#1  
قديم 08-28-2012, 01:35 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,372
افتراضي مرجع حول ميثاق الطفل في الإسلام


حمل المرجع كاملاً من المرفقات

ورقة عمل, مشروع , مشروع تخرج, بحث , بحوث

دراسة , دراسات , بحوث جاهزة





ورقة بحث بعنوان ((حول ميثاق الطفل في الإسلام)) ضمن أعمال مؤتمر ((حقوق الطفل العربي بين المواثيق الدولية والرؤى الإقليمية))

الشارقة - 25-26 إبريل 2006



تجربة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل

"حــول ميثاق الطفل في الإسلام"

ورقة تقدمها: مهندسة كاميليا حلمي

رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل

مقدمة
الجهود الدولية الخاصة بالطفل
تحفظات الدول على اتفاقية حقوق الطفل
المادة (7)
المادة (9)
المادة (13)
المادة (14)
المادة (16)
المادة (17)
المادة (20)
المادة (21)
المادة (30)
تجربة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة و الطفل حول ميثاق الطفل
العناية بالطفل منذ بدء تكوين الأسرة
الحريات والحقوق الإنسانية العامة
حقوق الأحوال الشخصية
الأهلية والمسئولية الجنائية
الحمايـة المتكامـلة
المصالـح الفضلى للطفــل
التوصيات
المراجـــع

مقدمة :

الأطفال هم الثروة الحقيقية للأمة، وهم مستقبل البشرية، ومصدر قوتها الحقيقي، واستمرار مسيرتها نحو عمارة الكون، والقيام بواجب استخلاف الإنسان لله عز وجل، بالحق والعدل والخير، وقد وجه الإسلام الإنسان إلي ضروريات خمس هي : حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ النسل، وحفظ العقل، وحفظ المال، ، ومن هنا جاء حرص الإسلام على النسل للمحافظة على كيان المجتمع وبقائه .

وقد اهتم الإسلام بالأطفال ورغب في إنجابهم وأسس لهم أحكاماً تنظم حياتهم وتوفر لهم الأمن والرعاية والحماية والحياة الكريمة مع أسرهم.

وللمجتمع الإنساني عدة محاولات من أجل حماية الطفل والدفاع عن حقوقه من خلال العديد من الاتفاقيات والوثائق الدولية والإقليمية والمحلية، خاصة مع انتشار الصراعات المسلحة والحروب والاحتلال، مما عرض الأطفال وذويهم للقتل والتشريد وغير ذلك من الانتهاكات اللا إنسانية التي يتعرض لها الأطفال.

وقد حملت اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل التابعة للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والاغاثة على عاتقها مهمة دراسة تلك الوثائق الدولية، بالاستعانة بالعلماء المتخصصين، بهدف الوقوف على مدى تطابقها او تعارضها مع الشريعة الإسلامية، باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد الإسلامية. ونورد في بحثنا هذا الأوجه الايجابية وأيضا السلبية في تلك الوثائق، مع التركيز على خطورة هذه الأوجه السلبية على مجتمعاتنا، مما شكل ضرورة ودافعا ملحّا إلى إصدار "ميثاق الطفل في الإسلام" كأول ميثاق إسلامي يتناول حقوق الطفل وواجباته، مستقاً من الشريعة الإسلامية الغراء.

وينقسم البحث الى قسمين:

· القسم الأول:

الجهود الدولية الخاصة بالطفل

- ايجابيات الوثائق الدولية

- بعض الإشكاليات الواردة بالوثائق الدولية

· القسم الثاني:

تجربة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل "ميثاق الطفل في الإسلام"

- أهمية الميثاق

- مراحل عمله

- هيكلة الميثاق

· التوصيات

الجهود الدولية الخاصة بالطفل

جاءت هذه المحاولات متمثلة في مجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل صاغتها منظمة الأمم المتحدة وكان منها على سبيل المثال : -

1- اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 ويليها إعلان حقوق الطفل عام 1990.

2- وثيقة عالم جدير بالأطفال 2002.

وقد حاولت هذه الاتفاقيات وضع أسس قانونية دولية لحماية الطفل واحترام كرامة جميع الأطفال وتقديم أقصى قدر لهم من العناية والرعاية والحماية. كما حاولت حصر مشكلات جميع الأطفال ثم وضع ضوابط قانونية وآليات تنفيذية وإجراءات وتدابير حاسمة للقضاء على هذه المشكلات، من ذلك ما جاء في:

أ- اتفاقية حقوق الطفل CRC :

وأهم ايجابياتها:

1- حماية الطفل من جميع أشكال التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي ...

2- احترام مسئوليات حقوق وواجبات الوالدين أو المسئولين عنه قانونا وتوجيه الإرشاد للطفل عند ممارسة حقوقه .

3- حق الطفل الأصيل في الحياة وفي البقاء والنمو والهوية والجنسية واسمه وصلاته العائلية.

4- حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية والعقلية والإهمال .

5- الرعاية الصحية بخفض عدد وفيات الرضع ومن دون الخامسة ومكافحة الأمراض وسوء التغذية.

6- حق الطفل في التعليم وأن يكون موجها لتنمية شخصيته وقدراته العقلية والبدنية وتنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

7- وقاية الأطفال من الاستخدام الغير مشروع للمواد المخدرة أو المؤثرة على العقل.

8- حمايته من كافة أشكال الاستغلال الجنسي والدعارة وغير ذلك من الممارسات غير المشروعة.

ب‌- وثيقة "عالم جدير بالأطفال" ، والتي تعد "وثيقة سياسات وآليات" لتفعيل وتطبيق اتفاقية حقوق الطفل :-

وأهم إيجابياتها:

1- التأكيد على القضاء على الفقر وإعمال حقوق الأطفال والقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال .

2- توفير الرعاية الصحية لهم ومكافحة الأمراض المعدية والتصدي لأمراض سوء التغذية وتربية الأطفال في بيئة آمنة تمكنهم من أن يكونوا أصحاء بدنيا ويقظين ذهنيا ومستقرين عاطفيا وأكفاء اجتماعيا وقادرين على التعلم .

3- إتاحة التعليم لكل طفل (بنين – بنات) تعليم ابتدائي مجاني وإلزامي وأن يكون جيد النوعية .

4- حماية الأطفال من الأذى والاستغلال و جميع أشكال الإرهاب واحتجاز الرهائن.

5- الاستماع إلي الأطفال وكفالة مشاركتهم واحترام حقهم في التعبير عن أنفسهم في الأمور التي تخصهم.

6- حماية الأرض من أجل الأطفال وتقليل آثار الكوارث الطبيعية والتدهور البيئي .

7- توفير سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية و للأطفال والحصول على الخدمات الأساسية والمجتمعية بصور متكافئة.

8- القضاء على التمييز على أساس العرق وبين أطفال الريف والحضر والأغنياء والفقراء والأصحاء وأصحاب العاهات.

إلا أن هذه الاتفاقيات والمواثيق وقعت في الكثير من الإشكاليات وشابتها بعض السلبيات الخطيرة منها ما يخص التناقض على مستوى نصوص الاتفاقية نفسها، ومنها ما هو خاص بالمصطلحات الواردة بها ومدلولات تلك المصطلحات، ومنها ما يتعلق بتعميم الأولويات بالنسبة للأطفال في منطقة معينة من العالم على سائر المناطق، وإهمال الخصوصيات الفكرية والثقافية والدينية للشعوب، وفيما يلي عرض لبعض تلك الاشكاليات..

تحفظات الدول على اتفاقية حقوق الطفل

المادة (7)

يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما.
تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولاسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.

الدول التي تحفظت على هذا البند:

- الكويت: التحفظ:

عند التوقيع: كل البنود التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية

عند التصديق: يطبق القانون الكويتي الخاص بمنح الجنسية ( ذوي الأصل الكويتي – وبدون تجنس)

- عمان: التحفظ: لتعارضه مع الشريعة الإسلامية والدستور العماني، ينفذ البند طبقاً لشروط قانون الجنسية الخاص بالسلطنة ( ويفهم الجزء الخاص بمنح الجنسية للطفل المولود لآباء غير معروفين طبقاً لقانون الجنسية العماني)

- تونس: التحفظ: لا يمكن تنفيذه في حين تعارضه مع القانون المحلي للدولة

- الإمارات: التحفظ: حيث أن قانون الجنسية هو من الشؤون الداخلية للدولة

- المغرب: التحفظ: للتعارض مع الشريعة الإسلامية وقوانين البلاد

المــادة (9)

1- تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما, إلا عندما تقرر السلطات المختصة, رهناً بإجراء إعادة نظر قضائية, وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها, أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له, أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل

2- في أية دعاوى تقام عملاً بالفقرة 1 من هذه المادة, تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.

3- تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا الوالدين, إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.

4- في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف, مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص), تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب, للوالدين أو الطفل, أو عند الاقتضاء, لعضو آخر من الأسرة, المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب (أو أعضاء الأسرة الغائبين) إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل, وتضمن الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا الطلب, في حد ذاته, أي نتائج ضارة للشخص المعني (أو الأشخاص المعنيين).

الدول التي تحفظت على هذا البند:

- عمان: التحفظ: يجب إضافة عبارة ( أو الصالح العام ) للمادة 9 الفقرة 4 بعد عبارة " إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل"



المــادة (13)

1. يكون للطفل الحق في حرية التعبير, ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها, دون أي اعتبار للحدود, وسواء بالقول, أو الكتابة أو الطباعة, أو الفن, أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.

2. يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود, بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون لازمة لتأمين ما يلي:
أ) احترام حقوق الغير أو سمعتهم,
ب‌) حماية الأمن الوطني أو النظام العام, أو الصحة العامة, أو الآداب العامة.

