ،ذلك انها تقترب من شركات المساهمة بسبب عدم قيام المساهم في بعض الاحيان بادارة الشركة تاركا ذلك لمجالس الادارة ليباشرها نيابة عنه وذلك لقيامه باعمال المضاربة باموال الشركة نيابة عنه .
ويراه البعض الاخر من لدن شركات الاشخاص وذلك للاسباب التالية:
أ-شركة المضاربة ليست من شركات الاموال لأنها لاتقوم اساساً على الاعتبار المالي وانما تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشاء بين اشخاص يعرفون بعضهم البعض ويثق كل منهم بالاخر .
ب- على الرغم من ان شركة المضاربة تقترب بشكل عام من شركات الاشخاص وبشكل من شركة التوصية البسيطة وذلك بسبب مراعاة هذه الاخيرة للاعتبار الشخصي للشركاء سواء كانوا شركاء مفوضين او موصين لأنها تتضمن شركاء بالمال مثل الشركاء الموصين وشركاء بالعمل يستقلون بالادارة مثل الشركاء المفوضين،الا انه يبقى فرق بين المضاربه وشريكات الاشخاص وهو يتمثل في ان اهم خصائص شركات الاشخاص ،وهي المسؤولية الشخصية والتضامنية للشريك المفوض والمتضامن نجدها متخلفة بالنسبة للشريك بالعمل (المضارب)في المضاربة الاسلامية .ذلك ان هذا الاخير وان كان يتولى ادارة الشركه الا انه لا يسائل عن ديونها كما هي الحال مع الشريك المتضامن بل بالعكس الخسارة في المضاربة تقع على رب المال وحده ولا يتحمل المضارب منها شيئأ([23]).
2-المشاركة([24])
تقوم المصارف الاسلامية باستثمار اموالها عن طريق المشاركة بها وهي في سبيل ذلك تقوم باستخدامها واستثمارها باساليب مختلفة ومتعددة ومن ابرزها المشاركة الثابتة والمشاركة المتناقصة .
أ-المشاركة الثابتة :
هي نوع من المشاركة تقوم على مساهمة المصرف الاسلامي في تمويل جزء من راسمال معين مما يترتب عليه ان يكون شريكا في ملكية هذا المشروع ومن ثم في ادارته وتسييره والاشراف علية وشريكا في كل مايرزق الله به بالنسبة التي يتم الاتفاق عليها والقواعد الحاكمة لشروط المشاركة .
وفي هذا الشكل يبقى لكل طرف من الاطراف حصة ثابتة في المشروع الى حين انتهاء مدة المشروع او الشركة او المدة التي تحددت في الاتفاق واحيانا ياخذ المشروع الممول شكلا قانونيا ثابتا في اطار القوانين الوضعية فتحدد العلاقة بين الشركاء على ضوء هذا الاطار القانوني الوضعي وتنقسم المشاركة الثابتة على مشاركة ثابتة مستمرة ،واخرى مشاركة ثابتة منتهية،والمشاركة الثابتة المستمرة ترتبط بالمشروع الممول فالمصرف الاسلامي مثلا يبقى شريكا في هذا المشروع طالما انه موجود ويعمل وهذا النوع يوضع في الإطار القانوني الذي يكفل له الاستمرار وعند ذلك تحدد العلاقة بين الاطراف في ضوء القواعد القانونية الواردة على مثل هذه الاشكال القانونية مع عدم تعارضها مع الضوابط الإسلامية .اما المشاركة الثابتة المنتهية فتكون الحقوق التي يحصل عليها المصرف الإسلامي أو الواجبات التي يتحملها ثابتة لأن مشاركة ثابتة وتسمى منتهية
لأن الشركاء حددوا للعلاقة بينهم أجلاً محدداً وهذا النوع يمكن ان ياخذ شكلا قانونيا ثابتا أو لا يأخذ .
ب-المشاركة المتناقصة أو المشاركة المنتهية بالتمليك :([25])
هي نوع من المشاركة ،يكون من حق الشريك فيها ان يحل محل المصرف الاسلامي في ملكية المشروع اما دفعة واحدة ،أو على دفعات ،حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها ، وطبيعة العملية .ويميل الى هذا النوع كثير من طالبي التمويل ممن لايرغبون في استمرار مشاركة المصرف لهم واطلاق لفظ ((المشاركة المتناقصة )) يشير الى تبني وجهة نظر المصرف الذي يمول بحيث ان مشاركته تتناقض كلما استرد جزء من تمويله وان البعض يطلق على نفس النوع (( المشاركة المنتهية بالتمليك )) وهنا يكون اطلاق الاسم من وجهة نظر طالب التمويل او الشريك لانه يمتلك المشروع في نهاية الامر بعد ان يتمكن من رد التمويل الى المصرف .

