#1  
قديم 05-18-2019, 11:15 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,413
افتراضي بحث بعنوان الاختلاف بين المتعاقدين في الوديعة والوكالة


المؤلف عادل بن محمد عبدالعزيز بن عتيق

سنة النشر 11/9/2011

المقدمة :
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ،
أما بعد :
فإن مما امتن به الله على العالمين إكمال هذا الدين فقال تعالى )الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً( ([1]) فدين الإسلام دين بما اتصف به من عموم وشمولية صالح لكل زمان ومكان ، شامل لجميع نواحي الحياة ، صغيرها وكبيرها ، عظيمها وحقيرها ، وفيه إرشاد للعباد إلى مصالحهم في أمور معاشهم ومعادهم .
ومن ذلك أمر العقود ، وهي مما تعم به البلوى ، ولا يستغني عنها أحد كائناً من كان .
وقد أشار عليَّ فضيلة الدكتور / محمد النجيمي – حفظه الله – بالبحث في بعض أحكامها وموضوعاتها ، فكان أن وقع الاختيار على موضوع : الاختلاف بين المتعاقدين في الوديعة والوكالة .
ولهذا الموضوع أهمية تتمثل في أمور ، منها :
1 - إبراز هذه الأحكام لكثرة وقوعها ، لاسيما في هذا الزمان الذي قلت فيه الأمانة .
2 - إن مثل هذه الأحكام تقع في المحاكم فيحتاج القضاء إلى الوصول بيسر وسهولة إلى مباحثها .
3 - إن فيه بياناً لأحكام التداعي والاختلاف التي تحدث بين طرفي عقدي الوديعة والوكالة.
ومن أسباب اختيار هذا الموضوع ، ما يلي :
1 - أهمية عقدي الوديعة والوكالة، وكثرة الجهل بأحكامهما مما يكون منشئاً للنزاع والخصام .
2 - حاجة هذا الموضوع إلى جمع أحكامه وبحثه من جهة أخرى لم يتطرق لها الفقهاء ببحث مستقل مع كثرة الحاجة له.
3 - جمع ما يتعلق بهذا الموضوع في بحث مستقل بحيث يسهل على طالب العلم والباحث الوصول إليه .
4 – المساهمة في إثراء المكتبة الفقهية بمبحث يكمل جانب النقصل إن وجد في مثل هذه الموضوعات .
الدراسات السابقة :
جل من بحث في عقدي الوديعة والوكالة بحثهما على أنهما عقدان لهما أركان وشروط ، دون تطرق إلى نقاط الخلاف بين طرفي هذين العقدين ، وهذا الجانب هو الذي يتركز عليه البحث .
ومن الدراسات السابقة ما يلي:
1 - أحكام تصرفـات ال**** في عقود المعاوضات المالية/ للباحث: سلطان بن إبراهيم الهاشمي.
وهي رسالةمقدمة لنيل درجة الماجستير في كلية الشريعة لعام 1419.
2 - أحكام الوكالة في الفقه الاسلا مي / للباحث: عبده صالح بن حجوري .
وهو بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء لعام 1406.
3 - الاختلاف بين الموكل وال**** في عقد البيع ، وتطبيقاته في محاكم مدينة الرياض/ للباحث: ماجد بن ناصر السحيباني.
وهو بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء لعام 1418.
4 - اختلاف المتعاقدين وأثره في العقود المالية/ للباحث: أحمد بن عبدالرحمن الخضير.
وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في المعهد العالي للقضاء لعام 1407.
5 - إنكارالحقوق المالية وما يتعلق به من أحكام في الفقه الاسلا مي/ للباحث: ناصربن محمد العمري.
وهو بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء لعام 1415.
6 - تصرفات الأمين في العقود المالية/ للباحث: عبدالعزيز بن محمد الحجيلان.
وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في كلية الشريعة لعام 1412.
7 - التناقض في الدعوى/ للباحث: علي الضياني.
وهو بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء لعام 1415.
8 - الوديعة في الشريعة الاسلامية /للباحث: عبد الرحمن بن عبدالله التويجري .
وهو بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء لعام 1401.
9 - الوديعة وأحكامها في الفقه الاسلا مي /للباحث: محمد بن سعد الخرجي.
وهو بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء لعام 1404.
10- الوكالة في الفقه الاسلا مي / للباحث: محمد بن علي السبيهين.
وهو رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء لعام 1393.
11- الوكالة في الفقه الاسلا مي / للباحث: طالب قائد مقبل.
وهو رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء لعام 1400.
وهذه البحوث تتفق مع هذا البحث في بعض المباحث لكنها قليلة ومتفرقة في هذه البحوث , وامتاز هذا البحث بكثير من المسائل التي لم تبحث في البحوث السابقة .
معتمداً في بحثي على منهج معين وهو يتبين بما يلي :
1 - أتصور المسألة المراد بحثها تصوراً دقيقاً قبل بيان حكمها ؛ ليتضح المقصود من دراستها.
2 - إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة .
3 - إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي :
أ - أحرر محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف ، وبعضها محل اتفاق .
ب - أذكر الأقوال في المسألة وأبين من قال بها من أهل العلم ، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية .
ج - اقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة ، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح ، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك بها مسلك التخريج .
د - أوثق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه .
هـ - استقصي أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة وأذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها إن كانت .
و - أرجح مع بيان سبب الترجيح وأذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.
4 - اعتمد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع .
5 - أركز على موضوع البحث وأتجنب الاستطراد .
6 - أعتني بضرب الأمثلة خاصة الواقعية .
7 - أتجنب ذكر الأقوال الشاذة .
8 - أعتني بدراسة ما جدّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث .
9 - أرقم الآيات وأبين سورها .
10- أخرج الأحاديث وأبين ما ذكره أهل الشأن في درجاتها – إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما – فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها.
11- أخرج الآثار من مصادرها الأصلية وأحكم عليها .
12- أعرف بالمصطلحات وأشرح الغريب .
13- أعتني بقواعد اللغة العربية والإملاء ، وعلامات الترقيم .
14- تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة يعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة مع إبراز أهم النتائج .
15- أترجم للأعلام غير المشهورين .
16- أتبع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهي :
1 - فهرس الآيات القرآنية .
2 - فهرس الأحاديث والآثار .
3 - فهرس الأعلام.
4 - فهرس المصادروالمراجع.
5 - فهرس الموضوعات .
مفردات البحث وتتضمن ما يلي:
المقدمة، والتمهيد، وثلاثة فصول وخاتمة.
المقدمة : وتشتمل على التالي : أهمية الموضوع ، أسباب الاختيار ، والدراسات السابقة ، ومنهج البحث .
التمهيد : في شرح مفردات العنوان، وفيه ستة مباحث :
المبحث الأول : تعريف الاختلاف لغة واصطلاحاً.
المبحث الثاني : حقيقة العقد، وفيه مطلبان:
المطلب الأول : تعريف العقد لغة واصطلاحاً .
المطلب الثاني : أقسام العقد .
المبحث الثالث : تعريف الوديعة لغة واصطلاحاً .
المبحث الرا بع: تعـريف الوكالة لغةً واصطلاحاً.
الفصل الأول : الاختلاف بين المتعا قدين في عقد الوديعة . ويشتمل على ثلاثة مباحث :
المبحث الأول: الاختلاف بين المتعاقدين في عقد الوديعة نفسه .
المبحث الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في وجود الوديعة .
المبحث الثالث : الاختلاف بين المتعاقدين في حقيقة عقد الوديعة.
ويشتمل على ثلاثة مطالب :
المطلب الأول: إذا ادعى المودع الإيداع وادعى المالك الغصب .
المطلب الثاني: إذا ادعى المودع الإيداع وادعى المالك القرض .
المطلب الثالث: إذا ادعى المودع الصدقة وادعى المالك الإيداع .
الفصل الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في العين المودعة . ويشتمل على خمسة مباحث :
المبحث الأول : الاختلاف بين المتعاقدين في تلف العين المودعة .
المبحث الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في رد العين المودعة .
المبحث الثالث : حكم ا دعاء المودع نقل الوديعة أو السفر بها لضرورة.
المبحث الرابع : الاختلاف بين المتعاقدين في تعيين العين المودعة .
المبحث الخامس: الاختلاف بين المتعاقدين في مقدار العين المودعة وقيمتها .
الفصل الثالث: الاختلاف بين المتعاقدين في عقدالوكالة.
ويشتمل على ستة مباحث:
المبحث الاول: الاختلاف بين الموكل و ال**** في أصل عقد الوكالة.
المبحث الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في عزل ال****.
المبحث الثالث: الاختلاف بين المتعاقدين في تصرف ال****. وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الاول : الاختلاف بين المتعاقدين في ت**** ال**** غيره فيما وكل فيه.
المطلب الثاني: الاختلاف بين المتعاقدين فيما إذا ما خالف ال**** ماحدده له الموكل من الحلول والاجل.
المطلب الثالث : الاختلاف بين المتعاقدين في القبض.
المبحث الرابع: الاختلاف بين المتعاقدين في دعوى التلف.
المبحث الخامس: الاختلاف بين المتعاقدين في دعوى الرد .
المبحث السادس: الاختلاف بين المتعاقدين في قدر الثمن.
الخاتمة .
الفهارس .





التمهيد :
في شرح مفردات العنوان ،
وفيه أربعة مباحث :

· المبحث الأول : تعريف الاختلاف لغة واصطلاحاً .
· المبحث الثاني : حقيقة العقد .
· المبحث الثالث : تعريف الوديعة لغة واصطلاحاً .
· المبحث الرابع : تعريف الوكالة لغة واصطلاحاً .




المبحث الأول :
تعريف الاختلاف لغة واصطلاحاً .
تعريف الاختلاف لغة :
قال في معجم مقاييس اللغة : "خلف : الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة : أحـدها : أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه ، والثاني : خلاف قُدَّام ، والثالث : التَّغيُّر .
فالأول الخَلَف ، والخََلَف ما جـاء بعد . ويقولون : هذا خَلَفُ صِدْقٍ من أبيه ، وخَلَف سوء من أبيه ، فإذا لم يذكروا صدقاً ولا سوئاً ، قالوا للجيد : خَلَف ، وللرديء : خَلْف ...
والأصل الآخر : خَلْفٌ ، وهو غير قُدَّام ...
وأمـا الثالث : فقولهم : خَلَف فـوه إذا تغيـر ، وأخْلَف ... ، وأما قولهم : اختلـف الناس في كذا ، والناس خَلْفهٌ أي مختلفون ، فمن الباب الأول ، لأن كل واحد منهم ينحي قول صاحبه ، ويقيم نفسه مقام الذي نحاه ..." ([2]) .
وقال في القامـوس المحيط : "... الخلاف المخالفة ... واختلف ضد اتفق"([3]).
تعريف الاختلاف اصطلاحاً :
"أن يذهب كل عـالم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر ، وهو ضد الاتفاق"([4]).
وعرف بأنه : "إما أن يكون خلافاً بين معاصرين متنازعين ، أو هو فيما بني على دليل" ([5]) .












· المبحث الثاني : حقيقة العقد ،
وفيه مطلبان :
o المطلب الأول : تعريف العقد لغة واصطلاحاً .
o المطلب الثاني : أقسام العقد .













المبحث الثاني :
حقيقة العقد ، وفيه مطلبان :

المطلب الأول : تعريف العقد لغة واصطلاحاً :
تعريف العقد لغة :
قال في معجم مقاييس اللغة : "عقد : العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شَدٍّ وشِدَّةِ وثوق ، وإليه ترجع فروع الباب كلها .
من ذلك عقد البناء ... وعاقدته مثل عاهدته ، وهو العَقْد والجمع عقود ، قال تعالى : (أوفوا بالعقود) ([6]) ، والعقد عقد اليمين ، ومنه قوله تعالى : (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) ([7]) . وعقدة النكاح وكل شيء : وجوبه وإبرامه ، والعقدة في البيع : إيجابه .... ، واعتقد الشيء : صَلُب ..." ([8]) .
وقال في القاموس المحيط : "...والعَقْد : الضمان ، والعهد ، والجمل الموثق الطهر ... وموضع العَقْد : وهو ما عقد عليه ، والبيعة المعقودة لهم ، والمكان الكثير الشجر والنخل والكلاء الكافي للإبل ، وما فيه بلاغ الرجل كفايته .. ومن النكاح وكل شيء : وجوبه ..." ([9]) .


قال في لسان العرب : "العقد : نقيض الحل ... والمعاقدة : المعاهدة والميثاق ... والعقد : العهد ، والجمع عقود ، وهي أوكد العهود ، ويقال : عهدت إلى فلان في كذا وكذا وتأويله ألزمته ذلك ، فإذا قلت : عاقدته أو عقدت عليه فتأويله أنك ألزمته ذلك باستيثاق" ([10]) .
العقد اصطلاحاً :
التزام المتعاقدين وتعهدهما أمراً وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول ([11]) .
والمراد بالعقد هنا الانعقاد ، فعقد البيع مثلاً يقصد به التزام وتعهد كل من البائع والمشتري بالمبادلة المالية ([12]) .








المطلب الثاني : أقسام العقد :
تنقسم العقود إلى أقسام متعددة ، تبعاً لاعتبارات مختلفة :
فتنقسم أولاً : بحسب اعتبار الشارع لها ، وترتب آثارها عليها وعدمه إلى : صحيحة ، وغير صحيحة .
فالعقد الصحيح : ما توافرت فيه الأركان والشروط ، ولم يتصل به من الأوصاف ما يخرجه عن المشروعية ، ويكون سبباً صالحاً لترتب حكمه وآثاره عليه ([13]) .
والعقـد غير الصحيح : ما كان الخلل في صيغته أو ركنه أو محله أو في العاقد ، أو في أي وصف اتصل به يخرجه عن مشروعيته ، أي ما كان الخلل في أصله أو وصفه .
مثاله : عقد المجنون ، وعقد الفضولي ، والتعاقد على الخمر من المسلم ([14]) .
والحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل :
فالعقد الباطل : هو ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه ، على معنى أن العقد ليس له وجود ولا انعقاد ، كأن يكون العاقد مجنوناً ، أو صبياً غير مميز ، أو بيع شيءمن الطريق العام ([15]) .
والعقد الفاسد : هو ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه .
فهو العقد الذي وجدت أركانه ومحله وتحقق معناه ، ووجد القصد إليه ، لكن اتصل به وصف منهي عنه شرعاً ، يخرج العقد عن مشروعيته ، كبيع المجهول جهالة تؤدي للنزاع ([16]) .
والحاصل : أن حكم العقد الصحيح ترتب آثاره عليه بلا نزاع ، وحكم الباطل أنه لا يعتبر منعقداً ولا موجوداً فلا يترتب عليه أي أثر ([17]) ، ولا فرق عند الجمهور بين الفاسد والباطل .
وحكم العقد الفاسد هو ثبوت الملك في الجملة كالبيع الصحيح ، وذلك لأن أركان العقد وهي العاقـدان والمحل صحيحة ، والخلل فيه جاء من أمر آخر([18]) .
ولكن العقود عند الحنفية ليست سواء في الفساد والبطلان :
فالعقود الناقلة للملكية ، والعقود المالية التي توجب التزامات متقابلة من
المتعاقدين ، كالبيع والرهن والشركة والهبة والقرض والمزارعة والحوالة والمساقات، والإجارة ، هي التي تكون فاسدة وباطلة .
أما العقود غير المالية والعقود المالية التي ليس فيها التزامات متقابلة كالإعارة والإيداع ، وكذلك التصرفات ذات الإرادة المنفردة كالطلاق والوقف والإقرار والعبادات فهذه لا فرق فيها بين الفاسد والباطل ([19]) وكذلك النكاح لا فرق فيه بين الفاسد والباطل لجلالة هذا العقد وخطره ، وقداسة العلاقة التي ينشئها الزوجان ، وما يقوم على هذا العقد من الأسرة ([20]) .
وتنقسم ثانياً : بحسب الاكتفاء بإرادة المتعاقدين أو اشتراط شيء آخر معها إلى عقود عينية ، وعقود غير عينية .
"فالعقود التي لا يكفي لأجل ترتب الآثار على العقد فيها مجرد الصيغة المستوفية للشرائط بل تحتاج إلى قبض العين ، كالهبة والصدقة والإعارة والإيداع والرهن والقرض والصرف ، تسمى العقود العينية .
أما العقود التي لا يتوقف تمامها وترتب الآثار عليها على شيء غير الصيغة ، فهي تتم بمجرد الصيغة السليمة من العيوب فتسمى العقود غير العينية ، وهي تشمل ما عدا العقود السبعة السابقة" ([21]) .