الدول التي تحفظت على هذا البند:

- الجزائر: التحفظ: تنفذ بشروط من قبيل عدم الإضرار بالغير وإمداد الأطفال بالنصح وأيضاً بما لا يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة 14

1. تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.

2. تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.

الدول التي تحفظت على هذا البند:

- الجزائر: التحفظ: حيث يتعارض مع أسس النظام التشريعي الجزائري والذي يحتوي دستوره في مادته الثانية على أن الإسلام هو دين الدولة وأن تعليم الأطفال يكون طبقاً لديانة الأب.

- العراق: التحفظ: بسبب تعارضه مع الشريعة الإسلامية

- الأردن: التحفظ: لتعارضه مع الشريعة الإسلامية

- المغرب: التحفظ: لتعارضه مع الشريعة الإسلامية والتي هي دين الدولة وتعارضه مع قوانين البلاد

- عمان: التحفظ: لتعارضه مع الشريعة الإسلامية والدستور العماني، لا تعتبر السلطنة نفسها ملزمة بتطبيق هذا البند والذي يمنح الطفل حق اختيار دينه

- سوريا: التحفظ: تتعارض مع الدستور السوري والشريعة الإسلامية

- الإمارات: التحفظ: يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية

المــادة (16)

1- لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته, ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.

2- للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.

الدول التي تحفظت على هذا البند:

- الجزائر: التحفظ: تنفذ بشروط من قبيل عدم الإضرار بالغير وإمداد الأطفال بالنصح وأيضاً بما لا يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية .



المــادة (17)

تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية, وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية, وتحقيقاً لهذه الغاية, تقوم الدول الأطراف بما يلي:

‌أ- تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل وفقاً لروح المادة 39.

‌ب- تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية.

‌ج- تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها.

‌د- تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين.

‌ه- تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه, مع وضع أحكام المادتين 13 و18 في الاعتبار.

الدول التي تحفظت على هذا البند:

- الإمارات: التحفظ: لا تستطيع تطبيقه بسبب الحواجز الوطنية و المعارضة الإعلامية الشعبية له فالبند يخالف عادات البلاد وتقاليدها

المادة (20)

1. للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.

2. تضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.

3. يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند النظر في الحلول، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية واللغوية.

الدول التي تحفظت على هذا البند:

- سوريا: التحفظ: لتعارضه مع الدستور السوري والشريعة الإسلامية

- الأردن: التحفظ: لتعارضه مع الشريعة الإسلامية

- مصر: التحفظ: اعتباراً لأن الشريعة الإسلامية هي مصدر أساسي من مصادر التشريع في القانون الوضعي المصري، ونظراً لأن هذه الشريعة ، توجب توفير كافة وسائل الحماية والرعاية للأطفال بطرق ووسائل متعددة، ليس من بينها نظام التبني الموجود في بعض القوانين الوضعية الأخرى، فإن حكومة جمهورية مصر العربية تتحفظ على كافة النصوص والأحكام الخاصة بالتبني في هذه الاتفاقية، وعلى وجه خاص ما ورد بشأن التبني في المادتين 20، 21 من الاتفاقية.

المادة (21)

تضمن الدول التي تقر و/أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام بما يلي:

‌أ- تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين، عند الاقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة،

‌ب- تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة الطفل لدي أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه،

‌ج- تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني،

‌د- تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني لا تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع،

‌ه- تعزز، عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، وتسعى، في هذا الإطار، إلى ضمان أن يكون تبنى الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصة.

الدول التي تحفظت على هذا البند:

- الإمارات: التحفظ: لا يسمح بالتبني طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

- سوريا: التحفظ: لتعارضه مع الدستور السوري والشريعة الإسلامية

- عمان: التحفظ: لتعارضه مع الشريعة الإسلامية والدستور العماني

- الكويت: التحفظ: بسبب أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم التبني لا يمكن العمل بهذا البند.

- الأردن: التحفظ: لتعارضه مع الشريعة الإسلامية

- مصر: التحفظ: لتعارضه مع الشريعة الإسلامية والتي تعد مصدر أساسي من مصادر التشريع المصري.

- المغرب: للتعارض مع الشريعة الإسلامية وقوانين البلاد

المادة (30)

في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين، لا يجوز حرمان الطفل المنتمى لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته، أو الاجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته.

الدول التي تحفظت على هذا البند:

- عمان: التحفظ: لتعارضه مع الشريعة الإسلامية والدستور العماني، لا تعتبر السلطنة نفسها ملزمة بتطبيق هذا البند والذي يمنح الطفل حق التمتع بدين الأقلية

- قطر: تحفظ عام كل البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية

- السعودية: تحفظ على كل البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية

وتواجه الحكومات ضغوطا دولية لرفع التحفظات عن الاتفاقية خاصة مع وجود بند يسمح بذلك (البند 51-3) وبالفعل، فقد استجابت مصر للضغوط الدولية، ورفعت تحفظاتها عن هذه الوثيقة في يوم 31/7/2003 وجاري اعادة النظر في التحفظات كلها على مستوى العالم العربي والاسلامي – رغم أن سبب أغلب التحفظات هو تعارض البنود المتحفظ عليها مع الشريعة الإسلامية- وذلك كما ورد في "إعلان عمان: البرلمانيون العرب أنصار حقوق الأطفال" 23/11/2004 والذي ورد فيه :

بحلول العام 2007: فإن كافة البرلمانات ومجالس الشورى العربية كافة مطالبة:
بالسعي إلى اتخاذ الخطوات الفعالة لمراجعة تحفظات الدول على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين،

وبحلول العام 2007: فإن كافة البرلمانات ومجالس الشورى العربية:
ستدعو إلى اجتماع وطني لمراجعة وتحسين كافة الآليات الحالية لمراقبة احترام حقوق الأطفال كل في بلده بما في ذلك آليات إعداد ورفع التقارير الوطنية إلى لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، وآليات متابعة توصيات اللجنة بصورة فعالة.

(ولا نعلم كيف يمكن رفع تحفظات مبنية على الشريعة الأسلامية، فهل سيتم مخالفة الشريعة ارضاء لواضعي الوثائق، والذين يطالبون بأن تكون وثائقهم هي المرجعية للتشريع في جميع انحاء العالم؟!)

وتقوم منظمة هيومان رايتس ووتش بمتابعة تطبيق تلك الاتفاقية، وقد ورد في احد تقاريرها :

مصر: "مراقبة حقوق الإنسان" تطالب بإلغاء حكم بإدانة صبي بسبب ميوله الجنسية المثلية
نكتب إليكم بالنيابة عن "منظمة مراقبة حقوق الإنسان" للإعراب عن قلقنا البالغ بشأن حكم الإدانة الذي أصدره القضاء المصري في الثامن عشر من سبتمبر/أيلول الماضي ضد صبي في السادسة عشرة من عمره بتهمة ممارسة الفجور، وهي تهمة وُجِّهت إليه بسبب ما زُعم من أنه "شاذ جنسياً". وفي ختام محاكمته، التي حضرها مراقب من منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، حكمت محكمة أحداث القاهرة على الصبي بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة، يُوضع بعدها تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات أخرى، وهي أقصى عقوبة يقضي بها القانون المصري جزاءً لهذه الجريمة.
بعض الإشكاليات الواردة في وثيقة عالم جدير بالأطفال:

• إغفال حق الجنين في الحياة.

• اعتبار الطفولة حتى نهاية الثامنة عشر وإدخال مرحلة المراهقة في مرحلة الطفولة، ومن ثم عدم معاقبة الشاب الجاني طالما لم يتجاوز الثامنة عشر.

• تقليص دور الدين في هذه الوثيقة مقارنة بالإعلان العالمي لحقوق الطفل الصادر عام 1990. وإغفال دوره كعامل فعال من عوامل تنمية الطفل. واستبدال لفظ الدين بلفظ "spirituality " ومعناه ********ات.

• تجاهل الاهتمام بدور الأسرة وتهميشها فلم تذكر الوثيقة لفظ الأسرة إلا مرات محدودة جدا بما لا يتناسب ودورها، بالإضافة لمحاولة إخراج الطفل من سياقه الأسري.

• أوكلت الوثيقة مهمة رعاية الصغار إلى مؤسسات الدولة.

• طالبت الوثيقة بضرورة إشاعة التثقيف الجنسي (التدريب على ممارسة الجنس بدون حدوث حمل، بما فيها الممارسات الشاذة) في المجتمعات سيما لمن هم في سن المراهقة وما قبلها عبر وسائل التعليم والإعلام.

• توفير خدمات الصحة الإنجابية والجنسية للمراهقين والمراهقات، والتي تشمل توزيع وسائل منع الحمل، بالاضافة الى اتاحة الاجهاض كوسيلة للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه.

• التركيز على حقوق الأطفال وإغفال واجباتهم (طالما تعريف الطفولة ممتد حتى ما بعد البلوغ).

• التركيز على الإناث دون الذكور.

• إعطاء مرض الإيدز مساحة كبيرة جدا في الوثيقة مما يعنى عدم التوازن في الاهتمام المعطى لمرض الإيدز والأمراض المنتشرة الأخرى، وانحسار الرؤية الخاصة بمكافحة المرض في توسيع نطاق الخدمات الصحية. وعدم طرح ثقافة العفة وأهمية دور الضوابط الأخلاقية كبديل في محاصرة تفشى المرض بالرغم من أن كل طرق الوقاية من مرض الإيدز المقترحة أثبتت عدم كفاءتها.

