#1  
قديم 10-07-2017, 12:32 AM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,392
افتراضي أحكام وصيغ العقود المصرفية الشائعة فى السودان


أحكام وصيغ العقود المصرفية الشائعة فى السودان
جامعة غرب كردفان - كلية الشريعة والقانون
الطالب /جمعه حمدان أحمد
المشرف أ/إدريس عبد الله محمد
مقدمة:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله ، بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أصبحت البنوك من أهم المرافق التمويلية في الحياة عامة ولاعب أساسي في مجال الإقتصاد أصبحت تقوم بعمليات التمويل التجاري لشتى شرائح المجتمع تجار كانوا أو غيرهم . وعملية التمويل يسعى من خلالها الطرفان ( البنك ) والمستفيد ( طالب التمويل) لتحقيق مصالح ومكاسب مالية .والبنوك تحسب التمويل لنظام الفائدة إلى كان التعامل بالنظام التقليدي الربوى وتسعى إلى تحقيق أرباح مشروعة إذا كان النظام الإسلامي .
وعليه راج السؤال ما إذا كانت الشرعية تستوعب متطلبات التعامل عبر البنوك ، وهل الصيغ الإسلامية قادرة لتحقيق البنوك مكاسب مالية تتمثل في أرباح ناتجة عن العمل المصرفي ؟ وهل التطبيق العملي للصيغ المصرفية الإسلامية تتلائم مع النظم المعمول بها في البنوك حالياً ؟ وأخيراً ظهور المصارف الإسلامية في العالم الإسلامي هل تستطيع المصارف الإسلامية أن تواكب التعامل التجاري لأن تتفادى، ألا يضعف التعامل بالنظام الإسلامي مقدرة البنوك الإسلامية في مواجهة البنوك الربوية وكل هذه وغيرها من الأسئلة نحاول الإجابة عليها في هذه الورقة منتاولاً الصيغ المصرفية الشائعة في التعامل في السودان كبديل آخر لبحث الفوائد الربوية وذلك بالتركيز على إستخدام العقود الشرعية وهي المضاربة – المرابحة – المشاركة – السلم – الوديعة الإستمثارية .
المضاربة
وهى من أقدم العقود المتعامل بها وأكثرها مشروعيةً
المضاربة لغة :-
من ضرب- يضرب – ضرباً ([1])
المضاربة في الإصطلاح :-
هي عقد بين اثنين يتضمن أن يدفع أحدهما للآخر مالاً يملكه ليتجر فيه بجزء شائع معلوم من الربح كالنصف أو الثلث أو نحوهما بشرائط مخصصة . وظاهر أن هذا المعنى يطابق المعنى اللغوي إلا أنه مقيد بالشروط التي تجعل العقد صحيحاً أو فاسداً في نظر الشارع
حكم المضاربة :-
جائزة بالإجماع – وقد ضارب الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها بمالها وسافر بها إلى الشام قبل أن يبعث ، وقد كان معمولاً بها في الجاهلية ، ولما جاء الإسلام أقر بها
شروطها :-
ويشترط في المضاربة الشروط التالية :
1)أن يكون رأس المال نقداً ، فإن كان تبراً ، أو حلياً ، أو عروضاً ، فإنها لا تصح .
2)أن يكون معلوماً ، كي يتميز رأس المال الذي يتجر فيه من الربح الذي يوزع بينهما حسب الاتفاق .
3)أن يكون الربح بين العامل وصاحب رأس المال معلوماً بالنسبة ، كالنصف والثلث والربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها .
أن تكون المضاربة مطلقة ، فلا يقيد رب المال العامل بالاتجار في بلد معين ، أو في سلعة معينة أو يتجر في وقت دون وقت ، أو لا يتعامل إلا مع شخص بعينه ، ونحو ذلك من الشروط لأن اشتراط التقييد كثيراً ما يفوت المقصود من العقد وهو الربح ، فلابد من عدم اشتراطه وإلا فسدت المضاربة . .([2] )
حكمتها :-
قد شرعها الإسلام وأباحها تيسيراً على الناس ، فقد يكون بعضاً منها مالكاً للمال ، ولكنه غير قادر على استثماره فأجاز الشارع هذه المعاملة لينتفع كل واحد منهما ، فرب المال ينتفع بخبرة المضارب والمضارب ينتفع بالمال ، ويتحقق بهذا تعاون المال والعمل . والله ما شرع العقود ، إلا لتحقيق المصالح ودفع الحوائج
ركنها :-
وركنها الإيجاب والقبول الصادران ممن لهما أهلية التعاقد ، ولا يشترط لفظ معين ، بل يتم العقد بكل ما يؤدي إلى معنى المضاربة ،
أنواع المضاربة :-
تكون المضاربة عامة مطلقة أو خاصة مقيدة بزمان ومكان أو بنوع من التجارة أو بغير ذلك من الشروط المقيدة . .([3] )
إذا كان عقد المضاربة مطلقاً اعتبر المضارب مأذوناً بالعمل والتصرف برأس المال في شئون المضاربة وما يتفرع عنها وفقاً للعرف السائد في هذا الشأن .([4] )
شروط صحة المضاربة :-
(أ‌)أهلية رب المال للت**** والمضاربة للوكالة
(ب‌)بأن يكون رأس المال معلوماً وصالحاً للتعامل به
(ت‌)تسليم رأس المال للمضارب
(ث‌)أن تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح
التزامات المضارب :-
لا يجوز للمضارب خلط مال المضاربة بماله ولا إعطاءه للغير مضارباً إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه بالعمل برأيه لا يجوز هبة مال المضاربة ولا إقراضه ولا الاقتراض إلى أن يصبح معه الدين الأكثر من رأس المال بإذن صريح من رب المال .
تقسيم الربح وتحمل الخسارة :-
يجب أن يشترك كل من المضارب ورب المال في الربح بالنسبة المتفق عليها في العقد فإن لم تعين قسم الربح بينهما مناصفة إذا جاز للمضارب خلط ماله مع رأس مال المضاربة قسم الربح بنسبة رأس المال ، فيأخذ المضارب ربح رأس ماله ويوزع ربح رأس مال المضاربة بين المتعاقدين على الوجه المبين في البند (1) يتحمل رب المال الخسارة وحده ولا يعتبر أي شرط مخالف إذا تلف شيء من مال المضاربة حسب من الربح فإن جاوزه حسب الباقي من رأس المال ولا يضمنه المضارب .( [5] )
الصياغة المصرفية لعقد المضاربة :-


علاقة المصرف بالمودعين والمستثمرين في المضاربة المصرفية :-
يرى الدكتور العربي أن المودعين في مجموعهم ( رب المال ) والمصرف هو المضارب مضاربة مطلقة أي يكون له حق ت**** غيره في استثمار المودعين (1) . على هذا النمط يتصرف المصرف في تقديم المال لأصحاب المشروعات موجهاً كل ما لديه من دراية مالية وخبرة سوقية في تخيير المشروعات والقائمين بها ، لأنه ( أمين ) على هذا المال فيجب أن يتحمل أعباء هذه الأمانة على الوجه الأكمل .( [6] )
بعض الضوابط الشرعية والمحاسبية للمضاربة المصرفية :-
مع مراعاة شروط صحة المضاربة وأحكامها التي أشرنا إليها سابقاً فانه لذلك مراعاة الضوابط الشرعية والمحاسبية التي تضيف احتمال حدوث نزاع وخلاف بين الطرفين ( المصرف والعميل ) وهي تتلخص في الآتي :-
1/ بعد أن يتم الاتفاق بين الطرفين المصرف والعميل بالدخول في عملية المضاربة يوفر البنك مبلغ المضاربة ( رأس المال ) المتفق عليه ويسلم للمضارب على أن يقوم بالعمل وإدارة العملية من شراء وبيع وخلافه بأفضل الوسائل المتاحة مراعياً في ذلك العرف التجاري السائد وشروط العقد الموقع بينه وبين المصرف بصفة خاصة .
2/ يتم فتح حساب برأس مال المضاربة ويتم السحب من هذا الحساب بغرض الشراء وكل ما تقتضيه المضاربة وتورد في الحساب قيمة البيع .
3/ تحيد السلع المراد المضاربة فيها إذا كانت عملية بيع أو شراء لأن المضاربة مقيدة بالشروط والإجراءات التي يديرها صاحب المال
4/ تحديد مكان العمل بالنسبة للمضاربة
5/ تحديد زمان المضاربة لأن المضاربة المقيدة تكون محددة الزمان والمكان ونوع التجارة فيه عكس المضاربة المطلقة .
6/ الاتفاق على كيفية تحديد أسعار الشراء والبيع ([7] )
و تنتهي المضاربة للأسباب الآتية :-
1/ فسخ العقد من قبل أحمد المتعاقدين وإذا وقع الفسخ في وقت غير مناسب ضمن المتسبب لصاحبه التعويض عن الضرر الناجم عن هذا التصرف .
2/ عزل رب المال المضارب ، وفي هذه الحالة يمتنع عن المضاربة بعد علمه بالعزل أن يتصرف في أموال المضاربة إن كانت من النقود ، وإن كانت من غيرها جاز له تحويلها إلى نقود .
3/ انقضاء الأجل إن كانت المضاربة محددة بالمدة .([8] )
فعلى حسب ما ورد في النموذج المرفق من ضمانات في حالة الفشل يستطيع البنك استرداد أمواله وأرباحه من العميل في عملية المضاربة فإن المصرف يسترد أمواله من العميل من الضمانات التي يقدمها الطرف الثاني سواء كان عقارياً أو مصرفياً أو شخصياً مقبولاً لدى البنك يستطيع أن يرجع إليه في حالات الفشل أو التعدي أو التقصير أو الإخلال ، أما الوسيلة التي يتم بها استرداد المال من العميل بموجب المادة 177 من القانون الجنائي لسنة1991م وذلك لأن الطريق الجنائي أيسر ويعتبر المضارب مؤتمناً على المال المضارب فيه .
المرابحة :
هى من أكثر العقود إنتشاراً في المعاملات المتداولة بين المصارف والعملاء
المرابحة لغة :
من ربح- يربح – ربحاً –([9] )


