#1  
قديم 08-31-2012, 08:13 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,392
افتراضي متطلبات مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة


النظام الرقابي المصرفي في سورية
و
متطلبات مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة
ورقة مقدّمة خلال مؤتمر مستجدات العمل المصرفي في سورية
دمشق – 2 و3 تموز/يوليو 2005
مراجع,مرجع,بحوث , بحث, دراسات ,دراسة, ورقة بحثية, مشروع تخرج،
أحمد الرضي
خبير الرقابة المصرفية
المركز الاقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط
صندوق النقد الدولي


حمل الدراسة كاملة من المرفقات

مراجع,مرجع,بحوث , بحث, دراسات ,دراسة, ورقة بحثية, مشروع تخرج،
مقدّمة:
إن الهدف من هذه الورقة هو التعريف بالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة التي أعدّتها لجنة بازل* للرقابة المصرفية بالتعاون مع السلطات الرقابية في مجموعة الدول العشر والتي كانت غايتها ايجاد قواعد استرشادية لتقييم مدى متانة وأداء النظام الرقابي على المصارف لدى الدول. كما تهدف هذه الورقة أيضاً الى القاء الضوء على ما تمّ تطبيقه وتنفيذه من هذه المبادئ في الجمهورية العربية السورية.
لقد جاءت هذه المبادئ نتيجة للأزمات المصرفية التي شهدتها بعض الدول خلال العقد المنصرم وما نتج عنها من تداعيات وأثار سلبية على الأنظمة المالية لديها والتي كان من أهم أسبابها ليس ضعف الأنظمة المصرفية في هذه البلدان فحسب بل أيضاً عدم ايلاء الاهتمام الكافي ببعض المخاطر الكامنة في النشاطات المصرفية والتي حمّلت المصارف وبالتالي النظام المصرفي الدولي أعباءً جمّة انعكست آثارها بطريقة أو بأخرى على قطاعات مصرفية في دول أخرى.
صدرت المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة في أيلول/سبتمبر 1997 حيث تمّ اقرارها من بعض الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في هونغ كونغ وذلك في شهر تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام كما اعتُمدت هذه المبادئ أيضاً من قبل "مجموعة العمل حول الاستقرار المالي في اقتصاديات الأسواق الناشئة" بالاضافة الى اعتمادها من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين شجّعا الدول الأعضاء على التقيّد بها. وبالفعل فقد استعملت هذه المبادئ كأسس لتقييم النظام الرقابي في الدول من خلال ما يعرف بـ"برنامج تقييم القطاع المالي" (FSAP). على أن تطبيق هذه المبادئ واجراء الاصلاح المالي الذي تصبو اليه الدول يتطلبان جهوداً حثيثة وتعاون السلطات الرقابية مع الجهات الحكومية الأخرى ومؤازرتها في اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز النظام المصرفي وبالتالي الوصول الى استقرار القطاع المالي.
وتعتقد لجنة بازل للرقابة المصرفية أنه في حال تطبيق المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة، فإن ذلك سوف يساعد في تحقيق الاستقرار المالي في البلد الذي يقوم بتطبيقها ويؤدي الى:
1.نشر مفاهيم موحّدة للرقابة المصرفية وبالتالي تسهيل عملية التعاون الرقابي بين الدول.
2.فتح المجال للمصارف للتعاون مع المصارف في الدول الأخرى من حيث اعتمادها لنفس المفاهيم والاجراءات المتّبعة في هذه الدول.
3.تعزيز التعاون فيما بين السلطات الرقابية للمصارف والمؤسسات المالية والأسواق المالية وشركات التأمين.
4.فتح المجال أمام السلطة الرقابية في امكانية وضع استراتيجية لتحسين ادائها.
وقد صمّمت هذه المبادئ كأطر عامة يمكن تطبيقها على أنظمة رقابية مختلفة وتفترض توفر مجموعة من الشروط القانونية تعمل على منح السلطة الرقابية حق فرض التعليمات والأنظمة اللازمة. وحيث أن هذه الشروط قد تكون خارجة عن سيطرة السلطة الرقابية، فان أي انتقاص من صلاحياتها في هذا المجال سوف يعيق الى حد كبير قدرتها الرقابية على تطبيق المبادئ الأساسية بفعالية.
وفي ظل سياسة الاصلاح المالي التي انتهجتها الحكومة السورية مؤخراً، فقد صدرت عدة قوانين وتشريعات تصب جميعها في خانة التطوير والتحديث ومن جملتها تفعيل دور القطاع المصرفي. وكان من جملة هذه القوانين قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002 الذي فعّل دور مجلس النقد والتسليف ووضع الأطر المؤسساتية والعملانية للرقابة المصرفية التي وكّلت مهمامها الى مفوضية الحكومة لدى المصارف التي تعمل من خلال توجيهات هذا المجلس. وأولى الخطوات التي اتخذها مصرف سورية المركزي في عملية الاصلاح كانت في إعادة تأهيل كوادره البشرية وفي ارساء القواعد الرقابية التي تنسجم وممارسات الأجهزة الرقابية المتقدّمة في العالم، حيث لجأ الى صندوق النقد الدولي لتزويده بالمساعدة الفنية اللازمة في بناء قدراته الرقابية. وقد لبّى الصندوق طلب مصرف سورية المركزي وأوفد خبيرين في الرقابة المصرفية وكان لي الشرف أن أكون أحدهما، وأقاما لما يقارب الثلاثة أعوام ساعدا خلالها مجلس النقد والتسليف ومفوضية الحكومة لدى المصارف على اعداد الكثير من التعليمات والنظم والضوابط المصرفية بالاضافة الى المساعدة في تنمية القدرات والمؤهلات البشرية لملاك مفوضية الحكومة لدى مصرف سورية المركزي.