وتنقسم ثالثـاً : بحسب موضوعها والغرض المقصود منها إلى عقود تمليكات ، وإسقاطات ، وإطلاقات ، وتقييدات ، وشركات ، وتوثيقات ، واستحفاظات .
وهناك عقود تدخل في أكثر من مجموعة واحدة ، لأن لها أكثر من خاصية .
الأولى : عقود التمليكات : وهي التي يراد بها تمليك عين أو تمليك منفعة ، وسواء كان التمليك بعوض أو بغير عوض ؛ فإن كان بعوض سميت العقود عقود معاوضات ، وإلا فهي عقود تبرعات ([22]) .
الثانية : عقود الإسقاطات : وهي ما كان المقصود فيها إسقاط حق من الحقوق ، وهي نوعان :
أ – إسقاطات محضة : أي بلا بدل من الطرف الآخر ، كالعفو عن القصاص لوجه الله ، والنزول عن الشفعة ، والإبراء من الدائن للمدين عن دينه ، وكالطلاق المجرد عن المال .
ب – إسقاطات نظير بدل أو عوض يدفعه الطرف الآخر ؛ كالعفو عن القصاص نظير تعويض يدفعه الجاني ([23]) .
الثالثة : عقود الإطلاقات : وهي العقود التي يكون المقصود منها إطلاق يد
الإنسان في تصرف لم يكن ثابتاً له من قبل ذلك .
مثل : عقد الوكالة الذي به يقوم ال**** بعمل أو أعمال للموكل وباسمه ، وإذن الوصي للصغير المميز في القيام ببعض الأعمال الخاصة بالصبي نفسه من زراعة أرضه أو شراء ما يلزمه مما فيه نفع له ([24]) .
الرابعة : عقود التقييدات : وهي التي يكون المقصود منها تقييد الشخص لغيره ومنعه من تصرف كان مباحاً له .
مثل : عزل الولاة والقضاة ، وعزل ناظر الوقف والوصي والقيم على المحجور عليه ([25]) .
الخامسة : عقود التوثيقات : وتسمى عقود الضمان أو التأمينات بلغة القانون: وهي التي يكون المقصود منها ضمان الديون لأصحابها ، ومن هذه العقود : الرهن الذي يقدمه المدين للدائن ضماناً للسداد ، والكفالة التي يتقدم بها أجنبي عند الدائن عن المدين ليأمن الدائن على دينه عند الآخر ([26]) .
السادسة : عقود الشركات : وهي عقود الغرض منها الاشتراك في العمل والربح بين أطرافها ، على أن العمل ربما لا يكون موزعاً على الجميع كما هو معروف ، كعقود المزارعة ، والمساقاة ، والمضاربة ([27]) .
السابعة : عقـود الاستحفاظـات : وهي العقـود التي تحدث بين الشخـص وغيره لقصـد حفظ المـال فقط ، كعقد الإيـداع ، وعقد الحراسة ([28]) .
وتنقسم رابعاً : من حيث اتصـال أحكامها بها أو تأخرها عنها إلى : منجزة ، ومضافة ، ومعلقة .
فالعقود المنجزة : هي التي تكفي فيها صيغة الإيجاب والقبول لترتب آثارها عليها في الحال ، إن كان العقد لا يحتاج في تمامه لقبض المعقود عليه ، مثل : البيع والإجارة .
أما إذا كان موضوع العقد مما يجب فيه القبض مثل الهبة والقرض والعارية والرهن ، فإن مجرد صدور الصيغة لا يتم بها العقد ، بل لابد من قبض المعقود عليه ليكون تاماً مفيداً لأحكامه ملزماً لآثاره .
والأصل في العقود أن تكون ناجزة في الحال ، لا مضافة لزمن يأتي ولا معلقة على شرط ، ما عدا الوصية ، لإضافتها إلى ما بعد وفاة الموصي ، وكذلك الإيصاء : وهو الوصية بإقامة وصي على من تحت ولايته من الأبناء ، وهـما لا
يفيدان آثارهما إلا بعد موت الموصي ([29]) .
والعقود المضافة : ما دلت صيغتها على إنشائها من حين صدورها ، على ألا يترتب عليه حكمه إلا في زمن مستقبل معين ، مثاله : ما يحدث عادة بين مالكي الدور أو الأراضي وبين المستأجرين ، من تأجير ما يملكون على أن تبدأ الإجارة من يوم معين يتراضى عليه طرفا العقد .
وقد لا يحتاج إلى التصريح بالإضافة كما في الوصية ([30]) .
والعقود المعلقة : هي التي ربط وعلق وجودها على حصول أمر آخر بأداة من أدوات الشرط أو ما في معناها .
والشرط في الأمر المعلق أن يكون معدوماً على خطر الوجود ، أما إذا كان متحقق الوجود حين التعليق كان الكلام تنجيزاً في صورة تعليق .
والتعليق على المستحيل يبطل العقد ، لأنه ينبئ عن عدم الإرادة .
فإذا وقع الأمر المعلق عليه ، وتحقق الشرط المعلق عليه ، تحقق العقد وترتبت آثاره عليه ([31]) .
وتنقسم خامساً : من حيث تسميتها ووضع الشارع أسماءاً خاصة لها ، وتكفل التشريع ببيان أحكامها ، وعدم ذلك ، إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة .
والعقود المسماة : هي ما كان لها اسم خاص بها ، كالبيع ، والرهن ، والإجارة ، إلى غير ذلك .
والعقود غير المسماة : هي العقود التي تجدُّ ، وتنشؤ تبعاً للحاجة ، ولم تكن موجودة أو مشهورة من قبل ، ولم يصطلح على اسم لها ، ولم يرتب لها الشرع أحكاماً تخصها ، وهي عقود كثيرة لا تنحصر .

([1]) الآية رقم (3) من سورة المائدة .

([2]) (2/212)معجـم مقاييس اللغة ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، دار الجيل ،بيروت ، لسان العرب ، ابن منظور ، دارإحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة 1419هـ (4/181)، القاموس المحيط ، الفيروز آبادي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة السادسة ، 1419هـ ص(807) .

([3]) القاموس المحيط (807) .

([4]) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، أحمد الفيومي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 1398هـ، (215) .

([5]) كشاف اصطلاحات الفنون ، محمد بن علي التهانوي ، طبع في مطبعة إقدار ، بدار الخلافة العلية، 1317هـ (1/483 – 486) .

([6]) سورة المائدة ، الآية (1) .

([7]) سورة المائدة ، الآية (89) .

([8]) (4/86) ، القاموس المحيط (300) ، لسان العرب (9/309) .

([9]) القاموس المحيط (300) .

([10]) لسان العرب (9/309) .

([11]) مجلة الأحكام العدلية (29) ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/91) .

([12]) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/91) .

([13]) الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي ، محمد يوسف موسى ، دار الفكر العربي ، مدينة نصر، مصر ، 1417هـ(408) ، تاريـخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود ، بدران أبو العينين بدران ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان (482) .

([14]) تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود (482) ، درر الحكام (1/93) .

([15]) الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي ، (408) ، تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود (483) ، درر الحكام (1/94) .

([16]) الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي (409) ، تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود (482) .

([17]) الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي (410) ، تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود (483) .

([18]) الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي (410 - 411) ، تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود (483) .

([19]) تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود (484) .

([20]) الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي (411 - 412) .

([21]) تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود (487) .

([22]) الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي (430) ، تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود (486 - 487) .

([23]) الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي (431) ، تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود (488) .

([24]) الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي (431) ، تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود (488 - 489) .

([25]) الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي (431) ، تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود (489) .

([26]) الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي (432) ، تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود (489) .

([27]) الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي (431) ، تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود (489) .

([28]) تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود (489) .

([29]) الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي (416 - 418) ، تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود (489 – 490 - 491) .

([30]) الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي (418) ، تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود (493) .

([31]) تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود (491 - 492) ، الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي (419) .
المصدر: ملتقى شذرات

__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-18-2019, 11:16 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,413
افتراضي

والصحيح أن هذه العقـود صحيحة ما لم ينه عنها أو تخالف قواعد الشريعة ، لأن الأصل في العقود الإباحة ( ) .
وما يهمنا من هذه التقسيمات ، هو التقسيم الأول ، وكون الصحيح ينقسم إلى لازم وغير لازم .
فالعقد اللازم : هو كل عقد صحيح نافذ لا يقبل الفسخ أبداً ، أو يقبله ولكن لا يملك أحد الطرفين فسخه أو إبطاله إلا إذا حصل بينهما اتفاق على ذلك ( ) .
كالبيع والإجارة والمزارعة والخلع والصلح والحوالة .
والعقد غير اللازم : هو كل عقد يستطيع أحد طرفيه أن يفسخه بدون توقف على رضى الآخر ( ) .
كالزواج للزوج ، وكالرهن للمرتهن دون الراهن ، وكالوكالة ، والعارية ، والوديعة .
واللزوم قد يكون بالنسبة لطرف واحد ، وقد يكون بالنسبة للطرفين ( ) .














المبحث الثالث :
تعريف الوديعة لغة واصطلاحاً .

تعريف الوديعة لغة :
قال في معجم مقاييس اللغة : "ودع : الواو والدال والعين : أصل واحد يدل على الترك والتخلية .
وَدَعَه : تركه ، ومنه دَعْ ... ومنه الدَّعَة : الخَفْض ، كأنه أمر يترك معه ما يُنْصِب . ورجل متَّدِعٌ : صاحب راحة ، وقد نال الشيء وادعاً من غير تكلف ، والوَديع : الرجل الساكن . والُموَادَعَة : المصالحة والمتاركة ..." ( ) .
وقال في كتاب النظم المستعذب : "الوديعة مشتقة من قولهم : الشيء وادع، أي ساكن ، فكأنها ساكنة عند المودَع لا تحرك .
وقيل : إنها مشتقة من الدَّعة ، وهي الأمان ، أي هي في أمان من التلف عند المودَع .
قلت : وهذا الاشتقاق واحد ، ..." ( ) .

تعريف الوديعة اصطلاحاً :
عرفها الحنفية بأنها : "تسليط الغير على حفظ المال" ( ) .
ويناقش :
1 – بأنه لم يذكـر ما يختص به الشخص كالكلب المعلَّم ، وهو ليس بمال.
2 – وبأنه لم يذكر كونه متبرعاً ، فقد يكون مستأجراً لحفظ المال ومسلطاً عليه .
وعرفها المالكية ، بأنها : "ت**** بحفظ المال" ( ) .
وبعضهم عرفها ، بأنها : "استنابة في حفظ المال" ( ) .
ويناقش التعريفان :
1 – بأنهما لم يذكرا ما يختص به الشخص كالكلب المعلم ، وهو ليس بمال.
2 – وفي التعريف الثاني لم يذكر كونه متبرعاً أو بأجرة ، حيث إن المستأجر للحفظ نائب عن المالك في الحفظ .
3 – ثم إنهما لم يذكرا تسلط النائب على المال بكونه في يده ليحفظه ، فلا يصح إيداع سمك في ماء ، وعبد آبق .
4 – ثم إن الوديعة هي المال نفسه والذي ذكروه هو الإيداع ( ) .
وعرفها الشافعية كتعريف المالكية .
ويرد عليهم ما يرد على المالكية ( ) .
وعرفها الحنابلة ، بأنها : "المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض" ( ) .
وزاد بعضهم (أو المختص) بعد المال ، وهو أصح .
وهذا التعريف هو التعريف المختار ، لسلامته من المناقشات التي وردت على التعاريف السابقة .







المبحث الرابع :
تعريف الوكالة لغة واصطلاحاً .

تعريف الوكالة لغة :
قال في معجم مقاييس اللغة : "وكل : الواو والكاف واللام أصل صحيح ، يدل على اعتماد غيرك في أمرك ، من ذلك الوُكَلة ، والوَكَل : الرجل الضعيف ، يقال : وَكَلَةٌ تُكَلَةٌ ، والتوكُّل منه ، وهو إظهار العجز في الأمر والاعتماد على غيرك . ووَاكَلَ فلانٌ ، إذا ضيع أمره متكلاً على غيره ، وسُمي ال**** لأنه يُوكَل إليه الأمر . والوِكال في الدَّابَّة : أن يتأخر أبداً خلف الدواب ، كأنه يكل الأمر في الجري إلى غيره ..." ( ) .
قال في القاموس المحيط : "... وَكَلَ إليه الأمر وكْلاً ووكولاً : سلمه وتركه ... وتواكَلوا مواكلة ووكالاً : الكل بعضهم على بعض ... والتوكل : إظهار العجز والاعتماد على الغير ..." ( ) .
قال في الزاهر : "وال**** : الذي تكفل بما وكِّل به ، فكفى موكله القيام بما أسند إليه ... ويقال : وكلت أمري إلى فلان، أي فوضت أمري إليه فاكتفيت به.
واتَّكَل فلان على فلان : إذا اعتمد عليه" ( ) .
تعريف الوكالة اصطلاحاً :
عرفها الحنفية، بأنها : "إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم"( ).
ويناقش :
1 – "القيد الوارد في التعريف "إقامة الإنسان غيره مقام نفسه" لا يمنع من دخول بعض التصرفات التي لا تقبل النيابة كالعبادات البدنية التي لا تدخلها النيابة .
2 – هذا التعريف قد ينطبق على تعريف الإيصاء ، حيث لم يبين إن كان هذا التصرف في حال الحياة أو بعد الموت ، ولذا فإن هذا التعريف غير مانع" ( ) .
وعرفها المالكية ، بأنها : "نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروط بموته" ( ) .
ويناقش هذا التعريف :
أنه غامض العبارة ومخالف للقاعدة في التعاريف بأن يكون التعريف أوضح من المعرف ، وفيه ألفاظ يمكن الاستغناء عنها ( ) .

وعرفها الشافعية ، بأنها : "تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته" ( ) .
وعرفها بعضهم، بأنها : "إقامة ال**** مقام موكله في العمل المأذون فيه"( ).
ويناقش هذان التعريفان :
بأنهما "لم يحددا ما إذا كان الموكل فيه معلوماً حتى يتمكن ال**** من الوفاء بالوكالة حسب ما طلب منه" ( ) .
والتعريف الثاني يلزم منه الدور .
وعرفها الحنابلة، بأنها : "استنابة جائز التصرف مثله، فيما تدخله النيابة"( ).
ويناقش :
1 – "بأنه لم يبين ما إذا كان الموكل فيه معلوماً أو لا ؟" ( ) .


2 – وفيه تكرار في بعض القيود مثل : "استبانة" و "نيابة" ( ) .
التعريف المختار ، أن الوكالة هي :
استبانة جائز التصرف مثله في تصرف معلوم ليفعله في حياته .












الفصل الأول :
الاختلاف بين المتعاقدين في عقد الوديعة ،
ويشتمل على ثلاثة مباحث :

• المبحـث الأول : الاختلاف بين المتعاقدين في لزوم عقد الوديعة بعد انعقاده .
• المبحث الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في وجود عقد الوديعة .
• المبحث الثالث: الاختلاف بين المتعاقدين في حقيقة عقد الوديعة.









المبحث الأول :
الاختلاف بين المتعاقدين في لزوم عقد الوديعة بعدانعقاده.
فقد ينشأ اختلاف بعد انعقاد عقد الوديعة, هل يلزم المودَع الاستمرار في حفظها أم له فسخ ذلك؟
حكم عقد الوديعة أنه عقد جائز من الطرفين في الجملة ( ) ؛ لأنها نوع من الوكالة ( ) .
فمتى أراد المودِع أخذ وديعته لزم المستودَع ردها ؛ لقوله تعالى : (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) ( ) . والوديعة أمانة فهو مأمور بردها .
فإن أراد المستودع ردها على صاحبها لزمه قبولها ؛ لأن المستودع متبرع بإمساكها فلا يلزمه التبرع في المستقبل ( ) .
قال في الحاوي : "لا يخلو حال من استودع وديعة من ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يكون ممن يعجز عنها ، ولا يثق بأمانته نفسه فيها ، فهذا لا يجوز له أن يقبلها .
والحال الثانية : أن يكون أميناً عليها قادراً على القيام بها وليس غيره ممن يقوم بها ، فهذا ممن قد تعين عليه قبولها ، ولزمه استيداعها ، كما تعين الشهادة على الشاهد إذا لم يوجد من يتحملها سواه ، وكما يلزم الإنسان خلاص نفس يقدر على إحيائها إذا لم يوجد غيره ، لأن حرمة المال كحرمة النفس .
والحال الثالثة : أن يكون أميناً عليها وقادراً على حفظها ، وقد يوجد غيره من الأمناء عليها ، فهذا مندوب إليه ، وإن لم تجب عليه" ( ) .
وقال النووي : "قال أصحابنا : لو تعين عليه قبول وديعة فلم يقبلها ، وتلفت فهو عاص ، ولا ضمان ؛ لأنه لم يلتزم الحفظ" ( ) .
وقال في نهاية المحتاج : "(ولهما) يعني للمالك (الاستردادو) للوديع (الرد كل وقت) من الجانبين ، نعم يحرم الرد حيث وجب القبول ويكون خلاف الأولى حيث ندب ولم يرضه المالك" ( ) .
وقال في تقرير القواعدوتحريرالفوائد : "القاعدة الستون : التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضرراً على أحد المتعاقدين ، أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد ، لم يجز ولم ينفذ ، إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه ، فيجوز على ذلك الوجه" ( ) .
وقال في المنثور في القواعد : "العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضرراً على الآخر امتنع وصارت لازمة" ( ) .
والحاصل : أن المتعاقدين إذا اختلفا في أصل عقد الوديعة فالأصل أنها عقد جائز لكل من المتعاقدين فسخه ، إلا أنه إذا كان هناك ضرر مترتب على فسخها فإنها قد تكون عقداً لازماً إذا لم يمكن إزالته ، كما لو كان إذا أخذها ربها غصبت منه أو سرقت فيلزمه تركها عند من يحفظها .
وكما لو كان المودَع يريد ردها في زمن غاب فيه المودِع أو سجن مع قرب زمن إطلاقه ووجوده فيلزمه حفظها إلى أن يوجد .
ومرد تقدير الضرر إلى العرف والعادة وتحديده راجع إلى القاضي .
ومتى قلنا باللزوم فعلى من كـان التفريط أو التعدي من جهته فعليه الضمان.
على أنه ينبغي التنبه إلى أن من لزمه حفظها ابتدائاً إذا لم يلتزم ذلك هو آثم ولكن لا ضمان عليه لأنه لم يلتزم حفظها .


