المرابحة في الاصطلاح :-
هي بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم فهذا هو المعنى الذي اتفقت عليه عبارات الفقهاء وإن اختلفت ألفاظهم في التعبير عنه .[10]
حكم المرابحة :-
كما نعلم أن الأصل في العقود الإباحة وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء إذ يرى أن الأصل في العقود الإباحة والجواز ، وحرية التعاقد مكفولة للجميع ما لم تشتمل على محظور شرعي ، والوفاء بالعقود واجب لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) (2) .
فالعقود في المرابحة هو القول في البيع لأنها لا تعدو أن تكون إحدى صوره ، فضلاً عن استجماعها لشرائط الجواز وجريانها على قواعد صحة البيع من العلم بالثمن وغير ذلك (3) .
مشروعية بيع المرابحة :-
وصورة المرابحة عند المالكية كما جاء في موطأ الإمام مالك . ( الأمر المجمع عليه عندنا في البر يشتريه ببلد ثم يقدم به ببلد آخر فيبيعه مرابحة ) .
والمرابحة تأخذ عدة صور عند المالكية ولكل صورة حكمها ومنها المساومة على إعطاء ربح عن كل مائة عشرة أو أكثر أو أقل في هذه الحالة لا يشتمل سعر السلعة على النفقة أو لا يكون عليها نفقة ، فإن كان عليها نفقة فإما أن تكون النفقة عيناً ثابتة قائمة بالسلعة وحكم هذا ان يضاف إلى الثمن باعتباره كالثمن ويحسب له الربح بنسبته شرط توضيح ذلك للمشتري أن يكون ما أنفق عليه غير قائم بالبيع ولكنه يختص به مثل السمسرة ، فلا تكسب من أصل الثمن ولا يحسب له ربح أو يكون غير قائم بالبيع ولكنه يختص به أي عمل يعمله بنفسه مثل طي الثوب وشده . أما ما لا يتولاه بنفسه مثل أجرة النقل يحسب ولا يحسب له ربح ويشترط تبيانه .
المذهب الحنبلي يشترط معلومية الربح والثمن لصحة بيع المرابحة وعلى البائع أن يبين للمشتري الثمن على حدة وما أنفقه على البيع على حدة
أما المذهب الشافعي فيشترط معلومية الربح والثمن لصحة بيع المرابحة ولا يلزم فصل ثمن الشراء والنفقة التي أنفقها إذا كان المشتري يعلم الثمن بعلم ما أنفقه البائع على( 4 )
السلعة زيادة على الثمن بدون تبيان فإنه يدخله في قوله بعتك هذه السلعة بثمنها الذي اشتريتها
به وهو مائة مثلاً وبربح عشرة إلا أجرة عمل البائع بنفسه أو عمل متطوع له فإنه لا يدخل إلا إذا بينه . لكن في حالة عدم معرفته بشيء من النفقات فإنه لا يدخل شيء منها في العقد إلا إذا بينه البائع .
أما الأحناف فيجيزون بيع المرابحة بثمن الشراء مع ربح بشرطين :-
أولاً :- أن يكون المبيع عرضاً فلا يصح بيع النقدين مرابحة مثل الجنيهات بفضة مرابحة .
ثانياً :- أن يكون الثمن مثلياً كالجنيه والريال ونحوهما من العملة ، وللبائع أن يضم إلى أصل الثمن كل ما أنفقه على السلعة مما جرت به عادة التجار()
شروط صحة المرابحة :-
يمكن أن نتناول شروط صحة المرابحة في الآتي :-
1/ أن يكون رأس المال أو ما قيمت به السلعة معلوماً للمتعاقدين ذلك أن المرابحة بيع بالثمن الأول أو بما قيمت به السلعة مع زيادة ربح مسمى وعبء معرفة رأس المال يقع على البائع .
2/ أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال ، فإن كان مما لا مثل له من العروض فقد ذهب الأحناف إلى عدم جواز بيعه مرابحة .
3/ أن يكون العقد الأول خالياً من الربا
4/ إذا حدث عيب بالسلعة في يد البائع وأراد أن يبيعها مرابحة فإنه ينظر إن كان العيب قد حدث بفعله أو بفعل أجنبي لم يكن أن يبيعها مرابحة حتى يبين بالإجماع .
5/ أن يكون العقد الأول صحيحاً
6/ بيان الأجل (2) .
التطبيق العملي للمرابحة :-
تتكون هذه المعاملة من وعد بالشراء ، وبيع المرابحة فالمصرف يتلقى أمر من عميله أمر بالشراء صفقة معينة مشفوعاً بوعد منه بشراء هذه الصفقة فإذا استجاب المصرف للعملية واشترى له ما يريد تم إبرام عقد المرابحة بينهم ، فيبيع له المصرف السلعة بالربح المتفق عليه بعد أن يتأكد العميل من مطابقتها وملائمتها له والمواصفات التي حددها للمصرف .
فالمصرف في هذه المعاملة لم يبع ما ليس عنده لأن عقد البيع لا يتم إلا بعد شراءه للسلعة ودخولها في ملكه وما كان بينه وبين العميل قبل ذلك فهو وعد بالشراء فقط والفرق بين الوعد بالعقد والعقد هذا كالفرق بين الخطبة وعقد النكاح .
والمصرف كذلك لم يربح ما لم يضمن لأن المصرف قد اشترى السلعة فأصبح مالكاً يتحمل تبعة الهلاك. فيما يتعلق من هذه السلعة قبل تسليمها للمشتري فإنه يتلف على المصرف (3 )
( 1 ) د . محمد عبد الله إبراهيم – مرجع سابق 246
( 2 ) د. الواثق عطا المنان – مرجع سابق ص252
( 3 ) مجلة النماء – إدارة العلاقات العامة والإعلام – بنك التعاوني – العدد الثامن عشر – ربيع أول 1427هـ - إبريل 2006 م - ص49
الضمانات الفقهية في بيوع المرابحة
* الرشد في انتقاء عميل البنك * العربون ودفع ضمان الجدية * درجة الضمان وليس المهم استحواذ البنك على ضمانات بقدر ما يجب أن تكون عليه درجة ذلك الضمان من حيث سهولة وسرعة تسييله . * مبدأ التيقن لا الشك هو قوام الدراسة الميدانية لعمليات المرابحة ، فالربح فإن كان راجحاً مظنوناً إلا انه يجب أن تؤدي الدراسة إلى تبصير حصوله حسب ما عليه الأصول والقواعد الفنية * رهن البضاعة أو السلعة التي قام البنك ببيعها مرابحة لصالح البنك إلى حين قيام العميل بسداد الأقساط المستحقة عليه * عوض التأخير عن موعد السداد في موعد الإستحقاق (1 )


