#1  
قديم 12-01-2016, 03:03 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,392
افتراضي مفهوم العقود التجارية ونظامها القانوني


مفهوم العقود التجارية ونظامها القانوني


1- انقسام العقود الى عقود مسماة واخرى غير مسماة - العقود المسماة هي تلك التي افرد لها القانون احكاماً وتنظيماً خاصاً. وهي تخضع الى تلك القواعد الخاصة بالإضافة الى القواعد العامة المقررة للعقود في القانون المدني .
2- تختف التشريعات في مقدار ما تورد من عقود مسماة , وان نص المشرع على العقود المسماة هو للتيسير على المتعاملين .
3- هذه العقود هي نظام قانوني يعكس المصالح الفردية وتستطيع الإرادة الفردية ان تنشئ ما لا نهاية من العقود التي يتطلبها التعامل، ومن اجل ابتكار مثل هذه العقود لا بد من استحداث موضوعات جديدة لها. وما طرأ من تطور في الاقتصاد المعاصر وخلق علاقات اقتصادية واجتماعية جديدة لمواجهتها فظهرت لدينا انواعاً جديدة من العقود يختلف موضوعها عن موضوع العقود التقليدية التي نظمها القانون المدني , وجرى العرف والتعامل على إرساء قواعدها الخاصة بها .
4 – العقود التجارية هي في الأصل عقودا مدنية ظهرت نتيجة لحاجات التجارة وتطور الأعمال وتكريساً لمبادئ السرعة والائتمان .
مفهوم العقود التجارية ونظامها القانوني
التعريف بالعقود التجارية :-

1-1- صعوبة وضع تعريف :
من الصعب وضع تعريف معين للعقود التجارية أو إخضاعها لأي تحديد ، ذلك أن كل عقد وارد في القانون المدني من الجائز استخدامه من حيث الأصل في ميدان التجارة ، ولا يمكن حصر كافة التعهدات والالتزامات التي يتم تبادلها في بيئة الأعمال .
1-2 غير أن العقد – قد يكتسب الصفة التجارية بتطبيق أحد المعايير المقررة للعمل التجاري .
إن اصطلاح العقود التجارية، وإن كان ذائع الاستعمال إلا أنه يفتقر إلى الدقة والتحديد، ذلك أنه لا توجدعقود تجارية بالمعنى المفهوم من هذا الاصطلاح، بل أن العقود التي ينظمها القانون المدني، بسبب أنه يتضمن نفس أركان العقود المدنية. قد تكون عقودا تجارية، إذا اندرجت في عداد الأعمال التجارية المادة 6 من قانون التجارة الأردني ,وذلك طبقا لنظرية الأعمال البرية فالعقد التجاري يكون كذلك ان كان موضوعه عملاً من الأعمال المنصوص عليها في المادة 6 من قانون التجارة كما هو الحال في شراء المنقولات بقصد بيعها،والوكالة بالعمولة والسمسرة .... .
ويكون العقد تجارياً بالتبعية إذا أبرمه تاجر لحاجات تجارية ، وقد يكون العقد عملا مختلطا ، أي تجاريا بالنسبة لطرف ومدنيا بالنسبة للآخر على النحو المعروف في نظرية الأعمال التجارية .

خصائص العقود التجارية
1 – العقود التجارية عقود رضائية ، بمعنى أنها تنعقد بمجرد تبادل الطرفين التعبير عن إرادتينمتطابقتين ، فلا يشترط لا نعقادها شكلمعين ، ومع ذلك توجد بعض العقود التجارية التي يلزم لانعقادها أن تكون بكتابة رسمية أو عرفية .
الأصل أن العقود التجارية تخضع للقواعد العامة التي نص عليها القانون المدني ، إلا أن هناك قواعد خاصة تطبق على العقود التجارية و تميزها عن العقود المدنية منها ما يتصل بالإثبات ، و منها قواعد موضوعية خاصة بإبرام العقود التجارية و تنفيذها ، و يلاحظ أن هذه القواعد تعرض عادة بصدد التمييز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية .
المادة (51) : لا يخضع إثبات العقود التجارية مبدئياً للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية، فيجوز إثبات العقود المشار إليها بجميع طرق الإثبات مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الأحكام القانونية الخاصة.
المادة (52) : 1 - في المواد التجارية يجوز إثبات تاريخ السند العادي بالنسبة إلى الغير بجميع طرق الإثبات 2 - إن تاريخ الاسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين إلى أن يثبت العكس .

2 – والعقود التجارية عقود معاوضة ،
و هي صفة مطلقة في العقود التجارية، بينما هي صفة نسبية في العقود المدنية ، حيث تكون دائرة بين النفع والضرر، فبموجبها يأخذ المشتري بقدر ما يعطي أو بنسبة متوازنة ، وهذا النوع يشبه العقود التجارية ، وقد تكون عقود تبرع كالهبة والوصية والتبرع،و هذه هي العقود الضارة ضررا محضا فبموجبها يعطي ولا يأخذ مقابلا لما يعطي أو أن ما يأخذه لا يتناسب مع ما يعطيه، أو تكون نافعة نفعا محضا، وبموجبها يأخذ ولا يعطي مقابلا لما يأخذ ويعطي ما لا يتناسب مع ما أخذه، وهذه العقود لا توجد في التجارة .

