#1  
قديم 04-17-2012, 11:37 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,392
افتراضي دولة الاتحاد العربي 14 / 2 / 1958


دولة الاتحاد العربي
"المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط2، 1990، ص 380 - 390"



دولة الاتحاد العربي


49 أ - بلاغ مشترك اردني - عراقي حول عقد اتفاق لاتحاد العربي بين الدولتين 14/2/1958.
49 ب - نص اتفاق دولة الاتحاد العربي 14 / 2 / 1958.
49 ج - كلمة الملك فيصل بن غازي الى الشعب العراقي 14 / 2 / 1958.
49 د - كلمة الملك حسين بن طلال الى الشعب الاردني 14 / 2 / 1958.
49 هـ - كلمة السيد عبدالوهاب مرجان في احتفال توقيع اتفاق دولة الاتحاد العربي 14/2/1958.
49 و - التصديق على اتفاقية دولة الاتحاد العربي من قبل مجلسي الاعيان والنواب العراقيين 17 / 2 / 1958.
49 ز - برقية الرئيس جمال عبدالناصر ورد الملك فيصل بن غازي عليها 14 / 2/ 1958.
49 ح - برقية الملك سعود بن عبدالعزيز ورد الملك فيصل بن غازي عليها.
49 ط - البرقيتان المتبادلتان بين الملك حسين بن طلال والملك فيصل بن غازي 15/5/1958.
49 ي - دستور دولة الاتحاد العربي 19 / 3 / 1958.
49 ك - قرار الزعيم عبدالكريم قاسم بانسحاب الجمهورية العراقية من دولة الاتحاد العربي 15 / 7 / 1958.
- 49 أ -
بلاغ مشترك اردني - عراقي حول عقد اتفاق الاتحاد
العربي بين الدولتين
14 / 2 / 1958
(تاريخ الوزارات العراقية ج 10 ص 192 - 193).
(الحياة - بيروت - 15 / 2 / 1958. ص1).
تلبية لدعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حسين بن طلال ملك المملكة الاردنية الهاشمية حضر الى عمان يوم الثلاثاء الواقع في 11 / 2 / 1958 حضرة صاحب الجلالة الملك فيصل الثاني ملك العراق المعظم، وحضر أيضاً في يوم الخميس الموافق 13 / 2 / 1958 حضرة صاحب السمو الملكي الامير عبدالإله ولي عهد العراق المعظم، وقد عقدت عدة اجتماعات كانت تظللها ذكرى الثورة العربية الكبرى واهدافها، خلال هذه المدة برئاسة جلالتيهما، وحضور سموه الملكي، حضرها عن
<1>
الجانب العراقي كل من اصحاب الفخامة والمعالي والسعادة: توفيق السويدي عضو مجلس الاعيان، وبرهان الدين باش اعيان وزير الخارجية، ونديم الباجه جي وزير المالية، وعبدالرسول الخالصي وزير العدلية، وعبدالله بكر رئيس الديوان الملكي، وبهاء الدين نوري سفير العراق في عمان، والفريق الركن محمد رفيق عارف رئيس اركان الجيش، وعن الجانب الاردني كل من اصحاب الفخامة والمعالي والعطوفة السادة: ابراهيم هاشم رئيس الوزراء، وسمير الرفاعي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وسليمان طوقان وزير البلاط، وخلوصي الخيري وزير الاقتصاد الوطني، واحمد الطراونة وزير التربية والتعليم والعدلية، وبهجت التلهوني رئيس الديوان الملكي الهاشمي، وعاكف الفايز وزير الدفاع والزراعة، وفرحان شبيلات السفير الاردني في العراق، والفريق حابس المجالي رئيس اركان الجيش العربي الاردني، واللواء صادق الشرع معاون رئيس اركان الجيش العربي الاردني.
وكانت نتيجة المباحثات التي جرت في تلك الاجتماعات حول الاتحاد بين الملكين: العراقي والاردني الهاشمي، ان توصل الطرفان الى عقد اتفاق الاتحاد العربي بين الدولتين الذي اعلن اليوم.
صدر في يوم الجمعة 24 رجب سنة 1377 الموافق 14 شباط 1958 في قصر بسمان العامر في عمان.
- 49 ب -


نص اتفاق دولة الاتحاد العربي
14 / 2 / 1958
(تاريخ الوزارات العراقية. ج 10 ص 193 - 195).
(الحياة - بيروت - 18 / 2 / 1958. ص 1 - 3).
لما كانت الثورة العربية الكبرى، التى قادها جلالة المنقذ الاعظم الحسين بن علي، ايذاناً ببزوغ فجر جديد للأمة العربية تمثلت بالتضحية والفداء في سبيل تحرير الوطن العربي الكبير وتوحيد شعوبه واقطاره، لاستعادة مكانة العرب بين أمم العالم، وللمساهمة في تقدم الحضارة الانسانية، ولما كانت تلك الثورة المباركة قد انبثقت عن ارادة العرب في الحرية والوحدة مستندة في ذلك الى ماضيها المجيد، وايمانها بنفسها وبرسالتها القومية الخالدة، ولما كانت رسالة الثورة العربية التي قضى باعثها في سبيلها قد انتقلت الى الابناء والاحفاد، ويتوارثونها جيلاً بعد جيل، ليبقى المشعل
<2>
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ الذي يهدي امة العرب في سيرها نحو امانيها المنشودة في الوحدة الشاملة المستكملة لجميع اسباب الحرية، والسيادة، والعزة، لاستعادة الامجاد والمحافظة على التراث والمقدسات، والتطلع الى مستقبل مشرق في ظلال هذه الوحدة المباركة فقد قررت الدولتان الهاشميتان انشاء اتحاد بينهما، يقوم على هذه الاهداف السامية، وتحقيقاً لهذه الغايات والاماني القومية تم الاتفاق على مايلي:
1 - ينشأ اتحاد عربي بين المملكة العراقية، والمملكة الاردنية الهاشمية، باسم ( الاتحاد العربي ) اعتباراً من يوم الجمعة 24 رجب 1377 هجرية، الموافق 14 شباط 1958 ميلادية ويكون هذا الاتحاد مفتوحاً للدول العربية الاخرى التي ترغب في الانضمام اليه.
2 - تحتفظ كل من الدولتين بشخصيتها الدولية المستقلة، وبسيادتها على أراضيها وبنظام الحكم القائم فيها.
3 - تكون المعاهدات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، التي سبق ان ارتبطت بها كل من الدولتين قبل قيام الاتحاد بينهما، مرعية بالنسبة الى الدولة التي عقدتها، وغير ملزمة للدولة الاخرى. اما المعاهدات والمواثيق، والاتفاقيات الدولية التي ستعقد بعد قيام الاتحاد،والتي تدخل ضمن موضوعات الاتحاد، فمن اختصاص وسلطة حكومة الاتحاد.
4 - اعتباراً من تاريخ الاعلان الرسمي لقيام الاتحاد، تنفيذ اجراءات الوحدة الكاملة بين دولتي الاتحاد في الامور الآتية:
أ - وحدة السياسة الخارجية والتمثيل السياسي.
ب - وحدة الجيش الاردني والعراقي ( الجيش العربي ).
