#1  
قديم 12-01-2016, 03:16 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,410
افتراضي سياسة توزيع الأرباح في المؤسسات المالية الإسلامية


سياسة توزيع الأرباح في المؤسسات المالية الإسلامية


سياسة توزيع الأرباح في المؤسسات المالية الإسلامية



د. موسى آدم عيسى
رئيس دائرة الالتزام الشرعي
البنك الأهلي التجاري





أبريل 2010م

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد ،
فهذا بحث حول سياسة توزيع الأرباح في المؤسسات المالية الإسلامية، جرى إعداده بناءً على تكليف من القائمين على مؤتمر الخدمات المالية الإسلامية الثاني بليبيا.
تناولت فيه :
- الأحكام الشرعية للربح في عقد المضاربة
- العلاقة بين مصادر الأرباح ومصادر الأموال
- سياسة تحميل المصروفات والمخصصات والاحتياطيات
- سياسة توزيع الأرباح




سائلاً المولى العلي القدير التوفيق والسداد ،،،


الــباحـــث

المقدمة:
تهدف المصرفية الإسلامية إلى انتشال المسلمين من ربقة التعامل الربوي، والأخذ بهم إلى رحاب الشريعة الإسلامية بضوابطها التي تقوم بالأساس على العدل بين المتعاملين ، ووفقاً لهذا الأساس حرم الله الربا والغرر والغش وأكل المال بالظلم. وفي المقابل نظمت الشريعة الإسلامية العلاقات المالية بين الناس على أساس البيوع المشروعة والمشاركات والاجارات وفق شروط وضوابط تحفظ لكل طرف حقه من غير حيف أو ظلم .
وكما هو معلوم فإن نظرية المصرف الإسلامي قامت على أساس تقديم عقد المضاربة الشرعي بديلاً للعلاقة الربوية التي تقوم عليها نظرية المصارف التقليدية. فانتظمت العلاقة بين العملاء والبنك على أساس تقديم العملاء لأموالهم في شكل ودائع / حسابات استثمار يقوم المصرف باستثمارها مضاربة نظير حصة من الربح.
فالربح إذن هو محور نظرية المصرف الإسلامي ، وهذا يقتضي صياغة أسس وقواعد عادلة لتوزيعه بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات الاستثمار، وبيان السياسات التي تتبعها المؤسسات المالية الإسلامية في إدارة الحسابات الاستثمارية خاصة وأن حسابات الاستثمار تمثل الجزء الأكبر من أصول البنك الإسلامي، ضرورة أن يكون للمصارف الإسلامية سياسات وأسس تحميل المصروفات ، والمخصصات والاحتياطيات .

أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى بيان السياسات التي تتبعها المؤسسات المالية الإسلامية في توزيع الأرباح طبقاً لشروط وأحكام عقد المضاربة.

أهمية البحث:
إن عملية توزيع الأرباح تعد من الموضوعات المهمة في مجال الصيرفة الإسلامية، من حيث إنها تعكس مدى التزام المصارف الإسلامية بالشروط والضوابط الشرعية لعقد المضاربة ، كما إنها تعكس مدى شفافية المصارف الإسلامية في علاقتها مع أصحاب حسابات الاستثمار، ومدى إتباع المؤسسات المالية الإسلامية لأسس العدالة في علاقتها مع عملائها.

يضاف إلى ما تقدم فإن عدالة توزيع الأرباح في المصارف الإسلامية من شأنها أن تسهم في تطور المصارف الإسلامية لتكون بديلاً للمصارف التقليدية.

وتأسيساً على ما تقدم فقد بُني هذا البحث على ثلاثة مباحث وذلك على النحو الآتي:

- المبحث الأول : الأحكام الشرعية للربح في عقد المضاربة
- المبحث الثاني : العلاقة بين مصادر الأرباح ومصادر الأموال
- المبحث الثالث : سياسة تحميل المصروفات والمخصصات والاحتياطيان
- المبحث الرابع : سياسة توزيع الأرباح في المؤسسات المالية الإسلامية