الانحرافات التطبيقية للمرابحة المصرفية :
الواقع التطبيقي لهذه المعاملة قد شهد كثيراً من التجاوزات في ترتيب هذا العقد ، فالبنك لا يقوم نفسه بالشراء إنما يكتفي بأن يقدم له العميل فاتورة السلعة المراد بيعها مرابحة ، ويكون العميل قد قام بشراء هذه السلعة بنفسه من قبل ، ووقعت الفواتير باسمه لذلك فيختصر دور البنك على تسديد قيمة الفاتورة مقابل الربح المتفق عليه ، فيكون ممولاً فعلياً في صورة مشتري وبائع في الظاهر ، ولا سيما إذا علمنا أن ارتباط العميل بالمصرف من البداية ارتباط ملزم لا يمكن منه فكاكاً فهو إلى العقد أقرب منه إلى الوعد .
ولا شك أن هذا الترتيب يحتوي على كثير من المخالفات الخطيرة التي يمكن أن تنسف شرعية هذه المعاملة من الأساس وتنقلها إلى دائرة العقود الربوية المحرمة ( 2 ) .
لكن أسلوب بيع المرابحة المعمول به من قبل البنوك الإسلامية تطبيقاً لرأي الإمام الشافعي يثار حوله عدد من الشبهات أهمها الأمور التالية :-
1/ أن أسلوب بيع المرابحة الذي تتعامل فيه البنوك الإسلامية لا يتفق مع مفهوم هذا البيع حيث أن البنك يبيع ما لا يملك .
2/ أن تحديد نسبة الربح مسبقاً قد يتبادر إلى النفس بأنه ربا أو نوع من الربا ، لوجود الربح زيادة على رأس المال .
لكن الرد على ذلك أن تحديد نسبة للربح لا خلاف حولها وقد ذكر الفقهاء ، أنه إذا قال البائع للراغب في الشراء رأس مالي مائة أو هو عليّ بمائة بعتك بها وربع عشرة فهو جائز وليس مكروهاً . لذا فإن تحديد نسبة الربح التي تضاف إلى رأس المال المعروف بين البائع والمشتري لا تحرم أو تمنع بيع المرابحة ( 3 ) .
المرابحة في حالة الفشل يستطيع المصرف استرداد أمواله والأرباح في عملية المرابحة من الطرف الثاني يحق للبنك بيع البضاعة بسعر السوق وبالكيفية التي يراها مناسبة لاستيفاء حقوقه بموجب العقد ، كما يجوز له مطالبة الطرف الثاني بالتعويض عن أي ضرر يلحق به من جراء ذلك .
أما الوسيلة التي يتم بها استرداد المال هو الطريق الجنائي لأنه يحقق سرعة البت في مثل هذه القضايا ولأن المصرف يأخذ شيك ضمان من العميل وضامنه ويواجه بموجب المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991م
(1)د .الواثق عطا المنان مرجع سابق ص 154
(2)يوسف كامل – النقد والمصارف الإسلامية جزء المصارف ص 147
(3)عبد الرحمن الجزيرى – الفقه على المذاهب الأربعة – مرجع سابق ص2
المشاركة
المشاركة لغةً :-
من شرك – يشرك – شركاً([11] )
المشاركةاصطلاحاً:-
المشاركة والشراكة والشركة ، معنى واحد في المصطلح الفقهي واللغوي وقد استحدثت البنوك الإسلامية في السودان لفظ المشاركة دون لفظي الشركة والشراكة بالرغم من أنها أكثر شهرة واستعمالاً في الوسط التجاري وذلك مردود لأسباب فنيه وهي أن الشركة والشراكة قد أصبح لها مدلول اصطلاحي شائع وسائد في القانون السوداني (2) .
مشروعية المشاركة :-
تقوم مشروعية المشاركات على مشروعية الشركة
الشركة في المفهوم اللغوي تعني خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يمتازان عن بعضهما .
أما في الاصطلاح الفقهي ، فتختلف باختلاف أنواعها ولكل مذهب من المذاهب الفقهية تقسيمه الخاص فالأحناف يقسمون الشركة إلى قسمين .
القسم الأول : شركة ملك وهو عبارة عن أن يمتلك شخصاً فأكثر عيناً من غير عقد الشركة
شركة الملك تنقسم بدورها إلى قسمين :-
إجباري واختياري ، والجبر هو الاشتراك قهراً مثل الإرث والاختيار ملك عين باختيار الشريكين . تتشابه شركة الملك في المذهب المالكي شركة الإرث والغنيمة (1) .
وفي المذهب الحنبلي شركة المال ، أما في المذهب الشافعي فلا يجيز هذا النوع من الشركة وغيرها من أنواع الشركات ما عدا شركة العنان .
القسم الثاني : شركة العقود :- وهي عبارة عن العقد الواقع بين اثنين فأكثر للاشتراك في مال وربح ، وتنقسم شركة العقود إلى ثلاثة أنواع وكل نوع ينقسم إلى نوعين مفاوضة وعنان ، فالأول الشركة بالمال : وهي عبارة عن أن يتفق اثنان فأكثر على أن يدفع كل واحد منهما مبلغ من المال لاستثماره بالعمل فيه ولكل واحد من الشركاء جزء معين من الربح ، ويسمى هذا النوع في المذهب المالكي والحنبلي بشركة المفاوضة ويشترط المذهب المالكي ضرورة أن تكون نسبة توزيع الربح بقدر رأس المال .
والثاني :- الشركة بالأعمال :- وهي اتفاق صانعان فأكثر بالعمل دون المال ويضيف لمذهب المالكي لصحة شركة الأعمال أن تكون الصنعة واحدة أي حداد مع حداد أو تجار مع تجار أو تكون الصنعتان متكاملتين .
أما الحنابلة فهم يتفقون مع الأحناف بالنسبة لشركة الأعمال بعدم تماثل الصنعة ويطلقون عليها شركة الأبدان .
الثالث : شركة الوجود بالعمل دون المال والمال يأتي من خلال الثقة بالشركاء بالأجل وهذا النوع غير جائز في المذهب المالكي (3) .
يختص المذهب المالكي بتعريف خاص لشركة الجبر ، يتمثل في أن يشتري شخص سلعة بحضرة تاجر اعتاد الاتجار في هذه السلعة ولم يخطر بأنه يريد أن يشتريها لنفسه خاصة ولم يتكلم ذلك التاجر فله الحق أن يشترك فيها مع من اشتراها ويجبر من اشتراها على الشركة مع ذلك التاجر .
بالنسبة لشركة العنان فيعرفها المذهب الحنفي بأنها اشتراك اثنان في نوع واحد من أنواع التجارة أو يشتركا في جميع أنواع التجارة كما لا يشترط تساوي الشريكان في رأس المال ويضيف المذهب المالكي شرطاً ، هو عدم جواز تصرف أحد الشريكين إلا بإذن صاحبه . أما المذهب الحنبلي فله تعريف خاص بشركة العنان : هو ( أن يشترك رجلان بما لديهما على أن يعملا فيهما بأيديهما والربح بينهما ) ، أو يشترك اثنان بمالهما على أن يعمل أحدهما فقط بشرط أن يكون للعامل جزء من الربح أكثر من ربح ماله ليكون الجزء نظير عمله (1) .
دليل مشروعية المشاركة من القرآن الكريم ، قوله تعالى : ( وإن كثير من الخلطاء ليبقى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ) (2) .
والخلطاء هم الشركاء ومن السنة ما رواه أبو داؤد في سننه أنه قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما )
كيفية تطبيق عقد المشاركة :-
الأسلوب الذي يمكن إتباعه لتطبيق المشاركة في تمويل احتياجات قطاع المقاولات من المال بدون اللجوء إلى الربا ، تطبيق عقد المشاركة بين البنك – المقاول لتمويل عملية معينة ضن قواعد شركة العنان وشروطها التي يشترط لصحتها توافر الشروط التالية :-
1/ أن يكون المعقود عليه قابلاً للوكالة فيه فيما يمكن أن يعقد فيه الت**** .
2/ معلومية الربح بنسبة محددة أي إنتفاء مجهولية الربح غير معين بمبلغ معين .
3/ أن يكون رأس المال من النقدين أو من عروض التجارة بعد أن يقوم حسب قيمته يوم قبضه أو نقدين أو عروض تجارة أو أن يكون رأس المال من النقدين حاضراً( 2)
شروط المشاركة والضوابط العملية لها
هنالك شروط وضوابط لتنفيذ العقد لابد من استيفائها وهي :-
1)فتح حساب باسم المشاركة تقيد فيه مساهمة كل شريك ثم يسحب منه قيمة البضاعة وتورد فيه قيمة المبيعات الخاصة بالعملية ويظل مفتوحاً لحين التصفية النهائية للعملية .
2)التخزين المشترك للبضاعة .
3)التأمين الشامل على البضاعة
4)مراعاة الضوابط الشرعية والمحاسبية عند التنفيذ والتصفية
بعد هذا قد تصفى العملية قبل ميعادها او في الميعاد المحدد لها تماماً ويمكن تحقيق الربح بانحراف إيجابي أو سلبي وقد تخسر لأن ذلك متوقع في الأعمال التجارية (4 )
( 1 ) عبد الرحمن الجزيرى – مرجع سابق ص73( 2 ) الآية
( 3 ) د . محمد عبد الله إبراهيم – مرجع سابق ص 57
( 4 ) د . الواثق عطا المنان – مرجع سابق 163
الصيغ المصرفية لعقد المشاركة :-
سوف نتحدث عن صيغ هذه المشاركات ولا يزال المجال مفتوحاً لكل ابتكار آخر ، ما دام محكماً لإطار الشرع وقواعده الكلية .
(أ‌)المشاركة الدائمة :-
وذلك بقيام البنك بمشاركة عملائه في استيراد الأصول الثابتة ومستلزمات الإنتاج أو الخدمات للمشروعات تحت التأسيس أو التوسيعات في أعمال مشروعات قائمة لإنشاء وحدات جديدة ويتفق الطرفان على أسلوب هذه المشاركة فيما يتعلق بالإنتاج والإدارة وتوزيع العائد وغير ذلك ، ومن ذلك أيضاً أن يلجأ البنك إلى شراء أسهم شركات قائمة أو المساهمات في رأس مال مشروعات معينة .
وينصح الخبراء أن تكون هذه المشاركات محددة خاصة في مجال الاستثمار المصرفي ، وذلك لما تؤدي إليه من تجميد جزء من أموال البنك المتاحة للاستثمار لفترة طويلة .
(ب ) المشاركة على أساس صفقة معينة :-
وفي هذه المشاركة يتقدم العميل إلى البنك برغبته بمشاركة المصرف له في تمويل صفقة معينة كاستيراد كمية من السلع أو تنفيذ عملية من عمليات المقاولات على أن يكون البنك شريكاً في هذه الصفقة .
يتقاسمان العائد ربحاً كان أو خسارة وفقاً لما يتفقا عليه وبديهي أنه إذا كان التمويل من قبل البنك كلياً كان العقد مضاربة فتكون ( الوضعية ) على رأس المال والربح بينهما )
(ج‌)المشاركة المتناقضة :-
هي نوع من أنواع المشاركة يعطى فيها البنك لشريكه الحق في حلول محله في الملكية دفعة واحدة أو على دفعات حسب ما تقضيه الشروط المتفق عليها وطبيعة العمل وذلك على أساس إجراء ترتيب منظم يوضح جزء من الدخل المتحصل كقسط لسداد قيمة الحصة ([12]).
بعض الضوابط الشرعية والمحاسبية لصيغ المشاركة :-
لصيغة المشاركة ضوابط شرعية ومحاسبية كثيرة عند التنفيذ للتطبيق العملي وفق توجيهات الشريعة الإسلامية ولكن نكتفي بذكر بعض منها على النحو التالي :-
1)بعد دراسة الطلب المقدم من الزبون بموافقة البنك على الدخول في مشاركة مع تحديد نصيب كل من البنك والزبون في رأس المال ويطلب من الزبون الحضور للفرع المعني للشروع في التنفيذ .
2)يوقع عند المشاركة وتدفع مساهمة كل طرف في رأس المال في حساب خاص يسمى ( رأس مال المشاركة ) .
3)يتم شراء السلعة موضوع المشاركة خصماً على هذا الحساب بعد موافقة البنك على الأسعار مقارنة بالأسعار السائدة في السوق في شأن السلعة موضع المشاركة
4)يتم توريد متحصلات بيع السلع في هذا الحساب أول بأول وبعلم تام من إدارة الفرع بأسعار البيع المعروفة .
5)تتم التصفية النهائية للعاملين في هذا الحساب وتدفع أنصبة الأرباح منها (2 )