ج - إزالة الحواجز الجمركية بين الدولتين، وتوحيد القوانين الجمركية.
د - توحيد مناهج التعليم.
5 - يتفق الطرفان باسرع وقت على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوحيد النقد، وتنسيق السياسة المالية والاقتصادية بين الدولتين.
6 - عندما تقضي الضرورة ومصلحة الاتحاد توحيد اي امر من الامور الاخرى، غير الواردة في المادة الرابعة، تتخذ الاجراءات اللازمة بموجب دستور الاتحاد لادخال ذلك الامر ضمن اختصاص وسلطات حكومة الاتحاد.
7 - يكون علم الثورة العربية علم الاتحاد. وعلماً لكل من الدولتين.
8 - أ - تتولى شؤون الاتحاد حكومة اتحادية مؤلفة من مجلس تشريعي، وسلطة تنفيذية.
ب - ينتخب كل من مجلس الأمة العراقي، والاردني، اعضاء
<3>
‌ المجلس التشريعي من بين اعضائها بعدد متساو لكل من الدولتين.
ج - يعين اعضاء السلطة التنفيذية وفق احكام دستور الاتحاد لتولي الامور التي تدخل ضمن اختصاص حكومة الاتحاد.
9 - يكون ملك العراق رئيساً لحكومة الاتحاد، وفي حالة غيابه لاي سبب من الاسباب يكون ملك الاردن رئيس حكومة الاتحاد، ويحتفظ كل من الملكين بسلطاته الدستورية في مملكته، وعند انضمام دولة اخرى الى الاتحاد، يعاد النظر في وضع رئاسة الاتحاد حسب متقضيات الامور.
10 - يكون مقرّ حكومة الاتحاد بصورة دورية في بغداد لمدة ستة اشهر من السنة وفي عمان لستة اشهر اخرى.
11 - أ - تضع حكومة الاتحاد دستوراً للاتحاد وفق الاسس المبينة في هذا الاتفاق، ويعدل دستور كل من الدولتين الى المدى والحدود التي تقتضيها احكام دستور الاتحاد.
ب - تتخذ التدابير والاجراءات اللازمة لاقامة حكومة الاتحاد، ووضع دستور الاتحاد خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
12 - يبرم هذا الاتفاق وفق الاصول الدستورية لكل من الدولتين.
صدر عن قصر بسمان العامر في عمان في يوم 24 رجب الخير سنة 1377 هجرية الموافق 14 شباط 1958 ميلادية.
- 49 ج -
كلمة الملك فيصل بن غازي الى الشعب العراقي
14 / 2 / 1958
(تاريخ الوزارات العراقية. ج 10 ص 195 - 196).
(الزمان - بغداد - 15 / 2 / 1958. ص1).
شعبي العزيز:
في هذا اليوم السعيد من تاريخ امتنا المجيدة، يطيب لي ان احييكم، وان اهنئ نفسي واياكم على تحقيق هذه الغاية التي نصبوا اليها جميعا والتي كانت الهدف الذي جاهد من اجله جدنا المغفور له الملك حسين بن علي في ثورته العربية الكبرى، وسار على نهجه ابناؤه من بعده.
لقد تحقق بعد جهاد طويل ولله الحمد الاتحاد بين العراق والاردن، بفضل الجهود التي بذلها العاملون من رجال البلدين الشقيقين، ذلك الاتحاد الذي يرمي الى خير العروبة في جميع امصارها.
<4>
ان هذا الاتحاد هو فاتحة عهد جديد في كيان الامة العربية، وهو مقدمة لسفر طويل يخطه ابناؤها بجدهم وتعاونهم لرفع شأن أمتهم، لتتبوأ المحل اللائق بها بين الأمم. ان ما حصلنا عليه لدليل واضح على ان الامة العربية قد انتبهت، وتهيأت، وعقدت العزم على العمل في سبيل استعادة مجدها. واننا لواثقون بأن هذا العزم سيطوي صفحات الفرقة، والتنافر بين ابناء دنيا العرب، وسوف يصل حاضرنا المتحفز بماضينا المجيد، ويبني لامتنا مستقبلاً زاهراً بناء يخدم الانسانية والحضارة والسلام.
اخواني ابناء العروبة: اننا على ابواب عهد جديد ليس في عالمنا العربي فحسب، وانما في تاريخ البشرية جمعاء، وان الامة التي تنشد لأبنائها الحياة والخلود، يتحتم عليها ان تعمل متكاتفة جادة للمساهمة بنصيبها في الانتاج والخدمة في سبيل الانسانية، فلنكن مهيئين عاملين متعاونين مستلهمين في كل ذلك الوحي من تاريخنا ومثلنا، آخذين بنظر الاعتبار حقائق حاضرنا وما نصبوا اليه من مستقبل يليق بمكانة امتنا ونسأل الله ان يأخذ بأيدينا ويهدينا سواء السبيل.
- 49 د -
كلمة الملك حسين بن طلال الى الشعب الاردني
14 / 2 / 1958
(تاريخ الوزارات العراقية. ج 10 ص 196).
(الزمان - بغداد - 15 / 2 / 1958. ص1).
شعبي العزيز:
أيها العرب في كل مكان. في هذا اليوم الأغر الأبلج من تاريخ العروبة، تشرق شمسه ساطعة قوية مع تحقيق هدف من اسمى أهداف أمتنا العربية المجيدة، وتوكيد مطلب من المطالب ******ة على قلب كل عربي، وتؤدى فيه الرسالة التي حملها آل البيت كابراً عن كابر. ويطيب بها ثرى المنقذ الاعظم عليه رضوان الله الذي ضحى في سبيل هذه الامة، ووهب نفسه فداء لوحدة العرب، وجمع كلمتهم، ولم شملهم. واليوم يلتقي ابناء الشعبين الشقيقين الاردن والعراق، بعد فرقة حاول المستعمر جاهدا ان يجعلها طويلة الامد، ليباعد بين الاخ والاخ، والشقيق والشقيق الا أن وحدة الهدف والغاية بقيت تداعب النفوس، وتراود القلوب الى ان أراد الله لها ان تلتقي من جديد، فيتحقق الأمل العذب، وتتعانق الأهداف المشتركة ويجتمع الشمل تحت راية وحدة، هي
<5>
راية العروبة التي حمل لواءها جدنا العظيم الحسين بن علي. فالى الشعبين الكريمين، والى الأمة العربية المجيدة أزف هذه البشرى السعيدة، والى أرواح شهدائنا الأبرار نبعث بتحية طيبة مخلصة ليهنأوا ويقروا عيناً، فلقد تحققت الغاية التي بذلوا دمائهم الطاهرة في سبيلها. في هذا اليوم نتجه بآمالنا وقلوبنا الى المغاني ******ة من فلسطيننا السليبة لنعاهد الله ان نكون أوفياء لعهدنا وعهد أجدادنا، ونعمل جاهدين في سبيل الوصول الى حقوقنا المشروعة وبلادنا التي اغتصبها العدو الجائر، ولن نلقي السلاح حتى يتحقق الهدف او نقضي في سبيله، والسلام عليكم.