يلي ذلك قائمة المصادر والمراجع










المبحث الأول
الأحكام الشرعية للربح في عقد المضاربة

الربح في عقد المضاربة نابع من علاقة مالية ثنائية ناتجة عن تمازج رأس المال بالعمل، وتقوم هذه العلاقة الثنائية في المصرف الإسلامي بين طرفين ، أحدهما رب المال ويتمثل في " جميع أصحاب الودائع الاستثمارية " والآخر المضارب وهو المصرف الإسلامي بشخصيته المعنوية . ...ويحكم هذه العلاقة الثنائية بين المودعين والمصرف الإسلامي أحكام شركة المضاربة الشرعية. أما العلاقة بين المودعين بعضهم. أما العلاقة بين المودعين بعضهم البعض، أو المساهمين بعضهم البعض، فتقوم على أساس شركة العنان، من حيث تحديد وتوزيع الأرباح والخسائر.." .
وعلى ذلك توضح شروط وأحكام الربح في شركتي المضاربة والعنان طريقة المصرف الإسلامي في تحديد واحتساب وتوزيع أرباحه على مختلف الودائع المصرفية. وعليه سنتناول الشروط والأحكام المتعلقة بالربح في شركة المضاربة باختصار في القواعد التالية:

القاعدة الأولى: معلومية نسبة توزيع الربح بين طرفي المضاربة:
تتحقق معلومية الربح بين المضارب ورب المال بإعمال وتطبيق شروط الربح في شركة المضاربة ، وهذه الشروط هي:
1- بيان مقدار نصيب الطرفين من الربح عند التعاقد، وذلك بأن يكون نصيب كلٍ من الطرفين في الربح " رب المال والمضارب " مقرراً بالنسبة عند التعاقد.
2- أن يكون نصيب كل منهما نسبة شائعة ومعلومة من الربح ، وليس مقداراً محدداً.
3- أن يكون الربح مشتركاً بين المتعاقدين: وذلك بأن لا يختص به أحدهما دون الآخر.

وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة المتعلقة باختصاص رب المال والمضارب بالربح فإن الأصل أن يكون الربح خاصاً بهما: وذلك لأن الربح ثمر ما قدمه المتعاقدان من مال وعمل لذا، وذلك فإن الربح يصبح خالصاً لهما، بحيث يقتصر عليهما ولا يعدوهما إلى غيرهما. في رأي بعض الفقهاء، حيث نص الشافعية على ذلك بقولهم: (ويشترط اختصاصهما بالربح، فلا يجوز شرط شيء منه لثالث، إلا عبد المالك أو عبد العامل، فإن شرط له ، يضم إلى ما شرط لسيده) .
وهناك من الفقهاء من يورد تفصيلاً حول هذا الموضوع الأمر الذي يقتضي طرح السؤال التالي: هل يجوز حجز أو تخصيص جزء من أرباح المضاربة لصالح طرف ثالث، أو جهات أخرى غير طرفي المضاربة (أي رب المال والعامل فيه) ؟ في هذا الصدد نجد أن الفقهاء المتقدمين ميزوا في هذه المسألة بين حالتين:

الحالة الأولى: يجوز إذا شرط على الطرف الثالث القيام بعمل في المضاربة ، ففي هذه الحالة اتفق الفقهاء على جواز أن يشترط له جزء من الربح ، وتكون المضاربة مع عاملين فيستحق كل منهما بعض الربح لغير المضارب ، فإن كان لأجنبي وشرط عمله فالمضاربة جائزة والشرط جائز ، ويعتبر رب المال دافعاً المال مضاربة لرجلين) .

الحالة الثانية: إذا لم يشترط على الطرف الثالث القيام بأي عمل مع المضارب ، وفي هذه الحالة اختلفت الفقهاء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: الشرط فاسد والعقد صحيح ، لأن الربح ، إنما يستحق برأس المال أو بالعمل ، أو بالضمان ، ولم يوجد من ذلك الأجنبي شيء من هذه الأمور الثلاثة ، فلا يستحق شيئاً مما شرط له.

القول الثاني: فساد الشرط والعقد معاً ، وهو رأي الشافعية والحنابلة ، لأن الطرف الثالث لم يوجد منه شيء يستحق به ما شرط له من الربح ، ولأن هذا الشرط يؤدي إلى جهالة نصيب كل من المتعاقدين من الربح .

