|
بحوث ودراسات منوعة أوراق بحثية ودراسات علمية |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
دراسة مقارنة حول المعايير الدولية في آلية أبعاد اللاجئين
المعايير الدولية في آلية أبعاد اللاجئين (دراسة مقارنه) مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية العدد الثاني / السنة الرابعة أ.م.د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي كلية القانون /جامعة بابل rasol1070@yahoo.com إقبال مبدر نايف كلية القانون /جامعة بابل خلاصة البحث المقدمة سنحاول الإجابة على السؤال السابق من خلال هذا البحث الذي قمنا بتقسيمه على مبحثين سنبحث في الأول,التعريف بتدويل آلية الأبعاد وسنوزعه على مطلبين سنبحث في الأول,معنى تدويل آلية الإبعاد,وفي الثاني,مشروعية آلية الإبعاد أما المبحث الثاني فسنخصصه لأثار أبعاد اللاجئين وسنوزعه على مطلبين سنبحث في الأول التنظيم الدولي لوضع اللاجئين وفي الثاني تدويل آلية إبعاد اللاجئين. المبحث الأول تعريف آلية أبعاد اللاجئين المطلب الأول معنى الإبعاد إضافة إلى ما تقدم نرى إن آلية الإبعاد رغم كونها تتعلق بسيادة الدولة إلا إن ممارستها ليست مطلقه وإنما يرد عليها بعض القيود كم سنرى لاحقاً. وفي تعريف آخر بأنه "إنهاء تفرضه الدولة لحق الأجنبي في الإقامة أو الوجود على إقليمها لأسباب يمليها امن الجماعة"(3) ويلاحظ على هذا التعريف انه لم يبين الطبيعة القانونية للإبعاد كما انه حدد سبباً واحداً له وهو المحافظة على امن الجماعة في الوقت الذي لم نجد في التشريعات المقارنة سبباً محدداً بذاته وإنما هناك جملة أسباب تتجاوز الجانب الأمني للجماعة كأن يكون لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو صحية كما سيأتي بيانه ،أي ان الأسباب لم ترد على سبيل الحصر أنما ترجع لتقدير السلطة المختصة في الدولة . وفي تعريف آخر "بأنه الأمر الذي توجهه الدولة إلى أجنبي مقيم في بلادها بأن يخرج منها في اجل قصير وإلا أكرهته على الخروج منها بالقوة "(4) ونلاحظ على هذا التعريف انه لم يورد أسباب آلية الأبعاد التي إذا ما جـاء بها الأجنبي يتعرض الأبعاد وفي تعريف أخر"بأنه قرار تصدره السلطة العامة في الدولة لأسباب تتعلق بأمنها الداخلي و الخارجي.وتطلب بمقتضاه من الأجنبي مغادرة أراضيها خلال مهلة محددة وعدم العودة إليه و إلا تعرض لجزاء الإخراج بالقوة"(5) ونجد إن هذا التعريف يكيف الإبعاد بأنه عقاب في حين إن الإبعاد من إجراءات الضبط الإداري ، ومن المسائل التنظيمية في اكثر التشريعات المقارنة وليس له صفة العقاب كما سنرى ذلك لاحقا. وفي تعريف مغاير بأنه "قرار صادر من السلطة المختصة في مواجهة الأجنبي المقيم على إقليم الدولة ويترتب عليه إقصاؤه"(6) ونلاحظ قصور هذا التعريف أيضاً عن بيان أسباب الإبعاد . ولابد من أن نشير إلى إن هناك تعريفات أخرى أوردها فقهاء آخرون لا تخرج في حقيقتها عن مضمون التعريفات التي أوردنها كما إن بعض فقهاء القانون الدولي الخاص لم يتطرقوا إلى تعريف آلية الإبعاد أصلا ، كما أن جميع التعاريف الواردة في أعلاه اقتصرت على إبراز الطابع الوطني لآلية الأبعاد دون أن تأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يفترض أن تتقيد بها الدولة عند ممارسة الأبعاد فهذه المعايير تفضي إلى تدويل آلية الأبعاد . ومن الجدير بالملاحظة إن إجراء الإبعاد تمارسه الدولة على الأجانب المقيمين على إقليمها الذين تقام بحقهم أسباب معينه تقضي إبعادهم,أما من حيث إمكانية تطبيقه على الوطنين فنجد دساتير اغلب الدول نصت على حظر إبعاد الوطنيين مهما كانت الأسباب(7).