- 49 هـ -
كلمة السيد عبدالوهاب مرجان، رئيس الوزراء
العراقي، في احتفال توقيع اتفاق دولة الاتحاد
العربي
14 / 2 / 1958
( تاريخ الوزارات العراقية. ج 10 ص197).
(الزمان - بغداد - 15 / 2 / 1958.ص1).
سادتي:
انه يوم أغر في تاريخ العروبة، يوم تزف به البشرى لوضع الحجر الأساسي لاتحاد عربي شامل، انه يوم كان يداعب احلام العرب في كل مكان، منذ دعا اليه المغفور له الملك حسين وعمل على تحقيقه انجاله واحفاده العظام.
اخواني: ثار الحسين بن علي من اجل العرب، وجمع كلمتهم، وضم صفوفهم في وحدة عربية شاملة، فلبى دعوته احرار العرب، واجمعوا امرهم على التضحية والفداء في سبيل هذه الامنية المقدسة، وظل رحمه الله مقيماً على عهده، عاملاً في سبيل دعوته، حتى توفاه الله غريباً عن اهله، مشرداً عن وطنه. ولما انتهت الحرب العالمية الاولى قسمت البلاد العربية الى مناطق نفوذ، ووضعت حدود مصطنعة فيما بينها، وكان العراق في طليعة من حمل راية الجهاد، واشهر السلاح، حتى اذا ما نال استقلاله، اقبل على جهاد أكبر وهو العمل على تحرير اخوانه العرب لنيل استقلالهم، ولم شملهم في اتحاد عربي عام. فلم يتوان عن مساعدة أي بلد عربي احتاج الى عون معنوي او مادي لتحقيق هذه الغاية. كل ذلك بوحي من رسالة الثورة وبقيادة المغفور له فيصلنا العظيم.
وتعاقبت الاحداث، وتطورات الاوضاع، وجاءت شرور الصهيونية العالمية لتقيم اسرائيل في قلب الامة العربية، فلسطين الشهيدة، فهب العراق للنجدة، ونادى بالوحدة لتكون حصناً منيعاً ضد نوايا اسرائيل التوسعية، وللعمل على
<6>
تحرير الوطن السليب من عصابات الصهيونية، وظل العراق مقيماً على عهده، مردداً دعوته للاتحاد، ملحاً في طلب الاستجابة في كافة الظروف والاحوال. فلا عجب ان اهتزت النفوس طرباً بهذا اليوم السعيد، فقد خطونا خطوة موفقة تؤمن لقوميتنا الكرامة والعزة والسؤدد، تلك الامانى والآمال التي كانت تراود مشاعرنا وتصبوا اليها قلوبنا.
فهنيئاً لحفيدي داعي الوحدة صاحبي الجلالة المعظمين فيصل والحسين، فرعي الدوحة الهاشمية، وسليلي العترة النبوية اللذين حملا الرسالة باخلاص، واديا الامانة بصدق، حقق الله آمال العروبة على يديهما، وجعل من اتحاد القطرين الشقيقين نواة لاتحاد عربي شامل ان شاء الله فهنيئاً للعرب في كل مكان.
- 49 و -
التصديق على اتفاقية دولة الاتحاد العربي من قبل
مجلسي الاعيان والنواب العراقيين
17 / 2 / 1958
(تاريخ الوزارات العراقية. ج 10 ص 198).
"بالنظر لما بين المملكة العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية من الصلات الوثيقة والجوار، ولما بينهما من وحدة الأماني والآمال، ورغبة في توحيد الجهود، وتنسيق العمل الصحيح للتوصل الى الوحدة العربية المنشودة، وتدعيماً للكيان العربي، فقد تحققت الرغبة بين الدولتين لعقد اتفاق بينهما باسم - الاتحاد العربي - وقد اتخذت الاجراءات اللازمة لذلك فتم عقد الاتفاق المرفق نسخة منه باللائحة".
المادة الاولى: لجلالة الملك تصديق اتفاق الاتحاد العربي بين المملكتين العراقية والاردنية الهاشمية المعقود في عمان بتاريخ 14 / 2 / 1958.
المادة الثانية: ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة: على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون.
وبتاريخ 18 / 2 / 1958 أبرم مجلس الأمة الاردني بالاجماع اتفاق الاتحاد العربي.
<7>
- 49 ز -
برقية الرئيس جمال عبدالناصر ورد الملك فيصل بن
غازي عليها.
14 / 2/ 1958
(تاريخ الوزارات العراقية ج 10 ص 200 - 201).
(الحياة - بيروت - العدد 3623، تاريخ 15 / 2 / 1958. ص1 و 3).
حضرة صاحب الجلالة الملك فيصل الثاني ملك العراق - بغداد.
ان الاتحاد العربي الذي وحد اليوم ما بين العراق وبين الاردن، هو خطوة مباركة تتطلع اليها الامة العربية كلها، بامل كبير، باعتبارها اتجاهاً يستمد قوته من اعماق الضمير العربي، واننا واثقون تمام الثقة ان الاتحاد العربي سوف يكون قوة لكل العرب، على كل اعداء العرب، ان الايام التي تعيشها الامة العربية الآن أيام خالدة مجيدة، وما من شك ان الاحداث التي عاشتها امتنا في الفترة الاخيرة، تبشر بأن فجر الوحدة الذي اشرق على كل الآفاق العربية هو مطلع بازغ جديد للامة العربية المناضلة، وان القومية العربية ستفخر وستعتز بالخطوة التي اتخذتموها في عمان اليوم، واثقة انها تقرب منا يوم الوحدة العظمى، وما من شك ان شباب جلالتكم وايمانكم، وصادق اخلاصكم، سوف تكون من القوى الدافعة في سبيل تحقيق حلم العرب الكبير، واني إذ ابعث لجلالتكم تهاني، اتمنى من صميم قلبي ان يوفقكم الله وان يسدد خطاكم. وان يبارك شعبكم العظيم.
جمال عبدالناصر
صاحب السيادة الرئيس جمال عبدالناصر رئيس الجمهورية المصرية - القاهرة.
تلقيت ببالغ الغبطة والسرور برقية سيادتكم الرقيقة، التي اعربتم فيها عن كريم مشاعركم بمناسبة اعلان الاتحاد بين العراق والاردن، واني اذ اعرب لسيادتكم عن عميق شكري وخالص امتناني، اود ان اؤكد بان هذه الخطوة التي خطتها الدولتان العربيتان الشقيقتان انما هي حلقة من سلسلة طويلة من الجهاد، بدأت في الثورة العربية الكبرى منذ اربعين عاماً، وسنظل نواصلها حتى تنتهي بنا الى تحقيق هدف تلك الثورة الاسمى، وهو الوحدة الشاملة. واني لاشارك سيادتكم الرأي بأن فجر الوحدة الذي اطل على جميع الآفاق العربية لهو مطلع تاريخ جديد للأمة العربية.
<8>
وان العرب بفضل جهود المخلصين من زعمائهم وابنائهم، وبفضل الوعي القومي الذي يسود شعوبهم في شتى امصارهم، لواثقون كل الثقة بأنهم يقتربون الآن من يوم الوحدة الكبرى. هذا واسأل الله التوفيق لما فيه خير العرب والمسلمين وعزتهم.