وتتكون من ثلاث صور وهي :([26])
الصورة الاولى : ان يتفق المصرف مع الشريك على ان يكون حلول هذا الشريك محل المصرف بعقد مستقل يتم بعد اتمام التعاقد الخاص بعملية المشاركة وبحيث يكون للشريكين حرية كاملة في التصرف ببيع حصصه لشريكه او لغيره .
الصورة الثانية : ان يتفق المصرف مع الشريك على ان يقسم الدخل على ثلاثة اقسام :
- حصة المصرف كعائد للتمويل .
- حصة الشريك كعائد لعملة وتمويل .
- حصة لسداد تمويل البنك .
الصورة الثالثة:يحدد نصيب كل شريك في شكل حصص او اسهم ويكون لكل منها قيمة معينة ويمثل مجموعها اجمالي قيمة المشروع أو العملية .ويحصل كل شريك على نصيبه من الايراد المتحقق فعلا ، وللشريك اذا شاء ،أن يقتني من هذه الاسهم المملوكة للبنك عددا معينا كل سنة ،بحيث تتناقض اسهم البنك مقدار ما يزيد اسهم الشريك الى ان يمتلك كامل الاسهم ،فتصبح ملكية كاملة .
3-المرابحة([27])
المرابحة هي صيغة للتوسط من خلال المداينة وايضاً تم تعريف المرابحة بانها توسط البنك لشراء سلعة بناء عل طلب عملية . ثم بيعها له بالاجل بثمن يساوي التكلفة الكلية للشراء مضافاً اليه ربح معلوم متفق عليه بينهما.فيستخدم الوسيط اموال المدخرين لشراء سلعة حاضرة ثم يبيعها (دينا) للموسط لدية ، بهدف ربح الفرق بين السعر العاجل والاجل وبذلك اولعت المصارف الاسلامية بالمرابحة . فما هو السبب ؟ وما مدى كفاءة هذا النوع من التمويل بالمقياس المذكور؟
اما السبب فلان المصارف الاسلامية بالرغم من انها بدات من منطلق مغاير تماما لذلك الذي سارت علية المصارف الربوية ، الا انها صارت تنهج منهجا مشابها من حيث ضمان اموال الودائع فهي مع الوقت صارت ترى انها نفسها منافس للمصارف التقليدية التي تضمن للمودعين اموالهم ، وتحقق لهم قدرا عاليا من السيولة .وبالرغم من ان كثيرا من المصارف الاسلامية تعلن انها تضارب باموال المودعين ، لكن العقلية المصرفية تظل مهيمنه على ادارة هذه المصارف غالبا بسبب الخبرة السابقة واحيانا بسبب مايتوقعه المودعين انفسهم منها اوبسبب جو المنافسة للمصارف الربوية ، اولهذة الاسباب جميعا .
والمرابحة من العقود الشركة التي تعامل بها الناس منذ القدم وحتى يومنا هذا وذلك لمساس الحاجة اليه والمرابحة البسيطة عقد تنحصر العلاقة فية بين طرفين فقط لكن هناك صورة اخرى للمرابحة ترتكز في اسسها على الصورة السابقة .الا انها تختلف عنها من حيث العلاقة العقدية فالاولى ثنائية الطرفين اما الصورة الثانية فانها لابد من لانعقادها من اطراف ثلاثة هي التي يجري العمل بها في المصارف الاسلامية كوجه من اوجه استثمار المشروع وتدعى بالمرابحة المركبة او المرابحة للامر بالشراء

أ-المرابحة البسيطة([28])
في اللغة الربح في التجارة الكسب فيها ورابحته على سلعته أي اعطته ربحا وبيع المرابحة هو البيع براس المال مع زيادة معلومة
في الاصطلاح :عرف الحنفية بيع المرابحة بانه (بيع بمثل الثمن الاول مع زيادة ربح )وعرفه المالكة (( بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم لهما )) وعند الشافعي هو ((عقد بني الثمن فيه على ثمن المبيع الاول مع زيادة )) وعند الحنابلة ((المرابحة ان يبيعه بربح فيقول فيه مائة بعتكه بها وربح عشرة))
وقد ذكر بيع المرابحة مشروعاً بالكتاب والسنة والاجماع .
ففي الكتاب لقوله تعالى ((واحل الله البيع وحرم الربا ))(1)والمرابحة بيع وهو باق على حالة حتى يستبين نص من كتاب او سنة يدل على تحريمه وكل ما حرم علينا قد فصل باسمه (2)ولقوله تعالى {وابتغوا من فضل الله } وقوله سبحانه {ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم }
ووجه الدلالة من الايتين ان المرابحة ابتغاء للفضل من البيع.
وفي السنة لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام ((اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيده وقوله ((انما البيع عن تراض))اما الاجماع فقد تعامل المسلمون بالمرابحة في سائر العصور فكان ذلك اجتماعاً على جوازها .
ب-شروط المرابحة :.([29])
عقد يشترط لصحته توافر شروط عقد البيع لانه يختص بشروط اخرى هي :.
*علم المشتري بالثمن الاول للسلعة لان المرابحة بيع بمثل الثمن الاول مع زيادة ربح ، فاذا لم يتحقق هذا العلم للمشتري فالبيع فاسد ويدخل في الثمن الاول ،المصاريف المعتبرة .
* ان يكون الربح معلوماً لانه جزء من ثمن المبيع سواء أكان نسبة من الثمن ام قدرا معينا
* ألايكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسية من اموال الربا فان كان كذلك بان اشترى المكيل او الموزون بجنسية مثلا بمثل لايجوز ان يبيعة مرابحة لان المرابحة بيع بالثمن بالاول وزيادة ،والزيادة في اموال الربا تكون ربا لا ربحا ،اما عند اختلاف الجنس تجوز الزيادة .
* ان يكون راس المال من ذوات الامثال (المثليات) كالأوراق النقدية بانواعها والمكيلات والمعدودات المتقاربة فاذا كان قيميا كالعروض فلا يجوز بيعه مرابحة .
* ان يكون العقد الاول صحيحا فاذا كان فاسدا فلا يجوز بيع المرابحة لان ما بني على فاسد فهو فاسد .
ج-المرابحة للامر بالشراء :
ان ما سبق عرضه هو صورة للمرابحة في الفقه القديم ،حيث السلعة حاضرة ،وموجودة في حيازة التاجر ثم يبيعها بثمن يزيد عن الثمن الاصلي لها مع بيان ذلك للمشتري وقد يتم دفع الثمن في الحال او بالاجل.وهي بذلك بيع عادي يتميز بان المشتري يركن الى ذمة وضمير البائع في الاخبار عن ثمنها الاول ولكن هذه الصورة ليست هي التي يجري عليها التعامل في المصارف الاسلامية اليوم ،بل هناك صورة مستحدثة يطلق عليها ((المرابحة للامر بالشراء ))واول من طرحها الدكتور سامي حمود في رسالته ((تطوير الاعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الاسلامية ))في عام 1976 .
** تعريف المرابحة للامر بالشراء .
يمكن تعريف المرابحة المركبة او للامر بالشراء او المرابحة المصرفية على انها ((اتفاق بين المصرف والعميل على ان يبيع الاول للاخير سلعة بثمنها وزيادة ربح متفق عليه وعلى كيفية سداده([30]). يمكن تلخيص هذه الصورة من صور بيع المرابحة بان يتقدم العميل الى المصرف طالبا منه شراء
سلعة معينة بالمواصفات التي يحددها هو وعلى اساس الوعد من لدنه بشراء تلك السلعة مرابحة بنسبة محددة يتفق عليها .وبعد ذلك يقوم المصرف بشراء تلك السلعة ويتملكها ومن ثم يقوم بعرضها على العميل الذي امر بشرائها وعلى العميل الذي امر بشرائها وعلى العميل الالتزام بشرائها بناء على وعده المسبق كما ان له الحق في رفضها والعدول عنها
د- مزايا التعامل بصيغة المرابحة :([31])
*تحقق ربحا معقولا للمصرف في الاجل القريب مما يتيح للمصرف الاسلامي مصدرا لتوزيع عوائد على الودائع تمكن المصرف الاسلامي من منافسة البنوك التقليدية فيما يختص بجذب الودائع عن طريق استخدام دافع الحصول على عوائد مجزية
*انخفاض المخاطرة على التمويل في المرابحة فربح المصرف محدد مسبقا لايرتبط بنتجة نشاط العميل هذا وكلما قصرت ملكية المصرف للسلعة كلما انخفضت المخاطر مع الاخذ بالزامية الوعد بالشراء فان مخاطرة المصرف تنحصر في احتمال تاخر العميل او المماطلة في السداد
*ان توظيف جزء من موارد المصرف الاسلامي في المرابحة يتيح قدرا من السيولة النقدية تمكن معها للمصرف الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين الراغبين في سحب جزء من ودائعهم .
*تتصف هذه الصيغة بالبساطة النسبية فالربح محسوب كنسبة من ثمن البضاعة والعلاقة بين المصرف والعميل تتحول الى علاقة دائن بمدين بمجرد توقيع عقد البيع بالمرابحة فضلاً عن ان هذه العلاقة هي علاقة مقطوعة محددة بمعنى ان المصرف ليس بحاجة الى فحص حسابات العميل ومعرفة ما اذا كان سيحقق ربحا ام لا .