، ومن خلال ما تم عرضه من تعريفات للإبعاد نعتقد أن التعريف الأكثر شمولاً هو الذي يعرف الأبعاد بأنه : "قرار تصدره السلطة المختصة في الدولة تنهي بمقتضاه إقامة احد الأجانب ومنهم اللاجئين المقيمين بطريقة قانونيه على أراضيها وتأمره بمغادرة الإقليم خلال مده محددة وألا يعود إليه مرة أخرى مادام قرار الإبعاد قائماً لإخلاله بمقتضيات النظام العام "وبذلك فيكون الإبعاد ذات طابع مزدوج فهو حق للدولة وواجب عليها لحماية مجتمعها وفقاً لأسباب معينه ويأتي امتثال الدولة في آلية الأبعاد للقواعد الدولية احد أهم واجباتها الدولية كما انه يكفل لها الثقة العالمية . المطلب الثاني مشروعية آلية الإبعاد ويبدو من خلالما تقدم إن الإبعاد في الوقت الحاضر,إجراء فعال رادع تزداد فعاليته و الحاجة إليه يوماً بعد يوم خاصة للازدياد المطرد لظاهرة الإرهاب التي ازدادت في مطلع القرن الحالي خاصة بعد قيام اعتداءات على الولايات المتحدة الأمريكية في 11 أيلول 2001 ، ألا أن ممارسة الأبعاد كحق للدولة يقتضي أن يجري وفقاً لقواعد القانون الدولي العام، فالقواعد الأخيرة تضفي الشرعية الدولية على آلية الأبعاد ,وان يكون صادر بحسن نية وباعث سليم لا لسبب شخصي أو لغرض الانتقام من بعض فئات الأجانب متى ما قامت أسباب جدية في حق الأجنبي تبرر هذا الإجراء وفي حدود ما تعارفت علية الدول,وان لا يستعمل الإبعاد بصورة قرار تحكمي لا تتوافر فيه الضمانات الكافية للأجانب لاتقاء حالات إبعاد غير متوقعة مما يخل بمشروعية هذا الإجراء (11) إلا إن هذا الحق مقيد بحق الدولة في البقاء رغم اتساع هذا الحق, ومعنى ذلك ليس للدولة إن تمارس حقها في إبعاد الأجنبي ( أللاجئ )طالما إنه لا يعكر صفو الأمن و النظام العام فيها,وإنما في حالة كون وجوده يدق ناقوس الخطر في الدولة, فذلك لا يرتب عليه إثارة المسؤولية الدولية للدولة إذا ما اتخذت إجراء إبعاد الأجنبي لان ذلك يفيد بوجود تنظيم فعال لحماية امن المجتمع وسلامته لمواجهة مثل هولاء الأجانب فهو إجراء ضروري حيوي وملح في كل دولة فإذا لم تستطع الدول عمل مثل هذا التنظيم فأن إقليمها يصبح مرتعاً خصباً لا يقاوم من جانب المجرمين وضعاف النفوس من الأجانب من شتى إنحاء العالم الأمر الذي لا تعلق بالحفاظ على النظام العام في الدولة وإنما يتعداه إلى الحفاظ على الوحدة السياسية للدولة واستقلالها الوطني فالدولة ذات السيادة لن تقبل إن يكون الأجنبي المقيم على أرضها طرفاً في جاسوسية وان ينغمس في اضطرابات سياسية أو أن يشعل نار الفتنة بين رعاياها مما يهدد أمنها ويؤدي إلى الانهيار(12). كما قد تثار مسؤولية الدولة في حال إبعادها لأجانب أو مجموعة من الأجانب دون سبب مشروع كما إن الدول التي تأخذ بنظام الرقابة القضائية على قرارات الإبعاد, ومن المواثيق و العهود التي نصت في بنودها على إمكانية اللجوء إلى هذا الإجراء وبالتالي مشروعية هذا الإجراء,المادة (4) من العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسيةلعام 1966 التي نصت" 1-في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة و المعلن قيامها رسمياً يجوز للدول الإطراف في هذا العهد أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد"(13) كذلك الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1950 التي نصت في المادة الخامسة الفقرة (1/4) التي عددت الحالات التي يجوز للدولة حرمان الإنسان من حريته "القبض على شخص و احتجازه لمنع دخوله الغير المشروع إلى ارض دولة أو لتنفيذ إجراءات الإبعاد أو التسليم "(14) و الاتفاقية الأمريكية الخاصة بحقوق الإنسان لعام1966 في المادة (22) منها التي أجازت تقييد حقوق الأجنبي إلى الحد الذي يسمح به المجتمع الديمقراطي بهدف منع الجريمة وحماية امن البلاد و النظام العام والصحة العامة و الأخلاق العامة وحريات الآخرين(15) .و إلى نفس المعنى ذهب الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 1994 في المادة (4/1)(16).ومن خلال استقراءنا لهذه المعاهدات و المواثيق نجد إن جميعها أعطت الحق للدول في إبعاد الأجانب ومنهم أللاجئين عن أراضيها ،إلا أنها أجمعت على أن يكون وفق القانون وبدون تعسف في استخدام السلطة أي ضرورة تدويل مشروعية آلية الأبعاد .