#1  
قديم 08-28-2016, 12:50 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,392
افتراضي التمويل الأصغر الإسلامي: نموذج مؤسسات التمويل الأصغر المعتمدة على الزكاة والوقف


التمويل الأصغر الإسلامي: نموذج مؤسسات التمويل الأصغر المعتمدة على الزكاة والوقف


الأستاذة فرطاس فايزة


جامعة فرحات عباس –سطيف- الجزائر
ملخص: يشكل التمويل الأصغر الإسلامي حاليا موضوع الساعة من خلال العديد من الدراسات والبحوث والملتقيات، ذلك لما يكتسبه من أهمية في تنمية الاقتصاد من خلال المشاريع الصغيرة. ويعتمد التمويل الأصغر الإسلامي على عدة مصادر من بينها: أموال الزكاة والوقف، إذ من بين القضايا المستجدة في مجال الاقتصاد الإسلامي هو كيفية استثمار هذه الأموال كأداة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال القضاء على الفقر والبطالة، لكن هناك من الآراء الفقهية من أجاز استثمار هذه الأموال نظرا لما تحققه من منافع، وهناك من رأى عدم جوازه لأنه مخالف لمقتضى ما نطقت به الأدلة الشرعية من القرآن والسنة بخصوص فريضة الزكاة وكيفية جمعها وصرفها. وهذا البحث هو محاولة لإدراج مختلف المفاهيم حول التمويل الأصغر الإسلامي وتوضيحها، كما يبين مختلف صيغ التمويل الأصغر الإسلامي المعتمدة على أموال الزكاة والوقف الممكن تجسيدها ميدانيا. ويخلص هذا البحث الى عدة نتائج تتمثل في:
كلمات مفاتيح: التمويل الأصغر الإسلامي، الإجارة، المشاركة، المضاربة، القرض الحسن.
ABSTRACT : Islamic microfinance is currently the subject of time through a variety of studies and research and forums, Including acquired importance in the development of the economy through small projects. The Islamic Microfinance depends on several sources, including: Zakat and Waqf, as among the emerging issues in the field of Islamic economics is how to invest these funds as a tool to achieve social and economic development through the elimination of poverty and unemployment, but there are a views of jurisprudence authorized the investment of these funds due to demonstrable benefits, and from there he saw not permissible because it is contrary to what may be pronounced by the forensic evidence from the Quran and Sunnah regarding the Zakat and how the collection and disbursement. This research is an attempt to include various concepts on Islamic Microfinance and clarified, as shown in various formats microfinance-****d Islamic zakat and waqf funds could be reflected on the ground.
Keywords: Islamique Microfinance, Ijara, Moucharaka, Moudharaba, Kardh hassan.

مقدمة
يشير مفهوم التمويل الأصغر الإسلامي بشكل عام إلى تقديم تمويل عيني أو نقدي للفقراء، أو تقديم خدمات مالية أخرى لهم مثل: التأمين، الادخار، تحويل الأموال،...إلخ؛ بصيغ تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ووفق معايير وضوابط شرعية، لتساهم بدور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويسعى الإسلام من خلال مفهوم التمويل الأصغر الإسلامي إلى تخفيف حدة الفقر والبطالة وتداول الثروة وإعادة تدويرها في الاقتصاد من خلال عدة مؤسسات وهيئات إسلامية، من بينها: مؤسسات الزكاة والوقف.
تمثل فريضة الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، واحتسابها يرتكز على الأصول، وبالتالي فإنه ينطوي على إعادة توزيع الثروة في المجتمع، وتشجيع أشكال الإستثمار وأنشطة الأعمال الأكثر حيوية وفاعلية بالطرق الاسلامية . ويعتبر الوقف حسب الفقهاء الحنابلة بأنه: '' تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة ''. أي هو احتباس العين ومنع التصرف فيها من قبيل المالك أو الواقف، ومن قبيل الموقوف عليه، بذاتها، وإنما له الحق في الإستفادة من منفعتها وثمرتها. ومن هنا يعتبر الوقف مصدرا منظما وغير منقطع يعمل باستمرار على تمويل وتحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية من تقليل لظواهر الفقر والبطالة؛ لذلك فللمؤسسة الوقفية في الإسلام ميزة خاصة تميزها عن غيرها من صور الإنفاق.
ومن بين القضايا المطروحة فيما يخص الزكاة هو الإختلاف في الرأي حول جواز استثمارها، فهناك من الفقهاء من أجاز الاستثمار فيها وهناك من لم يجز الاستثمار فيها، لكن الترجيح بين الرأيين يلخص إلى أن للزكاة دور مهم في تنمية المجتمع اقتصاديا وتقليل مظاهر الفقر والبطالة وتشجيع الانتاج. وتقوم مؤسسات التمويل الأصغر المعتمد على الزكاة والوقف بممارساتها المالية بالإعتماد على عدة أساليب ونماذج تتمثل في: الإجارة، المشاركة، المضاربة، التمويل بالقرض الحسن، الشراكة بين صندوق الزكاة وإدارة الوقف.