وما زال الصندوق من خلال مركزه الاقليمي في بيروت (المركز الاقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط ****C) يقدّم المساعدة الفنية اللازمة التي يحتاجها مصرف سورية المركزي في برنامجه للاصلاح المصرفي.


المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة:
تنقسم هذه المبادئ الى خمسة وعشرين مبدأً أساسياً تنضوي تحت العناوين الرئيسية التالية:
1.المتطلبات والشروط المسبقة لرقابة مصرفية فعّالة: (المبدأ الأول).
2.الترخيص وهيكلة المصارف: (المبدأ الثاني حتى المبدأ الخامس).
3.المعايير والأنظمة الاحترازية والمتطلبات الأساسية للرقابة: (المبدأ السادس حتى المبدأ الخامس عشر).
4.تحديد الأساليب المستمرة للرقابة: (المبدأ السادس عشر حتى المبدأ العشرون).
5.المتطلبات الأساسية لتوفر المعلومات الخاصة بالرقابة: (المبدأ الواحد والعشرون).
6.الصلاحيات المعطاة للسلطة الرقابية: (المبدأ الثاني والعشرون).
7.الرقابة خارج الحدود: (المبدأ الثالث والعشرون حتى المبدأ الخامس والعشرون).
سوف استعرض في الفقرات التالية هذه المبادئ والتأكد من مدى انسجام القوانين والأنظمة النافذة والقرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف في سورية بهذه المبادئ.
المبدأ الأول:
يجب أن يتضمن نظام الرقابة المصرفية الفعّال مسؤوليات وأهداف واضحة ومحددة لكل هيئة تشارك في الرقابة على المصارف. وينبغي أن تملك كل من هذه الهيئات استقلالية العمل والموارد الكافية. كما أنه من الضروري وجود إطار قانوني مناسب، يتضمن تعليمات تنفيذية تتعلق بترخيص المؤسسات المصرفية ورقابتها المستمرة واعطاء الجهة الرقابية صلاحيات فرض الالتزام بالتعليمات الرقابية ذات العلاقة بالسلامة والحماية المالية. كما أن هذه التعليمات يجب أن تمنح السلطة الرقابية والمراقبين الحماية القانونية، والسماح بتبادل المعلومات بين الجهات الرقابية وحماية سرية هذه المعلومات.
ينقسم المبدأ الأول الى ستة أجزاء:
1.تضمين نظام الرقابة المصرفية الفعّال المسؤوليات والأهداف الواضحة لكل هيئة تشارك في الرقابة على المصارف.
2.ينبغي أن تتمتع كل من هذه الهيئات باستقلالية العمل والموارد الكافية وفقاً لمعايير محددة.
3.ينبغي وجود إطار قانوني مناسب للرقابة المصرفية، يتضمن تعليمات تنفيذية تتعلق بترخيص المؤسسات المصرفية ورقابتها المستمرة وفقاً لمعايير محددة.
4.يجب توفير إطار قانوني مناسب للمراقبة المصرفية يتضمن صلاحيات نظامية لغرض فرض الالتزام بالتعليمات الرقابية ذات العلاقة بالسلامة والحماية المالية، وذلك فقاً لمعايير محددة تشمل الترخيص وهيكلة المصارف، والادارة السليمة وأساليب الرقابة المصرفية المستمرة، ومتطلبات المعلومات اللازمة للرقابة المصرفية.
5.إطار قانوني مناسب يتضمن الحماية القانونية للمراقبين ضد الدعاوى القضائية بسبب التدابير التي يتخذونها أثناء قيامهم بواجباتهم.
6.السماح بتبادل المعلومات بين الهيئات الرقابية المحلية المسؤولة عن سلامة النظام المالي وحماية سرية هذه المعلومات وفقاً لمعايير محددة.
وبالرجوع إلى الفقرتين "ج" و "هـ" من المادة (1-2) من القانون /23/ لعام 2002، يتّضح أن مجلس النقد والتسليف هو السلطة التي تتابع عمل الجهاز المصرفي والتي تبحث في جميع القضايا المتعلّقة بعمله، كما يتولّى هذا المجلس مراقبة المهنة المصرفية وتوجيه فعاليتها من خلال مفوضية الحكومة لدى المصارف التي حُدّدت مهامها من خلال الفصل الثاني من القانون المذكور. كما أن القسم الحدي عشر من هذا القانون أعطى السلطة الرقابية في سورية صلاحية فرض الالتزام بالتعليمات الرقابية من خلال اجراءات محدّدة.