ومن الجدير بالذكر إلى إن إبعاد الأجانب حق للدولة و إن لم يقره تشريع وان الانتقادات التي توجه إلى الإبعاد لا تتعلق بحق الدولة في الإبعاد وإنما فقط إلى أسلوب تطبيقه وما يفتقر إليه من ضمانات ، أي الأبعاد بحد ذاته مشروع لأنه يدخل ضمن ممارسة الدولة لسيادتها وهو من صميم سلطانها الداخلي ألان الذي يؤخذ عليه هو آلية ممارسة الأبعاد فتقتضي مشروعيته أن يمارس تحت مبادئ ومعايير لها صبغة عالمية يقرها المجتمع الدولي ويقتضي أن لا تتقاطع معها القوانين الوطنية للدول . المبحث الثاني آثار أبعاد ألاجئين المطلب الأول التنظيم الدولي لوضع اللاجئين يعرف اللاجئ بحسب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 و المعدلة بموجب البرتوكول الخاص بوضع اللاجئين لعام 1966 و الذي دخل حيز النفاذ في عام 1971.بأن اللاجئ كل شخص يوجد نتيجة إحداث وقعت وسببت له خوف من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو جنسيته أو انتمائه لفئة اجتماعية معينة أو أرائه السياسية ,خارج بلد جنسيته,ولا يستطيع تدارك ذلك الخوف او تلافيه,أن يستظل بحماية ذلك البلد",أو كل شخص لا يملك جنسيه ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق نتيجة تلك الإحداث ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى ذلك البلد ويتوقف منح هذا الشخص صفة اللاجئ إذا استأنف باختياره الاستظلال ببلد جنسيته,أو إذا استعاد باختياره جنسيته بعد فقده لها أو إذا اكتسب جنسية جديدة,وأصبح يتمتع بحماية هذه الجنسية الجديدة أو إذا عاد باختياره إلى البلد الذي غادره أو الذي ظل مقيماً خارجه خوفاً من الاضطهاد ,أو إذا أصبح بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى الاعتراف له بصفة اللاجئ غير قادر على مواصلة رفض الاستظلال بحماية بلد جنسيته .ولا تنطبق أحكام اللاجئ على أي شخص تتوفر أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية,بالمعنى المستخدم للجرائم في الصكوك الدولية.أو ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله بهذا البلد بصفة لاجئ أو ارتكب أفعالا مضادة لأهداف الأمم المتحدة و مبادئها.(17) ويتوجب على كل لاجئ وفقا للقواعد الدولية الواردة في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه خصوصاً ,خضوعه لقوانينه و أنظمته وان يتقيد في التدابير المتخذة فيه للمحافظة على النظام العام. اذ نصت على ذلك المادة (2) من الاتفاقية المتقدمة ،وعلى الدول أن تمنح اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة تمنح ,وفي نفس الظروف,لمواطني بلد أجنبي فيما يتعلق بحق ممارسة عمل مأجور(18) وان لا تكون اقل من الرعاية الممنوحة للرعايا الأجانب بشكل عام ,فيما يتعلق بممارسة عملاً لحسابهم الخاص في الزراعة والصناعة والحرف اليدوية و التجارة ,كذلك في إنشاء شركات تجارية و صناعية وممارسة المهن الحرة(19).إما بالنسبة إلى اللاجئين الموجدين بصورة غير مشروعه في بلد الملجأ فتمتنع الدول عن فرض العقوبات الجزائية بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانون.ويتوجب على اللاجئين الذين يدخلون إقليم دولة ما أو يوجدون فيه دون إذن ,قادمين مباشرة من إقليم كانت حياتهم وحريتهم مهددة,إن يقدموا أنفسهم إلى السلطات المختصة دون إبطاء وان يبرهنوا على وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم غير القانوني.كما تمتنع الدول عن فرض غير الضروري من القيود على تنقلات هولاء اللاجئين ولا تطبق هذه القيود إلا ريثما يسوى وضعهم في بلد الملاذ أو ريثما يقبلون في بلد آخر وعلى الدول أن تمنح اللاجئين المذكورين مهله معقولة و كذلك كل التسهيلات الضرورية ليحصلوا على قبول بلد آخر بدخولهم إليه(20). ولا يجوز للدول أن تطرد لاجئاً موجوداً في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام كما لا ينفذ إبعاد مثل هذا اللاجئ إلا تطبيقاً لقرار متخذ وفقاً للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون.ويجب أن يسمح للاجئ مالم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني بان يقدم بيانات لإثبات براءته وان يمارس حق الاستئناف ويكون له **** يمثله لهذا الغرض.