القول الثالث: ويرى أصحابه جواز الشرط والعقد معاً. جاء في الخرشي: ( يجوز اشتراط ربح القراض كله لرب المال ، أو للعامل أو لغيرهما ، لأنه من باب التبرع ، وإطلاق القراض عليه حينئذ مجاز ويلزمهما الوفاء بذلك إن كان المشترط معيناً ، وقيل يقضي به إن امتنع الملتزم منهما) .
ورأى المالكية بجواز الشرط والعقد معاً في نظرنا ، هو الرأي الأرجح لأن ربح المضاربة حق للمتعاقدين ، حيث إن حصة كل منهما جزء معلوم وشائع من مجموع الربح ، فلهما أن يتبرعا ، أو يهبا منه ، ولأن هذا الشرط لا يؤدي إلى جهالة الربح ، ولا يوقع في محظور شرعي ، ويفتح باب التطوع للأعمال الصالحة.
• تعديل نسبة الربح بعد التعاقد:
هل يجوز تعديل نسبة الربح بين المضارب ورب المال بعد التعاقد ؟
الأصل أن يتفق كل من رب المال والمضارب على تحديد نصيب كل منهما من الربح في بداية الاتفاق في عقد المضاربة وذلك كأن يحدد نصيب المضارب بالثلث ورب المال بالثلثين ، ولكن أثناء ممارسة العمل أو بعد الانتهاء منه وتصفية المال ، قد يطلب أحدهما تعديل الربح إذا ظن أنه مغبون فهل يجوز ذلك ؟
ذهب الحنفية والمالكية على جواز تعديل نسبة الربح بين المضارب ورب المال إذا حصل غبن على أحدهما، وتراضيا على هذا التعديل . وهذا ما أخذت به بعض المصارف الإسلامية حيث جاء في فتاوى المضاربة : (يجوز التعديل في الشروط المقترنة بعقد المضاربة في أي وقت ، سواء كان التعديل في نسبة الربح أو غيرها ما دام ذلك برضاء الطرفين ، وكان الشرط اللاحق جائزاً ولو لم يكن منصوصاً عليه في العقد ، وإذا رأي البنك مصلحة في أن يتضمن عقد المضاربة نصاً بمراجعة نسبة الربح المشروطة في العقد في نهاية الصفقة ، أو في نهاية عام مثلاً لتعديلها بالتراضي بين الطرفين ، فلا مانع شرعاً من هذا الشرط ، ولا جهالة فيه ، بل يجوز التعديل في نسبة الربح في شركة المضاربة قبل نهاية الصفقة برضاء الطرفين كما نص على ذلك الشيخ خليل في مختصره....) .

القاعدة الثانية: التأكد من سلامة رأس المال
والمقصود بهذه القاعدة : أن يتأكد المصرف الإسلامي أولاً من سلامة رأس المال ، ثم ما زاد على رأس المال تطرح منه جميع النفقات والمصروفات الخاصة بهذه المضاربة ( وتطرح من رأس المال نفسه إن لم يوجد ربح في هذه الحالة فقط ) ، وما تبقى بعد ذلك يعد ربحاً قابلاً للتوزيع بين طرفي أو أطراف المضاربة بحسب ما اتفقا عليه مسبقاً . يقول ابن قدامة: (الربح هو الفاضل عن رأس المال ، وما لم يفضل فليس بربح ، ولا نعلم في هذا خلافاً) .
ويسري هذا الحكم عند تكرار الربح والخسارة في المضاربات المتعددة التي يربح بعضها ويخسر بعضها الآخر ، إذا كانت جميعها ممولة من حساب الاستثمار المشترك العام كما هو الحال في حساب الاستثمار في المصارف الإسلامية ، وذلك لأن المضاربة : (تقتضي رد رأس المال على صفته) . وبالتالي فإن المضارب لا يستحق (أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه) .














المبحث الثاني
العلاقة بين مصادر الأرباح ومصادر الأموال

يجري الاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية على أساس قيام البنك بخلط حسابات الاستثمار التي يودعها المستثمرون بالأموال الأخرى التي تحت إدارته، ثم يقوم باستثمارها. وهذا الأمر يتطلب منا تحديد مصادر الأموال وتحديد إسهامها في توليد الأرباح، حتى يتسنى لنا إبراز آليات توزيع الأرباح.