إلا أن استقلالية العمل والموارد الكافية للسلطة الرقابية في سورية تبقى منقوصة من خلال عدم اعطاء مجلس النقد والتسليف سلطة كاملة لاتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة بدلاً من أن "يقترح" كما جاء في بعض مواد القانون /23/. كما أن الموارد الكافية تتطلّب وجود سلم رواتب مناسب يسمح للسلطة الرقابية استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وهو غير متوفر حالياً. هذا بالاضافة الى أن القانون لم يأت على ذكر الحماية القانونية للمراقبين ضد الدعاوى القضائية التي قد تقام ضدهم بسبب التدابير التي يتخذونها أثناء قيامهم بواجباتهم عن حسن نيّة.
المبدأ الثاني:
يجب تحديد النشاطات المسموح بها للمؤسسات المرخصة والخاضعة للرقابة المصرفية، بكل وضوح وضبط استعمال كلمة ”مصرف“ الى أقصى حد ممكن على أن تنصّ القوانين المصرفية بوضوح على عدم السماح لأية مؤسسة لا تحمل صفة مصرف أو بنك من تلقي الودائع من الجمهور.
استناداً إلى المادة (93-1) من القانون /23/ لعام 2002 فانه لم يسمح لغير المؤسسات المسجلة لدى مصرف سورية المركزي أن تستعمل تسميات مثل "مصرف" أو أي تسمية مشابهة لها في أية لغة. كما أن المادة (12) من القانون رقم /28/ لعام 2001 والمادتين (85) و(86) من القانون /23/ منعت غير المصارف المسجّلة من ممارسة عمليات قبول الودائع من الجمهور وإعادة اقراضها بالاضافة الى أن القسم الخامس من القانون /23/ يحدّد النشاطات التي يسمح للمصرف بممارستها.
المبدأ الثالث:
ينبغي أن يكون لسلطة الترخيص الحق في وضع المعايير ورفض طلبات المؤسسات التي لا تلبي المعايير الموضوعة. وينبغي أن تشمل عملية الترخيص، كحد أدنى، تقييم هيكلية ملكية المؤسسات المصرفية وأعضاء مجالس اداراتها وكبار موظفي الادارة من حيث كفاءاتهم ومهاراتهم (معيار الكفاءة والملاءمة fit&proper) وكذلك تقييم خططها التشغيلية والضوابط الداخلية ووضعها المالي المتوقع، بما في ذلك قاعدتها الرأسمالية. وعندما يكون المالك أو المؤسسة الأم مصرفاً أجنبياً، فانه يجب الحصول على موافقة السلطة الرقابية في البلد الأم.
استناداً إلى هذا المبدأ، فإن المادة (الرابعة) من القانون رقم /28/ لعام 2001 أخذت بالاعتبار سمعة وأهلية القيّمين على المصرف من أعضاء مجلس ادارة ومدراء تنفيذيين قبل منح الموافقة على الترخيص.
كما أن التعليمات التنفيذية للقانون /28/ أعلاه الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد الرقم (2060/و) تاريخ 26/9/2001 حدّدت الشروط اللازمة والبيانات المالية والمعلومات الواجب تقديمها عند طلب الحصول على الترخيص لتقييم الملاءمة والقوة المالية للأشخاص والمؤسسات.
هذا بالإضافة إلى قيام مفوضية الحكومية لدى المصارف ومجلس النقد والتسليف بتقييم أهلية مالكي الحصص الرئيسيين والتحقق من شفافية هيكلية الملكية ومصدر رأس المال التأسيسي والتأكد من أهلية وكفاءة أعضاء مجلس الادارة وكبار الموظفين في المصرف من حيث خبرتهم واستقامتهم (معيار الكفاية والملاءمة Fit and Proper Test) وما يشمله ذلك من المهارات المطلوبة والخبرة في الأعمال المصرفية وعدم وجود أي سجلّ جنائي أو معلومات تجعل الشخص غير مؤهل لشغل وظائف هامة في البنك.
المبدأ الرابع:
يجب أن يكون للسلطة الرقابية الحق في دراسة الطلبات المتعلقة بتملك أسهم المؤسسات المصرفية أو تركيزها أو نقلها أو سيطرة أطراف أخرى عليها والموافقة على ذلك أو الرفض.
لقد أشارت المادة (الرابعة) من القانون رقم /28/ لعام 2001 الى أن مصرف سورية المركزي يقوم بدراسة طلبات الترخيص ثم يحيلها بعد الاقتراح الى رئيس الوزراء لاصدار قرار الترخيص (وكان سابقاً يمر عبر وزير الاقتصاد والتجارة لأخذ الرأي).
كما وضّحت التعليمات التنفيذية للقانون /28/ والصادرة تحت الرقم (2060/و) عن وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 26/9/2001 الاجراءات والشروط الواجب اعتمادها قبل تقديم طلب الترخيص. وفي جميع الأحوال، فان حصّة الشخص الطبيعي من مجموع رأسمال المصرف يجب الاّ تزيد عن 5%، كما أنّ حصة الشخص الاعتباري يجب الا تتعدى 49% من رأسمال المصرف باستثناء حصة الدولة في المصارف المشتركة التي يمكن أن تصل الى 25% من رأس المال.
المبدأ الخامس:
ينبغي أن يكون لدى السلطة الرقابية صلاحية وضع المعايير المناسبة لمراجعة عمليات التملك الكبيرة أو الاستثمارات التي يقوم بها المصرف والتأكد من أن المؤسسات والمنشآت المنتسبة للمصرف لا تعرّضه الى أخطار غير ضرورية أو تعيق الرقابة الفعالة.