فيصل
- 49 ح -
برقية الملك سعود بن عبدالعزيز ورد الملك
فيصل بن غازي عليها
(تاريخ الوزارات العراقية. ج 10 ص 199).
حضرة صاحب الجلالة الاخ الملك فيصل ملك العراق ورئيس الاتحاد العربي - بغداد. علمت ما اتفق عليه الرأي في العراق والاردن من اتحاد بين القطرين الشقيقين، واسناد رئاسة الاتحاد لجلالتكم. واني اذ ابارك لكم فيما اتفقتم عليه، ارجو من الله سبحانه وتعالى ان يجعل في ذلك الخير والبركة للبلدين الشقيقين، وان يوفقنا جميعاً لما فيه الخير للعرب اجمعين.
سعود
وقد ردّ الملك فيصل على هذه البرقية بهذا الجواب:
حضرة صاحب الجلالة الاخ الملك سعود ملك المملكة العربية السعودية - الرياض. كان لتهنئة جلالتكم الرقيقة بالاتحاد العربي بين مملكتنا والمملكة الاردنية الهاشمية اعمق الاثر في نفسي. واني إذ أعرب لجلالتكم عن خالص شكري للعواطف الاخوية الكريمة، اسأل المولى تعالى ان يحقق لأمتنا العربية المجيدة ما تصبو اليه من وحدة قومية شاملة ورفعة ومجد.
فيصل
- 49 ط -
البرقيتان المتبادلتان بين الملك حسين بن طلال والملك
فيصل بن غازي
15 / 5 / 1958
(تاريخ الوزارات العراقية ج 10 ص 218 - 219).
حضرة صاحب الجلالة الأخ الملك فيصل المعظم - بغداد. ان العراق والاردن وهما يخطوان خطواتهما القومية المباركة في بداية عهد الاتحاد العربي انما يستوضحان رسالة العرب الخالدة في الوحدة والحرية، ويضعان نصب اعينهما الامانة الكبرى التي عهد بها المغفور له الحسين بن علي الى خلفائه
<9>
وبني قومه من بعده، فالحمد لله على ما وفق وهدى، وانني لانتهز ساعة وصولي الشطر الاردني، فابعث لجلالتكم، ولصاحب السمو الملكي الامير عبدالاله، وللشعب الكريم، بخالص الشكر وصادق الامتنان على ما لقينا بالشطر العراقي الشقيق من بالغ الحفاوة والتكريم، ومن خالص مشاعر المودة والإخاء واننا اليوم لنتطلع الى مستقبل امتنا المأمول، ونحن اشد ما نكون ثقة واملا لبلوغ الغايات وتحقيق الاهداف العربية في الوحدة الشاملة التي نسير نحوها ونسعى الى تحقيقها.
الحسين
حضرة صاحب الجلالة الاخ الملك حسين المعظم - عمان.
ان الاتحاد العربي الذي تحقق بتضافر الجهود وبذل التضحيات والتفاني في سبيل خدمة العرب لهو اولى بشائر الخير لتحقيق الوحدة العربية الكبرى التي ناضل وضحى من اجلها المغفور له جدنا الحسين بن علي، وانه لفاتحة خير وبادرة يمن للامة العربية السائرة في طريق الوحدة والمجد.
ولقد كان لزيارة جلالتكم للشطر العراقي اجمل الاثر في نفوسنا، كما كان لجهود جلالتكم الاثر المحمود في تحقيق اماني الشعب العربي في الاتحاد.
ان مام قام به العراق اثناء اقامة جلالتكم لم يكن الا جزءاً من واجب الاخوة التي تفرضه علينا القومية العربية.
اسأل الله تعالى ان يحقق املنا العظيم في المستقبل الزاهر الذي ينتظر الأمة العربية وان يوفقنا جميعاً الى الوصول الى الوحدة التامة التي هي هدفنا السامي وغايتنا المقدسة.
فيصل
- 49 ي -
دستور دولة الاتحاد العربي
19 / 3 / 1958
(الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية. العدد
1377، تاريخ 23 / 3 / 1958 ص 403 - 413).
الفصل الاول
الاسس العامة
المادة 1 - يتكون الاتحاد العربي من المملكة العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية وعضويته مفتوحة لكل دولة عربية ترغب في الانضمام اليه بالاتفاق مع حكومة الاتحاد.
المادة 2 - مع مراعاة احكام هذا الدستور تحتفظ كل دولة من اعضاء الاتحاد بشخصيتها الدولية المستقلة وبنظام الحكام القائم فيها.
المادة 3 - المعاهدات والمواثيق والاتفاقات الدولية التي سبق
<10>
ان ارتبطت بها اية دولة من اعضاء الاتحاد قبل قيام الاتحاد او قبل انضمامها اليه تبقى مرعية بالنسبة الى الدولة التي عقدتها وغير ملزمة للاعضاء الاخرين. اما المعاهدات والمواثيق والاتفاقات الدولية التي تعقد بعد ذلك فتكون من اختصاص وسلطة حكومة الاتحاد.
المادة 4 - تتألف حكومة الاتحاد من رئيس الاتحاد وسلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية.
المادة 5 - أ - يكون ملك العراق رئيساً للاتحاد وفي حالة غيابه يكون ملك الاردن رئيساً للاتحاد، واذا غاب كلا الملكين يعين رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد نائبا او هيئة نيابية عنه لممارسة صلاحياته مدة غيابه وله ان يحدد الاختصاصات التي يمارسها النائب او هيئة النيابة.
ب - عند انضمام دول اخرى الى الاتحاد يعاد النظر في وضع رئاسة الاتحاد حسب مقتضيات الاحوال.
المادة 6 - يكون مقر حكومة الاتحاد بصورة دورية في بغداد لمدة ستة اشهر من السنة وفي عمان لستة اشهر اخرى ويجوز بالاتفاق بين حكومات الدول الاعضاء تغيير هذا الترتيب او تعيين مقر دائم لحكومة الاتحاد حسب مقتضيات الاحوال.
المادة 7 - أ - يكون علم الاتحاد على الشكل والمقاييس التالية:
طوله ضعفا عرضه ومقسم افقيا الى ثلاثة الوان متساوية ومتوازية اعلاها الاسود فالابيض فالاخضر يوضع عليها من ناحية السارية مثلث احمر متساوي الاضلاع تكون قاعدته مساوية لعرض العلم.
ب - يعين شعار الاتحاد وشاراته واوسمته ونشيده الوطني بقوانين خاصة.
ح - تحتفظ كل دولة من الدول الاعضاء بعلمها الخاص.
المادة 8 - يتمتع المواطنون في بلاد الاتحاد العربي على اختلاف اجناسهم واديانهم ووفق القوانين المرعية بالحريات والحقوق التي كفلها الاعلان العالمي لحقوق الانسان. ويكون لكل فرد منهم حرية التملك والتنقل في جميع انحاء الاتحاد وحرية السكن والاقامة في اي جهة من جهاته واختيار المهنة وممارسة اية حرفة او تجارة او عمل والالتحاق بالمعاهد التعليمية.
الفصل الثاني
السلطة التشريعية
المادة 9 - السلطة التشريعية للاتحاد منوطة بمجلس الاتحاد ورئيس الاتحاد.