و-عيوب التعامل بصيغة المرابحة
ان المرابحة لاتحقق القدر الكافي من الكفاءة لان التعامل مع المالك ليس من هدف الوسيط الحقيقي. بل هو دخيل على العملية ، جاء فقط ليبيع للمصرف الربح الذي سيحصل عليه من المحتاج الفعلي (فهو اشبه بالمحلل ) فاضافة عنصر المالك يزيد من التكلفة الاجرائية للوساطة . وهذا مادعا بعض المذاهب الى القول ان المصارف الربوية اكثر كفاءة من الاسلامية التي تعتمد المرابحة واشباهها من صيغ المدينات وهنا يمكن ان نقول ان المرابحة لاتختلف عن القرض اذ كلاهما دين يستوجب السداد ويجعل الممول من ثم منحاز الى الموسرين على حساب المعوزين ذلك ان المرابحة جمعت ابرز مساوي الاقراض وزادت عليه بارتفاع التكلفة الاجرائية ولهذا لايظن ان وضع المرابحة سيستمر طويلا بل اما ان تتحول الى الاقراض طلبا لتخفيض الكلفة الاجرائية واما التحول الى نموذج الوسط المالي وهو غايتنا .
رابعاً:- مفهوم الوساطة المالية وأهميتها:([32])
ان اولئك الذين يتمكنون من جمع بعض المدخرات يبحثون عن وسائل لزيادة تلك المدخرات باستثمارها .الذين يضطلعون بالاعمال التجارية يبحثون عن الموارد التي يمكن ان يستخدموها .وهم مستعدون ان يتحملوا التكلفة .التكلفة في النظام الربوي ،في غالب احوالها ،تكون هذه التكلفة في صورة معدل فائدة مقطوع .في النظام اللاربوي تكون التكلفة حصة في الربح الفعلي الناتج من استخدام المورد.وسواء أكان النظام ربويا ام خاليا من الربا فان بحث هذين الشخصين عن بعضها البعض لعقد صفقة سيكون صعبا جدا . اذ لابد من توافق يتعلق بحجم الموارد والفترة الزمنية التي يحتاج اليها ويتم التمويل بمقتضاها.على رجل الاعمال ان يتفق مع عدد من ذوي الموارد قبل حيازته للموارد الكافية .هذا الاجراء يحتاج الى وقت.اما صاحب الموارد المالي فعليه ان يتصل بعدد من رجال الاعمال قبل ان يجد رجل الاعمال الذي يقبل عرضه للفترة الممنوحة .كما ان الفشل في تطابق الفترة الزمنية المطلوب لها الاعتماد المالي عرضا وطلبا يجعل من العسير تامين استمرارية العرض والطلب .ثم هناك صعوبة متزايدة تتعلق بالمخاطرة .وكما نلاحظ هناك عدة انواع من المخاطرة تتعلق باستثمار الموارد بغرض الربح ،وبعض هذه المخاطر لايمكن التنبؤ بها .واذا افترض وجود التطابق المتعلق بالحجم والزمن فان كثيراً من المشاريع قد لا تناسب بعض المدخرين لطبيعة المخاطرة التي تنطوي عليها . وبصرف النظر عن مخاطر العمل التجاري هناك ايضا مخاطر المماطلة ،بل حتى الخوف من الاحتيال المباشر . وبسبب هذه المتاعب كثيرا ما يعمد صغار المدخرين للبحث عمن يعرفونه ويثقون فيه .كل ذلك قد يؤدي الى تاخير النتائج والى كنز (غير متعمد) للموارد المالية.([33])
التمويل المباشر الذي تعقد فيه صفقة مباشرة بين مالك التمويل (المدخر) ومستخدم التمويل (المستثمر) غير فعال . وعدم فعاليته تشبه تماما عدم فعالية المقايضة .ايضا ان كان لابد للمدخرين من البحث عن المستثمرين ،ولابد لهؤلاء من البحث عن ممولين ،فان عائد المدخرين سيكون حتما اقل من اجمالي تكلفة الموارد للمستثمرين اصحاب الموارد سيخصمون تكلفة البحث فضلاً عن أية مخاطراضافية ناتجه عن عدم التاكد من جدارة المستثمر وأمانته .قلة العائد على الموارد ستثبط الادخار .
وارتفاع تكلفة الموارد تؤدي الى تثبيط الاستثمار .النتيجة النهائية للاقتصاد ستؤول الى حجم انتاج اقل وظائف اقل ,دخول شحيحة واقتصاد ضعيف اذا ما قورن .بما يمكن احرازه من خلال الوساطة المالية.ان الوساطة تعد بلا ريب من عوامل الرفاهة .
والوساطة المالية قادرة على ازالة مثالية التمويل المباشر بعدة طرق .فهي اولا تساعد على الفصل بين قراري الادخار والاستثمار في انتاج حقيقي .وبما ان هذا الاخير يحتاج لمعلومات وخبرات تتجاوز ماهو متاح للمدخر العادي , فان تقسيم العمل والتخصيص يزيدان موارد الامة .ان الفصل بين هاتين الوظيفتين والمباعدة بين ادارتي القطاع المالي للاقتصاد وقطاعه الحقيقي اصبحت الان سمة راسخة للاقتصاد الحديث.ويتسع القطاع الحقيقي عندما يهيمن المشتغلون في ذلك القطاع على الموارد اللازمة بشروط مقبولة .وكلمة "مقبولة " لها ابعاد متعددة :الافق الزمني ،حجم الموارد،المخاطرة ،التكلفة ،السرعة والمرونة ،تلك هي بعض الابعاد وتتباين الاهمية النسبية للابعاد من عملية لاخرى .على ان المنافسة تجعل ارباب العمل يسعون دائما لتحسين الصفات التي يعقدونها .وينشا الضغط التنافسي غالبا في قلوب وعقول الناس الذين يبحثون عن منتجات افضل باسعار اقل ,مضافا اليها خدمات اخرى مما يحسن في الصفقه (ضمان الجودة ،سرعة التسليم ،ال***** ،الاصلاح والاستمرارية في العرض ). ([34])
ان الامر المهم بالنسبة لنا ،نحن الذين ننتمي الى حقل المالية الاسلامية ،والاقتصاد الاسلامي ، ان نعلم ان التطورات المشار اليها انفا لم تتسبب فيها الفائدة الربوية ولا هي تعتمدها . ان فصل الادخار عن الاستثمار كلها نتاج تقسيم العمل والتخصيص الذي ظل وسيلة للتقدم على مر التاريخ البشري .انما الجديد هو التعجيل غير المسبوق للعملية وما ذلك الا للتغيرات الجذرية في التقنية الخاصة بالاتصالات والمعلومات .اما الخدمات المالية المتنوعة فيمكن تنظيمها دون ارتباط بعنصر الفائدة . والحقيقة ان هناك العديد من هذه العمليات التي تجري الان على اساس لا ربوي ،على سبيل المثال : العمولة والرسوم والمشاركة في الارباح.. الخ وبجانب اتمام فصل الادخار عن الاستثمار وتاسيس (institutionalizing)عملية توظيف الموارد ،فان الوساطة المالية تعنى ايضا بالمعوقات الخاصة بالتمويل المباشر ،أي تلك المتعلقة بالزمن والحجم والسرعة في اتمام العملية وتقليل التكلفة والمخاطر ،الخ .([35])
