#1  
قديم 07-07-2012, 08:16 PM
الصورة الرمزية يقيني بالله يقيني
يقيني بالله يقيني غير متواجد حالياً
متميز وأصيل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: جمهورية مصر العربية
المشاركات: 4,854
افتراضي مسائل حول الشريعة والقانون


74.gif

مسائل حول الشريعة والقانون

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : فقد يسّر الله الحديث في حلقة برنامج ساعة حوار بقناة المجد العامة التي كانت بتاريخ 8/6/1433هـ ، وكانت الحلقة بعنوان : ( الشريعة والقانون .. وئام أم فصام ) ، ولأن وقت الحلقة ضاق عن طرح جميع المحاور والمسائل المتعلّقة بالموضوع فقد سطّرت ما أردت الحديث عنه من المحاور في المسائل التالية :

المسألة الأولى : معنى الشريعة ، ومعنى القانون.

الشريعة تُطلق في اللغة على مورد الإبل ، وهو المكان الذي سُنّ لها لتَرِدَ إليه وتنهلَ منه ، واُخِذ هذا المعنى اللغوي ليُطْلق بإزائه لغةً وشرعاً على ما سنّه الله لعباده من أحكام تنظّمُ حياتهم وتهذّبُها ، وتعود عليهم بما ينفعهم في المعاش والمعاد ، ومما يشهد لهذا قوله تعالى : ( قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) الأنعام 162، فلم تترك الشريعة الإسلامية شيئاً إلا شملته بحكم وأدب ، ولذا قال أحد اليهود لأحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مستهزئاً كما في الصحيح : لقد علّمكم نبيّكم كلّ شيء حتى الخرأَة .. الخ ، – يقصد آداب قضاء لحاجة –.

ومن مجالات الحياة التي راعتها الشريعة الإسلاميّة بأحكامها وآدابها الحكم والإدارة وسياسة النّاس ، وقد اشتمل كتاب الله تعالى على ما يؤكّد أن يكون الحكم بالأحكام الشرعيّة ، كقوله تعالى : (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) المائدة 44 وأما القانون فأصله كلمة ليست عربية الأصل ، كما تذكر المعاجم العربية ، ووقع خلاف من أين استمدت فقيل يونانية ، وكان اليونانيون يطلقونها على المسطرة والعصا المستقيمة ، ثم أطلقوا الاسم نفسه على القاعدة والقضيّة الكليّة ، وقيل فرنسية ، وكان الفرنسيون يطلقونها على قرارات الكنيسة باعتبار أن قرارات الإمبراطور تصدر منها قبل أن يثور النّاس على الاستبداد الكنسي عام 1798م ، وعلى كلٍّ فعلماء اللغة العربية يُطلقون كلمة القانون على الأصْل والمقياس لكل شيء كمعنى عام للقانون ، إلا أنه قد يُورد لفظُ القانون في سياق يُعطيه معنىً غير المعنى العام ، مثل المعاني التالية :

1 - الطريقة والمنهج : فيقال مثلاً : قانون التجار وقانون الفلكيين ، أي طريقتهم ومنهجهم.
2 - القاعدة والقضية الكليّة : ولذا عرّف الجرجاني في كتابه التعريفات القانون بتعريف القاعدة فقال : القانون أمر كلي منطبق على جميع جزئياته التي يعرف أحكامه منها.

3 - السنة الكونيّة والظاهرة الطبيعية : فيقال مثلاً : قانون الجاذبيّة وقانون تمدد الأجسام.
4 – مبادئ التفكير : فيقال مثلاً كما في كلام أرسطو قانون الذاتية وقانون عدم التناقض.
5 – الواقع الذي يتحقق بتحقق سببه : فيقال مثلاً في علم الاقتصاد قانون العرض والطلب.
6 - النظام : وهو ما يُحمل الناس على الفعل بموجبه من قبل السلطة من خلال قواعد عامّة ومجرّدة يكون جزاء على مخالفتها.

وكلُّ ما تقدم من معانٍ للقانون فهي معان ليست مرادة عند القانونيين ، إذ إنهم يُعرّفون القانون بأنه : ( مجموعة القواعد التي تنظّم سلوك الأفراد والجماعة ، والمقترنة بجزاء توقعه السلطة العامة على من يخالفها ) وهو قريب من المعنى السادس الذي هو النظام.



المصدر: ملتقى شذرات

__________________


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 07-07-2012, 08:17 PM
الصورة الرمزية يقيني بالله يقيني
يقيني بالله يقيني غير متواجد حالياً
متميز وأصيل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: جمهورية مصر العربية
المشاركات: 4,854
افتراضي

المسألة الثانية : التفريق بين القانون كمعنى والقانون كمبنى.

