عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 05-30-2014, 03:35 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,419
افتراضي

الفصل السابع: الضمان وال***** الترغيبيان
المبحث الأول: الضمان الترغيبي
المطلب الأول: تعريف الضمان، وأنواع الضمان الترغيبي
المسألة الأولى: تعريف الضمان
أولاً: تعريفه لغة
الضمان في اللغة مصدر ضَمِنَ، يضْمَنُ، ضَمَاناً، وأصل هذه الكلمة ((هو جعل الشئ في شئ يحويه))([1])، وهو يطلق في اللغة على معان:
الأول: الكفالة. فضَمِنَ الشئ: كَفَلَه، وضَمَّنه لإياه: كفَّلَه([2]).
الثاني: التَغْرِيم. فضَمّنْتُه الشئ: غرَّمْتُه([3]).
الثالث: الالتزام. فضَمِنْتُ المال الْتَزَمْتُه، ويتعدى بالتَّضْعيف، فيقال: ضمّنْتُه المال، أي أَلْزَمْتُه إيَّاه([4])
الرابع: الحفظ والرعاية([5]). ومنه قول النبي - r -: (( الإمام ضامن))([6]).
ثانياً: تعريفه اصطلاحاً
الضمان في اصطلاح الفقهاء: استعمل الفقهاء – رحمهم الله – الضمان على عدة معان في أبواب متعددة من أبواب الفقه، وهي لا تخرج في الجملة عن المعنى اللغوي للكلمة. ومهما يكن من أمر فالذي يتصل بموضوع الحوافز من هذه المعاني هو الضمان في عقد البيع، وقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفه بناء على اختلافهم في تقسيمه([7])، إلا أن أجمع هذه التعاريف تعريف ضمان الدَّرَك([8]) والعهدة([9])، وهو في الحقيقة أن يضمن الثمن أو جزأه لأحد العاقدين([10]).
وضمان العهدة في كلام الفقهاء قسمان:
الأول: ضمانه عن البائع للمشتري: وهو أن يُضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه، إن ظهر فيه عيب او اُسْتُحِق رجع بذلك على الضامن.
الثاني: ضمانه عن المشتري للبائع: وهو أن يُضمن الثمن متى ظهر المبيع مُسْتَحَقٍّاً لغير البائع أو رُدَّ بعيب، أو أرش([11]) العيب([12]).
الضمان في اصطلاح التسويقيين: هو تعهد يلتزم فيه المنتج أو ****ه بسلامة المبيع من العيوب المصنعية والفنية، ويلتزم بصلاحيته للعمل خلال مدة متفق عليها([13]).
المسألة الثانية: أنواع الضمان الترغيبي
الضمان الترغيبي نوعان:
النوع الأول: ضمان الأداء
وهو ضمان صلاحية المبيع وقيامه بالعمل سليماً مدة معينة، بحيث إذا ثبت صلاحه وسلامته فيها غلب على الظن صلاحه فيما بعد([14]).
وبموجَب هذا الضمان يتعهد البائع بإصلاح الخلل المصنعي والفني الطارئ على المبيع أو تبديل غيره به إذا اقتضى الأمر تبديله([15]).
وهذا النوع من الضمان الترويجي يستعمل غالباً في بيع المواد والآلات التي تتميّز بدقة في الصنع، وسهولة تعرض أجزائها للخلل، كالسيارات، والأجهزة الكهربائية على اختلاف أنواعها، والساعات، والمعدات ، والسلع الاستهلاكية المعمرة([16])، وما أشبه ذلك.
ومما يتميز به هذا الضمان الترويجي أنه شامل لأي خلل فني أو مصنعي في المبيع ، حتى لو لم يكن هذا الخلل عيباً، فيكفي لثبوته كون المبيع غير صالح للعمل([17]). كما أن هذا الضمان لايتعارض في الحقيقة مع ضمان البائع للعيوب الخفيّة، فالبائع للعيوب الخفية، ولو لم يكن من شأنها جعل المبيع غير صالح للعمل([18]).
ومما ينبه إليه أن ضمان الأداء، وجميع أنواع الضمان الترويجية لاتضمن العيوب، أو عدم صلاحية المبيع التي تنشأ عن سوء استعمال المشتري، أو عدم عنايته بالمبيع([19])، ولذلك فإن بعض السلع التي يحتاج إلى ***** يشترط للعمل بالضمان فيها التزام المشتري بجدول ال***** المقترح.
النوع الثاني: ضمان معايير الجودة
وهو ضمان يتعهد فيه المنتج بأن سلعته تتمشى من حيث الجودة والمواصفات مع الخصائص والقياسات التي وضعتها هيئات حكومية أو صناعية واعترف بها([20]).
وهذا النوع من الضمان الترويجي يعلن عنه غالباً بوضع علامات أو أحرف أو أرقام على الغلاف الخارجي للسلعة([21])، وذلك يبين للمستهلك مطابقة هذه السلعة للمواصفات والخصائص القياسية للجودة. وهذا النوع من الضمان الترويجي يستعمل غالباً في المنتجات الغذائية، والأدوية، وما أشبه ذلك([22])، وقد يُستعمل في السيارات وغيرها من المنتجات.
المطلب الثاني: ضمان البائع للمبيع
المسألة الأولى: موجباته وأسبابه
يترتب على عقد البيع آثار والتزامات في كلا طرفي العقد، في جانب البائع، وفي جانب المشتري. ومن أبرز هذه الآثار وتلك الالتزامات نقل ملكية المبيع عن البائع إلى المشتري، فعقد البيع يوجب ثبوت ملك المشتري للمبيع([23])، وهذا يقتضي نقل ضمان المبيع عن البائع إلى المشتري([24])، إلا أن أهل العلم استثنوا حالات يكون فيها ضمان المبيع على البائع حتى بعد انتقال الملك إلى المشتري على اختلاف بينهم في بعض تلك الحالات. ومن أهم تلك الاستثناءات.
أولا: هلاك المبيع في يد البائع بآفة سماوية ، أو بفعل غير المشتري([25]).
ثانياً: ظهور المبيع مُستَحقاً لغير البائع([26]) .
ثالثاً: ظهور عيب قديم في المبيع.
وبالنظر إلى هذه الحالات يظهر أن أقربها لبحث الضمان الترغيبي هي الحال الثالثة، وهي ضمان البائع عيب المبيع.
المسألة الثانية: ضمان البائع عيب المبيع
الأصل في عقد البيع أنه يقتضي سلامة المبيع من العيوب؛ لأن المقصود منه انتفاع المشتري بالمبيع، وهذا لا يتكامل تحقيقه وتحصيله، إلا بقيد السلامة في المبيع([27]). ولذلك أثبتت الشريعة للمشتري الخيار فيما إذا تبين أن المبيع معيب قبل قبض المشتري استدراكاً لما قد يفوته، وإزالة للضرر ببقاء العيب([28]). وهذا بالاتفاق فيما إذا كان العيب حادثاً في المبيع قبل البيع([29]).
أما إذا كان العيب حدث في المبيع بعد العقد، وقبل قبض المشتري، ففي كونه من ضمان البائع خلاف بين أهل العلم([30]).
فإذا كان عيب المبيع قد حدث بعد قبض المشتري فإن الإجماع منعقد على أنه من ضمان المشتري([31]) إلا في مسائل معدودة وقع الخلاف فيها بيت أهل العلم، هل هي من ضمان البائع، أو من ضمان المشتري؟، وهذه المسائل هي:
أولاً: بيع العُهْدَة (عهدة الرقيق)
وهو بيع يتعلق فيه ضمان المبيع بالبائع في زمن معين([32]). وهذه العُهْدَة تثبت للمشتري في الرقيق خاصة، ولو حدث العيب فيه بعد قبض المشتري، ولهذا فإنها تسمى عهدة الرقيق([33])، وهي نوعان.
الأول: عهدة ثلاثة أيام
وهي كثيرة الضمان قصيرة الزمان([34])، فالضمان فيها شامل لجميع العيوب، والأدواء، وما يطرأ على الرقيق، من نقص في بدن أو فوات عين في مدة ثلاثة أيام([35]).
الثاني: عهدة السنة
وهي قليلة الضمان طويلة الزمان([36])، فالضمان فيها يشمل ثلاثة أدواء فقط، وهي: الجنون، والجذام، والبرص([37]).
وهذا النوع من الضمان انفرد به المالكية دون سائر أهل العلم([38]).
وقد استدل المالكية لهذين القسمين بعدة أدلة:
الأول: قول النبي - r -: ((عهدة الرقيق ثلاثة أيام))([39]).
وجه الدلالة:
أن النبي - r - أثبت عهدة للمشتري على البائع مدة ثلاثة أيام([40]).
المناقشة:
نوقش هذا من ثلاثة أوجه:
1- أن هذا الحديث لا يصح، فلا يحتج به([41])، وقد بينت ذلك في تخريجه.
2- يحتمل أن يكون المراد المشروط في البيع([42]) فيكون من خيار الشرط.
3- أنه مخالف للأصول([43])، إذ الأصل أن العين مضمونة على مالكها.

