#1  
قديم 08-28-2016, 11:08 AM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,392
افتراضي المؤتمر العلمي الثاني بعنوان: الخدمات المصرفية الإسلامية بين النظرية والتطبيق



المؤتمر العلمي الثاني بعنوان: الخدمات المصرفية الإسلامية بين النظرية والتطبيق.
محور المداخلة: حقيقة تمويل الإجارة المنتهية بالتمليك.
عنوان المداخلة: تمويل الإجارة المنتهية بالتمليك في البنوك الإسلامية
الملخص:
تعرف المصارف الإسلامية بأنها مؤسسات مالية توظيف الأموال وتقدم الخدمات المصرفية وفق الشريعة الإسلامية، وتلتزم بأسس الاقتصاد الإسلامي. وقد حققت هذه البنوك الكثير من الانجازات خلال السنوات الماضية، وهي الآن البديل المناسب للبنوك التقليدية في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها الكثير من دول العالم.
أصبحت البنوك الإسلامية البديل الملائم في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل عزوف أصحاب المشاريع عن التعامل بالقروض الربوية التي ترهق كاهل المشروعات،وتنامي أهمية صيغ التمويل الإسلامي في قدرتها على تحقيق العدالة بين أطراف المعاملة، بحيث يحصل كل طرف على حقه، بدلاً من نظام الإقراض بالفوائد الذي يضمن حق صاحب القرض على حساب المقترض.
صيغ التمويل الإسلامي تملك من الخصائص والسمات ما يميزها عن أنظمة التمويل التقليدية، فهي تتسم بالتنوع، فمن بينها تمويل الإجارة المنتهية بالتمليك.
ضمن هذا الإطار تندرج هذه الورقة البحثية، التي سنحاول من خلالها التعرف على صيغة تمويل الإجارة المنتهية بالتمليك، وإبراز الأحكام الفقهية للإجارة، والتطرق في الأخير إلى عمليات الإجارة التي تقوم بها البنوك الإسلامية.
الكلمات المفتاحية: المصارف الإسلامية، الاقتصاد الإسلامي، صيغ التمويل الإسلامي، تمويل الإجارة المنتهية بالتمليك.
مـقــدمــة
تمثل الإجارة المنتهية بالتمليك إحدى أدوات التمويل التي تمارسها البنوك الإسلامية، فلقد باشرت المؤسسات المالية بتقديم التأجير التمويلي كأحد صيغ استثمار الأموال، وتطورت هذه الصيغة حتى أصبحت إحدى أهم الأدوات المالية الحديثة المهمة في مجال تمويل التجارة والاستثمار في بلدان إسلامية عدة، نظرا لما تقدمه من تسهيلات كبيرة لاقتناء الأصول بدون ضمانات، بعيدا عن التعقيدات التي تفرضها البنوك التقليدية لتقديم قرض مضمون برهن.
يقوم عقد التأجير التمويلي على تمليك البنك الإسلامي منفعة الأصل للمستأجر مقابل دفع هذا الأخير لأقساط التأجير مع وعد من المالك بتمليك الأصل للمستأجر في نهاية مدة التأجير بسعر يحدد في الوعد أو بسعر رمزي أو بدون، بشرط أن يكون البنك قد استوفى ثمن الأصل المؤجر من خلال الأقساط التي تحصل عليها طيلة فترة التأجير.
مما شك فيه أن لتمويل الإجارة المنتهية بالتمليك من الخصائص ما يميزه عن صيغ التمويل الأخرى، وخير دليل على ذلك التطور والنمو المتسارع لهذه الصيغة التمويلية في مجال تمويل المشروعات الاقتصادية.
إشكالية البحث:
يحاول هذا البحث إلقاء الضوء على صيغة تمويل الإجارة المنتهية بالتمليك وإبراز الأحكام الفقهية لها وتطبيقها في البنوك الإسلامية، وبناءاً على ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية:
ما مفهوم صيغة تمويل الإجارة المنتهية بالتمليك وما هي آلية تطبيقها في البنوك الإسلامية؟
هدف البحث:
يهدف هذا البحث إلى توضيح صيغة تمويل الإجارة المنتهية بالتمليك التي تقدمها البنوك الإسلامية، وأهمية هذه الصيغة للمستأجر والمؤجر، كما يهدف هذا البحث إلى الإشارة إلى تجربة بنك البركة الجزائري في مجال التأجير التمويلي.
منهج البحث:
اعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي.وسنتناول البحث من خلال المبحثين التاليين:
المبحث الأول: الإطار العام للتمويل بالإجارة.
المبحث الثاني: تمويل الإجارة المنتهية بالتمليك-إشارة إلى تجربة بنك البركة الجزائري.
المبحث الأول: الإطار العام للتمويل بالإجارة.
أولا: تعريف الإجارة.
1- الإجارة لغة: مشتقة من الأجر، والأجر في اللغة له معنيان: الكراء والأجرة على العمل والمعنى الثاني هو الجبر. قال إبن فارس: الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعنى، فالأول الكراء على العمل والثاني جبر العظم الكسير، فأما الكراء فالأجر والأجرة، وأما جبر العظم، فيقال منه: أجرت اليد[1].
2- الإجارة اصطلاحاً: عقد على منفعة معلومة مباحة من عين معينة، أو موصوفة في الذمة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم مدة معلومة[2].
ثانيا: تعريف التمليك.
1- التمليك في اللغة: مشتق من الملك، والملك في اللغة يطلق على القوة والصحة. قال إبن فارس: الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحة. يقال: أملك عجينه: قوّى عجينه وشده. وملكّت الشيء: قويته والأصل هذا، ثم قيل ملك الإنسان الشيء يملكه ملكا، لأن يده فيه قوية صحيحة[3].
وأما التمليك في اصطلاح العلماء، فإنه لا يخرج عن المعنى اللغوي.
ثالثا: مشروعية الإجارة.
يستدل الفقهاء لمشروعية الإجارة بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
1- من القرآن الكريم: يستشهد العلماء لمشروعية الإجارة بقوله تعالى:﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن الآية 6 من سورة الطلاق.
تدل الآية القرآنية على أن المطلقة التي لها ولد رضيع،فإن لها أن ترضع ذلك الولد، كما يمكن لها الامتناع، وفي حالة إرضاعها للولد، فإنها تستحق أجرا على ذلك.
ذلت الآية على مشروعية الإجارة، حيث أمر الله بإعطاء الزوجة الأجرة على الرضاع، فأجاز الإجارة على الرضاع، وإذ جازت عليه جازت على مثله وهو في معناه[4].
2-من السنة النبوية الشريفة:
وأما الأدلة من السنة فمنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنة:"قال تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره". فهذا الحديث يدل صراحة على مشروعية الإجارة[5].
رابعاً: أركان الإجارة.
أركان عقد الإجارة أربعة وهي[6]:
أ- العاقد: ويشتمل أطراف العقد المؤجر والمستأجر ممن له حق الإيجاب والقبول فيه، ويشترط في العاقد أن يكون رشيدا غير سفيه، فلا يصح عقد الإجارة من الصغير غير المميز أو المجنون، أي يلزم العاقد أهلية الأداء أي صلاحية الشخص للإلزام والالتزام.
ب-الصيغة: الإيجاب والقبول أي تصرف يثبت صيغة انعقاد العقد قانونا أو عرفا.
ج- المنفعة: وهي المقصود من عقد الإجارة سواء كانت منفعة آدمي أو حيوان أو عين فهي المعقود عليها.
د- الأجرة: هي العوض الذي يعطى مقابل منفعة الأعيان أو آدمي وهي مقابلة للثمن في عقد البيع.
خامساً: شروط الإجارة: هناك شروط عدة ضابطة وحاكمة لعقد الإجارة وهي[7]:
- أن تكون المنفعة مباحة شرعا.
- أن تكون المنفعة معلومة عند التعاقد علما، تنتفي معه الجهالة المؤدية إلى النزاع.