من خلال ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية: '' كيف تقوم مؤسسات التمويل الأصغر المعتمد على الزكاة والوقف بتمويل المشاريع وفق ضوابط ومعايير شرعية إسلامية من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية ؟ ''
ويكتسي الموضوع أهميته من خلال أن:
-موضوع التمويل الأصغر الاسلامي عن طريق الزكاة والوقف يشغل حاليا حيزا كبيرا من التقارير الصحفية والمقالات المنشورة والملتقيات العلمية والبحوث العلمية.
-اعتبار الموضوع من المواضيع المستحدثة والتي تستحق البحث والتحري في مختلف جوانبه للوصول الى تحديد مختلف العناصر المحيطة به، خاصة بالنظر الى أهميته من ناحية تنمية المجتمع اقتصاديا والقضاء على الفقر والبطالة.
-المبالغ الزكاتية الهائلة التي تصرف سنويا من طرف الأفراد والهيئات والمؤسسات التجارية والمالية، فمن الدول من يترك حرية دفع مبلغ الزكاة لمستحقيه ومنها من تحاول تشجيع المزكين لدفعها الى هيئات رسمية بغية تنظيمها أكثر وإعادة توزيعها لمستحقيها.
وقد ارتأينا تقسيم البحث وفق الخطة التالية:
-ماهية التمويل الأصغر الإسلامي.
-مبررات التوسع في صناعة التمويل الأصغر الإسلامي وتحدياته.
-سبل تطوير صناعة التمويل الأصغر الإسلامي.
-نماذج مؤسسات التمويل الأصغر المعتمد على الزكاة والوقف: الإجارة، المشاركة، المضاربة، التمويل بالقرض الحسن، الشراكة بين صندوق الزكاة وإدارة الأوقاف.
المطلب الأول: ماهية التمويل الأصغر الإسلامي
الفرع الأول: تعريف التمويل الإسلامي
هناك عدة تعاريف للتمويل الإسلامي نذكر منها التعريفين الآتيين:
-"التمويل الاسلامي عبارة عن شيء ذي قيمة مالية لشخص آخر إما على سبيل التبرع أوعلى سبيل التعاون بين الطرفين من أجل استثماره بقصد الحصول على أرباح تقسم بينهما على نسبة يتم الاتفاق عليها مسبقا وفق طبيعة عمل كل منهما ومدى مساهمته في رأس المال واتخاذ القرار الاداري والاستثماري. ولم يقتصر التمويل الاسلامي على المشاركة والمضاربة فقط، بل تعداهما في العصور الاسلامية الى أشكال متعددة من التعاون العفوي غير النظم الذي كان يتم بين الأفراد أو بين الجماعات." ( فؤاد السرطاوي -1999- ).
-"التمويل المباح هو تقديم الأموال العينية أو النقدية ممن يملكها إلى شخص آخر ليتصرف فيها ضمن أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية ، وذلك بهدف تحقيق عائد مباح شرعا أي: بموجب عقود لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية". ( شعيب فيلالي -2012-).
الفرع الثاني: مفهوم التمويل الأصغر الاسلامي
-يشير مفهوم التمويل الأصغر الإسلامي إلى جملة من الخدمات المالية التي يتم آداؤها وفق المبادئ المستمدة من قواعد الشريعة الإسلامية وأصولها." ( عبد القادر زيتوني –مقال منشور- دون سنة،).
-"يشير التمويل الأصغر الإسلامي إلى تقديم تمويل عيني أو نقدي للفقراء أو تقديم خدمات مالية أخرى مثل: التأمين، الإدخار، تحويل الأموال...الخ." ( محمد مصطفى غانم -2010-).
ومن خلال التعريفين السابقين يمكن استخلاص أن التمويل الأصغر الاسلامي هو: تقديم تمويل عيني أو نقدي وفق مبادئ الشريعة الاسلامية وأصولها للفقراء من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والقضاء على الفقر والبطالة.
الفرع الثالث: مبادئ التمويل الأصغر الإسلامي
تتمثل مبادئ التمويل الأصغر الاسلامي في: ( مجلة المصرفية -2010-، العدد 12 ).
-تحريم الفائدة على القروض، ذلك أن الاقراض بفائدة يؤدي الى استغلال حاجة الأفراد الفقراء أصحاب المشروعات الصغيرة للتمويل.
-اعتماد مبدأ المشاركة في الربح والخسارة.
-التمويل ليس منتجا بذاته.
-التركيز على الاستثمار الحقيقي ( تمويل الأصول المنتجة) ذات القيمة المضافة.
-التركيز على الأهلية الاقتصادية للمشروعات وليس على الأهلية المصرفية لأصحابها.
-ينبغي أن يوجه التمويل نحو المشروعات التي تعمل في مجال الطيبات.