6)أن يكون رأس المال نقوداً فلا يصح أن يكون من العروض إلا إذا حولت إلى نقود وقت المشاركة كما أنها لا يمكن أن يكون رأس المال ديناً .
7)يشترط أن يكون رأس المال حاضراً عند توقيع العقد
8)يجوز أن تكون الإدارة لأحد الطرفين أو كلاهما مقابل نسبة مئوية في الأرباح
9)الخسارة أو الضرر الواقع على المشاركة من غير تعدي أو تقصير أو إهمال تقسم بحسب أنصبة رأس المال من كل طرف
10) تقسم الأرباح وفقاً لما اشترطا على أن يكون الربح حصة شائعة بين الشركاء كالربع أو الثلث أو 10% أو 20% أو غير ذلك .
وبالنظر إلى الشروط والضوابط الشرعية والمحاسبية أعلاه نجد انها حوت على كل ما يتعلق بالسلع موضع المشاركة ورأس المال المشارك به والأنصبة والإدارة والأرباح والخسارة ( إن وجدت ) . والضمانة الإضافية ضد التعدي والتقصير والإهمال وهي شروط وضوابط حاوية وشاملة ومانعة لأي شبهة شرعية أو نزاع ([13] )
ومن خلال نموذج العقد المرفق نجد أن في حالة الفشل يستطيع البنك استرداد أمواله من الضمان الذي يقدمه الطرف الثاني .
أما الطريقة التي يستطيع المصرف استرداد أمواله وأرباحه في حالة فشل العميل من الوفاء بمبلغ التمويل والتصرف في البضاعة بما يخالف الأمانة يواجه بموجب المادة 177 من القانون الجنائي لسنة 1991م . ( خيانة الأمانة ) .