أ ) مصادر الأموال
وفي هذا الصدد فإن مصادر الأموال في المؤسسات المالية الإسلامية تأخذ عدة أشكال وهي:
أولاً – رأس المال الذاتي ويشمل:
1- رأس المال المدفوع من المساهمين بعد خصم التكوينات الرأسمالية.
2- الاحتياطات النقدية .
3- الأرباح غير الموزعة والأرباح المرحلة.

ثانياً : حسابات الاستثمار وتشمل :
1- حسابات الاستثمار المشتركة:
وتسمى أيضاً ، ودائع الاستثمار المطلقة " الثابتة " أو ودائع الاستثمار مع التفويض بالاستثمار ، وهي : الودائع النقدية التي يتلقاها المصرف من عملائه الذين يرغبون في استثمار أموالهم ، حيث يقوم المودع فيها بتفويض المصرف باستثمارها على أساس عقد المضاربة الشرعية ، في أي مشروع من مشاريعه الاستثمارية ، أي دون ربطها بمشروع ، أو برنامج استثماري معين ، وكذلك دون أي تدخل من المودعين ، حيث يأخذ الموافقة المسبقة منهم بذلك عن طريق نص ، أو شرط بهذا المعنى في الطلب المقدم منهم لفتح حساب الاستثمار المشترك. وتشارك الأموال التي يقدمها المودعون لهذا الحساب في النتائج الكلية للتوظيف ، كل بحسب حصته ربحاً كانت أو خسارة .

2- حسابات الاستثمار المقيدة " المخصصة " :
وهي الحسابات أو الودائع النقدية التي يقوم أصحابها بإيداعها في المصرف الإسلامي بغرض استثمارها في مشاريع محددة " تجارية ، عقارية ، صناعية " بناءً على رغبتهم الخاصة ، أو بناءً على نصيحة يقدمها إليهم المصرف الإسلامي على أن يوزع العائد الناشئ من هذه المشروعات المخصصة على المشاركين فيها كل مشروع على حده .

ثالثاً: الحسابات الادخارية " حسابات التوفير ":
وهي الحسابات التي يودعها أصحابها بغرض الادخار وهي عادة تكون ودائع صغيرة الحجم وتعامل بعض المصارف الإسلامية حسابات الادخار معاملة الوديعة تحت الطلب ، أي أنه لا تعطى عليها أرباحاً ، ويحق للمودع أن يسحب وديعته في أي وقت يشاء . غير أنه يجوز في بعض المصارف ، أن يمنح البنك جوائز لأصحاب ودائع الادخار دون علم سابق من جانبهم ، بشرط أن تكون هذه الجوائز غير محددة ، وغير مشروطة مع تعدد وتباين صورها بين كل مرة وأخرى ، حتى تنتفي بذلك شبهة القرض الذي يجر منفعة مشروطة. ويعلل هذا الجواز في منح الجوائز لأصحاب ودائع الادخار ، بأن الربح الناتج من هذه الودائع يكون ملكاً للمصرف وله أن يتصرف فيه بجميع التصرفات الجائزة شرعاً *.
رابعاً: الحسابات الجارية
الحسابات الجارية هي الحسابات التي يودعها أصحابها في البنك ويكون لهم حق سحبها في أي وقت ،وقد أخذت معظم المصارف الإسلامية بالرأي الفقهي الذي يعتبر الحساب الجاري قرضاً يستوجب الضمان ورد المثل ، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 86(3/9) الذي جاء نصه (الودائع تحت الطلب " الحسابات الجارية سواءً كانت لدى البنوك الإسلامي أو الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعاً بالرد ، ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك المقترض مليئاً).

ب- سياسات المؤسسات المالية فيما يتعلق بتشغيل الأصول التي تحت إدارتها:

لا شك أن الطريقة التي تدير بها المؤسسات المالية للأصول المالية التي تحت إدارتها لها تأثير مباشر في عملية توزيع الأرباح، ويتضح ذلك إذا علمنا أن المؤسسات المالية الإسلامية تتبع سياسات متباينة فيما يتعلق بالجوانب التالية:
(أ‌) أولوية الأموال المستثمرة
(ب‌) معدلات الاستثمار
(ت‌) مساهمة الأصول الثابتة في الأرباح
وتوضيح ذلك فيما يلي