أما في العقود التجارية ،فإن المضاربة هي أحد العناصر الأساسية للاعمال التجارية، وبهذا نستبعد عقود التبرع لانتفاء هذا العنصر ، فإن عقود التجارة هي عقود معاوضة ، أما إذا كانت هناك هدايا أو عمولة تعطى من قبل التجار أو الشركات التجارية فإنها لا تعطي إلا لأجل الحصول على الشهرة التجارية وكسب العملاء ,ومن ذلك الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك للعملاء ، والبيوع التي تتم أوقات التصفية بتخفيضات كبيرة في الأثمان ، لذا لا تتضمن نية التبرع وليست للمجاملة أو الإحسان وإنما لممارسة التجارة، و من هذا يتبين بأن العقود التجارية هي عقود معاوضة دائما .

3- العقود التجارية ترد على منقول .
العقود التجارية ، ترد غالباً على المنقولات دون العقارات ،و الغالب أن ترد العقود التجارية على أشياء مثلية وعلى كمية معينة منها، وليس على شيء معين بالذات وقت العقد.
المادة (6) :
1 - تعد الأعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية أعمال تجارية برية:
س: شراء العقارات لبيعها بربح
مفهوم العقود التجارية ونظامها القانوني
العقود التجارية في قانون التجارة الاردني
1- نظم المشرع الاردني في الكتاب الثاني من قانون التجارة الاحكام العامة بعض الاحكام العامة للعقود التجارية من المواد 51- 59.
2- تضمن قانون التجارة تنظيماً لبعض العقود المسماة وهي :
الرهن التجاري من المواد 60- 67
النقل من المواد 68- 79
الوكالة التجارية من المواد 80- 98
السمسرة من المواد 99 – 155
الحساب الجاري من المواد 106- 114
عقد الوديعة المصرفية من المواد 115- 117
عقد الاعتماد المالي والمصرفي من المواد 118- 122

خاتمة
الأصل في العقود التجارية ،أنها تخضع للقواعد العامة التي أوردها القانون المدني فيما يتعلق بتكوين العقدوآثاره ، إلا أن هناك قواعد خاصةاستقر عليها العرف التجاري أو العادات التجارية أو القضاء وتضمنها القانون التجاري .و الملاحظ أنه فيما يتعلق بالقواعد الخاصة بإبرام العقود التجارية ، فإن الأصل فيها أن لإرادة المتعاقدين حرية تامة في إبرامها و تحديد مضمونها ذلك تطبيقا لمبدأ سلطان الإرادة ، بيد أن الحرية التعاقدية قد تتراجع أمام تدخل الدولة لحماية الطرف الضعيف في العقد أو لتوجيه الإقتصاد بما يتفق والمصلحة العامة وحماية المستهلك .
ومن مظاهر ذلك وضع قواعد تشريعية آمرة يلتزم الأطراف باحترامها و تحميها جزاءات جنائية متعددة أهمها ما يتعلق بتقرير بطلان بعض الشروط التعسفية في العقد أو تحديد أسعار السلع و الخدمات، أو تحديد الإرباح التي يحصل عليها الوسطاء وبذلك خرجت العقود التجارية من دائرة الحرية التعاقدية إلى نطاق التنظيم القانوني الملزم .إضافة إلى بعض القواعد التي يقتصر تطبيقها على العقود التجارية حيث يكون الإيجاب عاما موجها إلى أشخاص غير معينين، كالإيجاب الموجه إلى الجمهور عن طريق عرض البضائع في المحلات التجارية مع بيان الثمن فيلتزم التاجر بالبيع لكل من يبدي رغبته في الشراء .
المادة 2 من قانون التجارة
1- إذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدني.
2- على أن تطبيق هذه الأحكام لا يكون إلا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة في القانون التجاري.
المادة 3: إذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه فللقاضي أن يسترشد بالسوابق القضائية واجتهاد الفقهاء وبمقتضيات الأنصاف والعرف التجاري.
المادة (59) :1 – إن عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف .
2 – إن عمليات البورصة سواءً أكانت على أوراق مالية أم على بضائع تخضع للقواعد المختصة بأنواع العقود المختلفة التي تتخذ شكلها أو تتصف بها/ وللأنظمة الخاصة بالبورصات التجارية
3 – أما العقود المختصة بالتجارة البحرية فتخضع لقانون التجارة البحرية .
المادة 122 : إن العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع لأحكام القانون المدني المختصة بالعقود المختلفة الناجمة عن العمليات المذكورة أو العقود التي تتصف بها هذه العمليات.