الثاني: عمل أهل المدينة، فإن عملهم جرى على إثبات العهدتين في الرقيق، وتناقلهما الخلف عن السلف([44]).
المناقشة:
نوقش هذا بأن إجماع أهل المدينة، وعملهم ليس حجة تثبت بها الأحكام([45]).
الثالث: أن الرقيق يكتم عيبه، فيُستظهر عليه بثلاثة أيام حتى يتبين للمشتري ما كتم عنه، فهذه المدة نظير ما جعل في التصرية التي دلس بها البائع([46]).
الرابع: أن الأدواء التي تضمن في عهدة السنة أدواء تتقدم أسبابها، ويظهر ما يظهر منها في فصل من فصول السنة دون فصل بحسب ما أجرى الله تعالى العادة في ذلك، فجعلت هذه العهدة سنة حتى تؤمن هذه العيوب ، ومن التدليس بها([47]).
المناقشة:
نوقش هذان التعليلان بأن الداء الكامن لا عبرة به، وإنما النقص بما ظهر لا بما كمن([48]).
الإجابة:
أجيب عن هذا بأنه غير مسلَّم؛ لأن الكامن إذا دلّ عليه دليل بعد ذلك، وعلم به صار كالظاهر([49]).


ثانياً: أن يكون العيب مستنداً إلى سبب سابق على القبض
اختلف أهل العلم – رحمهم الله – في العيب الحادث بعد قبض المشتري إذا كان يستند إلى سبب سابق على القبض، هل هو من ضمان المشتري، أو من ضمان البائع؟ على قولين:
القول الأول: أنه من ضمان البائع.
وهذا هو المذهب عند الحنفية([50])، والأصح عند الشافعية([51]).
القول الثاني: أنه من ضمان المشتري ما لم يدلس البائع.
وهذا هو مذهب المالكية([52])، وقول للشافعية([53])، ومذهب الحنابلة([54])، وابن حزم من الظاهرية([55]).
ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو هل وجود سبب العيب يعد عيباً أو لا؟

فمن قال بأنه عيب جعله من ضمان البائع، ومن قال بأنه ليس عيباً جعله من ضمان المشتري([56]).
ثالثاً الجوائح
الجوائح في اللغة جمع جائحة، وهي النازلة العظيمة التي تستأصل المال وتهلكه([57]).
أما عند الفقهاء فهي كل ما أذهب الثمرة، أو بعضها بغير جناية آدمي([58]).
وقد اختلف أهل العلم في القول بوضع الجوائح في الثمار على قولين:
القول الأول: القضاء بوضع الجوائح ، وأنها من ضمان البائع.
وهذا مذهب المالكية([59])، وقديم قولي الشافعي([60])، ومذهب الحنابلة([61]).
القول الثاني: عدم القضاء بوضع الجوائح، وأنها من ضمان المشتري.
وهذا مذهب الحنفية([62])، وقول الشافعي في الجديد([63]).
وسبب الخلاف في هذه المسألة هو تعارض الآثار فيها، وتعارض المقاييس([64]).
المطلب الثالث: حكم الضمان الترغيبي
تقدم أن الضمان الذي تستعمله الشركات والمؤسسات التجارية لإقناع المستهلكين بسلامة السلع وصلاحيتها، وجذبهم إليها نوعان:
الأول: ضمان الأداء.
الثاني: ضمان الجودة .
ومعرفة حكم هذين النوعين من الضمان يحتاج إلى نظر في كل نوع على حدة.
المسألة الأولى: ضمان الأداء
الفرع الأول: تعريفه وغايته
سبق أن ضمان الأداء هو ضمان صلاحية المببيع وقيامه بالعمل على وجه سليم لمدة معينة، بحيث يغلب على الظن صلاحه للعمل فيما بعدها([65]).
وهذا النوع من الضمان له مقاصد عديدة من أبرزها حماية المستهلك في حال ظهور عيوب في المبيع ترجع إلى أخطاء في التصنيع ناتجة عن تقصير في العمل، أو المراقبة والتفتيش والإشراف، أو عن الإسراع في عرض السلع في الأسواق قبل تجربتها وإكتشاف عيوبها في ظروف الاستعمال الفعلية.
ومن مقاصده أيضا طمأنة المستهلك إلى أن ما سَيُقْدِمُ على شرائه من السلع فإن البائع ملتزم بضمان السلعة، ومعالجة أسباب الفشل([66]).
الفرع الثاني: تخريجه الفقهي
تكلم أهل العلم في دراستهم وبحوثهم في مسألة عيوب المبيع عن صور عديدة كثيرة واختلفوا في ضمانها، هل هو من ضمان البائع، أو من ضمان المشتري؟ وربما كانت تلك الصور لا واقع لها في معاملات الناس في ذلك الوقت، أو أنها نادرة الوقوع، لكن مع التطور الصناعي الهائل الذي تشهده الصناعات اليوم أصبح كثير من تلك الصور بضمان الأداء، الذي يقدمه الباعة أو يشترطه المشترون في أكثر السلع.
وبالنظر إلى كلام الفقهاء في هذين يتبين أنه يمكن تخريج ضمان الأداء على ما يلي:
التخريج الأول: أن ضمان الأداء نوع من ضمان العيب الحادث عند المشتري، والمستند إلى سبب سابق على القبض .
ما يترتب على هذا التخريج:
يترتب على هذا التخريج الاختلاف فيمن يضمن هذا العيب هل البائع، أو المشتري؟
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الخلاف([67]).
المناقشة لهذا التخريج:
يناقش هذا التخريج بأن البائع في ضمان الأداء يلتزم للمشتري ويتعهد بسلامة المبيع وصلاحيته للعمل مدة متفقاً عليها في حين أن ضمان العيب الحادث عند المشتري والمستند إلى سبب سابق على القبض ليس كذلك.
الإجابة:
يجاب عن هذا الإيراد بأن ما ذكر من التزام البائع وتعهده لا يشكل على هذا التخريج؛ لأنه على القول بأن البائع ضامن للعيب الحادث عند المشتري إذا كان مستنداً إلى سبب سابق على القبض. فإن التزام البائع وتعهده في هذه الحال يكون تأكيداً لمقتضى العقد، وأما على القول بأنه من ضمان المشتري فإن البائع يكون قد وعد بضمان العيب المستند إلى سبب عنده.
التخريج الثاني: أن ضمان الأداء نوع من ضمان العيب الذي لا يعلم، إلا بالتجربة والاستعلام والاختبار.
ما يترتب على هذا التخريج:
يترتب على هذا التخريج الاختلاف فيمن يضمن هذا العيب هل هو البائع أو المشتري؟ وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين.
القول الأول: أنه من ضمان البائع([68]).
وهذا هو مدذهب الحنفية([69])، وقول للمالكية([70])، ومذهب الشافعية([71])، والحنابلة([72])، وقول ابن حزم من الظاهرية([73]).