والوساطة تعالج مشكلة عدم التناسب بين سعة الموارد المبذولة من المدخرين والحجم المطلوب من المستثمرين وذلك عن طريق المساهمة الجماعية – حيث يؤخذ التمويل من الودائع الموجودة بالمصرف مما يتيح للمستخدمين المبالغ المالية التي يطلبونها .ان اصحاب الموارد عادة مترددون في ايداع مواردهم لفترات زمنية طويلة .اما رجال الاعمال فيرغبون في استثمار تلك الاموال لفترات زمنية اطول من تلك التي يرغب فيها اصحاب الموارد .والوساطة هي التي حلت المعضلة بحسن ادارة تلك الموارد لما لها من سابق خبرة في ذلك الامر . والوسطاء الماليون عندما يقومون باعطاء الموارد لمستثمريها لفترات اطول من تلك التي يرغب فيها اصحابها انما يقدمون خدمة مصرفية تعتمد ليس ضمان الايداعات المستمرة فحسب ،وانما ايضا على التسهيلات التي تحصل عليها من المصارف الاخرى ، فتؤمن بذلك استمرار قدرتها على مواجهة طلبات السحب من المودعين
ان تقديم الموارد من المدخرين الى المستثمرين من خلال المشاركة في الارباح يحتاج لمراقبة الاستخدام الحقيقي لتلك الموارد ولمراقبة حفظ الحسابات ..الخ .وبينما يستحيل قيام الافراد بذلك ولاسيما الصغار منهم ،فان مؤسسات الوساطة المالية يمكنها القيام بذلك حيث توزع التكلفة على قاعدة عريضة .كما يمكنها ابتكار طرائق متنوعة لبلوغ ذلك بمؤازرة المدخرين مع السلطات المراقبة والمنظمة للسوق المالي .وكما لاحظنا انفا فان الصفقات المباشرة بين المدخرين والمستثمرين تكون بطيئة .المسألة ليست كذلك مع مؤسسات الوساطة المالية .فمعين الايداعات المستمر ودرجة السلامة التي توفرها الخدمة المصرفية اجراءات السلطات المنظمة والمراقبة تمكن مؤسسات الوساطة من الاستجابة الناجزة لرغبات المستثمرين وطلبات المدخرين .كل ذلك يجعل الوساطة ليس في درجة اعلى بالنسبة للتمويل المباشر فحسب بل شرطا للتقدم والتطور ايضا .
خامسا :دور المصارف الاسلامية في الوساطة المالية ([36])
في عالم المنافسة الاقتصادية تصبح الوساطة المالية في الاقتصاد الاسلامي واجباً لا بد منه. وبلوغ اقتصاد سريع النمو لايمكن تخيله دون وسائط مالية . ليس من المبالغة ان قلت ان مصير المجتمع الذي يبطل الوساطة المالية ليس افضل من مصير مجتمع يبطل استخدام النقود .وعلى افتراض على قيام اقتصاد اسلامي معاصر ليس به وسائط مالية .فالمواطنون يدخرون ،والمصارف الاسلامية تاخذ تلك المدخرات لاستمارها سواء مباشرة او عن طريق مشاركة رجال الاعمال .سيترتب على ذلك عاملان :
1- ستتعرض المصارف الاسلامية لمخاطر العمل التجاري كلها ،وهذا التعرض سيحال الى المودعين في حسابات الاستثمار .تقسيم العمل وتوزيع المخاطرة الذي يمكن ان يضطلع بة نظام مؤسسي لمواجهة الخطر لن يكون ممكنا نظرا للصفقات المباشرة بين المصارف الاسلامية نيابة عن المودعين ،والمنتجين ،أي رجال الاعمال في القطاع الحقيقي . واذا اخذنا في الاعتبار كراهة الناس للمخاطرة فان الادخار سيتدنى .
2- قد يصعب على المبدعين ورجال الاعمال تمويل مشروعاتهم لان الممولين (المصارف الاسلامية ) ستسعى الى مجانبة المخاطر الكبيرة كما ان المصارف الاسلامية ستفضل ممارسة بعض الضبط على المشروعات بالمشاركة مثلا . وبالتالي فان التمويل من المصارف الاسلامية الى رجال الاعمال الحقيقيين لن ينساب بالسهولة والسرعة كما هو الحال عندما يكون هناك وسائط ونتيجة لكل ذلك فان الاستثمار الحقيقي سيتدنى . اذا كان الاقتصاد مغلقا فان العمل التجاري سينكمش والانتاج سيتدنى ، وسيهبط معه استخدام الايدي العاملة والدخل . ولكن ليس ثمة اقتصاد مغلق في عالم اليوم .فرجال الاعمال الذين لايصيبون صفقة مع المصارف الاسلامية سيبحثون عن ممولين اخرين . كما ان المودعين ايضا وهم يرون ارتفاع درجات المخاطرة في حسابات الاستثمار سيبحثون عن محطات اخرى .وعندئذ ستنهض المصارف غير الاسلامية لانتهاز الفرصة . وسيتبع ذلك تهميش للمصارف الاسلامية التي سرعان ما سيتم اقصاؤها من السوق .([37])
وبذلك تعد الوساطة المالية ضرورة بكل ما يعني المصطلح الفقهي من دلائل .فان لم يكن للمجتمع الاسلامي وسائط مالية فاما ان تكون تلك المجتمعات ضعيفة وتنزوي بعيدا ، او ان مناهضي ذلك المجتمع سيضطلعون بدور الوساطة المالية مما يترتب عليه نتائج وخيمة على النظام المالي والنقدي . كما اننا نرى ايضا ان المصارف الاسلامية هي اكثر المؤسسات تاهيلا للقيام بدور الوساطة المالية .ليس هناك مؤسسة مالية اخرى بامكانها فعل ذلك .وليس هناك أية مؤسسة تقليدية (سوق الاوراق المالية ، شركات تامين ، الصناديق المشتركة ) يمكن ان تؤدي ذلك بطريقة اسلامية .
وعليه فان المصارف الاسلامية عليها واجب القيام بالوساطة المالية .كما يجب على المجتمعات الاسلامية ان تبني اقتصادا سليما يفي باحتياجات مواطنيه الاسلامية حتى تؤمن نفسها من الانحراف الداخلي او التعدي الخارجي . لايمكن ان يكون هناك اقتصاد سليم حقيقي دون وسائط مالية "ما لايتم الواجب الا به فهو واجب" ويقع عبء هذا الواجب على من هو مؤهل للقيام به . هذا في حد ذاته يشكل في نظرنا واجبا على المصارف الاسلامية . ومما يعضد حجتنا ان الوساطة المالية ليست شيئا منكرا في المجتمعات الاسلامية في السابق . لاريب ان التمويل المباشر كان هو الغالب لكن الممارسة التي يتقاضى فيها احد الاطراف تمويلا من طرف على اساس المشاركة في الربح ثم يقوم ذلك الطرف بتسليمه لطرف ثالث ، هو المستفيد الفعلي على اساس المشاركة في الربح كانت ممارسة معروفة .