المبحث الثاني :
الاختلاف بين المتعاقدين في وجودعقد الوديعة .

وقد يكون سبب الاختلاف النسيان أو الجحود أو الرغبة في أكل المال بالباطل أو غير ذلك .
فإذا اختلف المتعاقدان في وجود عقد الوديعة ، فالعلماء هنا على قولين فيمن يقبل قوله :
القول الأول : أن القول قول المودَع ، وهو قول عند الحنابلة ( ) .
الدليل : أن الأصل عدمها ( ) .
والقول الثاني : أن القول قول المودَع بيمينه ، وهو قول المالكية ( ) والشافعية ( ) وقول عند الحنابلة ( ) .
الأدلة :
الدليل الأول : ما روى ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم
لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" ( ) .
الدليل الثاني : أن الأصل أنه لم يودعه فكان القول قوله ( ) .
الترجيح :
الراجح أن القول قول المودَع بيمينه ، لأن النص ورد بذلك ، ولأنه إن كان صادقاً لم تضره اليمين فلا يوجد ما يمنعه أن يحلف .
وهذا عند عدم وجود البينة .
وأما إذا قال نسيت ، أي نسي هل أُودِعَ شيئاً أو لا ؟ .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم ( ) : "ظاهر العبارة أنه لا يصدق .
والقول الآخر : أنه إذا أتى ببينة قبلت .
والظاهر أنه إذا حفت القرائن أنه كاذب كما لو كان قليل النسيان والوقت قريب فلا يقبل .
وإن كان صاحب نسيان والمسألة أخذت ستة أشهر وليس ممن يظهر عليه علامات الكذب فإنه يقبل ، لاسيما على القول الآخر الذي فيه القبول مطلقا"( ).







• المبحث الثالث: الاختلاف بين المتعاقدين في حقيقة عقد الوديعة. ويشتمل على ثلاثة مطالب :
o المطلب الأول : إذا ادعى المودع الإيداع وادعى المالك الغصب .
o المطلب الثاني : إذا ادعى المودع الإيداع وادعى المالك القرض .
o المطلب الثالث : إذا ادعى المودع الصدقة وادعى المالك الإيداع .








المبحث الثالث :
الاختلاف بين المتعاقدين في حقيقة عقد الوديعة ،
ويشتمل على ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : إذا ادعى المودع الإيداع وادعى المالك الغصب :
وقد يكون سبب الاختلاف هو ضياع العين أو تلفها أو نسيان أحدهما أو اختلاط الأمر عليه ونحو ذلك .
وهنا اختلف العلماء على قولين :
القول الأول : أن القول قول المستودَع وهو قول المالكية ( ) والحنفية ( ) .
والأدلة على ذلك :
الدليل الأول : أن الأصل عدم العدوان ( ) .
الدليل الثاني : وأن المقر له يدعي عليه سبب الضمان وهو الغصب والمستودع منكر لذلك ولم يسبق منه إقرار بسبب موجب للضمان ، إنما ذكر أن صاحب المال وضع ماله في موضع فضاع ، وفعل الإنسان في مال نفسه لا يكون موجباً للضمان على غيره ( ) .
الدليل الثالث : أنه يدعي عليه في الغصب باب فجور فلا يصدق عليه ( ) .
القول الثاني : أنه إن قال المستودع أخذتها منك وديعة ، وقال الآخر : بل غصبتني ، فهو ضامن لها .
وهو قول عند الحنفية ( ) .
__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-18-2019, 11:17 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,413
افتراضي

والدليل على ذلك :
أنه أقر بوجود الفعل الموجب للضمان منه في ملك الغير وهو الأخذ ، والنبي – صلى الله عليه وسلم – يقول : "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" ( ) ، ثم ادعى ما يسقط الضمان عنه وهو إذن المالك إياه في الأخذ ، فلا يصدق على ذلك ويكون ضامناً إلا أن يقيم البينة أو يأبى المالك اليمين فيقوم نكوله مقام إقراره ( ) .
ويجاب عن هذا القول :
بأنه أقر بالأخذ على صفة معينة وهي صفة الأمانة ، وهي غير موجبة للضمان ، فلا تكون حجة لخصمه عليه .
والأصل أنه مؤتمن فيما يقول ، اللهم إلا أن يكون ممن عرف بالشر وغصب الناس أموالهم فهنا لا يقبل قوله إلا ببينة ، لأن العادة أن الناس لا تودع أموالها مثل هذا .
الترجيح :
والراجح أن القول قول المودع بيمينه لا المالك ، لقوة الأدلة على ذلك ، ولضعف دليل الخصم ، ولأن المالك يدعي عليه الفجور فلا يصدق عليه .






المطلب الثاني: إذا ادعى المودع الإيداع وادعى المالك القرض:
وسبب الاختلاف قد يكون ضياع الوديعة أو تلفها بلا تعد أو تفريط فيريد المالك أن يضمـن المودع ذلك فيدعي عليه القرض ، وقد يكون سببه سوء الفهم ، أو إرادة أكل المال بالباطل ، أو غير ذلك .
وهنا اختلف العلماء فيمن يقبل قوله منهما ، على قولين :
القول الأول : أن القول قول المالك .
وهو قول المالكية ( ) .
والدليل على ذلك :
أن خروج المال عن يده لا على وجه يضمن خلاف الظاهر ( ) .
والقول الثاني : أن القول قول المودَع .
وهو قول عند المالكية ( ) ، وهو قول الحنفية ( ) .
والأدلة على ذلك :
الدليل الأول : أنه لا يؤاخذ أحد بغير ما أقر به ، والأصل عدم الضمان ( ).
الدليل الثاني : أنهما تصادقا على أن الأخذ حصل بإذن المالك فلا يكون موجباً للضمان إلا باعتبار عقد الضمان ، والمالك يدعي ذلك بقوله : أقرضتكها، والمودع منكر فكان القول قوله لإنكاره ( ) .
الترجيح :
الراجح أنه إذا كان القابض ممن لا يودع غالباً ويحتاج إلى القرض ، فإن القول قول المالك بيمينه ، لاسيما إذا كان الآخذ معروفاً بعدم الأمانة ، والتعدي على أموال الناس ، لأن الناس لا تودع أموالها مثل هذا إلا على وجه يضمن .
وإن كان المـودَع ممن يقصده الناس لحفظ أماناتهم ، وممن اشتهر بالصدق والديانة ، فالقول قوله بيمينه .
وإن كان من عوام الناس ممن يجهل حاله ، فالقول قول المالك بيمينه ، لأن الأصل عدم الوديعة ، ولأن الناس في العادة لا تخرج أموالها إلا مع اعتقادهم رجوعها بضمان آخذها ، والآخذ هنا مقر بالأخذ مدع ما يسقط ضمانه ، فلا يقبل قوله إلا ببينة .
وقد رجعت لكتب المذهب الحنبلي كالمغني والمقنع والفروع , وكتب المذهب الشافعي كالوسيط والروضة والمجموع,وغيرها, فلم اجد من اشار منهم لهذه المسألة.





المطلب الثالث: إذا ادعى المودع الصدقة وادعى المالك الإيداع:
وسبب الاختلاف قد يكون ناشئاً عن سوء الفهم ، أو تلف العين المودعة أو ضياعها بتعد وتفريط ، أو استهلاك العين أو رغبة في أكل أموال الناس بالباطل ، أو ندم من المالك على الصدقة ، أو غير ذلك ، ويكون ذلك بلا بينة .
فالقول هنا قول المالك .
والأدلة على ذلك :
الدليل الأول : أن الأصل أن الإنسان لا يخرج عن ماله الذي بيده إلا مع توثقه من رجوعه إليه ( ) .
الدليل الثاني : أن الآخذ مقر بالأخذ ، فاتفقا في الأخذ واختلفا في موجب الضمان ، والأصل أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه .
الدليل الثالث : أنه لو لم يقبل قول المالك لأدى ذلك إلى تجرؤ الفساق على الأمانات بادعائهم كونها صدقة .
وقدرجعت لكتب المذاهب فلم اجد من اشار لهذه المسألة .






الفصل الثاني :
الاختلاف بين المتعاقدين في العين المودعة ،
ويشتمل على خمسة مباحث :

• المبحث الأول : الاختلاف بين المتعاقدين في تلف العين المودعة .
• المبحث الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في رد العين المودعة.
• المبحث الثالث : حكم ادعاء المودَع نقل الوديعة أو السفر بها لضرورة .
• المبحث الرابع : الاختلاف بين المتعاقدين في تعيين العين المودعة .
• المبحث الخامس : الاختلاف بين المتعاقدين في مقدار العين المودعة وقيمتها.







المبحث الأول :
الاختلاف بين المتعاقدين في تلف العين المودعة .

فإذا اختلف المتعاقدان في تلف العين المودعة ، وادعى المودَع أنها تلفت بلا تعد ولا تفريـط منه ، وادعى المودِع أن عليه الضمان أو أنه تعدى وفرط فيضمن .
فهنا اختلف العلماء فيمن يقبل قوله على قولين :
القول الأول : أن المودَع أمين يصدق بيمينه في التلف بغير سبب ظاهر كحريق ونحوه إلا مع بينة تشهد بوجوده ، ويكفي في إثبات السبب الظاهر الاستفاضة .
وهو قول المالكية ( ) ، والحنفية ( ) ، والشافعية ( ) ، والمشهورعند الحنابلة ( ) .
وفي قول عند الحنابلة يصدق بلا يمين ( ) .
والأدلة على ذلك :
الدليل الأول : ما روي عن عمرو بن شعيب( ) عن أبيه عن جده أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : "ليس على المستودع غير المغل ضمان" ( ) .
الدليل الثاني : أن المستودَع مؤتمن فلا يضمن ما تلف من غير تعدية وتفريطه كالذي ذهب مع ماله ( ) .
الدليل الثالث : أن الله تعالى سماها أمانة ، والضمان ينافي الأمانة ( ) .
الدليل الرابع : أنه إذا حفظها ولم يتعد ولم يفرط ، فقد أحسن والله تعالى يقول : (ما على المحسنين من سبيل) ( )( ) .
الدليل الخامس : أن المالك يدعي على الأمين أمراً عارضاً وهو التعدي ، والمودع مستصحب لحال الأمانة ، فكان متمسكاً بالأصل ، فكان القول قولـه لكن مع اليمين لأن التهمة قائمـة فيستحلف دفعاً للتهمة ( ) .
الدليل السادس : تعذر إقامة البينة على السبب الخفي ، فلو لم يقبل قوله فيه لامتنع الناس من قبول الأمانات مع الحاجة إليه ( ) .
وفي السبب الخفي يصدق قوله مع يمينه ؛ لأنه قد ائتمنه فليصدقه ( ) .
وأما السبب الظاهر فإنه لا تتعذر إقامة البينة عليه ، لأن إقامة البينـة عليه سهل ، والأصل عدمه ( ) .
اعترض على هذا القول باعتراض :
وهو حديث : "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" ، وهو يدل على ضمان الوديعة إذا تلفت ( ) , وهو لفظ عام
والجواب :
(ما) تدل على العموم ,وتخص بالادلة السابقة على كون المودع غير ضامن لأنه أمين , فالظاهر أن المراد على اليد حفظ ما أخذت حتى تؤديه ، وذلك إنما يكون في الباقي وليس فيه دليل على ضمان التالف ( ) .
والقول الثاني : أنه إن ذهبت الوديعة من بين ماله غرمها ، وإلا لم يضمن إلا بتعد أو تفريط .
وهو رواية عن الإمام أحمد ( )( ) .
والدليل على ذلك :
ما روي عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه ضمن أنس بن مالك( ) وديعة ذهبت من بين ماله ( ) .
وأجيب عن هذا الأثر :
بأنه محمول على التفريـط من أنس في حفظها ، فأما إن تعدى المستودع فيها ، أو فرط في حفظها فتلفت ، ضمنها ، لأنه متلف لمال غيره فضمنه كما لو أتلفه من غير استيداع ( ) .
الترجيح :
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول وهو أن القول قول المودَع بيمينه ، لقوة أدلتهم ، ومناقشة دليل خصمهم ، ولأن في القول بتضمين المودَع إغلاق لهذا الباب .
وتضييق على الناس في حفظ أموالهم ، لأن الأمناء سيمتنعون من قبولها وذلك مناف للتيسير المقصود من هذا الباب .















المبحث الثاني :
الاختلاف بين المتعاقدين في رد العين المودعة .

وسبب الاختلاف قد يكون نسيان أحدهما ، أو إرادته أكل مال صاحبه ، أو الإضرار به ، أو غير ذلك .
فإذا اختلف المتعاقدان في رد العين المودعة ، فإن العلماء اختلفوا فيمن يقبل قوله منهما على قولين :
القول الأول : أن القول قول المودَع بيمينه .
وهو قول المالكية ( ) والحنفية ( ) والشافعية ( ) والمشهور عند الحنابلة ( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : قولـه تعـالى : (فليؤد الذي أؤتمن أمانته) ( ) أمره بالرد بلا إشهـاد ، فدل على أن قوله مقبول ، لأنه لو لم يكن كذلك لأرشد إليكما في قـوله تعالى : (فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم) ( ) ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ( )( ) .
الدليل الثاني : أنه لا منفعة له في قبضها فقبل قوله بغير بينة كما لو أودع بغير بينة( ).
ويناقش هذا الاستدلال :
بعدم التسليم بأنه لا منفعة له في قبضها ، فقد يجحدها يريد أكلها بالباطل ، أو يريد الإضرار بمالكها .
والقياس على الإيداع بغير بينة ، يناقش : بأن القبض ببينة حاث على الإشهاد عند الدفع في مجرى العادة ، فلما خولفت العادة أتهم ، بخلاف القبض بغير بينة فلا ضرورة تدعو للإشهاد ( ) .
ويجاب :
بأنه إذا لم تكن هناك عادة بالإشهاد عند الدفع ، فلا شك أن القول سيكون قول المودَع بيمينه فكذلك إذا كان الدفع بلا بينة ، فالعادات تختلف من بلد إلى بلد ، وإذا وجدت العادات فهي محكمة .
الدليل الثالث : أنه ائتمنه والقول قول الأمين مع اليمين لإنكاره السبب الموجب للضمان وإخباره بما هو مسلط عليه وهو رد الوديعة على صاحبها والمودِع هو الذي سلطه على ذلك ، فيجعل قوله كقول المسلِّط إلا أنه يستحلف لنفي التهمة ( ) .
الدليل الرابع : أنه غير ضامن ابتدائاً عند القبض ، فلا يضمن إنتهاءاً عملاً بالاستصحاب ( ) .
ونوقش :
بأن الاستصحاب معارض بالتهمة الناشئة عن مخالفة العادة ( ) .
ويجاب :
بأن العادة إذا وجدت فهي محكمة ،أما إذا لم توجـد فإنه يكون غير ضامن.
الدليل الخامس : أنه لو لم يقبل قوله لامتنع الناس من قبول هذه الأمانات ، فيلحق الناس الضرر ( ) .
القول الثاني : أنه إذا دفعها المودِع إلى المودَع ببينة لم تقبل دعوى الرد إلا ببينة ، وإلا فيقبل قول المودَع بيمينه .
وهو قول عند المالكية ( ) ، والحنابلة ( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : أن الأصل عدم الرد ( ) .
الدليل الثاني : أنه إذا لم يشهد عليه فقد رضي بأمانته فقبل قوله عليه ، فإذا أشهد عليه فإنه لم يرض بأمانته فلم يقبل قوله عليه ( ) .
مناقشة هذا الدليل :
ونوقش بأنه فاسد من وجهين :
أحدهما : أنه لما كان قوله في التلف مقبولاً مع الشهادة وعدمها ، وجب أن يكون قوله في الرد مقبولاً مع الشهادة وعدمها ( ) .
والثاني : أنه لما كان قول ال**** مقبولاً في الحالين ، وقول المقرض والمستعير في الرد غير مقبول في الحالين ، كان المستودع ملحقاً بأحد الأصلين في أن يكون قوله في الرد مقبولاً في الحالين أو مردوداً في الحالين ، فلما كان في أحد الحالين مقبولاً وجب أن يكون في الآخر مقبولاً ( ) .
وأجابوا عن الوجه الأول :
بأن التلف لا يمكن الإشهاد عليه ( ) .
الدليل الثالث : أن رب المال لم يرض بأمانته على التجريد ، وإنما رضي بها في الحفظ دون القبـض لأنه توثق منه بما أشهـد عليه حين قبضها فوجب الضمان وإلا لم ينتفع بالإشهاد بها ، ولا يلزم عليه التلف لأن لا يمكن الإشهاد عليه ( ) .
منا قشة هذا الدليل :
بأنه ما الفائدة من الإشهاد إذا كان يقبل قوله في التلف بلا بينة ؟
فأجابوا :
بأن فائدته أن لا يمكنه جحد الوديعة ( ) .
ونوقشوا :
فإن دعوى ردها بمنزلة جحدها ، فهو يتوصل إلى مراده ( ) .
الدليل الرابع : أن الغالب أن من شهد عليه بشيء أنه يجتهد في دفع تلك الشهادة عنه بما يدفعها ، بحيث إن لم يفعل ذلك تعينت التهمة الموجبة للضمان( ).
الترجيح :
الراجح هو قبول قول المودَع بيمينه سواء كان القبول ببينة أو لا ، إلا إذا شهدت العادة بأنه إذا أخذت البينة عند القبض فلا ترد إلا ببينة ، فيكون المقصود من البينة هنا التوثق من الرد ( ) .
وهذا جمع بين القولين ، ومراعاة لعادات كل بلد ، لأن الإشهاد قد يكون لأمر غير التهمة كحفظ الوديعة عند موت أحدهما ، أو لطول مدة الاستيداع مخافة النسيان ، أو لغير ذلك ، والله أعلم .