القول الثاني: أنه من ضمان المشتري.
وهذا هو المذهب عند المالكية([74])، وهو رواية عن أحمد([75]).
أدلة القول الأول:
1- أن العيب الحادث في المبيع عند المشتري سببه الاستعلام والتجربة، فالمشتري معذور فيه غير ضامن له؛ لأنه وسيلة استكشاف سلامة المبيع من عيبه، فهو نظير اختبار المصراة ب***ها([76]).
أن البائع حصل بيده مال أخيه بغير رضا منه، إذ إن المشتري إنما رضي بالمبيع سليماً ، فلا يكون داخلاً في قول الله تعالى - :﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ([77])؛ لأن الرضا إنما يكون بعد المعرفة التي لا تحصل إلا بالاستعلام([78]) فما تبين من عيب بالاستعلام فإنه لايكون من ضمان المشتري .
2- أن العقد وقع على شئ صحيح، فإذا خرج معيباً فق خرج على خلاف ما عقد عليه([79]).
دليل القول الثاني:
احتجوا بأن العيب الحادث عند المشتري لا حجة له فيه على البائع؛ لأنه حدث في ملكه فعليه ضمانه([80]).
المناقشة:
يناقش هذا بعدم التسليم؛ فالعيب وإن كان حادثاًً في ملك المشتري، إلا أنه حدث نتيجة تجربة المبيع وامتحانه، فهو في الحقيقة إظهار لعيب كامن خفى لا يعلم إلا بالاستكشاف، فلا يكون مضموناً على المستكشف المستعلم. ومعلوم أن العيب الخفي الباطن إذا دلّ عليه دليل، وعُلِم به صار كالظاهر([81]).
الترجيح:
الذي يظهر – والله – تعالى – أعلم أن القول الأول هو الأرجح؛ لقوة أدلته، وسلامتها من المناقشات، وعدم قيام حجة القول الثاني.
الترجيح بين هذين التخريجين:
الظاهر – والله أعلم – أن ضمان الأداء يقبل كلا التخريجين فما كان منه متعلقاً بسلامة المبيع من العيوب المصنعّية والفنيّة، فإنه يخرّج على ضمان العيب الذي لا يعلم، إلا بامتحان وتجربة واستعلام، وما كان منه متعلقاً بصلاحية المبيع وقيامه بالعمل فإنه يخرّج على ضمان العيب الحادث في المبيع عند المشتري، والمستند إلى سبب سابق؛ لأن عدم صلاحيته ناشئ عن عدم إتقان صنعه.
الفرع الثالث: حكمه
بعد ما تقدم من عرض ضمان الأداء، ومقصوده، وما يحتمله من تخريجات، فالذي يظهر – والله – تعالى أعلم – هو جواز ضمان الأداء، وأنه لا محذور فيه شرعاً، وذلك لما يلي.
أولاً: أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة حتى يقوم دليل المنع والتحريم.
ثانياً: أن اشتراط البائع الضمان على نفسه، كما هو الحال في أكثر صور ضمان الأداء، فيه معنى التوثيق؛ لطمأنة المشتري بأنه مسؤول عن جودة سلعته وإتقانها وتلبيتها لحاجات المستهلك، وقيامها بما اشتريت من أجله.
ثالثاً: أن الحاجة داعية إلى مثل هذا الضمان، لاسيما في ظل هذا النوع الكبير في المنتجات والسلع، ويتبين ذلك بالأوجه التالية([82]).
أن تعرف المستهلك على خصائص السلع واحتمال وجود العيب فيها وقت شرائها يكون متعذراً؛ لعدم توفر الإمكانات الفنيّة اللازمة للقيام بذلك.
أن كثيراً من عيوب السلع دقيقة التركيب لا تظهر بمجرد تشغيلها لعرضها على المستهلك، وإنما تظهر عند الاستعمال الفعلي للسلعة([83]).
أن الضمان أصبح في كثير من الأحيان علامة الجودة والمتانة في السلع، فإن الشركات والمؤسسات الكبرى تميّز منتجاتها بإعطاء الضمان عليها.
أنه نظراً لكثرة الإنتاج، وسرعته، وقوة المنافسة بين الشركات والمصانع المنتجة، فإنه كثيراً ما يقع إخلال في الخصائص الفنيّة للسلع، ولا يتبين ذلك إلا بعد استعمال المبيع. فكثيراً ما تقوم الشركات المصنعة بسحب بعض منتجاتها من السوق ومن أيدي المشترين بسبب تبين عيب فيها سببه سوء التصنيع([84]).
وهذه الأوجه تبين السبب الذي حمل كثيراً من التنظيمات التجارية على جعل ضمان الأداء من التزامات البائع في بعض السلع كالأجهزة الكهربائية ووسائل النقل والآلات والمعدات([85]).
رابعاً: أن ضمان الأداء يحمل الشركات والمؤسسات المنتجة على إتقان عملها، ورفع جودة منتجاتها؛ لكونها ضامنة لهذه المنتجات حتى بعد انتقالها إلى أيدي المستهلكين، فتحصيل المصلحة العامة يتطلب اعتبار هذا الضمان وتثبيته.
وممن ذهب إلى أن هذا النوع من الضمان الترغيبي جائز لا حرج فيه شيخنا محمد الصالح العثيمين، كما هو قياس قول الأستاذ الدكتور مصطفى أحمد الزرقا؛ حيث ذهب إلى أن الصانع في عقدالاستصناع([86]) ضامن للعيوب التي في المبيع الذي صنعه([87])، وهو قياس قول الدكتور محمد بن سليمان الأشقر أيضاً، حيث نصر قول الزرقا، وأيده في بحثه الاستصناع([88]).
وقد ذهب إلى جواز هذا النوع من الضمان الترغيبي الأستاذ الدكتور نصر فريد مفتي الجمهورية المصرية.
المسألة الثانية: ضمان معايير الجودة
الفرع الأول: واقعه وغايته
تسعى كثير من المؤسسات والشركات التجارية الغذائية والدوائية وبعض الأجهزة والمعدات الكهربائية إلى الحصول على علامات الجودة التي تصدرها الهيئات الحكومية أو الصناعية المختصة بوضع مواصفات ومعايير جودة السلع والمنتجات، فإذا ما حصلت هذه المؤسسات والشركات على هذه الشهادة التي تضمن جودة سلعها وتثمينها مع المواصفات والخصائص المعتبرة، وضعتها على الغلاف الخارجي للسلعة غالباً لتروج بذلك.
وغرض هذا النوع من الضمان خدمة المستهلكين وحمايتهم من السلع التي لا تحقق المواصفات القياسية للجودة، كما أنها تحمل المنتجين على إتقان معايير الجودة؛ لتروج سلعهم([89]).
الفرع الثاني: حكمه
ضمان الجودة جائز لا حرج فيه، بل تدعو المصلحة إلى إلزام المنتجين به حماية للمستهلكين و***** للمصلحة العامة.
وأما ما يجب مراعاته في هذا الضمان نظير ما ذكر في ضوابط الدعاية والإعلان([90])؛ لأن علامات الجودة من ضروب الدعاية؛ لترويج المبيعات والسلع.

المبحث الثاني: ال***** الترغيبية
المطلب الأول: تعريف ال***** وأنواع ال***** الترغيبية
المسألة الأولى: تعريف ال*****
أولاً: تعريفها لغة
ال***** في اللغة مصدر صَان، يَصُون، صَوناً، و*****([91]) وبمعنى الحفظ([92])، والوقاية([93]).
ثانياً: تعريفها اصطلاحاً
ال***** في اصطلاح الفقهاء: لم يستعمل الفقهاء – رحمهم الله – هذا المصطلح فيما اطلعت عليه من كتبهم، فهو مصطلح حادث، إلا أن الفقهاء استعملوا للإصطلاحات التي تجري لبعض الأعيان كالبناء ونحوه المَرَمَة([94]) والعِمَارة، وهما لفظان مستعملان عند بعض الفقهاء للإصطلاحات التي يحفظ بها البناء([95]). المعاصرين عقد ال***** بأنه: ((عقد بين طرفين بمقتضاه يقوم أحدهما ب***** آلة من الآلات ، وفي نظير ذلك يلتزم الطرف الآخر بدفع الأجرة المحددة له بينهما))([96]).
ال***** في اصطلاح التسويقيين: هي خدمة ترويجية يقدمها البائع بعد الشراء للمحافظة على السلعة المبيعة في حالة جيدة، سليمة تكفل استمرار السلعة في عملها، وعدم توقفها عن الإنتاج أو الأداء([97]).
المسألة الثانية: أنواع ال***** الترغيبية
ال***** الترغيبية نوعان([98]):
النوع الأول: ***** وقائية (دَوْرِيّة)
وهي خدمة يقدمها البائع وفق جدول زمني محدد بآجال معلومة؛ لفحص المبيع، والتأكد من سلامته، واستمرار عمله، وجودة أدائه، وصلاحيته للعمل، وهذا النوع من ال***** يمنح غالباً عند المعدات الكبيرة، ووسائل النقل والأجهزة الكهربائية، وما أشبهها من السلع التي تحتاج إلى متابعة منتظمة، وعناية دائمة.
النوع الثاني: ***** طارئة
وهي خدمة يقدمها البائع للمستهلك فيما إذا تعرّض المبيع لتعطل، أو خلل، أو غير ذلك من الآفات، سواء كان ذلك بسبب سوء الاستعمال، أو الحوادث والكوارث، أو فساد بعض أجزائه التي يتطلب إصلاحها مهارة فنيّة، وخبرة مصنعية.
المسألة الثالثة: الفرق بين الضمان وال***** الترغيبيين
يتفق الضمان وال***** في أن كلاً منهما يُعدّ من الحوافظ المرغِّبة في الشراء، والتي تكون بعد عقد البيع([99]) إلا أن بينهما عدة فروق، وهي كما يلي:
الأول: أن الضمان الترغيبي يكون لفترة محدودة تكفي غالباً لظهور العيوب المصنعيّة والفنيّة، أما ال***** الترغيبية فإنها تستمر طول عمر السلعة([100]).
الثاني: أن الضمان يغطي العيوب المصنعيّة والفنيّة، ويكفل بصلاحية السلعة للعمل خلال مدة متفق عليها، أما ال***** فإنها تغطي كل خلل أو عيب يطرأ على السلعة، ولو كان نتيجة الاستعمال أو غيره من الأسباب([101]).
الثالث: أن الضمان يتحمل فيه البائع جميع التكاليف المترتبة على الإصلاحات، أو عمليات الضبط التي تَكَفّل بها الضمان، سواء قطع الغيار أو اليد العاملة، أما ال***** فإن الذي يتحمل تكاليفها هو المستهلك.
المطلب الثاني: التكيي الفقهي لل***** الترغيبية
المسألة الأولى: واقعها وغايتها
تتعهد بعض الشركات والمؤسسات التجارية؛ لعملائها بأن تقوم ب***** السلع التي تبيعها لهم، وهذه الصاينة إما أن تكون وقائية دورية لفحص المبيع، وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح، وإما أن تكون طارئة لإصلاح الأعطال المفاجئة، وغير المتوقعة الناتجة عن سوء استعمال، أو حوادث، أو غير ذلك.
وهذا التعهد المقدم من هذه الجهات التجارية لا تتقاضى عليه أجراً، ولا يُلْزم به المشتري، بل له أن يجري نوعي ال***** عند أي مؤسسة أخرى، وفي بعض الأحيان تقدم بعض المؤسسات والشركات ما تقدمه كثير من وكالات السيارات حيث تقوم ب***** وقائية مجانية يتم فيها تغيير زيت السيارة، وأعمال أخرى يُنَصَّ عليها في جدول أعمال ال***** الوقائية، وفيما عدا هذه الصورة فإن المؤسسات والشركات التجارية تأخذ أجراً على أعمال ال***** بنوعيها عند القيام بها.
وأما مقصود ال***** الترغيبية الوقائية فيمكن تلخيصه فيما يلي:
1. أن هذا النوع من ال***** تشترطه الشركات والمؤسسات التجارية في فترة الضمان؛ لاكتشاف العيوب التي يشملها الضمان من إصلاحها قبل انقضاء مدته، ولتلافي ما قد ينشأ عنها من أعطال، ولذلك فإن كثيراً من تجار السلع التي تحتاج إلى ***** دورية وقائية ينصون على أن ضمان الأداء الذي يلتزمون به للمشتري غير شامل للعيوب التي تنتج عن نقص ال***** الوقائية في الفترات المحددة لها.
2. يمكن من خلال ال***** الوقائية متابعة استمرار الأجزاء التي لها عمر محدد للاستعمال، يجب أن تغير عند بلوغه.
3. ال***** الوقائية من أهم أسباب استمرار السلع سليمة مؤدية لعملها مدة طويلة.
أما مقصود ال***** الطارئة فهو إصلاح الأعطال والعيوب الحادثة بطريقة صحيحة، وذلك لأن كثيراً من الأجهزة والآلات والمعدات معقّدة التركيب لا يتمكن من إصلاحها على وجه صحيح إلا الشركة المصنِّعة أو وكلاؤها.
المسألة الثانية: تخريجها الفقهي
ال***** الترغيبية يمكن أن تخرّج على أحد التخريجين التاليين:
التخريج الأول: أنها وعد من البائع للمشتري.
ما يترتب على هذا التخريج:
أولاً: جواز هذا النوع من الحوافز المرغِّبة في الشراء؛ لأن الأصل في المعاملات الحل.
ثانياً: وجوب الوفاء بهذا الوعد ولزومه للبائع. وقد تقدمت أدلة وجوب الوفاء بمثل هذا الوعد .
التخريج الثاني: أنها بيع بشرط نفع البائع في المبيع
ما يترتب على هذا التخريج:
يترتب على هذا الخلاف في صحة هذا الشرط، فقد اختلف أهل العلم فيه على قولين في الجملة:
القول الأول: أن هذا الشرط صحيح.
وهذا هو مذهب المالكية([102]) والحنابلة([103]) في الجملة، وقد اشترط المالكية([104]) للصحة أن تكون المشترطة يسيرة، أما الحنابلة([105]) فلم يشترطوا للصحة سوى علم المنفعة.
القول الثاني: أن هذا الشرط فاسد.
وهذا مذهب الحنفية([106])، والشافعية([107]).
أدلة القول الأول:
استدل هؤلاء بأدلة كثيرة([108]) أبرزها ما يأتي :
الأول: قول النبي _ r _ : ((المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالً، أو أحلَّ حراماً)).
وجه الدلالة:
أن النبي - r - جعل الأصل في الشروط الإباحة إلا شرطاً حرَّم حلالاً، أو أحلّ حراماً. وهذا شرط لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً.
الثاني: ما روى جابر – t – أن النبي – r((نهى عن الثنيا إلا أن تعلم))([109]).
وجه الدلالة:
أن النبي -r - أباح الاستثناء بالشرط إذا كان ذلك معلوماً([110]).
أدلة القول الثاني:
استدل هؤلاء بعدة أدلة([111]) أبرزها حديث عبدالله بن عمرو - t -: أن النبي - r - ((نهى عن بيع وشرط))([112]).
وجه الدلالة:
أن النبي - r - نهى ع الجمع بين البيع والشرط، فدلَّ ذلك على عدم جواز الشروط في البيع([113]).
والمناقشة:
نوقش هذا بثلاثة أمور:
1 - أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة([114])، وقد بينت ذلك في تخريجه.
2 - أنه مخالف للإجماع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مناقشة هذا الحديث: ((وقد أجمع الفقهاء المعروفون من غير خلاف أعلمه أن اشتراط صفة في المبيع، ونحوه كاشتراط العبد كاتباً، أو صانعاً أو اشتراط طول الثوب، أو قدر الأرض، ونحو ذلك شرط صحيح))([115]).
3 - أنه مخالف للأحاديث الثابتة التي فيها جواز الشروط في البيع كحديث عائشة في قصة عتقها بريرة([116])، وغيره .
الترجيح:
الراجح من هذين القولين هو القول الأول؛ لقوة أدلته ، وضعف أدلة القول الثاني، والله – تعالى – أعلم.
المناقشة لهذا التخريج:
يناقش هذا التخريج بأن ال***** الترغيبية لم يشترطها المشتري، بل هي ممنوحة من البائع دون اشتراط، فليس فيها معنى الشرط ولا لفظه.
الترجيح بين التخريجات:
الذي يظهر ، والله أعلم ، أن الأقرب للصواب هو أن تخرّج ال***** الترغيبية على أنها وعد بمنفعة البائع في المبيع، وذلك؛ لأن ***** المبيع في ال***** الترغيبية لم يشترطها المشتري، بل يعد بها البائع ابتداء ترغيباً وتشجيعاً على الشراء منه.
المسألة الثالثة: حكمها