ان الوساطة المالية من خلال العقود الاسلامية التقليدية ، كالبيع بثمن اجل ، والسلم والاستصناع ، والاجارة . وكما لاحظنا انفا ان جوهر الوساطة المالية هو نقل الموارد من المدخرين الى المستثمرين ، في ضمن هناك "التحويل " (transformation)([38]) اللازم للافق الزمني ولحجم الموارد ومدى المخاطرة ..الخ ،حتى يتسنى تفصيل العروض على حسب احتياجات المستخدمين . والذين ينجزون هذا النقل وذلك التحويل يسمون وسطاء (intermediaries). ولكن العقود المشار اليها سابقا من الواضح انها في الاصل عقود تبرم مباشرة بين ارباب المال وأولئك الذين يستخدمونه ،وليس هناك مجال للوساطة . تلك العقود الاربعة في صورتها الاساسية عقود تحكي قصة تمويل مباشر .
يمكن للوساطة ان تلج هذه العقود الاربعة كما ولجت في"المضارب يضارب" في هذه الحال ياخذ الوسيط "ط" المال من مالكة "ب" على وعد ان يضعه في استخدام مثمر ويتقاسمان الارباح ، ويضع المضارب المال تحت تصرف المستخدم "ج"الذي يستخدم المال في منشاته او مصنعه على امل ان يشارك "ط" في الارباح ، الارباح الناتجة عن استخدام ذلك المال ، أي الزيادة في القيمة التي تحققت من استخدام اموال الشخص "ب" تقسيم بين "ج" و"ب" و"ط" . ياخذ "ج" نصيبه نتيجة جهوده الموفقة في تنمية المال و"ب" ياخذ نصيبه نتيجة استخدام امواله التي ادخرها وتعرضت للمخاطرة اما"ط" فياخذ نصيبه نتيجة اختياره للاستخدام الصحيح لاموال "ب" وهو الدور الذي يصدق عليه انه عمل ريادي (entrepreneurship) .
النموذج نفسه يمكن تطبيقه على السلم والاستصناع . فبعض المنتجين ( بينهم "ج" )يبحثون عن احد يشتري منتجاتهم الان ليستلمها في المستقبل . وبعض التجار ومستخدمي تلك السلعة (من بينهم "ب" ) ممن لديهما اموال حاضرة يبحثون عن فرصة لتاكيد الاستلام المستقبلي لتلك السلعة (ربما بسعر اقل من السعر الجاري ) بثمن يدفع الان . الصفقات المباشرة بطيئة ومكلفة . هنا يدخل "ط" بنقوده ليتعاقد مع "ب" و"ج" . انه يدخل في عقد سلم /استصناع مع "ج" وكذلك مع " ب " بالنسبة الى "ب" هو بائع يأخذ مالا مقدما . بالنسبة الى "ج" هو مشتري يدفع المال مقدما ."ط" نفسه ليس منتجا ولا مستخدما لتلك السلعة ، انه وسيط مثل "ط" المعطى في المثال في الفقرة السابقة . ومع الاستفادة من مزايا التضامن في توزيع المخاطرة (risk pooling)، والمعلومات المتوافرة والاتصالات السريعة ، يستطيع "ط" ان يقدم عروضا افضل لكل من "ج" و"ب" مع احتفاظه بربح خالص لنفسه
مما تقدم يمكن القول انه ليس هناك تحريم خاص للوساطه في السلم والاستصناع . انها لا تعارض أية قاعدة شرعية . من هنا يمكن ملاحظة ان الوساطة في هذه الصورة تتعرض لمخاطرة تجارية غير موجودة في الوساطة المالية الخالصة القائمه على المضاربة المزدوجة (المضارب يضارب ).
الامر نفسه يمكن تطبيقه على البيع الاجل – المجموعه "ج" تبحث عن مشترين والمجموعه "ب" تبحث عن باعة ، ولكن المجموعة " ج" يريدون البيع نقدا في حين ان "ب" تريد الشراء بالاجل ، مع تمام المعرفه ان اسعار الاجل عادة اكبر من الاسعار النقدية الفورية . الصفقات المباشرة غير ممكنة بسبب فقدان التوافق ، وهنا يتدخل "ط" وفي معيته بعض النقود (التي يمكن ان تكون لمالك اخر )، "ط" يشتري مباشرة من "ج" ويبيع الى "ب" بالاجل بسعر اكبر ويتم الدفع في المستقبل . في هذه الحال ايضا يدخل الوسيط في مخاطرات تجاريه مباشرة ،انه ليس وسيطا "خالصا" هل هذه هي المرابحة الشائعة لدى المصارف الاسلامية ؟ نعم ولا . نعم لان "ط" يبحث عن ارباح من خلال الشراء ، ومن ثم اعادة البيع بثمن اكبر . لا، لان عمل "ط" لايعتمد على وعد "ب" بالشراء فالامر بالشراء ليس ضروريا للوساطة المالية من خلال البيع الاجل . ليس هناك خطأ كما يبدو في قبول تلك الوعود او حتى البحث عنها مادام الوعد ليس جزءا من عقد ([39]).
اما الاجارة ايضا قابلة للمعالجه نفسها هناك اصحاب اموال يبحثون عن فرص للربح وهناك من يرغب في استعمال سلع معمرة (سيارات –طائرات-صهاريج ) ولايمكنه شراء تلك السلع او لايرغب في شرائها اصلا ولكنه يرغب في استئجارها . هنا يدخل الوسيط الذي ياخذ اموال من شخص معين على اساس المشاركة في الارباح ومن ثم يقوم الوسيط بشراء السلع المعمرة ويقوم بتاجيرها الى المستخدم .
الايجار المطلوب سيكون كافيا لدفع ثمن الشراء قبل استهلاك السلعة ودفع التامينات وتكاليف ال***** وحيازة ارباح بعد ذلك مكافئة لاعمال تجارية مشابهة في هذه الحال يتحمل الوسيط قدرا من المخاطرة التي يتعرض لها صاحب المال ولاتقل المخاطرة جذريا في مسالة شراء السلع المعمرة الا عند استلام "طلب" اجارة من احد العملاء .ومن المهم ان نعرف انه في حالات الوساطة المالية داخل اطار العمل الاسلامي كلها فان اصحاب الاموال لايعطون أي ضمان على رؤوس اموالهم ، وبما ان التعاقد الراسمالي مع الوسيط يقوم دائما على قاعدة تقاسم الارباح (المضاربة) فهو بذلك معرض دائما لاحتمال الخسارة وليس هناك ضمان لاصل راس المال . اما التحايل على ذلك الضمان عن طريق تدخل طرف ثالث او تامين الايداعات فهو امر مختلف تماما .