الاحكام العامة والخاصة للعقود التجارية
احكام العقود التجارية
v التضامن
vقواعد الاختصاص والاثبات
v الاجر أو العمولة
vمنح المهلة القضائية وتنفيذ الالتزام
vالافلاس
vالفوائد
vالتقادم
التضامن السلبي بين المدينين
تعريفه/هو عبارة عن تضامن المدينين بان يتعدد المدينون بدين واحد قابل للانقسام بطبيعته ويكون كل منهم ملزماً في مواجهة الدائن باداء الدين كله. اي ان الدائن يستطيع ان يطالب اي مدين بالدين كاملأ ويكون لكل مدين ان يبرئ ذمته وذمة سائر المدينين بالوفاء بكل الدين للدائن.
اهمية التضامن : يمكن التضامن السلبي من الحصول على الائتمان اللازم حيث يهيء للدائن تامين شخصي قوي لانه يجنبه خطر اعسار احد المدينين فإن اعسر احد المدينين قسمت حصة المعسر على الباقين بحيث يتحملوا نتيجة هذا الاعسار فيما بينهم بقدر حصة كل منهم في الدين، ويجوز لهم الرجوع على المعسر ان أوسر بحصته في الدين التضامني وبذلك يعتبرالتضامن السلبي اهم من الكفالة
مصادر التضامن بين المدينيين : الاتفاق (العقد) و نص القانون.
المادة (53) من قانون التجارة قد نصت على ما يلي:
-أن المدينين معاً في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام وتطبيق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري أن المستفاد من هذا النص أن المدينين في الدين التجاري يعتبروا متضامنين وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري.
المادة 185 ق ت : 1. ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون جميعا تجاه حامله على وجه التضامن .
-2. ولحامله مطالبتهم منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم
المادة 967 ق م : للدائن مطالبة الاصيل او الكفيل او مطالبتهما معاً.
قرار محكمة التمييز رقم 3061/2011(هيئة خماسية) تاريخ 2/1/2012
1- اذا كان المدعي كفيلاً شخصياً للمدين فان من حق الدائن مطالبة الكفيل أو المدين أو مطالبة أياً منهما وعليه فإن من حق الدائن مطالبة المدعي بصفته كفيلاً وأن وجود التأمينات العقارية لا تمنع من المطالبة بالدين وأن ترتيب عملية التنفيذ عندما تكون المطالبة للكفيل والمدين معاً.
2. يستفاد من المواد (966و967) من القانون المدني أنها خولت الدائن الرجوع على المدين وحده أو الكفيل وحده أو الرجوع على الاثنين معاً (تمييز حقوق 3038/2005 و3254/2004 و375/2009). كما أن المادة (53) من قانون التجارة قد نصت على ما يلي: 1 - أن المدينين معاً في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام وتطبيق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري .
أن المستفاد من هذا النص أن المدينين في الدين التجاري يعتبروا متضامنين وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري. ومن الرجوع إلى بينات المدعى عليه والتي هي عبارة عن تفويض مستمر بحجز مبلغ مقابل تسهيلات مصرفية أنها تضمنت ما يلي: ((... بما أن البنك العربي فرع الوحدات... أو أي فرع من فروع البنك... قد وافق على منح السادة شركة رافيا الصناعية للأكياس البلاستيكية... تسهيلات مصرفية في القرض أو الحساب الجاري مدين... مبلغ (889091) ديناراً... لذلك فإننا نفوضكم بموجب هذا أن تحجزوا من حسابنا المربوط أو أي حساب آخر مفتوح أو قد يفتح لديكم مبلغاً وقدره... وأن تحولوا هذا المبلغ وأية فوائد قد تنتج .... لحساب التأمينات النقدية مقابل التسهيلات المصرفية ضماناً لتسديد ما قد يترتب على المكفول تجاه البنك ..... وأن يبقى هذا المبلغ محجوز لديكم تحت تصرف البنك المكلف لحين قيام المكفول بتسديد كافة التزاماته... وإذا لم يقم المكفول بتسديد رصيد التسهيلات... أو رصيد أي نوع من أنواع التسهيلات تجاه البنك لدى الاستحقاق أو لدى الطلب فإننا نفوضكم ودون الحاجة للرجوع إلينا أو توجيه أي إشعار إلينا بذلك وعلى الرغم من أي معارضة من قبلنا أن تجروا التقاص بين كامل الرصيد وبين المبلغ المنقول لحساب التأمينات النقدية مقابل التسهيلات المصرفية ...... تفويضاً مستمراً غير قابل للنقض أو الرجوع عنه إلا بموافقة البنك... اسم صاحب الحساب: ........ التوقيع...... تاريخ.......))
ومن خلال ما تقدم يتبين أن المدعي (الطاعن) ص قد كفل المدين شركة رافيا للصناعة البلاستيكية لدى المدعى عليه. وحيث أن المدين هي شركة وتعتبر تاجر وأن الدين والالتزام الممنوح لها يعتبر تجاري وبالنتيجة فإن المدعي يعتبر كفيلاً متضامناً مع المدين.