• عدم الدقة في الترجمة العربية وتسمية المسميات بغير أسماءها (وهذا واضح في الغالبية الغالبة من وثائق الأمم المتحدة)، فعلي سبيل المثال: مصطلح "مساواة الجندر Gender Equality" والتي تعني مساواة الأنواع كلها في الحقوق، وهي الرجل والمرأة والشاذ والشاذة وغيرهم من الأنواع المختلفة، حيث يترجم الى "المساواة بين الجنسين"، والفارق واضح وجلي بين كل من الترجمتين.

ورقة عمل, مشروع , مشروع تخرج, بحث , بحوث

دراسة , دراسات , بحوث جاهزة




ومصطلح "الجندرGender" هو مصطلح شائك، مبهم، ليست له ترجمة واضحة، حتى في تراجم الأمم المتحدة نفسها UN Glossary، وهي التي وضعت المصطلح، بحيث لا يكاد يخلو منه بند من بنود الوثائق الدولية، وذلك لادماج الشواذ وحقوقهم والاعتراف بهم في العالم بأسره من خلال الوثائق الدولية.

وبشيء من التفصيل، نركز على بعض الاشكاليات التي وردت في الوثيقة، مثل:

ý وقوع نصوص الاتفاقية في إشكالية التناقض الشديد:-

فعلى حين تعلن هذه الوثائق احترامها للخصوصيات الثقافية فإنها تطالب الدول بالالتزام بكل ما جاء فى الاتفاقيات وإذا تحفظت الا يكون تحفظها على بنود تشكيل جوهر الاتفاقية فعلى سبيل المثال : وثيقة عالم جدير بالأطفال المادة السابع والثلاثون والتي تنص على مراعاة الخصوصيات الثقافية للسكان حيث ترى أنه تحقيقاً للأهداف والغايات مراعاة أفضل مصالح الطفل امتثالاً للقوانين الوطنية والقيم الدينية والأخلاقية والأسس الثقافية للسكان . كذلك المادة السابعة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي تقول: تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقاً لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان. ونجد على النقيض من ذلك الفقرة التاسعة والعشرون من وثيقة عالم جدير بالأطفال والتي تطالب الدول بسحب تحفظاتها التي لا تتمشي مع أهداف ومقاصد الاتفاقية وحقوق الطفل.

وكذلك المادة السابعة والثلاثون الفقرة الثالثة والتي تطالب الالتزام بنتائج مؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة ومنها المؤتمر العالمي من أجل الأطفال والمؤتمر المعني بالبيئة والتنمية والمؤتمر الدولي للسكان والمؤتمر العالمي الرابع للمرأة ( بكين).

وكان القاسم المشترك بين هذه المؤتمرات هو ما تحفظت عليه بعض الدول ومنافٍ لقيمها الاجتماعية والثقافية.

كما تتخلل نصوص هذه الاتفاقيات الكثير من التناقضات كالاعتراف بحقوق الوالدين وواجباتهم مع غيرهم ممن يوفرون للطفل الرعاية كما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المادة الخامسة : " تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسئولين قانوناً عن الطفل في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية". والمادة الرابعة عشر من وثيقة عالم جدير بالأطفال والتي تعترف بمسئولية الأسرة عن حماية الأطفال وتنشئتهم ونمائهم:" العالم الصالح للأطفال هو عالم يكون فيه جميع الأطفال قادرين على أن يبدأوا حياتهم أفضل بداية ممكنة، وأن يحصلوا على تعليم أساسي جيد النوعية، بما في ذلك تعليم ابتدائي إلزامي ومتاح مجاناً للجميع". ثم تدعوا المادة الواحدة والثلاثون إلي التزام الدول بإنشاء وتعزيز هيئات وطنية ( خارج نطاق الأسرة) كتعيين أمناء مستقلين للأطفال عند الاقتضاء وحماية حقوق الأطفال وهو ما يعني إضعاف لسلطة الآباء وتقوية سلطة الأطفال على ذويهم بمقاضاتهم مما يضعف ما بين الطفل وأسرته من وشائج رحمية وعلاقات ود وتراحم نحو الآباء .

ثم تأتي المادة الثانية والثلاثون بالدعوى إلى تمكين الأطفال بمن فيهم المراهقون من ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية وفق قدراتهم المتنامية وهو ما يعزز من حق الطفل في اتخاذ بعض القرارات الخاصة بحياته دون الرجوع إلى والديه في مراحل لم يتم فيها نضوجه الفعلي ويستطيع فيها تمييز مصلحته الحقيقية .

وفي الإصدار الرابع للوثيقة في المادة الرابعة والأربعين الفقرة الثانية : " التأكد أنه مع إطلالة عام 2005 يكون لدى 90% من الشباب والشابات فيما بين سن 15-24 سنة المعلومات والتعليم، وبصفة خاصة التعليم المرتبط بمرض الإيدز، ومع عام 2010 تصل هذه النسبة إلى 95% ويضاف إلى ذلك أن يتم مد الشباب والشابات المذكورين بكافة الخدمات الضرورية* لتطوير المهارات الحياتية اللازمة التي تساعد على تقليل إمكانية العدوى بمرض الإيدز بالمشاركة الكاملة ما بين: الشباب، الأهل، الأسر، التربويين، والمسئولين عن الإشراف الصحي".

ý إشكالية المصطلحات

أما بالنسبة للمصطلحات فلكل مصطلح مدلول أو مضمون فكري ينتمي إلى الحضارة المشكلة له والتي هي عبارة عن منظومة متكاملة من القيم والأعراف الاجتماعية والثقافية والحضارية الخاصة ببيئة هذا المصطلح ولغته ، وقد تختلف رؤية كل ثقافة لهذا المصطلح من مفهومها القيمي والثقافي مما قد لا يلتقي مع غيره من الثقافات أو يلتقي مع بعضه وأحيانا يصادمه ويرفضه رفضا قاطعاً : فعلى سبيل المثال تنظر منظمة الأمم المتحدة إلى حل مشكلات المرأة والطفل في العالم من نظرة أحادية الجانب ونمط من الثقافة وأسلوب من الحياة يمثل الواقع الغربي في فكره وحضارته مع الإغفال التام للتنوع الثقافي والحضاري لشعوب العالم وذلك بهدف عولمة المنظومات القيمية والقضاء على الخصوصيات الحضارية لسكان العالم .

ونحن نرى في الكثير من هذه المصطلحات ما يناقض الثوابت والمرجعيات التي تنطلق منها حضارتنا مما ينعكس سلبا على واقعنا الثقافي والاجتماعي ويسبب خللا يقضي على أهم خصائصه وهي القيم الدينية والفكرية لحضارتنا .

إن نظرة المسلم إلى الخالق والكون والإيمان والبعث والحساب والالتزام بالمنهج الإسلامي في تشريعاته وغير ذلك من الثوابت تختلف عن رؤية العالم الغربي المؤمن بالمادية المنكر للقيم الدينية والروحية وما تحمله هذه المادية من مسميات فكرية مختلفة لا يمكن التسليم بها ويصعب معه الالتزام بمقاصد وأهداف هذه المصطلحات.

* ويقصد - بالخدمات الضرورية - بوضوح شديد استخدام موانع الحمل مثل الواقي الذكري.

v ماذا تعني الصحة الإنجابية في الوثائق الدولية ؟

هي احترام الحقوق الجنسية وحمايتها من الحمل الغير مرغوب فيه ( بتسهيل وسائل منع الحمل وإباحة الإجهاض ) والحماية من الأمراض التناسلية، واعتبار الجنس هدف للمتعة. دون الإشارة إلى العلاقة الشرعية بين الزوجين – رجل وامرأة - ) وأفصحت بكين على اعتبار الحقوق الجنسية حق من حقوق الجسد يتمتع به جميع الناشطين جنسيا من كل الأجناس والأعمار وهي حق أصيل من حقوق الإنسان وهي باعتراف وفود الولايات المتحدة وكندا تقديم خدمات الإجهاض وتأمين الحرية الجنسية للمراهقات .

كذلك تعرفها منظمة الأمم المتحدة بأنها تكامل النواحي الجسمية والعاطفية والثقافية والاجتماعية بأطراف العلاقة - لاحظ تعدد أطراف العلاقة وليس طرفي العلاقة – بشكل يثري الشخصية والحب والحصول على المعلومات الجنسية واعتبار الجنس هدف للمتعة والتناسل – لاحظ عدم الإشارة إلى العلاقة الشرعية بين زوجين رجل وامرأة - .

ويتكرر في هذه الوثائق بأن الصحة الجنسية والإنجابية حق لجميع الأفراد وليس الأزواج أي أنها قد تكون خارج نطاق الزواج بعيدا عن الإكراه والتمييز والعنف في أعلى مستوى صحي يمكن تحقيقه خلال الممارسات الجنسية من تقديم خدمات العناية بالصحة الجنسية والإنجابية .

وهي طلب استقبال ومنح المعلومات المتعلقة بالممارسة الجنسية واحترام السلامة الجسدية أن تكون برضا الطرفين وأن تكون آمنة من ( الحمل غير المرغوب فيه ) .

كل ذلك يدل على مدى خطورة هذا المصطلح والذي يعطي المراهقين حق ممارسة الجنس والحصول على المعلومات ذات الصلة وتفادي الحمل غير المرغوب فيه مع الدعوة إلى تأخير سن الزواج !!

لاحظ أنهم يدعون إلى رفع سن الزواج، وخفض سن الجنس.