( أ ) أولوية الأموال المستثمرة
لا تتبع المؤسسات المالية الإسلامية طريقة موحدة فيما يتعلق بإعطاء الأولوية في الاستثمار، فهي تكون لأموال المستثمرين أم لأموال المساهمين، حيث من المتصور أن تكون هناك فترات تكون فيها الأموال الجاهزة للاستثمار أكبر من الفرص الاستثمارية مما يحتم على المصرف إجراء عملية مفاضلة يترتب عليها إما إعطاء أولوية الاستثمار لأموال المساهمين أو أعطاء أولوية الاستثمار لأموال المستثمرين . وفي هذا الصدد تبرز لنا النماذج التطبيقية التالية:
النموذج الأول : وفقاً لهذا النموذج تعطى الأولوية في الاستثمار لأموال المستثمرين ( أصحاب حسابات الاستثمار ) ومن أمثلة هذه المؤسسات بنك فيصل الإسلامي السوداني والبنك الإسلامي الأردني ، الذي ينص في قانونه رقم 13لسنة 1978 على ما يلي " تكون الأولوية – عند حساب الداخلة في تمويل العمليات – مقررة لصالح الودائع في حساب الاستثمار المشترك، وحملة سندات المقارضة المشتركة، ولا يجوز للبنك أن يعتبر نفسه مشاركاً في التمويل بموارده الخاصة إلا على أساس الفرق الذي يزيد معدل أرصدة التمويل في السنة ذات العلاقة عن معدل أرصدة المستثمرين"

النموذج الثاني : ووفقاً لهذا النموذج فإن السياسة المتبعة تقوم على أساس إعطاء أولوية الاستثمار لأموال البنك، بحيث تعتبر أموال المساهمين مستثمرة بنسبة 100% وما زاد على ذلك تشترك فيه أموال المستثمرين ، ومن أمثلة المؤسسات المالية الإسلامية التي تتبع هذه السياسة بنك دبي الإسلامي وبيت التمويل الكويتي. ويلاحظ أن هذه المؤسسات تقوم بإشراك الحسابات الاستثمارية في جميع الإيرادات وتحمل النفقات.

النموذج الثالث: يتبنى أصحاب هذا النموذج طريقة النمر أو الأعداد ووفقاً لهذه الطريقة يتم اعتبار مساهمة الأموال المشتركة في الاستثمار على أساس فئات المستثمرين ومدة الاستثمار والوزن النسبي لكل فئة، يشترك في ذلك أموال المستثمرين وأموال المساهمين وذلك على النحو التالي:

فئة
الحساب نسبة
الاحتياطي النسبة
المستثمرة إجمالي الأموال المستثمرة الوزن
النسبي مدة التوزيع النمر
الحسابات الجارية 70% 30% xx xx 2 xx
حسابات الاستثمار لمدة 3 أشهر 60% 40% xx xx 3 xx
حسابات الاستثمار لمدة 6 أشهر 50% 50% xx xx 6 xx
حسابات الاستثمار لمدة 9 أشهر 30% 70% xx xx 9 xx
حسابات الاستثمار لمدة سنة 20% 80% xx xx 12 xx
أموال المصرف الذاتية - 100% xx xx 12 xx

المصدر: د. حسين شحاتة، الجوانب المحاسبية لمشكلة قياس وتوزيع عوائد الاستثمارات في المصارف الإسلامية " دراسة فكرية ميدانية " بحوث مختارة من المؤتمر الأول للبنوك الإسلامية المنعقد باسطنبول1988 ص 136.

- ويلاحظ في هذه الآلية أنها:
أ‌- ترتب فئات الأموال المشتركة في العملية الاستثمارية على أساس مدة بقائها، فكلما طالت مدة بقاء الأصل المالي كلما كان وزنة أكبر.
ب‌- تراعي الاعتبارات النظامية فيما يتعلق بنسب الاحتياطي القانوني بالنسبة لحسابات الاستثمار والحسابات الجارية، وكذلك الاحتياطي الذي يحتفظ به البنك لمجابهة السحوبات اليومية.
وفي ظننا أن طريقة الأعداد أو النمر تعد هي الآلية الأكثر عدالة والتي ينبغي على المؤسسات المالية الإسلامية إتباعها فهي تقوم على أسس منطقية تبدو أقرب للعدالة من المنهجين السابقين.