<11>
المادة 10 - أ - يتألف مجلس الاتحاد من أربعين عضواً عشرون منهم من العراق وعشرون من الأردن.
ب - يمثل كل لواء من ألوية المملكتين بعضو واحد على الأقل ويجري انتخاب هؤلاء وفق القانون.
ج - يعين كل من ملكي الاردن والعراق العدد الباقي من المجموع المقرر بموجب الفقرة ( أ ) السابقة على أن لا يقل هؤلاء عن خمسة ولا يزيد على سبعة لكل من الدولتين.
د - مع مراعاة النسبة العددية المبينة في الفقرة (أ) السابقة يجوز اعادة النظر في تحديد مجموع اعضاء المجلس وطريقة اختيارهم بقانون.
هـ - يؤلف مجلس الاتحاد الاول بانتخاب الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من قبل مجلس النواب في كل من الدولتين من بين اعضائه ويجري تعيين العدد الباقي وفق الفقرة (ج) السابقة.
و - لا يجوز للنواب المنتخبين لعضوية مجلس الاتحاد بموجب الفقرة (هـ) السابقة أن يحتفظوا بمقاعدهم في مجلس النواب الذى انتخبهم.
ز - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاتحاد وعضوية مجلس الامة في اي من الدولتين وعلى العضو الذي ينتخب او يعين لمجلس الاتحاد ان يختار احدى العضويتين خلال ثمانية ايام من تاريخ انتخابه او تعيينه.
المادة 11 - أ - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاتحاد ووظيفة عامة او خدمة لدى شخص متعاقد مع احدى السلطات العامة في اي من دول الاتحاد ويستثنى من ذلك مستأجرو أراضي الحكومة وسائر املاكها ويقصد بالوظيفة العامة كل وظيفة يتناول صاحبها راتبه من خزانة اية دولة من الدول الاعضاء.
ب - على كل عضو من اعضاء مجلس الاتحاد قبل مباشرة اعماله ان يقسم امام المجلس يمينا هذا نصها:
"اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للاتحاد العربي وان احافظ على دستور الاتحاد وان اقوم بالواجبات الموكولة اليّ بامانة".
المادة 12 - يدعو رئيس الاتحاد مجلس الاتحاد للاجتماع ويفضه وفق احكام هذا الدستور.
المادة 13 - أ - مدة مجلس الاتحاد اربع سنوات ميلادية ولكل سنة دورة عادية تبدأ في يوم اول سبت من شهر كانون الثاني واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليها واذا لم يدع المجلس للاجتماع في الموعد المذكور فيجتمع بحكم الدستور.
<12>
ب - لرئيس الاتحاد بامر اتحادي ينشر في الجريدة الرسمية ان يؤجل جلسات مجلس الاتحاد مرتين فقط على ان لايزيد مجموع مدد هذه التأجيلات في غضون اية دورة عادية واحدة على شهرين ولا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة.
المادة 14 - أ - مدة الدورة العادية اربعة اشهر ويجوز لرئيس الاتحاد تمديدها عند الحاجة.
ب - لرئيس الاتحاد ان يدعو المجلس للاجتماع في دورات غير عادية عند الحاجة او بناء على طلب بذلك موقع عليه من اغلبية مجموع اعضاء المجلس للنظر في امور معينة ثم يعلن رئيس الاتحاد فض الدورة غير العادية ولا يجوز للمجلس ان يبحث في أية دورة غير عادية إلا في الامور المعينة التي انعقدت من اجلها تلك الدورة.
المادة 15 - يفتتح رئيس الاتحاد الدورة العادية لمجلس الاتحاد بالقاء خطاب افتتاح يتضمن سياسة الاتحاد العامة وله ان ينيب رئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح والقاء الخطاب، ويقدم مجلس الاتحاد رده على خطاب الافتتاح خلال مدة لا تتجاوز الاسبوعين.
المادة 16 - أ - ينتخب مجلس الاتحاد من بين اعضائه في بدء كل دورة عادية رئيساً له ونائبين للرئيس ويجوز اعادة انتخابهم.
ب - اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية.
المادة 17 - تكون جلسات المجلس علنية على انه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب الوزير المختص او رئيس مجلس الاتحاد او عشرة من الاعضاء على الاقل.
المادة 18 - يتقاضى رئيس واعضاء مجلس الاتحاد مخصصات تحدد بقانون.
المادة 19 - يضع المجلس نظامه الداخلي.
المادة 20 - يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس ان يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وعلى الرئيس ان يعرض الاستقالة على المجلس الذي له ان يقرر قبولها أو رفضها.
المادة 21 - لا تعتبر جلسة المجلس قانونية الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين الا في الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة ولا يشترك رئيس المجلس في التصويت الا باعطائه صوت الترجيح عند تساوي الاصوات.
المادة 22 - أ - لا يوقف احد اعضاء مجلس الاتحاد ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يوافق المجلس على ذلك بأغلبية مطلقة الا اذا قبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي مثل هذه الحالة يجب اعلام المجلس بذلك عند اجتماعه.
<13>
ب - لا يؤاخذ عضو المجلس بسبب اية افكار أو آراء يبديها اثناء تأدية اعماله في المجلس.
المادة 23 - أ - اذا فقد اي عضو من اعضاء مجلس الاتحاد الاهلية بموجب قوانين الدولة التي ينتسب اليها تسقط عضويته من مجلس الاتحاد ويصبح محله شاغرا.
ب - اذا خلا مكان احد اعضاء المجلس قبل انتهاء مدته لأي سبب من الاسباب يملأ مكانه وفق احكام المادة العاشرة من هذا الدستور.
المادة 24 - يجري انتخاب مجلس الاتحاد الجديد خلال ثلاثة اشهر قبل انتهاء مدة المجلس القائم واذا تعذر اجراء الانتخاب في الميعاد المذكور تمتد مدة المجلس القائم الى حين انتخاب المجلس الجديد.
المادة 25 - يتولى المجلس مراقبة اعمال السلطة التنفيذية على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة 26 - لرئيس مجلس وزراء الاتحاد او للوزير الذي يكون عضواً في مجلس الاتحاد حق الكلام وحق التصويت فيه اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء المجلس فلهم ان يتكلموا فيه دون ان يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلس ولا يجوز لغير هؤلاء دخول قاعة الاجتماع او التكلم فيها الا بدعوة من رئيس المجلس.
المادة 27 - أ - لرئيس الاتحاد ان يحل مجلس الاتحاد.
ب - اذا حل المجلس وجب اجراء انتخاب المجلس الجديد فورا واذا تعذر ذلك يجري الانتخاب في اول اجتماع لمجلسي الامة.
ج - يدعى المجلس الجديد الى دورة غير عادية خلال عشرين يوما من تاريخ تمام انتخابه ولا يجوز ان تتجاوز هذه الدورة غير العادية في اي حال اليوم الواحد والثلاثين من كانون الاول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الاولى وفق احكام هذا الدستور، واذا حدث ان عقدت الدورة غير العادية في شهر كانون الثاني او شباط فانها تعتبر اول دورة عادية للمجلس.
د - اذا حل المجلس لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.
المادة 28 - للمجلس ان يجري تحقيقاً في الامور التي تدخل ضمن اختصاصه وفقاً لنظامه الداخلي.