لم يسمح القانون /28/ لعام 2001 وكذلك القانون /23/ لعام 2002 بأن تتجاوز حصة الشخص الطبيعي 5% وحصة الشخص الاعتباري 49% من رأسمال المصرف. كما أن أي تملّك أو تفرّغ عن أسهم يجب أن يحظى بموافقة مسبقة تصدر عن مصرف سورية المركزي. هذا بالاضافة الى أن التعليمات التنفيذية للقانون /28/ لعام 2001 الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة تحت الرقم (2060/و) تاريخ 26/9/2001، حدّد المعايير الواجب تنفيذها من قبل الأشخاص الطبيعينن والأشخاص الاعتباريين قبل تملّكهم أية حصص في راسمال المصرف.
المبدأ السادس:
يتعين على السلطة الرقابية وضع حد أدنى لمتطلبات رأس المال بما يعكس الأخطار التي يتعرّض لها المصرف، وأن تحدّد مكوّنات رأس مال المصرف آخذةً بالاعتبار قدرة المصرف على احتواء الخسائر. أما بالنسبة للمصارف العاملة على المستوى الدولي، فيجب ألا تقل هذه المتطلبات عن تلك التي وردت في اتفاق بازل بشأن رأس المال.
يعتبر هذا المبدأ تأكيداً لما جاء في وثيقة لجنة بازل حول متطلبات كفاية رأس المال التي صدرت في تموز/يوليو 1988 تحت عنوان "نطاق التوافق الدولي لقياس رأس المال ومعايير رأس المال" والتي عُرفت باتفاقية بازل الأولى لكفاية رأس المال بالاضافة الى التعديلات عليها التي وردت في الوثيقة الصادرة عن هذه اللجنة في كانون الثاني/يناير 1966 تحت عنوان "تعديل اتفاقية رأس المال لكي تتضمن مخاطر السوق". وقد حلّت محل الوثيقة الأولى اتفاقية بازل (2) التي صدرت بتاريخ حزيران/يونيو 2004 تحت نفس العنوان حيث عالجت موضوع كفاية رؤوس أموال المصارف من ضمن مفهوم جديد يرتبط بمخاطر هذه المصارف وذلك بعد مشاورات عدّة بدأت في العام 1999 مع الدول الأعضاء في هذه اللجنة.
على الرغم من أن المادة (6) من القانون /28/ لعام 2001 قد حدّدت رأسمال أدنى لكل مصرف عامل في الجمهورية العربية السورية بمبلغ 1.5 م،يار ليرة سورية، فإن مجلس النقد والتسليف في طور مناقشة مشروع تعليمات خاصة بكفاية الأموال الخاصة لدى المصارف ينسجم الى حد كبير مع متطلبات لجنة بازل (2) لكفاية الأموال الخاصة التي ربطت مستوى هذه الأموال لدى كل مصرف بالأخطار المصرفية التي يتعرض لها وما تشمله من مخاطر ائتمانية ومخاطر السوق بالاضافة الى المخاطر التشغيلية. ولهذه الغاية، فان مشروع الملاءة المصرفية هذا حدّد مكوّنات رأس المال بشقّيه الأساسي والمساند كما حدّد معدلات تثقيل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية والتي تنسجم بمضمونها الى حد كبير مع متطلبات بازل (2) لكفاية الأموال الخاصة.
المبدأ السابع:
كجزء أساسي من نظام المراقبة يجب القيام بالتقييم المستقل لسياسات وممارسات واجراءات المصرف المتعلقة بمنح القروض والاستثمارات وتقييم الاجراءات التي يتّبعها المصرف لادارة مخاطر الائتمان والمحافظ الاستثمارية.
بالرغم من أن هذا المبدأ قد وضّح مسؤولية إدارة المصرف في وضع السياسات الائتمانية الخاصة به ومسؤوليتها في ممارسة الاجراءات التي من شأنها المحافظة على التسهيلات الممنوحة وتوزيع الاستثمارات والتوظيفات على قاعدة واسعة من النشاطات ومسؤولية هذه الادارة في انشاء نظام واضح لادارة مخاطر الائتمان، فقد ساعد مجلس النقد والتسليف المصارف على وضع الضوابط والأصول السليمة لعملية منح الائتمان وذلك من خلال عدة قرارات صدرت عنه في هذا المجال المتمثّلة بـ:
§القرار رقم (93/م ن/ب 4) تاريخ 19/12/2004 الذي حدّد المعايير الدنيا لادارة مخاطر الائتمان بما ينسجم والتعليمات التي صدرت عن لجنة بازل في هذا المجال في أيلول/سبتمبر عام 2000.
§القرار رقم (95/م ن/ب 4) تاريخ 19/12/2004 الذي فرض على المصارف ضرورة الاحتفاظ بملفات تسليف تحتوي على كافة المعلومات الكمية والنوعية الخاصة بزبائنها، مما يساعد الى حد كبير في تقييم المخاطر الناشئة عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة اليهم.
المبدأ الثامن:
يتعين على السلطة الرقابية أن تتأكد من أن المصارف تضع سياسات واجراءات وقواعد ملائمة لتقييم نوعية الأصول وكفاية مخصصات واحتياطات خسائر القروض وأن المصارف تتقيد بهذه السياسات والقواعد والاجراءات.