الفرع الرابع: أهمية التمويل الأصغر الاسلامي
-يعد التمويل الأصغر الاسلامي أداة للتخفيف من حدة الفقر، فتقديم التمويل للأشخاص والأسر الفقيرة يساعد على تحقيق دخل يكفل لها العيش الكريم.
-يعتبر التمويل الأصغر الاسلامي أداة مهمة في تحقيق المشاريع الخاصة التي تساهم في التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج والتصنيع.
-يساهم التمويل الأصغر الاسلامي في زيادة الطلب على السلع والخدمات الأخرى، فمن خلال تمويل الأفراد والأسر لانجاز مشاريع صغيرة يصبح لديهم دخل معتبر يجعلهم يزيدون من الطلب على باقي الخدمات والسلع.
-يساهم التمويل الأصغر الاسلامي في خلق قاعدة عريضة وواسعة من فرص العمل، من خلال تنويع المشاريع التي المطروحة، وبالتالي يخفض من معدلات البطالة.
المطلب الثاني: سبل تطوير وتفعيل صناعة التمويل الأصغر الاسلامي
بات من الضروري حاليا أن تتخذ صناعة التمويل الأصغر الاسلامي هيكلا منفردا، وأن تتبنى ممارسات مبتكرة سليمة بغية توفير خدمات مستدامة وعلى نطاق أوسع، كما ينبغي أن تتخذ اجراءات نتظم بناءها وصحة ممارساتها. وهذه الاجراءات تتمثل في:
الفرع الأول: بناء الجسور بين المؤسسة الدينية وقطاع التمويل الأصغر
يعتبر كل من الوقف والزكاة والتمويل الأصغر مجالات تتقارب فيها الأهداف، فكل منهم ينظر اليه على أنه نشاط خيري أكثر منه مشروع أعمال، ومن ثمة فإن مد جسور بين هذه الأطراف سيعطي دعما قويا لصناعة التمويل الأصغر الاسلامي. فبينما يلزم في صناديق توزيع الزكاة توزيع الأموال على الفقراء والمساكين، فإن هذه المؤسسة يمكن دمجها في مجال التمويل الأصغر وهو ما يمكن القيام به من من خلال محاولة اخراج هؤلاء المعوزين من دائرة الفقر المدقع بتوزيع الزكاة إلى مستويات لا تصنفهم فيها مؤسسات التمويل الأصغر على أنهم مفتقدون للأهلية المصرفية. لذا فإن مؤسسات التمويل الأصغر الاسلامية وصندوق الزكاة بوسعهما القيام بدورين مميزين يكملان بعضهما البعض. وأما بالنسبة للأوقاف فإنه يمكن اصدار صكوك وقفية خاصة بالتمويل الأصغر تستند على جواز وقف النقود وأخرى مقيدة بشرط الواقف، على أن يشكل عائدها مصدرا لتمويل أفراد القطاع أو تمويل البحوث الخاصة به. ويمكن تأسيس أوقاف بغرض توفير المعرفة والمهارات اتنمية الأعمال الحرة فيما بين الفقراء بما يسهل نشاط برنامج التمويل. ( علي، بشير خلاط -2008- ).
الفرع الثاني: تنويع المنتجات (عبد القادر زيتوني، مرجع سابق، دون سنة النشر).
ان من المجالات الرحبة التي يمكن من خلالها توسيع أفق صناعة التمويل الأصغر الاسلامي الاستخدام الأمثل والواسع لأساليب التمويل الاسلامية المتاحة، فعلى عكس التمويل التقليدي الذي يقدم أسلوبا واحدا، فإن التمويل الاسلامي يشتمل على ما لا يقل عن عشرة أساليب يمكن تجميعها في ثلاثة أساليب: المساهمة، المشاركة في الأرباح والخسائر، والإيجار وامتلاك الأصول. ويتيح ذلك التعدد والتنوع القدرة على التأقلم مع ظروف وأحوال تلك المشاريع. ورغم هذا فإن معظم الممارسات في مجال التمويل الأصغر الاسلامي انحصرت حول آلية واحدة وهي آلية المرابحة، وهو ما أفقد التمويل الاسلامي جاذبيته. ومن ثمة فإن هناك حاجة كبيرة نحو تعديل ذلك التوجه، من خلال التوسع في تطبيق مختلف أدوات التمويل الاسلامية خصوصا نظام المشاركة، اذ وعلى الرغم من ارتفاع حجم أعبائه في تقييم طلبات التمويل الا أن أرباحه الكبيرة نسبيا للطرفين ستعوض التكاليف الأولية، ضف الى ذلك أن تلك الصيغ هي الأقرب الفهم الاسلامي وطبيعة الفقراء من الصيغ المعتمدة على البيوع.