المادة 29 - يعرض مجلس وزراء الاتحاد مشروع كل قانون على المجلس وفيما عدا الامور المالية يجوز لعشرة من اعضاء مجلس الاتحاد ان يقترحوا القوانين.
<14>
المادة 30 - أ - يحال مشروع كل قانون يقترحه مجلس الوزراء على احدى لجان مجلس الاتحاد المختصة لتقديم تقرير عنه ثم يعرض على المجلس لمناقشته والتصويت عليه.
ب - يحال كل اقتراح بمشروع قانون يقدمه اعضاء مجلس الاتحاد على احدى لجانه المختصة لابداء الرأي فيه ثم يعرض على المجلس فاذا قبله احاله على مجلس الوزراء لوضعه في صيغة مشروع قانون لتقديمه اليه اما في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها واذا رفض مجلس الاتحاد الاقتراح فلا يجوز تقديمه الا في دورة اخرى.
المادة 31 - يصوت مجلس الاتحاد على مشروع القانون مادة مادة ثم يصوت عليه بمجموعه ويجوز بموافقة المجلس الاقتصار على التصويت عليه بمجموعه.
المادة 32 - أ - كل مشروع قانون اقره مجلس الاتحاد يرفع الى رئيس الاتحاد للتصديق عليه.
ب - اذا لم ير رئيس الاتحاد التصديق على القانون فله ان يرده الى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه اليه مع بيان اسباب عدم التصديق فاذا لم يرده خلال هذه المدة اعتبر بحكم المصدق واصدر.
ج - اذا رد القانون الى المجلس على الوجه المبين آنفاً واقره المجلس مرة ثانية بموافقة ثلثي اعضائه يرفع عندئذ للتصديق وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقا في المدة المعينة في الفقرة (ب) اعتبر بحكم المصدق واصدر.
المادة 33 - ينشر كل قانون في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تصديقه ويصبح نافذ المفعول في بلاد الاتحاد بعد انقضاء ثلاثين يوما على نشره الا اذا ورد نص خاص في القانون على نفاذه من تاريخ اخر.
المادة 34 - لكل عضو من اعضاء المجلس ان يوجه الاسئلة والاستجوابات الى اي وزير من الوزراء وفق النظام الداخلي.
الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
المادة 35 - تناط السلطة التنفيذية برئيس الاتحاد ويمارسها بواسطة مجلس وزراء الاتحاد وفق احكام هذا الدستور.
المادة 36 - رئيس الاتحاد مصون من كل تبعة ومسؤولية.
المادة 37 - يمارس رئيس الاتحاد صلاحياته باوامر اتحادية تصدر بناء على اقتراح الوزير المختص ويجب لنفاذها ان يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون ويستثنى من ذلك الاوامر الاتحادية المتضمنة تعيين رئيس مجلس الوزراء او اقالته او قبول استقالته اما الاوامر
<15>
الاتحادية المتضمنة تعيين الوزراء او اقالتهم او قبول استقالتهم فيوقعها رئيس الاتحاد ورئيس مجلس الوزراء.
المادة 38 - يتألف مجلس وزراء الاتحاد من رئيس وعدد من الوزراء حسبما تقضي به مصالح الاتحاد ويجوز تعيين نائب لرئيس الوزراء ووزراء دولة على ان يراعى في اختيار الوزراء ما يكفل اشتراك الدول اعضاء الاتحاد في مجلس الوزراء ويشترط في هؤلاء ان يكونوا حائزين على جنسية احدى الدول الاعضاء وان تتوافر فيهم المؤهلات التي يشترط توافرها في اعضاء مجلس النواب في الدول الاعضاء.
المادة 39 - على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ان يقسموا امام رئيس الاتحاد اليمين التالية:
"اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للاتحاد العربي، وان احافظ على دستور الاتحاد وان اقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة".
المادة 40 - أ - يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الاتحاد في حدود الاختصاصات المبينة في هذا الدستور او بموجب اي قانون او نظام وضع بمقتضاه.
ب - تعرض قرارات مجلس الوزراء على رئيس الاتحاد للاطلاع وله ان يطلب اعادة النظر في اي منها وينفذ هذه القرارات رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه.
المادة 41 - أ - كل وزير من الوزراء مسؤول عن شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للاتحاد.
ب - يتولى وزير الدولة الشؤون التي يعهد بها اليه رئيس مجلس الوزراء.
المادة 42 - أ - يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الاتحاد ولكن لا يجوز الجمع بين الوزارة في مجلس الوزراء الاتحاد والوزارة أو عضوية مجلس الأمة في أية دولة من الدول الأعضاء.
ب - لا يجوز الجمع بين الوزارة ووظيفة عامة أو خدمة لدى شخص متعاقد مع حكومة الاتحاد او مع احدى السلطات العامة في اي من دول الاتحاد ولا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئاً من املاك حكومة الاتحاد او املاك حكومة اي من دول الاتحاد ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضواً في مجلس ادارة اية شركة او ان يمارس اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من اية مؤسسة رسمية او غير رسمية او ان يتعاطى اية مهنة حرة.
المادة 43 - أ - رئيس الاتحاد يعين رئيس مجلس وزراء الاتحاد ويقيله و يقبل استقالته وبتنسيب منه يعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم.
<16>
ب - عند استقالة رئيس مجلس الوزراء او اقالته او وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين او مقالين بطبيعة الحال.
المادة 44 - تعين رواتب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بقانون.
المادة 45 - رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس الاتحاد مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للاتحاد كما ان كل وزير مسؤول عن اعمال وزارته.
المادة 46 - اذا قرر مجلس الاتحاد بالاغلبية المطلقة من مجموع عدد اعضائه عدم الثقة بالوزارة وجب عليها ان تستقيل فوراً واذا كان قرار عدم الثقة خاصاً باحد الوزراء فعليه ان يستقيل كذلك.
المادة 47 - أ - تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة من اعضاء مجلس الاتحاد.
ب - يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها سبعة ايام اذا طلب ذلك رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.
المادة 48 - يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس الاتحاد خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس مجتمعاً وان تطلب الثقة على ذلك البيان واذا كان المجلس غير مجتمع او منحلاً فيعتبر خطاب الافتتاح بياناً وزارياً لاغراض هذه المادة.
المادة 49 - الوزراء مسؤولون عما يرتكبونه من جرائم في تأدية اعمالهم.
المادة 50 - لمجلس الاتحاد حق اتهام الوزراء ويحاكمون امام المحكمة العليا الاتحادية ويصدر قرار الاتهام بالاقتراع السري بأغلبية ثلثي مجموع اعضاء المجلس.
ب - الوزير الذي يصدر قرار باتهامه على الوجه السالف ذكره يوقف عن العمل الى ان تفصل المحكمة العليا في قضيته.
المادة 51 - يعين رئيس الاتحاد الممثلين السياسيين لحكومة الاتحاد ويقيلهم ويقبل استقالتهم على الوجه المبين في القانون ويقبل اعتماد الممثلين السياسيين للدول الاجنبية.