يشير هذا المبدأ صراحة الى أن المصارف مسؤولة عن وضع الأنظمة والاجراءات المناسبة لتقييم نوعية أصولها وكفاية المؤونات والمخصصات لمواجهة الخسائر على تسهيلاتها الائتمانية. الاّ أن مجلس النقد والتسليف ووعياً منه بمسؤولياته في المحافظة على نظام مصرفي سليم يعمل ضمن أطر واضحة من الاجراءات والسياسة السليمة تنسجم مع المبادئ والمعايير المصرفية الدولية، فقد أصدر القرار رقم (94/م ن/ب 4) تاريخ 19/12/2004 الذي حدّد معايير تصنيف مخاطر الديون والطرق الواجب اتباعها لتكوين المؤونات والمخصصات مقابل الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة.
المبدأ التاسع:
يجب أن تقتنع السلطة الرقابية بأن لدى المصارف أنظمة معلومات تمكّن الادارة من تحديد التركّزات في المحافظ الائتمانية، ويتعيّن على هذه السلطة وضع حدود معقولة للحد من تعرّض المصارف لخطر ائتماني لمقترضين منفردين أو لمجموعة من المقترضين ذوي ارتباط وثيق (ذوي العلاقة).
ينصّ هذا المبدأ على ضرورة تعريف وتحديد المقترضين "ذوي العلاقة" ووضع حدود للتعامل معهم وذلك للتقليل من المخاطر التي يمكن للمصرف التعرض لها من هذا التعامل. وهذا الأمر يتطلب وجود نظام معلوماتي يؤمّن الحصول على دفق من المعلومات اللازمة لحصر الأشخاص ذوي العلاقة وكذلك لحصر مخاطرهم الائتمانية، وهو ما أخذت به الفقرة (2-هـ) من المادة 99 من القانون /23/ لعام 2002 التي أعطت الحق لمجلس النقد والتسليف تعيين الحد الأقصى للتسليف الذي يجوز للمصرف منحه الى شخص واحد بالنسبة الى رأسمال المصرف واحتياطاته وهذا ما قام به المجلس من خلال اصداره القرار رقم (101/م ن/ب 4) تاريخ 2/1/2005 الذي وضع حدوداً قصوى للاقراض نسبتها 20% من الأموال الخاصة للمصرف التي لا يجوز للمصرف تجاوزها عند منحه تسهيلات ائتمانية الى شخص واحد طبيعي أو اعتباري أو الى مجموعة مترابطة من الأشخاص (ذوي العلاقة) بحيث عرّفت المادة الرابعة من القرار المذكور الأشخاص المترابطين.
كما أن القواعد العامة لاعداد البيانات المالية الدورية للأوضاع المصرفية الصادرة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (4844) بتاريخ 5/8/2004 قد أُعدّت بشكل يوفر امكانية الافصاح عن التركزات الائتمانية حسب القطاعات الاقتصادية وحسب الأشخاص المستفيدين وذلك من خلال النماذج (1-12) حتى (1-22) المرفقة بهذه القواعد.
إلا إن هذا المبدأ (المبدأ التاسع) يتطلب من المصارف أن تبذل جهوداً حثيثة لوضع آلية معلوماتية لديها تمكّنها من تأمين تلك المعلومات بصورة دائمة وتوفيرها الى مفوضية الحكومة لدى المصارف لكي تقوم هذه الأخيرة بمراقبة تركز الأخطار.
المبدأ العاشر:
يتعين على السلطة الرقابية، ومن أجل منع إساءة استعمال الاقراض المرتبط بمصارف صغيرة أو متخصصة، أن تشترط على المصارف إقراض الشركات المترابطة والأفراد على أساس حرّ ونزيه (on arm’s-length)، وأن تتم مراقبة هذه التسهيلات الائتمانية بصورة فعّالة، وأن تتخذ التدابير المناسبة لضبط الأخطار والحد منها.
لقد تطلب هذا المبدأ ضرورة التعريف الشامل لمصطلح "الأطراف المترابطة أو المتصلة" وأن يكون للسلطة الرقابية حق تقدير مدى اعتبار الجهات والأشخاص كجهات وأشخاص مرتبطين.
استناداً إلى ذلك، فقد حظّرت الفقرة (3-أ) من المادة (100) من القانون /23/ لعام 2002 على المصارف المرخّصة فتح اعتمادات أو منح قروض أو سلف بأي شكل لرئيس وأعضاء مجلس ادارة المصرف ومديره العام وأقربائهم حتى الدرجة الثالثة كما أن مجلس النقد والتسليف وضع حدوداً للتعامل مع المؤسسة الأم والمصارف والمؤسسات الشقيقة والتابعة لا تتجاوز 25% من الأموال الخاصة للمصرف وذلك وفق قراره رقم (100/م ن/ ب 4) تاريخ 2/1/2005 وبشرط أن تكون حدود الايداعات والتوظيفات مع هذه المصارف والمؤسسات الشقيقة والتابعة موضوع قرار مسبق يوافق عليه مجلس ادارة المصرف بالاضافة الى ضرورة اعلام الجمعية العمومية لمساهمي المصرف بذلك. إن تنفيذ هذا المبدأ يتطلب من المصارف أيضاً العمل على إرساء قاعدة معلوماتية شاملة تؤمّن توفير المعلومات اللازمة فيما يخصّ الجهات التي يقوم المصرف بتوظيف موارده المالية لديها وحجم هذه التوظيفات وذلك بصورة مستمرة.