بعد ما تقدم من عرض للتخريج الفقهي لل***** الترغيبية فإن الذي يترجح هو أنها جائزة، لا حرج فيها، وذلك لما يلي.
أولاً: أن الأصل في المعاملات الخل والإباحة حتى يقوم دليل المنع .
ثانياً: أن الحاجة داعية إليها، فدقة صناعة المبيع، وتعدد خصائصه يتطلب الأيدي المتخصصة العالمة بالسلعة وخصائصها الفنيّة، لإصلاح الأعطال العارضة، وإجراء الفحوصات اللازمة التي تكفل استمرار عمل السلعة بطريقة تحقق النفع المقصود منها. ويؤكد هذا أنه في بعض الأحيان لا يتمكن المستهلك من إصلاح السلعة أو صيانتها إلا عند البائع؛ لكونه عالماً بالسلعة علماً تاماً يتمكن به من إصلاحها.

الفصل الثامن: الاستبدال الترغيبي
المبحث الأول: تعريف الاستبدال الترغيبي
أولاً: تعريفه لغة
الاستبدال مصدر الفعل السداسي استبدل، ومعناه جعلُ شئٍ مكان آخر([117])، واستبدل الشئ اتخذ مكانه بدلاً([118]).
ثانياً: تعريفه اصطلاحاً
الاستبدال في اصطلاح الفقهاء: لم يستعمل هذا المصطلح فيما اطلعت عليه من كتبهم، إلا أن الاستبدال من حيث المعنى داخل في معنى البيع، فالبيع: مبادلة مال، ولو في الذمة، أو منفعة مباحة أحدهما على التأييد غير ربا وقرض([119]). فاستبدال السلعة الجديدة بقديمة داخل في هذا المعنى، فهو نوع من البيع.
الاستبدال في اصطلاح التسويقيين: لم تذكر مراجع التسويق العربية التي اطلعت عليها هذا الأسلوب في وسائل تنشيط المبيعات والحوافز المرغَّبة في الشراء، وذلك فيما يبدو راجع إلى كون هذا الأسلوب حديث الاستعمال في الأسواق العربية، وقد جاءت الإشارة إليه في بعض كتب التسويق الأجنبية([120]).
وتعَدّ تجارة الاستبدال تجارة رائجة لما تحققه للمستهلك من توفير دفع كامل ثمن السلعة الجديدة نقداً؛ لكون السلعة القديمة جزءاً من الثمن، ولما فيه من تنشيط المبيعات في أوقات الركود الاقتصادي لاسيما في بعض أنواع السلع، ومن أشهر السلع التي يستعمل فيها الاستبدال: الأجهزة الكهربائية، والألكترونية، والسيارات، والذهب والمجوهرات، والساعات، وما أشبه ذلك والسبب في ذلك هو ظهور نماذج، أو تصاميم أحدث من هذه السلع، فيحمل ذلك المستهلك على الاستغناء عن السلع القديمة وطلب الجديدة([121]).
المبحث الثاني : التكييف الفقهي للإستبدال الترغيبي
المطلب الأول: أنواعه
الاستبدال الترغيبي ينقسم باعتبار السلع التي تجري فيها تجارة الاستبدال إلى نوعين:
النوع الأول: استبدال الذهب
المقصود بالاستبدال في هذا النوع استبدال كل ربوي بجنسه، وإنما نُصَّ على الذهب دون غيره من الربويات؛ لكونه استبدال الذهب بالذهب هو الأكثر انتشاراً في المعاملات التجارية في الأسواق، وذلك يرجع إلى عدة عوامل من أهمها أن تجارة الذهب مرتبطة بالمرأة، ، التي كثيراً ما تميل إلى استبدال ما عندها من ذهب؛ إما طلباً للتغيير، وإما سعياً وراء ما يطرح من جديد في الأسواق([122]).
النوع الثاني: استبدال غير الذهب
يدخل في هذا النوع كل استبدال للسلع غير الربوية. فتجارة الاستبدال تعد في الواقع تجارة رابحة في كثير من السلع العصرية كالأجهزة الكهربائية، والألكترونية، والسيارات، وغيرها، لاسيما مع التنوع الكبير في هذه السلع والتطور النوعي، والإنتاجي فيها، والذي يجعل المستهلك دائم السعي في طلب الجديد منها، والاستغناء عن القديم.