الخاتمة
بعد الانتهاء من البحث تم التوصل الى جملة من الاستنتاجات والتوصيات ، يمكن ايجاز ابرزها بالاتي:
1- سلطت نظرية المصارف اللاربوبة المبسوطة في الكتابات غير العربية الضوء على الوساطة المالية الخالصة القائمة على المضاربة المزدوجة مع اهمال الصيغ غير الخالصة في التوسط مما نتج عنه اهمال هذه النظرية من لدن بعض اصحاب المهنة
2- اقترحت بعض الكتابات العربية تحريك المدخرات على اساس المضاربة واستخدام الموارد المتجمعة بهذه الكيفية في كسب ارباح من التجارة والمتاجرة والصناعة وتلك نزعة انعكست في دساتير المصارف الاسلامية الاولى .
3- قامت المصارف الاسلامية في البلدان العربية كشركات صغيرة بدعم ضئيل من السلطات القانونية والنظام المصرفي ذلك الامر جعل من العسير عليهم ان يتعاملوا مع العملاء (رجال الاعمال ) كوسطاء ولذا فلم يكن امامهما سوى الاضطلاع بالاعمال بانفسهم او البحث عن عائدات مضمونة كالمرابحة والاجارة .
4- لم يأنس اغلب علماء الشريعة بدور الوسطاء بل ينظرون اليهم كشي زائد عن الحاجة على الاقل ،ان لم يكن ضارا برغبات المستهلكين كما ضار ايضا برغبات المنتجين . ان الفشل في التمييز بين الوساطة المفيدة واولئك الوسطاء الباحثين عن الاحتكار قد ترسخ في ظروف تاريخيه بعينها . والتجارة التي طالما مجدت في الاسلام تعد في حد ذاتها وساطه بين المنتجين والمستهلكين .
5- لم يتناول علماء الشريعة القضية في اطارها الكلي من حيث حاجة المجتمع لخدمات مالية اصبحت ضرورة في الاقتصاد الحديث المتوسع ولكن نظر اليها في اطارها الضيق وكيف يتسنى لمنشاة مالية صغيرة هي المصرف الاسلامي ان تدير نفسها وفق القواعد الفقهية المعروفه.
التوصيات
1- على المصارف الاسلامية التي تتعامل باموال الجمهور ان تتجه اتجاهاص بالعمل في الخدمات المتنوعة التي سيكبها مميزات تجعلها قادرة مع المنافسة والتطور.
2- على اللجان الشرعية التي قامت بيان موافقة ممارسات المصارف الاسلامية لقواعد الشرع ولتزكية المصارف الاسلامية . ولكن تعددها وسرية عملها ونحو ذلك اثار كثيرا من الاسئلة هناك حاجة الى ترتيب وصياغة جديدة .
3- على المصارف الاسلامية اتباع ممارسات معروفة من حيث القواعد المحاسبية للممارسات المصرفية الاسلامية تفقد الشفافية وان كانت هناك مبررات لعدم الشفافية في باكورة التجربة ،ولكن الاضرار اكبر الان فعلى المصارف الاسلامية اتباع ممارسات معروفة من حيث القواعد المحاسبية والانفتاح .
4- ان توحيد الاجراءات المحاسبية الذي بدا تطبيقها وزيادة الشفافية وجودة المراقبة وحداثة الاساليب للتاكد من موافقة الاعمال المصرفية للقواعد الشرعية ستسهم كثيرا في تحسين الاداء وحيازة الثقة في المصارف الاسلامية .ولكنها لن تحل قضية مشاركة المودعين المحيرة في الادارة . ان طبيعة حساب الاستثمار تختلف عن ودائع الادخار والتوفير لدى المصارف التقليدية واستعداد المودعين لتحمل خسارة يعد مفهوماً مهماً يمنحهم الحق في ابداء ارائهم فيما يجري بداخل المصرف اسوة بحاملي الاسهم ، ولابد من تنظيم خاص لهذه القضية .