- إذا كانت المنفعة المعقود عليها قابلة للامتداد والبقاء لا يكفي ذكر اسمها لتحديد مقدارها، ووجب لتمام العلم بها، ذكر مدتها حتى تكون معيارا لها.
- أن تكون المنفعة مقدورة التسليم بالقدرة على تسليم محلها، وهو العين المؤجرة، لذلك لا تصح إجارة العين المرهونة والدابة الضالة.
- ألا يكون بمحلها عيب يخل بالانتفاع أو يمنعه.
- أن يكون محل المنفعة معروفا للمستأجر عند العقد بأن يكون قد رآه، فإن لم يكن رآه لم يلزم العقد عند رؤيته، وللمستأجر فسخه عند رؤيته محل عقد الإجارة، قد يكون منفعة عين وقد يكون عمل عامل.
- سلامة العين المؤجرة عند حدوث عيب يخل بالانتفاع بها.
سادساً: أنواع الإجارة:
هناك نوعين معروفان في البنوك الإسلامية هما الإجارة التشغيلية والإجارة التمويلية.
1- الإجارة التمويلية: تستخدم المصارف الإسلامية الإجارة كصيغة من صيغ التمويل، وذلك بغرض تمكين عملائها من استخدام المعدات والآلات بدون شرائها، ويقوم الزبون أو المستأجر بدفع مبلغ معين كأجرة للأصل المستأجر على مدى فترة زمنية محددة.
إن البنك الإسلامي يقوم باقتناء الأصل المطلوب فقط عندما يطلبه العميل ويلتزم بالدخول مع المصرف الإسلامي في عقد الإجارة،وإن بإمكان هذا الأخير تحقيق ربح من خلال تحديد قيمة إيجارية عند مستوى تستطيع معه استرداد قيمة شراء الأصل على مدى فترة الإيجار، والحصول على هامش ربح يوازي هامش الربح الذي تحققه عمليات المرابحة. كما لا يهتم البنك بالأصل المشترى، وينص العقد عموما على بيع الأصل بثمن رمزي أو منحه كهبة للمستأجر في نهاية مدة عقد الإيجار، وهذا ما يعرف باسم عقد إجارة واقتناء، أو عقد إجارة ينتهي بالتمليك، حيث يتملك المستأجر في نهايته الأصل المؤجر[8].
2- الإجارة التشغيلية: هي تأجير منافع مباحة شرعا ومعلومة بعضو معين إلى أجل معين دون وعد بالتمليك[9].
إذن الفرق الجوهري بين الإجارة التشغيلية والإجارة التمويلية هو أن الإجارة التشغيلية لا تمنح المستأجر خيار شراء الأصل المستأجر.
سابعا: نشأة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.
نشأ هذا العقد في إنجلترا تحت اسم "الهاير بيرشاس"، حيث قام أحد تجار الآلات الموسيقية ببيع الآلات مع تقسيط أثمانها، من خلال إبرام عقد يتحصل بموجبه على الإيجار مع حق المستأجر في تملك الآلة بعد اكتمال مدة الإيجار وتحصل البائع على جميع الأقساط. ثم انتشر هذا العقد ليطبق بعد ذلك في مصنع سينجر لآلات الحياكة في إنجلترا، حيث كان يقوم بتسليم منتجاته إلى عملائه في شكل عقد إيجار يتضمن حق تملك هذه الآلات المؤجرة بعد الإيفاء بجميع الأقساط للمؤجر.
وعرف هذا العقد فيما بعد تحت إسم الليزينغ(Leasing) في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي فرنسا تمت تسميته بـ كريدي ياي (Crédit bail)، وهذا العقد يعتبر حالة جديدة للإجارة المنتهية بالتمليك، حيث اتخذ طابعا جديدا يتمثل في ظهور طرف ثالث بين المؤجر والمستأجر، وهذا الطرف والمتمثل في المؤسسات المالية، يقوم بتمويل العقد من خلال شراء التجهيزات والمعدات، ثم يقوم بتأجيرها لفترة متفق عليها، وتكون هذه الفترة طويلة الأجل نسبيا، حتى تتمكن المؤسسة المالية التي تقوم بتمويل المشروع من حصولها على المبالغ التي أنفقتها على التمويل، وفي نهاية الفترة المتفق عليها يكون للمستأجر المتعاقد مع المؤسسة عدة خيارات[10]:
- إعادة السلعة المؤجرة له إلى المؤسسة المالكة.