• المبحث الثالث : حكم ادعاء المودَع نقل الوديعة أو السفر بها لضرورة ، ويشتمل على مطلبين :
o المطلب الأول : في نقل الوديعة إلى غيره لعذر السفر .
o المطلب الثاني : ملكية المودَع للسفر بالوديعة .












المبحث الثالث :
حكم ادعاء المودَع نقل الوديعة أو السفر بها لضرورة ،
ويشتمل على مطلبين :

المطلب الأول : في نقل الوديعة إلى غيره لعذر السفر :
فإذا نقل الوديعة إلى غيره لعذر السفر ، ثم هلكت الوديعة أو تلفت بلا تعد ولا تفريط من المودَع ، فهل يقبل فعل المودَع وينتفى الضمان عنه ، أم أنه لا يقبل فعله ويكون ذلك موجباً للضمان عليه .
والعلماء من المذاهب الأربعة يرون أن المودَع ليس له إيداع الوديعة لعذر السفر إذا كان صاحبها أو ****ه موجودين إلا بإذنهما .
وهو قول المالكية ( ) ، والحنفية ( ) ، والشافعية ( ) ، والحنابلة ( ) .
فإن دفعها إلى غير مالكها بغير إذنه فإنه يضمنها كما لو أودعها إلى غيره من غير عذر ( ) .
ولأن استدامة الوديعة غير لازم ، وردها على مالكها متى شاء المستودع جائز ، وإذا كان كذلك فعليه إذا أراد السفر ومالكها حاضر أن يردها عليه ( ) .
وفي حال ما إذا لم يجد صاحب الوديعة ولا وكليه ، فإن الفقهاء اختلفوا في ملكيته لإيداعها على ثلاثة أقوال :
القول الأول : أن له إيداع الوديعة .
وهو قول المالكية ( ) ، والشافعية ( ) ، و المشهور عند الحنابلة ( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : ما روى أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم –كان عنده ودائـع فلما أراد الهجرة أودعهـا عند أم أيمن ( ) وأمر علياً أن يردها إلى أهلها( ) .
الدليل الثاني : أنه متبرع بإمساكها فلا يلزمه استدامة ذلك ( ) .
الدليل الثالث : لئلا يتضرر بتأخير السفر ( ) .
القول الثاني : إنه يدفعها إلى الحاكم ، فإن عدم الحاكم دفعها إلى أمين ، وهو قول بعض الشافعية ( ) ، وبعض الحنابلة ( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : أن أمانة الحاكم ظاهرة متفق عليها ، فلا يعدل عنها كما لا يعدل عن النص إلى الاجتهاد ( ) .
الدليل الثاني : أن غير الحاكم لا ولاية له ( ) .
الدليل الثالث : أن الحاكم نائب الغائبين ( ) .
وتناقش :
بأن غير الحاكم قد يكون أحفظ لها وأحب إلى صاحبها ( ) .
ولأنه أودعها من الحاجة لثقة فأشبه إيداعها عند الحاكم ( ) .
ولأنه سبب لحفظها فكان موكلاً لاجتهاده كالحرز ( ) .
ولذا فالصحيح أنه لا يلزمه إيداعها عند حاكم .
القول الثالث : أن المودع ليس له إيداع الوديعة .
وهو قول الحنفية ( ) ، وبعض الحنابلة ( ) .
ودليلهم :
أن السفر ليس بعذر ( ) .
ويناقش :
بعدم التسليم بأن السفر ليس عذراً ، لأن السفر لا يخلو من المخاطر غالباً ، من التلف والسرقة والضياع ونحو ذلك ( ) .
الترجيح :
الراجح هو القول الأول ، وهو أنه له إيداع الوديعة عند أمين ، لقوة ما استدلوا به ، ولما فيه من تحصيل مقصود الوديعة وهو الحفظ ، كما أن فيه تيسيراً على الناس وإزالة الضرر عن الأمناء لئلا يؤدي المنع من ذلك إلى إعراض الأمناء عن قبولها( ).



















المطلب الثاني : ملكية المودَع للسفر بالوديعة :
المودَع إذا خاف على الوديعة في سفره ، أو نهاه المالك عن السفر بها ، فليس له ذلك ، وإن فعل فهو ضامن .
وهو قول المالكية ( ) ، والحنفية ( ) ، والشافعية ( ) ، والحنابلة ( ) .
لأنه إن سافر بها والحال هذه فهو مفرط أو مخالف ( ) .
وأما إذا لم يخف عليها ، وكان صاحبها لم ينهه عن السفر بها ، أو كان أحفظ لها ، فاختلف العلماء هنا على ثلاثة أقوال :
القول الأول : أن له السفر بها ولو كان ربها حاضراً .
وهو قول بعض الحنفية ( ) ، وقول عند الحنابلة ( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : أنه نقلها إلى موضع مأمون فلم يضمنها كما لو نقلها في البلد ، وكأب ووصي لا كمستأجر لحفظ شيء ( ) .
ويناقش :
بأنه قياس مع الفارق ، لأن احتمال التلف والضياع – ولو مع الأمن – في السفر خارج البلد أكثر منه داخل البلد كما هو معلوم ، فلا يقاس أحدهما على الأخر ( ) .
الدليل الثاني : أنه سافر بها سفراً غير مخوف ، أشبه ما لو لم يجد أحداً يودعها عنده( ) .
ويناقش :
بأنه قياس مع الفارق ، لأن هناك فرقاً بين ما إذا وجد من توضع عنده من حاكم أو ثقة وبين ما إذا لم يجد ، فإنه إذا لم يجد كانت الحال حال ضرورة فيصح السفر بالوديعة ، بخلاف ما إذا وجد ( ) .
الدليل الثالث : أن الأمر بالحفظ صدر مطلقاً عن تعيين المكان ، فلا يجوز التعيين إلا بدليل ( ) .
ويناقش :
بأنه يمكن تقييده بالعرف ، والعرف إنما هو الحفظ في حرز المثل في المكان الذي يسكنه المودع ( ) .
القول الثاني : أنه إذا سافـر بها مع القـدرة على مالكهـا أو نائبه بغير إذنه فهو مفرط عليه الضمان وهو قول المالكية ( ) ، وقول عند الشافعية ( ) ، و المشهور عند الحنابلة ( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : حديث : "إن المسافر وماله لعلى قلت إلا ما وقى الله" ( ) ،
__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05-18-2019, 11:18 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,413
افتراضي

أي على هلاك ( ) .
الدليل الثاني : أنه يفـوت على صاحبها إمكـان استرجاعها ويخاطر بها( ).
وأما عند عدم المالك و****ه فله السفر بها إذا كان أحفظ لها ، لأنه موضع حاجة فيختار فعل ما فيه الحظ ( ) .
ولأنه إذا لم يسمح له بالسفر بها أنقطع عن السفر ، وتعطلت مصالحه ، وكان ذلك منفراً عن قبول الودائع ( ) .
القول الثالث : أنه ليس له السفر بها .
وهو لبعض المالكية ( ) ، وبعض الشافعية ( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : قوله – صلى الله عليه وسلم - : "إن المسافر وماله لعلى قلْت إلا ما وقى الله" ( ) يعني على خطر ( ) .
الدليل الثاني : قوله – صلى الله عليه وسلم - : "السفر قطعة من العذاب ، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه" ( ) .
الدليل الثالث : أنه التزم الحفظ فليتعرض لخطر الضمان أو ليترك السفر ( ).
الدليل الرابع : أن السفر مخوف في الغالب ، وأمنه نادر لا يوثق به ، ولذلك يمنع السيد مكاتبه من السفر ، ويمنع ولي اليتيم من السفر بماله ( ) .
الدليل الخامس : أن السفر بالوديعة مع التغريـر بها إحالة بينها وبين مالكها بإبعادها عنه ، وهذا عدوان ( ) .
الدليل السادس : أن العرف في حفظ الودائع وإحرازها جاز في الأمصار دون الأسفار ، فكان الخروج عن العرف فيها عدواناً ( ) .
ونوقش هذا القول :
بأن قولهم : (إن السفر مضيعة وفيه الخوف غالباً) ، مردود غير مسلم ، أو يقيد بما إذا كان السفر مخوفاً ، أما إذا كان آمناً فلا ، والكلام فيما إذا كان الطريق آمناً .
والحديث محمول على ابتداء الإسلام حين كانت الغلبة للكفرة وكانت الطريق مخوفة ، ونحن نقول به ( ) .
القول الرابع : أنه له السفر بها إن كانت المسافة قصيرة ، وإن كانت طويلة فليس له ذلك فيما له حمل ومؤنة .
وهو قول أبي يوسف ( ) من الحنفية ، وقال محمد بن الحسن ( ) : ليس له السفر بها فيما له حمل ومؤنة ( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : أن المسافة قصيرة لا يخاف فيها عادة ( ) .
ويناقش :
بأن علة المنع من السفر بها هو تعريضها للتلف ، وللتصرف فيها بدون إذن صاحبها ( ) .
والظاهر من حال صاحبها أنه لا يرضى بذلك ، وصار كال**** بالبيع ليس له السفر بالمبيع وإن سافر به ضمن ( ) .
الدليل الثاني : أن السفر بالوديعة مما له حمل ومؤونة فيه ضرر بالمالك ، لجـواز أن يموت المودَع في السفر فيحتاج إلى الاسترداد من موضع لا يمكنه ذلك إلا بحمل ومؤنة عظيمة فيتضرر به ، ولا كذلك إذا لم يكن لها حمل ومؤنة( ) .
ونوقش :
بأن هذا النوع من الضرر ليس بغالب فلا يجب دفعه ، على أنه إن كان فهو الذي أضر بنفسه حيث أطلق الأمر ، ومن لم ينظر لنفسه فلا ينظر له ، وهذا إذا كان العقد مطلقاً عن شرط ، فأما إذا شرط فيه شرطاً نظر فيه : إن كان شرطاً يمكن اعتباره ويفيد أعتبر وإلا فلا ( ) .
ولأن العلة في المنع من السفر هو ما يترتب عليه من تعريض الوديعة للتلف والضياع مع عدم الضرورة إلى ذلك ( ) .
الترجيح :
والراجح هو القول بأن المودَع لا يملك السفر بالوديعة إلا عند عدم وجود صاحبها أو ****ه ومن يضعها عنده من حاكم أو ثقة ، لما استدلوا به ، ولأن المقصود من الإيداع الحفظ ، والحفـظ إنما يكون في العادة في البلدان لا في السفر ، ولأن السفر تصرف والمودَع ممنوع من التصرف إلا بإذن المودِع ، ولأن السفر مهما كان آمناً فليس كالحضر في الأمن والحفظ ، ولأن المودَع متبرع بالحفظ فلا يضار بذلك ويمنع من مصالحه ( ) .












• المبحث الرابع : الاختلاف بين المتعاقدين في تعيين العين المودعة ، ويشتمل على أربعة مطالب :
o المطلب الأول : إذا خلط المودَع الوديعة بغيرها بحيث لا تتميز أو يتعسر التمييز .
o المطلب الثاني : إذا خلط المودَع الوديعة بما يتميز .
o المطلب الثالث : إذا اختلطت الوديعة بنفسها دون تعد من المودَع.
o المطلب الرابع : إذا خلط الوديعة أجنبي .









المبحث الرابع :
الاختلاف بين المتعاقدين في تعيين العين المودعة .

وهذا الاختلاف ناشئ عن الاختلاط ، ومن يكون عليه تحمل تبعية هذا الخلط ، ومن يقبل قوله في نفي الضمان .
ولاشك انه إذا خلط المودَع الوديعة بإذن المودع فلا شيء عليه , لوجود الاذن في التصرف .
ويشتمل على أربعة مطالب :
المطلب الأول : إذا خلط المودَع الوديعة بغيرها بحيث لا تتميز أو يتعسر التمييز ، سواء خلطها بماله أو بمال غيره بلا إذن صاحبها .فإن الضمان على المودَع .
وهذا قول المالكية ( ) ، والحنفية ( ) ، والشافعية ( ) ، و المذهب عند
الحنابلة ( ) .
واستثنى المالكية ما إذا كانت الوديعة مماثلة للمخلوطة معه ، وكان الخلط على وجه الإحراز والحفظ ( ) .
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
الدليل الأول : أنه لا يمكن رد أعيانها ، ففوت على نفسه إمكان ردها ، فكما لو ألقاها في لجة البحر ( ) .
الدليل الثاني : أن المودِع لم يرض بذلك ، فهو بالخلط معتد ( ) .
ويناقش المالكية :
بأن المودَع تعدى بهذا الخلط ، فإن المودِع بلا شك لا يرضى هذا التصرف، ولأن المخلوط به يختلف بأوصاف عديدة قد لا تكون ظاهرة للمودَع .
ثم أن الحفظ يكون بأمور أخرى غير الخلط .
والراجح هو قول الجمهور .
والحاصل : أن القول قول المودِع .



المطلب الثاني : إذا خلط المودَع الوديعة بما يتميز :
فالعلماء هنا على قولين :
القول الأول : أنه لا ضمان على المودَع .
وهو قول المالكية ( ) ، والحنفية ( ) ، والشافعية ( ) وهو المذهب عند
الحنابلة ( ) ، قال في المغني : "لا نعلم فيه اختلافا" ( ) .
ودليلهم :
أنها تتميز من ماله فيمكنه ردها ( ) .
القول الثاني : إن المودَع يضمن .
وهو قول بعض الحنابلة ( ) .
ودليلهم :
أن الخلطة قد تؤثر فيها فتنقص قيمتها ، فإن لم يكن فيها ضرر فلا ضمان عليه ( ) .
الترجيح :
يظهر أنه لا فرق بين القولين ، فالخلاف لفظي ، لأن كلاً من أصحاب القوليـن لا يتنازعون في أن المودَع ضامن إذا تلفت العين أو نقصت بسبب تعديه.
والحاصل : أن القول قول المودَع .














المطلب الثالث:إذا اختلطت الوديعة بنفسها دون تعد من المودَع:
كما لو كان الكيس الموضوعة فيه النقود قديماً فانشق واختلطت الدراهم بدراهم المودَع .
فلا ضمان هنا على المودَع ، وتتعين الشركة .
وهو قول المالكية ( ) ، والحنفية ( ) ، والحنابلة ( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : أنها لو تلفت بذلك لم يضمن فخلطها أولى ( ) .
الدليل الثاني : أنه لا صنع له فيه فلا ضمان عليه ( ) ، ويكون شريكاً لصاحبها بقدر ملكه لوجود معنى الشركة وهو اختلاط المالين ( ) .
والحاصل : أن القول قول المودَع .

