#1  
قديم 05-25-2019, 12:37 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,392
افتراضي دراسة مقارنة تسوية منازعات عقد الوساطة في سوق الأوراق المالية


تسوية منازعات عقد الوساطة في سوق الأوراق المالية
(دراسة مقارنة)

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية العدد الثاني / السنة الرابعة
أ.م.د. إبراهيم إسماعيل إبراهيم كلية القانون /جامعة بابلialroba@yahoo.com
حيدر فاضل حمد الدهان كلية القانون /جامعة بابل
الملخص
لكي يقوم المستثمرين باستثمار أوراقهم المالية في السوق لا بد من أبرام عقد وساطة مع إحدى شركات الوساطة ، وان هذا العقد يرتب التزامات متبادلة على عاتق طرفيه ، ومن المتوقع أن ينشأ بين إطراف عقد الوساطة أثناء تنفيذه نزاع و قد تعزى أسباب هذا النزاع الى إخلال احد الأطراف بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد ، إلا إن هذا النزاع قد يتم تسويته بين أطراف عقد الوساطة بشكل ودي وبشكل مباشر ولكن قد يصر كل طرف من أطراف العقد على رأيه من دون التوصل الى حل لهذا النزاع ، الأمر الذي يتطلب معه اللجوء الى الجهة المختصة لحل النزاع ،وقد تكون هذه الجهة هي لجنة في سوق الأوراق المالية سواء كانت هذه اللجنة لجنة تحكيم او لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي او قضاء الدولة ، و لكي تقوم بتسوية المنازعات المعروضة أمامها عليها أتباع إجراءات معينة لإصدار القرار او الحكم المناسب في النزاع وقد تكون هذه الإجراءات تنظمها قواعد سوق الأوراق المالية او القواعد العامة الموجودة في قوانين المرافعات المدنية والتجارية ، إلا أن هذا الحكم او القرار الصادر لا يعني بأنه أصبح ملزماً ونهائيا لأطراف النزاع بل قد يعطي القانون لأي طرف الحق في الطعن بهذا القرار او الحكم عند عدم اقتناعه به أمام الجهة المختصة .
المقدمة
يعتبر الاستثمار في الأوراق المالية من أهم أنواع الاستثمارات في الوقت الحاضر ، وترجع أهمية هذا النوع من الاستثمار الى رغبة المستثمرين سواء كانوا أشخاص طبيعيين او معنويين في الحصول على أعلى سعر لأوراقهم المالية و الحصول على الضمانات القانونية اللازمة لحماية أوراقهم المالية من المخاطر التي قد تلحق باستثماراتهم من الغش والاحتيال والبيوع الصورية والتلاعب بالأسعار والذي يرتكب من قبل بعض شركات الوساطة التي تستغل قلة خبرة المستثمرين في مجال الأوراق المالية لتحقيق مأربها ، ولا يتحقق ذلك للمستثمرين إلا من خلال قيد أوراقهم المالية في سوق الأوراق المالية .
على أن تلك الاستثمارات لا تجيز بأن يقوم المستثمرين مباشرة بشراء تلك الأوراق المالية أو بيعها ذلك إن مثل هذا التعامل يحتاج إلى خبرة في السوق وطريقة عمله فضلا على أنه من الصعب تنظيم سوق يمكن أن يحوي كل الراغبين بشراء أو بيع تلك الأوراق المالية والذين قد يكونون بالمئات أو الآلاف لذا أصبح لا بد من اللجوء الى شركات الوساطة لبيع وشراء الاوراق المالية ، فلم يعد اللجوء الى الوسطاء أمراً اختيارياً يخضع لرغبات العميل المستثمر من عدمه بل أصبح هذا اللجوء لزاماً قانوناً حيث أوجبت القواعد المنظمة لتداول الاوراق المالية حصر أعمال الوساطة بالوسطاء المرخصين في سوق الاوراق المالية .
ولكي يقوم المستثمرين باستثمار أوراقهم المالية في السوق لا بد من أبرام عقد وساطة مع إحدى شركات الوساطة ، وان هذا العقد يرتب التزامات متبادلة على عاتق طرفيه ، ومن المتوقع أن ينشأ بين إطراف عقد الوساطة أثناء تنفيذه نزاع و قد تعزى أسباب هذا النزاع الى إخلال احد الأطراف بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد او الإخلال بالالتزامات التي تفرضها القواعد واللوائح المنظمة للعمل في سوق الأوراق المالية ، إلا أن هذا النزاع قد يتم تسويته بين أطراف عقد الوساطة بشكل ودي وبشكل مباشر ولكن قد يصر كل طرف من أطراف العقد على رأيه من دون التوصل الى حل لهذا النزاع ، الأمر الذي يتطلب معه اللجوء الى الجهة المختصة لحل النزاع ،وقد تكون هذه الجهة هي لجنة في سوق الأوراق المالية او قضاء الدولة ، و لكي تقوم بتسوية المنازعات المعروضة أمامها عليها أتباع إجراءات معينة لإصدار القرار او الحكم المناسب في النزاع ، إلا أن هذا الحكم او القرار الصادر لا يعني بأنه أصبح ملزماً ونهائيا لأطراف النزاع بل قد يعطي القانون لأي طرف الحق في الطعن بهذا القرار او الحكم عند عدم اقتناعه به أمام الجهة المختصة ، وبعد المصادقة على الحكم او القرار يصبح قابلا ً للتنفيذ من قبل الجهة المختصة بالتنفيذ من اجل الحصول على كل ذي حقا ً حقا .
وللوقوف على موضوع تسوية منازعات عقد الوساطة في سوق الأوراق المالية سوف نقسم موضوع بحثنا على أربعة مطالب ، أولهما سيكون لبيان طرق تسوية منازعات عقد الوساطة في سوق الأوراق المالية ، ويخصص الثاني لتسليط الضوء على الإجراءات المتبعة في تسوية تلك المنازعات ، وفي الثالث سنستعرض فيه إمكانية الطعن بالقرارات او الإحكام الصادرة في منازعات عقد الوساطة ، وإما الرابع سنعقده لبيان كيفية تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة لتسوية منازعات عقد الوساطة في سوق الأوراق المالية .









المطلب الأول
طرق تسوية منازعات عقد الوساطة في سوق الأوراق المالية

المنازعات التي تنشأ في سوق الاوراق المالية لا يمكن حصرها ، فبعضها ينشب بين هيئات الرقابة والمتعاملين معها ([1]) ، والبعض الأخر بين المتعاملين على تلك الاوراق المالية سواء كان بين الوسطاء او بين المستثمرين والوسطاء الذين تعاقدوا معهم([2]) ، وتلك المنازعات في مجموعها وكافة صورها لابد من حلها سواء عن طريق قضاء الدولة وهو الطريق الطبيعي لحل المنازعات او عن طريق التحكيم او عن طريق لجنة إدارية مختصة في سوق الاوراق المالية .
تختلف طريقة تسوية منازعات عقد الوساطة التي تحدث بين وسطاء الأوراق المالية وبين العملاء المستثمرين من تشريع لأخر وذلك حسب قناعة المشرع بالطريقة الأفضل لتسوية النزاعات التي تثار في السوق ، فبعض القوانين قررت فض المنازعات عن طريق التحكيم ، والبعض الأخر قرر فضها عن طريق لجان إدارية ذات اختصاص قضائي ، والبعض الثالث ترك أمر فض تلك المنازعات للقواعد العامة وهذه الأخيرة تقرر إن مهمة فض المنازعات يتولاها قضاء الدولة([3]) .
لذا سنقسم هذا المطلب على ثلاثة فروع ، نخصص الأول لتسوية منازعات عقد الوساطة عن طريق لجنة التحكيم في سوق الأوراق المالية ، والثاني نستعرض فيه تسوية منازعات عقد الوساطة عن طريق القضاء ، إما الثالث نتناول فيه تسوية منازعات عقد الوساطة عن طريق لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي في سوق الأوراق المالية .

الفرع الأول
تسوية منازعات عقد الوساطة عن طريق لجنة التحكيم في سوق الأوراق المالية
لاشك إن العدالة في تسوية المنازعات يمكن إدراكها باللجوء الى التحكيم باعتباره إحدى الوسائل او الطرق لتسوية تلك المنازعات ، ويقصد بالتحكيم في الاصطلاح القانوني بأنه ( اتفاق إطراف علاقة قانونية معينة عقدية او غير عقدية على طرح النزاع الناشئ او الممكن نشوءه فيما بينهم على شخص معين او أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة بقرار ملزم لهم )([4]) ، والأصل أن نظام التحكيم اختياري إذ أن الالتجاء إليه يكون بإرادة الإطراف المحتكمين إعمالا ً لمبدأ سلطان الإرادة ، وإذا كان ما تقدم هو الأصل فأن هذا لا يمنع الأنظمة الوضعية وعلى اختلاف اتجاهاتها من أن تجعل من نظام التحكيم في بعض المنازعات سواء كان بين الأشخاصالطبيعيين او المعنويين امرأ واجبا ً ، لا يملكون معه رفع نزاعهم الى القضاء والذي لا تكون له سلطة الفصل وإنما يتعين على إطراف النزاع إن أرادوا تسوية منازعاتهم الالتجاء الى نظام التحكيم ، وهذا النوع من النظام هو ما يعرف بالتحكيم الإجباري([5]) .
في القانون المؤقت لسوق العراق للأوراق المالية رقم 74 لسنة 2004 ، فان طريق تسوية النزاع بين أطراف عقد الوساطة هو التحكيم ، حيث نصت الفقرة ( 1 ) من القسم 14 من القانون المؤقت لاسواق الأوراق المالية العراقي على انه ( قد تتخذ السوق ضوابط تخص الهيئة في تفويضها السلطة للقيام بالتحكيم في الخلافات بين الأعضاء وبين الأعضاء وزبائنهم الذين يقبلون بالتحكيم و قد يفوض سوق الاوراق المالية سلطة التحكيم لمؤسسة مخولة من قبل الهيئة شريطة أن تكون كل قواعد التحكيم خاضعة للمصادقة ،والإضافة والإلغاء من قبل الهيئة ) .
ويمكن أن نورد الملاحظات الآتية على النص :-
أولاً :- أعطى المشرع العراقي الحق لسوق العراق للأوراق المالية متمثلاً بـ ( الهيئة العامة )([6]) الحق في تفويض سلطة القيام بالتحكيم الى (هيئة الأوراق المالية )([7]) ، او أن يفوض السوق سلطة التحكيم لمؤسسة مخولة من قبل هيئة الأوراق المالية ، فالمشرع العراقي جعل الأمر جوازي لسوق العراق للأوراق المالية في تفويض سلطة التحكيم لهيئة الأوراق المالية او لجهة أخرى في السوق .
ثانياً :- لم يبين لنا النص ممن تتكون لجنة التحكيم و من هم أعضاء لجنة التحكيم ،وكم عددهم ، وهل يشترط أن يكون أعضاء لجنة التحكيم برئاسة احد القضاة وعضوية عدد من المستشارين القانونيين المتخصصين([8]) .