المبدأ الحادي عشر:
يجب أن تقتنع السلطة الرقابية بأن لدى المصارف سياسات واجراءات مناسبة لتحديد ومتابعة وضبط المخاطر المحلية ومخاطر تحويل الأموال في عمليات الاقراض الخارجية/الدولية ونشاطات الاستثمار، والسيطرة عليها، والاحتفاظ باحتياطي كاف ضد هذه الأخطار.
إنّ تعامل المصارف العاملة في سورية مع المصارف الأخرى والمراسلين والمصارف في الخارج تحكمه ضوابط محدّدة وشروط معيّنة تمّ توضيحها من خلال قراري مجلس النقد والتسليف رقم (100/م ن/ ب 4) تاريخ 2/1/2005 ورقم (114/م ن/ب 4) تاريخ /28/2/2005 اللذين وضعا حدوداً للتعامل مع المصارف بحيث الا تتعدّى نسبتها 75% من الأموال الصافية لكل مصرف. كما أن المادة (4-ج) من قرار مجلس النقد والتسليف رقم (120/م ن/ ب 4) تاريخ 15/3/2005 حدّدت مسؤوليات إدارة المصرف في تقييم ومتابعة المخاطر المحليّة ومخاطر التسديد ومخاطر تحويل الأموال.
المبدأ الثاني عشر:
ينبغي أن تتأكد السلطة الرقابية من أن لدى المصارف أنظمة فعّالة تقيس وترصد مخاطر السوق بدقة وتضبطها بشكل مناسب. كما ينبغي أن يتوفّر للسلطة الرقابية الصلاحيات لفرض حدود معينة و/أو فرض أعباء على رأس المال (capital charge) خاصة بالتسهيلات الائتمانية المعرّضة لأخطار السوق.
وعياً من مجلس النقد والتسليف بمخاطر السوق التي تشمل مخاطر سعر الفائدة ومخاطر القطع ومخاطر الأسهم وما يمكن أن تؤديه هذه المخاطر من نتائج سلبية على أوضاع المصرف في حال حصولها، فقد صدر القرار رقم (107/م ن/ب 4) تاريخ 13/1/2005 الذي طلب من المصارف ضرورة وضع سياسة واضحة لادارة مخاطر سعر الفائدة والاشراف المباشر عليها من قبل مجلس ادارة المصرف وادارته العامة وامكانية هذه الأخيرة على قياس ومراقبة ومتابعة هذه المخاطر وقدرتها على وضع سياسات واجراءات كافية ومناسبة لادارة هذه المخاطر.
وقد أعطى مجلس النقد والتسليف للمصارف حريّة الاختيار بين احدى الطريقتين لتحليل وقياس مخاطر سعر الفائدة، التحليل بواسطة طريقة فجوة الاستحقاق (Maturity Gap Analysis) والتحليل بواسطة طريقة متوسط الأمد (Average Duration Analysis) مع ضرورة التبليغ عن نتائج هذا التحليل الى المصرف المركزي بصورة شهرية.

كما أن مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية قد أُخذت بالاعتبار عند قياس كفاية الأموال الخاصة للمصارف وملاءتها بحيث حُمّلت هذه الأموال بأعباء (Capital Charges) لقاء هذه المخاطر.
كما يعمل مجلس النقد والتسليف حالياً على وضع تعليمات خاصة بتنظيم عمليات القطع الأجنبي لدى المصارف وتحديد قيمة مراكز العملات الأجنبية التي يمكن حملها، وواجبات ادارة المصرف في مراقبة ومتابعة مخاطر القطع.
المبدأ الثالث عشر:
على السلطة الرقابية أن تتأكد من أن لدى المصارف اجراءات عمل شاملة وفعّالة لادارة المخاطر (بما في ذلك إشراف مجلس الادارة والادارة العليا على هذه المخاطر) وتحديد وقياس ومتابعة ومراقبة جميع المخاطر الكبيرة الأخرى، وذلك حيثما تدعو الحاجة، والاحتفاظ برأس مال كافي لتغطية هذه المخاطر.
لقد تطرّق العديد من قرارات مجلس النقد والتسليف لموضوع ادارة المخاطر وما تشمله من مخاطر سيولة ومخاطر ائتمانية ومخاطر تشغيلية ومخاطر السوق. لقد شملت هذه القرارات التعليمات التالية:
1.القرار رقم (120/م ن/ب 4) تاريخ 15/3/2005 الذي حدّد واجبات ومسؤوليات مجلس الادارة والادارة العامة في ادارة المخاطر.
2.القرار رقم (74/م ن/ب 4) تاريخ 19/9/2004 الذي حدّد التوصيات والتعليمات الخاصة بادارة مخاطر السيولة وواجبات مجلس ادارة المصرف وادارته العامة في هذا المجال.