- تمديد مدة الإيجار لفترة أو فترات أخرى.
- تملك السلعة مقابل ثمن يراعى في تحديده المبالغ التي سبق له أن دفعها كأقساط إيجار.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن في هذا العقد (Leasing)، المؤجر لا يكون مالكا للأصل أو الأشياء المراد تأجيرها، وإنما يقوم بشرائها خصيصا لهذا الغرض.
وبعد ذلك انتقل هذا العقد إلى الدول الإسلامية من خلال المصارف الإسلامية التي طبقت هذا النوع من التعاملات لتمويل المؤسسات، ونسترشد في هذا المجال بالبنوك الإسلامية الماليزية.
كما جعل البنك الإسلامي للتنمية عقد الإيجار المنتهي بالتمليك جزءا من العمليات الاستثمارية التي يقوم بها، حيث قام بتطبيق هذا العقد في عام 1975م الموافق لـ1397هـ، ومنذ تطبيق هذا العقد إلى يومنا هذا استفادت العديد من الدول الإسلامية من هذا التطبيق، من بينها المملكة العربية السعودية، حيث اتجهت الكثير من لمؤسساتها المالية إلى تطبيق هذا العقد في الوقت الحاضر.
ثامنا: المسائل الفقهية المتعلقة بالإجارة المنتهية بالتمليك.
1- تكييف عقد الإيجار المنتهي بالتمليك في الفقه الإسلامي:
تنتقل الملكية إلى المستأجر بمجرد سداد القسط الإيجاري الأخير، ودون حاجة إلى إبرام عقد جديد ودون ثمن، سوى ما دفعه من المبالغ التي تم سدادها كأقساط إيجارية، لهذه السلعة المؤجرة خلال المدة المحددة والتي هي في الحقيقة ثمن هذه السلعة. لذلك فإن هذا العقد يمكن أن يصاغ على أنه عقد بيع سيشترط فيه عدم التصرف في البيع، بأي نوع من أنواع التصرفات (معاوضة أو تبرع) حتى يتم سداد جميع الأقساط على الوجه المتفق عليه[11].
جاء في الفتوى الصادرة عن الندوة الفقهية الأولى لبيت المال الكويتي سنة 1981، بشأن التأجير المنتهي بالتمليك ما يلي:
إذا وقع تعاقد بين مالك ومستأجر على أن ينتفع المستأجر بمحل العقد بأجرة محددة وموزعة على مدة معلومة، على أن ينتهي هذا العقد بتملك المستأجر للمحل، فإن هذا العقد يصح إذا روعي فيه ما يلي:
- ضبط مدة الإجارة، وتطبيق أحكامها المحددة.
- تحديد مبلغ كل قسط من أقساط الأجرة.
- نقل الملكية إلى المستأجر في نهاية المدة بواسطة هبتها إليه، تنفيذا لوعد سابق بذلك بين المالك والمستأجر.
2- جوانب أخرى متعلقة بالإجارة:
بالرغم من قبول المصارف بشكل عام للإجارة التمويلية، إلا أنبعض جوانب هذا النوع من الإجارة لا تنسجم تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحتاج إلى مراجعة وتصحيح. ويتعلق أحد هذه الجوانب بتحويل الإيجار دون تحويل الملكية، وإن بإمكان المؤجر بيع الأصل المؤجر لطرف ثالث، وفي هذه الحالة فإن علاقة المؤجر بالمستأجر ستكون بين المالك الجديد للأصل المباع والمستأجر. ولكن تحويل الإيجار نفسه مقابل عوض نقدي دون تحويل ملكية الأصل المستأجر غير جائز. والفرق بين الحالتين هو أنه في الحالة الثانية لا يتم انتقال ملكية الأصل إلى الشخص المتنازل له، ولكنه يصبح مستحقا لتلقي أجرة الأصل المؤجر فقط. وهذا الضرب من ضروب التنازل عن الحق جائز شرعا في حال عدم انطواء العملية على عوض نقدي فقط. فعلى سبيل المثال، يمكن للمؤجر التنازل عن حقه في المطالبة بالأجرة من المستأجر لشقيقه أو صديقه كهبة. كما ويمكنه على نحو مشابه تحويل هذه الأجرة لأحد دائنيه تسوية لدينه من حصيلة المقبوضات من الأجرة.ولكن إذا ما رغب المؤجر بيع هذا الحق مقابل ثمن نقدي، فإنه سيكون قد دخل في عملية بيع مال (مبالغ الأجرة) بمال، وسيكون بذلك قد اقترف التعامل بالربا المحرمة[12].