المطب الثاني: تخريجه الفقهي
المسألة الأولى: تخريج استبدال الذهب
استبدال الذهب الجديد بالمستعمل له حالان:
الحال الأولى: أن يستويا في الوزن
وهذه الحال قسمان :
القسم الأول: أن يكون الاستبدال مع استواء الجديد والقديم في الوزن دون أن يدفع صاحب القديم ثمناً زائداً ، فهذا بيع ذهب بذهب مثلاً بمثل، فإذا حصل التقابض قبل التفرق، فإنه بيع صحيح تترتب عليه آثاره؛ لإكمال شرطي الجواز التماثل، والتقابض.
وجواز هذه الصورة محل اتفاق، فقد أجمع أهل العلم على جواز بيع الذهب بالذهب، إذا كان مثلاً بمثل، يداً بيد، يستوي فيه الجيد وغير الجيد([123]).
القسم الثاني: أن يكون الاستبدال مع استواء الجديد والقديم في الوزن، ويقوم صاحب القديم بدفع ثمن زائد مقابل الجديد. فهذا بيع ذهب بذهب مع التفاضل؛ لأن حقيقة الأمر أن ثمن الجديد هو الذهب القديم، وما معه من النقود، التي هي زيادة مقابل صفة الجِدَّة، وبهذه الزيادة يكون الذهب القديم المستبدل أكثر من الذهب الذهب الجديد هذا في قول النبي – r -: ((فمن زاد، أو استزاد فقد أربى))([124])، وهو نظير ما جاء في حديث أبي سعيد ، وأبي هريرة – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -: استعمل رجلاً على خيبر، فجاءه بتمر جَنِيب([125])، فقال رسول الله – r - : (( أكل تمر خيبر هكذا ؟)) فقال لا. والله يارسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقا رسول الله – r- : (( بع الجمع([126]) بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً))([127]).
وقد أجمع العلماء على أن الذهب لا يجوز التفاضل في شئ منه([128]). وهذا القسم من الاستبدال فيه تفاضلاً بلا ريب، فهو محرم لا يجوز.
الحال الثانية: ألاّ يستويا في الوزن
وهذه الحال قسمان:
القسم الأول: أن يكون القديم أكثر من الجديد
فهذا لا يجوز؛ لعدم التماثل بين البدلين، وأدلة عدم جواز هذه الصورة كثيرة منها قول النبي – r-: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل))([129]).
وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم هذه المعاملة، وأنها من الربا المحرم([130]).
القسم الثاني: أن يكون الجديد أكثر من القديم

في هذا القسم يدفع صاحب الذهب القديم نقوداً في مقابل الزيادة في وزن الجديد، وبهذا يتبين أن المعاملة في هذا القسم هي
إحدى صور مسألة مد عجوة ودرهم، وهي أن يباع ما يجري فيه الربا بجنسه ومعهما، أو مع أحدهما من غير جنسه .
وقد سبق أن الراجح في هذه المسألة القول بالتحريم ، وعليه فإن هذه الصورة من الاستبدال لاتجوز لما تشتمل عليه من الربا، وبهذا يتبين أنه لايجوز استبدال الذهب الجديد بذهب قديم، إلا إذا كان مثلاً بمثل يداً بيد.
المسألة الثانية: تخريج استبدال غير الذهب
استبدال غير الذهب كالأجهزة الكهربائية، والمعدات والسيارات، وما أشبه ذلك هو في الحقيقة بيع؛ المبيع فيه هو السلعة الجديدة؛ والثمن هو السلعة القديمة، وما يدفع من الفرق بين سعري الجديدة والقديمة.
ويترتب على هذا التخريج أن هذه المعاملة بيع يثبت لها جميع ما يثبت لعقد البيع من آثار وأحكام .
المطلب الثالث: حكمه
يختلف حكم الاستبدال الترغيبي باختلاف أنواعه.
النوع الأول: استبدال الذهب
استبدال الذهب بالذهب، أو الربوي بجنسه لا يجوز، إلا بشرط التماثل والتقابض؛ لقول النبي – r – في بيع الذهب بالذهب: ((مثلاً بمثل سواء بسواءً، يداً بيدٍ)).
وأكثر صور استبدال الذهب الجديد بالذهب المستعمل تدخل فيما حكى الإجماع من تحريم الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن([131]).
وقد أفتى بالتحريم مطلقاً إلا مع التساوي اللجنة الدائمة العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية([132])، وسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز([133])، وفضيلة شيخنا محمد الصالح العثيمين([134]).
النوع الثاني: استبدال غير الذهب
استبدال غير الذهب وما في حكمه كالأجهزة الكهربائية والساعات والسيارات وما أشبه ذلك جائز لا حرج فيه شرعاً ، ودليل ذلك قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾([135])، ويدل عليه أيضاً أن الأصل في المعاملات الحل ما لم يدل دليل على التحريم .
وقد أفتى بجواز ذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية([136])، وسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز([137]).

الخاتمة
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد تناولت هذه الرسالة موضوع الحوافز المرغِّبة في الشراء في الفقه الإسلامي بالدراسة والبحث ، وقد استقدمت منها فوائد جمة، وتوصلت إلى نتائج عدة.
فمن أبرز النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث ما يلي:
1 - أن الحوافز المرغّبة في الشراء هي ما يقوم به البائع أو المنتج من أعمال تعرف بالسلع أو الخدمات، وتحث عليها، وتدفع إلى اقتنائها، وتملكها من صاحبها بالثمن، سواء كانت تلك الأعمال قبل عقد البيع أو بعده.
2 - أن الحوافز المرغّبة في الشراء كثيرة متنوعة، إلا أن من أبرزها الهدايا، والمسابقات، والتخفيضات، والإعلان والدعاية، ورد السلعة، والضمان وال*****، واستبدال الجديد بالقديم.
3 - أن الأصل في هذه الحوافز وغيرها من المعاملات الحل والإباحة، مالم يقم دليل التحريم والمنع.
4 - أن أسباب التحريم في المعاملات أن يكون فيها ظلم، أو غرر، أو ربا، أو ميسر، أو كذب وخيانة، أو كانت المعاملة تفضي إلى محرم.
5 - جواز الهدايا التذكارية، واستحباب قبولها ما لم يمنع من ذلك مانع، وعدم جواز الرجوع فيها بعد قبض المهدي إليه.
6 - أن الهدية الترويجية إذا كانت سلعة فلها ثلاثة أحوال:
الحال الأولى: أن تكون الهدية موعوداً بها المشتري فأقرب ما تخرَّج عليه حينئذٍ وعد بالهبة، يجب الوفاء به، ويثبت لها ما يثبت للهبة من أحكام.
الحال الثانية: أن تكون الهدية غير موعود بها فأقرب ما تُخرَّج عليه حينئذٍ أنها هبة محضة، يثبت لها جميع ما يثبت للهبة من أحكام.
الحال الثالثة: أن يكون تحصيل الهدية مشروطا بجمع أجزاء مفرقة في أفراد سلعة معينة، وما أشبه ذلك حينئذٍ على أنها هبة محرمة؛ لما تفضي إليه من الإسراف والتبذير وكونها من الميسر المحرم.
7- أن الهدية الترويجية إذا كانت منفعة فلها حالان:
الحال الأولى: أن تكون المنفعة موعوداً بها المشتري فأقرب ما تُخرَّج عليه أنها وعد بهبة المنفعة، وهي جائزة .
الحال الثانية: أن تكون المنفعة مبذولة دون وعد سابق، فتُخرَّج حينئذٍ على أنها هبة محضة .
8- أن الهدايا الإعلانية (العينات) يختلف حكمها باختلاف المقصود منها؛ فإن كان مقصودها التعريف بالسلعة وخصائصها وما إلى ذلك فإنها تكون هبة جائزة يثبت لها ما يثبت للهبة من أحكام، أما إن كان مقصودها أن تكون نموذجاً لما يطلب في السلعة من مواصفات فإنها تكون حينئذٍ هبة جائزة يثبت لها ما يثبت للهبة من أحكام، إلا أنه يجب أن تكون مطابقة للواقع في بيان حقيقة السلعة، وقد اختلف أهل العلم في جواز اعتماد هذه العينات عند إجراء العقود، والراجح جواز ذلك.
9- أن للهدية النقدية الترغيبية صورتين:
الصورة الأولى: أن تكون الهدية النقدية في كل سلعة فأقرب ما تُخرَّج عليه حينئذٍ مسألة مد عجوة ودرهم بدرهمين، فهي من الربا المحرم.
الصورة الثانية: أن تكون الهدية النقدية في بعض أفراد سلعة معينة فهي حينئذٍ لا تجوز؛ لكونها نوعاً من الميسر، وتحمل على شراء مالا حاجة إليه طمعاً في تحصيل هذه الهدية.
10- أن الهدايا الترغيبية إذا قُدِّمت للشخصيات الاعتبارية حالان:
الحال الأولى: أن تقدم الجهة الاعتبارية نفسها فحكمها في هذه الحال يختلف باختلاف مقصودها، فإن كان غرضها التعريف بالسلعة فإنها تكون
جائزة بذلاً وقبولاً، أما إن كان القصد منها تسهيل أعمال الجهة المهدية أو ما أشبه ذلك فإنها تكون حينئذٍ من الرشوة المحرمة.
الحال الثانية: أن تقدم لمنسوبي الجهات الاعتبارية فحكمها التحريم بذلاً وقبولاً.
11- أن المسابقات من حيث بذل العوض ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما تجوز المسابقة فيه بعوض وبدون عوض، وهو المسابقة في السهام، والإبل والخيل.
القسم الثاني: ما لا تجوز المسابقة فيه مطلقاً، وهو المسابقة في كل شئ أدخل في محرم أو ألهى عن واجب.
القسم الثالث: ما تجوز المسابقة فيه بدون عوض، وهو المسابقة في كل ما فيه منفعة ولا مضرة فيه راجحة ، وهذا القسم لا يجوز بذل العوض فيه مطلقاً سواء كان المتسابقين، أو من أحدهما، أو من أجنبي.
12- أن المسابقات الترغيبية نوعان:
النوع الأول: ما فيه عمل من المتسابقين، ويترجح تخريج هذا النوع على أنه مسابقة على عوض من غير المتسابقين، وعليه فإن هذا النوع من المسابقات الترغيبية محرم.
النوع الثاني: مالا عمل فيه من المتسابقين.
وهذا النوع قسمان :
القسم الأول: ما يشترط فيه الشراء، وهذا محرم، لكونه قماراً.
القسم الثاني: ما لا يشترط فيه الشراء، وهذا القسم يُخرَّج على أنه هبة لمن تعينه القرعة، وهو جائز لا حرج فيه.
13- أن التخفيض الترغيبي أنواع، أبرزها التخفيض العادي والتخفيض بالبطاقة، وأن الأصل في تحديد أسعار السلع والخدمات ارتباطه بقوى العرض والطلب. وأن الراجح جواز بيع السلع والخدمات بأقل من سعر السوق، وبناء على هاتين المقدمتين فإن التخفيض الترغيبي العادي جائز بجميع أنواعه.
14- أن بطاقة التخفيض قسمان:
القسم الأول: بطاقة مستقلة، وهي نوعان:
النوع الأول: بطاقات عامة، ولها ثلاثة أطراف: هي جهة الإصدار، وجهة التخفيض والمستهلك. وهذا القسم من البطاقات التخفيضية محرم؛ لما فيها من الجهالة والغرر الكبيرين، ولما فيها من أكل المال بالباطل، والتغرير بالمستهلكين، وإفضائها إلى المنازعة، والإضرار بالتجار الذين لم يشاركوا فيها وغير ذلك من الأسباب.
والنوع الثاني: بطاقات خاصة، ولها طرفان: هما جهة التخفيض، والمستهلك، وللحصول على هذه البطاقة طريقتان:
الأولى: الاشتراك وحكمها حكم النوع الأول .
والثانية: الإهداء وحكمها الجواز.
القسم الثاني: بطاقة تابعة ، وهي نوعان:
النوع الأول: بطاقة تابعة مجانية، وحكمها يتأثر بحكم البطاقة الأصلية.
15- أن التخفيض الترغيبي المقدم للجهات الاعتبارية قسمان:
القسم الأول: أن يكون للجهات الاعتبارية نفسها، نفسها، وحكمه ينظر فيه إلى القصد من التخفيض، وصلة جهة التخفيض بالشخصية الاعتبارية.
القسم الثاني: أن يكون لمنسوبي الجهات الاعتبارية، وحكمه يحتاج إلى نظر في صلة جهة التخفيض بالشخصية الاعتبارية، إلى نظر في علم الشخصية الاعتبارية بالتخفيض الممنوح لنسوبيها.
16- الإعلان والدعاية الترغيبية إن كانا مدحاً وثناء على السلعة بحق فحكمهما الجواز والإباحة، وإن كانا بغير حق بأن كانا مستملين على كذب وتغرير فحكمهما التحريم والمنع، ويترتب على ذلك ثبوت الخيار للمشتري.
17- أن البيع من العقود اللازمة للطرفين إلا إن تخلّف شرط من شروط العقد، أو وجد سبب من أسباب الفساد أو اشتراط الخيار.
18- أن الرد الترغيبي الذي يستعمله الباعة نوعان:
النوع الأول: رد السلعة وأخذ ثمنها، ويُخرَّج هذا النوع على أنه شرط للخيار، وذلك جائز لا حرج فيه بشرط كون مدته معلومة للمتعاقدين، فلا يجوز أن تكون مدته مؤبدة ولا مطلقة، ويشترط أيضاً ألا تكون السلع مما يجب فيه التقابض قبل التفرق.
النوع الثاني: رد السلعة واستبدال غيرها بها أو تقييد ثمنها لحساب المشتري، وله صورتان:
الصورة الأولى: أن يكون ذلك مشروطاً، والراجح تخريج هذه الصورة على أنها بيع بشرط صحيح، فهي صورة جائزة لا حرج فيها.
الصورة الثانية: أن يكون ذلك غير مشروط، وتتخرج هذه الصورة على أنها إقالة شرط فيها أن يكون ثمن السلعة الأولى ثمناً في معاوضة جديدة فتكون هذه الصورة جائزة لا حرج فيها.
19- أن ضمان المبيع ينتقل بالبيع عن البائع إلى المشتري إلا في مسائل أبرزها، وألصقها بالبحث ضمان البائع عيب المبيع، وهو على ثلاث أحوال:
الحال الأولى: أن يكون العيب حادثاً قبل البيع فهذا العقد من ضمان البائع بالاتفاق.
الحال الثانية: أن يكون العيب حدث في المبيع بعد العقد وقبل قبض المشتري ففيه خلاف بين أهل العلم.
الحال الثالثة: أن يكون العيب حدث بعد قبض المشتري فهذا ليس من ضمان البائع بالاتفاق إلا في مسائل وقع فيها الخلاف كعهدة الرقيق، والعيب المستند إلى سبب سابق على القبض، والجوائح.
20- أن الضمان الترغيبي نوعان:
النوع الأول: ضمان الأداء، وهو يتعلق بأمرين: فما كان منه متعلقاً بسلامة المبيع من العيوب المصنعيّة والفنية، فإنه يتخرج على ضمان العيب الذي لا يعلم إلا بامتحان وتجربة واستعلام؛ وأما ما كان منه متعلقاً




