#1  
قديم 08-28-2016, 11:01 AM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,372
افتراضي تمويل الإجارة المنتهية بالتمليك في ظل المعيار الشرعي والمحاسبي الاسلاميين




حقيقة تمويل الإجارة المنتهية بالتمليك بين النظرية والتطبيق




الملخص:
إن اسم الإجارة المنتهية بالتمليك قد شاع وذاع بين المتعاملين الاقتصاديين، مؤسسات وأفراد لما لها من مرونة وجدوى اقتصادية في تحصيل السيولة المالية و في دفع عجلة التنمية بإلغاء القرض وإحلالها محله, فقد تمكنت فئات كبيرة من المتعاملين في الحصول على سلع وخدمات كانت بالماضي تكلف كثيرا, فبفضلها تمكن من إدارة السيولة المتواجدة على مستوى البنوك بطريقة تضمن بها البنوك رؤوس أموالها وعوائدها . لكن هذه المزايا الاقتصادية التي أصبحت تتمتع بها لم تمنعها بأن تكون محل خلاف بين المجامع الفقهية لأن الأصل في البنوك الإسلامية أن كل معاملاتها لابد أن تكون خاضعة لأصول الاقتصاد الإسلامي المستوحى من شريعتنا الغراء , فأصبحت بين مطرقة من يجيزونها بشروط وصور, وسندان من يحرمونها تحريما قطعيا و اتهامها بالتحايل على النصوص الشرعية , ناهيك عن مصدرها الغربي الذي حاكته عنها المصرفية الاسلامية , فبين هذا وذاك فإننا سنحاول الاجابة عن حقيقة التمويل عن طريق الاجارة المنتهية بالتمليك بين النظرية و التطبيق.
Abstract :
The **** of the hire-purchase has popularized and fame among economic operators, institutions and individuals because of their flexibility and economic feasibility in the collection of financial liquidity and in advancing development to cancel the loan and replace it replaced, was able GROUPS.
Large dealers in obtaining goods and services was in the past cost much, Thanks to him able to manage liquidity located at the level of the banks in a way to ensure that banks are capital. But these economic benefits that have become enjoyed did not prevent it to be a bone of contention between the jurisprudential academies because the basic principle of Islamic banks that all transactions must be subject to the assets of Islamic economics, inspired by our religion glue, became caught between the permissible terms and images, and the anvil of prohibition categorically , And accused of circumventing the legal ****s not to mention the western source Imitated about Islamic banking, between this and that we will try to answer the fact finance through hire-purchase between theory and application.