وعلى خلاف البيع الذي لا يكمن تنفيذه وفق الرأي الفقهي في زمن مستقبل، إذ يجب أن يكون حالا، يجوز أن تكون الإجارة اعتبارا من تاريخ معين من الزمن المستقبل، ولكن فترة الإجارة واستحقاق المؤجر للأجرة يبدأن من تاريخ تسليم الأصل المؤجر للمستأجر، بصرف النظر عن ما إذا قد بدأ المستأجر باستخدامه أم لا. وهذا من شأنه تمكين المؤجر والمستأجر من إعداد خطط مستقبلية لفترة طويلة من الزمن. ويمكن أن تدفع كامل الأجرة أو بعضها مقدما ولكن المبلغ المقبوض من قبل المؤجر يبقى معه كجزء من الأجرة يسوي من حسابها بحسب الأجرة الفعلية المستحقة[13].
3- الفرق بين عقد الإيجار التمويلي التقليدي والإسلامي:
هناك عدة فروق بين عقد الإيجار التمويلي التقليدي والإسلامي نذكر منها[14]:
أ- مسؤولية المؤجر عن الفقد الكامل للمنقولات المؤجرة والمستأجر مسئول عن أي خسارة ناتجة عن سوء الاستعمال أو الإهمال للمنقولات التي يؤجرها وال*****، ولكنه لن يكون مسئولا عن الفقد الكامل الذي يخرج عن إرادته إذ أن ذلك من مسئولية المؤجر، وهناك بعض عقود التأجير التقليدية لا تفرق بين الحالتين.
ب- جرت العادة أن يكون من ضمن بنود العقد التقليدي فقرة تنص على أن يدفع المستأجر كامل الإيجار مهما كانت الظروف المحيطة بالعين المؤجرة أو الظروف المحيطة بالمؤجر له لكن في التأجير الإسلامي تنفسخ الإجارة عند هلاك العين.
ج- هناك خلاف حول العقوبات التي تفرض نتيجة لتأخير دفع الأجرة، بحيث تنص عقود التأجير التقليدية على عقوبات تأجير دفع الأجرة وغالبا ما تحدد بنسبة مئوية ولكن هذا يعتبر فائدة وربا يحرمهما الشرع الإسلامي، فإن كانت ثمة عقوبة فلتحدد بمبلغ من المال ولكن هذا الإجراء لا يجوز بموافقة وإجماع الفقهاء.
د- عقد الإيجار الحديث قد يتضمن أو يخلو من فقرة تنص على نقل ملكية العين المؤجرة إلى المستأجر عند انقضاء عقد الإيجار وفي العقد الإسلامي يمكن أن يعطي حق التملك عن طريق اتفاقية منفصلة.
هـ- اختلاف وسائل إعادة الجدولة حيث أن عقد الإجارة التمويلي قد تعاد جدولته بموافقة المؤجر والمستأجر ولا يبيح الشرع تعديل عقد الإيجار الأصلي ليعكس إعادة الجدولة، فالإجراء الإسلامي هو إلغاء العقد القديم وكتابة عقد جديد بشروط جديدة.
و- عدم جواز تحويل العقد في التأجير الإسلامي، حيث أنه يمكن للمؤجر أن يبيع العقار المؤجر لطرف آخر وفي هذه الحالة تحدد علاقة بين المستأجر ومالك المنقولات المؤجرة الجديد، وهكذا فإن بيع المنقول المؤجر مسموح وجائز ولكن تحويل ونقل الإيجار غير جائز، ويمكن للمستأجر أن يؤجر المنقول بالباطن إذا كان هناك نص في العقد يبيح ذلك أو جاز المستأجر على موافقة المؤجر صراحة.
المبحث الثاني: تمويل الإجارة المنتهية بالتمليك-إشارة إلى تجربة بنك البركة الجزائري.
أولا: تعريف التمويل.
يعرف التمويل في إطاره العام بأنه تدبير الأموال للقيام بنشاط اقتصادي معين، ويكون التمويل من خلال الموارد الذاتية، وفي غالب الأحيان هذه الموارد لا تغطي جميع احتياجات النشاط، فيلجأ الإنسان إلى مصادر خارجية للتمويل، وبهذا يتم انتقال الموارد من أصحاب الفائض إلى الفئة المحتاجة للموارد لتمويل النشاط الاقتصادي.
وبهذا يمكن تعريف التمويل بأنه انتقال الموارد أو الأموال من أصحاب الفائض إلى أصحاب العجز المالي، ومن هذا التعريف يمكن أن نستنتج وجود علاقة بين فئتين، تحكمهما أساليب وصيغ تعاقدية مختلفة.