أمام سلطة مختصة .أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصاً من قبل السلطة المختصة وتمنح الدولة مثل هذا اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلاله قبوله بصورة قانونية في بلد آخر وتحتفظ الدولة بحقها في أن تطبق خلال هذه المهلة ماتراه ضرورياً من التدابير الداخلية(21). ويحظر على الدولة المضيفة للاجئ أن تبعد لاجئاً أو ترده بأي صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينه أو بسبب آرائه السياسية,إلا انه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطراً على امن البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثل نظراً لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جريمة استثنائية الخطورة على ذلك البلد(22) ،وفي كل ما تقدم تراعي الدول ما التزمت به من مواثيق عند تعاملها مع ألاجئي عبر تشريعاتها الوطنية . المطلب الثاني تدويل آلية إبعاد اللاجئين(23) الخاتمة يتمثل هدف هذه الدراسة في تسليط الضوء على مسألة تدويل حماية اللاجئين من إجراء الإبعاد,وقد خلصنا إلى جملة من النتائج و التوصيات يمكن إجمالها بما يلي: أولاً: النتائج 2- ولا تنطبق أحكام اللاجئ على أي شخص تتوفر أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية,بالمعنى المستخدم للجرائم في الصكوك الدولية.أو ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله بهذا البلد بصفة لاجئ أو ارتكب أفعالا مضادة لأهداف الأمم المتحدة و مبادئها. 3- واغلب أسباب اللجوء تعود إلى بواعث سياسيه واجتماعيه ودينيه كما قد تعود للاختلاف في الجنس أو النوع أو الانتماء الاجتماعي غير انه يخرج بطبيعة الحال عن هذه الأسباب المتعلقة بارتكاب الجرائم الجنائية والتي يعتبر تتبع الجاني من الحقوق الطبيعية للمجتمع وفي القصاص منه,وعلى هذا لا يجوز لمرتكبي الجرائم الجنائية طلب اللجوء السياسي فلا يجوز حماية مرتكبي الجرائم الدولية تحت عنوان اللجوء وتدويل إجراءاته . ثانياً: التوصيات 2-ويتوجب على كل لاجئ إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه خصوصاً ,خضوعه لقوانينه و أنظمته وان يتقيد في التدابير المتخذة فيه للمحافظة على النظام العام.وعلى الدول أن تمنح اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة تمنح ,وفي نفس الظروف,لمواطني بلد أجنبي فيما يتمتع بحق ممارسة عمل مأجور, وان لاتكون اقل من الرعاية الممنوحة للرعايا الأجانب بشكل عام ,فيما يتعلق بممارسة عملاً لحسابهم الخاص في الزراعة والصناعة والحرف اليدوية و التجارة ,كذلك في إنشاء شركات تجارية و صناعية وممارسة المهن الحرة. 3-إما بالنسبة إلى اللاجئين الموجدين بصورة غير مشروعه في بلد الملجأ فتمتنع الدول عن فرض العقوبات الجزائية بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانون.ويتوجب على اللاجئين الذين يدخلون إقليم دولة ما أو يوجدون فيه دون إذن ,قادمين مباشرة من إقليم كانت حياتهم وحريتهم مهددة,إن يقدموا أنفسهم إلى السلطات المختصة دون إبطاء وان يبرهنوا على وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم غير القانوني.كما تمتنع الدول عن فرض غير الضروري من القيود على تنقلات هولاء اللاجئين ولا تطبق هذه القيود إلا ريثما يسوى وضعهم في بلد الملاذ أو ريثما يقبلون في بلد آخر وعلى الدول أن تمنح اللاجئين المذكورين مهله معقولة و كذلك كل التسهيلات الضرورية ليحصلوا على قبول بلد آخر بدخولهم إليه. الهوامش (1) د.فؤاد عبد المنعم رياض ,الوجيز في الجنسية ومركز الأجانب في القانون المصري و المقارن, دار النهضــــة العربية, القاهرة,1978,ص356.و عبد الحميد ألوشاحي,القانون الدولي الخاص العراقي,الجزء الأول,مطبعة التفيض الأهلية,بغداد,1940-1941. (2) د.ـثـــروت البدوي ,مبادئ القانون الإداري-المجـــــــــلد الأول,القــــــــــــــــاهرة ,دار النــــــــــهضة الـــــــــعربية,1966,ص232-233. (3) د.