الفرع الثالث: تنمية الموارد البشرية
تعاني الصناعة المالية الاسلامية بشكل عام من نقص حاد في المورد البشري المؤهل، فمجهودات التدريب والتأهيل التي تتم على مستوى المعاهد وادارات التدريب تعتبر ضعيفة ولا تفي إلا بالقليل، وانطلاقا من كون أن نجاح أي صناعة واستدامتها مرهون بمدى وفرة ومهارة المورد البشري،ونظرا لأن قطاع التمويل الأصغر قطاع كثيف العمالة، فإن هناك ضرورة ملحة للاهتمام بتنمية العنصر البشري الذي يعد أحد أهم أصول المؤسسة. ولتحقيق ذلك فإنه لابد من توفير الإطارات المدربة والمؤهلة تأهيلا خاصا للعمل على تصميم وتنفيذ البرامج التمويل الأصغر الاسلامي، لأنه لابد من توفير الخدمات المساندة لأصحاب أفكار المشاريع الصغرى، مثل: الإستشارات والتدريب والإرشاد والمتابعة والتأمين. ومن ثمة فإنه ينبغي أن أن تكون الإطارات العاملة في مثل هذه البرامج متنوعة الإختصاصات والمهارات لتلبي متطلبات العمل عليها وانجاحها.
الفرع الرابع: تهيئة الأطر التشريعية والتنظيمية ((Pakistan Islamic BankingDepartment,2007
كما هو الحال في مجال الخدمات المصرفية الاسلامية الكبيرة، فإنه يمك للتنظيم الحكومي أن يلعب دورا مهما في توسيع نطاق التمويل الأصغر الاسلامي. إذ قامت معظم الدول ذات العضوية في البنك الاسلامي للتنمية بسن قوانين ولوائح تنظيمية خاصة بمؤسسات التمويل الأصغر، وفي هذا الشأن تعتبر باكستان السباقة في ذلك، حيث أعد بنك الدولة مبادئ توجيهية عام 2007، من أجل التوسع السريع في نطاق التمويل الأصغر الاسلامي. وتنص تلك المبادئ التوجيهية على شروط تتعلق بالترخيص وتعيين المستشارين الشرعيين للحكم على مدى التوافق مع أحكام الشريعة، وفصل صناديق الأدوات الاسلامية حسب البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر التي تقدم كل من الأدوات التقليدية والأدوات الموافقة لأحكام الشريعة الاسلامية.
المطلب الثالث: التحديات أمام التمويل الأصغر الاسلامي
وفيدراسةلمعهدالبحوثوالدراساتالتابعللبنكالإسلاميللتنمية، تم تناول التحديات أمام التمويل الأصغر الاسلامي، ومن بين هذه التحديات مايلي: ( المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب،- 2008-).
الفرع الأول: الهياكل التنظيمية المتنوعة
حيث أن معظم مؤسسات التمويل الأصغر في الشرق الأوسط وجنوب آسيا تأسست كمنظمات غير حكومية، وهذه المنظمات غير الحكومية يسمح لها أن تولد الربح ولا يسمح لها أن تحصل عليه.
وتسعى المؤسسات الهادفة للربح بشكل عام إلى تسجيل نفسها بموجب قانون الشركات في الدول التي تتواجد فيها.
والبنوك التي تتجه إلى التمويل الأصغر عادة تحكمها القوانين المصرفية ذات الصلة.
وكثير من مؤسسات التمويل الأصغر خاصة في أندونيسيا تأسست كتعاونيات مسجلة وفقا لقانون التعاونيات وتخضع لقانون التعاونيات ولاختصاص وزارة التعاون وليس وزارة المالية. كما أن كثير منها لا يكون مسجلا ويعمل بشكل غير رسمي.
الفرع الثاني: عدم الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية
ان الإلتزام بأحكام الشريعة الاسلامية هو فرق رئيسي بين مؤسسات التمويل الأصغر التقليدي والاسلامي، وينبغي على مؤسسة التمويل الأصغر الاسلامي أن تعمل على الإلتزام الشرعي بجميع معاملاتها ومنتجاتها وأن تظهر ذلك وتبينه لعملائها بشكل واضح ولا تكتفي فقط بالنطق به.
الفرع الثالث: غياب الرقابة الشرعية
معظم المؤسسات المالية الاسلامية لديها هيئة رقابة شرعية، تراقب عملها من الناحية الشرعية. وهذا يعطي ثقة لحملة الأسهم والمتعاملين حول شرعية معاملات تلك المؤسسات وموافقتها للشريعة الاسلامية، وإذا ألقينا نظرة على مؤسسات التمويل الأصغر سوف نجد أنه لا يوجد لأي منها هيئة رقابة شرعية، لذا فإن التحدي أمام تلك المؤسسات هو إيجاد البديل العملي لهيئة الرقابة الشرعية.