بصلاحية المبيع وقيامه بالعمل فإنه يخرّج على ضمان العيب الحادث في المبيع عند المشتري والمستند إلى سبب سابق. والراجح جواز ضمان الأداء.
النوع الثاني: ضمان معايير الجودة، وهو نوع توثيق جائز لا حرج فيه.
21- أن ال***** الترغيبية إما أن تكون وقائية، وإما أن تكون طارئة، وتُخرَّج على أنها وعد بمنفعة البائع في المبيع، وهو جائز لا حرج فيها.
22- أن الاستبدال الترغيبي نوعان:
النوع الأول: استبدال الذهب، وهو حالان:
الحال الأولى: أن يستويا في الوزن، وهذه الحال قسمان:
القسم الأول: ألاّ يدفع صاحب القديم ثمناً زائداً، وهذا القسم جائز بالإجماع.
القسم الثاني: أن يدفع صاحب القديم ثمناً زائداً مقابل الجديد، وهذا بيع ذهب بذهب مع التفاضل، وذلك لا يجوز.
الحال الثانية: ألاّ يستويا في الوزن وهذه الحال قسمان:
القسم الأول: أن يكون القديم أكثر من الجديد، فهذا لا يجوز لعدم التساوي .
القسم الثاني: أن يكون الجديد أكثر من القديم، وهذا القسم يتخرج على مسألة مد عجوة ودرهم بدرهمين، فهذا القسم من الربا المحرم.
النوع الثاني: استبدال غير الذهب ويتخرّج هذا النوع على أنه بيعٌ؛ الثمن فيه هو السلعة القديمة، وما يدفع من الفرق بين سعري الجديد والقديم، وهذا جائز لا حرج فيه.
ثم بعد هذا أحمد الله الولي الحميد على نعمه الظاهرة والباطنة، فله الحمد كله أوله وآخره، ظاهره وباطنه، ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شئ بعد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .



([1])معجم المقاييس في اللغة، مادة (ضمن) ، ص (603).

([2]) ينظر: الصحاح، مادة (ضمن)، (6/2155)، لسان العرب، مادة (ضمن)، (13/257)، تاج العروس، مادة (ضمن)، (18/347).

([3]) ينظر: لسان العرب، مادة (ضمن)، (13/257)، القاموس المحيط، مادة (ضمن)، ص (1564)، الكليات، مادة (الضمان)، ص (575).

([4]) ينظر: المصباح المنير ، مادة (ض م ن)، (13/258) ، المعجم الوسيط ، مادة (ضمن) ، ص (544).

([5]) ينظر: لسان العرب، مادة (ضمن) ، (13/258).

([6]) رواه أحمد في المسند (2/232)، وفي مواطن أخرى عديدة، ورواه أبو داود في كتاب الصلاة – باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت - ، رقم (517)، (1/356)، والترمذي في أبواب الصلاة – باب ما جاء أن الإمام ضامن .. - ، قم (207)، (1/402)، كلهم من حديث أبي هريرة - t - .
وقد صححه أحمد شاكر في تحقيق المسند رقم (9943)، (19/82)، والألباني في إرواء الغليل (1/231)، وشيب الأرناؤوط في تحقيق شرح مشكل الآثار (5/432).

([7]) ينظر: البحر الرائق (6/237)، الذخيرة للقرافي (5/114)، مغني المحتاج (2/201)، كشاف القناع (3/369).

([8]) الدَّرَك: بفتحتين، وفي لغة بسكون الراء. وهو اسم من أدركت الشئ.
[ ينظر : المصباح المنير، مادة (درك) ، ص (122) ] .

([9]) العُهْدَة: هي وثيقة المتبايعين، وهي بمعنى الدَّرَك، تقول: برئت إليك من عُهْدَة هذا العبد، أي ما يدركك فيه من عيب كان معهوداً فيه عندي، ويقال: عُهْدَته على فلان، أي: ما أدرك فيه من دَرَكَ فإصلاحه عليه. [ ينظر: لسان العرب، مادة (عهد) ، (3/311-312)، المصباح المنير، مادة (عهد) ، ص (225) ].

([10]) ينظر: الإقناع للحجاوي (2/179)، معونة أولي النهى (4/394).

([11]) الأرْش في اللغة: من أرَّش أي: أفسد، وسمي بذلك؛ لأنه من أسباب الفساد.
اصطلاحاً: قِسْط ما بين الصحيح والمعيب من الثمن.
[ ينظر: لسان العرب، مادة (أرش)، القاموس المحيط ص (19)، حاشية ابن عابدين (5/34)، تحرير ألفاظ التنبيه ص (178)، الدر النقي في ألفاظ الخرقي (2/466)].

([12]) ينظر: البحر الرائق (6/237)، شرح فتح القدير (7/181)، حاشية الدسوقي (3/112)، نهاية المحتاج (3/439)، كشاف القناع (3/369).
تنبيه: قصر الحنفية ضمان الدرك على ضمان الثمن إذا ظهر المبيع مستحقاً، أما مسائل ظهور العيب في المبيع فتبحث في باب خيار العيب، وأما ضمان العهدة فهو باطل عندهم باتفاق؛ للجهالة فيه.
[ ينظر: بدائع الصنائع (5/9) ، البحر الرائق (6/254)، البناية في شرح الهداية (7/605 – 606) ، حاشية ابن عابدين (5/328) ].