ورقة عمل, مشروع , مشروع تخرج, بحث , بحوث

دراسة , دراسات , بحوث جاهزة


ومع إباحة الحرية الجنسية للمراهقين تطالب الوثائق الخاصة بالأمم المتحدة حق المراهقين في الاستقلال عن ذويهم وعدم التدخل في شئونهم باعتبارها أمور لا تخص الأسرة بل هي من الأمور الشخصية ويجب على الأهل الانسحاب من حياة أولادهم المراهقين وتقديم المشورة وإسداء النصيحة فيما يخص حياتهم الجنسية فقط ولا تطالب بالتدخل لمنع حدوث هذه الكوارث ومن هذه الكوارث :

- أمهات مراهقات حوامل مما انعكس على حياة الطفل بالأضرار البدنية والنفسية والاقتصادية حيث أصبح الفقر من نصيب الفتاة المراهقة لأنها أصبحت كغيرها من النساء أما معيله .

- أثر ذلك أيضا على الأطفال أنفسهم من تركهم إلى مؤسسات رعاية بديلة أو للتبني أو البيع أو تربية داخل أسر لا تربط الطفل بهم أي صلات رحم مما كان له تأثير سلبي على نشأته نشأة سوية .

- لجوء الفتيات المراهقات إلى الإجهاض والتخلص من أطفالهن وهو قتل تحرمه الشرائع الدولية وعارضه الأزهر والفاتيكان وبعض منظمات حقوق الإنسان في العالم الغربي باعتباره جريمة قتل فأين هي حقوق الطفل جنينا وحقه في الحياة والبقاء والنماء كما تقول هذه الوثائق ؟ !

علما بأن اللجوء إلى الإجهاض لم يؤدي إلى حل مشكلة المراهقات الحوامل والحد من انخفاض عدد المواليد الغير شرعيين فهو في تزايد مستمر ورغم ذلك فإن وثائق الأمم المتحدة تدعو جميع الدول إلى إباحة الإجهاض أو تحديد النسل كحل للمشاكل الاقتصادية أيضا في دول العالم الثالث ولأهداف أخرى منها تهديد سكان العالم الثالث لأمن الدول الغنية الغذائي لتزايدهم وحاجتهم إلى الغذاء والثروة مع ملاحظة أن موارد وثروات العالم الثالث إما غير مستغلة استغلالا كافيا وإما هي بيد الدول الصناعية الغنية .

والأمر الثاني هو التغيير الديموغرافي للتشكيلات السكانية في العالم لصالح المسلمين وهم من سكان العالم الثالث والذين يعانون الفقر مما يضطرهم إلى الهجرة إلى دول الشمال الأكثر استقرارا ورفاهية ومع تزايدهم المستمر في أوربا كما سيكون له تأثيرا سلبيا على التشكيل السكاني للدول الغربية علما بأن نسبة المواليد في الدول الأوربية في تناقص مستمر وأن نسبتها في ايطاليا على سبيل المثال = صفر والتي قررت صرف 800 يورو لكل مولود لمواجهة هذه الأزمة ( مجلة الزهور العدد 44 يونيو 2004 ) .

ومن هنا ندرك أهمية المطالبة بتعميم وسائل منع الحمل وإباحة الإجهاض من وجه نظر الغرب – ليس حلا لمشاكل فتياتهم المراهقات - بل هو توظيف سياسي لشعوب العالم الثالث وأغلبه من المسلمين مع الترويج لثقافة الإباحية الجنسية في بلادنا.

وقد ورد هذين المصطلحين في معظم الوثائق الخاصة بالمرأة والطفل الصادرة من الأمم المتحدة فعلى سبيل المثال : ما جاء في وثيقة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقدة بالقاهرة 1994م حيث يطالب منح المراهقين حقوقا جنسية وتوفير المعلومات الجنسية لهم وتعليمها لهم حيث يقول نص الوثيقة (وعلى البلدان بدعم من المجتمع الدولي أن تحمي وتعزز حقوق المراهقين في التربية والمعلومات والرعاية المتصلة بالصحة الجنسية والتناسلية ) .

كما تدعو إلى إزالة جميع العوائق القانونية والتنظيمية والاجتماعية التي تعترض سبيل توفير المعلومات والرعاية الصحية والتناسلية للمراهقين وحصول المراهقين على الخدمات والمعلومات التي يحتاجونها وضمان حقوقهم في الخصوصية والسرية والاحترام والموافقة.

كما تطالب بتدريس الجنس في كافة المراحل التعليمية ونشر الثقافة الجنسية في وسائل الإعلام والمطالبة بتحديد النسل عن طريق توفير موانع الحمل والإجهاض الآمن وتشجيع العلاقات الجنسية المأمونة من الحمل خارج الزواج والتثقيف الجنسي للناشئين والمراهقين.

وفي وثيقة بكين+5 ( المؤتمر الرابع العالمي للمرأة ) تشير المادة التاسعة والسبعون ( و ) إلى تمكين المراهقين من التعامل مع حياتهم الجنسية والإنجابية بروح إيجابية والدعوى إلى تحقيق فرص وصول المراهقات والنساء إلى الخدمات ذات الصلة ومشاركتهم بالمعلومات والخدمات السهلة الاستخدام ومراعاة حقهن في الخصوصية والسرية والاحترام والموافقة عن علم وتفادي الحمل الغير مرغوب فيه .

والمادة الخامسة والخمسون تنص على حق المرأة والفتيات المراهقات بتمتعهن بأعلى المستويات الممكنة في جميع الأعمار بحياتهن الجنسية.

والمادة الثانية والسبعون ( ء ) تدعو إلى دعم الفتيات الحوامل بين المراهقات وحرية التصرف فيما يتصل بالأمور التي تمس حياتهن الجنسية.
وفي وثيقة ( عالم جدير بالأطفال ) :

تكرر في هذه الوثيقة مصطلحي الصحة الجنسية والصحة الإنجابية حوالي ثلاث مرات:

ففي الفقرة رقم ( 1 ) من المادة السابعة والثلاثين تطالب الوثيقة بإمكانية حصول المراهقات فورا وبصورة مثيرة على الرعاية الأساسية في مجال الطب والتوليد وتمتع كل فرد بصحته الجنسية والإنجابية.

وكذلك الفقرة الرابعة والخامسة من المادة السابعة والأربعين تدعو إلى زيادة قدرة النساء والمراهقات على حماية أنفسهم من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة وتقديم الرعاية الصحية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

كما تؤكد وثيقة ( عالم جدير بالأطفال ) أيضا على ضرورة الالتزام بنتائج مؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة ومنها مؤتمر الشباب والتنمية بالقاهرة ومؤتمر بكين الأول وبكين ( 5 ) . وهذه الوثيقة – عالم جدير بالأطفال - والقاسم المشترك بين هذه الوثائق هو توفير خدمات الصحة الإنجابية والجنسية للمراهقين وخاصة الطفلة الأنثى .

v مصطلح الأسرة:

حيث لايعنى هذا المصطلح فى الوثائق الدولية الأسرة بمفهومها الطبيعى الذى عرفته البشرية وانما يتسع ليشمل أشكالا متعددة، ونجد فى ( وثيقة عالم جدير بالأطفال ) وغيرها من الوثائق التصديق على مواد الاتفاقيات التي تدعو إلى الاعتراف بالأشكال المختلفة للأسر :

وعلى سبيل المثال المادة الرابعة عشر من وثيقة ( عام جدير بالأطفال ) تؤكد على أهمية الأسرة ودورها في رعاية وحماية الطفل ثم تضيف : مع مراعاة أن الأسرة تتخذ أشكالا مختلفة باختلاف النظم الثقافية والاجتماعية والسياسية .

والأسرة في اللغة العربية تعني القوة والحبس والدرع الحصينة وهي تتكون من زواج رجل وامرأة زواجا شرعيا واستقر على هذا النظام كافة النظم البشرية القديمة والمعاصرة وهي أسر بيولوجية واجتماعية ممتدة ، كما هو في الإسلام – إلى الأصول والفروع وتقوم العلاقات بينهما على التراحم والرعاية والقيام بحقوق وواجبات متبادلة وعلى الأسرة العبء الأكبر في توفير النفقة والرعاية والحماية للطفل من خلال نظام الأحوال الشخصية في الإسلام ومن خلال أواصر الرحم والعشيرة والمودة والتعاطف بين الأطفال وذويهم .

بينما الأسرة في المجتمعات الغربية تتنوع وتتشكل مع إباحة الجنس الحر والشذوذ الجنسي فوجدت للأسر عدة أنواع منها :

- الأسر التي تقوم على مجرد الالتقاء بين رجل وامرأة متعايشين أو متحدين بدون زواج .

- الأسر المثلية بين رجلين أو امرأتين ومن حقهما الحصول على طفل بالتبني أو السفاح أو استئجار الأرحام .

- الأسر الجماعية وهي تتكون من مجموعة من النساء والرجال يتبادلون المتعة وقد ينجبون أطفالا غير معروفي الأب .

وأمام هذا التنوع الغريب لأنواع الأسر تذهب حقوق الطفل حيث ينشأ في بيئة غير آمنة على مصالحه وحياته .

وتنص الوثائق الدولية الخاصة بالطفل على أهمية الرعاية البديلة للطفل وقد ورد ذلك في الإعلان العالمي لبقاء الطفل المادة الخامسة عشر والمادة العشرين فقرة ( هـ ) وفي وثيقة عالم جدير بالأطفال والتي تقرن دائما الآباء والأمهات بلفظ الأسر ومقدمي الرعاية البديلة في تساويها مع أسرة الطفل الحقيقية وهو ما لا يمكن أن يستقيم فأسرة الطفل الحقيقية هي الأحرص والأكثر عاطفة واهتماما بطفلها عن هذه المخاض البديلة فهي التي تكسبه الاستقرار العاطفي وتنظم دوافعه وتهذب سلوكه وتعوده الانضباط ورعاية حقوق الآخرين كما هي البيئة الأولى لإكساب الطفل عقيدته وخلقه وحبه للمجتمع . أما الأسر البديلة فإن دورها وإن صدق لا يتعدى الطعام والملبس والمأوى وبالتالي فهي لا توفر للطفل الأمن والأمان والحماية لافتقاد دوافع الرحمة والحنان وإحساس الطفل عدم الانتماء إليها .