الفرع الرابع: المشكلات الفقهية
يشكل آراء الفقهاء في الفكر الاسلامي تحديا أمام تطوير التمويل الاسلامي، وهذه المشكلة تبدو أكثر حدة في إطار التمويل الأصغر الاسلامي، وذلك بسبب بعض الممارسات المحلية في مجال التمويل الأصغر التي سمحت بالحياد عن العقود التي حددتها كتب الفقه الإسلامي مما يفتح المجال أمام الجدل.
ومثال ذلك اختلاف الآراء حول المعاقبة على التأخر أو امتناع السداد.
الفرع الخامس: الإدراك المختلف للمفهوم
حيث يختلف ادراك العملاء لمفاهيم المضاربة و والمرابحة والقرض الحسن، والتي تعد من الصيغ السائدة للتمويل الأصغر الاسلامي، اختلافا كبيرا مما قد يضع تحديا خطيرا أمام التمويل الأصغر الاسلامي وفي بعض الأحيان يكون هذا الإدراك الخاطئ متأصلا بسبب جهل العملاء للقواعد الفقهية التي تحكم الآليات المختلفة الخالية من شبهة الربا.
الفرع الخامس: عدم المشاركة في أنظمة السداد
تسمح أنظمة السداد بتحويل الأموال بين المؤسسات المالية المشاركة، التي عادة ما تكون بنوكا، وبالرغم من أن أنظمة السداد الآمنة والموثوقة تعتمد اعتمادا جوهريا على قيام النظام المالي بمهامه بشكل فعال، فإن معظم مؤسسات التمويل الأصغر الإسلامية ونظيراتها التقليدية لا تشارك في هذه الأنظمة.
الفرع السادس: ضعف الشفافية والبنية الأساسية المعلوماتية
تعرف الشفافية على أنها توفير المعلومات ذات الصلة بدقة وانضباط وبشكل قابل للمقارنة عن آداء المؤسسات المالية وإتاحتها على نطاق واسع، وتعمل الشفافية على جذب الممولين. تسمح المعلومات الدقيقة ذات المقاييس الموحدة لمستثمري القطاع الخاص والجهات المانحة العامة باتخاذ قرارات تمويلية مستندة على معلومات صحيحة. إن الشفافية تسمح بتوصيل المعلومات بشكل أفضل للعملاء، وهو ما قد يزيد من المنافسة بين الجهات التي تقدم الخدمات المالية، حيث يكتسب العملاء المعرفة ويقومون بعملية المقارنة. وتعتمد الشفافية على توافر مجموعة من الخدمات والأدوات مثل: برامج الحاسب الآلي المعلوماتية المرموقة، مدققي الحسابات ووكالات التصنيف ذات الكفاءة العالية...الخ. وللأسف فإن مثل هذه الخدمات نادرا ما تتوفر لدى مؤسسات التمويل الأصغر الاسلامي.
المطلب الرابع: نماذج مؤسسات التمويل الأصغر الاسلامي المعتمدة على الزكاة والوقف
أولا: تعريف الزكاة
حسب ابن عرقة:" الزكاة اسما: هي جزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ مال نصابا، ومصدرا: اخراج جزء" ( فتيحة خنخار -2010-).
ثانيا: تعريف الوقف
" يعرف الوقف على أنه: إعطاء عين لمن يستوف منافعها والانتفاع بها ،أو على وجه من وجوه الخير والبر على سبيل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى" ( محمد دمان ذبيح، -2008-).
الفرع الأول: الرأي المختار لحكم استثمار أموال الزكاة
بغض النظر عن أن ظاهر النصوص في مسألة الزكاة يؤيد مذهب المانعين لاستثمار أموال الزكاة، إلا أن اعتبار المصلحة وتحقيق مقاصد الشريعة يؤيد مذهب المجيزين، والشرع يدور مع المصلحة ان وجدت، وإذا نظرنا للموضوع من زاوية اقتصادية، نجد أن ما يمكن أن يتحقق باستثمار أموال الزكاة لصالح الفقراء والمحتاجين ولصالح المجتمع بشكل عام، أكبر بكثير مما لو صرفت بشكلها الأصلي.
على أن الأمر بالجواز ليس إطلاقا، بل تحكمه ضوابط ، ذكرها بعض الفقهاء ومنها: ( علي بن نايف الشحود، 4/146 ).
-الضابط الأول: مراعاة حاجة الفقراء والمساكين، فلا بد أن لا يكون هناك وجوه صرف عاجلة، فإذا كانت هناك وجوه صرف عاجلة من الغذاء والدواء والمسكن، فلا يجوز تحويل نصيب من الزكاة للاستثمار. أي تلبية حاجة من لا يستطيعون العمل أولا من عجزة وأيتام ونسوة أولا.
-الضابط الثاني: أن يتحقق من الاستثمار مصلحة حقيقية، حيث يغلب الظن بسؤال أهل الخبرة أنه مشروع مربح، أما اذا كان يحتمل الربح ويحتمل الخسارة فلا يجوز، كالاستثمار في البورصات.