أحمد مسلم ,القانون الدولي الخاص في الجنسية ومركز الأجانب وتاريخ القوانين,الجزء الأول,القاهرة ,مكتبة النهضة العربية,1956,ص 317. (4) د.صالح عبد الزهرة الحسون,حقوق الأجانب في القـــانون العـــــــــــــراقي,بغــــــــــــداد,دار الأفـــــــــــــــاق الجديــــــــــــــدة,1981,ص165. (6) د.شمس الدين ال**** ,الجنسية ومركز الأجانب,الطبعة الثانية, الاسكندريه, منشأة المعارف,1960,ص 544. (7) حظرت دساتير الدول على النص في تشريعاتها على حظر إبعاد الوطنيين سواء كان الإبعاد بحكم قضائي أو بقرار إداري كالمادة (51) من الدستور المصري لعام 1971 والمادة (28) من الدستور الكويتي لعام 1962و المادة (44/ثانياً) دستور العراق لسنه 2005.وعلة هذا الحظر في أن لكل مواطن رخصة طبيعية في الإقامة في بلدة ولا يمكن إبعاده عنها ويجب على الدولة أن تتحمل عبئ رعاياها طبقاً للمبادئ الدستورية العامة التي تستمد من الضمير الإنساني و قواعد القانون الدولي وهذا ما أكده القضاء الإداري في مصرو الذي أكد في حكم آخر لحق الدولة في الإبعاد فترى إبعاد من ترى إبعاده من الدولة استناداً لخطورته وتأميناً لسلامتها و***** لكيانها شعباً ومجتمعاً و تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في تقدير مناسبات إقامة أو عدم إقامة الأجنبي في أراضيها. (8) د.سالم جروان ,إبعاد الأجانب دراسة- مقارنة,اطروحة دكتوراه مقدمة إلى أكاديمية مبارك للأمن,كلية الدراسات العليا,2003,ص55",ثروت البدوي,النظم السياسية,القاهرة,دار النهضة العربية, 1964,ص40 وما بعدها (9) د.مصطفى العدوي, النظام القانوني لدخول و إقامة الأجانب في فرنسا ومصر,اطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة عين شمس ,كلية الحقوق,2003,ص 450.فؤاد عبد المنعم رياض,وسامية راشد,الوجيز في القانون الدولي الخاص,القاهرة,1971,ص339. (10) أ.عبد الحميد محمود السامرائي, النظام القانوني لإبعاد الأجانب في القانون العراقي –دراسة مقارنه,رسالة ماجستير قدمت الى مجلس كلية القانون و السياسة بجامعة بغداد,1981,ص62-63.ولمزيد من المعلومات راجع الموقع الالكتروني التالي:www.hrw.org (11) د.ناصر عثمان محمد عثمان ,القانون الدولي الخاص المصري ,الطبعة الأولى ,دار النهضة العربية,القاهرة ,2009,ص190. (12) د.جابر إبراهيم الراوي ,القانون الدولي الخاص في إحكام مركز الأجانب في القانون الأردني,الطبعة الأولى,عمان, دار العربية للتوزيع و النشر ,1986,ص 62.و د.سالم جروان, المصدر السابق , ص56. (13)P.M.North, Cheshire private international law ,ninth edition, London, butterworths,1974. And Cordula droege, elective affinities human right and humanitarian law ,international review of the red cross,2008,p503-505. (14) العهد متاح على الموقع الالكتروني للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التالي :www.Arabic network.org .وقد صادق العراق على العهدين بقانون رقم 193 لسنة 1970المنشور بجريدة الوقائع العراقية العدد 1927في 7/10/1970. (15) كما هو الحال عندما قامت دولة شيلي في عام 1910 بإبعاد بعض رجال الدين الكاثوليكي من رعايا دولة بيرو فادعت الأخيرة بأنه لادستور لدولة شيلي ولا في تشريعاتها قد تناولت بالتنظيم لإجراء الإبعاد وردت دولة شيلي على هذه المزاعم بقولها أنها تستقي حقها في الإبعاد من قواعد القانون الدولي العام نفسه التي تقرر لكل دولة حق الحفاظ على أمنها وسلامتها ونشير إلى إن بعض الدول لم تأخذ بالإبعاد إلا بعد تردد طويل وتفتخر بأن أرضها ملاذ لكل لاجئ كما هو الحال في بريطانيا فلم تصدر قانون ينظم الإبعاد إلا بعد 1905 الذي قرر بحق الدولة في الإبعاد. لمزيد من التفاصيل راجع:د.