ورقة عمل, مشروع , مشروع تخرج, بحث , بحوث

دراسة , دراسات , بحوث جاهزة


ويعد انتشار وسائل الرعاية البديلة في الغرب كنتيجة حتمية لانهيار نظام الأسرة بانتهاء الزواج الشرعي وانسحاب الآباء من حياة أبنائهم والتخلص من مسئوليات الزواج وقد ساعد ذلك أيضا على انتشار ظاهرة استئجار الأرحام حيث تبيع الأم طفلها بعد الولادة لامرأة لا ترغب في الحمل والولادة مقابل أجر مادي ولا يحق للأم بعد ذلك أن تسأل عن الطفل . كان هذا على سبيل المثال لا الحصر.

v مصطلح الجندر

"يمثل مصطلح الجندر(Gender) "المصطلح المنظومة" الذي تدور حوله معظم مصطلحات الأمم المتحدة.. وهو مصطلح مضلل وقد ظهر لأول مرة في وثيقة مؤتمر القاهرة للسكان 1994 في (51) موضعاً، منها ما جاء في الفقرة التاسعة عشرة من المادة الرابعة من نص الإعلان الذي يدعو إلى تحطيم كل التفرقة الجندرية. ولم يثر المصطلح أحداً، لأنه ترجم بالعربية إلى (الذكر/الأنثى)، ومن ثم لم ينتبه إليه.

ومراعاة لخطة التهيئة والتدرج في فرض المفهوم، ظهر المصطلح مرة ثانية ولكن بشكل أوضح في وثيقة بكين 1995، حيث تكرر مصطلح الجندر (233) مرة. ولذا كان لا بد من معرفته والوقوف على معناه من معرفة أصله في لغته التي صك فيها، والتعرف على ظروف نشأته وتطوره الدلالي"([1]).

تعرفه منظمة الصحة العالمية على أنه: "المصطلح الذي يفيد استعماله وصف الخصائص التي يحملها الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماعية، لا علاقة بها بالاختلافات العضوية"، بمعنى أن التكوين البيولوجي سواء للذكر أو للأنثى ليس له علاقة باختيار النشاط الجنسي الذي يمارس، فالمرأة ليست امرأة إلا لأن المجتمع أعطاها ذلك الدور وكذلك الذكر، ويمكن حسب هذا التعريف أن يكون الرجل امرأة.. وأن تكون المرأة زوجاً تتزوج امرأة من نفس جنسها وبهذا تكون قد غيرت صفاتها الاجتماعية وهذا الأمر ينطبق على الرجل أيضاً.

وتعرف الموسوعة البريطانية ما يسمى بالهوية الجندرية(Gender Identity): "أن الهوية الجندرية هي شعور الإنسان بنفسه كذكر أو أنثى، وفي الأعم الأغلب فإن الهوية الجندرية والخصائص العضوية تكون على اتفاق (أو تكون واحدة)، ولكن هناك حالات لا يرتبط فيها شعور الإنسان بخصائصه العضوية، ولا يكون هناك توافق بين الصفات العضوية وهويته الجندرية(أي شعوره بالذكورة أو بالأنوثة)...لذلك فإن الهوية الجندرية ليست ثابتة بالولادة، بل تؤثر فيها العوامل النفسية والاجتماعية بتشكيل نواة الهوية الجندرية وهي تتغير وتتوسع بتأثير العوامل النفسية والاجتماعية بتشكيل نواة الهوية الجندرية وهي تتغير وتتوسع بتأثير العوامل الاجتماعية كلما نما الطفل...كما أنه من الممكن أن تتكون هوية جندرية لاحقة أو ثانوية لتتطور وتطغى على الهوية الجندرية الأساسية، حيث يتم اكتساب أنماط من السلوك الجنسي في وقت لاحق في الحياة، إذ أن أنماط السلوك الجنسي وغير النمطية منها (بين الجنس الواحد) أيضا تتطور لاحقاً".

وعادة يتم طرح سؤال في التدريبات الجندرية للتجمعات النسائية والرجالية: ما هي اللحظة الأولى التي وعيتم فيها أنكم ذكور أو إناث؟ وسؤال آخر: متى كان إدراككم الأول بوصفكم ذكوراً أو إناثاً أن عليكم أن تفعلوا أشياء أو لا تفعلوها؟ أو: ما هي الأشياء التي تفرض عليك بسبب جنسك وتكره أن تفعلها، والأشياء التي تفرض على الجنس الآخر وتود أن تقوم بها؟؟!!

"ومن ثَمَّ فإذا قام الرجل بوظيفة المرأة وقامت المرأة بوظيفة الرجل فإنه لن يكون هناك ذكر وأنثى وإنما سيكون هناك نوع "جندر" وهذا النوع هو الذي سيحدد طبيعة دوره في الحياة بحيث يجوز للأنثى أن تمارس دور الذكر والعكس، وبحيث لا تكون هناك أسرة بالمعنى التقليدي ولا أبناء ولا رجل ولا امرأة، وإنما أسر جديدة شاذة وأبناءٌ نتاج للتلقيح الصناعي؛ فأي فكر شيطاني ذلك الذي تتبناه "النسوية الجديدة"؟! وأي قوة تجعل من الأمم المتحدة وأمريكا والغرب تتبنى هذا الفكر الشيطاني لفرضه على العالم؟!! إنها تعبير عن إرادة لا نقول علمانية وإنما إلحادية لتحويل الوجود البشري وجوداً بلا قيمة ولا معنى تنتفي معه العناية من استخلاف الله للإنسان في الأرض. وفي الواقع فإن هذا الفكر الإجرامي ليس خطراً على المجتمعات الإسلامية فحسب ولكنه خطر على الحضارة الإنسانية ذاتها؛ لكن المجتمعات الإسلامية تأتي في القلب من معتقد هذا المخطط الإجرامي البديل والجديد"([2]).

ومن هذا قول الدكتور شريف حتاتة (زوج الدكتورة نوال سعداوي) في ختام مؤتمر:" الاحتفال بمرور مائة عام على إصدار كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين– القاهرة 1999): "نحن لا نريد الخطاب الديني، نحن نريد خطاب نسوي إبداعي جديد". إذن فمفهوم الجندر أو مفهوم النوع أو الجنس وغيرها من الكلمات المستخدمة في الجندر هي الأدوار التي يقوم بها الجنسان حسب ما حدده لهما المجتمع مسبقاً كأنثى أو كذكر , وغالباً ما ترتبط هذه الأدوار بمجموعة من السلوكيات التي تعبر عن القيم السائدة في هذا المجتمع، تحدد مدى إجادة كل من الجنسين في القيام بالدور المنوط به درجة قبول المجتمع لهما، وهذا التعريف لأدوار النوع أو الجنس الاجتماعي يوضح بصورة جلية أن المجتمع هو السبب في وعي الفرد بذكورته أو أنوثته بعيداً عما يسمى بالاختلافات البيولوجية بين الجنسين، وبناءً على ذلك فإن حركة المجتمعات في تطور مستمر مما يؤدي إلى تطور دور النوع وتغيره حسب الوسط الاجتماعي من ذكر إلى أنثى أو العكس أو استحداث أنماط جديدة للأسرة بعيداً عن لفظ مذكر ومؤنث مثل أسر الشواذ.

أما في بكين، فقد رفضت الدول الغربية تعريف "الجندر" بالذكر والأنثى، وهذا ما يثبت سوء النية وبعد المرمى والإصرار الكامل على فرض مفهوم حرية الحياة غير النمطية كسلوك اجتماعي.

واستمر الصراع أياماً في البحث عن المعنى الحقيقي للمصطلح، إذ أصرت الدول الغربية على وضع تعريف يشمل الحياة غير النمطية كسلوك اجتماعي ورفضت الدول الأخرى أية محاولة من هذا النوع، فكانت النتيجة أن عرفت اللجنة المصطلح بعدم تعريفه:

(The non definition of the term Gender)

وتكشف وثائق مؤتمر روما إنشاء المحكمة الجنائية الدولية المنعقدة في روما 1998م عن محاولة لتجريم القوانين التي تعاقب على الشذوذ الجنسي، حيث أوردت الدول الغربية: "أن كل تفرقة أو عقاب على أساس الجندر يشمل جريمة ضد الإنسانية".وكان إدخال كلمة Gender في تعريف الجرائم بالإنجليزية أمراً غريباً في حد ذاته، إذ أن النصين العربي والفرنسي استعملا كلمة (الجنس) ولم يستعملا كلمة " الجندر"، إذ ليس له تعريف واضح ومدلول محدد. وهذا الأمر دفع الوفود العربية والإسلامية إلى استبدال كلمة "الجندر" بالجنس، وقد قال أحد المفاوضين العرب: إن كنتم تقصدون أن"جندر" ترادف جنس، فلم الإصرار؟ وان كانت تختلف في المعنى فأفهمونا الخلاف، باعتبارها لغتكم، لنستطيع أن نرى انسجامها مع القانون أو لا، وهذا الاختلاف الشديد دعاهم لأن يعترفوا بأنها تعني "عدم الحياة النمطية للنوع الواحد"، بمعنى أنه إذا مارس أحدهم الشذوذ الجنسي فعوقب بناء على القانون الداخلي للدولة كان القاضي مجرماً بحق الإنسانية. وعلى الرغم من المعارضة الشديدة من الدول العربية والإسلامية، إلا أنها لم تنجح في حذف كلمة "الجندر" من النص الإنجليزي (وهو النص الذي يتم توقيعه ومتابعته)، وإنما حور المعنى حيث عرف الجندر بأنه: "يعني الذكر والأنثى في نطاق المجتمع".. وكلمة نطاق المجتمع –بكل أسف- لا تخرج عن مجمل التعاريف التي أوردتها سابقاً عن" الجندر" باعتبار أن دور النوع لكليهما مكتسب من المجتمع ويمكن أن يتغير ويتطور في نطاق حدثية المجتمع نفسه.