- التضامن في شركة التضامن وعدم الجواز الخروج عنه :
هل التضامن بين المدينين من النظام العام
النصوص القانونية
المادة : 26 من ق ش : مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذا القانون يعتبر الشريك في شركة التضامن مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة اثناء وجوده شريكاً فيها، ويكون ضامناً بأمواله الشخصية لتلك الديون والالتزامات، وتنتقل هذه المسؤولية والضمانة الى ورثته بعد وفاته في حدود تركته.
المادة 27 : ( يجوز لدائن شركة التضامن مخاصمة الشركة والشركاء فيها، الا انه لا يجوز له التنفيذ على الاموال الخاصة للشركاء فيها لتحصيل دينه الا بعد قيامه بالتنفيذ على اموال الشركة، فاذا لم تكف هذه الاموال لتسديد دينه فله بعد ذلك الرجوع بما تبقى منه على الاموال الخاصة للشركاء، ولكل شريك الرجوع على الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل منهم من دين الشركة.
الاجتهاد القضائي : قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1298/2002 (هيئة عامة) تاريخ 4/8/20021.
من المقرر طبقاً لأحكام قانون الشركات، أن الشركاء في شركة التضامن مسؤولون عن ديون الشركة على أموالهم الشخصيه، وتكون مسؤوليتهم بالتضامن فيما بينهم وكذلك بالتضامن مع الشركة، بمعنى أن الشركاء مسؤولون بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركة، كملتزمين أصليين إلى جانب التزام الشركه أي يكونون في مركز المدينين المتضامنين للشركة بمعنى أن تضامن الشركاء هو تضامن قانوني، بما يفيد أن للدائن إقامة الدعوى على شركة التضامن أو على الشريك أو الاثنين معاً، باعتبار أن الشريك مسؤول عن ديون الشركة كمدين أصلي وككفيل متضامن. [راجع مؤلف الشركات التجاريه للدكتور محمود سمير الشرقاوي، ومؤلف الشركات التجارية للدكتور ادوار عيد].
الاجتهاد الفقهي : ويكون التضامن السلبي قائماً على الأخص بين الشركاء في شركة التضامن, وبينهم وبين الشركة بما يختص بالالتزامات المعقودة على وجه صحيح باسم الشركة . ولا يمكن استبعاد تطبيق قاعدة التضامن من هذا المجال في صك تأسيس الشركة, لان التضامن من صلب طبيعة هذه الشركة، غير انه يحق للغير الذي يتعاقد مع الشركة ان يعدل عن التمسك بالتضامن أو ان يقبل بحصر آثاره.( راجع ادوار عيد العقود التجارية )
تمييز حقوق رقم 591/2006 (هيئة عامة) تاريخ 29/6/2006
1.يستفاد من المادة (26/أ من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ، أن الشركاء في شركة التضامن مسؤولون عن ديون الشركة التي ترتبت عليها أثناء وجودهم فيها ويكونون ضامنين بأموالهم الشخصية لتلك الديون كملتزمين أصليين إلى جانب الشركة أي يكونون في مركز المدينين المتضامنين للشركة بمعنى أن تضامن الشركاء هو تضامن قانوني مما يفيد أن للدائن إقامة الدعوى على شركة التضامن أو على الشريك المتضامن فيها أو الاثنين معاً ، باعتبار أن الشريك مسؤول عن ديون الشركة كمدين أصلي وككفيل متضامن (راجع قرار الهيئة العامة رقم 1298/2002 تاريخ 4/8/2002) .
2. بستفاد من المادة (27) من قانون الشركات وهي مادة مستحدثة ، أن كلمة (الدائن) وردت في هذه المادة مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة ، ولذا فهي تشمل الشريك وتشمل الغير ، كما أن النص لا يشترط مخاصمة الشركة والشركاء مجتمعين لأن القاعدة الأصولية في التفسير تقضي بأنه إذا أراد المشرع قال وإن أبي سكت ويترتب على تضامن الشركاء فيما بينهم أن لدائن الشركة أن يطالب أي شريك بكل الدين منفرداً كما يجوز له أن يطالب الشركاء مجتمعين بالدين . وحيث أنه إذا أوفي أحد الشركاء بدين على الشركة جاز له أن يرجع بما وفاه على الشركة وجاز له أيضاً أن يرجع على كل من الشركاء الباقين بقدر حصته من الدين وهذا ما أكده نص الفقرة الأخيرة من المادة [27] من قانون الشركات المشار إليه آنفاً . وحيث أن المدعي يدعي بدعواه أنه أوفى بدين على الشركة من ماله الخاص وانه يطالب المدعى عليه - الشريك معه في الشركة عند تحقق الدين بذمة الشركة فإن مخاصمته للمدعى عليه دون مخاصمة الشركة هي مخاصمة صحيحة ودعواه لا تكون سابقة لأوانها .