ثالثاً :- اشترط المشرع العراقي قبول المتنازعين سواء كانوا الوسطاء او المستثمرين للتحكيم كشرط لتسوية النزاع عن طريقه في السوق ، وهذا يعني بأن المشرع العراقي جعل حل النزاع عن طريق التحكيم اختياري للمستثمرين والوسطاء في عقد الوساطة إذا ما أرادوا اللجوء إليه([9]) .
رابعاً :- منح المشرع العراقي لهيئة الأوراق المالية سلطة المصادقة و الإلغاء والإضافة لجميع القواعد التي تضعها لجنة التحكيم للقيام بأعمالها .
وفي السياق نفسه نصت الفقرة (1 /ب/2 ) من القسم 14 من القانون المؤقت لاسواق الأوراق المالية العراقي على انه (.... يعتبر التعامل بالسندات في السوق كاعتراف من قبل الوسيط لحل أية خلافات عن طريق التحكيم ) .
ويلاحظ على نص المادة انه جعل مجرد تعامل الوسيط بالأوراق المالية في السوق أقراراً منه بقبول التحكيم الطريق الوحيد لحل جميع المنازعات التي قد تحدث بينه وبين باقي الوسطاء او المستثمرين .
فمجرد التعامل في السوق يعتبر دليلا على اختيار الوسيط لطريق التحكيم([10]) ، وأرادته لهذا الطريق يجافي المنطق السليم ، فهو ينسب لإرادة الوسيط ما ليس فيها بافتراضه على سبيل ألحتم واللزوم وجود نية او قصد لدى الوسيط باختيار التحكيم وفقاً لهذا النظام او قبوله طريقاً لفض ما سيقع من نزاع في المستقبل([11]) .
وبالتالي فأن المشرع العراقي قد وقع في تناقض بالنسبة لطبيعة التحكيم في منازعات عقد الوساطة فقد جعل طريق التحكيم اختياري للعميل المستثمر والوسيط إذا ما أرادوا اللجوء إليه، حيث يستطيعون عرض النزاع على لجنة التحكيم في السوق او اللجوء الى القضاء ، وبنفس الوقت جعل مجرد التعامل في الأوراق المالية في السوق بمثابة اعتراف أعضاء السوق وهم ( الوسطاء ) بحل خلافاتهم عن طريق التحكيم ، وهذا يعني بأن التحكيم أصبح إجباري في سوق الأوراق المالية([12]) ،هو الطريق الوحيد لحل النزاع الحاصل بين الوسيط والوسطاء الآخرين او بينه وبين العملاء المستثمرين([13]) .
لذا ندعو المشرع العراقي عند تشريع القانون الدائم لسوق العراق للأوراق المالية الى معالجة الموضوع و النص على أن تشكيل لجنة التحكيم من عدد من المتخصصين في الشؤون القانونية وان تكون برئاسة قاضي لإضفاء الصفة القضائية عليها ولتكون قراراتها ذات طابع قضائي ، والنص على جعل اللجوء الى التحكيم في السوق أمر اختياري([14]) للوسيط وللعميل المستثمر في الوقت نفسه .
ومن خلال اطلاعنا على الواقع العملي في سوق العراق للأوراق المالية تبين لنا بأنه لا توجد في السوق لجنة تحكيم يستطيع أعضاء السوق او المستثمرين اللجوء إليها للفصل في النزاعات التي قد تحدث بينهم ، وإنما يستطيعون المطالبة بحقهم أمام القضاء ، عن طريق أقامة الدعوى المدنية إمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض إذا ما حدث ضرر بعد تنفيذ العقد او المطالبة بالفسخ مع التعويض أذا وقع الضرر أثناء تنفيذ العقد كما يستطيعون تحريك الدعوى الجزائية إذا ما ارتكب احد الأطراف الغش او الاحتيال او التلاعب بالأسعار وغيرها من الأعمال التي تعتبر جريمة في سوق الأوراق المالية أمام المحاكم الجزائية ، وهذا ما ينطبق مع القواعد العامة للتقاضي وقانون المرافعات المدنية([15]) .
وتجد الإشارة الى أن اللجوء الى القضاء لحل منازعات عقد الوساطة لا ينسجم مع طبيعة عمليات التداول في سوق الأوراق المالية التي تتطلب السرعة في التنفيذ والسهولة في الإجراءات ،وهذا لا ينطبق على إعمال المحاكم العادية ( مدنية او جزائية )التي تتصف إجراءاتها بالبطء والتعقيد مما يؤدي الى إطالة أمد النزاع ، وبالتالي فأن هذا لا يحقق هدف المدعي من رفع دعواه إمام القضاء .
وسلك القانون الإماراتي مسلك القانون العراقي بجعل التحكيم طريقاً لتسوية منازعات عقد الوساطة فقد نصت المادة ( 2 ) من الفصل الأول من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في السوق الأمارات للأوراق المالية والسلع رقم ( 1 ) لسنة 2001 على انه ( يتم الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق إحكام القانون فيما بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية والسلع عن طريق التحكيم دون غيره ، وتطبق في هذا الشأن إحكام هذا النظام ، ويعتبر التعامل في السوق أقراراً بقبول التحكيم والتزاما بتنفيذ حكم المحكمين وتنازلا عن طريق الطعن فيه عدا ما هو مقرر في هذا النظام ) .
ومن خلال هذا النص يمكن القول بأن المشرع الإماراتي جعل من التعامل في السوق بمثابة قبول ضمني للمتعامل للتحكيم الإجباري كوسيلة لفض جميع المنازعات التي تنشأ بينه وبين غيره ، وان القانون واجب التطبيق على تلك المنازعات هو قانون هيئة الأوراق المالية والسلع ، وان التعامل في السوق يعني ضمناً قبول المتعاملين المتنازعين بتنفيذ الحكم الصادر من لجنة التحكيم ، بالإضافة الى ذلك فأن التعامل في السوق يعني قبول المتخاصمين ضمناً التنازل عن كافة حقوقهم المتعلقة بأي نوع من أنواع الطعون في الحكم الصادر عدا ما هو مقر في القرار رقم 1 لسنة 2001 .
وإما عن الجهة المختصة في تسوية منازعات تداول الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية والسلع الإماراتي فهي لجنة التحكيم ، حيث نصت المادة (10 ) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية رقم ( 1 ) لسنة 2001 على انه ( تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة او لجان تتولى مهمة الفصل في المنازعات الناشئة بين المتعاملين في السوق ، وتكون برئاسة احد رجال القضاء يرشحه وزير العدل او رئيس دوائر العدل حسب الأحوال وعضوية اثنين يرشح احدهما مدير عام السوق المعنية بينما يرشح الأخر رئيس المجلس ) . ويلاحظ على النص السابق بأنه جعل لجنة التحكيم تؤسس بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في سوق الأوراق المالية والسلع الإماراتي ، كما اشترط أن تكون لجنة التحكيم برئاسة احد القضاة يتم ترشيحهم من قبل وزير العدل في الدولة او رئيس دوائر العدل ولم يشترط القرار شروط معينة في القاضي رئيس اللجنة فقد يكون قاضيا بالمحاكم الابتدائية او الاستئنافية ، كما اشترط النص بأن تتضمن اللجنة عضوية شخصين آخرين الأول يتم ترشيحه من قبل مدير عام السوق ، إما العضو الثاني فيتم ترشيحه من قبل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع إلا انه لم يحدد الصفات القانونية التي يجب توافرها في عضوي لجنة التحكيم .
وبالتالي يمكن القول بأن المشرع الإماراتي يقترب من موقف المشرع العراقي في جعل التحكيم هو الطريق لحل جميع منازعات الأوراق المالية وان كان المشرع الإماراتي الأكثر وضوحا ً وصراحة في جعل التحكيم الإجباري الطريق الوحيد لتسوية جميع المنازعات المتعلقة بالأوراق المالية ، بالإضافة الى أن المشرع الإماراتي جاء بنصوص تبين كيفية تشكيل لجنة التحكيم في سوق الأوراق المالية .



الفرع الثاني
تسوية منازعات عقد الوساطة عن طريق القضاء

أن رفع الدعوى إمام القضاء هي الوسيلة الأصلية لفض المنازعات بين الفرقاء ، سواء كان ذلك من خلال جهة المحاكم العادية ( القضاء العادي) او جهة المحاكم الاقتصادية في الدول التي تعرف هذا النوع من المحاكم ، ويعرف جانب من الشراح القضاء بأنه ( السلطة التي خولها القانون بالذود عن حقوق الأشخاص طبيعة كانت أم معنوية )([16]) ، وتميل الكثير من الدول الى جعل القضاء هو الطريق الأمثل لتسوية المنازعات المتعلقة بتداول الأوراق المالية .
فقد ذهب قانون سوق رأس المال المصري رقم 95 لسنة 1992 في بادئ الأمر الى جعل التحكيم هو الوسيلة الوحيدة لتسوية المنازعات المتعلقة بتداول الأوراق المالية ، حيث كانت تشكل هيئة التحكيم بقرار من وزير العدل وبرئاسة احد نواب رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية محكم عن كل طرفي النزاع وفي حالة تعدد احد طرفي النزاع وجب عليهم اختيار محكم واحد([17]) ، وقد نصت المادة ( 52 ) من قانون سوق رأس المال المصري على انه ( يتم الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فيما بين المتعاملين في مجال الاوراق المالية عن طريق التحكيم دون غيره ) . فالقانون المصري قد نص صراحة بإلزامية اللجوء الى التحكيم كونه الطريق الوحيد لتسوية المنازعات التي تحدث في سوق رأس المال .
وبالرغم من ذلك فقد استمر العمل بقواعد التحكيم الإجباري في منازعات سوق رأس المال المصري لمدة تجاوزت العشر سنوات ، الى أن تم الطعن بنصوص قانون سوق رأس المال المتعلقة بالتحكيم الإجباري بعدم الدستورية ، فقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر حكمها بتاريخ 23 يناير 2002 بعدم دستورية المادة ( 52 ) من قانون سوق رأس المال المصري التي ألزمت جميع المتعاملين في السوق باللجوء الى التحكيم كوسيلة وحيدة لفض المنازعات بينهما ، ومن ثم أسقطت الصفة الإجبارية في اللجوء الى التحكيم دون القضاء .
ولقد كان سند المحكمة الدستورية العليا في ذلك هو أن المشرع جعل التحكيم إجبارياً للفصل في المنازعات الناشئة بين المتعاملين في مجال الاوراق المالية ،والأصل أن التحكيم هو نظام اختياري يلجأ إليه المتعاقدين بحسب أرادتهم ، وجاء في أسباب الحكم " انه لا يجوز أن يكون التحكيم إجباريا ً يذعن له أطرافه وإنما يكون اللجوء الى التحكيم بإرادة الأطراف كما أن التحكيم لا ينزع عن القضاء ولايته في الفصل في كافة المنازعات ابتداءً إلا إذا كان متولدا عن الإرادة الحرة لأطرافه بما مؤداه أن اختصاص هيئة التحكيم المنشأة بموجب النص المادة 52 من قانون سوق رأس المال المصري رقم 95 لسنة 1992 تكون منطوية على إخلال بحق التقاضي بحرمان ذوي الشأن من اللجوء الى قاضيهم الطبيعي بغير طريق الاتفاق الإرادي على ذلك وهو ما يخالف المادة 68 من الدستور المصري "([18]) .
ومن كل ما تقدم فقد حكمت المحكمة الدستورية بما يلي :
أولا ً : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 10 والمادة 52 من قانون سوق رأس المال الصادرة بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .
ثانيا : بسقوط نصوص المواد ( 53 ، 54 ، 55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 ، 60 ، 61 ، 62 ) من القانون المشار إليه ، ونص المادتين (210 ، 212 ) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المصري .
والواقع انه رغم إلغاء التحكيم الإجباري كوسيلة لحل منازعات سوق رأس المال المصري فان ذلك لا يعني أن التحكيم أصبح غير جائز في المنازعات التي تنشأ عن التعامل في سوق رأس المال المصري بل على العكس فالتحكيم هو الأسلوب الأمثل لتسوية المنازعات لما يتميز به طريق التحكيم من سهوله في الإجراءات وقلة في التكاليف والسرعة في الفصل في النزاع ([19]) .
ومنذ تاريخ النطق بعدم دستورية التحكيم الإجباري في منازعات سوق رأس المال المصري في عام 2002 وحتى عام 2008 فان الاختصاص بفض المنازعات المتعلقة بسوق رأس المال المصري قد عاد الى صاحب الولاية الشرعية لفض المنازعات إلا وهو القضاء العادي([20]) ، ولكن المشكلة التي كان يعاني منها المستثمرين عادت إليهم من جديد سواء من حيث البطء والتعقيد او عدم التخصص .
وبعد صدور قانون أنشاء المحاكم الاقتصادية المصري رقم 120 لسنة 2008 أصبح للمحاكم الاقتصادية دون غيرها التي تنشأ بمحاكم الاستئناف حق النظر في جميع المنازعات المتعلقة بسوق رأس المال المصري([21]) ، حيث منح هذا القانون الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوي التي لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق قانون سوق رأس المال ، بينما أعطى للدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوي إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه او كانت غير مقدرة القيمة([22]) ، كما تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال([23]) .
وتتشكل المحاكم الاقتصادية في مصر وفقا للمادة ( 1 ) من قانون المحاكم الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مجلس القضاء الأعلى ، وتشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية في المحاكم الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ، وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون احدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف([24]) .
كما أصبح من الجائز اللجوء الى التحكيم الاختياري لتسوية منازعات تداول الأوراق المالية إمام هيئات التحكيم في المحاكم الاقتصادية وذلك عملا ً بالمادة ( 6 ) من قانون تلك المحاكم ، إذ وفقا ً لهذه المادة فأن المحاكم الاقتصادية تختص وحدها دون غيرها بمسائل التحكيم في تلك المنازعات ، أي تختص وحدها بالمسائل التي يحيلها قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 الى القضاء المصري .
وكل محكمة اقتصادية في دائرة اختصاصها بالمنازعات والدعاوي الاقتصاد تختص بالمسائل التحكمية الاقتصادية المحالة إليها من قبل قانون التحكيم المصري وذلك عملا ً بالمادة (9 / 1 ) منه ، حيث نصت على انه ( يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون الى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا ً بنظر النزاع ..... ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة اقتصادية أخرى في مصر ) . وتختص المحكمة الاقتصادية بكل مسائل التحكيم الاقتصادي التي يحيلها إليها قانون التحكيم المصري وذلك عملا ً بالمادة (9 /2 ) منه ، والتي تنص على انه ( وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقا ً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم ) .
ويتم الالتجاء الى هيئة التحكيم باتفاق الطرفين لتسوية كل او بعض المنازعات التي نشأت او يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت او غير عقدية([25]) ، وتشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد او أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة وذلك حسب نص المادة ( 15 ) من قانون التحكيم المصري . وبالتالي فانه فيما عدا ما يختص به مجلس الدولة من مسائل التحكيم الإداري الاقتصادي فأن المحاكم الاقتصادية تختص وظيفيا ً ونوعيا ً بكافة مسائل التحكيم الاقتصادي التي يحيلها قانون التحكيم المصري الى القضاء المصري وهو اختصاص نوعي([26]) .
وفي القانون الفرنسي ، فان اللجنة المختصة في نظر النزاع بين الوسيط (مقدم خدمات الاستثمار) والمستثمر هي المحاكم العادية والتي تشكل بمحكمة استئناف باريس([27]) ، كما أجاز المشرع الفرنسي للأطراف حل نزاعاتهم عن طريق التحكيم ، حيث وضع المشرع الفرنسي تنظيما ً للتحكيم الداخلي في مجموعة المرافعات الفرنسية في المواد (1442 ) وما بعدها والمضافة الى مواد التحكيم الآخرة في مجموعة المرافعات الفرنسية بمقتضى المرسوم رقم (80 – 354 ) والصادر سنة 1980 ، وهذا يعني بان المشرع الفرنسي قد أجاز التجاء الأفراد الى التحكيم الاختياري للفصل في منازعاتهم مادام أن التحكيم يرد على احد المنازعات الجائزة الفصل فيها عن طريق التحكيم ومنها منازعات الأوراق المالية .
وبالتالي فأن كل من المشرع الفرنسي والمصري جعل القضاء هو صاحب الاختصاص الأصيل في تسوية المنازعات ، و ترك المشرع في كلا الدولتين طريقة فض المنازعات التي تقع بين الوسطاء والمستثمرين للقواعد العامة في التقاضي وان كانت تسوية المنازعات المتعلقة بتداول الأوراق المالية في مصر تتم عن طريق المحاكم الاقتصادية ، بينما في فرنسا تتم تسوية هذه المنازعات عن طريق المحاكم العادية .