ثانيا: تمويل الإجارة المنتهية بالتمليك في البنوك الإسلامية.
لقد بدأت المصارف الإسلامية تمارس صيغة الإجارة كإحدى صيغ استثمار الأموال وتمويل المؤسسات، بحيث تقوم البنوك بشراء الأصل المطلوب تأجير منافعه حسب طلب المستأجر، تم يؤجر لهذا الأخير، إجارة تشغيلية أو منتهية بالتمليك مع وعد بالبيع أو بدونه حسب الحاجة.
ولقد أجازت هيئة الفتوى ورقابة الشرعية في البنوك الإسلامية صيغة الإجارة بالتمليك، حيت ينطوي ذلك على عقدين منفصلين هما[15]:
-عقد إجارة بعوض نظير الانتفاع بالأصل الثابت، وهو من عقود المعاوضات الجائزة شرعا.
-عقد وعد بالبيع من قبل البنك الإسلامي في نهاية مدة عقد الإجارة أو قبلها، وقد يكون الوعد ملزم أو غير ملزم.
ويلاحظ في هذا المقام الأمور الآتية:
-تملك المصرف الإسلامي العين المؤجرة قبل إبرام عقد الإجارة وكذلك طول أجل العقد.
-تنتقل الملكية إلى المستأجر عند تنفيذ عقد الوعد بالبيع.
-يجوز نقل ملكية الأصل المؤجر إلى المستأجر قبل نهاية أجل العقد إذا تراضى الطرفان على ذلك.
-يتحمل المصرف الإسلامي نفقات ***** العين المؤجرة.
-يتحمل المصرف الإسلامي عبء إهلاك الأصول الثابتة المؤجرة طول أجل عقد الإجارة.
-إذا أصبح الأصل الثابت المؤجر غير صالح لانتفاع به لسبب من الأسباب، يعتبر العقد غير ساري، وعلى المصرف الإسلامي شراء أصل آخر أو فسخ العقد وإجراء التسويات المحاسبية اللازمة.
1- الجانب التمويلي للإجارة المنتهية بالتمليك:
يتمثل الجانب التمويلي لعقد الإجارة التمويلي في أن الممول يدفع ثمن شراء الأصل ويسلمه للعميل المستأجر لاستخدامه في النشاط دون أن يدفع الثمن عند التعاقد، وإنما على أقساط مناسبة من عائد التشغيل بدلا من أن يقرضه المبلغ بفائدة لشراء الأصل، وبذلك يتوفر له التمويل بدون ربا، ويحقق الممول عائدا حلالا مضمونا ومحددا سلفا على أمواله، وهو تمويل تجاري وليس نقدي بما يلغي آثار التضخم ويعمل في الاقتصاد الحقيقي[16].
يمكن تطبيق هذه الصيغة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنجاح، حيث أن هذه الأخيرة تعاني من عدم وجود رأس مال ثابت يكفي لإقامة مشروع بما يحتاج إليه من معدات ومباني، وفي هذه الحالة يمكن للبنك الإسلامي أن يشتري هذه الأصول ويؤجرها لصاحب المشروع وفق آلية التمويل التمليكي.
كما يمكن في ترتيب آخر أن يتم التعاقد بين منتج أو تاجر هذه المعدات وبين صاحب المشروع مباشرة في صورة ائتمان من البائع، وهذا أسلوب أفضل من المشاركة التي يتوقف فيها عائد الممول على ما يحققه المشروع من أرباح وقد لا تحدث حسب دراسة الجدوى، فضلا عما تحتاجه المشاركة من متابعة ورقابة، كما أن في هذه الصيغة ضمانا أكبر من بيع المرابحة، إذ يظل الممول المؤجر مالكا للأصل، وبالتالي عند الإفلاس أو التوقف يمكنه استرداد الأصل بسهولة. هذا فظلا على أنه ليس مطلوب من العميل دفع مبالغ مقدمة[17].
2- أطراف التأجير التمويلي:
تنشأ نتيجة عقد التأجير التمويلي علاقة تعاقدية مباشرة بين ثلاثة أطراف على النحو التالي:
- مورد الأصل الرأسمالي( الصانع أو الموزع).
- الممول لشراء الأصل الرأسمالي (المؤجر –البنك الإسلامي)
- المستخدم للأصل الرأسمالي (المستأجر).
3- مزايا التأجير التمويلي:
أ- بالنسبة للمستأجر: للتأجير التمويلي مزايا تجعله أفضل استخداما كمصدر للتمويل عند المستأجر من عقود الإجارة الأخرى، منها ما يلي[18]:
- تحسين صورة الميزانية المنشورة للمستأجر، وكذلك تحسين النسب التحليلية المستخرجة من أرقامه، ذلك أنها تعتبر مصدر من مصادر التمويل الخفي، حيث يمكن التوسيع في استخدام الأصول المستأجرة وزيادة قوتها الإيرادية دون الحاجة إلى أن تظهر هذه الأصول خلال مدة الإجارة في الميزانية في جانب الأصول ورغم وجودها في التشغيل.
- المرونة في الاستخدام لوجود مزايا ضريبية، حيث تعد أقساط الإجارة التي يدفعها المستأجر بمثابة مصاريف تخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة، ومثلها في ذلك أقساط الاهتلاك، أي أنها تخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة. كما أن هناك بعض الأصول غير خاضعة للاهتلاك (كالأراضي) ففي حال تمويلها عن طريق التأجير التمويلي، فإن عملية دفع الأقساط وخصمها من الأرباح الخاضعة للضريبة يجعل تكلفة استئجارها أقل بكثير من تكلفة شرائها.
- إمكانية سداد ضريبة المبيعات مع أقساط التأجير وخصمها.
ب- بالنسبة للمؤجر(البنك الإسلامي):
- يحصل البنك الإسلامي على ما يعادل الفائدة وكذلك القيمة المتبقية من الأصل في نهاية مدة الإجارة.
- يمكن للمؤجر أن يستنزل من إيراداته، قيمة اهتلاكات الأصول المؤجرة مما يحقق مزايا ضريبية واضحة له، وذلك من خلال خصم نسبة تمثل قسط الاهتلاك من قيمة الأصول المؤجرة من أرباح المؤجر (البنك الإسلامي) وصولا إلى صافي الربح الخاضع للضريبة رغم أنه ليس هو المستخدم لهذه الأصول.
يحصل البنك الإسلامي على مزايا تحفظ حقوقه بضمان جيد يتمثل في ملكيته للأصل المؤجر، مع تأمين عائد مناسب لأمواله المستثمرة في شراء الأصل.
ج- بالنسبة للمنتج أو البائع:
تضمن عملية التأجير التمويلي للبائع أو المنتج تصريف منتجاته مع فرصة الحصول على ثمنها فورا أو في أقرب وقت ممكن، لأنه يتعامل مع جهات لها قدرات مالية (البنوك الإسلامية)، وهذا من شانه أن يزيد من أرباحه ويجنبه الآثار المترتبة على نقص السيولة لديه، وبذاك تتحرك استثماراته ويصبح قادرا على المنافسة عن طريق تجديد منتجاته.
ثالثا: آلية تطبيق صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك.
يمكن تلخيص خطوات تطبيق صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك في النقاط التالية[19]:
1-يقوم البنك الإسلامي (المؤجر) بشراء أصول ثابتة محددة بطلب من العميل (المستأجر).
2-يقوم البنك الإسلامي بتأجير هذه الأصول إلى العميل.
3-تحتسب الدفعات الإيجارية على فترة التعاقد وتأخذ بعين الاعتبار ثمن الشراء وقيمة الأصل وهامش الربح المناسب.
4-يبقى البنك الإسلامي مالكا للأصول المؤجرة طيلة فترة التأجير، حتى تمام سداد أقساط الإجارة، تم تنتقل الملكية للعميل.
وتستخدم صيغة الإجارة بالبنوك الإسلامية تحت مسمى"التأجير مع الوعد بالتمليك"، وذلك تطبيقا لقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 110 الصادر في دورته الثانية عشر التي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 إلى 28 سبتمبر 2000، والذي ينص على ضرورة الفصل بين عقد التأجير وبين عقد التمليك حيث أن لكل عقد حقوق والتزامات لدى الأطراف، تختلف باختلاف العقدين بحيث يتم أولا توقيع عقد الإجارة وفي نهاية مدة التأجير يتم توقيع عقد البيع وانتقال الملكية للعميل.
الشكل رقم1: مخطط لآلية تطبيق الإجارة المنتهية بالتمليك في البنوك الإسلامية.