([13]) ينظر: إدارة التسويق للدكتور بازرعة (2/175) ، ضمان عيوب المبيع الخفية للدكتور دياب ص (317) ، الضمان في عقد البيع للدكتور عيد ص (229).

([14]) ينظر: إدارة التسويق للدكتور بازرعه (2/172) ، الوسيط في شرح القانون المدني (4/759) .

([15]) ينظر: عقد البيع والمقايضة للدكتور فرج ص (515) ، الوسيط في شرح القانون المدني (4/760).

([16]) ينظر: إدارة التسويق للدكتور بازرعه (2/172) ، ضمان عيوب المبيع الخفية للدكتور دياب ص (317) .

([17]) ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني (4/759) .

([18]) ينظر: الضمان في عقد البيع للدكتور عيد ص (231) ، عقد البيع والمقايضة للدكتور فرج ص (515) ، ضمان عيوب المبيع الخفية للدكتور دياب ص (323) .

([19]) ينظر الضمان في عقد البيع (230) .

([20]) ينظر: إدارة التسويق للدكتور بازرعة (2/170) .

([21]) ينظر: المصدر السابق.

([22]) ينظر: إدارة التسويق للدكتور بازرعة (2/170) .

([23]) ينظر: بدائع الصنائع (5/135)، بداية المجتهد (2/156)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/259)، معونة أولي النهى (4/117).

([24]) ينظر: تبيين الحقائق (4/16) ، عقد الجواهر الثمينة (2/503) ، مغني المحتاج (2/65)، بلغة الساغب ص (186، 188).

([25]) لأهل العلم في ضمان المبيع في هذه الحال ثلاثة أقوال:
الأول: أن البائع يضمن المبيع إذا كان مما يحتاج إلى حق توفيه – أي: حق تأدية - . وهذا مذهب المالكية ، والحنابلة.
الثاني: أن ابائع يضمن المبيع مطلقاً إلى أن يقبضه المشتري. وهذا مذهب الحنفية ، والشافعية ، ورواية عن أحمد.
الثالث: أن البائع لا يضمن المبيع من حين تمام العقد، بل هو ضامن المشتري. وهذا مذهب الظاهرية.
[ينظر: بدائع الصنائع (5/238)، بداية المجتهد (2/185 – 186)، حاشية الدسوقي] (3/144)، مغني المحتاج (2/65)، إخلاص الناوي (2/70)، المغني (6/190)، الإنصاف (4/415)، شرح منتهى الإرادات (2/189)، المحلى (8/379)] .

([26]) ينظر: شرح فتح القدير (7/43 – 45)، مواهب الجليل (5/295)، حاشية قليوبي وعميرة (3/195)، شرح منتهى الإرادات (2/417)، المحلى (8/509).

([27]) ينظر: بدائع الصنائع (5/274)، منحة الخالق لابن عابدين (6/45)، عقد الجواهر الثمينة (2/469)، الشرح الكبير لابن قدامة (11/376).

([28]) ينظر: الممتع في شرح المقنع (3/97).

([29]) حكى هذا الإتفاق: ابن المنذر في كتاب الاقناع (1/262)، وابن رشد في بداية المجتهد (2/186).

([30]) وهو كخلافهم في هلاك المبيع في يد البائع بآفة سماوية أو بفعل غير المشتري.
[ينظر: بدائع الصنائع (5/275)، حاشية الدسوقي (3/149)، مغني المحتاج (2/68)، مطالب أولي النهى (3/11)، المحلى (8/111)] .

([31]) حكي هذا الإجماع: ابن رشد في بداية المجتهد (2/186)، وابن حزم في مراتب الإجماع ص (85)، المحلى (8/379).

([32]) ينظر: المنتقى للباجي (4/173)، حاشية العدوي على شرح أبي الحسن للرسالة (2/160)، الشرح الصغير للدردير (2/483).

([33]) ينظر: الموطأ (2/612)، مواهب الجليل (4/473)، بلغة السالك (2/483).

([34]) ينظر: الشرح الصغير للدردير (2/483).

([35]) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (2/499)، بداية المجتهد (2/176).

([36]) ينظر: الشرح الصغير للدردير (2/483).

([37]) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (2/499).

([38]) ينظر: بداية المجتهد (2/176)، القبس لابن العربي (2/788)، الذخيرة للقرافي (5/114)، الشرح الكبير لابن قدامة (11/391 – 392).
تنبيه: لعل الذي انفرد به مالك هو عهدة السنة، وكون هذه العهدة في ثلاثة أيام شاملة لجميع العيوب وما قد يطرأ من نقص أو فوات عين المبيع؛ لأنه نقل عن الإمام أحمد أن العيب إذا كان مما يمكن في البدن ثم يظهر، كالجنون والجذام والبرص، فإنه إذا ظهر قبل مضي ثلاثة أيام من حين الابتياع ، فإنه يثبت به الرد؛ لأنه تبين أنه كان كامناً في المبيع.
[ ينظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلي (2/341 – 342)، الإنصاف (4/415)] .

([39]) رواه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات – باب في عهدة الرقيق - ، رقم (3506)، (3/776)، وابن ماجه في كتاب التجارات – باب عهدة الرقيق - ، رقم (2244)، (2/754)، كلاهما بهذا اللفظ ، ورواية أبي داود من حديث عقبة بن عامر - t - ، ورواية ابن ماجه من حديث سمرة بن جندب - t - وقد رواه عقبة أيضاً بلفظ: " لا عهدة بعد أربع "، وهو عند أحمد عن عقبة بهذا اللفظ (4/143).
وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث (1/395): " سئل أبي عن حديث الحسن عن سمرة، والحسن عن عقبة بن عامر عن النبي - r - قال: (عهدة الرقيق ثلاث) قال أبي: ليس هذا الحديث عندي بصحيح ، وهذا عندي مرسل" .
وقال البغوي في شرح السنة (8/149): " وضعّف أحمد هذا الحديث، وقال: لم يسمع الحسن من عقبة ولا يثبت في العهدة حديث".
وقال البيهقي في سننه الكبرى (5/323): "مدار هذا الحديث على الحسن عن عقبة بن عامر، وقال الطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء (3/99): "الحسن لم يسمع من عقبة، ولم يلقه"، ثم قال (31/100): "فقد خرج مذهب مالك من أن يكون له أصل في الكتاب، والسنة، والإجماع". وقد ضعّفه أيضاً السبكي في تكملة المجموع (12/131).
وقال ابن حزم في المحلى (8/380): "أما الحديثان فساقطان".

([40]) ينظر: بداية المجتهد (2/177)، الاستذكار (19/39 – 4).

([41]) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (3/99)، بداية المجتهد (2/177)، الاستذكار (19/40)، الشرح الكبير لابن قدامة (11/391).

([42]) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (3/99).

([43]) ينظر: بداية المجتهد (2/177).

([44]) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (2/499)، الاستذكار (19/38 – 39).

([45]) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة (11/392).
تنبيه: لمعرفة أقوال أهل العلم في حجيّة عمل أهل المدينة.
[ ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه (4/483 – 489)، عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وأراء الأصولين للدكتور سيف ص (73 – 101)].

([46]) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (2/500)، المنتقى للباجي (4/173)، الذخيرة للقرافي (5/115).

([47]) ينظر: المصادر السابقة.

([48]) تكملة المجموع للسبكي (12/131)، الشرح الكبير لابن قدامة (11/392) .

([49]) ينظر: تكملة المجموع للسبكي (12/13).

([50]) ينظر: شرح فتح القدير (6/392)، الفتاوى الهندية ص (3/78 – 79).

([51]) ينظر: المنهاج للنووي ص (186) ، تكملة المجموع للسبكي (12/132 – 133)، إعانة الطالبين (3/31).

([52]) ينظرك حاشية الدسوقي (3/128، 131)، الشرح الصغير للدردير (2/471 – 472).

([53]) ينظر: روضة الطالبين (3/464 – 465)، السراج الوهاج شرح المنهاج ص (186).

([54]) ينظر: الممتع في شرح المقنع (3/110)، كشاف القناع (3/228).

([55]) ينظر: المحلى (8/375).

([56]) ينظر: شرح فتح القدير (6/392 – 393).

([57]) ينظر: لسان العرب، مادة (جوح) ، (2/431).

([58]) ينظر: الأم للشافعي (3/58)، وينظر كتاب الجوائح وأحكامها للدكتور الثنيان ص (17 – 29).

([59]) ينظر: الذخيرة للقرافي (212 – 215) ، القوانين الفقهية ص (173).

([60]) ينظر: روضة الطالبين (3/562) ، مغني المحتاج (2/92).

([61]) ينظر: شرح منتهى الإرادات (2/212-213).

([62]) ينظر: شرح معاني الآثار (4/36) ، إعلاء السنن (14/39 – 40).

([63]) ينظر: روضة الطالبين (3/562) ، مغني المحتاج (2/92).

([64]) ينظر: بداية المجتهد (2/187).

([65]) ينظر: ص (269) من هذا الكتاب .

([66]) ينظر: إدارة التسويق للدكتور بازرعه (2/167).

([67]) ينظر: ص (276) من هذا البحث.

([68]) تنبيه: أصحاب هذا القول متفقون على أن العيب من ضمان البائع، إلا أنهم مختلفون في موجَب هذا الضمان، وهم في الغالب يبحثون الموجَب دون نص على الضمان.
[ينظر: بدائع الصنائع (5/171)، الخرشي على مختصر خليل (5/82)، المهذب (3/51)، كشاف القناع (3/189)].