الفرع الثالث
تسوية منازعات عقد الوساطة عن طريق اللجنة الإدارية المختصة في سوق الأوراق المالية

خروجا ً على القواعد العامة في الطرق المتبعة لتسوية المنازعات عهد المشرع في المملكة العربية السعودية للجنة إدارية ذات اختصاص قضائي داخل السوق تسمى (لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية) بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالي السعودي ولوائحه التنفيذية ، ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى او الدعوى المرفوعة أمامها([28]) .
حيث تختص اللجنة بالنظر في ثلاثة أنواع من الدعاوي ، الدعاوي الإدارية التي ترفع ضد الهيئة حيث يحق لكل من تظلم من قرار او أي إجراء من الإجراءات التي تتخذها الهيئة أن يتقدم أولا ً الى الهيئة مبيناً القرار او الإجراء الذي يتظلم منه والأسباب التي يقيم عليها تظلمه ، والدعاوي الجنائية حيث يجوز للهيئة أن تتقدم للجنة بقرار اتهام ضد من تنسب إليه مخالفة حيث يمنح نظام السوق المالية السعودي رقم 30 لسنة 2003 للجنة سلطة إصدار أحكام جنائية فقد نصت المادة ( 57 /ج ) من نظام سوق المال السعودي على انه ( بالإضافة الى الغرامات والتعويضات المالية المنصوص عليها في هذا النظام يجوز للجنة بناء على دعوى مقامة من الهيئة معاقبة من يخالف المادتين التاسعة والأربعين والخمسين من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات ) ، كما أجاز نظام السوق السعودي للجنة الفصل في المنازعات توقيع عقوبات تبعية أخرى منها على سبيل المثال الحجز على الممتلكات والمنع من السفر([29])
إما الدعاوي المدنية فيتعين على المدعي أن يتقدم بشكواه الى هيئة السوق المالية حسبما تقتضيه المادة (25 /هـ) من النظام وذلك بأمل حل الخلاف عن طريق التسوية او التفاهم فإذا مضت 90 يوما دون أن يتم حل الخلاف فللشاكي أن يتقدم بدعواه الى اللجنة للفصل في المنازعات ، وهذا يعني بأن للجنة الفصل في المنازعات اختصاص ولائي في أنواع الدعاوي الثلاثة (الجزائية والمدنية والإدارية ) ولكنه اختصاص محصور فيما يتعلق بمخالفة إحكام نظام السوق المالية السعودي ولوائحه وقواعده .
وتتكون هذه اللجنة من مستشارين قانونيين متخصصين في المعاملات والأسواق المالية والذين يتمتعون بالخبرة في القضايا التجارية والمالية ، وقد نصت المادة (25 /ب ) من النظام المالي على أنه (يعين أعضاء اللجنة بقرار من مجلس هيئة الأسواق المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ) .
وبالتالي فأن المشرع السعودي يعتبر لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالنسبة للدعاوي الإدارية بمنزلة هيئة إدارية يجوز للمتضررين الطعن على ما تصدره من قرارات عن طريق رفع دعوى الإلغاء والتعويض إمام ديوان المظالم باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل بنظر الدعاوي الإدارية ، كما اعتبر المشرع السعودي لجنة الفصل في المنازعات بمثابة محكمة جزائية تصدر أحكاما جزائية نهائية ، وفي ذلك خروج على القواعد العامة ونصوص نظام الإجراءات الجزائية السعودي ، إما بالنسبة للدعاوي المدنية فأن ما تقرره من أحكام يغلق الباب إمام المتنازعين في اللجوء الى القضاء المدني والمطالبة بالتعويض([30]) .
وخلاصة القول فأنه مهما تعددت طرق تسوية منازعات تداول الأوراق المالية في البورصة فأن أفضل الطرق لتسوية تلك المنازعات هي الطرق التي تنسجم مع طبيعة التعامل بالأوراق المالية التي تتسم بالسرعة والابتعاد عن التعقيد والبطء وهذا ما يشجع المستثمرين كونه إحدى الضمانات للحصول على حقوقهم وبالتالي فأن ذلك كله يصب في دعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال .













المطلب الثاني
إجراءات تسوية منازعات عقد الوساطة في سوق الاوراق المالية

بعد أن بينا الطرق المتبعة في تسوية النزاع الحاصل بين الوسيط و العميل المستثمر ، فأنه لابد من بيان كيفية تسوية النزاع من قبل الجهة المختصة بنظر النزاع ، فهل يتم تسوية المنازعات بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في القواعد الخاصة المنظمة للعمل في سوق الأوراق المالية أم يتبع الإجراءات المنصوص عليها في القواعد العامة في قوانين المرافعات المدنية ؟
للإجابة على ذلك سوف نقسم هذا المطلب الى ثلاثة فروع نتناول في الأول إجراءات تسوية منازعات عقد الوساطة عن طريق لجنة التحكيم في سوق الأوراق المالية ، وفي الثاني نستعرض إجراءات تسوية منازعات عقد الوساطة عن طريق القضاء ، وفي الثالث نبين إجراءات تسوية منازعات عقد الوساطة عن طريق اللجنة الإدارية المختصة لتسوية المنازعات في سوق الأوراق المالية .

الفرع الأول
إجراءات تسوية منازعات عقد الوساطة عن طريق لجنة التحكيم في سوق الأوراق المالية
تختلف الإجراءات المتبعة لتسوية منازعات عقد الوساطة بالنسبة للتشريعات التي تجعل من نظام التحكيم الطريق لتسوية تلك المنازعات ، فبالنسبة للمشرع العراقي فقد حدد كيفية تسوية النزاع أمام لجنة التحكيم وفق القواعد الموجودة في سوق الاوراق المالية ، حيث نصت الفقرة ( 2 ) من القسم 14 من القانون المؤقت لاسواق الاوراق المالية العراقي على انه ( يجب أن تكون إجراءات التحكيم التابعة للسوق من ضمن القواعد الموجودة في سوق الاوراق المالية ويتم أقرارها من قبل مجلس المحافظين ومن ثم تقدم للهيئة من اجل الحصول على الموافقة ).
ويمكن تثبيت الملاحظات التالية على النص :-
أولاً :- أن النص ألزم بان تكون إجراءات التحكيم ضمن القواعد المقرة في سوق العراق للأوراق المالية وهذا يعني بأنه لا يمكن أتباع الإجراءات المعمول بها في قانون المرافعات المدنية العراقي .
ثانياً :- ألزم النص بان تكون إجراءات التحكيم تقر من قبل (مجلس المحافظين)([31]) على أن تقدم لهيئة الأوراق المالية للموافقة عليها .
علماً أن هذه القواعد لم يتم أقرارها لحد ألان في سوق العراق للأوراق المالية حسب ما ينص القانون لذا فأن هناك قصور تشريعي في بيان إجراءات التحكيم في السوق من حيث تحديد ميعاد الجلسة ومكان انعقادها وأعلام الخصوم بذلك وكيفية النظر في النزاع والشروط الواجب توافرها في طلب التحكيم وكيفية صدور حكم التحكيم وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالتحكيم ، لذا ندعو المشرع العراقي لبيان إجراءات التحكيم بشك مفصل عند صدور القانون الدائم لسوق العراق للأوراق المالية .
إما عن الإجراءات المتبعة من قبل لجنة التحكيم في سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع فقد جاء قرار مجلس إدارة الهيئة لسنة 2001 بشأن نظام التحكيم في المنازعات بنصوص قانونية صريحة وواضحة في هذا الموضوع ، فبالنسبة لكيفية توجيه طلب التحكيم فيقدم طلب التحكيم للهيئة متضمناً اسم كل من المدعي والمدعى عليه ومحل إقامة كل منهما وعرضا لموضوع النزاع والطلبات المتعلقة به وترفق بالطلب صورة من جميع المستمسكات المؤيدة له([32]) ، بعد ذلك تقيد طلبات التحكيم فور ورودها للهيئة في سجل خاص وبأرقام متسلسلة ويودع أصل الطلب وإيصال سداد الرسم في ملف خاص ، وبعد تسجيل الطلبات يخطر المدعى عليه بالإخطارات والمراسلات و قد بينت المادة ( 4 ) من القرار كيفية توجهه هذا الإخطارات الى أطراف التحكيم او ممثليهم حيث توجه الى أخر عنوان معروف لهم وتسلم نظير إيصال او تصدر بكتاب مسجل او بواسطة أجهزة الفاكس او التلكس او بأي وسيلة أخرى ، كما جاءت المادة ( 5 ) من القرار تبين كيفية احتساب المدد المحددة في هذا النظام حيث تحتسب من اليوم التالي لهذا الأخطار او المراسلة .
بعدها يلتزم المدعى عليه بتقديم دفاعه بالنسبة لطلبات المدعي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره ويرفق ببيان الدفاع المستندات المطلوبة([33]) ، بعد ذلك ترسل الهيئة ملف النزاع للجنة التحكيم بمجرد الانتهاء من إعداده وبما لا يتجاوز مدة أسبوع من تسلم الطلب على أن يتضمن الملف خلاصة عن الادعاء وسرد الطلبات والد فوع والمستندات المقدمة وتقوم اللجنة بمجرد تسلمها الملف بتحديد مهمتها وبوضع جدول زمني لسير إجراءات التحكيم على أن تزود الهيئة وطرفي النزاع بصورة منه وان تقوم بإبلاغ كل من الهيئة والإطراف عن أية تعديلات تجريها في هذا الشأن([34]) ، ومن ثم على لجنة التحكيم أن تدون كافة الإجراءات التي تتم إمامها بمحاضر رسمية موقعة من أعضائها ومن إطراف النزاع ، على أن تنظر اللجنة في النزاع على وجه السرعة ودون التقيد بإحكام قانون الإجراءات المدنية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية في التقاضي([35]) .
إما عن إصدار قرار التحكيم فقد ألزمت المادة ( 38 ) من القرار لجنة التحكيم أن تفصل في النزاع وفقاً لقواعد القانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ بدء الجدول الزمني الذي وضعته للسير في إجراءات التحكيم ، على أن يصدر بموافقة أغلبية أعضائها على أن يكون من ثلاثة نسخ متضمنة تاريخ ومكان صدوره وملخصاً لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب القرار ومنطوقة وأسماء الخصوم وأعضاء اللجنة وأمين سرها ويوقع جميع أعضاء اللجنة ، وأخيراً تودع نسخ قرار الحكم في مكتب الشؤون القانونية على أن يقوم هذا المكتب بتسليم كل من الطرفين نسخة منه موقعة من المحكمين([36]) . وبالتالي فأن المشرع الإماراتي يتميز عن موقف المشرع العراقي بأنه جاء بنصوص قانونية تبين كيفية والية تسوية المنازعات بين الوسطاء الماليين والعملاء المستثمرين عن طريق التحكيم .