-الضابط الثالث: المبادرة إلى تنضيد هذه الأموال عند وجود حاجة، أي إذا وجدت حاجة عاجلة للفقراء والمساكين، فإنه يبادر إلى تنضيد المال أي إلى بيع هذه الأصول وقلبها إلى أموال تعطى للفقراء والمساكين.
-الضابط الرابع: أن يكون هذا العمل من ولي الأمر أو من ينيبه من الوزارات أو الجمعيات الخيرية أو الجمعيات الإغاثية، لضمان صرف أحسن وأسلم لتلك الأموال.
وقد ذهب الشيخ الخليلي إلى إباحة استثمار أموال الزكاة –كما تقدم- لكن بشرط استباحة تلك الضوابط، إذ قال: " لئن كانت المصلحة هي المحور الذي يدور عليه الفقهاء الموسعون، فإن قضية الاستثمار يجب أن تكون موضوعة في إطار المصلحة، فيحكم بجوازه أو منعه، بناء على ثبوتها أو انتفائها، إلا أنه لا يترك الحبل على الغارب في ذلك، فيباح لكل واحد أن يتصرف وفق ما يدعيه من المصلحة التي يراها، وإنما ولي أمر المسلمين الأمين هو بمثابة ال**** الشرعي لهم جميعا في رعاية مصالحهم، فإن وجد أن الزكاة سدت حاجات الفقراء والمساكين، وكانت بيده فضلة لو تركت لاستهلكت، فلا مانع في هذه الحالة –حسب نظري- أن تستثمر هذه الفضلة الزائدة عن حاجة أهلها فيما يعود عليهم بالنفع الأعم." ( أحمد بن حمد الخليلي، 1/394 ).
الفرع الثاني: نماذج مؤسسات التمويل الأصغر الاسلامي المعتمدة على الزكاة والوقف (قاسم حاج محمد، دون سنة النشر ).
أولا: التمويل عن طريق التأجير
الإجارة في معناها العام عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض، وصورتها هنا أن يتملك الصندوق أصولا مادية كالآلات مثلا ويقوم بتأجيرها للمتمول الفقير، على أن تكون الحيازة للمتمول والملكية للصندوق.
وقد يأخذ هذا النوع شكلين:
-التأجير التشغيلي: يمتلك الصندوق المعدات والعقارات المختلفة، ثم يقوم بتأجيرها للمتمولين حسب حاجاتهم، وبالتالي فهو يصلح لجميع أنواع الأصول المعمرة. كما يصلح لتمويل المستهلك من أجل السكن وسائر العقارات، وكذا تمويل السلع الاستهلاكية المعمرة كالسيارات وال****** وغيرها.
وطبقا لهذا النظام التمويلي، يشتري الصندوق آلة حسب المواصفات التي يقدمها المتمول ويقوم بتأجيرها له، ومدة الإيجار قد تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمسة سنوات أو أكثر، يحددها عقد مشترك طبقا لطبيعة العين المؤجرة.
وأثناء فترة الإيجار يظل الأصل في ملكية الصندوق، وتكون الملكية المادية للأصل وحق استخدامه للمستأجر. وبعد انتهاء مدة الإيجار تنتقل هذه الحقوق للصندوق، كما يتم الاتفاق على دفع الإيجار طبقا لحجم مبلغ التمويل وشروطه بين الصندوق والمتمول.
-التأجير المتناقص المنتهي بالتمليك: حيث يمكن من خلال هذه الصيغة أن يقوم المتمول بشراء العين المؤجرة بناء على أقساط إضافية يدفعها للصندوق، إلى جانب مبلغ التأجير، عند نهاية العقد يكون المتمول قد تملك العين المؤجرة بصفة نهائية، وتجدر الإشارة هنا إلى أننا نحبذ هذا النوع من التمويل لدى الصندوق خاصة وأنه مرتبط بمبدأ التمليك.
ثانيا: التمويل عن طريق المشاركة
المشاركة أسلوب تمويلي يشترك بموجبه الصندوق والمتمول الفقير في تقديم المال اللازم لمشروع ما أو عملية ما، على أن توزع نسب الاستثمار بين الصندوق والمتمول بنسب معلومة متفق عليها في عقد التمويل، حيث يمكن أن يمول الصندوق مشاريع لحرفيين لا يملكون سوى محلاتهم.
وتأخذ المشاركة شكلين أساسيين هما:
-المشاركة الدائمة: تدوم ما دام المشروع قائما.
-المشاركة المتناقصة المنتهية بالتملك: تنتهي بتملك المتمول الفقير للمشروع بعد فترة محددة، وهذا بعد أن تنطفئ مساهمة الصندوق في المشروع، ويحبذ هذا النوع لأنه ينتهي بالتمليك.
ويمك أن يشترط الصندوق على المتمول أن يوظف عددا من الفقراء مقابل أن يتنازل الصندوق عن نصيبه من رأسالمال، على أساس أن يكونو شركاء في المشروع وعاملين فيه في نفس الوقت.