([69]) ينظر: بدائع الصنائع (5/171) ، شرح فتح القدير (6/373).

([70]) ينظر: الذخيرة للقرافي (5/61 – 62)، مواهب الجليل (4/434).

([71]) ينظر: تكملة المجموع للسبكي (12/83،108)، حاشية المحلي على شرح المنهاج (2/206 – 207).

([72]) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة (11/410 – 411)، الفروع (4/107 –108) ، منتهى الإرادات (1/364)، الإنصاف (4/425).

([73]) ينظر: المحلى (9/73).

([74]) ينظرك عقد الجواهر الثمينة (2/474) ، حاشية الدسوقي (3/113) .

([75]) ينظر: المغني (6/252).

([76]) ينظر: مغني المحتاج (2/60) ، إعانة الطالبين (3/36)، الشرح الكبير لابن قدامة (11/411).

([77]) سورة النساء، جزء آية: (29).

([78]) ينظر: المحلى (9/73).

([79]) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلي (1/341).

([80]) ينظر: المقدمات والممهدات (2/113) ، المغني (6/252 – 253).

([81]) ينظر: تكملة المجموع للسبكي(12/113) .

([82]) ينظر: إدارة التسويق للدكتور بازرعة (2/167 – 169).

([83]) ينظر: الاقتصادية، العدد (1656)، 18/11/1418هـ، صوت المستهلك، ص (13).

([84]) ينظر: الاقتصادية العدد (1708) ، (18/1/1419)، سحب (1.7) مليون سيارة فورد من الأسواق ، ص (1)، والعدد (1711)، 21/1/1419هـ، فولكسفاجن تسحب عشرة آلاف خنفساء (سيارة) ، ص(4).

([85]) ينظر: العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية ص (30).

([86]) عقد الاستصناع: هو عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئاً.
[ ينظر: بدائع الصنائع (5/2) ، دور الحكام شرح مجلة الأحكام (1/422)، الاستصناع للدكتور الثبيتي (7 – 15)].

([87]) ينظر: عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة ص (42).

([88]) ينظر: بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة (1/237).

([89]) ينظر: إدارة التسويق للدكتور بازرعه (2/170 – 171).

([90]) ينظرك ص (222) من هذا البحث.

([91]) ينظر: لسان العب، مادة (صون) ، (13/250) .

([92]) ينظر: معجم المقاييس في اللغة، مادة (صون) ، ص (582) ، القاموس المحيط ، مادة (صان) ، ص (1513).

([93]) ينظر: لسان العرب ، مادة (صون) ، (13/250).

([94]) المرَمة: هي إصلاح الشئ الذي فسد بعضه.
[ينظر: لسان العرب، مادة (رمم) ، (12/251)].

([95]) ينظر: الفتاوى الهندية (6/413) ، حاشية الدسوقي (4/47) ، حاشية المحلى على منهاج الطالبين (3/69)، شرح منتهى الإرادات (2/370).

([96]) أعمال الندوة الرابعة لبيت التمويل الكويتي، تطبيقات الإجارة والجعالة على عقود ال*****، للأستاذ: يوسف قاسم، ص (334).

([97]) ينظر: معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال ص (339) ، إدارة التسويق للدكتور بازرعة (2/184،186)، فن البيع ص (113).

([98]) ينظر: بحوث فقهية في قضايا إقتصادية معاصرة، ***** الأعيان المؤجرة للدكتور شبير (2/771 – 772).

([99]) ينظر: فن البيع ص (113) .

([100]) ينظر: إدارة التسويق للدكتور بازرعه (2/187).

([101]) ينظر: المصدر السابق.

([102]) ينظر: بداية المجتهد (2/161)، القوانين الفقهية ص (171 – 172).

([103]) ينظر: المبدع (4/53 – 55)، الإنصاف (4/344 – 347)، كشاف القناع (3/190 – 191).

([104]) ينظر: بداية المجتهد (2/161) ، القوانين الفقهية ص (171 – 172).

([105]) ينظر: المبدع (4/53 – 55) ، الإنصاف (4/344 – 347) ، كشاف القناع (3/190 – 191).

([106]) بدائع الصنائع (5/172) ، المبسوط للسرخسي (13/15) .
تنبيه: استثنى الحنفية في قولهم بالفساد الشرط الذي جرى عرف الناس في التعامل به، فإنه يكون شرطاً جائزاً.

([107]) ينظر: روضة الطالبين (3/398 – 399) ، نهاية المحتاج (3/450 – 451) .

([108]) ينظر: الشروط في عقد البيع للدكتور السلطان ص (207 – 214).

([109]) رواه مسلم في كتاب البيوع – باب النهي عن المحاقلة .. – رقم (1536 – 85) ، (3/1175)،
وأبو داود في كتاب البيوع – باب المخابرة - ، رقم (3404) ، (3/693) ، والترمذي في كتاب البيوع – باب ما جاء في النهي عن الثنيا - ، رقم (1290) ، (3/576) ، والنسائي في كتاب البيوع – باب النهي عن الثنيا حتى تعلم – رقم (4633)، (7/296) ، وهو بهذا اللفظ عند الترمذي والنسائي ، أما لفظ مسلم وأبي داود ففيه النهي عن الثنيا فقط.

([110]) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة (11/216) .

([111]) ينظر: الشروط في عقد البيع للدكتور السلطا ص (203 – 207) .

([112]) رواه الطبراني في المعجم الأوسط رقم (4358) ، (5/184) ، والحاكم في معرفة علوم الحديث ص (128) ، والخطابي في معالم السنن (5/154 – 155)، وابن حزم في المحلى (8/495).
وقال عنه النووي في المجموع شرح المهذب (9/368): "أما الحديث فغريب" ، وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (29/132): "ذكره جماعة من المصنفين في الفقه ، ولا يوجد الزيلعي في نصب الراية (4/18) : "قال ابن القطان: وعلته ضعف أبي حنيفة في الحديث" وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم (491) ، (1/499): " لا أصل له".

([113]) ينظر: شرح فتح القدير (6/441) ، مغني المحتاج (2/31).

([114]) ينظر: المغني (6/323).

([115]) مجموع الفتاوى (29/132).

([116]) ينظر: ص (254).

([117]) ينظر: تهذيب اللغة، مادة (بدل)، (14/131-132)، لسان العرب، مادة (بدل)، (11/48).

([118]) ينظر: كتاب العين، مادة (بدل)، (8/45)، القاموس المحيط، مادة (بدل)، ص (1247).

([119]) ينظر: الإقناع للحجاوي (2/62)، منتهى الإرادات (1/338).
تنبيه: تنوعت عبارات الفقهاء – رحمهم الله – في تعريف البيع، والمذكور هنا هو تعريف الحنابلة، وإنما اخترته لكونه جامعاً مانعاً بخلاف تعريف غيرهم.

([120]) ينظر: PRINCIPLES OF MARJETING (مبادئ التسويق ص 343).

([121]) ينظر: مجلة الأسواق ، العدد (34)، السنة الثالثة، جمادى الأولى (1418هـ) السلع القديمة بين الاستبدال والاستغلال، ص (10 – 11).

([122]) ينظر: مجلة الأسواق، العدد (34) ، (السنة الثالثة)، ربيع الآخر – جمادى الأولى ، (1418) ، السلع القديمة بين الاستبدال والاستغلال، ص (13).

([123])حكى هذا الإجماع: ابن حزم في مراتب الإجماع ص (85)، والمحلى (8/493).

([124])رواه مسلم في كتاب المساقاة – باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً - ، رقم (1588) ، (3/1211)، من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - .

([125])الجنيب: نوع جيد معروف من أنواع التمر.
] ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (جمع) ، (1/296) [.

([126]) الجمع تمر من أنواع متفرقة، وليس مرغوباً فيه، وما يخلط إلا لرداءته.
]ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ، مادة (جمع) ، (1/296) [.

([127]) رواه البخاري في كتاب البيوع – باب إذا بيع ثمر بتمر خيبر منه - ، رقم (2201 – 2202)، (4/113)، ومسلم في كتاب المساقاة اب بيع الطعام مثلاً بمثل - ، رقم (1592 – 95)، (13/1215).

([128]) حكى هذا الإجماع: ابن حزم في المحلى (8/493) ، وابن عبالبر في الاستذكار (19/192)، والنووي في شرح مسلم (11/10).

([129]) رواه البخاري في كتاب البيوع – باب بيع الفضة بالفضة - ، رقم (2177) ، (2/107)، ومسلم في كتاب المساقاة – باب الربا - ، رقم (1584)، (3/1208). من حديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه - .

([130]) ممن حكاه ابن المنذر في كتاب الإجماع ص (117 –118) ، وابن حزم في المحلى (8/493)، ومراتب الإجماع ص (85)، وابن عبدالبر في الاستذكار (19/192)، والنووي في شرح مسلم (11/10) .

([131]) ينظر: ص (297) من هذا الكتاب.

([132]) ينظر: فتاوى إسلامية (2/389) .

([133]) ينظر: المصدر السابق (2/352 – 353) .

([134]) ينظر: فتاوى الشيخ محمد العثيمين (2/720 – 721) ، مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب ص (5 – 6).

([135]) سورة البقرة ، جزء آية: (275) .

([136]) ينظر: مجلة البحوث الإسلامية ، العدد (21)، (ربيع الأول – جمادى الثانية)، (1408هـ)، ص (54).

([137]) ينظر: فتاوى للتجار ورجال الأعمال ص (53 –54) .
__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59