وإتماما لهذه المسيرة الطويلة لفرض هذا المصطلح، دعا إعلان مؤتمر لاهاي للشباب 1999م إلى إنشاء جهاز خاص في كل مدرسة " لتحطيم الصورة التقليدية والسلبية للهوية الجندرية، للعمل على تعليم الطلبة حقوقهم الجنسية والإنجابية بهدف خلق هوية إنجابية للفتيات والفتيان. كما يدعو الإعلان بوقاحة الحكومات إلى إعادة النظر وتقديم قوانين جديدة تتناسب مع حقوق المراهقين والشباب للاستمتاع "بالصحة الجنسية" والصحة الإنجابية بدون التفرقة على أساس "الجندر".

تجربة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة و الطفل

حول ميثاق الطفل

الأسباب التي دفعتنا لعمل الميثاق:

باستعراض الوثائق الدولية للطفولة وجدنا أنها -رغم ادعائها العالمية- تتبنى فقط منظور واحد وهو المنظور الغربي في التقنين للطفولة، مع التجاهل التام للثقافات المختلفة، والمرجعيات الدينية المتعددة في جميع أنحاء العالم.

ولو أن هذه الأفكار والممارسات كانت وقفاُ على المؤمنين والمؤمنات بها لما استحقت منا كثير من اهتمام، (ولكل وجهة هو موليها) لكن ما يدعونا الى التركيز وباهتمام شديد على تلك الوثائق،هو أن تلك الوثائق تفرض علينا، وتمارس علينا ضغوط شديدة للتوقيع عليها بأقل قدر من التحفظات، وحتى هذا القدر الضئيل من التحفظات، يُضغط علينا لرفعه وذلك بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى (باستخدام سلاح المعونات، وفي المقابل فتح باب التمويل الأجنبي على مصراعيه في مقابل تطبيق الأجندة الغربية).

ونتج عن هذه الضغوط، إصدار العديد من المواثيق الاقليمية والمحلية، والتي اتخذت منم الوثائق الدولية مرجعية لها، مما يتهدد مجتمعاتنا وأجيالنا القادمة بالانهيار القيمي والحضاري.

وقد أملى علينا هذا الأمر اصدار ميثاق عالمي للطفل ذو مرجعية اسلامية ليكون مرجعية للحكومات الإسلامية في تشريعات الطفل.

المراحل التي مر بها الميثاق

شاركت اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل مشاركة فاعلة في العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية، من أهمها في مجال الطفل: الجلسة الخاصة للجمعية العمومية للأمم المتحدة المعنية بالطفل التي عقدت في مايو 2002 - نيويورك – بمبنى الأمم المتحدة حيث عهدت الأمانة العامة للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة إلى اللجنة بإعداد الوثيقة البديلة لوثيقة الأمم المتحدة المعنونة "عالم جدير بالأطفال" الجلسة التحضيرية الثانية للجلسة الخاصة للجمعية العمومية للأمم المتحدة بمتابعة قمة الطفل -سبتمبر2001 نيويورك- مقر الأمم المتحدة. الندوة الإقليمية حول الطفولة بيروت ابريل2001، الدورة الثامنة للجنة الفنية الاستشارية للطفولة العربية – جامعة الدول العربية- القاهرة – يونيو2001، فعاليات الدورة التاسعة للجنة الفنية الاستشارية للطفولة العربية- دمشق- ابريل2002، وتلبية لمتطلبات القضايا المتعلقة بالعالم الإسلامي أعدت اللجنة "ميثاق الطفل في الإسلام "، والذي يعد أول ميثاق إسلامي لحقوق الطفل وواجبات المجتمع مع محافظته في نفس الوقت على موازاة الاتفاقيات الدولية من حيث المضامين والترتيب تيسيرا لمقارنة المنظور الإسلامي للطفل بما عداه من منظورات. وشارك في إعداده نخبه من علماء الشريعة والقانون والتربية والاجتماع، وتوجت جهودهم بموافقة الأزهر الشريف عليه. ولقد روعي في صياغة هذا المنظور الإسلامي الاعتماد على المرجعية الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، مع اتخاذ الكتابات التراثية والمعاصرة إضاءات لإبراز المبادئ المكونة لمواد الميثاق.

إطلالة علي ميثاق الطفل في الإسلام

صيغت مواد الميثاق في ضوء المبادئ الأساسية التي تحكم أمور الطفل في الإسلام، وترك ما يتصل بالتشريع والإجراءات التنفيذية لكل بلد، بغية المواءمة بين مواد الميثاق وظروف كل مجتمع إسلامي. وروعي في صياغة مواد الميثاق أن توازي في مضامينها وترتيبها الاتفاقيات الدولية؛ تيسيرا لمقارنة المنظور الإسلامي للطفل بما عداه من منظورات. وحقوق الطفل في الإسلام تكتسب صفة الواجب والفرض مما لا يمكن التنازل عنه ويأثم من يعتدي عليها. وتفرد ميثاق الطفل في الإسلام ببعض المواد التي أغفلتها المواثيق الدولية.

وجاءت مواد الميثاق متوازنة ترتكز على توازن حقوق الطفل مع واجباته، على وجه يتدرج مع مراحل نموه، حتى تصل إلى مرحلة المسئولية الكاملة. واعتمدت لجنة صياغة الميثاق على مرجعية وحيدة مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، واتخذت الكتابات التراثية والمعاصرة إضاءة لإبراز المبادئ المكونة لمواد الميثاق، حيث تضمنت المذكرة التفسيرية لمواد الميثاق الثلاث والثلاثون المندرجة في سبعة أبواب الأساس القرآني أو النبوي الذي بنيت عليه المادة.

العناية بالطفل منذ بدء تكوين الأسرة

ويشمل الميثاق جميع مراحل حياة الطفل بدءا من تكوين الأسرة واختيار الزوجين انطلاقا من حق الطفل في أن يأتي للحياة عن طريق الزواج الشرعي بين رجل وامرأة وليس من طريق سفاح، ويبرز الميثاق حكمة وجود الأطفال حفظا للجنس البشرى؛ ومن ثم حرمت الشريعة الإسلامية تعقيم الرجال والنساء واستئصال الأرحام بغير ضرورة طبية.

وتفردت مواد الميثاق بالنص على أن ترعى الشريعة الإسلامية الطفل عبر مراحل حياته، منذ اختيار الزوجين وفترة الحمل والولادة حتى التمييز (الطفل غير المميز)، ومن التمييز حتى البلوغ، ومن ثم فقد تكفلت الشريعة الإسلامية ببيان الحد الفاصل لمرحلة الطفولة بيانا شافيا لا لبس فيه ولا غموض، وتنتهي حدود هذه المرحلة بالبلوغ بالنسبة للذكر والأنثى.

بينما لم تنص اتفاقية حقوق الطفل على أي حقوق في هذه المرحلة، واقتصرت المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل على تعريف الطفل بأنه "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة".

ونظرا لخطورة الاتجاهات المعاصرة في الغرب التي عُممت في الدول الإسلامية والتي تؤدي إلى تفكيك الأسرة، من كونها ذات أواصر متعددة: بيولوجية وإنسانية وعاطفية ومجتمعية متكاملة، وذات التزامات وحقوق متبادلة، بجعلها أسرة تقوم على الرابطة البيولوجية الفردية وحدها، ثم بتشجيع تحلل كل من الأب والأم من التزاماتهما تجاه الأولاد؛ وقد حرصت مواد الميثاق على التأكيد على بيان أوجه أهمية الأسرة بالنسبة للطفل في الإسلام الذي حرص على أن ينشأ الطفل في أسرة ممتدة الروابط تحميه وترعاه وتربيه.

ونصت المادة الثالثة من ميثاق الطفل في الإسلام على أن "الأسرة محضن الطفل وبيئته الطبيعية اللازمة لرعايته وتربيته، وهي المدرسة الأولى التي ينشأ الطفل فيها على القيم الإنسانية والأخلاقية والروحية والدينية".

ونصت المادة الرابعة من الميثاق علي أن من حق الطفل علي أبويه أن يحسن كل منهما اختيار الآخر، وهو ما يوضح أن حق الطفل في الشريعة الإسلامية يبدأ مبكرا قبل زواج الوالدين، وهذه المادة تعطي للطفل الحق قبل الوجود وتمهد له المكان الصالح والبناء القوي والتربية القويمة من والدين علي درجة من التدين تسمح لهما بحسن تربية أبنائهما، بينما لم تنص الاتفاقيات الدولية علي أي حقوق للطفل في هذه المرحلة.

وإلى جانب حفاظ الإسلام على هوية الطفل بما في ذلك اسمه وجنسيته وصلاته العائلية وكذلك لغته وثقافته وانتمائه الحضاري والديني.

الحريات والحقوق الإنسانية العامة

أكدت مواد الباب الثاني من الميثاق على حق الطفل -منذ تخلقه جنينا- في الحياة والبقاء والنماء، وتحريم إجهاض الجنين إلا إذا تعرضت حياة الأم لخطر محقق لا يمكن تلافيه إلا بالإجهاض، كما حرمت مواد الميثاق الإضرار بالجنين وعقاب من يعتدي عليه، وتوفير الرعاية الصحية والتغذية الملائمة من خلال رعاية أمه الحامل. وينطبق ذلك حتى في حالة الحمل الحرام من الزنا فلا يجوز لأمه إسقاطه لأنه لا ذنب له فيما جناه أبواه (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى).