تبيّن فيما سبق أن من معاني القانون النظام وهو ما يريده القانونيون ، وعندما نتأمل مقاصد الشريعة الإسلاميّة نجد أن من مقاصدها أن يسير الناس وتكون سياستهم وفق نظام ، إذاً فالنظام معتبر شرعاً ، وبناءً عليه فالقانون إذا كان معناه النظام فلا مانع من إطلاقه شرعاً ، لأن الأحكام الشرعيّة تتعلّق بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني ، وقد جرت عادة فقهاء الإسلام على استخدام كلمة القانون بمعنى النظام ، ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( من خرج عن القانون النبوي الشرعي المحمدي ، احتاج أن يضع قانوناً متناقضاً يردّه العقل والدين ) انتهى من الفتاوى 329/29


وأما إذا كان مبنى القانون أي موضوعه ومحتواه مخالفاً للشريعة الإسلاميّة ، سواء كان من النظريّات التي تتفق عليها البلدان والأوطان في تقنيناتها ، أو المسائل التي يختصّ بها كل بلد ، فهذا المبنى غير معتبر ، وهو الذي يردّه فقهاء الإسلام ولا يرتضونه ، وإليه تتّجه تصانيفهم الذي صنّفوها في ردّ القانون ، مثل رسالة ( تحكيم القوانين ) للشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله.


__________________


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 07-07-2012, 08:18 PM
الصورة الرمزية يقيني بالله يقيني
يقيني بالله يقيني غير متواجد حالياً
متميز وأصيل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: جمهورية مصر العربية
المشاركات: 4,854
افتراضي

المسألة الثالثة : علاقة الوطن بقانونه.

للقانون نظريّات تتفق عليها البلدان والأوطان ، كما إن له مسائل يُراعى فيها ظروف البلد الذي ينشأ فيه من حيث ثقافته وما يتعلّق بها من دين وعادات وتقاليد ، ولذا تُنسب القوانين لبلدانها ، فيُقال القانون الهندي مثلاً ، أو الياباني أو غيره ، ولا يُمكن أن يُستورد قانون بلد ليُطبّق في بلد آخر دون تغيير فــــيه ليُراعي ظروف البلد المستورِد ، فلا يُمكن أن يُطبّق القانون الهندي كما هو في فرنسا مـثلاً ، وهذا أصل من أصول القانون يقرّره القانونيون ، وهو أن القانون له وطن ، وبالمناسبة فإن تأثير الثقافة الإسلامية على قانون البلد الإسلامي أمرٌ لابد منه ، لا كما يقول بعض المتأثّرين بالحياة الغربيّة من أن قوانين الغرب أصْلح لبلاد المسلمين ، أو كما يقول بعضهم في سياق انتقاده لقوانين المسلمين التي تُراعي دينهم وعاداتهم وتقاليدهم من أن بلاد المسلمين لا خصوصية لها عن غيرهم.
والشيء بالشيء يُذكر فإن من أعظم ما ضرّ بلاد المسلمين في قوانينها استيراد القانون الفرنسي كما هو دون تغيير فيه ليُراعي ثقافة المسلمين ، فمثلاً صدرت في عهد الخلافة العثمانية قوانين منقولة أو مستقاة من القوانين الأوربية ، والانجليزية منها خصوصاً ، مثل :


1 – قانون التجارة الصادر عام 1850م والمعدّل لعدم مواءمته للبلاد عام 1860م.
2 – القانون الجنائي الصادر عام 1884م.
3 – قانون التجارة البحرية عام 1863 منقولاً عن الفرنسي. وبعد ارتحال الاستعمار العسكري عن بعض البلاد العربية استورد القانون الفرنسي وطُبّق كما هو ، كما أشار إلى ذلك قاضي محكمة الاستئناف بمصر الشيخ محمود غراب في كتابه ( أحكام إسلامية ) ، والشيخ عبد القادر عودة في كتابه ( الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه ) وكتابه ( الإسلام وأوضاعنا القانونية ) ، وأستاذ الشريعة والقانون الدكتور عبد الرزاق السنهوري في عامّة كتبه ومشاركاته البحثيّة ، وغيرهم من رجال القضاء.


__________________


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 07-07-2012, 08:19 PM
الصورة الرمزية يقيني بالله يقيني
يقيني بالله يقيني غير متواجد حالياً
متميز وأصيل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: جمهورية مصر العربية
المشاركات: 4,854
افتراضي

المسألة الرابعة : الاستدلال في الشريعة والقانون.