المطلب الرابع : إذا خلط الوديعة أجنبي :
فالضمان على من خلطها .
وهو قول المالكية ( ) ، والحنفية ( ) ، والحنابلة ( ) .
ودليلهم :
أن العدوان منه ، فالضمان عليه ، كما لو أتلفها ( ) .
والحاصل : أن القول قول المودَع في نفي الضمان عن نفسه .













• المبحث الخامس : الاختلاف بين المتعاقدين في مقدار العين المودعة وقيمتها، ويشتمل على مطلبين :
o المطلب الأول : الاختلاف بين المتعاقدين في مقدار العين المودعة .
o المطلب الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في قيمة العين المودعة .












المبحث الخامس :
الاختلاف بين المتعاقدين في مقدار العين المودعة وقيمتها ،
ويشتمل على مطلبين :

المطلب الأول : الاختلاف بين المتعاقدين في مقدار العين المودعة :
فإن كان سبب النـزاع ناشئاً عن تفريط المودَع أو تعديه فالقول قول المودِع .
والأدلة على ذلك :
الدليل الأول : أن المودَع ظالم بتعديه أو تفريطه فهو المقصر في حق نفسه .
الدليل الثاني : لئلا يكون ذلك وسيلة إلى أكل أموال الناس بالباطل .
وإذا لم يكن هناك تفريط من المودَع ولا تعد منه ، فالقول قول المودَع .
والأدلة على ذلك :
الدليل الأول : أنه أمين ، وقوله مقبول في التلف والرد ففي تحديد المقدار من باب أولى .
الدليل الثاني : أننا لو قلنا أن القول قول المودِع ، لأدى ذلك إلى تهرب الناس عن قبول الأمانات ؛ حتى لا تلحقهم تبعة هذا الالتزام ، لاسيما وأنهم متبرعون بالحفظ .



المطلب الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في قيمة العين المودعة :
وهذا إن كان المضمون قيماً ، وهكذا عند تعذر المثل فتضمن الوديعة بالقيمة ، وهي مثل قاصر ، ويصار إليه للضرورة ( ) .
فإذا ثبت الضمان ، واختلف المتعاقدان في تقدير القيمة ، فللعلماء أقوال في تقدير القيمة :
القول الأول : أن القيمة تقدر بوقت وجوب الضمان .
وهو قول المالكية ( ) ، وأبو يوسف من الحنفية ( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : أنه لما انقطع المثل فقد التحق بما لا مثل له في وجوب اعتبار القيمة ، والخلف إنما يجب بالسبب الذي يجب به الأصل ، وذلك هو التعدي والتفريط ، فتعتبر قيمته يوم التعدي والتفريط ( ) .
الدليل الثاني : أن الحكم معلق بذمته بالتعدي لا بالحكم إذ مطالبة الحاكم إنما هي بأمر قد تقدم وجوبه ، وإنما ينكشف بالحكم مقدار ما انشغلت به ذمته( ) .
القول الثاني : تقدر القيمة بيوم الانقطاع عن أيدي الناس ، فتعتبر قيمته آخر يوم كان موجوداً فيه فانقطع وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية ( ) ، و المشهور عند الحنابلة ( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : أن التعدي والتفريط أوجب المثل خلفاً عن رد العين ، وصار ذلك ديناً في ذمته ، فلا يوجب القيمة أيضاً ؛ لأن السبب الواحد لا يوجب ضمانين ، ولكن المصير إلى القيمة للعجز عن أداء المثل وذلك بالانقطاع عن أيدي الناس ، فتعتبر قيمته بآخر يوم كان موجوداً فيه( ) .
الدليل الثاني : أنه بانقطاع المثل ، يسقط وتجب القيمة ، فأشبه تلف المتقومات ( ) .
القول الثالث : تعتبر القيمة وقت القضاء .
وهو قول الحنفية ( ) .
وأدلتهم :
الدليل الأول : أن التحول إليه الآن يكون ، فإن المثل واجب في الذمة وهو مطلوب له حتى لو صبر إلى مجيء أوانه كان له أن يطالبه بالمثل ، فإنما يتحول إلى القيمة عند تحقق العجز عن المثل ، وذلك وقت الخصومة والقضاء( ) .
الدليل الثاني : أن القيمة لم تنتقل إلى ذمته إلا حين الحكم بها ( ) .
القول الرابع : تقدر قيمة المثلي بأقصى القيم ، من وقت الضمان إلى وقت تعذر المثل .
وهو قول الشافعية ( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : أن وجود المثل كبقاء العين المضمونة ، لأنه كان مأموراً بتسليمه ، كما كان مأموراً بتسليم العين ، فإذا لم يفعل غرم أقصى قيمة في المدتين ، كما أن المتقوم يضمن بأقصى قيمة لذلك ولا نظر إلى ما بعد انقطاع المثل ، كما لا نظر إلى ما بعد تلف المضمون المتقوم ( ) .
الدليل الثاني : أن صاحب الوديعة كان يستطيع أن يبيع وديعته بأعلى سعر يجده ، فلما فوتها عليه فإنه يتحمل أعلى الأسعار حتى لا يضيع حق المودِع بعدوان المودَع ( ) .
القول الخامس : تجب قيمته يوم قبض البدل .
وهو قول القاضي أبي يعلى ( ) من الحنابلة ( ) .
ودليله :
أن الضمان لم ينقل الوجوب إلى القيمة ، بدليل ما لو وجد المثل بعد ذلك وجب رده ( ) .
الترجيح :
والراجح – والله أعلم – هو قول الشافعية ، وهو التقدير بأقصى القيم .
لأن قول الحنفية : أن المثل يقدر بقيمته يوم الخصومة والقضاء ، لا ينضبط ؛ لأن الخصومة قد تكون في وقت والقضاء في وقت آخر ، وهذا يختلف من عصر

إلى عصر ، خاصة في عصرنا هذا ، لطول جلسات التقاضي ، وتقلبات الأسعار السريعة .
ولأن قول محمد بن الحسن : "بأنه عند الانقطاع" ، يصعب فيه تحديد متى انقطع المثل ؟
ولأن تحديد تقدير القيمة بمدة علاوة على أنه لا ينضبط ، فيه ضياع لحق المودِع بسبب عدوان المودَع ، ولكن إذا قدرناها بأعلى القيم فهنا يكون فيه زجر وردع للمودَع وغيره ممن يريدون التفريط والتعدي في أماناتهم ، ثم فيه ضمان لحق المودِع ( ) .










الفصل الثالث :
الاختلاف بين المتعاقدين في عقد الوكالة ،
ويشتمل على ستة مباحث :

• المبحـث الأول : الاختلاف بين الموكل وال**** في لزوم عقد الوكالة بعد انعقاده .
• المبحث الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في عزل ال**** ،

• المبحث الثالث : الاختلاف بين المتعاقدين في تصرف ال****
• المبحث الرابع : الاختلاف بين المتعاقدين في دعوى التلف .
• المبحث الخامس : الاختلاف بين المتعاقدين في دعوى الرد .
• المبحث السادس : الاختلاف بين المتعاقدين في قدر الثمن .






المبحث الأول :
الاختلاف بين الموكل وال**** في لزوم عقد الوكالة بعد انعقاده.
فقد ينشأ اختلاف بعد انعقاد عقد الوكالة, هل الاستمرار في الوكالة لازم لهما أم لا؟
حكم عقد الوكالة عند الجمهور من المالكية ( ) ، والحنفية ( ) ، والشافعية( )، والحنابلة ( ) ، أنه عقد جائز من الطرفين إلا ما روي عن بعض المالكية أنها تقتضي اللزوم من جانب الموكل بناءاً على لزوم الهبة وإن لم تقبض ، وقال بعضهم اللزوم من الجانبين ( ) .
استدل الجمهور لما قالوه بما يلي :
الدليل الأول : أن الوكالة من جهة الموكل إذن ، ومن جهة ال**** بذل نفع
وكلاهما جائز ( ) .

الدليل الثاني : أن عقد الوكالة عقد ارتفاق ، ومن تتمته جوازه من الطرفين ( ) .
الدليل الثالث : أن الموكل قد يرى المصلحة في عزل ال**** ، وال**** قد لا يتفرغ لما وُكل فيه ( ) .
وقال في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل عند كلامه عن كتاب القواعد لابن قاضي الجبل ( ) : "وطريقة هذا الكتاب : ذكر القاعدة أولاً، ومثاله: أن يقول : الجائز واللازم ، ثم يفرع على هذه القاعدة بقوله : الوكالة تصرف بالإذن ، ومن المعلوم أنه ليس لازماً ، لا من طرف الآذن ولا من طرف المأذون له، بل لكل واحد منهما أن يفعل وأن لا يفعل ابتدائاً واستدامة ، وقد يكون في بعض المواضع في الخروج عن الوكالة ضرر ، فيخرج خلاف ، كما لو وكله في بيع الرهن ليس له عزله في قول ، وفي الوصية ليس للموصى عزل نفسه بعد موت الموصي في قول ، فهو يشبه من وجه العقود اللازمة ، يخير في ابتدائها ولا يخير بعد انعقادها ولزومها، ثم أنه يقول: ما ثبت للضرورة والحاجة يقدر الحكم بقدرها"( ).
وقال في المنثور في القواعد : "العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضرراً على الآخر امتنع وصارت لازمة" ( ) .
وقال في تقرير القواعد وتحرير الفوائد : "القاعدة الستون : التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضرراً على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد ، لم يجز ولم ينفذ إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أونحوه ، فيجوزعلى ذلك الوجه" ( )
وقال في تحفة المحتاج : "لو علم ال**** أنه لو عزل نفسه في غيبة موكله استولى على المال جائر ، حرم عليه العزل على الأوجه كالوصي وقياسه أنه لا ينفذ" ( ) .
وقال بعض المالكية : "حكمها لذاتها الجواز ، وقد يعرض لها سائر الأحكام بحسب متعلقها" ( ) .
وقال في مواهب الجليل : "لأن القاعدة أن الوكالة عقد جائز من الجانبين ما لم يتعلق بها حق للغير" ( ) .
والحاصل : أن عقد الوكالة عقد جائز في الجملة ، إلا أنه قد يكون لازماً عندما يكون هناك ضرر على أحد المتعاقدين أو غيرهما ، كما يتضح ذلك من النقول السابقة .
وصورة ذلك : ما لو وكل عنه محامياً ثم بعد عدة جلسات وبعد معرفته للقضية وقرب انتهائها عزل المحامي نفسه ، فلا يقبل منه هذا العزل ويكون القول قول الموِكل هنا ، لأن هناك ضرراً عليه .

















• المبحث الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في عزل ال**** ، ويشتمل على مطلبين :
o المطلـب الأول : إذا عزل الموكِل ال**** مع علم ال**** بالعزل .
o المطلب الثاني : إذا عزل الموكِل ال**** مع عدم علم ال**** بالعزل .
__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 05-18-2019, 11:19 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,413
افتراضي

المبحث الثاني :
الاختلاف بين المتعاقدين في عزل ال**** ،
ويشتمل على مطلبين :

المطلب الأول : عزل الموكل لل**** مع علم ال**** بالعزل :
فهنا اتفق الفقهاء على أن ال**** ينعزل ، ولا تصح تصرفاته بعد العزل ، والقول قول الموكِّل هنا .
وهو قول المالكية ( ) ، والحنفية ( ) ، والشافعية ( ) ، والحنابلة ( ) .
فلو تصرف ال**** فالضمان عليه فلا يقبل قوله في نفي الضمـان عن نفسه.







المطلب الثاني:إذا عزل الموكل ال**** مع عدم علم ال**** بالعزل:
فاختلف الفقهاء في انعزاله على قولين :
القول الأول : أنه لا ينعزل وتصرفه صحيح ما دام قبل علمه به .
وهو قول بعض المالكية ( ) ، والحنفية ( ) ، وبعض الشافعية ( ) ، و المشهور عند الحنابلة( ).
أدلتهم :
الدليل الأول : أنه أمر فلا يسقط قبل علمه بالنهي كأمر الشارع ( ) .
ويناقش :
بأن أمر الشارع يتضمن المعصية بتركه ، ولا يكون عاصياً من غير علمه ، وهذا يتضمن العزل عنه إبطال التصرف ، فلا يمنع منه عدم العلم .
ولأن أمر الموكل غير واجب الامتثال بخلاف أمر الشرع ، فهذا إذاً قياس مع الفارق ( ) .
الدليل الثاني : القياس على القاضي ، فإنه لا ينعزل حتى يبلغه الخبر ممن تقبل روايته( ).
ويناقش :
بأنه قياس مع الفارق ، فالمصالح الكلية تتعلق بالقاضي ، فيعظم الضرر بنقض الأحكام وفساد الأنكحة وغير ذلك بخلاف ال**** ( ) .
على أن هناك خلافاً في انعزال القاضي إذا لم يعلم بعزله ، فمحل الاستدلال مختلف فيه ( ) .
القول الثاني : أن ينعزل ولو لم يعلم ، وتصرفه غير صحيح بعد العزل .
وهـو قـول بعض المالكيـة ( ) ، والشافعيـة ( ) ، وقـول عنـد الحنابلة ( ) ، ثم اختلف الحنابلة هل يضمن ال**** أم لا ؟ على قولين ( ) ، والصواب أنه لا يضمن لأنه لم يفرط ( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : أنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه ، فصح بغير علمه كالطلاق والعتاق ( ) .
ويناقش :
بأنه إذا كان يجوز العتاق بغير رضا العبد ، ولا يقتصر على علمه ، وكذلك النكاح يجوز رفعه بالطلاق بغير علم المطلقة ، فإن مثل هذه العقود لا يترتب عليها ضرر يذكر لأحد المتعاقدين ، بخلاف ال**** الذي يبيع ويشتري ويتصرف في ملك موكله بناءاً على عقد الوكالة ، فيتضرر بالعزل ويتضرر معه من له تعلق بالعقد ( ) .

الدليل الثاني : أنه لو جن الموكل انعزل ال**** وإن لم يبلغه الخبر ، وكذا لو وكله ببيع عبد أو إعتاقه ، ثم باعه الموكل أو أعتقه نفذ تصرفه ، وانعزل ال**** وإن لم يشعر بالحال ضمناً لنفوذ تصرفه ، وإذا لم يعتبر بلوغ الخبر في العزل الضمني ففي صريح العزل أولى ( ) .
ويناقش :
بأن المجنون فاقد لعقله فلا يحسن التصرف بالكلية ، بخلاف المعزول من قبل الموكل فهو عاقل محسن للتصرف ، فلا يصح القياس ( ) .
الترجيح :
الراجح هو القول الأول ، وهو عدم انعزال ال**** قبل علمه ، لقوة ما استدلوا به ، وحيث إن القول بانعزاله مع عدم علمه فيه إضعاف لقيمة الوكالة وفائدتـها ، حيث سيتجنب الناس التعامـل بها خوفاً على حقوقهم من المتلاعبين ولأن المقصود من الوكالة هو رفع الحرج وإزالة المشقة عن الناس ، وفي هذا القول ما يحقق ذلك .
ولئلا يؤدي ذلك إلى ضياع الأوقات وهدر الطاقات بلا فائدة ( ) .
ولأن ال**** إنما يتصرف لمصلحة الموكل ، فإذا عزله مع عدم علمه فهو باق على مراده وهو العمل لمصلحة الموكل .
والحاصل : أن الضمان هنا منتف عن ال**** ، ويكون القول قوله في نفي الضمان عن نفسه .
























• المبحث الثالث : الاختلاف بين المتعاقدين في تصرف ال**** ، ويشتمل على ثلاثة مطالب :
o المطلـب الأول : الاختلاف بين المتعاقدين في ت**** ال**** غيره فيما وُكل فيه .
o المطلب الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين فيما إذا خالف ال**** ما حدده له الموكِل من الحلول والأجل .
o المطلب الثالث : الاختلاف بين المتعاقدين في القبض .