وفى المادة الثامنة من ميثاق الطفل نجد تحريم التمييز بين الأطفال سواء أكان التمييز بسبب عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه. ولم يغفل الميثاق الجانب الصحي للطفل وما ينبغي أن يتمتع به من أعلي مستوى صحي وذلك في المادة التاسعة.

أما المادة العاشرة فتنص على حق الطفل في المعاملة الحانية العادلة المحققة لمصلحته، وليس لهذه المادة مقابل في اتفاقية حقوق الطفل لأنها خصوصية إسلامية أكدت عليها الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة.

وتنص المادة الحادية عشر على حق الطفل في الاستجمام والاستمتاع بأوقات فراغه بكافه صوره، وهو عامل تربوي فعال في تشكيل شخصية الإنسان في سنوات الطفولة . وهذه المادة تقابل المادة الواحد والثلاثون من الاتفاقية الدولية وتكاد تتطابق معها في الصيغة.

أما المادة الثانية عشر فتقابل المادة الرابعة عشر من الاتفاقية الدولية وتقرر حرية العقائد والأديان في حدود الضوابط الشرعية، أما المادة التي تقابل المادتين الثانية عشر والثالثة عشر فهي المادة الثالثة عشر من الميثاق وتنص على حق الطفل في حرية تكوين آرائه والتعبير عنها وطلب المعلومات والأفكار وتلقيها، بما لا يتنافى مع مبادئ الأخلاق والدين والوطنية.

حقوق الأحوال الشخصية

كما حرص الميثاق على علاج الآثار السلبية التي أدخلتها الحركات الأنثوية المتطرفة على القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة، وانطلاقا من أن حفظ الأنساب من مقاصد الشريـعة الإسلامـية.

أكدت المادة الرابعة عشر على أن للطفل الحق في الانتساب إلى أبيه وأمه الحقيقيين. وبناءً على ذلك تحرم كل الممارسات التي تشكك في انتساب الطفل إلى أبيه، كاستئجار الأرحام ونحوه، وتتبع في ثبوت النسب أحكام الشريعة الإسلامية (ادْعُوهُمْ لآِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام". ولا تجيز أحكام الشريعة الإسلامية نظام التبني، ولكنها تكفل حقوق الرعاية الاجتماعية للأطفال بكافة صورها، ولكافة فئات الأطفال، كالأيتام واللقطاء والمعوزين وذوي الحاجات الخاصة، ولا يوجد مقابل لهذه المادة في اتفاقية حقوق الطفل.

وأكدت المادة الخامسة عشر وهي من المواد التي تفرد بها الميثاق عن المواثيق الدولية وهي حق الطفل في الرضاعة من أمه ومن أجل ذلك حرصت الشريعة الإسلامية على صحة الأم بإباحة إفطارها في شهر رمضان مراعاة لمصلحة الرضيع ، كما تؤكد البحوث الطبية والنفسية الحديثة على أهمية الرضاعة الطبيعية للطفل والأم معا ، وهذا يختلف مع ما هو حادث في الغرب من رفض الأمومة والإرضاع وترك الطفل لوسائل الرعاية البديلة .

ودعت مواد الميثاق في المادة السادسة عشر إلى أن حق الحضانة للصغير وفقا لأحكام الشريعة، وفي الفقرة (ج) لا تجيز الشريعة الإسلامية نظام التبني ولكنها تكفل حقوق الرعاية الاجتماعية للأطفال بكافة صورها. أما الفقرة (هـ) فتقررأن الوالدان صاحبا الحضانة أساسا، ولا يمكن فصل الطفل عنهما أو عن أحدهما إلا لضرورة راجحة، والضرورة تقدر بقدرها.

وتدعو المادة السابعة عشر مؤسسات المجتمع وأولياء الأمور إلى توفير مستوى معيشي ملائم لنمو الأطفال بدنيا ونفسيا ودينيا واجتماعيا، وذلك بتنظيم نفقة الطفل التي تقع أولا على والديه ثم الأقرب فالأقرب، فإن لم يستطيعوا وجب على الدولة تأمين نفقات الطفل، ويمتد حق النفقة حتى يصبح قادرا على الكسب وتتاح له فرصة عمل، وللبنت حتى تتزوج، أو تستغني بكسبها.

الأهلية والمسئولية الجنائية

وفى تميز دقيق لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن خلال الاستقراء العلمي المتوازن، أكدت المادة الثامنة عشر من الميثاق على أهلية الطفل منذ مرحلة الجنين -معلقة بميلاده- في التمتع بأهلية وجوب محددة للحقوق المالية التي تقررها له الشريعة الإسلامية.

أما المادة التاسعة عشر فتحتفظ له بحصته في الميراث، والوصية، والوقف، والهبة من الوالدين أو الأقرباء أو الغير، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا استهل المولود وُرِّثَ" أي بمجرد صراخه أو عطسه بعد الولادة مباشرة. أما أهلية الأداء التي تعني أهلية تصرف الطفل في حقوقه وأمواله بشرط التمييز العقلي، والتي حدد بدءها الفقهاء بسن السابعة وانتهاءً بسن البلوغ. فتحددها المادة العشرين.

وفى الإطار التنموي للشريعة الإسلامية، وبالتحديد في المادة الثانية والعشرين تبنى الميثاق مبدأ التدرج في المسئولية الجنائية والمعاملة الخاصة للأطفال بما يراعي سن الطفل وحالته وظروفه، على أن تتم معاملة الطفل بطريقة تراعي كرامته وحرياته الأساسية، مع تشجيع إعادة الأطفال فاقدي التمييز وأصحاب الاحتياجات الخاصة واندماجهم ومشاركتهم في بناء المجتمع. وفى ذلك تعد الشريعة الإسلامية أول شريعة في العالم ميزت بين الصغار والكبار من حيث المسئولية الجنائية تمييزا كاملا؛ والقواعد التي وضعتها لمسئولية الصغار تعد احدث القواعد التي تقوم عليها مسئولية الصغار فى العصر الحاضر بالرغم من مضي أكثر من اربعة عشر قرنا عليها. فالشريعة لا تعرف محلا للمسئولية إلا الإنسان المكلف وهو من ترجح اكتمال عقله ببلوغه سن النكاح، ويعفى الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم من المسئولية.

وتركز المادة الثالثة والعشرون على جانب أخر وهو أولويات التربية الإسلامية وحق الطفل على والديه إحسان تربيته ونموه العقلي والبدني والروحي وتعليمه قواعد الإيمان، وتدريبه على عباده الله، وطاعته، وتأديبه بآداب الإسلام، ومكارم الأخلاق، وتعويده على اجتناب المحرمات، وسائر السلوكيات والعادات السيئة والضارة، والبعد عن قرناء السوء، وتوجيهه إلى الرياضة المفيدة، ومنحه هامشا من الحرية حسب تطوره العمري .

كما تنص على حمايته في سن المراهقة من استثارة غرائزه الدنيا عند توعيته بالأمور الجنسية مثل :

- إدماج المعلومات الجنسية في مواد العلوم المناسبة كالأحياء والعلوم الصحية والتربية الدينية والعبادات .

- اقتران عرض مواد التوعية الجنسية بتعميق الآداب السلوكية الإسلامية وبيان الحلال من الحرام ومخاطر الانحراف الجنسي .

- وقاية المراهقين من الممارسات التي تشجع على الانحراف وإثارة الغرائز ومعاقبة المسئولين عن أماكن إفساد الأطفال .

- إعلام المراهق بحقيقية العلاقة الجنسية وحاجة الجسد إليها ووظيفتها الاجتماعية وضرورة تنظيمها من خلال الزواج الشرعي وبيان مضار الفوضى الجنسية . ولا مقابل لهذه الفقرات في المواثيق الدولية.

فبينما تشجع هذه المواثيق على ممارسة الجنس الآمن وتحقيق المتعة المأمونة والحقوق الجنسية وإباحة الإجهاض بالتخلص من حمل غير مرغوب فيه ، يرى الإسلام أن الجنس وسيلة لإشباع الرغبة وإنجاب الذرية من خلال زواج شرعي .

أما المادة الرابعة والعشرون فتحمل الطفل بعض الواجبات نحو أسرته ومجتمعه مما يحافظ على التماسك الأسري مثل بر الوالدين وطاعتهما في المعروف والإنفاق عليهما عند الحاجة والكبر ورعاية صلة الرحم وتوقير الكبير والعطف على الصغير وغير ذلك من فضائل الإحسان والتقوى . وهذه المادة ليس لها مقابل في المواثيق الدولية التي تنظر – شأنها شأن بقية الاتفاقيات – بعين واحدة نحو الحقوق دون اهتمام بالواجبات إذ أن حقوق كل إنسان يقابلها واجبات نحو الآخرين.

والمادة الخامسة والعشرون خاصة بحق الطفل في تلقى تعليم متوازن ومتكامل مع الالتزام بواجبات أيضا لتوعيته بحقائق الوجود من خالق مدبر وكون مسخر وإنسان صاحب رسالة وحياة ابتلاء في الدنيا تمهيدا لحياة جزاء في الآخرة. تنمية شخصية الطفل ومواهبه، وقدراته العقلية، والبدنية بما يمكنه من أداء رسالته فى الحياة، وتنمية احترام حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية وتوعيته بواجباته الخاصة والعامة، وإعداد الطفل لحياة يستشعر فيها المسئولية في مجتمع حر. وتنص الفقرة (ب) على اشتمال التعليم الابتدائي على المعارف الأساسية اللازمة لتكوين شخصية الطفل وعقله، وكذلك الاهتمام بالعلم ولا يقتصر على معنى العلم الديني، ولكنه جاء مطلقا شاملا للعلم الدنيوي بكل فروعه وأنواعه.