الاستدلال في الشريعة يكون من الأدلة الإجمالية ، وهي باتفاق علماء الشريعة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، واختلف علماء الشريعة في الاستدلال بأدلة أخرى مثل : شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستصحاب والاستصلاح والاستحسان ، واختلافهم يعود إما لعدم الاستدلال ببعضها أو الاختلاف في طريقة الاستدلال بها حسب مدارسهم ومذاهبهم ، لكن كلّ من يستدل بها يشترط أن تعود بالاستناد للكتاب والسنة ، أي لا تخالفهما ، وكتبُ أصول الفقه في الشريعة طافحة بالتطبيقات والتخريجات التي تستند إلى هذه الأدلّة. وهذا الاستدلال المنضبط أضفى بظلاله على علم وثقافة علماء الشريعة حتى تكاد أن تعرف رأي العالم الشرعي في مسألة ما إذا كنت تعرف طريقته في الاستدلال من الأدلة الإجماليّة. فمثلاً إذا عرفت طريقة الإمام أبي حنيفة في الاستدلال - وإليه يُنسب المذهب الحنفي – تمكّنت من معرفة رأيه في مسألة ما ، ومثل ذلك مع طريقة الأئمة مالك والشافعي وأحمد.

أما الاستدلال في القانون فغير منضبط ؛ فعندما تفتّش كتاباً لرمز من رموز القانون وتقرؤه قراءة نقديّة ، تجد الاستدلال بما لا يُستدلّ به ، فمثلاً تجد الاستدلال بالقانون نفسه دون بيان مستند القانون في ذلك ، كالذي يفسّر الماء بالماء ، كالاستدلال للمادة القانونيّة بكوْنها صدرت من السلطة المخوّلة بذلك ، وكان المطلوب بيان الدليل الذي استندت إليه السلطة ، وتارة تجد الاستدلال بأقوال الرموز أيّاً كانت هذه الرموز التي من المنهجيّة في البحث طلب الدليل لها لا الاستدلال بها ، وتارة تجد الاستدلال بالعقل بالنظر لمصلحة الأقوى دون النظر لمصلحة غيره ، كتبرير قبول القانون للفائدة من القرض أن الفائدة أمرٌ تقرّره مصلحة المقرض.


مسألة متفرعة عن المسألة الرابعة :
تطبيقات تُظهر أثر اختلاف الاستدلال بين الشريعة والقانون.

1 – إسقاط الحق بمرور مدة يعيّنها النّظام للمطالبة به ، ويسمّى التقادم ، وهذا الإسقاط يقبل به القانون مطلقاً ، أما الشريعة فلا تقبل به على إطلاقه ، فالأصل أن حقوق النّاس تبقى لهم مهما طال الزمن وهي بيد غيرهم ، ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( على اليد ما أخذت حتى تؤديَه ) أي أن على من أخذ شيئاً من حقّ غيره فليتحمّل ما ترتّب عليه بعد أخذه حتى يُعيْده لأصحابه ، فدلالة النصّ هنا على أنّه لا يُكسَب الحقّ بوضْع اليد ، إلا أن الشريعة قد تخرج عن هذا الأصل متى ما استبان للقاضي أن المدّعي بالحق إنّما سكَت عن المطالبة بما يدّعيْه لسبب يُثبت كذب دعواه كان يرجو زواله ، وحينئذٍ يُعامل بنقيض قصْده.


2 - الدين الممتاز ، ويُقصد بوصف الدين بالامتياز أن صاحبه يضمنه كاملاً من تركة المدين إذا توفي أو بيعت أملاكه ، فيأخذ حقّه قبل سائر الدائنين أصحاب الديون غير الممتازة ، وتسمى الديون العادية ، وهذا أمر يقبل به القانون ، أما الشريعة فلا تقبل به ، فالدائنون كلهم سواسية يأخذون حقوقهم بحسب نسبهم.

3 - السهم الممتاز ، ويُقصد بالسهم الحصّة في الشركة ، ويُقصد بوصف الامتياز عدة صور كلّها يقبلها القانون ، منها أنّ صاحب السهم الممتاز يضمن الربح ولو خسرت الشركة ، ومنها ضمان صاحب السهم لسهمه حال تصفية الشركة ، ومنها أن صوت صاحب السهم بالنسبة لبقيّة الشركاء أكثر من صوت ، ومنها أن لصاحب السهم الحق في المساهمة في الشركة حال توسيعها قبل غيره ، وأما الشريعة فلا يجوز في أحكامها إلا الصورة الأخيرة.