هل التضامن من النظام العام – تمييز حقوق رقم 1203/1993
2/3/1994
اذا كان العقد موضوع الدعوى هو عقد بيع محل حلويات اي محل تجاري بين تاجرين وهذا يعني ان الالتزام في دين تجاري . وحيث لم ترد اية بينة لاثبات الاتفاق على عدم التضامن بين الفريقين المدينين في العقد ، لذا فان قرينة التضامن في الالتزام بموجب العقد تكون حرية بالتطبيق وبالتالي يكون المدعى عليهما مدينين متضامنين ويكون الحكم على المميز بصفته مدينا بالتضامن مع المدعى عليه الثاني الذي اسقطت عنه الدعوى ، بكامل المبلغ المستحق عليهما موافقا للقانون اذ ان للدائن ان يطالب بدينة كل المدينين او بعضهم ( المادة 428 مدني ). كما انه اذا ابرأ احد المدينين المتضامنين من التضامن ، بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين .... المادة 432 مدني . .
تمييز حقوق رقم 411/1987 تاريخ
16/9/1987 ( دعوى منع المطالبة )
* لا يجوز الحكم بفوائد في دعاوى منع المطالبة لارتباط الفوائد بالدين الاصلي لا بالدعاوى فاذا كانت دعوى منع المطالبة صحيحة فينقضي الدين بتوابعه وان كانت غير صحيحة فترد الدعوى ويثبت الدين بتوابعه ايضا.
* ينبني على حلف المدعى عليه الاول بدعوى منع المطالبة اليمين على عدم وفاء المدعين بباقي قيمة الكمبيالة وقيام المدعى عليه الثاني برد اليمين على المدعين فحلفوها ، ان الدين ثابت في حصة المدينين المدعين بمنع المطالبة لعدم ثبوت الوفاء في حصتهما بينما ان حلف اليمين المردودة من قبل المدينين المدعين يجعل الوفاء ثابتا في حصة المدعى عليه الثاني مما يقتضي منع المدعى عليه من مطالبة المدعين ضد المدعى عليه الاول ، وبالتالي فيحكم بتنفيذ الكمبيالة المطروحة بدائرة الاجراء بمقدار حصة المدعى عليه الاول ووقف اجراءات التنفيذ فيما يتعلق بحصة المدعى عليه الثاني.
واستنادا الى ذلك فلا يرد القول بان المدعى عليه الاول والثاني متضامنين وان ثبوت الوفاء باليمين المردودة على المدعى عليه الثاني يثبت الوفاء بكامل الدين وذلك لان التضامن في الالتزام الصرفي كالتزام تجاري لا يفترض الا بين المدينين عملا بالمادة 53/ 1 من قانون التجارة واما بالنسبة للدائنين فيخضع التضامن بينهم للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 412 من القانون المدني بما يفيد ان التضامن لا يفترض ولا يكون بين الدائنين الا باتفاق او بنص القانون ، وحيث لا يوجد نص قانوني يجعل الدائنين في الكمبيالة متضامنين كما لم يثبت وجود اي اتفاق على هذا التضامن فان الوفاء لاحدهم بفرض وقوعه لايعتبر وفاء للباقين ولا يحسم الا بمقدار حصة الموفى اليه.
2- الاختصاص القضائي وقواعد الاثبات التجاري
خطة :
-المحكمة التجارية
-اين تقام الدعوى
-ادلة وقواعد الاثبات التجاري
-وسائل الاثبات القانونية
-القواعد العامة المقررة في القانون المدني :
-1- حجية الاسناد العادية
-2- قاعدة تقييد وسائل الاثبات وعدم تعلقها بالنظام العام
-3- مبدأ حرية الاثبات في الالتزامات التجارية
-4- عدم جواز قيام الشخص بصنع دليل لمصلحته
- ( الاستثناء الاثبات بالدفاتر التجارية )
-5- تطبيقات قضائية
المحاكم الحقوقية وفقاً لقانون تشكيل المحاكم النظامية 2001 وتعديلاته
المحكمة التجارية : ليس في الأردن محاكم خاصة للنظر في القضايا التجارية كما هو الحال في بعض الدول حيث يرأس المحكمة قاض ومن أعضاء ينتخبون من التجار .
م 2 من قانون تشكيل المحاكم النظامية 2001 وتعديلاته :
تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام أي قانون اخر .
المادة 4 : ‌أ. تشكل محاكم تسمى ( محاكم البداية ) في المحافظات او الالوية او أي مكان اخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة ويكون لها :
1. بصفتها البدائية : صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لاي محكمة أخرى .
المادة 5 : أ . تنعقد محكمة البداية في الدعاوى الحقوقية من قاض منفرد يعرف بقاضي البداية عند النظر في جميع الدعاوى الحقوقية الخارجة عن اختصاص قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها وكذلك النظر في الدعاوى المتقابلة وما يتفرع عنها وعن الدعوى الاصلية .