الفرع الثاني
إجراءات تسوية منازعات عقد الوساطة عن طريق القضاء

تتباين الإجراءات المتبعة لتسوية منازعات عقد الوساطة المنصوص عليها في التشريعات وذلك حسب نوع القضاء الذي يعرض عليه النزاع ، فقد تكون هذا الإجراءات هي نفس الإجراءات المتبعة في قوانين المرافعات المدنية لتلك الدول ، وقد تتبع إجراءات خاصة بذلك .
فبالنسبة لموقف القانون المصري من الإجراءات المتبعة في تسوية منازعات عقد الوساطة في سوق رأس المال المصري ،فإذا ما تم تسوية النزاع عن طريق التحكيم إمام هيئات التحكيم في المحاكم الاقتصادية ، فوفقا ً لقانون التحكيم المصري نصت المادة ( 25 ) منه على انه ( لطرفى التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة او مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية او خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة إحكام هذا القانون إن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة ) .
إما إذا تم عرض النزاع عن طريق رفع دعوى إمام المحاكم الاقتصادية المصرية ، فأنه يجب عرض النزاع أولا إمام ( هيئة التحضير) والتي تشكل برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية على الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة او قاض بالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، وتختص الهيئة بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوي ودراسة هذه المستندات ،وعقد جلسات استماع لأطرافها ، وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم ،وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الدعوى ، وتتولى الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم ،لتسوية النزاع ودياً ،ولها في سبيل حث الخصوم على الصلح أن تعقد جلسات مشتركة معهم او منفردة مع كل خصم على حدة لتبصيرهم بموضوع النزاع وان تناقش ما يقدمونه من حلول وصولاً الى صيغة توافقية بينهم ، فإذا تم الصلح بينهم اثبت ذلك في محضر خاص يوقع عليه الخصوم ويرفعه رئيس هيئة التحضير للدائرة المختصة ، وفي حالة انتهاء محاولات الصلح ولم يتم الصلح وأحيل ملف الدعوى للدائرة المختصة فلا يجوز الاعتداد بالأوراق او المستندات او التنازلات المقدمة من أي طرف في شأن الصلح كدليل او مستند إمام المحكمة او أي جهة قضائية أخرى ما لم يتمسك بها مقدمها([37]) ، وللهيئة أن تستعين في سبيل أداء إعمالها بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين ويحدد وزير العدل بقرار منه نظام العمل في هذه الهيئة وإجراءات ومواعيد إخطار الخصوم بجلسات التحضير واثبات وقائع هذه الجلسة([38]) .
إما عن الإجراءات المتبعة لتسوية منازعات عقد الوساطة في القانون الفرنسي فهي تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ رقم ( 1123 ) لسنة 1975 التي تبين كيفية عرض النزاع على المحاكم العادية ، وذلك عن طريق تقديم صحيفة الدعوى الى المحكمة على أن تشتمل اسم المحكمة واسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته ومحل أقامته وموضوع الدعوى وبيان وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيده ، على أن ترفق مع صحيفة الدعوى المستندات والصور المطلوبة ، على أن يؤشر على صحيفة الدعوى من قبل القاضي لتحديد ميعاداً للنظر في الدعوى ، ومن ثم يتم تبليغ المدعي عليه بموعد الجلسة ، بعد ذلك تثبت المحكمة أقوال الطرفين في محضر الجلسة ويوقع على المحضر قاضي المحكمة ويحفظ في اضبارة الدعوى ، وتكون الجلسة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم إجراءها سراً ، وتصدر المحكمة حكمها بالأغلبية على أن يشتمل الحكم المنطوق به الأسباب الذي بني عليه([39]) .

الفرع الثالث
إجراءات تسوية منازعات عقد الوساطة عن طريق اللجنة الإدارية في سوق الأوراق المالية


قد تكون الإجراءات المتبعة في تسوية منازعات عقد الوساطة في سوق الأوراق المالية منصوص عليها في اللوائح والتعليمات التنظيمية للسوق ، حيث تبين هذه النصوص كيفية تسوية المنازعات التي تثار بين الإطراف المتعاملين في الأوراق المالية من حيث كيفية تقدم الشكوى و تحديد ميعاد الجلسة ومكان انعقادها وأعلام الخصوم بذلك وكيفية النظر في النزاع والشروط الواجب توافرها في طلب الشكوى وكيفية صدور الحكم وغيرها من الإجراءات المتعلقة بكيفية تسوية تلك المنازعات .
فقد نصت المادة (25 /د ) من نظام السوق المالي السعودي على أن يتم الفصل في منازعات الاوراق المالية من خلال إتباع اللوائح والقواعد التي تضعها هيئة الأسواق المالية في السوق السعودي بشأن الشكوى او الدعوى المقدمة أليها ، وبعد صدور لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم (1 – 4 ) لسنة 2011 الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية السعودي بينت كيفية الفصل في المنازعات التي تحدث بين الوسطاء والمستثمرين .
حيث ألزمت المادة ( 2 ) من اللائحة المدعي بإيداع الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ، وقبل ذلك يجب على المدعي أولاً إيداع الدعوى لدى هيئة السوق المالية ومضي مدة تسعين يوماً من تاريخ إيداعها ثانياً ، بعدها يقدم المدعي الدعوى الى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بصحيفة تودع لدى اللجنة من أصل وصورة بعدد المدعى عليهم على أن تشتمل صحيفة الدعوى بيانات متعلقة بالمدعي من حيث اسمه الكامل وعنوانه والاسم الكامل للمدعى عليه وعنوانه ، وتاريخ تقديم الصحيفة، موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي([40]) ، بعدها تسلم صحيفة الدعوى الى أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ، ويقوم أمين لجنة الفصل بعرض الدعاوي التي تسلمها الى رئيس اللجنة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها وتودع في سجل الدعاوي لدى اللجنة بعد التحقق من استيفائها الأوضاع المقرة قانوناً([41]) ، وعلى اللجنة أن تباشر النظر في الدعوى خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من تاريخ إيداعها وذلك بتبليغ المدعى عليه بصحيفة الدعوى وطلب جوابه عنها ، ويتم أخطاره بواسطة المختصين بالأمانة او بإرسال كتاب مسجل عن طريق البريد او الفاكس او الاتصال الهاتفي وفقاً للمادة (8 ) من اللائحة .
أما بخصوص جلسة اللجنة فأن سكرتير اللجنة يحرر محاضر جلساتها تحت إشراف رئيسها في سجل خاص ويثبت في المحضر تاريخ وساعة افتتاح كل جلسة وساعة اختتامها ومكان انعقادها وأسماء الحاضرين وأطراف الدعوى ويوقع في المحضر الأعضاء وسكرتير اللجنة والأطراف([42]) .
ويصدر قرار لجنة الفصل في المنازعات بالأغلبية وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة ويوقع الجميع على القرار،ويتلى منطوق القرار بجلسة علنية على أن تسلم نسخة منه الى كل ذي علاقة([43]) .
وصفوة القول فأن الإجراءات التي تتبع في تسوية منازعات عقد الوساطة قد تكون إجراءات خاصة نصت عليها القواعد المنظمة للعمل في سوق الأوراق المالية ، وقد تكون إجراءات عامة تنص عليها القواعد العامة الموجود في قوانين المرافعات المدنية وذلك كله يعتمد على فلسفة المشرع وقناعته بأفضل الإجراءات التي يمكن إن تتبع لتسوية منازعات تداول الأوراق المالية .





المطلب الثالث
الطعن بالأحكام او القرارات الصادرة لتسوية منازعات عقد الوساطة

أن طرق الطعن في الأحكام هي الوسائل القضائية التي يقرها القانون للخصوم ، والتي بموجبها يتمكن صاحب المصلحة من التظلم من الأحكام او القرارات التي أضر منها بقصد إعادة النظر فيما قضت به سواء بتعديلها او إلغائها ، والحكمة من تقرير طرق الطعن هي أن استقرار الحقوق لدى أصحابها يقتضي احترام الأحكام ، فلا يطعن فيها إلا بطرق خاصة وبإجراءات محددة وفي مواعيد معلومة بحيث إذا انقضت هذه المواعيد دون اتخاذ أي طريق من طرق الطعن في الحكم او القرار أصبح غير قابل للطعن فيه ، وعد في نظر المشرع والكافة عنوان للحقيقة وأغلق كل سبيل لإعادة النظر فيه .
وأن القرارات والأحكام الصادرة من الجهة المختصة في تسوية منازعات عقد الوساطة لا تعتبر نهائية بل يمكن أن يتم الطعن بها استئنافاً وتمييزاً ، وقد يكون الطعن بها أمام القضاء او أمام جهة مختصة في السوق ، سواء كانت هذه الجهة هي لجنة تحكيم او لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي .
لذا نقسم هذا المطلب الى ثلاثة فروع ، نتطرق في الفرع الأول للطعن بالقرارات الصادرة من لجنة التحكيم في سوق الأوراق المالية لتسوية منازعات عقد الوساطة ، وفي الثاني نوضح الطعن بالإحكام الصادرة من القضاء لتسوية منازعات عقد الوساطة ، وفي الثالث نستعرض الطعن بالقرارات الصادرة من اللجنة الإدارية المختصة في تسوية منازعات عقد الوساطة في السوق .

الفرع الأول
الطعن بالقرارات الصادرة من لجنة التحكيم في سوق الأوراق المالية
الأصل أن الحكم الصادر من القضاء يخضع الى مبدأ تعدد درجات الطعن فيه من استئناف وتمييز وذلك انصياعاً للقواعد العامة المتعلقة بدرجات التقاضي ، إما الأحكام الصادرة من المحكم فهي نهائية ولا تقبل الطعن بها إلا بطرق الطعن التي تحددها التشريعات المختلفة المنظمة للتحكيم وهي بشكل عام طرق استثنائية لا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها ، حيث أعطى القانون المؤقت لسوق العراق للأوراق المالية لطرفي النزاع الوسيط والمستثمر الحق بالطعن بحكم لجنة التحكيم استئنافاً ، فقد نصت الفقرة ( 2 ) من القسم 14 من القانون المؤقت على انه (وبخصوص الخلافات بين الوسطاء والزبائن ،فان أي من الطرفين قد يستأنف القرار عند مجلس المحافظين التابع للسوق وإذا لم يقتنع بالقرار فيقدم الاستئناف الى الهيئة ،أن قرار الهيئة يكون ملزماً ولا يخضع الى المزيد من الاستئناف ) .
ويمكن بيان الملاحظات التالية على النص :-
أولاً :- أعطى المشرع العراقي الحق لأطراف النزاع في السوق (الوسيط والمستثمر) استئناف القرار الصادر من لجنة التحكيم على مرحلتين ،الأولى أمام مجلس المحافظين وهو احد الجهات الرقابية في السوق، وإذا لم يقتنع بالقرار جاز استئنافه أمام هيئة الأوراق المالية ثانياً وهي أعلى جهة رقابية على سوق الأوراق المالية .
ثانياً :- لم يحدد المشرع العراقي الحالات التي يجوز فيها الطعن استئنافا بالقرارات الصادرة من لجنة التحكيم في السوق سواء إمام مجلس المحافظين او إمام هيئة الأوراق المالية .
ثالثا :- جعل المشرع العراقي قرار الهيئة الصادر في النزاع ملزماً للطرفين ولا يخضع للمزيد من الاستئناف أمام محكمة الاستئناف ، وهذا يعني أن المشرع العراقي قد خرج عن القواعد العامة في إمكانية الطعن بالقرارات التحكمية بطرق الطعن استئنافاً وتمييزا ً.
ولكن بالرجوع الى قانون المرافعات المدنية العراقي ، حيث نصت المادة ( 273 ) من القانون على انه ( يجوز للخصوم عندما يطرح قرار المحكمين على المحكمة المختصة أن يتمسكوا ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تبطله في الأحوال التالية : 1 – إذا كان قد صدر بغير بينة تحريرية او بناء على اتفاق باطل او إذا كان القرار قد خرج عن حدود الاتفاق ، 2 – إذا خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام او الآداب او قاعدة من قواعد التحكيم المبينة في هذا القانون ، 3 – إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من اجلها إعادة المحاكمة ، 4 – إذا وقع خطأ جوهري في القرار او في الإجراءات التي تؤثر في صحة القرار ) .
وعن موقف القانون الإماراتي من إمكانية الطعن في قرارات لجنة التحكيم في سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ، فقد نصت المادة ( 47 ) من القرار رقم ( 1 ) لسنة 2001 بأنه( لا يجوز الطعن في قرار التحكيم إلا بطلب الأبطال او الإلغاء ، ويقدم الطلب للمحكمة المدنية المختصة التي تمتلك إلغاء القرار في الأحوال التالية :-
1 – عدم إخطار طالب الإلغاء على وجه صحيح بتعيين اللجنة او بإجراءات التحكيم او عدم استطاعته عرض القضية أمام اللجنة لسبب تقتنع به المحكمة .
2 – تعرض قرار التحكيم لمسائل خارجة عن نطاق النزاع المعروض .
3 – مخالفة القواعد المتعلقة بتشكيل لجنة التحكيم او الإجراءات المتبعة في التحكيم .
4 – تعارض قرار التحكيم مع النظام العام .

وبالتالي فأن المشرع الإماراتي قد أجاز الطعن بالقرارات الصادرة من لجنة التحكيم في السوق إمام القضاء المدني بالإلغاء والأبطال لقرار التحكيم الصادر على عكس المشرع العراقي الذي لم يسمح أصلا ً لإطراف عقد الوساطة الطعن بالقرارات الصادرة من لجنة التحكيم في السوق الأوراق المالية إمام محكمة الاستئناف ، وإنما فقط إمام الهيئات الرقابية في السوق .