سالم جروان ,المصدر السابق ,ص 48. Prof.Salaheddin,Hamdi ,S.A ,Public International Law ,second Edition, 2010,p151 (16) (17) المادة الأولى من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951. (18) المادة الثانية من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 (19) المادة 19 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951. (20) المادة 31 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951. (21) المادة 32 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951. (22) المادة 33 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951. - سولاف طارق عبد الكريم,الحرب ومبدأ عدم رد اللاجئين,بحث منشور بمجله القادسية للعلوم السياسية,العدد الأول, المجلد الأول,2008 ,ص171 .وعلي عبد الأمير ال جعفر,التوزيع الجغرافي للنازحين في العراق عدا إقليم كردستان , بحث منشور بمجله حوار الفكر , العدد الثاني ,,2007,ص93. , (24)Brin Corlick,human right and refugees ,enhancing protection international human right law refugees law training officer, Stockholm ,Sweden ,working ,paper no ,30,2000,p20. ,(26) د.عبد المنعم زمزم ,مركز الأجانب في القانون الدولي الخاص والقانون المصري المقارن,الطبعة الرابعة,2007,ص23 Refugees and others of concern to usher 1997 statistical over view ,unit nations high commissioner for refugees, July ,1998, .P2 (27) فقد نصت المادة (14) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "كل فرد حق التماس ملجأ في بلدان اخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد "كذلك الباب الثالث من اتفاقيه جنيف لعام 1949"الأجانب في إطراف النزاع"فقد نصت المادة (44)"لا تعامل الدولة الحاجزة اللاجئين الذين لا يتمتعون في الواقع بالحماية لأي دوله كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم القانونية لدوله معاديه" (28) فعلى مستوى المعاهدات و الاتفاقيات الدولية فقد أجريت أول محاوله للتخفيف من الاستعمال ألتحكمي لبعض الحكومات ففي اتفاقيه 1933 الخاصة بوضع اللاجئين الروس و الأرمن والتزام الإطراف بعدم إبعاد اللاجئين الذين أقاموا بصوره منتظمة بموجب المادة 3/2 والتزموا بعدم الرفض لدخول اللاجئين الذين هم على حدود بلادهم.وفي عام 1938 تبنت نفس المبدأ الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين الألمان.ثم في عام 1946تم إنشاء منظمه للاجئين الدولية بادراه الأمم المتحدة للإغاثة والإصلاح ولكنها حملت طابعا مؤقتا لايحمل طابع الديمومة .أما على المستوى الإقليمي فقد نصت المادة (22)من الميثاق الأمريكي الخاص بحقوق الإنسان والمعروفة باتفاقيه (كوستاريكا)1969 على احترام هذا المبدأ التي نصت"لايجوز بأي حال من الأحوال إبعاد أجنبي وإعادته إلى البلد سواء كان أو لم يكن بلده الأصلي إذا كان حقه في الحياة أو حريته في ذلك البلد مهددتان"كما اصدر المجلس الأوربي عددا من الوثائق الخاصة بوضع اللاجئين من ذلك الاتفاقية الاوربيه لسنه 1959 الخاصة بإلغاء التأشيرات للاجئين و الإعلان الخاص بالملجأ الإقليمي لسنه 1977 و التوصية الخاصة بحق الملجأ رقم 293 لسنه 1961 كذلك منظمه الوحدة الأفريقية كرست نفس المبدأ لعام 1969 بشان تعريف اللاجئ وتبنت الاتفاقية هذا التوجه على نحو ملزم في المادة(2)"لايجوز تعريض أي شخص بواسطة دوله عضو لإجراءات مثل الطرد من الحدود أو الرد الذي سيجبره على العودة لوطنه أو بقاء في إقليم تكون حياته فيه أو سلامته أو حريته مهدده"لكن نجد إن المادة (33)من اتفاقيه اللجوء لعام 1951"يحظر على الدول المتعاقدة طرد أو رد لاجئ بأيه صوره للحدود و الأقاليم حيث حياته أو حريته مهددتان بسبب عرقه أو جنسه أو دينه أو جنسه...."