المادة 52 - رئيس الاتحاد يعقد المعاهدات والمواثيق والاتفاقات المتعلقة باختصاصات حكومة الاتحاد ويصدقها بعد موافقة مجلس الاتحاد عليها.
المادة 53 - أ - رئيس الاتحاد هو القائد الاعلى للجيش العربي وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الاتحاد واذا كان المجلس منحلا يدعى ذلك المجلس نفسه للاجتماع لهذا الغرض فوراً.
<17>
ب - يعتبر ملك الاردن القائد الاعلى للقوات المرابطة في الاردن من الجيش العربي.
ج - تكون الممارسة الفعلية للقيادة منوطة برئاسة اركان الجيش العربي.
د - يعين رئيس الاتحاد بناء على تنسيب وزير الدفاع ورئيس مجلس وزراء الاتحاد رئيس اركان الجيش العربي ومعاونيه وقادة الجبهات وقادة الفرق ومن يعادلهم بالمناصب حسب القوانين.
هـ - تمنح الرتب العسكرية وتسترد وفقا لاحكام دستور كل من الدولتين بناء على تنسيب وزير الدفاع ورئيس مجلس وزراء الاتحاد حسب احكام قانون خدمة الضباط الاتحادي وتعلن بامر اتحادي.
المادة 54 - رئيس الاتحاد يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ القوانين.
المادة 55 - يحدد القانون شروط التعيين والرواتب والترقية والانضباط والتقاعد وغير ذلك من احكام الخدمة المدنية والعسكرية لموظفي حكومة الاتحاد كافة.
المادة 56 - اذا حدث فيما بين اجتماعات مجلس الاتحاد او في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الاتحاد اصدار مراسيم اتحادية لها قوة القانون وتعرض هذه المراسيم التي يجب ان لا تخالف احكام هذا الدستور على مجلس الاتحاد للمناقشة فيها في اول اجتماع له بعد صدورها فاذا رفضها اعلن بطلانها من تاريخ الرفض على ان لا يؤثر ذلك على العقود والحقوق المكتسبة بموجبها.
المادة 57 - تصدر جميع الانظمة والمراسيم بموافقة مجلس الوزراء ويجب ان تكون موقعا عليها من رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
الفصل الرابع
السلطة القضائية
المادة 58 - أ - تتألف محكمة عليا من رئيس وستة قضاة:
ثلاثة منهم من محكمة التمييز في كل من دولتي الاتحاد او من كان في مستواهم من كبار رجال القانون.
ب - يتألف النصاب القانوني للمحكمة العليا من خمسة قضاة بما فيهم الرئيس.
ج - تصدر المحكمة العليا قراراتها بالاكثرية المطلقة.
د - تنعقد المحكمة العليا في مقر حكومة الاتحاد.
هـ- تكون قرارات المحكمة العليا قطعية وملزمة وينص على كيفية تنفيذها بقانون.
المادة 59 - تكون من اختصاصات المحكمة العليا وحدها الامور التالية:
أ - محاكمة اعضاء مجلس الاتحاد ووزراء الاتحاد.
<18>


دولة الاتحاد العربي 14/2/1958









دولة الاتحاد العربي 14/2/1958




دولة الاتحاد العربي 14/2/1958 دولة الاتحاد العربي 14/2/1958








دولة الاتحاد العربي 14/2/1958
دولة الاتحاد العربي 14/2/1958








<19>
9 - توحيد سياسة التعليم ونظمه ومناهجه.
10 - شؤون الطرق والمواصلات المشتركة.
11 - اي أمر يقرر مجلس الاتحاد باغلبية ثلثي اعضائه اعتباره من الامور الاتحادية بعد موافقة حكومات الدول الاعضاء.
ب - تبقى من اختصاص الدول الاعضاء في الاتحاد جميع الامور والصلاحيات الاخرى.
المادة 63 - تنفذ مباشرة جميع القوانين والانظمة والاوامر والمراسيم الاتحادية والقرارات الصادرة من سلطات الاتحاد وفق احكام هذا الدستور على جميع السلطات والافراد في بلاد الدول الاعضاء.
الفصل السادس
مالية الاتحاد
المادة 64 - أ - تخصص لحكومة الاتحاد مصادر ايراد ثابتة تتصرف بها عن طريق فرض ضرائب ورسوم على تلك المصادر، وعلى الدول الاعضاء ان تتنازل لحكومة الاتحاد عن هذه المصادر بقدر يمكنها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها وفق احكام هذا الدستور.
ب - تلتزم المملكة العراقية بتأدية (80 %) ثمانين بالمائة من واردات ميزانية السنة الاولى لحكومة الاتحاد وتلتزم المملكة الاردنية الهاشمية بتأدية (20 %) عشرين بالمائة من هذه الواردات.
ج - بعد انتهاء السنة المالية الاولى تطبق احكام الفقرة (أ) السالف ذكرها، واذا لم يتحقق التنازل المنصوص عليه فيها يكون لحكومة الاتحاد الحق في ان تفرض على مصادر ايراد الدول الاعضاء النسب التي تراها ضرورية لتسديد نفقات الاتحاد.
المادة 65 - تنظم تخمينات واردات الاتحاد ونفقاته بميزانية سنوية تصدق بقانون قبل دخول السنة المالية التي تبدأ في اول نيسان من كل سنة.
المادة 66 - لا يجوز تخصيص راتب او اعطاء مكافأة او صرف شيء من اموال خزينة الاتحاد الا اذا كان له اعتماد في ميزانيته وكانت له جهة صرف معينة بالقانون.
المادة 67 - يناقش مجلس الاتحاد الميزانية فصلا فصلا واذا لم يتيسر اقرار الميزانية قبل دخول السنة المالية يستمر الصرف باعتمادات شهرية بنسبة 12 / 1 لكل شهر من ميزانية السنة السابقة.
<20>
المادة 68 - لا ينقل مبلغ من فصل الى فصل آخر في الميزانية ولا يضاف مبلغ الى الميزانية المعمول بها او يخفض او يلغي الا بقانون.
المادة 69 - أ - يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد حكومة الاتحاد ونفقاتها وطرق صرفها وتدقيق حساباتها.
ب - يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس الاتحاد تقريراً عاماً يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية او كلما طلب مجلس الاتحاد منه ذلك.
ج - ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة.
المادة 70 - لحكومة الاتحاد ان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان تديرها وان تتصرف بها وفق القانون.
المادة 71 - تعفى من الضرائب والرسوم التي تفرضها القوانين في كل من بلاد الاتحاد جميع اموال الاتحاد وعقاراته وممتلكاته وكل ما يخصص للاتحاد او يرصد باسمه او يؤول اليه بأية طريقة كانت.
الفصل السابع
تعديل الدستور
المادة 72 - يجوز تعديل هذا الدستور على الوجه الآتي:
أ - لرئيس الاتحاد بموافقة مجلس الوزراء ولمجلس الاتحاد بطلب موقع من واحد وعشرين عضواً من مجموع اعضائه طلب اجراء اي تعديل في هذا الدستور ويجب ان يعين في الطلب المواد المراد تعديلها او الغاؤها او اضافتها.
ب - يناقش مجلس الاتحاد طلب التعديل ويصدر قراره بشأنه باغلبية ثلثي مجموع اعضائه.