الفرع الثاني
الطعن بالإحكام الصادرة من القضاء لتسوية منازعات عقد الوساطة

أجازت تشريعات الدول التي تجعل من القضاء الطريق لتسوية جميع المنازعات المتعلقة بتداول الأوراق المالية بالطعن بالأحكام الصادرة منه إعمالاً لمبدأ تعدد درجات الطعن في الأحكام الصادرة من القضاء من استئناف وتمييز من اجل الوصول الى الحقيقة المنشودة .
أن موقف القانون المصري من كيفية الطعن بالأحكام يعتمد على الجهة المعروض إمامها النزاع ، فإذا كان النزاع معروض إمام هيئة التحكيم المشكلة في المحاكم الاقتصادية ، فقد بينت المادة ( 25 ) من قانون التحكيم المصري بأنه لا تقبل إحكام التحكيم الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إلا انه يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للمادة (53) من قانون التحكيم المصري والتي تتضمن الحالات التالية ( إذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلاً او قابلاً للبطلان او سقط بانتهاء مدته ، إذا كان احد طرفى اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية او ناقصها ، إذا تعذر على احد طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحا بتعيين محكم او إجراءات التحكيم ، إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الإطراف على تطبيقه على موضوع النزاع ، إذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون او الاتفاق الطرفين ، إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او جواز حدود هذا الاتفاق ، إذا وقع بطلان في حكم التحكيم او كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا اثر في الحكم ) .
إما إذا تم عرض النزاع بدعوى إمام المحاكم الاقتصادية ، يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية إمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم على أن يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم ، إما إذا كانت الأحكام صادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية فيكون الطعن فيها إمام الدائرة المشكلة بمحكمة النقض وإذا ما رأت هذه الدائرة أن الطعن غير جائز او غير مقبول أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب وألزمت الطاعن بالمصروفات ، إما إذا رأت أن الطعن جدير بالنظر إحالته الى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره([44]) .
كما أجاز المشرع الفرنسي للمتعاملين في بورصة باريس في الطعن استئنافاً([45]) ، بالحكم الصادر من المحكمة المختصة إمام محكمة استئناف باريس ، ويعتبر هذا الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة المختصة درجة ثانية من درجات التقاضي ، ويتم الطعن بعريضة مكتوبة تقدم من أربع نسخ الى قلم كتاب المحكمة ، وإذا ما صدر الحكم من محكمة استئناف باريس جاز لأطراف النزاع الطعن به إمام محكمة النقض الفرنسية .

الفرع الثالث
الطعن بالقرارات الصادرة من اللجنة الإدارية المختصة في سوق الأوراق المالية

أن القرارات او الأحكام التي تصدر من اللجنة الإدارية المختصة بالنظر في منازعات عقد الوساطة في السوق يمكن أن يطعن بها استئنافا ً من قبل احد الطرفين المتنازعين في حالة عدم اقتناعه بالقرار او الحكم الصادر في الدعوى ، فقد أجاز القانون السعودي في المادة (25 /و) منه لأطراف النزاع استئناف القرارات الصادرة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أمام لجنة الاستئناف([46]) ، حيث أعطت لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية الحق لأطراف الدعوى استئناف القرارات الصادرة عن اللجنة أمام لجنة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم بها ([47]) .
بعد ذلك تقدم المذكرة الاستئنافية الى أمانة لجنة الفصل في المنازعات ويقيد عليها تاريخ تقديمها ويدون في ملف الدعوى ما يفيد ذلك على أن تشتمل المذكرة الاستئنافية على بيان القرار المستأنف ورقمه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاستئناف وطلبات المستأنف([48] ) ، وعند نظر لجنة الاستئناف بالقرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تصدر قرارها أما بإعادة النظر في الدعوى إذا رأت لجنة الاستئناف عدم كفاية الإجراءات او المعلومات الثابتة في ملف الدعوى ،وإما المصادقة على قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية([49]) .
وهذا يعني أن المشرع السعودي قد نهج نفس موقف المشرع العراقي في عدم النص على أمكانية الطعن بقرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أمام محكمة الاستئناف وإنما نص على جواز الطعن بالقرارات أمام لجنة الاستئناف في السوق المالية السعودية ، وهذا يمثل خروجا ً على القواعد العامة في التقاضي .

المطلب الرابع
تنفيذ الأحكام والقرارات الخاصة بتسوية منازعات عقد الوساطة في سوق الأوراق المالية

تعتبر مرحلة تنفيذ الأحكام او القرارات الصادرة في منازعات تداول الأوراق المالية من أهم مراحل تسوية المنازعات ، وعلة ذلك انه عن طريق التنفيذ يحصل كل طرف من أطراف النزاع على حقه ، وهنا يثار التساؤل عن كيفية تنفيذ هذه الأحكام او القرارات الصادرة لتسوية منازعات عقد الوساطة ؟
للإجابة على ذلك سنقسم هذا المطلب الى ثلاثة فروع ، نتأول في الأول تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من لجنة التحكيم في السوق ، وفي الثاني تتطرق الى تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء لتسوية منازعات تداول الأوراق المالية ، إما في الثالث نبين تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من اللجنة الإدارية المختصة في سوق الأوراق المالية .

الفرع الأول
تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من لجنة التحكيم في سوق الأوراق المالية
من الثابت بأن القرارات او الأحكام الصادرة من المحكمين لا يمكن تنفيذها كما تنفذ أحكام القضاء لأن مثل هذه القرارات ولد خارج رحم القضاء فلا يمكن تنفيذها مباشرة من خلال قاضي التنفيذ الذي سيمتنع عن تنفيذ أي قرار او حكم لا يعطيه القانون وصف السند التنفيذي والتي ليس من بينها القرارات الصادرة من لجنة التحكيم .
وبخصوص كيفية تنفيذ قرارات التحكيم في سوق العراق للأوراق المالية ، فأن القسم 14 من القانون المؤقت الخاص بالتحكيم لم يتضمن نصوص قانونية تبين ذلك ، ولكن بالرجوع الى قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 نجد أن المادة ( 173 ) منه نصت على انه ( لا ينفذ قرار المحكمين لدى دوائر التنفيذ سواء كان تعينهم قضاء او اتفاقا ً ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة بالنزاع بناء على طلب احد الطرفين وبعد دفع الرسوم المقررة ) . ويمكن أن يستخلص من هذا النص بأن قرارات المحكمين لا يمكن تنفيذها من قبل دوائر التنفيذ ما لم تصادق المحكمة المختصة بالنزاع على هذه القرارات ، لذا فأن القرار او الأمر بتنفيذ حكم المحكمين لا تنفذ من قبل دوائر التنفيذ إلا إذا تقدم احد طرفي الدعوة بطلب التنفيذ ،وهذا يتماشى مع القواعد العامة في رفع الدعوى لأن قرار المحكمة بهذا الشأن ليس أمرا ً بالتنفيذ وإنما هو حكم بالمصادقة على قرار لجنة التحكيم كونه صالح للتنفيذ([50]) .
فمن المعلوم أن الأحكام الصادرة من غير القضاء تتكون من عمل قانوني مركب ، وهذا العمل المركب يتكون بالنسبة لتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة بالدولة من حكم التحكيم بالإضافة الى حكم المحكمة بالمصادقة عليه([51]) ، وهذا يعني بأنه إذا قدم حكم التحكيم بغير مصادقة القضاء عليه كان لدائرة التنفيذ أن تمتنع عن أجرائه، فالمصادقة على حكم المحكمين ما هو ألا نوع من الرقابة التي يجريها القضاء على الأحكام .
ويمكن القول بأنه توجد هناك أسباب للمصادقة على حكم المحكمين لعل أهمها أن هذه الأحكام تصدر من أشخاص غير متخصصين للنظر في الخصومات وإصدار الأحكام ،بل قد لا يكونوا على دراية بأحكام القانون ونظم المرافعات([52]) ، كما أن حكم المحكمين قضاء خاص لا يستمد أية قوة من السلطة العامة والمصادقة عليها هي التي ترفعها الى مرتبة أحكام القضاء ،فالمحكمة من خلال المصادقة تستطيع أن تراقب مدى توفر شروط صحة حكم المحكمين لأن الحكم لكي ينفذ تحت أشراف القضاء فلا بد أن يكون أما صادر من القضاء وإما صادر من غير القضاء ولكن معترف به من قبلهم ولا يعترف به ألا من خلال المصادقة عليه([53]) .
وبالتالي فان المصادقة على حكم المحكمين يبيح الطعن بالحكم بطرق الطعن المناسبة أي الطعن استئنافاً وما سيتتبعه ذلك من جواز الطعن تمييزاً بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف وفقا للقواعد العامة([54]) .
وبما أن المشرع العراقي قد سكت ولم ينص على كيفية تنفيذ الأحكام الصادرة من لجنة التحكيم في السوق لذا نقترح النص على أن تصادق كل قرارات هيئة التحكيم أمام محاكم الاستئناف ، عند تشريع القانون الدائم لسوق العراق للأوراق المالية([55]) .
إما بخصوص تنفيذ القرارات الصادرة من لجنة التحكيم في سوق الأمارات للأوراق المالية والسلع فلا يوجد نص في القرار الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 2001الخاص بالتحكيم في سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ما يشير الى كيفية تنفيذ قرارات لجنة التحكيم ، ولكن بالرجوع الى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن الإجراءات المدنية وتعديلاته ، نجد أن المادة ( 215 ) منه نصت على انه ( 1 – لا ينفذ حكم المحكمين إلا إذا صادقت عليه المحكمة التي أودع الحكم قلم كتابها وذلك بعد الاطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم والتثبت من انه لا يوجد مانع من تنفيذه وتختص هذه المحكمة بتصحيح الأخطاء المادية في حكم المحكمين بناء على طلب ذوي الشأن بالطرق المقررة لتصحيح الأحكام . 2 – ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمين ) .
وما يؤيد القول بأن قرارات التحكيم لا تنفذ إلا بعد المصادقة عليها من قبل المحكمة المختصة هو ما ذهبت إليه المادة ( 43 ) من النظام الخاص بالتحكيم في المنازعات الناشئة من تداول الأوراق المالية والسلع الإماراتي ، حيث أنها لم تنص على تذييل القرار الفاصل في النزاع بالصيغة التنفيذية ، حيث نصت على إيداع القرار مكتب الشؤون القانونية للهيئة ولم تنص على إيداعه المحكمة المختصة .

الفرع الثاني
تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء لتسوية منازعات عقد الوساطة

القاعد العامة في التقاضي بأنه لا يجوز للشخص اقتضاء حقه بنفسه ، أي انه لا يستطيع الدائن القيام بإجراءات التنفيذ ضد مدينه بنفسه بل يجب عليه الالتجاء الى السلطة العامة ،والسلطة العامة هي التي تقوم بالتنفيذ في هذا الشأن ، حيث تحل محل المدين في القيام بالإجراءات اللازمة لاستيفاء الدائن حقه ، وهنا يثار التساؤل عن مهمة القضاء بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة لتسوية منازعات عقد الوساطة ؟
فبالنسبة للقانون المصري فأنه قد أعطى لحكم المحكمين حجية الأمر وتكون واجبة النفاذ([56]) ، إلا انه ما يلبث أن يقول في موضع أخر بأنها لا تحوز حتى حجية الأمر المقضى للحكم الابتدائي بل تحوز حجية اقل بكثير من حجية الأمر الابتدائي ، وبالتالي لا يحوز الأمر بتنفيذ حكم المحكمين إذا كان يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضع النزاع ، وهذا يعني أن المشرع المصري قد ناقض نفسه بنفسه بشأن حجية الحكام المحكمين ووجوب نفاذها ([57]) .
وبخصوص تنفيذ الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية او الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية فلم يرد في قانون المحاكم الاقتصادية عن كيفية تنفيذ الأحكام الصادرة ، وهذا يعني الرجوع الى قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968 ، حيث نصت المادة ( 274 ) منه على أن ( يجري التنفيذ تحت إشراف إدارة التنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية ... ولمدير أدارة التنفيذ او من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ... ) ، ويستخلص من هذا النص بأن الأحكام الصادرة من المحكمة المختصة بنظر النزاع لا تكون أحكام مذيلة بالتنفيذ ، وإنما لا بد من صدور أمر او قرار بتنفيذ الحكم من قبل قاضي التنفيذ ، حيث أن قاضي التنفيذ يختص بالأشراف على التنفيذ وله اختصاص ولائي يتعلق بسلطة إصدار أوامر التنفيذ .
إما بخصوص تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في النزاع في البورصة الفرنسية ، فإذا ما تم تسوية النزاع عن طريق التحكيم فأن المشرع الفرنسي يأخذ بنظام الأمر بالتنفيذ لحكم المحكمين ، إما بالنسبة للأحكام الصادرة من المحكمة المختصة فتنفذ بواسطة قلم المحكمة التي أصدرته او بواسطة دائرة التنفيذ إذا أودع الحكم لدى دائرة التنفيذ وفقا ً لأحكام المادة (311 – 12 – 1 ) من قانون التنظيم القضائي الفرنسي لسنة 1991([58]) .