المصادر
الكتب العربية
المصارف الاسلامية /الدكتور محمد شيخون /الطبعة الاولى /2002
المصارف الاسلامية / العميد البرفسور ريمون يوسف فرحان / منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004.
ابن تيمية ،السياسة الشرعية في احوال الراعي والرعية ، القاهرة :دار الكتاب العربي ،1955
الجمال ، غريب ،المصارف وبيوت التمويل الاسلامية ،جدة : دار الشرق ، 1398 هجرية .
العربي ، محمد عبد الله ، المعاملات المصرفية المعاصرة وراي الاسلام فيها ، القاهرة : مجلة الازهر،المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الاسلامية ،مايو 1965
عطية ، جمال الدين ، البنوك الاسلامية بين الحرية والتنظيم ،قطر ، الدوحة : كتاب الامة 1407 هجرية
د. احمد سليمان حصونة، المصارف الاسلامية، ط1، عالم الكتب الحديث ، عمان ، 2008.
ابو عويمر، جهاد د. عبد الله حسن، الترشيد الشرعي للبنوك القائمة ، مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الاسلامية، 1986م.
ابو زيد، محمد عبد المنعم، المضاربة وتطبيقاتها العلمية في المصارف الاسلامية ، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، القاهرة، الطبعة الاولى، 1996.
ارشيد، محمود، الشامل في معاملات وعمليات المصارف الاسلامية ، دار النفائس ، عمان ، الاردن ، ط1، 2001.
سامي حسن حمود، مشغل المصارف الاسلامية في ظل النظام المعرفي العالمي ، مجلة الاقتصاد الاسلامي، عدد 210، ايلول 1998، ص41.
مصطفى احمد الزرق، حول الزام المدين المماطل بتعويض الدائن، مجلة دراسات اقتصادية اسلامية، المجلد 3، عدد 2، رجب 1417، ص67.
د. محمود محمد بابلي، الشركات التجارية، طبعة اولى، 1978، الى حصة العمل في الشركات الاسلامية، د. محمد فايد، دار النهضة العربية، القاهرة، 1916.
محمد بن ابراهيم الموسوي، شركات الاشخاص في الشريعة والقانون ، رسالة ماجستير نقلا عن حصة العمل في الشركات الاسلامية.