تمهيد:
انتشـرت في الوقت الحاضـر أنواعـاً مـن المعاملات المالية المعاصرة التي تحتاج إلى تحرير ، وتوضيح ، وتكييف صحيح , ومن تلك المعاملات معاملة الإجارة المنتهية بالتمليك "Lease-to-buy or Hire-purchase " التي يستعملها الناس في وقتنا المعاصر على نطاق واسع , لما لها من أهـمية بالغة في جوانب متعددة عند الدارسين و الباحثين للهندسة المالية التقليدية والاسلامية و عند المتعاملين الاقتصاديين ، ، فـكان لابـد من الوقوف على حقيقة هذه الصيغة التمويلية التي أصبحت تعتمد عليها المؤسسات المالية (البنكية ،الائتمانية ) وحتى مؤسسات أخرى اقتصادية، لما لها من جدوى اقتصادية وكذا التسهيلات التي تقدمها في ضوء الحصول على التمويل دون اللجوء إلى الاقتراض .
وبناءً على هذا الأساس فأن جميع أساليب التمويل في الشريعة الإسلامية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالنشاط الحقيقي. فالبيع الآجل والسلم والإجارة والمشاركة والمضاربة، وغيرها من الصيغ الإسلامية جميعها تتضمن التمويل بصورة لا تنفك عن النشاط الحقيقي. وهذا يتفق مع
طبيعة التمويل ووظيفته , فلما كان التمويل خادمًا وتابعًا للنشاط والمبادلات الحقيقية، كان التمويل في العقود الإسلامية تابعًا للبيوع والعقود الحقيقية. ولهذا ليس في الشريعة الإسلامية عقد يتمخض عنه التمويل المجرد بقصد الربح فقط، لأن هذا ينافي طبيعة التمويل ووظيفته الاقتصادية وحتى الاجتماعية.
حيث يمكننا القول أن شريعتنا الإسلامية الغراء قد أولت التمويل اهتمامًا خاصًا تجسد في وضع مجموعة من المعايير الضابطة له نظرا لحداثة هذه الصيغة التمويلية التي هي منتج من منتجات الهندسة المالية التقليدية التي حاكتها عنها الهندسة المالية الإسلامية من خلال اخضاعها للضوابط الشرعية (الاحكام الشرعية الفقهية ) وكذا المعايير المحاسبية الاسلامية الضامنة لحق المؤجر والمستأجر التي بدورها تقودنا الى طرح الاشكالية الاتية : ما هي حقيقة التمويل عن طريق الاجارة المنتهية بالتمليك في نطاق مبادئ الشريعة الاسلامية وكذا حدود تطبيقاتها العملية ومساهمتها في الاستغناء عن القروض ودورها في الانعاش الاقتصادي والتقليل من المخاطر التمويلية في ظل المعايير الشرعية والمحاسبية؟ وعليه سيتم معالجة هذه الاشكالية من خلال المحاور الآتية :
·الخلفية التاريخية للإجارة والاجارة المنتهية بالتمليك (عند المسلمين وعند الغرب )
·الاطار الشرعي لهذه الصيغة التمويلية من خلال ضبطه في حدود الحلال والحرام المنهي عنه وكذا عدد الصيغ التمويلية المنضوية تحت مسمى الاجارة المنتهية بالتمليك .
·الاطار التطبيقي لهذه الصيغة من خلال المعيار الشرعي رقم "9" وكذا المحاسبي الاسلامي رقم" 8"
الكلمات المفتاحية: الاجارة – الاجارة المنتهية بالتمليك-"Lease-to-buy- المعيار الشرعي (9) – المعيار المحاسبي (8)-الجدوى الاقتصادية.

أهداف البحث :
يهدف هذا البحث إلى:
1-التعرف على الخلفية التاريخية لهذا المنتج التمويلي الذي حاكته عنه المصرفية الاسلامية.
2-التعرف على حقيقة التكييف الفقهي لهذا المنتج وكذا قرارات المجامع الفقهية الصادرة بحقه
3-الواقع التطبيقي من خلال المعيارين الشرعي و المحاسبي الصادرين عن هيئة المراجعة والمحاسبة.
أهمية البحث:
إن النمو والتطور في إنشاء المصارف الإسلامية وفروع المعاملات الإسلامية يبدوانه حتم عليها ايجاد بدائل جديدة مقتبسة من منتجات المصرفية التقليدية تضاف الى رصيدها كصيغة التمويل المنتهي بالتمليك التي اصبح لها وزن في المعاملات الاسلامية باستقطاب العديد من المتعاملين لأنها تغنيهم وتخرجهم من دائرة الاقتراض وتختصر عنهم الوقت وكذا سهولة الحصول على التمويل. فمن خلال بحثنا هذا نحاول ان نقارن ونقارب بين ما تجريه المصارف الإسلامية بين ما هو منظر لها وواقع التطبيق في الحياة العملية .