الفرع الثالث
تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من اللجنة الإدارية في سوق الأوراق المالية
لا يوجد في تشريعات بعض الدول نظام قاضي التنفيذ كما هو عليه الحال في مصر وفرنسا ، وإنما تذيل الأحكام الصادرة من المحاكم بالصيغية التنفيذية ، وتتولى الجهات الإدارية المختصة تنفيذها كما هو معمول به في قانون المرافعات الشرعية السعودي رقم 21 لسنة 2000 ، فقد نصت المادة ( 197 ) من نظام المرافعات الشرعية السعودي على انه ( الأحكام القطعية التي تذيل بالصيغة التنفيذية هي : أ – الأحكام المستثناة بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى حسب ما نص عليه فيه ، ب – الأحكام التي صدرت او صدقت من محكمة التمييز ، ج – الأحكام التي فات أخر ميعاد للاعتراض عليها ) ، كما تنص المادة ( 218 ) من نظام المرافعات الشرعية السعودي على انه ( يجري التنفيذ بواسطة الجهات الإدارية المنوط بها التنفيذ ) .
إلا أن المشرع السعودي في نظام السوق المالية السعودي قد جاء بحكم لم نراه في باقي القوانين محل المقارنة عندما أجاز تنفيذ القرارات الصادرة من لجنة الفصل في المنازعات المكتسبة الصفة القطعية أي المصادق عليها من لجنة الاستئناف في السوق وبناء على طلب هيئة سوق المال عن طريق الجهة الحكومية المخولة بتنفيذ الإحكام القضائية ، إما القرارات الصادرة لصالح الأطراف المتعلقة بإفشاء السر او تقديم معلومات غير صحيحة او التلاعب بالأسعار فيتعين تنفيذها من قبل الأطراف على النحو المتبع في تنفيذ الأحكام القضائية في الدعاوي المدنية([59]) .

ولتوضيح إلية التنفيذ على الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية إذا ما صدر حكم بالتنفيذ الجبري عليها عند امتناع المدين عن التنفيذ الاختياري لالتزاماته([60]) ، حيث تتم إجراءات التنفيذ على الورقة المالية المقيدة بالبورصة بصدور قرار قضائي بحجز الأوراق المالية و تحديد ميعادا لبيعها([61]) ، ولا يعلن عن هذا البيع إلا إذا تقدم الدائن الحاجز بطلب إجرائه ، وتتم عملية البيع في البورصة بحضور ممثل السلطة العامة ( المحضر) وشركة الوساطة التي عينها القاضي والتي ستقوم بعملية بيع الأوراق المالية المحجوزة لحساب المحجوز عليه لاقتضاء حق الدائن الحاجز مع مراعاة القواعد القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية المنصوص عليها في سوق الأوراق المالية التي تلزم شركة الوساطة المعنية بالتنفيذ بتنفيذ الأمر الصادر إليها من المحضر القائم بعملية التنفيذ الجبري بتحديد سعر البيع للورقة المالية المحجوزة وهو أخر سعر لها تم تنفيذ عمليه به خلال يوم العمل محسوبا على أساس متوسط الأسعار([62]) ، حيث تقوم شركة الوساطة بالإعلان عن البيع بطريقة واضحة على لوحة التداول لمدة نصف ساعة قبل تنفيذ البيع على أن تكون أسعارها مساوية لسعر الأقفال ، وبالنسبة للأوراق المالية فأن برنامج القبول الآلي بالبورصة يقوم بعملية التوفيق بين البيع المسجل والطلبات لتحويلها الى عملية فعلية ، وعند إتمام عملية البيع يقوم المحضر بتحرير محضر بيع يتضمن ذكر جميع إجراءات البيع و ما لقي المحضر إثناءها من اعتراضات وعقبات وما اتخذه في شأنها والثمن الذي رسا به البيع واسم الشخص الذي رسا عليه البيع([63]) .
وخلاصة القول فأن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة لتسوية منازعات عقد الوساطة تعتبر الوسيلة لحصول الأطراف المتنازعة على حقوقهم إذا ما اخل او اخطأ احدهم بتنفيذ التزاماته .





















الخاتمـة

أن دراسة تسوية منازعات عقد الوساطة في سوق الأوراق المالية قادتنا الى جملة من النتائج والمقترحات وهي :
أولا ً : النتائج

1. تتعدد طرق تسوية منازعات عقد الوساطة في سوق الأوراق المالية وذلك حسب قناعة المشرع بالطريق المناسب والأفضل لتسوية المنازعات الناشئة عن إخلال احد إطراف عقد الوساطة في تنفيذ التزاماته ، فقد تكون تسوية تلك المنازعات عن طريق التحكيم الإجباري ، وقد تكون عن طريق لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي في السوق ، وقد تكون عن طريق القضاء وهو الطريق الطبيعي لحل المنازعات بين الإطراف .
2. جعل المشرع العراقي التحكيم الطريق الوحيد لحل المنازعات الناشئة عن عقد الوساطة وكذلك الحال بالنسبة موقف المشرع الإماراتي ، على عكس المشرع المصري الذي جعل طريق حل منازعات عقد الوساطة عن طريق عرض النزاع إمام المحاكم الاقتصادية ، وكذلك المشرع الفرنسي الذي جعل اختصاص تسوية منازعات عقد الوساطة للمحاكم العادية في محكمة استئناف باريس ، وإما المشرع السعودي فقد جعل حل المنازعات عن طريق جهة إدارية ذات اختصاص قضائي .
3. وقع المشرع العراقي في موقفه من الأخذ بالتحكيم لحل منازعات عقد الوساطة بتناقض من حيث طبيعة هذا التحكيم ، حيث جعل التحكيم اختياري بالنسبة للعميل المستثمر وفقا ً للفقرة ( 1 ) من القسم 14 من القانون المؤقت لاسواق الأوراق المالية ، وبنفس الوقت إجباري لكل من يتعامل بالأوراق المالية في السوق وهو الوسيط المالي وفقا ً للفقرة (1 /ب / 2 ) من نفس القسم .
4. عند الاطلاع على الواقع العملي في سوق العراق للأوراق المالية تبين لنا بأنه لا توجد في السوق لجنة للتحكيم تنظر في منازعات عقد الوساطة ولا توجد هناك قواعد تبين الإجراءات المتبعة في إصدار قرارات التحكيم ، وإنما على الأطراف المتنازعة عرض نزاعاتهم على القضاء العادي ،
بينما نجد أن المشرع المصري والإماراتي و السعودي حدد الإجراءات المتبعة في تسوية
منازعات عقد الوساطة من قبل الجهة المختصة في نظر النزاع .
5. لم يبين لنا المشرع العراقي كيفية تكوين لجنة التحكيم ، من حيث ممن تتكون هذه اللجنة وكم عدد أعضائها وهل يشترط أن يكون أعضاء اللجنة برئاسة احد القضاة وعضوية عدداً من المستشارين القانونيين المتخصصين كما هو الحال عليه في قانون سوق بغداد الملغي رقم 24 لسنة 1991 .
6. أعطى المشرع العراقي لأطراف النزاع الحق في استئناف القرارات الصادرة من لجنة التحكيم أولا ً إمام مجلس المحافظين وفي حالة عدم اقتناعه بالقرار الصادر من مجلس المحافظين يحق له الطعن استئنافا إمام هيئة الأوراق المالية ، وجعل القرارات الصادرة من الهيئة نهائية ولا يمكن الطعن بها إمام محكمة الاستئناف، وهذا يعني بأن القرارات المستأنفة إمام هيئة الأوراق المالية لا تحتاج الى مصادقة محكمة الاستئناف لكي تصبح نافذة ،على عكس موقف المشرع الإماراتي الذي أجاز الطعن بقرارات التحكيم إمام محكمة البداءة بموجب القرار رقم 1 لسنة 2001 وكذلك قانون المحاكم الاقتصادية المصري الذي جعل الإحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية يمكن أن تستأنف إمام الدوائر الاستئنافية ، أي أنها لا تنفذ إلا بعد المصادقة عليها من قبل الدائرة الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، والمشرع الفرنسي الذي جعل الأحكام الصادرة من المحاكم العادية قابلة للاستئناف إمام حكمة استئناف باريس .
7. خرج المشرع العراقي والسعودي وكذلك المشرع الإماراتي في حل منازعات عقد الوساطة على القواعد العامة ، حيث عهد كل من المشرع العراقي والسعودي والإماراتي في حل منازعات عقد الوساطة الى لجنة متخصصة ،وهي لجنة التحكيم في القانون المؤقت لاسواق الأوراق المالية العراقي و قانون هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتي رقم 4 لسنة 2000 ، ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في نظام السوق المالية السعودي ، ومع ذلك لم يكن موقفهما موحدا ً ، فقد خصص المشرع العراقي والإماراتي عمل لجنة التحكيم فقط في المنازعات التي تقع بين الوسطاء او بين الوسطاء وعملائهم المستثمرين ، إما المشرع السعودي فقد جعل للجنة الفصل في جميع المنازعات سواء المنازعات التي تثار بين أعضاء السوق وهيئة السوق المال ، او المنازعات التي تثار بين الوسطاء او بين الوسطاء والعملاء المستثمرين .
8. تتعدد إلية تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة لتسوية منازعات عقد الوساطة ، فإذا كانت الأحكام او القرارات الصادرة من لجنة التحكيم فلا بد من مصادقة القضاء عليها لإمكانية تنفيذها ، إما إذا كانت هذه الأحكام صادرة من القضاء فيتم تنفيذها من قبل الجهة المختصة بالتنفيذ سواء كانت دائرة التنفيذ او قاضي التنفيذ عن طريق الأمر بالتنفيذ او بموافقة قاضي التنفيذ .


ثانياُ : المقترحات

1. ندعو المشرع العراقي الى معالجة الغموض والنقص الذي شاب الفقرات الواردة في القسم 14 من القانون المؤقت لاسواق الأوراق المالية العراقي الخاص بالتحكيم عند أقرار القانون الدائم لسوق العراق للأوراق المالية من خلال النص على الفقرات التالية :
أ – النص على جعل اللجوء الى التحكيم طريق اختياري لكلا إطراف عقد الوساطة الوسيط والعميل المستثمر عند تسوية منازعات عقد الوساطة في سوق الأوراق المالية .
ب – النص على كيفية تشكيل لجنة التحكيم في سوق العراق للأوراق المالية من حيث عدد أعضائها ، وان يكون أعضاء اللجنة برئاسة احد القضاة وعضوية عدداً من المستشارين القانونيين المتخصصين في مجال تداول الأوراق المالية من اجل إضفاء الصبغة القضائية على قراراتها .
ج – ضرورة النص على الإجراءات والقواعد التي يجب أن تتبعها لجنة التحكيم في سوق العراق للأوراق المالية من حيث تحديد ميعاد الجلسة ومكان انعقادها وأعلام الخصوم بذلك وكيفية النظر في النزاع والشروط الواجب توافرها في طلب التحكيم وكيفية صدور حكم التحكيم وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالتحكيم .
د – ضرورة النص على أمكانية الطعن بالقرارات الصادرة من لجنة التحكيم في سوق الأوراق المالية إمام محكمة الاستئناف ، حيث يمثل هذا الطعن بمثابة مصادقة المحكمة على قرارات التحكيم ومنحها الحجية القضائية .
و- النص على عدم إمكانية تنفيذ القرارات الصادرة من لجنة التحكيم في السوق إلا بعد مصادقة المحكمة المختصة على هذه القرارات ، من اجل منها القوة التنفيذية .
2. نقترح على المشرع العراقي تشريع قانون للتحكيم في المواد التجارية مع إنشاء مركز او مؤسسة للتحكيم لتكون ضمانة إجرائية للمستثمرين وعاملا مشجعا ً للاستثمار في العراق ، لما يتميز به طريق التحكيم من سهولة في الإجراءات واختصاراً للوقت والسرعة في التنفيذ .
3. نقترح على المشرع العراقي إنشاء محاكم خاصة للنظر في منازعات الأوراق المالية أسوة بالمشرع المصري الذي أعطى المحاكم الاقتصادية حق النظر في منازعات الأوراق المالية ، على أن تختص بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بسوق الأوراق المالية من خلال إصدار قانون ينظم عمل هذه المحاكم ويحدد اختصاصاتها والية عملها من اجل تسوية المنازعات بما ينسجم مع طبيعة العمل في سوق الأوراق المالية .
4. ضرورة تنظيم وعدم إغفال المفاوضة الوساطة و التوفيق كوسائل او كإجراءات ودية أولية متاحة إمام المتنازعين لحل منازعات عقد الوساطة على أساس أنها وسائل للقضاء على إطالة أمد التقاضي ولا يتبع بشأنها إجراءات قانونية معينة ويمكن عن طريقها إنهاء الخلافات بسهولة ويسر وخصوصا ً إذا كانت القيمة المالية محل النزاع ضئيلة وان اللجوء الى الطرق الأخرى لحل النزاع يستلزم حتماً مصروفات قد تفوق بكثير القيمة المالية المتنازع عليها .