المبحث الثالث :
الاختلاف بين المتعاقدين في تصرف ال**** ،
ويشتمل على ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : الاختلاف بين المتعاقدين في ت**** ال**** غيره فيما وكل فيه:
فقد يطالب الموكل ال**** بالضمان ، جراء تلف العين أو غصبها ، أو نقصها ، أو غير ذلك عند ال**** الثاني ، فهل يقبل قوله أم يقبل قول ال**** في نفي الضمان عنه ؟
اتفق الفقهاء على أن الموكل إذا أذن لل**** في الت**** أو نهاه عنه أنه يجب عليه العمل بقوله .
وهو قول المالكية ( ) ، والحنفية ( ) ، والشافعية ( ) ، والحنابلة ( ) .
دليلهم :
أنه إذا نهاه عن الت**** فما نهاه عنه غير داخل في إذنه فلم يجز له ، كما لو لم يوكله ( ) .
وأما إذا أذن له فيجوز له ذلك ، لأنه عقد أذن له فيه ، فكان له فعله كالتصرف المأذون فيه ( ) .
والحاصل : أنه متى خالف ال**** الموكل ، فوكل بلا إذنه فيما لا يجـوز له التوكيـل فيه ، فإن عليـه الضمان ، ويكون القول قول الموكل .
وأما إذا لم يأذن له ولم ينهه ، فاختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال :
القول الأول : أن لل**** الت**** فيما يعجزه لكثرته وما لا يتولى مثله بنفسه ، أما فيما يتولى مثله بنفسه فلا يوكل فيه .
وهو قول المالكية ( ) ، والشافعية ( ) ، و المشهور عند الحنابلة ( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : أنـه فيمـا يتولـى مثله بنفسه لم يأذن له في التوكيـل ، ولا تضمنـه إذنـه لكونـه يتولـى مثله فهو كما لو نهاه( ).
الدليل الثاني : أنه فيما يتولى مثله بنفسه استئمان فيما يمكنه النهوض فيه ، فلم يكن له أن يوليه غيره كالوديعة ( ) .
الدليل الثالث : أنه إذا كان مما لا يعمله ال**** عادة ، انصرف الإذن إلى ما جرت العادة من الاستنابة فيه ( ) .
الدليل الرابع : أن قرينة الحال تدل على أنه أراد تحصيله منه بطريقه ، فهو لم يرض غيره ( ) .
القول الثاني : أن له الت**** فيما وكل فيه .
وهو قول عند الحنابلة ( ) .


أدلتهم :
الدليل الأول : أن ال**** له أن يتصرف بنفسه ، فيملك إنابة غيره كالمالك ( ) .
ويناقش :
بأن هذا قياس مع الفارق ، فإن ال**** لا يشبه المالك من كل وجه ، فإن المالك يتصرف بنفسه في ملكه كيف شاء ، فللمالك الهبة والإبراء ، بخلاف
ال**** ( ) .
ولأنه ليس في العرف أنه إذا رضيه أن يرضى غيره ( ) .
ولأن فعل ال**** مقتصر على ما تضمنه الإذن من غير مجاوزة في الت****( )
الدليل الثاني : أن المقصود بوكالته حصول العمل الذي وكل فيه فلا فرق بين أن يتولاه بنفسه وبين أن يستعين فيه بغيره لحصول العمل في الحالين لموكله( ).

ويناقش :
بأنه وإن كان الغرض حصول العمل ، لكن قد خصه وارتضى أمانته ، كمن استأجر أجيراً بعينه لعمل لم يكن له أن يستأجر غيره في عمله، لأن قصد المستأجر إنما هو حصول العمل من جهة الأجير وفعله لا بفعل غيره، فكذلك هاهنا( ).
القول الثالث : أنه لا يوكل غيره فيما وكل فيه مطلقاً .
وهو قول عند الحنفية ( ) ، ووجه عند الشافعية ( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : أن اللفظ قاصر على وكالته فلا يتعداه إلى غيره ( ) .
الدليل الثاني : أنه لم يؤذن له ، فليفعل ما يقدر عليه وليترك الباقي ( ) .
الدليل الثالث : أن الموكل رضي بوكالته ولم يرض بوكالة غيره ، فالناس يتفاوتون في الآراء والأعمال ( ) .
ويناقش قولهم :
بأن قولكم إنما يقبل فيما يليق بال**** ويستطيع القيام به ، أما ما لا يليق أو لا يستطيع القيام به مع العلم بذلك يعد تفويضاً لل**** بالاستعانة بغيره على القيام به والت**** فيه ، فكأنه أذن لل**** بالت**** فيه ( ) .
ولأن مقصد الموكل إنما هو حصول العمل كما ينبغي وذلك يحصل بال**** وبمن ينيبه .
الترجيح :
والراجح – والله أعلم – هو القول الأول ، وهو أن لل**** الت**** فيما يعجزه لكثرته ، وما لا يتولى مثله بنفسه ، لقوة استدلالهم ، ولما فيه من الحفاظ على مقصود الوكالة من رفع الحرج والمشقة ، وحفظ المصالح من جهة الموكل بإنجاز مصالحه ، ومن جهة ال**** بالتخفيف عنه وعدم تكليفه ما لا يطيق ( ) .
والحاصل : أنه إذا وكل ال**** حيث يجوز له الت**** فإنه لا ضمـان عليه ، ويكون القول قوله في نفي الضمان عن نفسه .






المطلب الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين فيما إذا خالف ال**** ما حدده له الموكل من الحلول والأجل ،

ويشتمل على أربع مسائل :
المسألة الأولى : بيع ال**** نقداً لما وكل في بيعه نسيئة .
وهنا قولان :
القول الأول : إذا كان بمثل ثمن النسيئة أو أكثر ولم ينهه صح .
وهو قول المالكية ( ) ، والحنفية ( ) ، وقول عند الشافعية ( ) ، و المشهور عند الحنابلة ( ) .
ودليلهم :
أنه زاده خيراً ، فهو كما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها ( ) .
القول الثاني : أنه لا يصح .

وهو الظاهر من قول بعض المالكية ( ) ، وهو قول عند الشافعية ( ) .
دليلهم :
أن الموكل قد يكون له غرض في ثبوت الثمن في ذمة مليء ، فربما يحتاج الثمن في ذلك الوقت ويخاف من التعجيل خروجه في نفقة ، أو كان ذلك الوقت وقت نهب وفتن فيريد تأجيل الثمن إلى زمن الأمن ، أو غير ذلك من الأغراض( ).
ويناقش :
بأن المقصـود ببيع النسيئـة أحد أمريـن : إما تخريج البيع للكساد أو العيب ، وإمـا طلب الفضـل في الثمن ، وقد حصل الأمران بهذا البيع.
وأما ما ذكروه من ثبوت الثمن في ذمة مليء ، فلا وجه له ، لأن من عليه الدين المؤجل إذا عجله لزمه قبوله ( ) .
ولأن الصور التي ذكروها من خشية خروج المال في نفقة أو خشية نهبه ، هذه أحوال نادرة والنادر لا حكم له ، لأن الغالب أن الموكل يعجبه تعجيل الثمن .




الترجيح :
والراجح – والله أعلم – هو القـول الأول القائل بصحة البيع ، لقوة أدلتهم ، ولأن المقصود هو القيمة وقد حصلت بخير مما أراد الموكل ، والغالب أن ذلك يعجبه ، وهذا إذا لم يكن للموكل غرض في النسيئة ، أما إذا كان له فيها غرض ، نحو أن يكون الثمن مما يستضر بحفظه في الحال ، أو يخاف عليه من التلف أو المتغلبين ، أو يتغير عن حاله إلى وقت الحلول ، فهو كمن لم يؤذن له ، لأن حكم الإذن لا يتناول المسكوت عنه إلا إذا علم أنه في المصلحة كالمنطوق أو أكثر ، فيكون الحكم فيه ثابتاً بطريق التنبيه أو المماثلة ، ومتى كان في المنطوق به غرض مختص به لم يجز تفويته ، ولا ثبوت الحكم في غيره ( ) .
ومن العلماء من يقول : إنه يصح ولو تضرر الموكل ( ) .
والحاصل : أن القول هنا قول ال**** في الجملة .
المسألة الثانية : بيع ال**** نسيئة لما وكل في بيعه نقداً .
فلا يصح بيعه .
وهو قول المالكية ( ) ، والظاهر من كلام الحنفية ( ) ، وقول الشافعية ( ) ، والحنابلة ( ) .
ويستدل لهم بما يلي :
الدليل الأول : أن ال**** لا يملك البيع نسيئة عند إطلاق العقد فمن باب أولى إذا صرح ال**** بالت**** بالبيع نقداً .
الدليل الثاني : أن الغالب في الت**** في البيع أن يكون مقصود الموكل هو تحصيل الثمن في أقرب وقت ، فإذا صرح بذلك بأن وكل بالبيع نقداً تأكد هذا المقصود ، فيكون في البيع نسيئة ضرراً على الموكل ، فلا يصح بيعه.
والحاصل : أن القول قول الموكِّل .
المسألة الثالثة : شراء ال**** نقداً لما وكل في شرائه نسيئة .
وفي المسألة قولان :
القول الأول : أن هذا الشراء لا يلزم الموكل .
وهو قول المالكية ( ) ، والظاهر من قول الحنفية ( ) ، وقول الشافعية ( ) ، والحنابلة ( ) .

دليلهم :
ما في هذا الشراء من التزامه بتعجيل الثمن وهو لم يأذن به ، فهو لم يرض بهذا التعجيل ( ) .
القول الثاني : أن هذا الشراء صحيح .
وهو وجه عند الشافعية ( ).
دليلهم :
أن ال**** بهذا الشراء زاد الموكل خيراً حيث لم يلزم ذمته شيئاً ( ) .
ويناقش :
"بأن الشراء نسيئة فيه خير للموكل أيضاً ، لأنه يستفيد من تأجيل دفع الثمن ، وهو أعلم بما فيه مصلحة له ، فلو كان النقد خيراً له لوكل بالشراء به"( ) ، لأنه قد يحتاج إلى وقت لجمع الثمن ، أو يريد استعمال الثمن في تجارة أخرى أو مصلحة له .
الترجيح :
والراجح – والله أعلم – هو القول بعدم لزوم الشراء للموكل ، لقوة ما

استدلوا به ، لأن ال**** مأمور بالتقيد بما قيده به الموكل ، ولأن الموكل ما قيد البيع بالنسيئة وعدل عن النقد إلا لأن له فيه مصلحة ( ) .
والحاصل : أن القول قول الموكِّل .
المسألة الرابعة : شراء ال**** نسيئة لما وكل في شرائه نقداً .
وفي المسألة قولان :
القول الأول : أنه يصح الشراء ويلزم الموكل إذا كان بمثل ثمن النقد .
وهو قول المالكية ( ) ، والحنفية فهم يعملون بالقيد إلا إذا كانت المخالفة إلى خير ( ) ، والشافعية ( ) ، والحنابلة ( ) .
ودليلهم :
أن الموكل بهذا التأجيل يزداد خيراً ، فإنه حصل له غرضه مع تأجيل الثمن( )
ويناقش :
بعدم التسليم بأن الموكل ازداد خيراً ، لأنه قد يكون له غرض من تعجيل الثمن ، من براءة ذمته ، وخوف هلاك المال أو خروجه في نفقة ، ولأنه أعلم بمصلحة نفسه ، فلو كان في التأجيل خير له لما نص على التعجيل .
القول الثاني : أن الشراء غير لازم لل**** .
وهو الظاهر من قول بعض المالكية ( ) ، وقول بعض الشافعية ( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : أن الوكيـل خالف الموكل فهو تصرف غير مأذون فيه من قبل الموكل ، فوقف على موافقته ( ) .
الدليل الثاني : أن الموكل ربما يخاف هلاك المال ، وبقاء الدين في ذمته( ).
ويناقش :
بأن الشراء نسيئة إذا كان بمثل ثمن النقد ، فلا ضرر على الموكل فيه فإنه يكون ديناً في مصلحة الموكل ، لأنه يستفيد بتأجيل الثمن عنه ، في تنمية المال وتقليبه ، وإنما صرفه عن الشراء نسيئة ارتفاع الثمن فيها عن ثمن النقد ، ولاشك

أنه يرغب في الشراء نسيئة بمثل ثمن النقد .
الترجيح :
الراجح أن الشراء غير لازم للموكل ويكون موقوفاً على موافقته ، لتضرره بتأجيل الثمن من حيث شغل ذمته ، وخوف هلاك الثمن ، ولأن ال**** خالف الموكل فهو كما لو لم يأذن له ولم يرض فعله ، ولأنه نص على النقد في الثمن وهو أعلم بمصلحة نفسه .
ولأنه ليس كل الناس ترغب في التجارة وتقليب الأموال .
والحاصل : أن القول قول الموكِّل .















المطلب الثالث : الاختلاف بين المتعاقدين في القبض :
فقد يختلف ال**** والموكل بعد قبض ال**** للثمن وتلفه بلا تعد ولا تفريط منه ، فيدعي الموكل أن على ال**** الضمان ؛ لأنه ليس له قبض الثمن ، وال**** يدعي أن القبض له ، فلا ضمان عليه .
واختلف العلماء في حكم قبض ال**** على ثلاثة أقوال :
القول الأول : أن ال**** لا يقبض الثمن مطلقاً إلا بإذن من الموكل أو بقرينة تدل عليه ، مثل : ت****ه في بيع ثوب في سوق غائب عن الموكل .
وهو قول الشافعية ( ) ، وقول عند الحنابلة ( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : أن الموكل قد يوكل في البيع من لا يأتمنه على الثمن ، وأما عند الإذن فقد ائتمنه ، وأما عند وجود القرينة فهي دالة على الإذن ( ) .
يناقش :
بأن الإذن في البيع إذن في القبض لأنه من تمام عقد البيع ، والموكل إنما وكل بالبيع التام لإطلاقه الت**** فيه .
وإذا كان لا يأمن الوكيـل على الثمن فليقيد الوكالة بعدم القبض( ).
الدليل الثاني : أنه مع القرينة ظاهر حال الموكل أنه إنما أمره بالبيع لتحصيل ثمنه ، فلا يرضى بتضييعه ، ولهذا يعد من ترك فعل ذلك مفرطاً مضيعاً ، وإن لم تدل القرينة على ذلك لم يكن له قبضه ( ) .
القول الثاني : أنه لا يملك قبضه مطلقاً إلا بإذن الموكل .
وهو قول عن الشافعية ( ) ، وقول عند الحنابلة ( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : أن الموكل قد يوكل في البيع من لا يأتمنه على الثمن ( ) .
ويناقش :
بأن الإذن في البيع إذن في القبض ، لأنه من تمام عقد البيع ، والموكل إنما


وكل بالبيع التام لإطلاقه الت**** فيه ، وإذا كان لا يأمن ال**** على الثمن فليقيد الوكالة بعدم القبض ( ) .
الدليل الثاني : أن اللفظ قاصر لا يتناول القبض ( ) .
ويناقش :
بعدم التسليم بقصور اللفظ ، لأن اللفظ إن دل على البيع فهو دال معنى على القبض لأنه من توابع عقد البيع ومتمماته .
القول الثالث : أن له قبض الثمن مطلقاً ما لم ينهه الموكل .
وهو قول المالكية عند عدم وجود عرف بعدم قبض الثمن ( ) ، والحنفية( )، وقول عند الشافعية ( ) ، و المشهور عند الحنابلة ( ) .


أدلتهم :
الديل الأول : أن القبض من موجب البيع ، فمَلَكَهُ ال**** فيه ، كتسليم المبيع ( ) .
الدليل الثاني : أن العرف في البيع تسليم المبيع وقبض الثمن ( ) .
الدليل الثالث : أن الأصل أن كل عقد لا يحتاج فيه إضافته إلى الموكل ويكتفي فيه بالإضافة إلى نفسه فحقوقه راجعة إلى العاقد ، كالمبيعات والإجارات والصلح الذي هو في معنى البيع ، فحقوق هذه العقود ترجع لل**** ، وعليه يكون ال**** في هذه الحقوق كالمالك ، والمالك كالأجنبي حتى لا يملك الموكل مطالبة المشتري من ال**** بالثمن ( ) .

الترجيح :
الراجح – والله أعلم – أن لل**** قبض الثمن ما لم ينهه الموكل ، أو يوجد عرف يقتضي عدم قبض الثمن ، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ،
والعادة محكمة ، ولأن عروة البارقي( ) – رضي الله عنه – أعطاه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ديناراً ليشتري له به شاة ، فأشترى له به شاتين ، فباع إحداهما بدينار ، وجائه بدينار وشاة ، فدعا له بالبركة في بيعه ، فكان لو أشترى التراب لربح فيه ( ) .
فهنا قبض عروة – رضي الله عنه – ثمن الشاة وهو الدينار وجاء به إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مع أنه – صلى الله عليه وسلم – لم يوكله إلا بالشراء ، وأقره على ذلك ، فمن باب أولى إذا كان ****اً في البيع ( ) .
والحاصل : أن القول قول ال**** ما لم ينهه الموكل أو يوجد عرف يقتضي عدم قبض الثمن .






المبحث الرابع :
الاختلاف بين المتعاقدين في دعوى التلف .