المحاكم الحقوقية
المادة 6 : أ . تشكل محاكم استئناف في كل من عمان واربد ومعان ويعين لكل منهما رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعو اليه الحاجة ويجوز للمحكمة عقد جلساتها في أي مكان ضمن منطقة الصلاحية المكانية لها بموافقة وزير العدل .
ب‌. تنشأ في كل محكمة استئناف غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية أخرى للنظر في الدعاوى الجزائية ، ولرئيس محكمة الاستئناف انشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية او الغرفة الجزائية إذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعي ذلك ، وتضم كل غرفة هيئة واحدة او أكثر وفقا لما يحدده رئيس هذه المحكمة حسب الحاجة .
الاختصاص النسبي او المحلي
المادة 44 من ق .أ. م. م
في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة... المدعى عليه او للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة او التي في دائرتها يجب الوفاء.
1- محكمة المدعى عليه = الدعاوى الشخصية , أي المحكمة التي في دائرتها مقام المدعى عليه , اي المحل الذي يقيم فيه عادة ...مكان العمل + الموطن المختار.
2- محكمة التي تم في دائرتها الاتفاق + تسليم البضاعة ( وجوب توافر الشرطين معاً ).
3- محكمة الدفع او الوفاء بالالتزام وفقاًُ لما تم الاتفاق عليه في العقد .
المادة 38 : 1. في الدعاوى المتعلقة بالشركات او الجمعيات القائمة او التي في دور التصفية او المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها سواء اكانت الدعوى على الشركة او الجمعية او المؤسسة ام من الشركة او الجمعية او المؤسسة على احد الشركاء او الاعضاء او من شريك او عضو على آخر .
2 . يجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة او الجمعية او المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع .
المادة 47 : اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في الاردن ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الاحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او محل عمله فان لم يكن له موطن ولا محل عمل في الاردن كان الاختصاص لمحكمة عمان .
المادة 27-29 = الاختصاص الدولي للمحاكم الاردنية وفقاً لقواعد القانون الدولي الخاص .
تمييز حقوق رقم 2753/1999 تاريخ 17/10/1999
اذا تم الحساب الجاري مدين وحساب خصم الكمبيالات في الرصيفه لدى فرع البنك المدعي فان الإختصاص المكاني في المواد التجاريه يكون للمحكمة التي تم في دائرتها الاتفاق وبدائرتها يتم الوفاء (الماده 44 اصول مدنيه ) فتكون اقامة الدعوى لدى محكمة بداية الزرقاء والتابع لها فرع الرصيفه للبنك المدعي والذي تم فيه التعاقد وواجب فيه الوفاء قد اقيمت لدى المحكمة المختصه قانوناً .
ادلة وقواعد الاثبات التجاري
تعريف الاثبات : الإثبات القضائي إنما ينصب على وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع فيها، ذلك أن الإثبات ليس محله الحق المدعى به، أو أي أثر قانوني آخر يتمسك بها المدعي في دعواه، وإنما محله الواقعة القانونية مصدر هذا الحق أو هذا الأثر.
ويقصد بالواقعة القانونية في هذا الصدد الواقعة بمعناها العام التي تنصرف إلى كل واقعة مادية أو إلى كل تصرف قانوني يرتب عليه القانون أثراً معيناً، كالعمل غير المشروع، وهو واقعة مادية يرتب عليها القانون التزاماً بالتعويض، وكالعقد وهو تصرف قانوني.
وسائل الاثبات القانونية وفقاً لقانون البينات 1952 وتعديلاته
الباب الاول
قواعد الاثبات
الفصل الاول
وسائل الاثبات
المادة 2
تقسم البينات الى :
1.الادلة الكتابية .
2. الشهادة .
3. القرائن .
4. الاقرار .
5. اليمـــــين .
6. المعاينة والخبرة .
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2308/2002 تاريخ 9/10/2002
تعتبر البينات من حق الخصوم لأن قواعد الاثبات ليست من النظام العام لانها وضعت لحماية الخصوم وعليه من الجائز قبول البينه الشخصيه اذا لم يعترض الخصم على ذلك .
الإثبات في المواد التجارية لا يخضع للقواعد الموضوعة للعقود المدنية
المادَّة 51 من القانون التجاري تنص على انه:
لا يخضع إثبات العقـود مبدئيـاً للقـواعـد الحصرية الموضوعة للعقود المدنيـة ، فيجـوز إثبـات العقـود المشـار إليها بجميع طرق الإثبات مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الأحكام القانونية الخاصة.
في القانون المدني
قانون البينات نص في المادة 28 على انه:
( في الالتزامات التعاقدية تراعى في جواز الإثبات بالشهـادة وعدم جـوازه الأحكام الآتيـة:
أ. إذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية يزيد على مائة دينار أو كان غير محدد المقدار فلا تجوز الشهادة في إثبات وجود الالتزام أو البراءة منه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك ) .