(1) أ.م.د. عبد السلام لفته سعيد: الرياضيات المالية للعمليات مفيدة الاجل ، الكتاب الاول الفائدة البسيطة ، مكتبة ضاد ، بغداد ، 2005، ص7.

([2]) ريمون يوسف فرحان، المصارف الاسلامية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقيه، بيروت، 2004، ص19.

([3] ) د. حسين شحاته، محمد عبد الحكيم زغير، المصارف الاسلامية بين الفكر والتطبيق ، ط1، سنة 2002.

([4]) ريمون يوسف فرحان، المصارف الاسلامية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004، ص21-25.

([5] ) د. حسين شحاته، محمد عبد الحكيم زغير، المصدر سبق ذكره ، ط1، سنة 2002.

([6]) ريمون يوسف فرحان، نفس المصدر السابق، ص24-25.

([7]) ريمون يوسف فرحان، المصارف الاسلامية ، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2004، ص77-88.

([8]) د. احمد سليمان حصاونه، المصارف الاسلامية،ط1، عالم الكتب الحديثه، عمان، 2008، ص64.

([9] ) سامي حسن حمود، مشغل المصارف الاسلامية في ظل النظام المصرفي العالمي، مجلة الاقتصاد الاسلامي، عدد210، ايلول 1998.

([10]) ابو عويمر، جهاد عبد الله حسن، الترشيد الشرعي للبنوك القائمة، مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الاسلامية، 1986م.

([11]) ريمون يوسف فرحان، المصارف الاسلامية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004، ص81-82.

([12] ) مصطفى احمد الزرقه ، حول جواز الزام المدين المماطل بتعويض الدائن ، مجلة دراسات اقتصادية اسلامية، المجلد 3، عدد2، رجب 1417هـ.

(2) ابو زيد، محمد عبد المنعم ، المضاربة وتطبيقاتها العلمية في المصارف الاسلامية ، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، القاهرة، الطبعة الاولى، 1996.

(3) العميد البرفسور ريمون يوسف فرحان ، المصارف الاسلامية ، سنة 2004.

(4) سورة المزمل ،آية 20.

(5) عرفها ابن عابدين في حاسبة، ج5 ، ص645.

(1) احمد سليمان حصاونة، المصارف الاسلامية، الطبعة الاولى، اربد، عالم الكتب الحديث، 2007.

(2) سورة المزمل ،آية 20.

(3) سورة النساء ، آية 101.

(4) سورة الجمعة، آية 10.

(4) د. محمود محمد بابلي، الشركات التجارية، طبعة اولى، 1978. الى حصة العمل في الشركات الاسلامية، د. محمد فايد ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1916.

(1) د. محمود محمد بابلي ، الشركات التجارية ، طبعة اولى، 1978.الى حصة العمل في الشركات الاسلامية ، د. محمد فايد ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1916.

(2) محمد بن ابراهيم الموسوي، شركات للاشخاص في الشريعة والقانون ، رسالة ماجستير نقلاً عن حصة العمل في الشركات الاسلامية .

(3) محمد شيخون، المعارف الاسلامية، ط1، 2002، ص65.

([25]) احمد سليمان حضاونة، المصارف الاسلامية، 1، اريد ، عالم الكتب الحديثة ، 2007، ص81.

([26]) محمد شيخون، المصارف الاسلامية، ط10، 2002.

([27]) احمد سليمان حضاونة، المصارف الاسلامية، 1، اريد ، عالم الكتب الحديثة ، 2007، ص81.

([28]) ريمون يوسف فرحان، ص136.

([29]) احمد سليمان حضاونة ، المصدر السابق ، ص88.

(1) وجدي محمود بارود، المرابحة بين النظرية والتطبيق المصرفي المعاصر، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، 1959 ، نقلاً عن فياض حسين .

([31]) ريمون يوسف فرحان ، ص135-147.

([32]) ارشيد محمود، الشامل في المعاملات وعمليات المعارف الاسلامية، دار النقائض ، عمان ، الاردن، ط1، 2001، ص296.

([33]) نفس المصدر ، ص300.

([34]) المجال، غريب، المصارف وبيوت التمويل الاسلامية، جدة، دار الشرق، 1398 هـ ، ص75.

([35]) نفس المصدر ، 1498 هـ ، ص80.

([36]) ابن تيمية، السياسة الشرعية في احوال الراعي والرعية، القاهرة، دار الكتاب العربي، 1955 ، ص40.

([37]) العربي، محمد عبد الله، المعاملات المصرفية المعاصرة وراي الاسلام فيها، القاهرة، مجلة الازهر المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الاسلامية ، مايو، 1965.

([38])المصدر السابق ، ص24.

([39]) عطية جمال الدين ، البنوك الاسلامية بين الحرية والتنظيم، قطر ، الدوحة، كتاب الامة، 1407 هـ.
المصدر: ملتقى شذرات

__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
المالية, المصارف, الإسلامية, الوساطة


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع الوساطة المالية في المصارف الإسلامية
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
نحو تطبيق معايير المحاسبة المالية الإسلامية في البنوك الإسلامية الأردنية Eng.Jordan بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد 0 08-28-2016 11:42 AM
الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية Eng.Jordan بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد 1 02-04-2013 02:50 PM
نشأة فكرة المصارف الإسلامية Eng.Jordan بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد 0 06-20-2012 12:26 PM
جوائز المصارف الإسلامية والتقليدية Eng.Jordan بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد 0 01-21-2012 05:36 PM
الرقابة الشرعية على المصارف والشركات المالية الإسلامية Eng.Jordan دراسات ومراجع و بحوث اسلامية 0 01-08-2012 05:45 PM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 08:44 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59