إذا تلفت العيـن أو الثمن تحت يد ال**** ، وادعى الموكل أن الضمان على ال**** ، وال**** ينفي الضمان عن نفسه ، فالفقهاء من المذاهب الأربعة على أن يد ال**** يد أمانة فلا يضمن إلا بتعد أو تفريط( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : أنه نائب المالك في اليد والتصرف ، فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالمودَع ( ) .
الدليل الثاني : أن الوكالة عقد إرفاق ومعونة والضمان مناف لذلك ومنفي عنه
__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 05-18-2019, 11:21 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,413
افتراضي

، فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد ( ) .
الدليل الثالث : أنه لو قيل بأن ال**** يضمن ما تلف في يده بلا تعد ولا تفريط لأغلق باب الوكالة ، لامتناع الناس عن قبولها .
وبناءاً على ذلك يقبل قول ال**** بيمينه في تلف ونفي تفريط .
وهذا قول المالكية ولم يذكروا اليمين ( ) ، والحنفية ( ) ، والشافعية ( )، والحنابلة ( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : أنه أمين، وتتعذر إقامة البينة على ذلك، فلا يكلفها كالمودع( ).
الدليل الثاني : أن الأصل براءته من التعدي والتفريط ( ) .
الدليل الثالث : أنه نائب المالك أشبه المودع ( ) .
الدليل الرابع : أنه لو كلف البينة مع تعذرها عليه لامتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها ، فيلحقهم الضرر ( ) .
الدليل الخامس : أنه منكر لما يدعى عليه ، والقول قول المنكر ( ) .
الدليل السادس : أن الأصل عدم شغل ذمته بالضمان ( ) .
وبعض الشافعية ( ) ، وبعض الحنابلة ( ) ، يقولون : إذا أدعى التلف بأمر ظاهر ، كحريق ونهب وشبههما فعليه إقامة البينة على وجود هذا الأمر في تلك الناحية ثم يكون القول قوله في تلفها بذلك .
ودليلهم :أن وجـود الأمر الظاهر مما لا يخفـى ، فلا تتعذر إقامة البينة عليه( ).
والحاصل : أن القول قول ال**** بيمينه ، ما لم يدع التلف بأمر ظاهر فعليه البينة .

















المبحث الخامس :
الاختلاف بين المتعاقدين في دعوى الرد .

قد ينشأ النزاع بين ال**** والموكل في رد العين ، وقد يكون سبب ذلك نسيان أحدهما ، أو قصد أكل المال بالباطل ، أو غير ذلك .
وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال :
القول الأول : إذا كان ال**** متبرعاً فالقول قوله بيمينه في الرد ، وإن كان ****اً يجعل لم يقبل قوله .
وهو قول عند الشافعية ( ) ، و المشهور عند الحنابلة ( ) .
أدلتهم : المشهور عند
الدليل الأول : أنه إذا كان متبرعاً فهو قبض المال لنفع مالكه فقط ، فقبل قوله فيه كالوصي والمودع ( ) ، وأما ال**** يجعل فهو قبضه لنفع نفسه ، أشبه المستعير ( ) .
الدليل الثاني : أنه لو لم يقبل قول ال**** هنا لامتنع الناس عن قبول الوكالة فيحصل الحرج والمشقة وتتعطل مصالح الناس ( ) .
الدليل الثالث : أن الموكل أقامه مقام نفسه فوجب أن يكون قوله مقبولاً كقوله على نفسه ( ) .
يناقش هذا القول :
بأن ما ذكروه من الأدلة ليس موجباً للتفريق بين ما كان بجعل وما كان بغير جعل ، لأن الغرض من الوكالة تحقيق مصلحة الموكل ونفعه ، وليس لل**** غرض في الانتفاع بالعين .
ولأنه أمين ، فيقبل قوله في الرد كسائر الأمانات .
القول الثاني : أن القول قول ال**** بيمينه في الرد سواء كان بجعل أو لا .
وهو قول المالكية ( ) ، وظاهر مذهب الحنفية ( ) ، وقول الشافعية ( ) ،
وقول عند الحنابلة ( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : أن ال**** أمين فأشبه المودع ( ) .
الدليل الثاني : أن ال**** بجعل **** كال**** المتبرع فكان القول قوله( ).
الدليل الثالث : أنه إن كان ****اً بلا جعل فقد أخذ المال لمحض منفعة المالك ، فأشبه المـودع ، وإن كان ****اً بجعل فلأنه إنما أخذ المال لمنفعة المالك ، فانتفاع ال**** إنما هو بالعمل في العين لا بالعين نفسها( ).
الدليل الرابع : أنه يبغي دفع العهدة عن نفسه لا إلزام الموكل شيئاً ( ) .
ويناقش :
بأن ال**** بجعل هو في الحقيقة أجير وليس ****اً ، فهو لو لم يعطى جعلاً لم يعمل ، ولا يشترط حين اتخاذه ****اً كونه أميناً لأن مقصود المالك إنما هو حصول العمل ، ولم ينظر إلى أمانته .
القول الثالث : أن القول قول الموكل .
وهو قول عند المالكية ( ) ، وقول عند الحنابلة ( ) .
يقول الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( ) : "القول قول المالك على الراجح عند متأخري الحنابلة ، وكذا ال**** بجعل ، والذي نفهم من كلامهم صوابه ، ولا نعلم شيئاً يرده من الكتاب والسنة .
وذلك أن الدليـل دل على أن القول قول المنكر بيمينه ، والبينة على المدعي .
كما في الحديث أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" ( ) ، وهذه قاعدة عظيمة ، وكلمة جامعة من جوامع الكلم التي أختص بها – صلى الله عليه وسلم – ومعلوم أن ال**** والمضارب قد أقرا بوصول المال لهما ، ثم ادعيا وصوله إلى صاحبه ، فإن أقرا بالواصل فلا كلام ، وإن أنكرا فالقول قوله بيمينه ، لأن الأصل عدم الوصول
حتى تقوم البينة بذلك ، وال**** بجعل من هذا الباب" ( ) .
يناقش :
بأن هذا القول وإن كانت فيه قوة ، إلا أن فيه تضييقاً على الناس ، وسيؤدي إلى امتناع الناس عن قبول الأمانات ، لأنه يصعب إقامة البينة في كل رد ، لاسيما في الأشياء المتكررة وغير النفيسة .
الترجيح :
الراجح – والله أعلم – هو القول بأن مرد ذلك إلى عادة الناس في الوكالات، فما كان لا يرد إلا ببينة لا يقبل قول ال**** فيه بلا بينة ، وما كان يرد بلا بينة قبل قول ال**** فيه بيمينه .
لأنه لا يظهر فرق كبير بين ال**** بجعل وال**** المتبرع بالنسبة للموكل ، حيث إن الدافع في ت****ه هو أمانته ، وهو الذي أقامه مقام نفسه ، فما دام رضي به ابتدائاً فليرض بقوله في الرد .
ولأنه لو قيل بعدم قبول قول ال**** مع أمانته لامتنع الناس عن قبول الوكالات فيحصل الضرر بذلك ، وتتعطل مصالح الناس .
ولأن ال**** إنما قبضه لنفع الموكل لا للانتفاع بالعين .
والحاصل : أن القول قول ال**** بيمينه فيما لم تجر عادة الناس برده ببينة .

المبحث السادس :
الاختلاف بين المتعاقدين في قدر الثمن .

وسبب هذا الاختـلاف قد يكون السهو والخطأ ، أو التحايل لإسقاط البيع، أو لغير ذلك من الأسباب ، وصورته كما لو قال : وكلتني في بيعه بعشرين قال : بل بثلاثين .
أو قال : اشتريته بألف ، فقال الموكل : بل بمائة .
فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال :
القول الأول : أن القول قول الموكل بيمينه .
وهو قول المالكية ( ) ، وقول الحنفية ( ) ، والشافعية ( ) ، والحنابلة ( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : أنه منكر للعقد الذي يدعيه ال**** ، والأصل عدم الإذن ، فكان القول قول من ينفيه ، فأشبه ما لو أنكر أصل الوكالة ( ) .
الدليل الثاني : أنهما اختلفا في صفة قول الموكل فكان القول قوله لأنه أعرف بما صدر منه كما لو اختلف الزوجان في صفة الطلاق ( ) .
القول الثاني : أن القول قول ال**** .
وهو قول عند الشافعية ( ) ، وقول عند الحنابلة ( ) .
أدلتهم :
الدليل الأول : أنه أمين في التصرف وأدرى بما عقد عليه، فكان القول قوله في صفته( ).
الدليل الثاني : أن الموكل لما أقامه مقام نفسه نفذ قوله عليه كنفوذ قوله على نفسه( ).
الدليل الثالث : أنه في الشراء إذا قبل قوله في أصل الشراء فكذا يقبل قوله في قدر الثمن ( ) .
يناقش :
بأن ال**** إنما يستفيد نفوذ قوله بسبب نفوذ قول الموكل ، فإذا خالف الموكل في قوله رجع إلى سبب نفوذه وهو الموكل فقدم قوله عليه .
ولأن الموكل يدعي أنه وكله على صفة معينة وال**** يدعي خلافها فكأنه نازعه في أصل الوكالة .
وليس كون ال**** أميناً بمانع خطئه وسهوه أو طرؤ الفسق عليه أو غير ذلك .
القول الثالث : أنه لو باع سلعة بعشرة ، فقال ربها : ما أمرتك إلا باثني عشر ، فالقول قول الآمر إن لم تفت السلعة ، فإن فاتت فالقول قول المأمور ما لم يبع – أي المأمور – بما يستنكر .
وهو قول بعض المالكية ( ) .
دليلهم :
أن الأصل بقاء ملكه على سلعته ، فمن أحب إخراجها عن ملكه كان

مدعياً فعليه الإثبات ( ) .
ويناقش :
بأن ال**** أمين ، وقد رضي الموكل أمانته وأقامه مقام نفسه فعليه قبول قوله كقوله على نفسه .
ولأن ال**** لا غرض له إلا نفع الموكل فلا مصلحة له في المخالفة .
الترجيح :
الراجح – والله أعلم – أن القول قول الموكل بيمينه ، لقوة الدليل ، ولأنه صاحب الشأن فإذا خالفه ال**** فكأنه نازعه في أصل الوكالة .
ولأنه إذا وقع البيع على غير ما أراد الموكل فإن البيع يكون غير صحيح( ).
والحاصل : أن القول قول الموكل بيمينه ، إلا إن كان مع ال**** بينة .








الخاتمــــة

الحمد لله الذي يسر لي إتمام هذا البحث فله الحمد أولاً وآخراً ولا حول ولا قوة إلا بالله .
ونتائج البحث تظهر في النقاط التالية :
1 – أن فيه بياناً لصلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان ، وذلك لبنائها على كتاب الله – تعالى – وعلى سنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – وعلى أصول وقواعد راسخة متينة ، وذلك من خلال حلها لمشاكل واختلافات دقيقة في هذاالبحث .
2 – بيان أقسام العقد ، وأنه ينقسم تبعاً لاعتبارات مختلفة إلى : صحيح وغير صحيح ، وإلى عقد عيني وغير عيني ، وينقسم إلى عقود تمليكات وإسقاطات وإطلاقات وتقييدات وشركات وتوثيقات ، واستحفاظات ، وينقسم إلى عقد مضاف ومنجز ومعلق ، وينقسم إلى عقود مسماة وغير مسماة .
3 – أنه إذا اختلف المتعاقدان في عقد الوديعة نفسه ، فالأصل أنها عقد
جائز لكل من المتعاقدين فسخه ، إلا أنه إذا كان هناك ضرر مترتب على فسخها فإنها قد تكون عقداً لازماً إذا لم يمكن إزالته .
4 – إذا اختلف المتعاقدان في وجود الوديعة ، فالقول قول المودَع بيمينه .
5 – أنه إذا ادعى المودع الإيداع وادعى المالك الغصب فالقول قول المودع بيمينه لا المالك .
6 – أنه إذا ادعى المودع الإيداع وادعى المالك القرض ، فالراجح أنه إذا كان القابض ممن لا يودع غالباً ويحتاج إلى القرض ، فإن القول قول المالك بيمينه ، لاسيما إذا كان الآخذ ممن عرف بقلة الأمانة والفسق.
وإن اشتهر بالصدق والديانة فالقول قوله بيمينه ، وإن كان من عوام الناس ممن يجُهل حاله ، فالقول قول المالك بيمينه .
7 – إذا ادعى المـودع الصدقة وادعى المالك الإيداع ، فالقول قول المالك .
8 – أنه إذا اختلف المتعاقدان في تلف العين المودعة ، فالقول قول المودع بيمينه .
9 – أنه إذا اختلف المتعاقدان في رد العين المودعة ، فالقول قول المودَع بيمينه سواء كان القبول ببينة أو لا ، إلا إذا شهدت العادة بأنه إذا أخذت البينة عند القبض فلا ترد إلا ببينة ، فيكون المقصود من البينة التوثق .
10 – أنه إذا ادعى المودع نقل الوديعة إلى غيره لعذر السفر ، فإن ذلك له ويقبل قوله فيه .
11 – أنه إذا تنازع المتعاقدان في ملكية المودَع للسفر بالوديعة ، فإن القول قول المودِع ، وليس للمودَع السفر بالوديعة إلا عند عدم وجود صاحبها أو ****ه ومن يضعها عنده من حاكم أو ثقة .
12 – أنه إذا اختلـف المتعاقدان في تعيين العين المودعة ، فلا يخلو من أحوال :
أ – أن يخلط المـودَع الوديعة بغيرها بحيث لا تتميز أو يتعسر التمييز ، سواء خلطها بماله أو بمال غيره بلا إذن صاحبها ، فإن الضمان حينئذٍ على المودَع ، والقول قول المودِع .
ب – أن يخلط المودَع الوديعة بما يتميز ، فالقول قول المودَع .
ج – أنه إذا اختلطت الوديعة بنفسها دون تعد من المودَع ، فالقول قول المودَع .
د – أنه إذا خلط الوديعة أجنبي ، فإن الضمان يكون على من خلطها ، والقول قول المودَع في نفي الضمان عن نفسه .
13 – أنه إذا اختلف المتعاقدان في مقدار العين المودعة ، فإنه إن كان سبب النزاع ناشئاً من تفريط المودَع أو تعديه فالقول قول المودِع .
وإن لم يكن هناك تفريط من المودَع ولا تعد منه ، فالقول قول المودَع.
14 – أنه إذا اختلف المتعاقدان في قيمة العين المودعة فإن القيمة تقدر بأقصى القيم .
15 – أنه إذا اختلف الموكل وال**** في أصل عقد الوكالة ، فالأصل أنها عقد جائز في الجملة ، إلا أنه قد يكون لازماً عندما يكون هناك ضرر على أحد المتعاقدين أو غيرهما .
16 – إذا اختلـف ال**** والموكل في عزل ال**** مع علم ال**** بالعزل ، فهنا اتفق الفقهاء على أن ال**** ينعزل ، ولا تصح تصرفاته بعد العزل ، والقول قول الموكل .
17 – إذا اختلف ال**** والموكل في عزل ال**** مع عدم علم ال**** بالعزل ، فالراجح عدم انعزال ال**** ، والقول قوله هنا .
18- أنه متى خالف ال**** الموكل أو وكل بلا إذنه فيما لا يجوز له الت**** فيه فإن عليه الضمان ، ويكون القول قول الموكل .
وأما إذا لم يأذن له ولم ينهه ، فالراجح أن لل**** الت**** فيما يعجزه لكثرته ، وما لا يتولى مثله بنفسه .
19 – أنه إذا خالف ال**** ما حدده له الموكل من الحلول والأجل ، فهنا أربعة أحوال :
الحالة الأولى : إذا باع ال**** نقداً ما وكل في بيعه نسيئة ، فالبيع صحيح ، والقول قول ال**** في الجملة .
الحالة الثانية : إذا باع ال**** نسيئة ما وكل في بيعه نقداً ، فالقول قول الموكل .
الحالة الثالثة : إذا اشترى ال**** نقداً ما وكل في شرائه نسيئة ، فالشراء غير لازم للموكل ، والقول قول الموكل .
الحالة الرابعة : إذا اشترى ال**** نسيئة ما وكل في شرائه نقداً ، فالشراء غير لازم للموكل ، والقول قوله .
20 – إذا اختلف ال**** والموكل في ملكية ال**** لقبض الثمن ، فالقول قول ال**** ، فله قبض الثمن ما لم ينهه الموكل ، أو يوجد عرف يقتضي عدم قبض الثمن .
21 – إذا اختلف ال**** والموكل في دعوى التلف ، فالقول قول ال**** بيمينه ما لم يدع التلف بأمر ظاهر فعليه البينة .
22 – إذا اختلف ال**** والموكل في الرد ، فالقول قول ال**** بيمينه فيما لم تجر عادة الناس برده ببينة .
23 – إذا اختلف ال**** والموكل في قدر الثمن ، فالقول قول الموكل بيمينه إلا إن كان مع ال**** بينة .















الفهارس

• فهرس الآيات .
• فهرس الأحاديث .
• فهرس الأعلام .
• فهرس المصادر والمراجع .
• فهرس الموضوعات .