وتجسد هذه الاتفاقية الحماية الفعلية للاجئين كذلك المادة 23من الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 1994 و المادة 12 من الإعلان القاهرة التي أكدت نفس المبدأ. (29) نصت المادة (31)"أن يعود النظر في طلب منح صفه لاجئ المقدم داخل الأراضي الفرنسية فيه إلى ممــثل الدولة فـــي الأقاليم وفي باريس إلى مفوض الشرطة" (31) إن أنواع اللجوء في فرنسا ثلاثة أنواع :- (34) بموجب القرار رقم (11) لسنه 2009 الصادر من مجلس شورى الدولة على اتفاقيه تعاون مع الجمهورية العراقية مع منظمه الهجرة الدولية بتقديم تسهيلات لعمل المنظمة لغرض تنفيذ برامج وتقديم خدمات خاصة بقضايا الهجرة و النزوح واللجوء بموجب الكتاب المرقم 16411 الصادر في 8/7/2009 (35) انظر المادة 6/1 من قانون اللاجئين العراقي رقم 51لسنه 1971 (36) انظر المادة 16/2 من القانون نفسه. (37) د.زهير الشلى ,مفوضيه الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البلدان العربية-خمسون عاما من العمل الإنساني, المعهد العربي لحقوق الإنسان ومفوضيه الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, تونس 2001,ص 2 (38) هذه الإحصائيات صادرة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لمزيد من التفاصيل راجع الموقع الالكتروني التالي: المصادر مراجع القانون (1) . أحمد مسلم ,القانون الدولي الخاص في الجنسية ومركز الأجانب وتاريخ القوانين,الجزء الأول,القاهرة ,مكتبة النهضة العربية,1956, (3) .ـ ثـــروت البدوي ,مبادئ القانون الإداري-المجـــــــــلد الأول,القــــــــــــــــاهرة ,دار النــــــــــهضة الـــــــــعربية,1966. (4).جابر إبراهيم الراوي ,القانون الدولي الخاص في إحكام مركز الأجانب في القانون الأردني,الطبعة الأولى,عمان, دار العربية للتوزيع و النشر ,1986. (5) . زهير الشلى ,مفوضيه الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البلدان العربية-خمسون عاما من العمل الإنساني, المعهد العربي لحقوق الإنسان ومفوضيه الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, تونس 2001. (7).عبد المنعم زمزم ,مركز الأجانب في القانون الدولي الخاص والقانون المصري المقارن,الطبعة الرابعة,2007. 8) . عبد الحميد محمود السامرائي, النظام القانوني لإبعاد الأجانب في القانون العراقي –دراسة مقارنه,رسالة ماجستير قدمت الى مجلس كلية القانون و السياسة بجامعة بغداد,. (9). عصام نعمه إسماعيل,ترحيل الأجانب , الطبعة الأولى, طرابلس,2003 , 1981 (11). ناصر عثمان محمد عثمان ,القانون الدولي الخاص المصري ,الطبعة الأولى ,دار النهضة العربية,القاهرة ,2009. (12) . فؤاد عبد المنعم رياض,وسامية راشد,الوجيز في القانون الدولي الخاص,القاهرة,1970. (13. هشـــــــــــــــام صـادق علي,مركز الأجانب – المجـــــــــــلد الثانـي,الاســــــــــكندريه ,منشأة المعـــــــــارف,1977. (14) . صالح عبد الزهرة الحسون,حقوق الأجانب في القـــانون العـــــــــــــراقي,بغــــــــــــداد,دار الأفـــــــــــــــاق الجديــــــــــــــدة,1981. (16) فؤاد عبد المنعم رياض ,الوجيز في الجنسية ومركز الأجانب في القانون المصري و المقارن, دار النهضــــة العربية, القاهرة,1978, المصادر الأجنبية (2) P.M.North, Cheshire private international law ,ninth edition, London, butterworths,1974. And Cordula droege, elective affinities human right and humanitarian law ,international review of the cross,2008, Prof.Salaheddin,Hamdi ,S.A ,Public International Law ,second Edition, 2010, (3) الرسائل (1) بابكر محمد علي عبد الرحمن,النظام القانوني الدولي للاجئين,وتطبيقاته في الوطن العربي,رسالة ماجستير مقدمه إلى مجلس كليه القانون بجامعه بغداد, (2) أ.عبد الحميد محمود السامرائي, النظام القانوني لإبعاد الأجانب في القانون العراقي –دراسة مقارنه,رسالة ماجستير قدمت إلى مجلس كلية القانون و السياسة بجامعة بغداد,1981. (4).