السلم لغة :
سلم – يسلم – سلماً ( [14] )
ثانياً : السلم اصطلاحاً :-
هو المسلف عيناً حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجل ويسمى سلفاً وسماً ، ويقال أسلم وأسلف وهو نوع من أنواع البيوع ينعقد بما ينعقد به البيع وينعقد بلفظ السلف والسلم وأنها حقيقة فيه ويشترط له ما يشترط للبيع إلا أنه يجوز في المعدوم( 2 ) .
مشروعية السلم :-
وقد ثبت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع .
قال بن عباس رضي الله عنهما : ( أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ) ثم قرأ قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) (2) . وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال : ( من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) .
أركان السلم :-
أركان السلم هي ثلاثة : 1/ العاقدان 2/ الصيغة ( الإيجاب والقبول ) 3/ المعقود عليه
شروط السلم :-
1/ أن يكون معيناً ، وقد أورد ابن رشد الإجماع على جوازه في كل ما يكال ويوزن وعلى امتناعه فيما لا يثبت في الذمة .
2/ أن يصفه بما يختلف فيه الثمن ، فيذكر جنسه ونوعه وقدره وبلده وحداثته وجودته ورداءته . وبما لا يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذكره .
3/ أن يكون الأجل معلوماً كالشهر أو نحوه فإن أسلم حالاً أو إلى أجل قريب كاليوم ونحوه لم يصح .
4/ أن يكون المسلم فيه في الذمة فإن أسلم في عين لم يصح
5/ أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله فلا يجوز فيما يندر كالسلم في العنب والرطب في غير وقته.
6/ أن يقبض رأس المال في المجلس وذلك لئلا يدخل تحته بيع الكابي بالكابي المنهي عنه وهو بيع المسيئة بالنسيئة وأجاز مالك اليوم واليومين لاستلام رأس المال .
7/ إذا لم يعين في العقد مكان التسليم لزم البائع تسليم المبيع في مكان العقد
8/ ويجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع المسلم فيه قبل قبضه
9/ يشترط في رأس المال أن يكون مقبوضاً قدراً ونوعاً (4) .
الصياغة المصرفية لعقد السلم :-
من المعروف أن السلم بيع المفاليس لأن سلم المبيع فيه يكون عادة أقل من الثمن المعتاد وأنه يستثني من قاعدة ( لا تبيع ما ليس عندك ) لأن المسلم إليه يبيع السلعة قبل تملكها وقبل حيازتها متعجلاً ثمنها لقضاء حاجته ، على أن يتكفل بتحصيل السلعة لرب السلم في الميعاد المقرر . ومن خلال هذه الملامح العامة نستطيع أن نقدم صياغة مصرفية لهذا العقد والمتمثلة في الآتي :-
أن يتقدم العميل إلى البنك – وليكن شركة لصناعة السيارات مثلاً فيعرض عليه أن يبيع له بطريقة السلم عدد من السيارات على أن يكون التسليم بعد عامين مثلاً يقوم البنك بدراسة العرض ، فإذ اقتنع بأمانة العميل ومركزه التجاري أبرم معه هذا العقد وسلم إليه الثمن الذي سيكون قطعاً أقل من الثمن الحاضر ، يستطيع البنك أن ينتظر إلى وقت تسليم هذه السيارات ثم يعلن عن بيعها ، وأن يبيعها بطريقة سلم كذلك مع تبادل المقاعد بينه وبين العميل وفي هذه الحالة فقد كان البنك في المرة الأولى هو رب السلم والعميل هو المسلم إليه ولكن في هذه المرة سيصبح البنك هو المسلم إليه ورب السلم العميل الذي يتقدم إلى البنك طالباً شراء هذه السيارات ويستفيد البنك من فروق الأسعار في كلا الحالتين . يستطيع البنك أن يرسي دعائم هذه المعاملة وأن يوسع نطاق تعامله في مختلف المجالات على كافة المستويات ، فيستطيع أن يتعامل بها المزارع والتاجر والصانع ، ويستطيع أن يتعامل بها مع الأفراد والمؤسسات عامة كانت أو خاصة .( [15] )
لتطبيقات العملية لعقد السلم :-
في هذه الفقرة نناقش كيفية تطبيق هذا العقد لتبيان أسلوب تطبيقه في التمويل النقدي لمختلف القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والأفراد بهدف الابتعاد عن التعامل الربوي القائم على الإقراض النقدي .
التمويل النقدي في البنوك التجارية يتم بوساطة منح كمبيالات يصدرها المقترض لصالح البنك على أن يسدد مبلغاً معيناً في الكمبيالة في تاريخ معين مقابل فائدة محددة سلفاً
لضمان دفع الفائدة المستحقة من قبل المقترض في المملكة يقوم البنك باستقطاعها من أصل القرض على أن يكون المبلغ المثبت في الكمبيالة كاملاً ، وذلك تفادياً لأي نزاع قد يحصل بين البنك وبين المقترض حيث أن القضاء في المملكة لا يعترف بالفائدة باعتبار أنها ربا محرم ولحماية البنك التجاري لنفسه ينتهج هذا الأسلوب في استيفاء الفائدة .
استخدام عقد السلم كبديل للكمبيالات التي يمنحها المقترضون لصالح البنك التجاري في سبيل الحصول على التمويل النقدي ، اقترح أن يقدم البنك التجاري غير الربوي باتخاذ الخطوات التالية :-
أولاً :-
قيام البنك بدراسة أنواع السلع التي سوف يتعامل شراء وبيعاً بحيث تكون من السلع القابلة للتخزين لمدة طويلة مع دراسة للتوقعات في أسعارها مستقبلاً ، بحيث يراعي عند تحديد شراء السلعة من العميل الراغب في البيع تكاليف التخزين والتوزيع والنقل ونصيبها من المصروفات الإدارية المباشرة وغير المباشرة كما يراعى عند سعر البيع مستقبلاً هذه العناصر بجانب وضع ربح بحيث يكون البيع الذي سوف يبيع به البنك قابلاً للمنافسة بهدف التقليل من المخاطرة مع مراعاة أن تكون السلع التي سوف يتعامل فيها البنك ضمن السلع الضرورية التي يجب توافرها في السوق لصالح المستهلكين (2)
ثانياً :-
تحديد مبلغ من السيولة النقدية المتاحة للاستثمار لاستثمارها في هذه الأنواع من السلع التي سوف يتعامل بها البنك بحيث لا يزيد هذا المبلغ عن نسبة 10% من رأس مال البنك واحتياطياته من أجل المحافظة على السيولة النقدية للبنك
ثالثاًً :-
قيام مؤسسة النقد أو البنك المركزي بالتعاون مع البنك التجاري في تحديد السلع الضرورية التي يحتاج إليها المجتمع ضمن إستراتيجية الخطة الاقتصادية للدولة وتغيير هذه السلع حسب الظروف الاقتصادية .
رابعاً :-
ارتباط البنك باتفاقية مع بائعي هذه السلع ليكونوا وسطاء له ببيع السلع التي يتم شراؤها بواسطة عقد السلم مقابل عمولة بيع على أن تشمل الاتفاقية بيان هؤلاء الوسطاء بتخزين السلع لديهم حتى يتم بيعها لصالح البنك . مع مراعاة هذه التكاليف عند حساب سعر الشراء والتوقعات المستقبلية لأسعار بيع هذه السلع مستقبلاً .
خامساً :-
استخدام سياسة استلام لدفعات من السلع المشتراه على أساس الكمبيالات العينية نتوزيع كميات استلام السلع حتى لا يثقل كاهل البائع للسلعة وفي نفس الوقت بسهل على البنك من خلال سماسرته بيعها .
سادساً :-
في حالة تطبيق هذا النظام على جميع البنوك التجارية فإن من الضروري قيام البنك المركزي بالتعاون مع البنوك التجارية بتحديد السلع الني تريد البنوك التجارية شراؤها مع ضرورة تحديد الحد الأقصى للمبالغ التي يجب استثمارها في شراء هذه السلع بحيث تتساوى الكميات المشتراة مع الكميات المستهلكة . وإذا كانت السلع يتم استيرادها من خارج الدولة فإن على البنك المركزي مع الجهة التي تمنح أذونات الاستيراد لا تزيد كمية الاستيراد عن الكميات التي تحتاجها البلاد وتحدد المبالغ المتاحة للاستثمار في شراء هذه السلع مع الكميات المطلوبة (1) .
إذا أخل أحد الطرفان بأي بند من بنود هذا العقد أو فشل الطرف الأول في تسليم المبيع أو أي جزء منه من غير مبرر كافي وسبب فعل ذلك ضرراً للطرف الأول يحق له مطالبة الطرف الثاني بالتعويض على الأضرار كاملة ، ويراعي الطرفان الموقعان على هذا العقد الإحسان في التعامل بينهما بالمساهمة في إزالة الضرر الذي وقع على أحد الطرفين نتيجة لحدوث إختلاف كبير في سعر المحصول وقت الحصاد ( الغبن الفاحش ) على أن لا يحل مبدأ الإحسان بأي نص من نصوص عقد السلم الموقع عليه . ( [16] )
عقد الوديعـــــــة
الوديعة لغة :
ودع – يدع – ودعاً ([17] )
الوديعة اصطلاحاً :-
الوديعة مأخوذة من ودع الشيء بمعنى تركه ، وسمي الشيء الذي يدعه الإنسان عند غيره ليحفظه له بالوديعة ، لأنه يتركه عند المودع .
حكمهــا :-
والإيداع والاستيداع جائزان ، ويستحب قبولها لمن يعلم عن نفسه القدرة على حفظها، ويجب على المودع أن يحفظها في حرز مثلها .
والوديعة أمانة عند المودع يجب ردها عندما يطلبها صاحبها
يقول الله سبحانه وتعالى :( فإن أمن بعضكم بعضاً فليرد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه) (2) وقد تقدم حديث ( أد الأمانة إلى من ائتمنك ....... الخ .
ضمانها :-
ولا يضمن المودع إلا بالتقصير أو الجناية منه على الوديعة للحديث المتقدم الذي رواه الدار قطني في الباب المتقدم .
وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ( ص ) قال : "من أودع وديعة فلا ضمان عليه " رواه بن ماجة.
أركان الوديعة وشروطها :-
للوديعة بمعنى الإيداع أربعة : العين المودعة والصيغة والمودع بكسر الدال والمودع بفتح الدال ويقال له وديع وهو الأمين الذي يحفظ الوديعة وسنلتزم التعبير به ، ولكل ركن من هذه الأركان شروط مفصلة في المذاهب .
عند الأمين بالإيجاب والقبول سواء كان القبول صريحاً أو دلالة كما سنعرفه
الشافعية :- قالوا : الوديعة بمعنى الإيداع – هي العقد المقتضي لحفظ الشيء المودع والمراد بالعقد : الصيغة المقتضية لطلب الحفظ كقول زيد لعمرو استحفظتك هذا المال فيقول عمرو قبلت . وتطلب شرعاً على العين المودعة ، ولكن إطلاقها على العقد معنى شرعي فقط أما إطلاقها على العين فهو شرعي ولغوي .
الحنابلة :- قالوا : الوديعة بمعنى الإيداع ت**** في الحفظ تبرعاً والاستيداع هو قبول الوديعة توكل في الحفظ فيشترط في المودع ما يشترط في الموكل ويشترط في المودع ما يشترط ال**** ويعتبر في الوديعة ما يعتبر في الوكالة .
الحنفية :-
قالوا : يشترط للوديعة شروط منها – ما يتعلق بالصيغة وهي الإيجاب والقبول ويشترط في الإيجاب أن يكون بالقول والفعل والقول إما أن يكون صريحاً أو كناية فالقول الصريح ( 3 )
كان يقول صاحب الوديعة أودعتك هذا والكتابة هي ما قابل الصريح بحيث يكون اللفظ مكتملاً بمعنى الإيداع وغيره مثاله : أن يقول شخص لآخر : إعطني هذه الدابة مثلاً
فيقول له أعطيتك ، فإن كلمة أعطني تحتمل الهبة وتحتمل الوديعة والوديعة أقل من الهبة طبعاً فيكون هو المعنى المتيقن الذي يمكن اعتباره وأما الإيجاب بالفعل فهو أن يضع شخص ثوباً ونحوه بين يدي رجل آخر ولم يقل له شيئاً فإن ذلك يكون إيداعاً . وهذا النوع كان كثير الوقوع بين طلبة الأزهر فإن الطالب كان يأتي بمتاعه ويضعه أمام آخر من إخوانه ويذهب لقضاء حاجته .
ومن ذلك ما أرسل شخصاً نعجته إلى راعي الغنم مع رسول يودعها عنده فلم يقبلها الراعي ( الغنام ) وردها مع الرسول فضاعت فإن ظاهر مسألة الثوب تقتضي أن الراعي لا يضمنها لأنه لم يقبلها صريحاً وهذا هو رأي بعضهم ، ولكن التحقيق أن الراعي يضمنها في هذه الحالة وذلك لأن عليه ان يقبلها ثم يردها بنفسه لصاحبها إن شاء أما كونه يعيدها مع رسول أجنبي منه فإنه تفريط يوجب الضمان فهذه ليست كمسألة الثوب لأنه لم يقبل إيداعه من صاحبه . ([18] )
أنواع الودائع المصرفية
الودائع لأجل :-
هي الأموال التي تودع لدى المصرف الإسلامي وتبقى تحت تصرفه لمدة معينة ويحق خلالها المودع أن يقوم بسحب كل أو جزء من هذه الموال ويقوم المصرف الإسلامي ****ل أو كنائب عن أصحاب الودائع باستثمار هذه الودائع مباشرة او يدفعها إلى من يستثمرها من خلال الصيغ المختلفة للتوظيف للمصرف الإسلامي .
والبنوك الإسلامية بهذه الطريقة لا تقوم كطرف أصيل في العلاقة مع كل المودعين والمستخدمين للأموال وإنما تقوم بدور ال**** عن المودعين في مواجهة المستخدمين للأموال وهذه الوكالة على نوعين .
الأول :-
وكالة فيها تعويض من المودعين لاستثمار الودائع في أي مشروع وهو ما يسمى بالودائع المطلقة حيث تقوم البنوك الإسلامية بالاستثمار مع العديد من مستخدمي الموال ويضم هذه الودائع العامة وعاء تصب فيه أرباح هذه الاستثمارات التي تجري بالتالي توزيعها على المودعين بنظام النمر ( أي المبلغ مضروباً في المدة ) بعد استقطاع حصة البنك مقابل الوكالة أو الإشراف .
الثاني :-
وكالة فيها تقييد للمودعين باستثمار ودائعهم في مشروعات محددة يقومون بدراستها والموافقة عليه وتحمل مخاطرها وتعود إليهم أرباحها بعد استقطاع حصة البنك مقابل الوكالة والإشراف وهذا ما يسمى في مصطلح البنوك الإسلامية بالودائع المقيدة ( المخصصة ) . (2)
التطبيق العملي لعقد الوديعة :
يتم استيفاء ربط وديعة بالبيانات التالية :-
بيانات العمل ومبلغ وعملة الوديعة والفترة المطلوبة باستخدام النموذج المخصص لذلك بالإضافة إلى شهادة الوديعة الاستثمارية الخاصة بالبنك
يتم التجديد تلقائياُ لمدة مساوية ما لم يتفق عند نهاية الأجل على غير ذلك
بتم التحقق من شخصية العميل إذا كان عميل جديد وتسجيل بياناته على الحاسوب طبقاً للإجراءات المتبعة
يتم فتح حساب جاري للعميل أو توفير إذا لم يكن له حساب جاري / توفير قائم
قبول مبلغ الوديعة إذا كان نقداً في حساب العميل الجاري تمهيداً لربط الوديعة
إدخال بيانات الوديعة على الحاسوب بالمبلغ المطلوب من واقع البيانات المدونة بطلب ربط الوديعة خصماً من حساب العميل الجاري / توفير
استيفاء رقم الوديعة على الطلب واعتماده بتوقيع المدير المسئول
يتم استخراج شهادة الوديعة وتسلم للعميل بعد المصادقة عليها من مدير الفرع والمسئول الأول عن شهادات الودائع لأجل ( [19] )