ج - اذا وافق مجلس الاتحاد على التعديل احاله على السلطات التشريعية في الدول الاعضاء، فاذا وافقت تلك السلطات على التعديل بالاغلبية المطلقة لمجلس الامة مجتمعاً اصبح نافذاً بعد تصديقه من رئيس الاتحاد على الوجه المبين في المادة (32).
الفصل الثامن
احكام متفرقة
المادة 73 - أ - عند حدوث طوارئ من شأنها الاخلال بالامن العام في أية جهة من بلاد الاتحاد لرئيس الاتحاد بناء على قرار من مجلس وزراء الاتحاد ان يعلن بامر اتحادي حالة الطوارئ في جميع انحاء بلاد الاتحاد أو في أية منطقة معينة منها، وتنظم ادارة المناطق التي تشملها حالة الطوارئ وفقاً لقانون خاص تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص او الاشخاص الذين يعينهم القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لاقرار الامن العام بما في ذلك صلاحية.
<21>
وقف القوانين العادية، كما ينص القانون على محاكمة الاشخاص عن جرائم معينة امام محاكم خاصة.
ب - في حالة حدوث اضطرابات او طوارئ خطيرة في اية جهة من بلاد الاتحاد او في حالة وقوع خطر اعتداء على اية منطقة من مناطق بلاد الاتحاد فلرئيس الاتحاد بناء على قرار من مجلس وزراء الاتحاد ان يعلن بامر اتحادي الاحكام العرفية في الجهة او المنطقة التي يقع فيها الاضطراب او الطوارئ الخطيرة او يتناولها خطر الاعتداء.
ج - يجوز ان تتضمن الاوامر الاتحادية صلاحية وقف القوانين العادية أو الانظمة المعمول بها وذلك في المناطق والى المدى الذي يعين في تلك الاوامر ويظل جميع الاشخاص القائمين بتنفيذ الاوامر المذكورة عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على اعمالها ازاء احكام القوانين والانظمة الى ان يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية.
د - اذا اعلنت احدى حكومات الدول الاعضاء في الاتحاد بموجب قوانينها المرعية حالة الطوارئ او الاحكام العرفية في بلادها او في اي جزء منها فلها ان تتخذ التدابير والاجراءات اللازمة لتنفيذ حالة الطوارئ او الاحكام العرفية حسبما هو منصوص عليه في قوانينها دون الرجوع الى حكومة الاتحاد وتكون القوات العسكرية الموجودة في تلك البلاد مسؤولة عن تنفيذ تلك التدابير والاجراءات على ان تخبر حكومة الاتحاد بذلك.
هـ - اذا اعلنت جميع حكومات الدول الاعضاء في الاتحاد حالة الطوارئ او الاحكام العرفية في بلادها بحيث يكون ذلك شاملا جميع بلاد الاتحاد فيعتبر ذلك بمثابة اعلان صادر عن حكومة الاتحاد وتطبق عندئذ احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
المادة 74 - تعين حكومة الاتحاد مواعيد واجراءات تسلمها كل ما يدخل في اختصاصها من حكومات الدول الاعضاء.
المادة 75 - يعتبر مجلس الاتحاد الذي يتألف بعد صدور هذا الدستور او مجلس اتحادي. ويعتبر اول اجتماع له دورة غير عادية وتفض هذه الدورة غير العادية قبل شهر كانون الثاني لسنة 1959 لتبدأ اول دورة عادية له من مدته المقررة بموجب المادة (13) من هذا الدستور.
المادة 76 - تعرض اول ميزانية لحكومة الاتحاد على مجلس الاتحاد خلال دورته غير العادية المنصوص عليها في المادة ( 75 ) السابقة.
المادة 77 - يصبح هذا الدستور نافذ المفعول بعد موافقة مجلس الامة في كل من الدول الاعضاء، وتصديقه وفق الاصول الدستورية.
المادة 78 - جميع القوانين والانظمة والتشريعات التي لها مساس باختصاصات حكومة الاتحاد والمعمول بها في الدول الاعضاء عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة ومعمولا بها في
<22>
كل دولة من الدول الاعضاء الى ان تلغي او تعدل او تستبدل بتشريعات اخرى تصدر بمقتضى احكام هذا الدستور.
المادة 79 - تقوم كل دولة من الدول الأعضاء بتعديل دستورها بحيث تتوافق احكامه مع أحكام هذا الدستور وعليها أن تلتزم بأحكامه.
المادة 80 - مجلس وزراء حكومة الاتحاد وحكومات الدول الاعضاء مكلفون بتنفيذ احكام هذا الدستور.
- 49 ك -
قرار الزعيم عبد الكريم قاسم، رئيس الوزراء
العراقي، بانسحاب الجمهورية العراقية من دولة
الاتحاد العربي
15/ 7 / 1958
(تاريخ الوزارات العراقية. ج 10 ص 264. نقلا عن
جريدة الزمان، العدد 629 تاريخ 16/ 7/ 1958).
"ان الاتحاد بين العراق والاردن، على الصورة التي تم بها في العهد السابق، لم يكن اتحاداً حقيقياً يستهدف مصلحة الشعب في القطرين، وانما كان لتدعيم النظام الملكي الفاسد، ولتمزيق وحدة الصف العربي المتحرر، ولتحقيق مصالح زمرة من الحاكمين الذين لم يأتوا الحكم عن طريق الشعب، ولم يعملوا على تحقيق امانيه، لذلك فإن حكومة الجمهورية العراقية تعلن انسحابها فوراً من هذا الاتحاد، وتعتبر جميع الاجراءات والتشريعات التي تمت بموجبه باطلة وملغية، كما تعتبر نفسها في حل من جميع الالتزامات المالية، والعسكرية، وغيرها مما فرض على العراق نتيجة لقيام هذا الاتحاد".
وبتاريخ 14 / 7 / 1958 صدر بلاغ رسمي في عمان يقول ان الملك حسين "تولى سلطاته كرئيس للاتحاد اعتباراً من اليوم، كما باشر سلطاته كقائد اعلى للقوات المسلحة".
<23>

المصدر: ملتقى شذرات

__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
1958, الاتحاد, العربى, جولة


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع دولة الاتحاد العربي 14 / 2 / 1958
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
البرلمان العربي لم يجد دولة تستضيفه عبدالناصر محمود أخبار عربية وعالمية 0 07-31-2014 05:53 AM
أول دولة إسلامية وإفريقية تدخل الاتحاد الأوروبي عبدالناصر محمود المسلمون حول العالم 0 01-07-2014 09:00 AM
مدى التورط الغربي في جعل اسرائيل دولة نووية Eng.Jordan مقالات وتحليلات مختارة 0 01-18-2013 07:06 PM
في افتتاح المنتدي العربي الصيني :‏ العربي يقترح قمة مشتركة‏..‏ يقيني بالله يقيني أخبار عربية وعالمية 0 06-01-2012 01:13 PM
الاتحاد الأوروبي يقول إن تعديلات الخصوصية في "غوغل" تنتهك قوانين الاتحاد Eng.Jordan الحاسوب والاتصالات 0 03-02-2012 03:41 PM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 02:49 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59