مصطفى العدوي, النظام القانوني لدخول و إقامة الأجانب في فرنسا ومصر,اطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة عين شمس ,كلية الحقوق,2003 (5)علي جبار كريدي ,الحماية الدولية للاجئين ,اطروحة دكتوراه ,مقدمه إلى مجلس كليه القانون بجامعه بغداد,2006, البحوث 2))علي عبد الأمير ال جعفر,التوزيع الجغرافي للنازحين في العراق عدا إقليم كردستان , بحث منشور بمجله حوار الفكر , العدد الثاني ,,2007. المواقع الالكترونية www.hrw.org (1) (3)Iraqi-refugees.org القوانين و الدساتير ) قانون اللاجئين العراقي رقم 51لسنه 1971 1( (2) قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 . 3) رقم 193 لسنة 1970المنشور بجريدة الوقائع العراقية العدد 1927في 7/10/1970) الآمر التشريعي الفرنسي الصادر 1945. (4) (4) دستور العراق لسنه 2005 (5)الدستور المصري لعام 1971 . 6) الدستور الكويتي لعام 1962) (7) الدستور الفرنسي لعام 1958. الاتفاقيات و المعاهدات الدولية (1) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948. (2) الاتفاقية الأوربية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951. (3) اتفاقية جنيف لعام 1949. (4) الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين الروس و الأرمن لعام 1933. (5) الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين الألمان لعام 1938. (6) اتفاقية كوستاريكا لعام 1969 (7) الإعلان الخاص بالملجأ الإقليمي لسنه 1977. (8) ميثاق منظمه الوحدة الأفريقية لعام 1969. Abstract That refugee status is generally governed by international treaties and agreement on that status of refugee as well as national legislation governing this center to the provision in the agreement s referred to by the status in their legislation to specify who is considered refugee with the appointment of the conditions for granting asylum and benefit and their right most not ably the principle of counting is permissible to keep refugee but the non-extradition of any refugee ,however the non- extradition of the refugee the aim stats right to keep him as part of their sovereignty and that the withdrawal of this right mean that the granting of asylum to foreigners persecuted would be almost impossible, but this right is governed by international convections and the opinion of the jurists , which let only the demanded by of disguised extradition to dim ended by and shall be duty of the donor country of asylum, which previously decided to keep a repo gee that gives him freedom and not to forcibly return to state of unwilling in The international standers 0f deportation refugee (Comparative study ) By A.P.Dr. Abd al Rasul Abd al rida & Akbal mobder المصدر: ملتقى شذرات
__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201) |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لمدة, أبعاد, مقارنة, اللاجئين, المعايير, الدولية, دراسة |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه للموضوع دراسة مقارنة حول المعايير الدولية في آلية أبعاد اللاجئين | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مالك بن نبي.. دراسة استقرائية مقارنة | عبدالناصر محمود | دراسات ومراجع و بحوث اسلامية | 0 | 09-01-2014 06:57 AM |
الإفصاح المحاسبي في ضوء المعايير المحاسبية الدولية | Eng.Jordan | بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد | 0 | 03-05-2013 02:09 PM |
ادارة الجودة ومنظمة المعايير الدولية | Eng.Jordan | بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد | 0 | 06-20-2012 01:05 PM |
التقرير المرحلي الخامس بشأن تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام | Eng.Jordan | بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد | 0 | 01-29-2012 11:17 PM |
بيع التقسيط وتطبيقاته المعاصرة دراسة مقارنة | Eng.Jordan | بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد | 0 | 01-21-2012 05:32 PM |