4 – عدم الاعتذار بالجهل بالقانون في القضاء مطلقاً ، ففي القانون متى ما تمّ نشر القانون في الجريدة الرسميّة لا يُعذر أحدٌ بالجهل به ولو كان مُحِقّاً ، أما الشريعة فقد جعلت الجهل بأحكامها من عوارض الأهليّة ، فمتى ما ثبت الجهل قضاءً لا يؤاخذ به ، تخريجاً على قوله تعالى : (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) الإسراء 15، ولكن يُلحظ في الشريعة أنها وإن عذرت الجاهل في أحكامها ، لكن تُلزمه بضمان حقوق الغيْر ، فمخالفة الحكم شيء ، والإتلاف شيء آخر.

5 – القرض ، فهو يقوم على التبرع في الشريعة بخلاف ما يقوم عليه في القانون إذ يقوم فيه على الربحيّة.



__________________


رد مع اقتباس
  #5  
قديم 07-07-2012, 08:20 PM
الصورة الرمزية يقيني بالله يقيني
يقيني بالله يقيني غير متواجد حالياً
متميز وأصيل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: جمهورية مصر العربية
المشاركات: 4,854
افتراضي

المسألة الخامسة : توجيه التشابه بين الشريعة والقانون.

إن من يتأمل الأحكام الشرعيّة والأحكام القانونية يجد تشابهاً في ظاهر بعضها ، إلا أن هذا التشابه الظاهري لا يعني التوافق من كلّ وجه ، فمصادر التشريع في كل منهما مختلفة ، إذ هي في الشريعة أدلة الشرع المستندة للكتاب والسنة كما تقدم في مسألة الاستدلال ، أما القانون فمصدره وضع البشر ونظريّاتهم ، لكن هذا التشابه حدا ببعض المستشرقين لمّا رأوه بين الأحكام الشرعيّة والقانون الروماني إلى القول بأن محمداً صلى الله عليه وسلم قد أخذ من القانون الروماني في زيارتيه للشام قبل النبوة ، وهذا أمر مردود من عدّة أوجه ؛ الأول : أنّ النبي صلى الله عليه وسلّم كان أُمّياً لا يقرأ ولا يكتب ، كما إنه كان صغيراً في زيارته الأولى فكيف تعلّم القانون الروماني ،


الثاني : أنّ التشابه الظاهري لا يعني التشابه من كلّ وجه ، ومما يشهد لهذا أن التوراة الكتاب المنزّل على موسى عليه السلام كان فيها تشابه مع شريعة الملك حمورابي ، فزعم بعض المؤرخين أن التوراة مأخوذة من شريعة حمورابي ، لكن ثبت عدم صدق هذا الزعم تاريخياً بثبوت عدم الاتصال بين البابليين الذين يعتبر حمورابي أحد ملوكهم ، والعبرانيين الذين بُعِثَ فيهم موسى عليه السلام. ومن نماذج التشابه بين الشريعة والقانون ما يلي :


1 - الرجوع للعرف عند النص عليه في مصدر الالتزام ، سواء الكتاب والسنة وما يستند إليهما في الشريعة ، أو النظام الصادر عن السلطة ، وكذلك العقد في القانون ، أو عدم وجود النص على غيره في الجميع.

2 – أن العقد مصدر للالتزام بما فيه بشرط عدم مخالفته للنصّ ، سواء الكتاب والسنة وما يستند إليهما في الشريعة ، أو النظام الصادر عن السلطة في القانون ، ولذا كانت من القواعد الفقهيّة والتي دوّنتْها بعض القوانين أنّ ما يثبت بالنص يُقدّم على ما يجب بالشرط ، كما إن من أصول القانون أن العقد شريعة المتعاقدين بشرط عدم مخالفة النظام.

3 - عدم تطبيق النظام بأثر رجعي ، فلا يُطبّق على الحالات التي وقعت سابقة عليه في القانون ، وكذا في الشريعة إذ يقول تعالى عن تحريم الربا والزواج بزوجات الآباء : (فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) البقرة 275، (عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ) المائدة 95

4 - اعتبار أن الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته ، أي حتى يثبت ناقلٌ عن هذا الأصل ، ومن قواعد الفقه الشرعي أن الأصل براءة الذمّة حتى يثبت شغلها بدليل ، وقد جاء في كتاب عمر لأبي موسى – رضي الله عنهما - : ( والمسلمون عدول بعضهم على بعض .. الخ ).( إعلام الموقعين لابن القيّم 68/1).



__________________


رد مع اقتباس
  #6  
قديم 07-07-2012, 08:21 PM
الصورة الرمزية يقيني بالله يقيني
يقيني بالله يقيني غير متواجد حالياً
متميز وأصيل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: جمهورية مصر العربية
المشاركات: 4,854
افتراضي

المسألة السادسة : صياغة الأحكام والقواعد في الشريعة والقانون.