منهج البحث :
يعتمد البحث على :
-اتبعنا المنهج الوصفي في تقرير الخلفية التاريخية للإجارة المنتهية بالتمليك و الاستنباطي بهدف التعرف على المعايير المحاسبية والشرعية الخاصة بهيئة المراجعة والمحاسبية الشرعية للمصارف الإسلامية وكذا المنهج التطبيقي بهدف اقتراح نموذج هيكلي يبين مراحل وتدرج عملية الاجارة المنتهية بالتمليك في المصارف الإسلامية. .
المحور الاول:
·الخلفية التاريخية للإجارة والاجارة المنتهية بالتمليك(عند المسلمين وعند الغرب )
تعريف الإجارة:
الإجارة في اللغة : مشتقة من الأجر ، والأجر في اللغة له معنيان :
1-الكراء والأجرة على العمل.
2-الجبر.
قال ابن فارس : الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعنى ، فالأول الكراء على العمل ، والثاني جبر العظم الكسير ، فأما الكراء فالأجر والأجرة ، وأما جبر العظم فيقال منه : أجرت اليد.
فهذان الأصلان ، والمعنى الجامع بينهما أن أجرة العامل كأنها شيء يُجبر به حاله فيما لحقه من كد فيما عمله[1]
قال ابن منظور [2] : أجر : الأجر : الجزاء على العمل ، والجمع أجور . والإجارة : من أجر يأجر ، وهو ما أعطيت من أجر في عمل . والأجر : الثواب ، وقد أجره الله يأجره ويأجره أجرا وآجره الله إيجارا
قال ابن حجر (بكسر أوله على المشهور وحكى ضمها وهي لغة الإثابة يقال آجرته بالمد وغير المد إذا أثبته
وفي الاصطلاح هي : تمليك المنفعه بعوض معلوم , وقيل تمليك منفعة رقبة بعوض[3].
وقيل بذل عوض معلوم في منفعة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو في عمل معلوم [4]
حكم الإجارة:
وقال الكاساني الْإِجَارَةُ جَائِزَةٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ,وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَصَمُّ : إنَّهَا لَا تَجُوزُ ، وَالْقِيَاسُ مَا قَالَهُ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ وَالْمَنَافِعُ لِلْحَالِ مَعْدُومَةٌ ، وَالْمَعْدُومُ لَا يَحْتَمِلُ الْبَيْعَ فَلَا يَجُوزُ إضَافَةُ الْبَيْعِ إلَى مَا يُؤْخَذُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَإِضَافَةِ الْبَيْعِ إلَى أَعْيَانٍ تُؤْخَذُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَإِذًا لَا سَبِيلَ إلَى تَجْوِيزِهَا لَا بِاعْتِبَارِ الْحَالِ ، وَلَا بِاعْتِبَارِ الْمَآلِ فَلَا جَوَازَ لَهَا رَأْسًا لَكِنَّا اسْتَحْسَنَّا الْجَوَازَ بِالْكِتَابِ الْعَزِيزِ ، وَالسُّنَّةِ ، وَالْإِجْمَاعِ[5] .
وقال ابن رشد إِنَّ الْإِجَارَةَ جَائِزَةٌ عِنْدَ جَمِيعِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ ، وَالصَّدْرِ الْأَوَّلِ . وَحُكِيَ عَنِ الْأَصَمِّ ، وَابْنِ عُلَيَّةَ مَنْعُهَا . وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ قَوْلُهُ تَعَالَى : { قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ }[6] ، وَقَوْلُهُ : { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى }[7]. وَمِنَ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ : مَا خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ عَائِشَةِ قَالَتْ : " اسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا[8].