(ب) معدلات الاستثمار:
من المسائل ذات الصلة بالموضوع المتقدم، موضوع حساب معدلات الاستثمار، والسياسات التي تتبعها المؤسسات المالية في حسابها ، فمن المعروف أن عملية حساب الربح تقتضي حساب معدل الاستثمار الذي هو نسبة من أصل الوديعة التي تعتبر مشاركة في الاستثمار فعلياً.
وعند حساب المؤسسات المالية الإسلامية لمعدل الاستثمار تأخذ في اعتبارها عدة أمور منها:
- الاحتياطيات النظامية
- الاحتياطيات النقدية
بحيث تقتطع المؤسسات المالية الإسلامية نسبة من الحساب الاستثماري في شكل احتياطي نقدي أو احتياطي نظامي ، وهذا في واقع الأمر يعد أمراً مقبولاً من حيث المبدأ، غير أن السياسات التي تتبعها المؤسسات المالية الإسلامية في هذا الصدد غير متجانسة فمنها ما يربط ذلك بحسب آجل الحساب الاستثماري بحيث يرتفع معدل الحساب الاستثماري كلما طال أجل الحساب، فيكون معدل الحساب الاستثماري لمدة سنة 90% ولمدة 9 أشهر 70% ولمدة ثلاث أشهر 50%وهكذا.
ومن المؤسسات المالية من يأخذ بمعدل استثمار موحد مثل البنوك الإسلامية السودانية التي تقتطع نسبة واحدة من جميع الحسابات، وما بقي يعد مستثمراً.

ولا شك أن السياسات المتبعة في حساب معدل الاستثمار من شأنها أن تحدث تفاوتاً في توزيع الربح بين المستثمرين والمساهمين ، وفي اعتقادنا أن بناء معدل الاستثمار على أساس نسب الاحتياطي النظامي والقانوني التي تطلبها البنوك المركزية يعد أقرب السياسات للعدالة وذك في

حال عدم إعطاء المصارف الإسلامية خصوصية من المصارف المركزية تعفيها من اشتراط نسبة الاحتياطي القانوني بالنسبة لحسابات الاستثمار.
(ث‌) مساهمة الأصول الثابتة في الأرباح:
بعض المؤسسات المالية الإسلامية تقوم بإدراج جميع رأس مال البنك المدفوع عند قياس الأموال المشتركة في توليد الأرباح ، ويشمل ذلك أيضا الأصول الثابتة التي تم تكوينها من رأس المال. والحجة التي يبرر بها أصحاب هذا المنهج هي أن رأس المال قد أوجد للمصرف اسماً وشهرة وساهمت هذه الأصول بحسب حجمها في بلورة الاسم والشهرة.. "

وتذهب البنوك التي تتبع هذه السياسة إلى إشراك المستثمرين في جميع الإيرادات وتحمل جميع النفقات. غير أن هذه السياسة يشوبها الكثير من عدم الوضوح، يتضح ذلك إذا علمنا أن ليس هناك أسس واضحة تتبعها المؤسسات المالية الإسلامية في حساب النفقات وتحميلها كما سيتضح لنا لاحقاً.

ج ) أسس قياس الأرباح المتحققة

هناك بعض الأسس والسياسات التي ينبغي أن تتبعها البنوك في سبيل قياس الأرباح المتحققة ،حيث أن عدم الاتفاق على هذه الأسس من شأنه أن يؤثر على نتائج القياس ومن ثم نتائج التوزيع.وتشمل هذه الأسس ما يلي:

أولا: الأخذ بمبدأ التنضيض:
طبقا للشروط الشرعية للمضاربة فان الربح لا يتحقق إلا بعد التأكد من سلامة رأس المال ، ويكون ذلك بتنضيض أصول المضاربة والذي يعني طبقا للصاوي( ..خلوص المال وظهوره ببيع السلع)
ويتم ذلك محاسبياً عن طريق: (تقويم أعمال المشروع بالقيمة الجارية لها وقت التقويم في نهاية كل فترة محاسبية ، وذلك لغرض تصفيتها وتوزيع نتائجها على مستحقيها).