[1] فهد بن علي الحسون، الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي، مكتبة مشكاة الإسلامية، ص9، مقال مقتبس بتاريخ: 23-02-2013، الموقع الإلكتروني: www.saaid.net/book/9/2471.doc

[2] فهد بن علي الحسون، الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 9.

[3] سعد بن عبد الله السبر، التأجير المنتهي بالتمليك، ص8، مقال مقتبس بتاريخ: 02-02-2013، الموقع الإلكتروني: www.saaid.net/book/10/3240.doc

[4] عبد الكريم عبد الجواد عجم، المقاصد الشرعية من عقد الإجارة المنتهية بالتمليك كقد مطبق في المصارف الإسلامية، ص9، مقال مقتبس بتاريخ: 23-01-2013، الموقع الإلكتروني: www.kantakgi.com/fiqh/files/finance/210109.doc

[5] عبد الكريم عبد الجواد عجم، المقاصد الشرعية من عقد الإجارة المنتهية بالتمليك كعقد مطبق في المصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص10.

[6] أحمد محمد محمود نصار، عقد الإجارة فقها وتطبيقا، ص9، مقال مقتبس بتاريخ: 01-01-2013، الموقع الإلكتروني: iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/11/vb.pdf

[7] أحمد محمد محمود نصار، عقد الإجارة فقها وتطبيقا، مرجع سابق، ص10.

[8] محمد هاشم كمالي، تحليل شرعي لبعض مسائل الإجارة التمويلية الإسلامية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، المجلد 22، العدد1، 2009، ص48.

[9] حسين شحاته، الأسس والمعالجات المحاسبية للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، كما تقوم بها المصارف الإسلامية، ص5، مقال مقتبس بتاريخ: 10-01-2013، الموقع الإلكتروني: www.darelmashora.com/download.adrx?docid

[10] عبد الكريم عبد الجواد عجم، المقاصد الشرعية من عقد الإجارة المنتهية بالتمليك كقد مطبق في المصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص14.

[11] برنامج أساليب الاستثمار الإسلامي في المجالات المصرفية والتجارية، ص51، مقال مقتبس بتاريخ: 20-02-2013، الموقع الإلكتروني: www.kantakji.com/fiqh/files/finance/221.doc

[12] محمد هاشم كمالي، تحليل شرعي لبعض مسائل الإجارة التمويلية الإسلامية، مرجع سابق، ص49.

[13]محمد هاشم كمالي، تحليل شرعي لبعض مسائل الإجارة التمويلية الإسلامية، مرجع سابق، ص50.

[14] أحمد محمد محمود نصار، عقد الإجارة فقها وتطبيقا، مرجع سابق، ص30.

[15] حسين شحاته، الأحكام الفقهية والإجراءات التنفيذية للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، ص5، مقال مقتبس بتاريخ: 03-03-2013، الموقع الإلكتروني: www.darelmashora.com/download.ashx?docid

[16] محمد عبد الحليم عمر، أساليب التمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة، ص35، مقال مقتبس بتاريخ: 06-04-2012، الموقع الإلكتروني: www.arab-expo.org/1.pdf

[17] محمد عبد الحليم عمر، أساليب التمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة، مرجع سابق، ص36.

[18] فهيم سلطان الحاج، المحاسبة عن عقود التأجير التمويلي في المصارف الإسلامية، ص9، مقال مقتبس بتاريخ: 20-02-2013، الموقع الإلكتروني: www.ust.edu

[19] ماضي بلقاسم، التمويل بالإجارة كأداة متميزة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: دراسة حالة بنك البركة الجزائري، ص7، مقال مقتبس بتاريخ: 23-02-2013، الموقع الإلكتروني: iefpedia.com

المصدر: ملتقى شذرات

الملفات المرفقة
نوع الملف: doc أ-.-كوديد-سفيان.doc‏ (131.5 كيلوبايت, المشاهدات 5)
__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
المصرفية, المؤتمر, الثاني, الخدمات, العلمي, الإسلامية, النظرية, بعنوان:, والتطبيق


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع المؤتمر العلمي الثاني بعنوان: الخدمات المصرفية الإسلامية بين النظرية والتطبيق
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أثر تحرير تجارة الخدمات المصرفية على المصارف الإسلامية Eng.Jordan دراسات ومراجع و بحوث اسلامية 1 06-22-2013 11:53 PM
الخدمات المصرفية الإسلامية بين النظرية والتطبيق Eng.Jordan بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد 0 06-16-2013 09:52 AM
الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية Eng.Jordan بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد 1 02-04-2013 02:50 PM
النقد الشذري أو الكتابة الشذرية بين النظرية والتطبيق Eng.Jordan دراسات و مراجع و بحوث أدبية ولغوية 1 01-17-2013 09:45 PM
قياس جودة الخدمات المصرفية الاسلامية Eng.Jordan بحوث ودراسات منوعة 0 06-19-2012 12:40 PM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 09:20 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59