قال ابن مفلح الإجارة ثابتة بالإجماع، ولا عبرة بمخالفة عبد الرحمن الأصم، وسنده قوله تعالى: { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى } الطلاق: 7 { قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ } القصص: 26 و {فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا }[9] وعن عائشة في حديث الهجرة قالت: واستأجر رسول الله ، وأبو بكر رجلاً من بني الديل هاديا خريتا. والخريت: الماهر بالهداية. رواه البخاري. وعن عتبه بن الندر قال: كنا عند النبي ، فقرأ (طسم) حتى بلغ قصة موسى عليه السلام، فقال: إن موسى آجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه، وطعام بطنه. رواه ابن ماجه من رواية مسلمة بن علي، وقد ضعفه جماعة والحاجة داعية إليها إن كل أحد لا يقدر على عقار يسكنه، ولا على حيوان يركبه ولا على صنعة يعملها، وهم لا يبذلون ذلك مجانا، فجوزت طلبا لتحصيل الرزق[10]
قال الشافعي : قد ذكر الله عز وجل أن نبيا من أنبيائه آجر نفسه حججا مسماة ملكه بها بضع امرأة ، فدل على تجويز الإجارة[11]
تعريف التمليك:
التمليك في اللغة : مشتق من الملك ، والملك في اللغة يطلق على القوة والصحة.
قال ابن فارس : " الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحة ، يقال : أملك عجينه : قوى عجينه ، وشده.
وملّكت الشيء : قويته ، والأصل هذا ، ثم قيل مَلَك الانسان الشيء يملكه ملكاً ؛ لأن يده فيه قوية صحيحة "[12]
وأما التمليك في اصطلاح العلماء : فإنه لا يخرج عن المعنى اللغوي.
تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك:
عقد الإجارة المنتهية بالتمليك من العقود المعاصرة التي ظهر التعامل بها حديثاً , وكتبت فيها البحوث والفتاوى لبيان حكمها الشرعي , من قبل هيئات الفتوى , والمجامع الفقهية , والبحوث والرسائل العلمية , وغيرها , وكثير من الباحثين في هذه المسألة المعاصرة تجده يعتني ببيان صورها , وتكييفها الفقهي دون التركيز على تعريف فقهي يوضح المسألة .
وكذلك فإن الإجارة المنتهية بالتمليك لم يكتب عنها أحد من الفقهاء المتقدمين ، وقد عرفه بعض المعاصرين ببعض التعريفات , هذا مجملها :
1-"عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما لآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة ، تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سـداده لآخر قسط بعقد جديد"[13].
2-"تمليك المنفعة ثم تمليك العين نفسها في آخر المدة" [14].
3-" أن يتفق الطرفان على إجارة شيء لمدة معينة بأجرة معلومة – قد تزيد على أجرة المثل - , على أن تنتهي بتمليك العين المؤجرة للمستأجر "[15] .
4-" إجارة يقترن بها الوعد بتمليك العين المؤجرة إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة أوفي أثنائها , ويتم التمليك بأحد الطرق المبينة في المعيار "[16].
ولعل التعريف الثالث هو الأقرب للصورة المعاصرة , أما الرابع فهو عرف الإجارة المنتهية بالتمليك حسب الصيغة المقترحة لها لتكون شرعية .
نشأة الإجارة المنتهية بالتمليك:

تعود فكرة البيع الإيجاري (الإيجار المنتهي بالتمليك) إلى القانون الإنجليزي حيث لجأ أحد التجار بإنجلترا إلى هذه الطريقة المعروفة في القانون الإنلجو أمريكي باسم (Hir-Pur Chass) قاصداً رواج مبيعاته بتشجيع عملائه على الشراء بالتقسيط مع وجود ضمان كاف للتاجر نفسه حيث تبقى ملكيته للعين، ثم ما لبثت هذه الطريقة أن انتشرت نتيجة إنتاج الصناعات الكثيرة فلجأ إليها العديد من المصانع الكبيرة لتسويق مصنوعاتها مثل مصنع سنجر حيث كان يتعامل مع عملائه عن طريق عقد إيجار يتضمن إمكانية تملك الآلات المؤجرة بعد تمام سداد مبلغ معين يمثل في حقيقته ثمناً لها، ثم تطور هذا العقد عن طريق مؤسسات السكك الحديدية التي كانت تشتري مكائن خاصة لمناجم الفحم من خلال البيع الإيجاري ، ثم تزايد انتشار هذا العقد مما دفع بالمشرعين إلى تنظيمه بنصوص قانونية، وذلك منذ بداية هذا القرن.
وقد تطور الإيجار الساتر، أو البيع الإيجاري في القانون الأنجلو أمريكي عندما دخلت المؤسسات المالية كوسيط بين العاقدين، وقامت بتمويل عملياتها التي سميت بعقد الليزنج (Leasing) أو ما يسمى في القانون الفرنسي بهذا المسمى؛ وبمسمى الإيجار الائتماني (Credit Bail)، بل سميت هذه المؤسسات نفسها بمؤسسات الليزنج، وكانت بداية هذا العقد في أمريكا عام 1953م، ثم في فرنسا عام 1962م.
وقد امتازت هذه الصورة بتدخل طرف ثالث وهي المؤسسات المالية التي تقوم بشراء الأشياء التي هي في الغالب تجهيزات وصناعات كالطائرات، والقطارات، والسفن، والدور، ونحو ذلك ولكنها لا تريدها لنفسها، بل تشتريها لهذا الغرض، حيث تقوم بتأجيرها لمن يتعاقد معها لفترة مناسبة للطرفين طويلة –في الغالب) وقد يجددها لفترة أخرى، ثم يقوم المستأجر بإعادة الشيء المستأجر إلى المؤسسة، أو بتملكه مقابل ثمن يراعي في تحديده المبالغ التي دفعها كأقساط إيجار ، فليس في عقد الليزنج إلزام بشراء العين المؤجرة ، وكذلك تظل مملوكة للمؤسسة ,والجديد في الليزنج هو تدخل مؤسسة الليزنج التي لا تريد شراء هذه المعدات، وإنما تريد تحقيق الأرباح من خلال هذه العملية، ولذلك يقوم المستأجر نفسه بتحديد الأشياء التي يريدها، ومواصفاتها، بل قد توكله المؤسسة للقيام بشراء هذه الأشياء باسمها، فهو **** فمستأجر، لذلك يوجد بجانب عقد التأجير عقد[17] التوريد طرفاه الصانع، أو المورد، ومؤسسة الليزنج التي تحتفظ بملكية هذه الأشياء، وهي تنظر إلى كيفية استرجاع رأسمالها مع أرباحها، آخذة بنظر الاعتبار نوعية هذه الآلات والمعدات وعمرها الافتراضي والأقساط التي تتسلمها، مع قيمتها بعد انتهاء مدة الإيجار مع إتاحة حق الشراء الاختياري للمستأجر في نهاية العقد بأسعار تحدد منذ البداية، أو بأسعار السوق السائدة ، وتحميله تكاليف ال***** والإصلاح والتأمين وغيرها .
ولذلك عرف القانون الفرنسي الصادر في 2 يوليو 1966م عقد الليزنج بأنه عمليات تأجير المعدات والتجهيزات والآلات والعقارات ذات الاستعمال الصناعي، والمشتراة خاصة بقصد هذا التأجير من قبل شركات تبقى محتفظة بملكية هذه التجهيزات، ويكون من شأن هذه العمليات أن تخول المستأجر الحق في شراء التجهيزات
مزايا الليزنج (البيع الإيجاري):
أصبح الليزنج وسيلة جيدة لتمويل التجهيزات ساعدت على تنشيط المشروعات الصناعية، والتجارية، وتدوير السيولة وتحققت له مكانة مرموقة في الأسواق العالمية حيث حقق معدل نمو مرتفع للغاية، فقد بلغ معدل نموه في أوروبا الغربية وحدها على سبيل المثال (800 % ) خلال الفترة من عام 1970 إلى عام 1979م، وتقدر الاستثمارات الأوروبية التي تتم حالياً عن طريقه (8 % ) من إجمالي الاستثمارات، وفي عام 1981م بلغ رأس مال الشركات العاملة في مجال التأجير في الدول الصناعية (55) مليار دولار ، وبذلك قد فاق كل وسائل التمويل الأخرى، وذلك لما يتمتع به من مزايا مقارنة بوسائل التمويل التقليدية الأخرى، وهذه المزايا هي:
1- يهتم نشاط الليزنج بالدرجة الأولى بمقدرة التدفقات النقدية للمستأجر على السداد دون التركيز على حجم أصوله ومقدار رأس ماله.
2- احتفاظ شركات الليزنج بملكية الأصل موضوع الإيجار يجعلها تتغاضى عن كثير من الضمانات التي تطلب في حالة التمويل النقدي.
3- تكون شروطه في الغالب أفضل وسائل التمويل المتاحة حيث تقدم المؤسسة (الطرف الثالث) في الغالب ما يقرب من (100 % ) من التمويل المطلوب في حين أن التمويل التقليدي لا يتجاوز في أغلب الأحيان (70 % ) مما يدفع المقترض المستفيد أن يبحث عن السيولة لتغطية الباقي (30 % ).
4- يحقق مرونة أكثر في تقدير أقساط الأجرة مقارنة بأقساط سداد القروض في حالة التمويل التقليدي، وذلك لأن شركات الليزنج تركز على تحليل قدرة التدفقات النقدية على الوفاء بالتزامات المستأجر.
5- يقوم المستأجر في إطار نشاط الليزنج بتزييل كافة مدفوعاته مقابل استقلال الأصل محل الإيجار من حسابات الأرباح والخسائر الخاصة بشروطه.
6- لا تؤثر الاستفادة من الليزنج على قدرة المستأجر على الاستفادة من وسائل التمويل الأخرى، وذلك لأن التزاماته الناشئة عن عقد الليزنج تكيف على أساس كونها أحد مصروفات التشغيل، ولا تدخل عند حساب معدلات المديونية، وبالتالي لا تؤثر على القدرة الائتمانية للمستأجر.
7- تفادي القيود التي تلتزم بها البنوك في تمويلها للمشروعات، أو إقراضها حيث جعلتها عاجزة عن إشباع حاجة الائتمان في مختلف صوره.
8- يدفع عجلة التنمية إلى الأمام لما يتمتع به من تسهيلات كبيرة تؤدي إلى تذليل مشكلات التشييد والمرافق التي ترجع أساساً إلى ضعف إمكانيات أجهزة المقاولات الحالية .