أي لا بد من الكتابة للاثبات في هذه الحالات وبشكل عام فان هناك قيود على الاثبات في المواد المدنية
في القانون التجاري
الالتزامات التعاقدية في المواد التجارية يكون الإثبات فيها بكافة طرق الإثبات بحيث يمكن للأطراف إثبات وجود الالتزام أو البراءة منه بالشهادة أو بأية طريقة أخرى حتى ولو زادت قيمة الالتزام عن مائة دينار أو كان غير محدد المقدار.
- هناك بعض الاستثناءات على قاعدة حرية الاثبات في المواد التجارية، ومنها :
اولاً: الأوراق التجارية
ثانياً: رهن السندات
ثالثاً: العنوان التجاري
رابعاً: عقد الشركة
خامساً: في القانون البحري
سادساً : اتفاق التحكيم
ما يتعلق بإثبات التاريخ
القاعدة في إثبات التاريخ الموجود على السندات العادية المدنية هي انه :-
( 1- لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.
2- ويكون له تاريخ ثابت :-
أ - من يوم أن يصادق عليه الكاتب العدل
ب - من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسمياً.
ج - من يوم أن يؤشر عليه قاض أو موظف مختص
د - من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أو معترف فيه من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة إصبع أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه ) .
اثبات تاريخ السندات في القانون التجاري:
نصت المادَّة 52 من قانون التجارة على انه:
.في المواد التجارية يجوز إثبات تاريخ السند العادي بالنسبة إلى الغير بجميع طرق الإثبات.
.إن تاريخ الإسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين إلى أن يثبت العكس.
الاثبات بالدفاتر التجارية
عدم جواز قيام الشخص بصنع دليل لمصلحته
الاستثناء : الاثبات بالدفاتر التجارية
1- انواع الدفاتر التجارية – المادة 16 من ق ت.
2- الاطلاع على الدفاتر وتسليمها .
حجية الاثبات بالدفاتر التجارية
حجية الدفاتر التجارية
المادة 15 : دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار الا ان البيانات الواردة فيها عما اورده التجار تصلح اساسا يجيز للمحكمة ان توجه اليمين المتممة لاي من الطرفين .
المادة 16 : دفاتر التجار الاجبارية :
1. تكون حجة على صاحبها سواء اكانت منظمة تنظيماً قانونياً ام لم تكن ولكن لا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلاً لنفسه ان يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه.
2. تصلح لان تكون حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته اذا كانت منظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر .
المادة 17 : اذا تباينت القيود بين دفاتر منظمة لتاجرين تهاترت البينتان المتعارضتان.
المادة 53 :1. اليمين الحاسمة هي التي يوجهها احد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع .
2. ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تفهم الخصم ان من حقه توجيه اليمين في حال عجز احد طرفي الدعوى عن اثبات دعواه او دفعه.
المادة 70 : 1. للمحكمة من تلقاء نفسها ان توجه اليمين المتممة الى أي من الخصمين لاصدار حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به شريطة ان لا يكون في الدعوى دليل كامل وان لا تكون الدعوى خالية من أي دليل .
2. لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه المحكمة اليمين المتممة ان يردها على خصمه .
3. للمحكمة ان ترجع عن توجيه اليمين المتممة قبل حلفها .
تطبيقات قضائية
قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2437/2005 (هيئة عامة) تاريخ 23/3/2006
1. ان عدم ختم الدفاتر التجارية ليس له تأثير على الحسابات الواردة فيها طالما أن هذه الحسابات أصولية وصحيحة وتستند إلى قواعد محاسبية بقيود معززة حسبما أوردته الخبرة ، وأن المشرع حينما نص في المادة (18) من قانون التجارة على ترقيم الدفاتر التجارية وتوقيعها من مراقب السجل التجاري لم يرتب على مخالفة ذلك أي اثر قانوني سالب للقوة الثبوتية لهذه الدفاتر وأصوليتها طالما أن القيود فيها صحيحة ومعززة " .
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1243/1998 (تاريخ 25/10/1998
يستفاد من الماده 18 من قانون التجاره رقم 12 لسنة 966 انها نصت على تـرقيم الدفاتر التجاريه وتوقيعها من مراقب السجل التجاري ، ولم يرتب على مخالفة الترقيم والتوقيع أي أثر قانوني سالب للقوة الثبوتيه لهذه الدفاتر أو عدم أصوليتها خاصة وأن ترقيمها وإن كان باليد كان متسلسلاً والقيود صحيحه ومعززه .
تطبيقات قضائية
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 669/1986تاريخ 15/10/1991
* يستفاد من نص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون البينات ان القانون اضفى على الدفاتر التجارية حجية معينة في الاثبات ، خرج فيها عن حكم القاعدة العامة التي لا تجيز للشخص ان ينشئ دليلا لنفسه ، ومنح التاجر حق التمسك ببيانات دفاتره لمصلتحه وهو اعتبار املته الثقة والسرعة اللتان تتصف بها الاعمال التجارية كما ان للتاجر الاخر الذي يحتج عليه بالدفاتر اثبات عكس ما جاء فيها من بيانات بجميع طرق الاثبات.