كما يمكن أن يملك الصندوق الفقراء أسهما لمؤسسة صغيرة أو متوسطة، على أن يكونوا عمالا فيها، حتى يحفزهم ذلك على الرفع من انتاجية العمل وتحسين النوعية، ذلك أنهم معنيون بالأرباح الناتجة عن نشاط المؤسسة.
ثالثا: التمويل عن طريق المضاربة
تعرف المضاربة بأنها عقد شركة في الربح بمال من جانب، وعمل من جانب، ويمكن تنفيذ هذه الصيغة من طرف صندوق الزكاة في حالة وجود شريحة من ذوي الحاجة لديهم مؤهلات مهنية حرفية أو علمية متخصصة، يمكن أن تكون أرضية لمشاريع مستقبلية انتاجية.
وتأخذ المضاربة شكلين هما:
-المضاربة الدائمة: وتستمر باستمرار المشروع.
-المضاربة المتناقصة المنتهية بالتملك: وتنتهي بتمليك المشروع للمتمول، ويحبذ هذا النوع لأنه ينتهي بالتمليك.
وتوزع نتيجة المشروع كما يلي:
_جزء من الأرباح وهو الأكبر يكون من نصيب أصحاب المشروع.
_جزء من نصيب الصندوق، على أن يملك المتمولون المشروع في النهاية بعد فترة أقصاها خمس سنوات.


رابعا: التمويل بالقرض الحسن
القرض الحسن هو الذي لا تكون فيه أي زيادة أو نسبة من الفائدة، ويلجؤ صندوق الزكاة إلى اعتماد هذا النوع من التمويل إذا ثبت لديه ضرورة الحفاظ على منصب الشغل ( أو مناصب الشغل ) المرتبطة بالنشاط البسيط الذي يحتاج إلى هذا النوع من التمويل.
وبالتالي قد يكون الصندوق أمام حالتين:
_إما العجز عن السداد، وهنا يكون من الأفضل اعفاء المتمول من التسديد نظرا لحاجته.
_أو طلب تمديد الأجل، وتخفيف الضغط عليه ان ثبت أنه يستطيع التسديد في المستقبل.
خامسا: الشراكة بين صندوق الزكاة وإدارة الأوقاف
يمكن ذلك على أساس استغلال الأموال الزكاتية ( 30 بالمئة من الحصيلة ) في تمويل مختلف المشاريع الوقفية ذات الطابع الإنتاجي والخدماتي، كأن تستغل العقارات الوقفية التجارية والفلاحية...الخ.
وعلى هذا الأساس نستطيع توجيه المشاريع المقترحة لتكون الأوقاف ميدانا صالحا لتطبيقها، وسيمكننا هذا من:
_ضمان استثمار الملك الوقفي وتنميته.
_ضمان متابعة المشاريع الاستثمارية الزكاتية والرقابة عليها.
_ضمان الجدية في تطبيق المشاريع.
_تفادي تداخل الصلاحيات مع جهات أخرى، باعتبار أن مشروع صندوق الزكاة تابع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ويكون استثمار الأموال على أساس احدى الصيغ المذكورة أعلاه.
وتجدر الإشارة إلى ضرورة تطبيق ما يسمى ب " مبدأ التجديد والمداومة في الاستثمار" على أساس الشراكة بين الصندوق والأوقاف، والذي نعني به المشاريع القائمة على الملك الوقفي لابد أن تتحرر شيئا فشيئا لتصبح مستقلة. وهذا حتى يمكن ضمان تجديد المشاريع، وإعطاء الفرصة لمشاريع أخرى بعد انتقال المشاريع الممولة سابقا لملاكها ولتمويلها الذاتي أيضا.
النتائج المتوصل إليها:
من بين أهم النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة أن:
_التمويل الأصغر الإسلامي يحقق العدالة بين طرفي المعاملة، حيث يحصل كل طرف على حقه كاملا خلال فترة العقد وبعده لما لما يتم تطبيقه من قواعد وضوابط شرعية؛ كما تضمن هذه الأساليب التمويل في مشروعات حقيقية، وهذا ما يؤدي إلى قيام تنمية تفيد المجتمع في القضاء على المشاكل الإجتماعية والإقتصادية والتخفيف من مشاكل الفقر والبطالة.
_يعتبر استثمار مال الزكاة والوقف من أهم سبل تحقيق النمو الاقتصادي وتفعبل الحركة التجارية عند الطبقات الفقيرة والمتوسطة في المجتمع، وذلك راجع إلى حق الملكية التامة الذي يتمتع به من تعطى له الزكاة، وكذا عدم اشتراط فوائد على الاستثمار في أموال الوقف والزكاة. حيث أن هذان العاملان محفزان جدا للقيام بأي مشروع على خلاف صيغ الاستثمار التقليدية.