خاتمة :-
الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات ونحمده حمد الشاكرين الذي وفقني في إتمام هذه الورقة والتى تتعلق بصيغ وأحكام العقود المصرفية الشائعة في السودان ونسأل المولى عز وجل أن ينفع بهذا الجهد المتواضع كل طالب علم ومطلع ، و تطبيقاً على خمس عقود وهى مضاربة – مرابحة – مشاركة – سلم – وديعة استثمارية وتعتبر هذه الصيغ التي شملتها هذه الورقة البديل الإسلامي الشرعي للمعاملات الربوية المحرمة شرعاً لقوله تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) وقال تعالى ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وان تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون )
ولما كانت المصارف في الماضى ربوية تستخدم القروض كوظيفة أساسية تأخذ بموجبها سعر الفائدة مما يوصف بأنه ربا ، قد قامت المصارف الإسلامية في العالم العربي على إيقاف التعامل بالربا وتأصيل ضيغ المعاملات الإسلامية ونشر الوعى المصرفي الإسلامي بين العاملين والمتعاملين والمهتمين بقضايا المصارف الإسلامية فأوصلها إجتهادهم إلى سمة معاملات تجارية كثيرة كانت مطبقة على عصور الإسلام المختلفة مما جعلها بديلاً حلالاً للربا والفوائد المصرفية ، وعلماء السودان كان لهم ضلع كبير في أسلمة البنوك ونذكر بالفخر والإعتزاز مولانا البروفسيور صديق عبد العزيز الذى كان له باع طويل في هذا المضمار. وتتلخص صيغ المعملات المصرفية في الآتى :
1-المرابحات وتشكل ما بين 60% إلى 70 % من جملة المعاملات المصرفية
2-المشاركات وتشكل ما بين 15 % إلى 20 % من جملة المعاملات المصرفية
3-السلم في مواسم الزراعة المطرية
4-المضاربة وهى قليلة الإستخدام حالياً
5-الوديعة الإستثمارية قليلة الإستخدام جداً
النتائج والتوصيات :
النتائج :
1- أن الفرق بين المرابحة والربا شعرة خفيفة إذا ما أزيلت أصبحت المعاملة ربوية وهذه الشعرة تتمثل في التطبيق اللفعلى للمرابحة وهو تسليم العين المباعة للعميل دون تسليمه النقد الذى يمثل قيمة السلعة موضوع عقد المرابحة .
2- تتحايل بعض المصارف على القانون لتغطية العمليات الربوية تحت إسم المرابحة .
3 – تمارس بعض المصارف غبن فاحش تجاه المنتجين ( عقد السلم )
التوصيات :
1- تشديد الرقابة الشرعية على جميع العمليات التى تقوم بها المصارف
2- تفقيه الكادر المصرفي لدرجة الصيرفي الفقيه لتجنب الإقتصاد الوطني من عملية الربا .
3- تقليل نسبة الغبن من 20 % إلى 10 % لرفع الظلم عن المنتج في عقد السلم











الهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية
نموذج
عقد بيع مرابحة للآمر بالشراء ( إستيراد )
أبرم هذا العقد في:-
اليوم ............... من شهر ........... سنة .....................14هـ
اليوم ........... من شهر ................. سنة ..............200
بين كل من :
أولاً :- السادة بنك .............................. فرع ..............
ويمسي فيما بعد لأغراض هذا العقد بالبنك ( طرف أول ) .........
ثانياً : - السيد / السادة......... بعد لأغراض هذا العقد بالطرف الثاني .
بما أن الطرف الثاني تقدم للبنك طالباً منه شراء.............................................. ...................... وبيعه / بيعها عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء ووعد البنك بشراء .................................................. .................................................. ....وبيعه / وبيعها للطرف الثاني .
وبما أن البنك قد قام باستيراد ...................................... وقبضه / وقبضها قبضاً حكمياً حسبما تثبته مستندات الشحن المرفقة وعرضه / عرضها على الطرف الثاني الذي قبل شراءه / شراءها فقد أبرما عقد بيع بينهما عقد بيع المرابحة على النحو التالي :
1 ( عرض البنك بيع البضاعة المذكورة على الطرف الثاني بمبلغ
ليمثل هذا المبلغ ثمن شراء البنك ...............................
وقدره .................................................. ......... زائداً المصروفات وقدرها مبلغ...............................
زائداً ربح البنك وقدره مبلغ ........................... 2 ) قبل الطرف الثاني شراء ................................................ بالمبلغ المذكور
3 ) يقر الطرف الثاني بأنه قد فحص المستندات ووجدها مطابقة للمواصفات التي طلبها.......
4) يلتزم الطرف الثاني بدفع ثمن البيع المنصوص عليه في البند ( 1 ) من هذا العقد على النحو التالي :
أ – يدفع ( % ) من ثمن البيع عند التوقيع على هذا العقد .
ب – والباقي على :-
1- قسط واحد مقدراه ...............................................
في يوم ................................... شهر ...................... سنة