* استقر القضاء على الاخذ بالدفاتر التجارية التي استوفت شروطها القانونية اذا كانت القرائن التي تحيط بالدعوى تؤيدها وعجز الخصم عن اثبات عكس ما ورد فيها من بيانات.
تطبيقات قضائية
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1622/2005 تاريخ 11/12/2005
1. يستفاد من المادة 16 من قانون التجارة والمادة 2 من تعليمات مسك الحسابات رقم 7 لسنة 96 قد أوجبتا على الشركات أن تحتفظ بالدفاتر التجارية التالية :-
1- دفتر الجرد والميزانية . 2- دفتر اليومية . 3- دفتر صور الرسائل . 4- أي دفاتر مساعدة .
وحيث يتبين للمحكمة أن المميز ضدها كما هو ثابت من تقرير الخبرة ومناقشة الخبير تنظّم حساباتها على الكمبيوتر والحاسب الآلي . وعليه فإن هذه الحسابات لا تعتبر حسابات قانونية بمفهوم المواد المشار إليها أعلاه . .... وحيث أن مجرد تطابق حسابات الشركة الدفترية مع حساباتها في الكمبيوتر لا تجيز تنزيل الخسارة وتدويرها ما لم تكن الحسابات الدفترية أصولية وصحيحة لأن بيانات الكمبيوتر مستمدة من بيانات لا تتصف بالأصولية والصّحّة .
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3654/2004 تاريخ 14/2/2005
1. جرى اجتهاد محكمة التمييز على أن بيانات الحاسوب لا تكفي لوحدها لإجراء الخبرة ولبناء حكم على الخبرة المؤسسة عليها وان اصوليتها وصحتها يجب أن تكون مستمدة من الحسابات الدفترية الاصوليه والصحيحه لكي يرجع إليها في حالة الاختلاف بسبب سهولة تعديل وتغيير البيانات المسجلة على الحاسوب ( تمييز حقوق رقم 2062/ 2002 تاريخ 4/ 9/ 2002 ) وحيث أن شركة المستأنفين (المميز ضدهم ) لا تمسك الدفاتر التجارية وان حساباتها على الحاسوب كما جاء بأقوال الخبير بالمناقشة فان الخبرة المستمدة من بيانات الحاسوب والتي جاءت في بعضها مبنية على الاستنتاج والاجتهاد الشخصي لا تصلح أن تكون بينه قانونية لا ثبات خلاف ما جاء بالقرار المستأنف وفقاً لما تقضي به بالمادة 34/د من قانون ضريبة الدخل .
تطبيقات قضائية
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1408/1999 تاريخ 11/2/2000
* ان محكمة التمييز تجد ان الدفاتر التجارية لها حجيه في الاثبات بين التجار اذا كانت دفاتر تجارية منظمة حسب الاصول ، ولكن هذه القاعدة من قواعد قانون البينات ، لا تجعل لهذه الدفاتر قيمة اثباتية تهدر قيمة البينات الاخرى المقدمة في الدعوى بما في ذلك البينات الشفهية ، ولكنها تجعلها من جملة البينات المقبولة التي تتخذ المحكمة المقتضى القانوني باجراء وزن لها جميعا دون استبعاد له بحجة انها من صنع الخصم لنفسه ، نحن نجد من حيث النتيجة ان وزن محكمة الموضوع للبينات المقدمة النتيجة والتي توصلت اليها هي نتيجة صحيحة مآلا ، والبينة المقدمة تؤدي الى استخلاص مثل هذه النتيجة .

المصدر: ملتقى شذرات

__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10-14-2019, 08:26 PM
حمزتون غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2019
المشاركات: 32
افتراضي

موضوع مفيد وبشرح رائع خاصة الشق المتعلق بموضوع العقود المسماة جزاكم الله خيرا

آخر تعديل بواسطة حمزتون ، 11-27-2019 الساعة 05:42 PM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 11-27-2019, 05:27 PM
ثوريا غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2019
المشاركات: 1
افتراضي

جزاك الله خيرا موضوع رائع كاضافة في المغرب تسمى العقود المسماة باسم العقود الخاصة ايضا لان المشرع خصص لها اسما فريدا خاصا بها
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
مفهوم, التجارية, العقود, القانوني, ونظامها


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع مفهوم العقود التجارية ونظامها القانوني
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الكذب في العقود للحاجة عبدالناصر محمود شذرات إسلامية 0 02-17-2016 08:59 AM
البعد القانوني في خطاب المقاومة عبدالناصر محمود مقالات وتحليلات مختارة 0 08-29-2014 06:52 AM
برك السلطان سليمان القانوني عبدالناصر محمود شذرات إسلامية 0 08-16-2014 08:09 AM
الوضع القانوني لمدينة القدس Eng.Jordan بحوث ودراسات منوعة 0 06-23-2013 09:15 AM
العقود الهندسية احمد ادريس المكتبة الهندسية 0 01-20-2012 07:01 PM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 11:41 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59