ومن الله التوفيق



















الهوامش


[1] - إن النزاعات الحاصلة بين احد أعضاء السوق والجهات الرقابية العاملة فيه تخرج عن نطاق بحثنا لأنها تكون نتيجة إخلال أعضاء السوق باللوائح والقواعد المنظمة للعمل في سوق الاوراق المالية ،حيث يقوم العضو المخالف بالتظلم أمام الجهة المختصة بنظر التظلمات من العقوبات الإدارية التي صدرت بحقه من قبل الجهة المختصة بفرض هذه العقوبات .

2 – يندر أن تقع المنازعات في سوق الاوراق المالية بين العملاء المستثمرين بعضهم مع البعض لأن هؤلاء المستثمرين هم البائعون والمشترون والذين لا يعرف بعضهم بعضاً فكل منهم لا يعرف إلا وسيط الأوراق المالية الذي كلفه بعملية البيع او الشراء ، ومن ثم فأن النزاع حول تسليم الأوراق المالية او الوفاء بثمنها او سلامة الأوراق المالية محل التعاقد يكون بين العميل والوسيط او بين الوسطاء أنفسهم .

3 - بموجب قانون بورصة الاوراق المالية لسنة 1934 وقانون الاوراق المالية لسنة 1933 المتعلقة ببورصة الاوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية فأن نظام فضل المنازعات في بورصات الاوراق المالية هو القضاء وهو صاحب الاختصاص الأصيل في فض جميع المنازعات والاستثناء من ذلك هو اللجوء للوسائل البديلة في فض المنازعات كالتحكيم وذلك من خلال أدراج شرط التحكيم في العقد المبرم بين الأطراف او من خلال الاتفاق اللاحق من خلال مشارطه التحكيم شريطة عدم ممارسة الضغط او الإكراه على احد الأطراف من اجل الموافقة على التحكيم ، للمزيد ينظر: هدال غنية ، النظام القانوني للوسطاء في عمليات البورصة ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق جامعة الجزائر ، 2002 ، ص 73 .

[4] - د. احمد أبو ألوفا ، التحكيم الاختياري و الإجباري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، الطبعة الرابعة ، 1983 ، ص 150 .

[5] - د. محمود السيد عمر التحيوي ، أساس التفرقة بين التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوكالة الاتفاقية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2001 ، ص 33 .

[6] - يمكن أن نعرف الهيئة العامة في سوق العراق للأوراق المالية بأنها ( وهي الهيئة المكونة من كل الوسطاء المخولين للاشتراك في تعاملات الاوراق المالية في سوق العراق للأوراق المالية ،ويكون للهيئة العامة صلاحية انتخاب أعضاء مجلس المحافظين ، وصلاحيات أخرى تحددها أنظمة السوق ) .

[7] - يمكن أن نعرف هيئة الاوراق المالية في سوق العراق للأوراق المالية بأنها ( هيئة تتكون من خمسة أعضاء من ضمنهم الرئيس ويتم تعينهم من قبل المدير التنفيذي للسوق ويكون للرئيس نائبا يتولى مهامه في حالة غيابه ، ولا يحق لأعضاء الهيئة الاشتراك بشكل مباشر او غير مباشر في عمليات مصرفية او تحويل في سوق الاوراق المالية او المشركة في إعمال تعود بفائدة مالية عليه ، ويكون لهذه الهيئة الشخصية القانونية وحق التقاضي وتمتلك صلاحية المدعي العام فيما يخص الإعمال المدنية والجنائية التي تترتب على الإخلال بقواعد ولوائح السوق ، ولها الحق في إصدار القوانين واللوائح وفرض الغرامات على الوسطاء المخالفين او إيقاف التداول في الاوراق المالية لحماية مصلحة المستثمرين في السوق ، لذا فهي تشكل اعلى هيئة رقابية وتشريعية في السوق) .


8- كان قانون سوق بغداد للأوراق المالية الملغي رقم (24 ) لسنة 1991 يخول في المادة (49 ) منه وزير المالية تشكيل لجنة التحكيم برئاسة قاضي من الصنف الثاني في الأقل يختاره وزير العدل وعضوية اثنين من أعضاء مجلس أدارة السوق تكون مهمتهما الفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق .

9 - د. عبد الباسط كريم مولود ، تداول الاوراق المالية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2009 ، ص 279 .

10- يعرف التحكيم في سوق الاوراق المالية بأنه ( اللجوء الى جهة مختصة لفض المنازعات المتعلقة بالتعامل في سوق الاوراق المالية من قبل الأفراد والمؤسسات الاستثمارية المتعاملة في السوق سواء كانت الجهة القائمة على فض المنازعات مفروضة من قبل المشرع او تم الاتفاق عليها من قبل الأطراف المتنازعين ) . للمزيد ينظر صالح راشد
الحمراني ، التحكيم الإجباري كوسيلة لفض المنازعات في سوق الاوراق المالية ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، 2009 ، ص 30 .

11- تنص المادة ( 19 ) من قانون سوق الدوحة للأوراق المالية رقم (14 ) لسنة 1995 على انه ( ... ويعتبر التعامل في السوق إقرارا بقبول التحكيم على أن يتم أثبات ذلك في أوراق هذه المعاملات...) .كما نصت المادة (13 ) من مرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية لسنة 1983 على انه ( ... ويعتبر التعامل في السوق إقرارا بقبول التحكيم ويثبت ذلك في أوراق هذه المعاملات ..) .

12 - تنص المادة (19 / ثالثاً ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على انه ( التقاضي حق مصون ومكفول للجميع ).

13- أن التحكيم في سوق الاوراق المالية يتميز بثلاث عناصر أساسية وهي أولا إن التعامل قد وقع في سوق الاوراق المالية ، وثانيا إن النزاع متعلق بالأوراق المالية ، وثالثا إن الإطراف المتنازعين هم من الأعضاء في سوق الاوراق المالية ، للمزيد ينظر صالح راشد الحمراني ، دور شركات السمسرة في بورصة الأوراق المالية ، الطبعة الأولى ، مؤسسة البيان للطباعة والنشر ، دبي ، 2004 ، ص 672 .

14 - تنص المادة ( 251 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 على انه ( يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين ، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين ) .

15 - تنص المادة (29 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 على انه ( تسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص ) .

[16] - القاضي شاكر محمود النجار ، قواعد المرافعات و الإثبات ، مكتبة الصباح للتحضير ألطباعي ، الطبعة الأولى ، بغداد ، 2000 ، ص 4 .

17 - المستشار محمد علي سكيكر ، تشريعات التحكيم في مصر والدول العربية ، دار الجامعيين ، القاهرة، 2005 ، ص 194 .

18 - الطعن رقم 55 لسنة 23 قضائية دستورية وصدر الحكم بجلسة 13 /1 / 2002 ،نشر في الجريدة الرسمية في 24 /1 /2002 ، نقلا عن د. طاهر شوقي مؤمن، عقد بيع الاوراق المالية في البورصة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007 ، ص 492 .



19- د . احمد مخلوف ، المطول في شرح قانون التجارة المصري والبورصة المصرية ، الجزء الأول ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005 ، ص 821 .

20 - يتم تسوية منازعات عقد الوساطة في سوق الاوراق المالية في بعض القوانين عن طريق عرض النزاع إمام القضاء كما في قانون الأوراق المالية الأردني رقم 76 لسنة 2002 في المادة ( 113 ) منه ، وقانون سوق الأوراق المالية العماني رقم 80 لسنة 1998 في المادة ( 62 ) منه .

[21] - توجد هنالك العديد من الايجابيات والمحاسن تترتب على إنشاء المحاكم التجارية او الاقتصادية المتخصصة في المنازعات الاستثمارية ، لعل من أهمها سرعة الفصل في المنازعات الاستثمارية من خلال اختصار الوقت والجهد وسهولة الإجراءات وابتعادها عن التعقيد ، والتخصص في المنازعات الاستثمارية وذلك لأن هذه المحاكم تتكون من قضاة
لهم خبرة قضائية في المنازعات الاستثمارية بجانب إلمامهم بالشؤون الاقتصادية ، كم تساهم هذا النوع من المحاكم في علاج مشكلة بطء العدالة التي تمثل عقبة اقتصادية في غاية الخطورة وتزيد في معدل الفصل في القضايا وبالتالي تساعد المحاكم الاقتصادية في القضاء على مسألة بطء إجراءات التقاضي ، كما يساعد أنشاء هذا النوع من المحاكم الى انتعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في شتى المجالات . للمزيد ينظر د. محيى محمد مسعد ، دور المحاكم الاقتصادية في تنمية الاستثمار ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2009 ، ص 48 – 49 .

22 - انظر المادة (6 ) من قانون المحاكم الاقتصادية المصري رقم 120 لسنة 2008 .

23- انظر المادة (4 ) من قانون المحاكم الاقتصادية المصري رقم 120 لسنة 2008 .

24 - انظر المادة ( 2 ) من قانون المحاكم الاقتصادية المصري .

25- انظر المادة (10 / 1 ) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المصري رقم 27 لسنة 1994 .

[26] - د. احمد محمد احمد ، مبادئ المحاكم الاقتصادية في ضوء مبدأ سمو القانون الإلهي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010 ، ص 228 .

27- .Teweles Richard. And Bradley Edward S." The Stock Market" ,1998 .p 111

28- انظر المادة (25 /أ) من نظام السوق المالي السعودي رقم 30 لسنة 2003 .

[29] - انظر المواد ( 59 ، 60 ) من نظام سوق المال السعودي لسنة 2003 .

[30] - سلطان بن فراج السبيعي ، تسوية المنازعات في الاوراق المالية ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق جامعة القاهرة ، 2009 ، ص 116 – 117 .

31 - يمكن أن نعرف مجلس المحافظين في سوق العراق للأوراق المالية بأنه ( وهو عبارة عن مجلس متكون من تسعة أعضاء يعملون لمدة سنة قابلة للتجديد ، ويتألف هذا المجلس من رئيس يرشح من قبل المجلس و المدير التنفيذي للسوق وعضو يمثل الشركات التي تكون سنداتها مدرجة في السوق واحد أعضاء الجمعية العراقية للتداول بالسندات المالية (IASD ) ، وعضو ممثل للوسطاء المخولين للتعامل في السندات ، وأربعة أعضاء من الإدارة العامة لمجلس المحافظين من ذوي المؤهلات ، ويتم تعين أعضاء مجلس المحافظين من قبل إلهية العامة في السوق ، ويكون للمجلس السلطة التشريعية والرقابية في نفس الوقت وذلك من خلال رسم السياسة العامة والإطار التنظيمي للسوق وإيجاد قواعد السوق وتقديمها للهيئة الاوراق المالية للمصادقة عليها ،وإيجاد قواعد تخص عمليات تداول الاوراق المالية ووضع القواعد المالية والإدارية والمحاسبية لتنظيم عمليات السوق ، ولها سلطة المصادقة على الطلبات المقدمة من قبل الشركات المساهمة لقيد
الاوراق المالية في السوق او عدم المصادقة ، كما ولها سلطة المصادقة على طلبات شركات الوساطة للحصول على تخويل للممارسة إعمال الوساطة في السوق ، وكما لها الحق في المشاركة في إجراءات الانضباط كإيقاف تداول الاوراق المالية في السوق لفترة من الزمن لحماية المستثمرين والسوق او فرض الغرامات المالية على العضو المخالف ) .

32- انظر المادة ( 6 ) من القرار رقم ( 1 ) لسنة 2001 الصادر من مجلس أدارة هيئة الاوراق المالية والسلع الإماراتي .

33 - انظر المادتين ( 7 ، 8 ) من القرار رقم ( 1 ) لسنة 2001 الصادر عن هيئة الاوراق المالية والسلع الإماراتي .

34 - انظر المادة ( 21 ) من القرار رقم ( 1 ) لسنة 2001 الصادر عن هيئة الاوراق المالية والسلع الإماراتي .

35- انظر المادتين ( 34 ، 37 ) من القرار رقم ( 1 ) لسنة 2001 الصادر عن هيئة الاوراق المالية والسلع الإماراتي .

36 - انظر المادتين ( 40 ، 43 ) من القرار رقم (1 ) لسنة 2001 الصادر عن هيئة الاوراق المالية والسلع الإماراتي .

37 - د. محيى محمد مسعد ، مصدر سابق ، ص 34 .

[38] - د. فتحي محمد أنور ، أحكام ومبادئ القانون للمنازعات الاستثمارية والتجارية والتكنولوجية إمام المحاكم الاقتصادية ، الطبعة الأولى دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010 ، ص 884 .

[39] - انظر المواد ( 931 – 940 ) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ رقم ( 1123 ) لسنة 1975 .

40- انظر المادة ( 3 ) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الاوراق المالية الملحقة بنظام السوق المالية السعودي لسنة 2011 .