2- أقساط كالآتي :
القسط
المبلغ المستحق
التاريخ









تدفع الأقساط المذكورة أعلاه بموجب شيكات يحررها الطرف الثاني باسم البنك ويسلمها للبنك بعد توقيع هذا العقد مباشرة .
5 ) على الطرف الثاني تقديم ضمان مصرفي / عقاري / شخصي ، مقبول للبنك يضمن قيام الطرف الثاني بسداد كل الأقساط المستحقة عليه للبنك في مواعيدها المحددة بموجب هذا العقد .
6 ) إذا فشل العميل في سداد أي قسط من الأقساط تعتبر بقية الأقساط واجبة السداد ويحق للطرف الأول التصرف في الضمان .
7 ) تؤمن البضاعة تأميناً شاملاً ضد كل المخاطر بواسطة الطرف الثاني لدى شركة تأمين مقبولة للبنك ولصالحة .
8 ) إذا فشل أو امتنع الطرف الثاني عن تسلم البضاعة أو أي جزء منها بعد التوقيع على هذا العقد في مدة أقصاها ........................... يمهله البنك مدة ..................
فإذا لم يستلم الطرف الثاني البضاعة في إثناء المدة يحق للبنك بيع البضاعة بسعر السوق وبالكيفية التي يراها مناسبة لاستيفاء حقوقه بموجب هذا العقد كما يجوز له مطالبة الطرف الثاني بالتعويض عن أي ضرر يلحق به من جراء ذلك .
9 ) إذا نشأ نزاع حول هذا العقد يجوز برضا الطرفين أن يحال ذلك النزاع إلى لجنة تحيكم تتكون من ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكماً واحداً منهم ويتفق الطرفان على المحكم الثالث الذي يكون رئيساً للجنة التحكيم ، وفى حالة فشل الطرفين في الإتفاق على المحكم الثالث ، أو عدم قيام أحدهما باختيار محكمه في ظرف سبعة أيام من تاريخ إخطاره بواسطة الطرف الآخر ، يحال الأمر للمحكمة المختصة لتقوم بتعيين ذلك المحكم أو المحكمين المطلوب اختيارهم .
تعمل لجنة التحكيم حسب أحكام الشريعة الإسلامية وتصدر قراراتها بالأغلبية العادية وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة للطرفين .
وقع عليه وقع عليه
ع / البنك ( الطرف الثاني )
( الطرف الأول )
الشهود :
1/ ............................................
2 / ............................................






عقد مضاربة
تم إبرام هذا العقد فيما بين كل من :
1/ السادة / .................................................. ..، وينوب عنه السيد / ................................................ مدير الفرع ، ويشار إليه بالطرف الأول .
2/ والسيد / ............................................. ويشار إليه بالطرف الثاني .
طلب الطرف الثاني من الطرف الأول الدخول معه في عملية مضاربة في .................................................. ...........................وقد قبل الطرف الأول ( رب المال ) هذا الطلب وعليه فقد تم الاتفاق والتراضي على عقد المضاربة هذا وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبشروط العقد التالية :
1- اتفق الطرفان على الدخول في عملية مضاربة في................................................ .........................
بمبلغ وقدره........................................يدفعه الطرف الأول ( رب المال ) للطرف الثاني ، أو يدفعه للطرف الثالث ( صاحب البضاعة ) حسب ما يتفق عليه طرفا العقد .
2- يقوم الطرف الثاني ( المضارب ) بإدارة عملية المضاربة من شراء وبيع وخلافه بأفضل الشروط والوسائل مراعياً بذلك العرف التجاري السائد وشروط هذا العقد بصفة خاصة .
3- يتم الشراء بسعر ............................................بالإضا فة للمصروفات وقدرها ........................................... ويتم البيع بسعر ...........................
أو حسب السعر الجاري في السوق على أن يقوم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول في حالة التغيرات التى تطرأ في السعر .

4- يحتفظ الطرف الثاني بحسابات منتظمة خاصة بالمضاربة تكون مدعمة بالمستندات والفواتير القانونية ويكون للطرف الأول الحق في مراجعة هذه الحسابات في أي وقت بواسطة موظفيه أو بواسطة مراجع قانوني يختاره .
5- يقدم الطرف الثاني للطرف الأول ضمان ................................ مع التأمين الشامل على ..................... وفى هذه الحالة يتحمل مصروفات التأمين الطرف ................. كما قدم الطرف الثاني شيك آجل مفتوح ، ويحق للطرف الأول ( رب المال ) ملء الشيك وتقديمه للسداد متى ما تبين له أن الطرف الثاني قد تعدى أو قصر أو أهمل في إدارته لهذه العملية وتسبب ذلك في إحداث خسارة للطرف الأول لا قدر الله .
6- يوزع صافي الأرباح الناتجة عن عملية المضاربة على النحو التالي :-
أ - ................% للطرف الأول ( لرب المال )
ب - .............% للطرف الثاني ( للمضارب )
7- في حالة حدوث أى خسارة لا قدر الله يتحملها رب المال إلا إذا أخل الطرف الثاني بشروط هذا العقد ، وفى هذه الحلة ينطبق عليه ما جاء بالفقرة ( 5 ) من هذا العقد ، ولا يحق للطرف الثاني أن يطالب بأي تعويضات مالية في حالة حدوث خسارة مقابل جهده في إدارة العملية .
توقيع الطرف الأول ( رب المال ) توقيع الطرف الثاني ( المضارب )
....................................... .......................................
شهد بذلك كل من :
1-..................................... 2- ...............................................

عقد مشاركة
أنه في هذا اليوم............................................. .................. الموافق ............................................. فقد تم الإتفاق والتراضي التام فيما بين كل من : -
1- السادة بنك التنمية التعاوني الإسلامي – فرع الأبيض ، ويسمى فيمما بعد لأغراض هذا العقد بالطرف الأول ، وينوب عنه السيد / ....................مدير الفرع 2- والسيد / ................................ويسمى فيما بعد بالطرف الثاني .
بما أن الطرف الثاني يعمل في مجال .................................................. ........
ولديه الخبرة التامة في ...................................... فقد تقدم للبنك طالباً الدخول معه في عملية مشاركة في .................................................. ....................
وبعد الدراسات والمناقشات التى تمت حول هذا الموضوع وافق البنك على الدخول مع الطرف الثاني في المشاركة وفق الشروط والأسس التالية :-
1- تتم عملية المشاركة في حدود ما قيمته : ..................................................
2- يساهم الطرف الأول بمبلغ وقدره ..................................وتعادل نسبة .......
3- يساهم الطرف الثاني بمبلغ .........................................وتعادل نسبة ........
4- يتحمل الطرفان المصروفات الناتجة عن التنفيذ بما في ذلك التأمين وإيجار المخازن وذلك حسب مساهمة كل في العملية .