3.القرار رقم (93/م ن/ب 4) تاريخ 19/12/2004 الذي حدّد المعايير السليمة لمنح التسهيلات الائتمانية وواجبات ادارة المصرف في هذا الشأن لناحية مسؤوليتها في وضع وتحديد استراتيجية وسياسة واضحة لادارة مخاطر الائتمان ومقدرة الادارة العامة على ادارة هذه المخاطر وقياسها ومتابعتها.
4.القرار رقم (106/م ن/ب 4) تاريخ 13/2/2005 الذي حدّد مسؤوليات وواجبات مجلس ادارة المصرف لجهة ادارة المخاطر التشغيلية وكذلك الأمر بالنسبة لمسؤوليات وواجبات الادارة العامة ومقدرتها على تحديد وتقييم ومراقبة والعمل على التخفيف من هذه المخاطر. كما حدّد هذا القرار الطرق الممكن اتباعها لقياس المخاطر التشغيلية.
5.القرار رقم (107/م ن/ب 4) تاريخ 13/1/2005، الذي بيّن واجبات ومسؤوليات مجلس ادارة المصرف وادارته العامة في ادارة مخاطر سعر الفائدة والطرق المتّبعة لقياس هذه المخاطر.
المبدأ الرابع عشر:
على السلطة الرقابية أن تتأكد من أن المصارف تضع ضوابط رقابة داخلية فاعلة تتناسب وطبيعة وحجم نشاطاتها المالية، على أن تشمل هذه الضوابط: ترتيبات واضحة لتفويض الصلاحيات والمسؤوليات، والفصل بين الوظائف التي ينتج عنها التزامات على المصرف وصرف الأموال، وأساليب تسجيل الموجودات والغرامات (المطلوبات)، والتسويات بين هذه العمليات، وحماية موجودات المصرف، ووظائف التدقيق الداخلي والخارجي، وأخيراً إنشاء وحدة تتولّى مراقبة تطبيق التعليمات لاختبار مدى التقيد بهذه الضوابط وبالقوانين والأنظمة الأخرى.
استناداً إلى هذا المبدأ، فقد صدر عن مجلس النقد والتسليف القراران (120/م ن/ب 4) و(121/م ن/ب 4) تاريخ 15/3/2005 اللذان حدّدا الأسس السليمة لارساء نظام ضبط داخلي سليم في كل مصرف وواجبات مجلس الادارة والادارة العامة في ادارة المخاطر المصرفية، كما أن القرار رقم (123/م ن/ب 4) تاريخ 30/3/2005 ألزم المصارف تضمين هيكليتها الادارية دائرة دائمة للتدقيق الداخلي بما يتناسب وحجم هذه المصارف وطبيعة عملياتها والعمل على تزويدها بالعناصر البشرية الكافية والكفوءة مع ضرورة منح استقلالية لعمل هذه الدائرة. كما أن هذا القرار حدّد واجبات ومسؤوليات هذه الدائرة والاجراءات اللازمة لتنفيذ مهامها على الشكل المطلوب.
المبدأ الخامس عشر:
على السلطة الرقابية أن تتأكد من أن المصارف لديها سياسات وأساليب واجراءات فاعلة بما في ذلك قواعد صارمة لـ“إعرف عميلك“(Know Your Customer-KYC) تعزّز المعايير الأخلاقية والمهنية العالية في القطاع المالي وتحول دون استخدام المصرف من قبل العناصر المجرمة عن قصد أو عن غير قصد.
بمراجعة سريعة لمرسوم مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب رقم (33) تاريخ 1/5/2005 (الذي حلّ محل المرسوم رقم 59) والذي شكّلت بموجبه هيئة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب، يتبيّن أنه يتماشى مع الضوابط والمعايير المعمول بها عالمياً حيث أخذ بالاعتبار توصيات صندوق النقد الدولي لجهة تضمينه بالنصوص اللازمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وذلك من خلال مهمة خاصة بذلك قامت بها أحد بعثات الصندوق مؤخراً.
وقد وضعت هذه الهيئة خمسة تعاميم موجّهة الى المصارف والمؤسسات والشركات تتضمن الأساليب والاجراءات الواجب أن تتبعها لجهة مفهوم "إعرف عميلك"، كما حدّدت الأساليب والشروط الواجب التقيّد بها فيما يخصّ العلاقة مع المصارف المراسلة، والابلاغ عن العمليات المشبوهة، والتصريح عن المستفيد الاقتصادي، ومراقبة العمليات العابرة.
المبدأ السادس عشر:
ينبغي أن يتألف نظام الرقابة المصرفية الفعّال من أسلوبين للمراقبة:
الأول الرقابة المكتبية من خلال البيانات والتقارير الدورية والثاني من خلال الرقابة الميدانية.
من خلال مراجعة هيكلية مفوضية الحكومة لدى المصارف التي تعمل وفق توجيهات مجلس النقد والتسليف والمُوكل اليها مهام الرقابة المصرفية بموجب الفصل الثاني من القانون /23/ لعام 2002، يتبيّن أن هذه الهيكلية تتضمن دائرتان تتوليان أعمال الرقابة الميدانية والرقابة المكتبية حيث تتولّى دائرة التدقيق المكتبي مراقبة المصارف بصورة مستمرة من خلال مجموعة من البيانات والتقارير التي يتجاوز عددها الأربعون نموذجاً تغطي كافة النشاطات والمخاطر المصرفية. كما أن دائرة التدقيق الميداني تقوم بمراقبة المصارف ميدانياً من خلال مجموعة مدرّبة من المراقبين. وقد خضع مراقبو هاتان الدائرتان الى برامج تدريبية مكثّفة ومتواصلة في داخل الجمهورية العربية السورية وفي خارجها وذلك من قبل جهات محليّة وعربية ودولية مختلفة، وكان لصندوق النقد الدولي الدور الهام في هذه البرامج التدريبية حيث كان لي الشرف أن أُوكل بمهمة تدريب مراقبي مفوّضية الحكومة لدى المصارف.