[1] معجم مقاييس اللغة لابن فارس (1/62).

[2] لسان العرب - ابن منظور ج 4 ص 10


[3] انظر طلبة الطلبة للنسفي ص(261) , وحدود ابن عرفه ص(551) و نهاية المحتاج ج 17 ص229 والإقناع للحجاوي (2/283)و فتح الباري – ابن حجر ج 4 ص 362

[4] الإنصاف ج6 ص 3

[5] بدائع الصنائع للكاساني ( ج4 ص 173 )


[6] القصص: الآية 26

[7] الطلاق:الآية 6

[8] بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج2 ص178 أخرجه البخاري باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام وعامل النبي يهود خيبر( ج2 ص 790 )و أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الإجارة باب جواز الإجارة حديث رقم 11423 (ج6 ص 118 )


[9] الكهف:الآية77

[10] ابن مفلح ج6 ص 57 المغني - عبدالله بن قدامه ج 6 ص 2 والحديث ضعيف

[11] كتاب الأم - الامام الشافعي ج 4 ص 26

[12] معجم مقاييس اللغة لابن فارس (5/351 – 352)

[13] الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي لخالد الحافي (صـ 60).

[14] الإيجار المنتهي بالتمليك للشاذلي ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة العدد الخامس (4/2612).

[15] الإجارة وتطبيقاتها المعاصرة :(( الإجارة المنتهية بالتمليك )) للقره داغي , ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة , العدد الثاني عشر (1/477) .

[16] المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية المعاصرة ص( 164)

(17) بحث الشيخ د/ محي الدين القره داغي ضمن مجلة مجمع الفقه الاسلامي العدد الثاني عشر (1/565) حيث أنه جمع النشأة من عدت مراجع


المصدر: ملتقى شذرات

الملفات المرفقة
نوع الملف: docx أ-.-حمودي-امعمر.docx‏ (172.8 كيلوبايت, المشاهدات 2)
__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
المعيار, المنتهية, الاسلاميين, الشرعي, الإدارة, تمويل, بالتمليك, والمحاسبي


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع تمويل الإجارة المنتهية بالتمليك في ظل المعيار الشرعي والمحاسبي الاسلاميين
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
واقع وأفاق الإجارة المنتهية بالتمليك في البنوك التجارية الجزائرية Eng.Jordan بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد 0 08-28-2016 10:57 AM
وزارة 'العمل'' تمدد فترة تجديد تصاريح العمل المنتهية ابو الطيب الأردن اليوم 0 11-10-2013 11:38 PM
الكونجرس يمدح السيسي ويشكره على اسقاطه حكم الاسلاميين فى مصر ابو الطيب شذرات مصرية 0 10-30-2013 03:44 AM
مدى تطبيق المعيار المحاسبي الإسلامي رقم (1) في المصارف العراقية الإسلامية Eng.Jordan دراسات ومراجع و بحوث اسلامية 0 06-17-2013 09:11 AM
المعيار المحاسبي الدولي الأول المعدل في عام 1997 Eng.Jordan بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد 0 03-24-2013 06:16 PM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 10:02 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59