5- يقوم الطرف الثاني – بوصفة شريكاً ونابئاً عن البنك في حصته في عملية المشاركة – بإدارة العملية وفق الأسس والضوابط المتفق عليها ، يكون بالتالي مسؤولاً عن التعدي والتقصير والإهمال وأي تجاوز للشروط المنصوص عليها في هذا العقد تلحق ضرراً بنصيب البنك في العملية . ويمنح نظير إدارته للعملية نسبة ......... من صافي الأرباح نظير الإدارة الحسنة ويتم توزيع متبقي الأرباح حسب مساهمة كل في رأس مال العملية
6- يقدم الطرف الثاني للطرف الأول شيكاً آجلاً ضماناً لأية خسارة تنتج من تعديه أو إهماله أو تقصيره ، الشيك الأول بقية مساهمة الطرف الأول والثاني بنسبة الربح المتوقع لمساهمة الطرف الأول كما هو منصوص في الفقرة ( 7 ) من هذا العقد .
7- إذا حدثت خسارة لا قدر الله فيما عدا ما ورد في الفقرة ( 5 ) من هذا العقد يتحملها الطرفان حسب مساهمة كل في العملية .
8- لا يتم البيع بهامش ريح يقل عن ............. من ثمن الشراء ، وفى حالة انخفاض سعر البيع عن الهامش يقوم الطرف الثاني بإخطار البنك للإتفاق على السعر الجديد .
9- تتم تصفية العملية خلال فترة أقصاها .................. وإذا رأى الطرفان مد هذه الفترة لما فيه مصلحة الطرفين يمكن الموافقة عليها برضا الطرفين .
10- يقدم الطرف الثاني للطرف الأول وبوصفه المسئول عن إدارة المشاركة ضماناً ....................................... لضمان أي خسارة تنتج عن تقصيره أو إهماله أو تعديه أو تجاوزه لشروط هذا العقد ، ويحق للبنك اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد حقوقه كاملة من قيمة الضمان إذا عجز أو فشل الطرف الثاني في سداد حقوق البنك عليه . وإلتزم الطرف الثاني بدفع أية مصروفات متعلقة بإجراءات الضمان من تسجيل وتأمين وتنفيذ وكل المصروفات المتعلقة بإسترداد حقوق البنك .
11- يتم الإشراف المشترك على البضاعة موضوع العملية في مخازن صالحة للتخزين يوفرها الطرف الثاني على حساب العملية بعد الاتفاق بين الطرفين على قيمة إيجازها .
إشهاداً لما تقدم نقر نحن الموقعين أدناه بأننا قد أطلعنا على فحوى هذا العقد وقبلنا بالشروط الواردة فيه .
12- إذا حدث أي نزاع بين الطرفين لا قدر الله يحل بالطرق الودية ، وإذا تعذر الأمر يحال للقضاء للبت فيه .

الطرف الأول الطرف الثاني
الشهود :
1/ ............................................... 2/ ..........................................
بسم الله الرحمن الرحيم
البنك الزراعي السوداني
عقد سلم
أبرم هذا العقد في اليوم .......................... من شهر .................سنة ........14هـ الموافق اليوم ............... من شهر ...................... سنة .............م
فيما بين كل من أولاً : السادة :
البنك الزراعي السوداني فرع ..................... يسمي فيما بعد لأغراض هذا العقد بالبنك (طرف أول – رب السلم )
ثانياً : السيد / السادة : ..................................... ويسمى لأغراض هذا بالطرف الثاني (المسلم إليه ) بما أن الطرف الثاني قد رغب في بيع .............................
للبنك بموجب عقد السلم ووافق البنك على شرائها فقد إتفق الطرفان على إبرام عقد سلم بينهما على النحو التالي :-
1-باع الطرف الثاني للبنك .................................................. ..............
............................بمبلغ ................................. ( فقط .
بواقع............................................. ....( جوال / أردب / طن )


2 إلتزم الطرف الثاني بأن يدفع الثمن كاملاً ( رأس مال السلم ) بعد التوقيع على هذا العقد في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام .
3- إلتزم الطرف الثاني بتسليم المبيع ( المسلم فيه ) للبنك على النحو التالي
أ – دفعة واحدة في يوم ................. من شهر .................. سنة ب – على دفعات كالآتي :
الدفعة
الكمية
التاريخ









4-إلتزم الطرف الثاني بأن يسلم البنك المبيع ( المسلم فيه ) في المكان التالي :
.................................................. ..........................
5- على الطرف الثاني تقديم ضمان عيني مقبول ، أو ضمان شخصي ، يتعهد فيه الضامن بتسليم أى كمية من السلم فيه يعجز الطرف الثاني عن تسليمها في وقتها المحدد.
6- يجوز للبنك أن يطلب للطرف الثاني ، أو من الضامن ، أو منهما معاً تقديم شيكان بمبلغ يتفق عليه الطرفان ، ويكون للبنك الحق في التصرف في الشيكات لشراء المسلم فيه المطلوب من الطرف الثاني بسعر السوق في أي يوم بعد يوم التسليم .
وقع عليه :-
الطرف الأول الطرف الثاني
البنك الزراعي ........................
فرع .............. ............................
الشهود : اسم : ............................................... التوقيع الاسم : .............................................. التوقيع :

البنك الزراعي السوداني
مبدأ إزالة الغبن ( سلم )
اتفق الطرفان على أن هذا الملحق جزء من عقد السلم الموقع بينهما في يوم................... شهر ...................... سنة الملحق
اتفق الطرفان على إزالة أي غبن فاحش يلحق بأي منهما بسبب زيادة سعر المسلم فيه أو نقضه وقت التسليم عن الثمن المتفق عليه بما يجاور ثلث سعر السلم المتفق عليه ، بموجب هذا الملحق وذلك وفق المعادلة التالية :-
الكمية المستحقة بعد إزالة الغبن =
الكمية المتعاقد عليها * ( سعر السلم + ثلث سعر السلم )
المتوسط الموزون لسعر السوق الناتج ما بين
السعر الافتتاحي للسوق وسعر يوم التسليم

الطرف الأول الطرف الثاني
البنك الزراعي السوداني الاسم : .........................
فرع : ........................ التوقيع : ........................

الشهود :-
1- الاسم : .................................... التوقيع : 2- الاسم : ................................... التوقيع :





( 1 ) الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي / مختار الصحاح / الناشر دار الحديث ص 378




(2) عبد الرحمن الجزيري ، الفقه على المذاهب الأربعة – دار الحديث القاهرة ج3 ص36
(3) السيد سابق ، فقه السنة ، دار الفتح ، ج3 – ص134



( 1 ) د العربي المعاملات المصرفية المعاصرة – ص 37

( 2 ) عبد الرحمن الجزيري- مرجع سابق- ص 38

( 3 ) د/ الواثق عطا المنان – قوانين العمل المصرفي والتجاري في السودان ص 143

(1) الواثق عطا المنان – مرجع سابق ص

( 2 ) عبد الرحمن الجزيري – مرجع سابق - ص 41

(1)الإمام الرازي – مختار الصحاح – مرجع سابق ص 229
(2)سورة المائدة الآية 1
(3)د. الواثق عطا المنان – مرجع سابق ص 151
(4)د محمد عبد الله إبراهيم – بنوك تجارية بدون ربا – دار عالم للكتب – الرياض ط1 – ص246



( 1 ) الإمام محمد بن إبى بكر – مختار الصحاح – مرجع سابق – ص336
( 2 ) د. محمد عبد الله إبراهيم - بنوك تجارية بدون ربا – مرجع سابق – ص 248
( 3 ) عبد الرحمن الجزيرى – الفقه على المذاهب الأربعة ص73

( 1 ) مجلة النواه – مرجع سابق – ص 50
( 2 ) د . الواثق عطا المنان – مرجع سابق – ص 165

( 1 ) د . الواثق عطا المنان – المرجع السابق – ص 165

( 1 ) الإمام محمد بن أبى بكر – مختار الصحاح – مرجع سابق ص 311
( 2 ) عبد الرحمن الجزيرى – الفقه على المذاهب الأربعة – مرجع سابق ص 254
( 3 ) سورة البقرة – الآية 282
( 4 ) سيد سابق – فقه السنة – مرجع سابق 123

( 1 ) د . الواثق عطا المنان – مرجع سابق ص168
( 2 ) د . محمد عبد الله إبراهيم – مرجع سابق ص 218

( 1 ) د . محمد عبد الله إبراهيم - المرجع السابق ص219

( 1 ) محمد بن إبى بكر الرازى – مرجع سابق ص 715
( 2 ) سورة البقرة الآية 283
( 3 ) عبد الرحمن الجزيرى – الفقه على المذاهب الأربعة – مرجع سابق ص125

( 1 ) عبد الرجمن الجزيرى – المرجع السابق ص 125
( 2 ) موقع البنك السودانى الفرنسي الإلكتروني

( 1) موقع البنك السودانى الفرنسي الإلكتروني
المصدر: ملتقى شذرات

__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
لحكام, المصرفية, الشائعة, السودان, العقود, نشجع


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع أحكام وصيغ العقود المصرفية الشائعة فى السودان
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مفهوم العقود التجارية ونظامها القانوني Eng.Jordan بحوث ودراسات منوعة 2 11-27-2019 05:27 PM
لماذا لا نشجع صغارنا على الدعوة إلى الله ؟ صابرة البيت السعيد 0 04-13-2016 03:13 PM
السودان يهدد باغلاق حدوده مع دويلة جنوب السودان عبدالناصر محمود أخبار عربية وعالمية 0 03-18-2016 02:48 PM
الكذب في العقود للحاجة عبدالناصر محمود شذرات إسلامية 0 02-17-2016 08:59 AM
العقود الهندسية احمد ادريس المكتبة الهندسية 0 01-20-2012 07:01 PM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 09:14 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59