تعتني الشريعة الإسلامية في صياغة أحكامها وقواعدها باللغة العربية ، ووجه ذلك أن الكتاب الذي أنزله الله تعالى وفيه بيان أحكامها وقواعدها بلسان عربي ، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلّم بلسان عربي ، ولا غرابة أن تكون اللغة العربية مما يُفسّر به ذلك الكتاب وهو القرآن الكريم ، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، فتكون اللغة العربية معيْنة على فهمهما واستنباط الأحكام والقواعد منهما ، وصياغتها وفقاً لذلك ، فمثلاً لو تأمّلنا في قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) ، ثم أردنا استنباط حكم منه بناءً على اللغة العربيّة لقلنا : دلالة النصّ ومنطوقه يعنيان أن من جاء بشيء ليس من المشروع فهو مردود ، ودلالة ومفهوم المخالفة يعني أن من جاء بشيء مشروع فهو مقبول.

أما القانون فلا عناية له باللغة العربيّة ، ويعتمد في صياغة أحكامه وقواعده على النظريّات التي قرّرها بعض أساتذته ، مثل صياغة العقد بناءً على نظريّة العقد وما قُرّر فيها ، وهكذا. بل إنّك لتعجب عندما تجد أن المعيار لدى القانون في تمييز القواعد الجوازية ( ويسمونها القواعد المكمّلة ) كونها ليست من النظام العام ، وليس بصيغتها ، مثل صيغة يجوز وما أشبهها ، فالقانونيون بخلاف علماء الشريعة ، فعلماء الشريعة كما تقدّم يولون لصياغة النصّ اهتماماً في استباط الحكم ، حتى إنهم صاغوا قواعد أصوليّة لذلك ، مثل قاعدة : ( الأصل في الأمر الوجوب ) أي أن الأصل في صيغة الأمر أنها للوجوب ، وغيرها.

ومن جهة تقويم اللسان تجد أن علماء الشريعة أكثر عناية عند التّحدث والخطاب بفصيح اللغة العربيّة من أساتذة القانون ، وقد يظهر أثر فصاحتهم في عنايتهم بضبط الشكل في كتبهم وتصانيفهم.

__________________


رد مع اقتباس
  #7  
قديم 07-07-2012, 08:21 PM
الصورة الرمزية يقيني بالله يقيني
يقيني بالله يقيني غير متواجد حالياً
متميز وأصيل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: جمهورية مصر العربية
المشاركات: 4,854
افتراضي

المسألة السابعة : جعل الشريعة أصلاً في أسلمة القوانين والبحوث في ذلك.

يُعتبر من العمل المحمود تنقية القوانين التي في بلاد المسلمين مما يُخالف الشريعة الإسلاميّة ، وإلى هذا اتجّهت همّة بعض الباحثين والمهتمّين بذلك من المسلمين ، إلا أنه يؤخذ على بعضهم أنهم جعلوا تلك القوانين المخالفة للإسلام أصلاً في دراستهم ثم أخذوا في البحث عمّا يوافقها من أقوال بعض علماء المسلمين ولو كانت مرجوحة أو شاذّة لا يوافقها دليل ، والذي ينبغي لهم فعله أن يجعلوا الشريعة أصْلاً بنصب أحكامها وفقاً للدليل ، ثم يعرضوا عليها القانون فما لم يُخالفها يؤخذ وما لم يوافقها يُردّ ، استناداً إلى أن مصدر التشريع في بلاد المسلمين هو الكتاب والسنة وما يستند إليهما ، وأن أقوال العلماء يُستدل لها ولا يُستدل بها.

__________________


رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
مسائل, الشريعة, يوم, والقانون


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع مسائل حول الشريعة والقانون
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عدة مسائل في الإعتكاف صابرة شذرات إسلامية 0 06-25-2016 04:30 AM
الحمل إرثه أحكامه وصوره المعاصرة بين الشريعة والقانون Eng.Jordan دراسات ومراجع و بحوث اسلامية 0 04-22-2013 12:35 PM
القانون العام والقانون الخاص Eng.Jordan رواق الثقافة 0 03-11-2013 08:55 AM
الخلع بين الشريعة الإسلامية والقانون وتطبيقاته في المحاكم الشرعية Eng.Jordan بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد 0 02-04-2013 02:36 PM
مسائل الرياضيات المفتوحة بلا حل Eng.Jordan علوم وتكنولوجيا 0 11-10-2012 09:58 PM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 01:29 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59