_تنوع صيغ التمويل الاسلامي عن طريق الزكاة والوقف وصحة قواعدها المعتمدة على الشريعة الإسلامية، جعل الأفراد يتجهون نحوها لتفادي الوقوع في الفوائد الربوية، خاصة حاليا في المجتمعات الإسلامية.
الخاتمة:
في الختام يمكن القول أن التمويل الأصغر الاسلامي من خلال أموال الزكاة والوقف لازال يفتقر للمقومات الأساسية والتخطيط الفعلي له، ما دفعنا إلى اقتراح مجموعة من التوصيات حول الموضوع، تتمثل في:
_ضرورة التحقق والتأكيد على الضوابط الشرعية التي تحكم صيغ التمويل الأصغر الاسلامي عن طريق الزكاة والوقف.
_ضرورة منح قطاع التمويل الأصغر الاسلامي صفة قانونية على اعتبار أن السواد الأعظم من طالبي التمويل في المجتمعات الإسلامية يميل إلى تفضيله على نظيره التقليدي.
_ضرورة تكوين المؤطرين والعاملين في مجال التمويل الأصغر الاسلامي من أجل النهوض بالقطاع وتطويره حسب المبادئ الشرعية.
_تصميم برامج تثقيفية وتعليمية حول التمويل الأصغر الاسلامي عن طريق الزكاة والوقف، ومختلف صيغه، وبث هذه البرامج في مختلف وسائل الاعلام حتى يتسنى للأفراد تطوير معارفهم حول الموضوع.







قائمة المراجع:
الكتب:
1-أحمد بن حمد الخليلي، الفتاوى، 1/394
2-المعهد الاسلامي للبحوث، عضو مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، تنمية التمويل الأصغر الاسلامي: التحديات والمبادرات، ، ، ص:35-36-38-39، جدة، السعودية، 2008، نسخة الكترونية اطلع عليها بتاريخ 1 ماي 2013، من موقع:
http://arabic.microfinancegateway.or...le/detail/2587
3-فؤاد السرطاوي، التمويل الاسلامي ودور القطاع الخاص، ص:97، دار المسيرة، عمان، ط1،1999.
4-علي، بشير خلاط، تنمية التمويل الأصغر الاسلامي " التحديات والمبادرات"، ص: 44-45، المعهد الاسلامي للتدريب والبحوث، المملكة العربية السعودية، 2008.
5-علي بن نايف الشحود، المفصل في أحكام الربا، 4/146.
المذكرات:
1-فتيحة خنخار، استثمار أموال الزكاة وتطبيقاته في صندوق الزكاة الجزائري، ص:10، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير،جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، الجزائر، 2009-2010.
2-شعيب فيلالي، أهمية التمويل الاسلامي في معالجة اختلالات السوق المالية، ص: 6، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، الجزائر، 2011-2012.
3-محمد دحمان ذبيح، الآليات الشرعية لعلاج مشكلة البطالة، ص: 133، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 2007-2008.
4-محمد مصطفى غانم، واقع التمويل الأصغر الاسلامي وآفاق تطويره، ص: 29، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير، الجامعة الاسلامية، غزة، فلسطين، 2010.
المقالات:
1-عبد القادر زيتوني، صناعة التمويل الأصغر الاسلامي بين دوافع النمو وتحديات الممارسة، ص:4-24، مقال منشور،جامعة بجاية، الجزائر.
2-قاسم حاج محمد، استثمار أموال الزكاة ودوره في تحقيق الفعالية الاقتصادية، ص: 11-12-13، مقال منشور، قسم الحقوق، المركز الجامعي غرداية، الجزائر.
المجلات:
1-مجلة المصرفية، التمويل متناهي الصغر العنصر الغائب في صناعة المصرفية الاسلامية، صحيفة اقتصادية الكترونية، العدد 12، أفريل 2010.
التقارير:
1-Guidelines for Islamic Microfinance Business by financial Institutions, State Bank Pakistan, Islamic Banking Department, 2007.

المصدر: ملتقى شذرات

__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
مؤسسات, الأصغر, المعتمدة, التمويل, الزكاة, الإسلامي:, نموذج, والوقف


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع التمويل الأصغر الإسلامي: نموذج مؤسسات التمويل الأصغر المعتمدة على الزكاة والوقف
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجموعة محبي التمويل الأصغر من الفكرة إلى القمة Eng.Jordan الملتقى العام 0 08-28-2016 11:35 AM
معيار اقتصادي لتمييز التمويل بالمداينات الشرعية عن التمويل الربوي Eng.Jordan دراسات ومراجع و بحوث اسلامية 0 02-04-2013 02:58 PM
صيغ التمويل الإسلامي Eng.Jordan بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد 1 01-21-2012 05:41 PM
مخاطر التمويل الإسلامي Eng.Jordan دراسات ومراجع و بحوث اسلامية 0 01-08-2012 05:38 PM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 08:33 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59