علماً بأن هؤلاء المراقبين قد باشروا بإجراء مهمات رقابية ميدانية ومكتبية تستند الى منهجية علمية وحديثة حيث صدرت عن هؤلاء المراقبين عدّة تقارير تقييم للمصارف سلّطوا فيها الضوء على الأوضاع المالية والادارية لهذه المصارف والمخاطر التي تواجهها. الا أن عدد المراقبين الحالي لا يكفي لاجراء الرقابة الشاملة والموحّدة على كافة المصارف العاملة خاصة مع ازدياد عدد المصارف المرخصة أو في طور الترخيص والمتوقع دخولها الى النظام المصرفي السوري في المدى القريب.
المبدأ السابع عشر:
ينبغي أن تقوم السلطة الرقابية بإجراء اتصال منتظم مع ادارات المصارف وأن تكون على درجة واسعة من فهم عمليات هذه المصارف.
ونظراً لأهمية هذا المبدأ ولضرورة اجراء التواصل التام بين السلطة الرقابية وادارات المصارف العاملة وما يشكّله هذا التواصل من أهمية للحفاظ على نظام مصرفي ومالي سليم، فإن صندوق النقد الدولي يوصي دائماً المصارف المركزية بضرورة التواصل الدائم مع ادارات المصارف العاملة ضمن نطاق اشرافها ويحثّ على مشاركتها الرأي فيما يتمّ اصداره من قرارات وتعليمات. وانطلاقاً من هذا المبدأ، فقد عمد مصرف سورية المركزي مؤخراً الى انتهاج هذه السياسة فقام بارسال مسودّة قرار "كفاية الأموال الخاصة" الى المصارف لدراستها والتأكد من مدى قدرتها على تطبيق ما جاء فيها.
كما أن برنامج عمل حاكم مصرف سورية المركزي يلحظ هذا الأمر ويشجّع اتباع سياسة الاجتماع الدوري مع ادارات المصارف للتباحث معها وتسليط الضوء على الصعوبات والعوائق التي تواجهها خلال ممارسة نشاطها.
المبدأ الثامن عشر:
ينبغي أن يتوفر للسلطة الرقابية وسائل للحصول على التقارير الدورية والاحصائيات الواردة من المصارف على مستوى كل وحدة وعلى مستوى موحّد (consolidated) وأن تعمل على دراسة وتحليل هذه التقارير والاحصائيات.
كما تمّت الإشارة إليه، فإن مجلس النقد والتسليف ألزم المصارف باعداد بيانات وتقارير دورية متعددة ومنها أنظمة القواعد العامة لاعداد البيانات المالية الدورية للمركز الرئيسي للمصرف وفروعه في سورية على حدة،

مراجع,مرجع,بحوث , بحث, دراسات ,دراسة, ورقة بحثية, مشروع تخرج،


حمل الدراسة كاملة من المرفقات


مراجع,مرجع,بحوث , بحث, دراسات ,دراسة, ورقة بحثية, مشروع تخرج،





* تأسست هذه اللجنة عام 1975 من محافظي المصارف المركزية للدول العشر وهي تضم ممثلين عن السلطات الرقابية والمصارف المركزية للدول التالية: بلجيكا وكندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واللكسمبورغ واليابان وهولندا والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية. تجتمع هذه اللجنة في مصرف التسويات الدولية في بازل حيث توجد أمانتها العامة.

المصدر: ملتقى شذرات

الملفات المرفقة
نوع الملف: doc 210135.doc‏ (270.5 كيلوبايت, المشاهدات 64)
__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
مراجع, مرجع, مشروع تخرج, الرقابة المصرفية, بحث, دراسات, دراسة, ورقة بحثية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع متطلبات مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الملامح الأساسية للعلاقة بين نظام الوقف والاقتصاد Eng.Jordan بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد 1 12-16-2014 02:16 AM
المنطقة 51: تاريخ غير خاضع للرقابة لأكثر القواعد العسكرية الأمريكية سرية Eng.Jordan رواق الثقافة 0 08-06-2014 12:36 AM
دراسة اختبارية للعوامل المؤثرة على استقلال مراجعي الحسابات بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية اليمنية Eng.Jordan بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد 0 12-28-2013 11:24 AM
المفاهيم الكيميائية الأساسية والصعبة في مناهج العلوم العامة للمرحلة الأساسية في الأردن Eng.Jordan بحوث و مراجع و دراسات تربوية واجتماعية 0 02-28-2013 02:56 PM
قراءة مختارة : اختبار الكفايات الأساسية للمعلمين - د. علي الحكمي وآخرين Eng.Jordan بحوث و مراجع و دراسات تربوية واجتماعية 0 11-01-2012 02:55 PM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 01:11 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59