وتغفل المواثيق الدولية دور التعليم في إكساب الطفل غايات عليا وقيم أخلاقية ودينية سامية ذلك أن التعليم في الغرب قائم على فلسفات مادية ورفض للغيب والعاطفة والدين والإيمان فالإنسان كائن مادي فرد حريته فوق كل اعتبار ، اللذة وتحقيق المكاسب والفائدة هي كل دوافعه وغايته في الحياة ، فلا غرابة أن تنظم حياتهم قيم مادية تمعن في منح الطفل حقوقا وتغفل ما عليه من واجبات ، وتتعامل مع الأطفال بمعزل عن أسرهم كأفراد من حقهم التصرف في حياتهم الخاصة بحرية وثقة بعيدا عن أي التزامات أو واجبات نحو أسرته ، بينما تتلازم حقوق الطفل في الإسلام مع واجباته نحو أسرته وفقا لتدرج مراحل عمره المختلفة .

وتنص المادة السادسة والعشرون على حق الطفل في الحصول على المعلومات النافعة وتعميق ثقافته الدينية، وحماية صحته الجسدية والعقلية والوقاية من المعلومات والمواد الضارة سواء إنتاجا أو نشرا.

الحمايـة المتكامـلة

ولمواجهة ظواهر العنف ضد الأطفال، عالجت المادة السابعة والعشرون موضوع حماية الطفل من العنف وإساءة المعاملة، وغير ذلك مما يمس كرامته، سواء وقعت من الوالدين أو ممن يتعهده ويقوم برعايته، كالمدرس في المدرسة أو المربية في المنزل، أو المشرف في النادي، وغيرهم ممن لهم حق التهذيب والتوجيه من إيقاع الجزاءات المقبولة، دون الوقوف على النص على حماية الطفل من كافة أشكال العنف مما نتج عنه عند التطبيق في الغرب وجود صور سلوكية تحميها أجهزة حكومية مما يؤدي إلى دعم انفلات الأطفال من نظام الأسرة ورفع دعاوى قضائية ضد ذويهم، وفقدان التوازن المطلوب بين سلطة الأسرة وبين عدم إساءة استعمال هذه السلطة.

وأوردت المادة الثامنة والعشرين الفقرات (ا)، (ب)، (ج) أفعالا تعتبر من المعاصي والجرائم التي تجرمها الشريعة الإسلامية وتفرض عليها عقابا دنيويا وآخرويا، تحقيقا لمقصد من المقاصد الأساسية في الشريعة الإسلامية وهو حفظ العرض والنسل والعقل. وتتضمن الفقرتان (د)، (هـ) إجراءات وتدابير تحفظية ووقائية، لوقاية الطفل وحمايته من الوقوع في هذه الجرائم سواء كان جانيا أو مجنيا عليه، وتدخل هذه التدابير الوقائية شرعا في باب سد ذرائع الفساد والانحلال في المجتمع.

وتدعو المادة التاسعة والعشرون لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ويدخل فدى ذلك أدائه لأي عمل ينطوي على خطورة، أو يعوقه عن الاستمرار أو الانتظام في التعليم الأساسي أو الإلزامي، أو يكون ضارا بصحته، أو بنموه البدني، أو العقلي، أو المعنوي، أو الاجتماعي. وتحدد الفقرة (ب) حد أدنى لسن التحاق الأطفال بالأعمال المختلفة ووضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.

ودعا الميثاق في المادة الثلاثون إلى عدم مشاركة الأطفال في الحروب قبل بلوغ السن المقررة، وللطفل في حالات الطوارئ والكوارث والمنازعات المسلحة أولوية الحماية والرعاية الخاصة بالمدنيين من حيث عدم جواز قتله أو جرحه أو إيذائه أو أسره، وله أولوية الوفاء بحقوقه في المأوى والغذاء والرعاية الصحية والإغاثة، انطلاقا من أدب الإسلام في الحروب عموما؛ حيث أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم قادة الجيوش قائلا: "انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة..." .

المصالـح الفضلى للطفــل

واختتمت المادة الواحد والثلاثون الميثاق بالتأكيد على عدم الإخلال بأي من حقوق الإنسان المنصوص عليها في إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام الصادر عن مؤتمر القمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في 5/8/1990، ولا مع أي إعلان دولي يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ثم تلتها المادة الثانية والثلاثون لتؤكد على مؤسسات المجتمع كافة ومنها الدولة اتخاذ التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المقررة في هذا الميثاق، مع احترام مسئوليات الوالدين، أو الأقرباء، أو الأوصياء، أو غيرهم من المسئولين قانونا عن الطفل، واحترام حقوقهم وواجباتهم.

وتنص المادة الثالثة والثلاثون والأخيرة من ميثاق الطفل في الإسلام على مراعاة مصالح الطفل الفضلى في كل ما يتعلق بالأطفال مع مراعاة حقوق والديه أو أوصيائه او غيرهم من الأفراد المسئولين قانونا عنه وواجباتهم.

التوصيات

§ إدخال مفهوم الأسرة في مناهج التعليم في المراحل المختلفة مستقاة من الشريعة الإسلامية الحنيفة، وتعليم النشء المعنى الحقيقي للقوامة في إطارها الشوري الصحيح بما فيها من التزام بالحقوق والواجبات والموازنة بينهما. مع التأكيد على احترام الأمومة ودور المرأة في بيتها.

§ تقديم برامج إعلامية تهدف إلى نشر أصول حسن المعاشرة بين الزوجين، والتوقف عن استخدام العنف والاثارة الجنسية في المادة الاعلامية المقدمة.

§ إنشاء مؤسسات ومشاريع وبرامج لتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج وإعادة تأهيل وتوعية الأسر. مع مساعدة الشباب على الزواج، بتوفير المسكن المناسب، والمساعدة المادية له، وامداده برأس المال اللازم لإقامة مشروعات صغيرة للتغلب على البطالة. وأن تعمل تلك المؤسسات على حل المشكلات الأسرية من منطلق الدين الإسلامي الحنيف.

§ أن تتمسك الحكومات وصناع القرار بالتحفظات التي وضعت عند التوقيع على الاتفاقيات الدولية انطلاقا من تعارضها مع الشريعة الإسلامية، وعدم الرضوخ للضغوط لدولية لرفع تلك التحفظات،واحترام حق الشعوب في تقرير أوضاعها الخاصة.

§ تبني ”ميثاق الأسرة في الإسلام“ الذي تعده اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة - والذي يوضح الرؤية الشرعية حول المرأة وحقوقها وواجباتها، وكذلك الأسرة ومفهومها الشرعي في الإسلام، ليكون مرجعية تشريعية للدول والحكومات.

§ المشاركة الفعالة في المؤتمرات الدولية التي تعقدها هيئة الأمم المتحدة، وطرح الرؤية الإسلامية للوثائق الدولية الصادرة عنها.

المراجـــع

1- اتفاقية حقوق الطفل - نيويورك – الجمعية العامة للأمم المتحدة - عام 1989 .

2- الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه – نيويورك - الجمعية العامة للأمم المتحدة - عام 1990م .

3- القانون رقم ( 12 ) لسنة 1996 بأحكام حماية الطفل – المجلس القومي للطفولة والأمومة - جمهورية مصر العربية .

4- رؤية نقدية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – إعداد اللجنة الإسلامية للمرأة والطفل مع مجموعة من الأساتذة والعلماء القاهرة - 2000م .

رؤية نقدية بين ميثاق الطفل في الإسلام والمواثيق الدولية - اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل - دكتورة/ مكارم محمود الديرى.

5- وثيقة عالم جدير بالأطفال - نيويورك – الجمعية العامة للأمم المتحدة - 2002 م .

6- ميثاق الطفل في الإسلام – إعداد اللجنة الإسلامية للمرأة والطفل مع مجموعة من العلماء والأساتذة القاهرة 2003م .

7- الطفولة في المواثيق الدولية والمحلية - رسالة دكتوراه - إعداد محمد رمضان أبوبكر - جامعة الأزهر كلية الدعوة – 2003 م .

8- حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر - أ. مثنى أمين الكردستاني – باحث دكتوراه في العقيدة والفلسفة - 2004م - القاهرة - دار العلم للنشر والتوزيع .

9- ميثاق الطفل... رؤية أسلامية معاصرة - إسلام اون لاين - رضا عبد الودود - 2003م.
المصدر: ملتقى شذرات

__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
ميثاق الطفل, مشروع, مشروع تخرج, الإسلام, بحث, بحوث جاهزة, بحوث دراسة, دراسات, ورقة عمل


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع مرجع حول ميثاق الطفل في الإسلام
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ميثاق علماء اليمن... نظرة من الداخل عبدالناصر محمود مقالات وتحليلات مختارة 0 09-01-2016 07:14 AM
مرجع حول الارتقاء بالكتابة Eng.Jordan بحوث ودراسات منوعة 1 12-27-2015 01:09 PM
تقويم المعلم في ضوء ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم بقلم : د . رويدة عبدالحميد سمان Eng.Jordan بحوث و مراجع و دراسات تربوية واجتماعية 0 11-01-2012 02:48 PM
ميثاق الوحدة العسكرية بين سوريا والعراق 1963 Eng.Jordan رواق الثقافة 0 04-17-2012 11:48 PM
ميثاق الدفاع المشترك بين مصر وسوريا 20 / 10 / 1955 Eng.Jordan رواق الثقافة 0 04-17-2012 11:23 PM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 06:31 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59