41 - انظر المادة ( 6 ) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الاوراق المالية في السوق المالية السعودي .

42- انظر المادة ( 10 ) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الاوراق المالية في سوق المالية السعودي .

43 - انظر المواد ( 32 ، 33 ، 35 ) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الاوراق المالية في السوق المال السعودية

44- انظر المواد (10 ، 11 ، 12 ) من قانون المحاكم الاقتصادية المصري رقم 120 لسنة 2008 .

[45] - عرفت المادة ( 542 ) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ الاستئناف بأنه (طريق طعن عادي في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، يرفع إلى محكمة أعلى درجة هي محاكم الدرجة الثانية، بهدف تعديل الحكم أو إلغائه) .

[46] - تنص المادة (25 /ز ) من النظام القانوني لسوق المال السعودي على انه ( تكون بقرار من مجلس الوزراء لجنة الاستئناف من ثلاثة أعضاء يمثلون وزير المالية ،ووزارة التجارة والصناعة ،وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ،لفترة ثلاث
سنوات قابله للتجديد ،ويحق للجنة الاستئناف وفقا لتقديرها رفض النظر في القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية او تأكيد تلك القرارات او أعادة النظر في الشكوى او الدعوى من جديد ،استنادا الى المعلومات
الثابتة في ملف الدعوى أمام لجنة الفصل في المنازعات لإصدار القرار الذي تراه مناسبا في موضوع الشكوى او الدعوى ،وتعد قرارات لجنة الاستئناف نهائية ) .

[47] - انظر المادة (39 ) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية في سوق المال السعودي .

[48] - انظر المواد ( 41 ، 42 ) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية في سوق المال السعودي .

[49] - انظر المادة (44 ) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الاوراق المالية في سوق المال السعودي .

50- نبيل عبد الرحمن حياوي ، مبادئ التحكيم ، العاتك للنشر ، القاهرة ، 2002 ، ص 154 .



51 - المستشار د. مجدي إبراهيم قاسم ،التحكيم في منازعات تداول الاوراق المالية والسلع ،في دولة الإمارات العربية المتحدة دراسة تحليلية مقارنة ، بحث منشور في مجلة الحقوق ،العدد 18، لسنة 2010 ، ص 25 .

52- د. محمود السيد عمر التحيوي ، التحكيم الحر والتحكيم المقيد ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2001 ، ص 69 .

53- د. مصلح احمد الطراونة ، نظرات على النظام القانوني للتحكيم في سوق الدوحة للأوراق المالية ، بحث منشور في مجلة الحقوق ،العدد 12 ،لسنة، 2009 ، ص 131 .

54 - يرى المستشار د. مجدي ابراهيم قاسم بان الطعن بقرار لجنة التحكيم أمام محكمة الاستئناف يذهب بأي فضل أراد المشرع ابتغاءه من وراء التحكيم ،بل أنها تبيح القول انه من الأفضل والأسرع الالتجاء الى القضاء بداية بدلا من سلوك طريق التحكيم ثم الخضوع الذي لا مفر منه لقضاء الدولة من خلال دعوى مبتدئة وطعون لاحقه ،ألا أن هذا الخيار لم يترك للخصوم بل فرض عليهم اللجوء إلى التحكيم فأصبح لزاما عليهم التقاضي أمام اللجنة التي حددها ثم التقاضي مرة أخرى أمام قضاء الدولة من خلال دعوى المصادقة او الأبطال ،فانزل بهم ضرر التأخير والتعطيل من حيث أراد بهم فائدة السرعة في الانجاز ، مصدر سابق ، ص 22 .

55- انظر المادة ( 272 /1 ) من قانون المرافعات العراقي .

56- انظر المادتين ( 55) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المصري .

57 - انظر المادة (58 /2 ) من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 .

58-John M- Dalton : How the stock Market works , second edition , New York institute of finance, 1999, p,14 .
59 - المستشار القانوني عبد الفتاح سليمان ، منازعات الاوراق المالية في المملكة العربية السعودية ، مطابع العبور الحديث ، القاهرة ، 2010 ، ص 191 .
60 – يتحقق التنفيذ الجبري في حالة امتناع المدين عن تنفيذ عين ما التزم به بشكل اختياري ، فأنه يجبر على التنفيذ ويحق للدائن عندئذ الاستعانة بالسلطة العامة واللجوء الى الطرق المقررة قانونا ً لتنفيذ الالتزام جبرا ً على المدين ، إلا أن هذا التنفيذ لا يبدو في صورة واحدة ، فقد يوجه الى تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً إذا ما توافرت شروط معينة وهذا ما يسمى ( بالتنفيذ العيني الجبري ) ، إما إذا لم تتوافر هذه الشروط فللدائن أن يطلب التنفيذ بمقابل ، أي مطالبة المدين بدفع تعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب امتناعه عن التنفيذ او التأخر عن تنفيذ الالتزام وهذا ما يسمى ( بالتنفيذ بمقابل ) .
61 – تنص المادة ( 27 /أ ) من النظام الخاص بالإيداع والتسوية والمقاصة في سوق العراق للأوراق المالية لسنة 2007 على انه ( يقوم السوق فور استلامه لأي قرار من جهة مختصة بالحجز على الأوراق المالية لمستثمر معين بتثبيت إشارة الحجز على هذه الأوراق المالية وإبلاغ الجهة الحاجزة بذلك وتبقى إشارة الحجز قائمة على هذه الأوراق المالية ما لم يرد للسوق قرار من نفس الجهة برفع إشارة الحجز ) .
62 – تنص المادة ( 32 ) من النظام الخاص بالإيداع والتسوية والمقاصة في سوق العراق للأوراق المالية لسنة 2007 على انه ( تنظم عمليات بيع الأوراق المالية بناء على أمر من المحاكم المختصة وفقا للإجراءات التي يقرها مجلس المحافظين ) .
63 - د. أسامة احمد شوقي المليجي ، التنفيذ الجبري على الاوراق المالية التي تصدرها الشركة المساهمة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004 ، ص 214 .
المصـادر

أولا ً : الكتب

أ – الكتب العربية

1. د. احمد أبو ألوفا ، التحكيم الاختياري و الإجباري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، الطبعة الرابعة ، 1983.
2. احمد محمد احمد ، مبادئ المحاكم الاقتصادية في ضوء مبدأ سمو القانون الإلهي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010 .
3. د . احمد مخلوف ، المطول في شرح قانون التجارة المصري والبورصة المصرية ، الجزء الأول ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005 .
4. المستشار احمد هاني مختار ، أجندة رجال الأعمال في قانون سوق رأس المال ، بلا نشر ، 2009 .
5. د . أسامه احمد شوقي المليجي ، التنفيذ الجبري على الأوراق المالية التي تصدرها الشركة المساهمة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004 .
6. القاضي شاكر محمود النجار ، قواعد المرافعات و الإثبات ، مكتبة الصباح للتحضير ألطباعي ، الطبعة الأولى ، بغداد ، 2000.
7. صالح راشد الحمراني ، التحكيم الإجباري كوسيلة لفض المنازعات في سوق الأوراق المالية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2009 .
8. صالح راشد الحمراني ، دور شركات السمسرة في بورصة الأوراق المالية ، الطبعة الأولى ، مؤسسة البيان للطباعة والنشر والتوزيع ، دبي ، 2004.




9. د . طاهر شوقي مؤمن ، عقد بيع الأوراق المالية في البورصة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007 .
10. د. عبد الباسط كريم مولود ، تداول الاوراق المالية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2009.
11. د . عبد الحميد الشواربي ، الالتزامات والعقود التجارية ، الجزء الثاني ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، بلا سنة نشر .
12. المستشار القانوني عبد الفتاح سليمان ، منازعات الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية ، مطابع العبور الحديثة ، القاهرة ، 2010 .
13. د. فتحي محمد أنور ، أحكام ومبادئ القانون للمنازعات الاستثمارية والتجارية والتكنولوجية إمام المحاكم الاقتصادية ، الطبعة الأولى دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010 .
14. د. محمود السيد عمر التحيوي ، التحكيم الحر والتحكيم المقيد ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2001 .
15. د. محمود السيد عمر التحيوي ، أساس التفرقة بين التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوكالة الاتفاقية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2001 .
16. المستشار محمد علي سكيكر ، تشريعات التحكيم في مصر والدول العربية ، دار الجامعيين ، القاهرة ، 2005 .
17. د. محيى محمد مسعد ، دور المحاكم الاقتصادية في تنمية الاستثمار ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2009 .
18. نبيل عبد الرحمن حياوي ، مبادئ التحكيم ، العاتك للنشر ، القاهرة ، 2002 .

ب : الكتب الأجنبية

1. . Teweles Richard. And Bradley Edward S." The Stock Market" ,1998 .
2. John M- Dalton :How the stock Market works ,second edition , New York institute of finance, 1999 . .

ثانيا ً : الرسائل و الاطاريح العلمية

1. سلطان بن فراج السبيعي ،تسوية المنازعات في الأوراق المالية ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق جامعة القاهرة ، 2009 .
2. هدال غنية ، النظام القانوني للوسطاء في عمليات البورصة ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق جامعة الجزائر ، 2002 .


ثالثا ً : البحوث

1. د. مجدي إبراهيم قاسم ، التحكيم في منازعات تداول الأوراق المالية والسلع في دولة الأمارات العربية المتحدة دراسة تحليلية مقارنة ، بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية ، العدد 18 لسنة 2010 .
2. د. مصلح احمد الطراونة ، نظرات على النظام القانوني للتحكيم في سوق الدوحة للأوراق المالية ، بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية ، العدد 12 ، لسنة 2009 .


رابعا ً : القوانين

1. الدستور العراقي لسنة 2005 .
2. قانون المؤقت لاسواق الأوراق المالية العراقي رقم 74 لسنة 2004 .
3. قانون سوق بغداد للأوراق المالية الملغي رقم 24 لسنة 1991 .
4. قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 .
5. قانون سوق رأس المال المصري رقم 95 لسنة 1992 .

6. قانون المحاكم الاقتصادية المصري رقم 120 لسنة 2008 .
7. قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968 .
8. قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 .
9. قانون هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتي رقم 4 لسنة 2000 .
10. قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 11 لسنة 1992 .
11. قانون المرافعات الشرعية السعودي رقم 21 لسنة 2000 .
12. قانون سوق الكويت للأوراق المالية رقم 35 لسنة 1983 .
13. قانون سوق الدوحة للأوراق المالية رقم 14 لسنة 1995.
14. قانون الأوراق المالية الأردني رقم 76 لسنة 2002.
15. قانون سوق الأوراق المالية العماني رقم 80 لسنة 1998.
16. قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ رقم 1123 لسنة 1975 .


خامسا ً : الأنظمة واللوائح

1. النظام الخاص بالإيداع والتسوية والمقاصة في سوق العراق للأوراق المالية لسنة 2007 .
2. نظام السوق المالية السعودي رقم 30 لسنة 2003 .
3. لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية السعودي رقم 1 – 4 لسنة 2011 .







Abstract


The owners of [COLOR=**********]securities[/COLOR] ([COLOR=**********]bonds[/COLOR], [COLOR=**********]shares[/COLOR] and other securities) must hold Brokerage Contract with the broker in order to investment their securities at stock exchange and there are many obligations which arise from this contract up on the parties of contract. These parties may be breach the contract when the parties unfulfilled their obligations and that arise a kind of conflict between them. Therefore these parties may be solve this conflict by friendly way via an agreement directly but if these parties cannot find solution to their conflict they must go to the authorized power to make the solution and end the conflict. This authority is an official authority as a committee at stock exchange or the parties must go to the judgment of the country.
The research has been divided in to three chapters the first one is to the authority which is specialist in settlement of Brokerage Contract Conflicts, the second chapter is to the proceedings of the settlement, while the last one is to the appeal or objective against the decisions of the courts or committees.































Settlement of Brokerage Contract Conflicts at Stock Exchange
(comparative study)
By
A.P.Dr. Ibrahim I. Ibrahim
&
Hayder F. Hamad















المصدر: ملتقى شذرات

__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
منازعات, مقارنة, المالية, الأوراق, الوساطة, تزوجت, دراسة


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع دراسة مقارنة تسوية منازعات عقد الوساطة في سوق الأوراق المالية
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دراسة مقارنة التنظيم القانوني للاختصاص الرقابي Eng.Jordan بحوث ودراسات منوعة 0 05-25-2019 12:32 PM
مالك بن نبي.. دراسة استقرائية مقارنة عبدالناصر محمود دراسات ومراجع و بحوث اسلامية 0 09-01-2014 06:57 AM
الإسلام واليهودية دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين عبدالناصر محمود مقالات وتحليلات مختارة 0 09-25-2013 07:35 AM
الوساطة المالية في المصارف الإسلامية Eng.Jordan بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد 0 11-11-2012 08:36 PM
بيع التقسيط وتطبيقاته المعاصرة دراسة مقارنة Eng.Jordan بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد 0 01-21-2012 05:32 PM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 11:44 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59