جاء في المغني عن الإمام أحمد في المضارب يربح ويضع مراراً أنه قال : (يرد الوضيعة على الربح ، إلا أن يقبض المال صاحبه ، ثم يرده إليه ، فيقول أعمل به ثانية ، فما ربح بعد ذلك لا تجبر به وضيعة الأول ، فهذا ليس في نفس منه شيء ، وإنما ما لم يدفع إليه ، فحتى يحتسبا حساباً كالقبض ، قيل للإمـام ، وكيف يكون حساباً كالقبض ؟ قال يظهر المال ـ يعني ينض ـ ويجئ فيحتسبان عليه ، فإن شاء صاحب المال قبضه ، قيل له فيحتسبان على المتاع ، فقال : لا يحتسبان إلا على الناض ، لأن المتاع قد ينحط سعره ويرتفع).
وعلى ذلك ، فلو نض المال ، وحضر رب المال القسمة وتأكد من سلامة رأس المال وقبضه ، فإذا كانت هناك أرباح فإنها توزع بين رب المال والمضارب بحسب شرطهما واتفاقهما في بداية العقد . ويتحقق ذلك محاسبياً بطريقين : ـ

الأول: التنضيض الفعلي أو الحقيقي ، وذلك بتحويل العروض إلى نقود ثم إجراء التصفية الحسابية التامة أو النهائية ، وذلك فيما يتعلق بالمضاربات التي يمكن تصفيتها سنوياً عند نهاية المشروع ، أو الفترة المحاسبية ، كما هو الحال في المضاربات الخاصة .
الثاني: التنضيض الحكمي ، وذلك فيما يتعلق بالمضاربات المستمرة التي لا يمكن للمصرف تصفيتها كلها في وقت واحد ثم إعادة رؤوس الأموال لأصحابها ، واقتسام الربح المتبقي لأنها مضاربة مستمرة ولا تتوقف رغم دخول العشرات وخروج أمثالهم في كل يوم، كما هو الحال في المضاربة المشتركة التي تمارسها المصارف الإسلامية باعتبارها مضارباً .

وقد بحث الفقهاء هذه المسألة، وهي: إذا ظهر ربح في المضاربة وهي مستمرة فهل يجوز اقتسامه مع استمرار المضاربة ؟ أم لابد من فسخ المضاربة السابقة ؟ ولهم في ذلك رأيان:-

الرأي الأول:
يرى أصحابه عدم جواز استمرار المضاربة إذا تم تقسيم الربح ، لأن الربح وقاية لرأس المال ، وقد تحدث خسارة بعد القسمة فتجبر بالربح السابق ، لأن العقد مستمر ولا يسمى ربحاً إلا ما زاد على رأس المال بعد انتهاء المضاربة وعلى هذا الأساس ، فإن الربح لا يمكن تقسيمه ما دامت المضاربة مستمرة ، وبهذا قال الحنفية.

وهذا الرأي مبني على أساس أن التنضيض الذي يجوز اقتسام الربح على أساسه إنما هو التنضيض الحقيقي الذي تتحول بموجبه أًصول المضاربة إلى نقود.

الرأي الثاني:



حمل المرجع كاملاً من المرفقات
المصدر: ملتقى شذرات

الملفات المرفقة
نوع الملف: docx et10.docx‏ (104.3 كيلوبايت, المشاهدات 4)
__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
المالية, الأرباح, المؤسسات, الإسلامية, توزيع, سياسة


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع سياسة توزيع الأرباح في المؤسسات المالية الإسلامية
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب الصكوك المالية الاسلامية لتمويل التنمية بديلاً عن قروض المؤسسات المالية الدولية Eng.Jordan بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد 2 02-21-2016 02:59 PM
دور المؤسسات المالية في تمويل التنمية المحلية Eng.Jordan بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد 0 02-03-2013 09:57 PM
استقلالية هيئات الرقابة الشرعية وإلزامية فتاواها وقراراتها في المؤسسات المالية الإسلامية Eng.Jordan بحوث ودراسات منوعة 0 10-30-2012 01:46 PM
دور المؤسسات المالية في تمويل التنمية المحلية Eng.Jordan بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد 0 02-13-2012 07:06 PM
الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية Eng.Jordan دراسات ومراجع و بحوث اسلامية 0 01-08-2012 05:40 PM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 01:09 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59