فهرس الآيات القرآنية

السورة الآية رقمها الصفحة
البقرة (فليؤد الذي أؤتمن أمانته) (283) (54)
النساء (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) (58) (33)
النساء (فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم) (6) (55)
المائدة (أوفوا بالعقود) (1) (14)
المائدة (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) (89) (14)
التوبة (ما على المحسنين من سبيل) (91) (50)














فهرس الأحاديث النبوية و الآثار

الحديث الصفحة
"إن المسافر وماله لعلى قلت إلا ما وقي الله" (68) ، (69)
"أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان عنده ودائع فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر علياً أن يردها إلى أهلها"

(62)
"البينة على المدعي واليمين على من أنكر" (38) ، (127)
"السفر قطعة من العذاب" (79)
"على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (42) ، (51)
"ليس على المستودع غير المغل ضمان" (49)
عن عمر – رضي الله عنه – أنه ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بين ماله . (52)








فهرس الأعلام

العلم الصفحة
أبو يعلى (86)
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم (71)
أحمد بن حنبل (51)
أم أيمن (62)
أنس بن مالك (52)
عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب (127)
عروه البارقي (119)
عمرو بن شعيب (49)
محمد بن إبراهيم (39)
محمد بن الحسن (71)










فهرس المصادر والمراجع

(1) أحكام تصرفات ال**** في عقود المعاوضات المالية ، سلطان الهاشمي ، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، الطبعة الأولى ، 1420هـ .
(2) الاختيار لتعليل المختار ، عبد الله بن محمود مودود ، مع تعليقات : محمود أبو دقيقة ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، الطبعة الثانية ، 1370هـ .
(3) الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، علاء الدين البعلي ، مكتبة السنة المحمدية ، مصر .
(4) إرواء الغليـل في تخريج أحـاديث منار السبيل ، محمد ناصر الدين الألبـاني ، المكتب الإسلامـي ، بيروت ، الطبعة الثانيـة ، 1415هـ .
(5) أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لعز الدين بن الأثير ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1417هـ .
(6) الأشباه والنظائر ، السيوطي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ، 1414هـ .
(7) الأشباه والنظائر ، زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم ، دار الفكر، دمشق ، سوريا ، الطبعة الثانية ، 1420هـ .
(8) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ، القاضي عبد الوهاب البغدادي ، دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1420هـ .
(9) الإقناع ، أبو بكر محمد بن المنذر ، مكتبة الرشد ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الثالثة ، 1418هـ .
(10) الإقناع لطالب الإنتفاع ، موسى الحجاوي ، توزيع وزارة الشؤون الإسلامية – المملكة العربية السعودية ، الطبعة الثانية ، 1419هـ .
(11) الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي ، محمد يوسف موسى ، دار الفكر العربي ، مدينة نصر ، مصر ، 1417هـ .
(12) بجيرمي على الخطيب المسماة بتحفة ****** على شرح الخطيب ، لسليمـان البجيرمي ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، الطبعة الأخيرة ، 1370هـ .
(13) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، للكاساني ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ، 1419هـ .
(14) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، محمد بن أحمد بن رشد الحفيد ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الأولى ، 1415هـ .
(15) البناية في شرح الهداية ، محمود العيني ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1400هـ .
(16) تاريـخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود ، بدران أبو العينين بدران ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان .
(17) تحرير ألفاظ التنبيه أو لغة الفقه ، محي الدين يحيى النووي ، دار القلم ، دمشق ، سوريا ، الطبعة الأولى ، 1408هـ .
(18) تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي، مع حواشي عبد الحميد الشرواني ، وأحمد بن قاسم العبادي ، مطبعة أصبح المطابع ، بمبي.
(19) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ، القاضي عياض ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان .
(20) تصرفات الأمين في العقود المالية ، عبد العزيز الحجيلان ، صدر عن مجلة الحكمة ، ليدز ، بريطانيا ، الطبعة الأولى ، 1422هـ .
(21) التفريـع ، أبو القاسم عبيد الله بن الجلاب ، دار الغرب ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1408هـ .
(22) تقرير القواعدوتحرير الفوائد ,ابن رجب ,دار ابن عفان ,القاهرة , مصر ,الطبعة الثانية 1419هـ
(23) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ، أحمد بن حجر العسقلاني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1419هـ .
(24) الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي ، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ، المكتبة التجارية ، مكة المكرمة .
(25) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، شمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي ، وبهامشه تقريرات محمد عليش ، طبع بدار إحياء الكتب العربية : عيسى البابي الحلبي وشركاه .
(26) حاشية الروض المربع ، ابن قاسم ، الطبعة السادسة ، 1416هـ .
(27) الحـاوي الكبير ، أبو الحسن علي الماوردي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1414هـ .
(28) الدر الثمين والمورد المعين ، محمد المالكي الشهير بميارة ، المكتبة الثقافية ، بيروت ، لبنان .
(29) الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي ، جمال الدين بن عبد الهادي المعروف بابن المبرد ، دار المجتمـع ، جدة ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى ، 1411هـ .
(30) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، علي حيدر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
(31) الدرر السنية في الأجوبة النجدية ، جمع : عبد الرحمن بن قاسم ، الطبعة الخامسة ، 1414هـ .
(32) الذخيـرة ، القـرافي ، دار الغرب الإسـلامي ، الطبعة الأولى ، 1994م .
(33) رحمـة الأمة في اختلاف الأئمة ، محمد العثماني الشافعي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، سوريا ، الطبعة الأولى ، 1414هـ .
(34) رد المحتـار على الدر المختار ، ابن عابدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1415هـ .
(35) روضة الطالبين ، أبو زكريا يحيى النووي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
(36) الروضة الندية , صديق القنوجي , دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان الطبعة الأولى ,1410هـ
(37) الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي ، أبو منصور الأزهري ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1419هـ .
(38) سنن ابن ماجـة ، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
(39) سنن الدار قطني ، علي بن عمر الدار قطني ، عالم الكتب ، بيروت .
(40) سنن الدرامي ، عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدرامي ، دار الفكر .
(41) السنن الكبرى ، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، بحيدر آباد ، الدكن ، الهند ، الطبعة الأولى ، 1352هـ .
(42) سير أعلام النبلاء ، شمس الدين محمد الذهبي ، مؤسسة الرسالة ،بيروت لبنان ، الطبعة الحادية عشرة ،1419 هـ
(43) شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ابن العماد ، دار ابن كثير ، دمشق ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1408هـ .
(44) شرح فتح القدير (التكملة) شمس الدين أحمد بن قودر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
(45) شرح مختصر الروضة ، نجم الدين الطوفي، مؤسسة الرسالة ،بيروت لبنان ، الطبعة الثانية ،1419 هـ
(46) شرح اللمع ، أبو إسحاق الشيرازي ،دار الغرب الإسلامي ،،بيروت لبنان الطبعة الأولى ،1408 هـ
(47) صحيح مسلم لشرح الإمام النووي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الخامسة ، 1419هـ .
(48) طبقات الحنابلـة ، القاضي أبو الحسين ابن أبي يعلى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1417هـ .
(49) طبقات الشافعية الكبرى ، تاج الدين تقي الدين السبكي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية .
(50) طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ، نجم الدين النسفي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1418هـ .
(51) العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ، أبو القاسم عبد الكريم الرافعي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 1417هـ .
(52) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ، جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس ، دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الأولى ، 1415هـ .
(53) العقود ، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، مصر .
(54) علماء نجد خلال ثمانية قرون ، عبد الله البسام ، دار العاصمة ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى ، 1398هـ .
(55) عون المعبود شرح سنن أبي داود ، أبو الطيب محمد شمس الحق ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1419هـ .
(56) الفتاوى السعدية ، عبد الرحمن السعدي ، مكتبة المعارف ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الثانية ، 1402هـ .
(57) فتاوى ورسائل سماحة الشيـخ محمد بن إبراهيم ، جمع : عبد الرحمن بن قاسم ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ، الطبعة الأولى ، 1399هـ .
(58) فتح البـاري شرح صحيح البخاري ، أحمد بن حجر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ، 1418هـ .
(59) فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك ، محمد أحمد عليش ، ومعه : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ، لابن فرحون المالكي ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ، الطبعة الأخيرة ، 1378هـ .
(60) فتح باب العناية بشرح النقاية ، أبو الحسن علي بن سلطان القاري ، دار الأرقم ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1418هـ .
(61) الفردوس بمأثور الخطاب ، شيرويه بن شهر دار الديلمي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1986م .
(62) الفوائد البهية في تراجم الحنفية ، أبو الحسنات اللكنوي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .
(63) القاموس المحيط ، الفيروز آبادي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة السادسة ، 1419هـ .
(64) الكافي ، ابن قدامة ، دار هجر ، المهندسين ، مصر ، الطبعة الأولى ، 1417هـ .
(65) الكـافي في فقه أهـل المدينة المالكي ، أبو عمـر يوسف النمري القرطبي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1407هـ .
(66) كتاب الإرشاد إلى سبيل الرشاد ، ابن أبي موسى الهاشمي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1419هـ .
(67) كتاب التعريفات ، الشريف على الجرجاني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 1416هـ .
(68) كتاب الفروع ، أبو عبد الله محمد بن مفلح ، عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الرابعة ، 1405هـ .
(69) كتاب المبسوط ، شمس الدين السرخسي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، 1409هـ .
(70) كتاب النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب ، بطال بن أحمد بن بطال الركبي ، المكتبة التجارية ، مكة المكرمة ، 1411هـ .
(71) كشاف اصطلاحات الفنون ، محمد بن علي التهانوي ، طبع في مطبعة إقدار ، بدار الخلافة العلية ، 1317هـ .
(72) كشـاف القناع عن متن الإقناع ، البهوتي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1418هـ .
(73) كفاية الأخيار ، تقي الدين أبو بكر الحسيني الحصني ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر ، 1356هـ .
(74) لسان العرب ، ابن منظور ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة ، 1419هـ .
(75) مجلة الأحكام العدلية ، قديمي كتب خانة ، كراتشي ، باكستان .
(76) مجلة الأحمدية ، تصدر عن : دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث – دبي .
(77) المجموع ، (النووي – السبكي – المطيعي) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، 1415هـ .
(78) مجمـوع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، جمع : عبد الرحمن بن قاسم ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، مصر .
(79) المحرر في الفقه ، مجد الدين أبو البركات ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ومعه : النكت والفوائد السنية لابن مفلح .
(80) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، عبد القادر بن بدران ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ، 1401هـ .
(81) المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس ، رواية سحنون ، دار صادر ، بيروت ، لبنان .
(82) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، أحمد الفيومي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 1398هـ .
(83) معجـم مقاييس اللغة ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، دار الجيل ، بيروت .
(84) المعونة على مذهب عالم المدينة ، القاضي عبد الوهاب المالكي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1418هـ .
(85) المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب ، أحمد بن يحيى الونشريسي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، 1401هـ .
(86) المغني , ابن قدامة ,دار عالم الكتب, الرياض, الطبعه الثالثة 1417هـ
(87) مغني المحتـاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، شمس الدين الشربيني ، دار المؤيد الرياض ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى ، 1418هـ .
(88) المقنع ، لابن قدامة ، ومعه : الشرح الكبير لابن قدامة ، ومعه الإنصاف للمرداوي ، دار هجر ، المهندسين ، مصر ، الطبعة الأولى ، 1414هـ.
(89) منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات ، محمد بن أحمد الفتوحي ، ومعه : حاشية المنتهى ، عثمان بن أحمد النجدي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1419هـ .
(90) المنثور في القواعد ، بدر الدين الزركشي .
(91) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، محمد الطرابلسي ، مكتبة النجاج ، طرابلس ، ليبيا .
(92) موسوعة الإمام الشافعي (كتاب الأم) ، محمد بن إدريس الشافعي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1420هـ .
(93) نصب الراية لأحاديث الهداية ، جمال الدين الزيلعي ، مكتبة الرياض الحديثة ، مصور عن الطبعة الأولى (1357هـ) دار المأمون ، القاهرة .
(94) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، شمس الدين محمد الرملي الشهير بالشافعي الصغير ، ومعه : حاشية نور الدين الشبراملسي وحاشية أحمد بن عبد الرازق المعروف بالمغربي الرشيدي ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ، الطبعة الأخيرة ، 1386هـ .
(95) نهاية الوصول إلى علم الأصول ، أحمد بن علي الساعاتي ، طبع جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 1418 هـ
(96) الوسيط في المذهب ، الغزالي ، وعليه حواشي :
- التتقيح في شرح الوسيط للنووي .
- شرح مشكل الوسيط لابن الصلاح .
- شرح مشكلات الوسيط موفق الدين الحموي .
- تعليقة موجزة على الوسيط ، لابن أبي الدم .
دار السلام ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الأولى ، 1417هـ .
فهرس الموضوعات

الموضوع الصفحة
المقدمة 1
أهمية الموضوع 2
أسباب اختيار الموضوع 2
الدراسات السابقة 2
منهج البحث 5
مفردات البحث 7
التمهيد 10 - 31
المبحث الأول : تعريف الاختلاف لغة واصطلاحاً . 11
المبحث الثاني : حقيقة العقد . 13
المطلب الأول : تعريف العقد لغة واصطلاحاً . 14
المطلب الثاني : أقسام العقد . 16
المبحث الثالث : تعريف الوديعة لغة واصطلاحاً . 25
المبحث الرابع : تعريف الوكالة لغة واصطلاحاً . 28
الفصل الأول : الاختلاف بين المتعاقدين في عقد الوديعة . 32 - 46
المبحث الأول : الاختلاف بين المتعاقدين في عقد الوديعة نفسه . 33
المبحث الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في وجود الوديعة . 37
المبحث الثالث : الاختلاف بين المتعاقدين في حقيقة عقد الوديعة . 31
المطلب الأول : إذا ادعى المودع الإيداع وادعى المالك الغصب . 41
المطلب الثاني : إذا ادعى المودع الإيداع وادعى المالك القرض . 44
المطلب الثالث : إذا ادعى المودع الصدقة وادعى المالك الإيداع . 46
الفصل الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في العين المودعة . 47 – 83
المبحث الأول : الاختلاف بين المتعاقدين في تلف العين المودعة . 48
المبحث الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في رد العين المودعة . 54
المبحث الثالث : حكم ادعاء المودَع نقل الوديعة أو السفر بها لضرورة .
60
المطلب الأول : في نقل الوديعة إلى غيره لعذر السفر . 61
المطلب الثاني : ملكية المودَع للسفر بالوديعة . 66
المبحث الرابع : الاختلاف بين المتعاقدين في تعيين العين المودعة . 74
المطلب الأول : إذا خلط المودَع الوديعة بغيرها بحيث لا تتميز أو يتعسر التمييز .
75
المطلب الثاني : إذا خلط المودَع الوديعة بما يتميز . 77
المطلب الثالث : إذا اختلطت الوديعة بنفسها دون تعد من المودَع. 79
المطلب الرابع : إذا خلط الوديعة أجنبي . 880
المبحث الخامس : الاختلاف بين المتعاقدين في مقدار العين المودعة وقيمتها .
81
المطلب الأول : الاختلاف بين المتعاقدين في مقدار العين المودعة . 82
المطلب الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في قيمة العين المودعة . 87
الفصل الثالث : الاختلاف بين المتعاقدين في عقد الوكالة . 88 - 132
المبحث الأول : الاختلاف بين الموكل وال**** في أصل عقد الوكالة .
89
المبحث الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في عزل ال**** . 93
المطلب الأول : إذا عزل الموكِل ال**** مع علم ال**** بالعزل . 94
المطلب الثاني : إذا عزل الموكِل ال**** مع عدم علم ال**** بالعزل .
95
المبحث الثالث : الاختلاف بين المتعاقدين في تصرف ال**** . 100
المطلب الأول : الاختلاف بين المتعاقدين في ت**** ال**** غيره فيما وُكل فيه .
101
المطلب الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين فيما إذا خالف ال**** ما حدده له الموكِل من الحلول والأجل .
107
المسألة الأولى : بيع ال**** نقداً لما وكل في بيعه نسيئة . 107
المسألة الثانية : بيع ال**** نسيئة لما وكل في بيعه نقداً . 109
المسألة الثالثة : شراء ال**** نقداً لما وكل في شرائه نسيئة . 110
المسألة الرابعة : شراء ال**** نسيئة لما وكل في شرائه نقداً . 112
المطلب الثالث : الاختلاف بين المتعاقدين في القبض . 115
المبحث الرابع : الاختلاف بين المتعاقدين في دعوى التلف . 120
المبحث الخامس : الاختلاف بين المتعاقدين في دعوى الرد . 124
المبحث السادس : الاختلاف بين المتعاقدين في قدر الثمن . 129
الخاتمة . 133
الفهارس . 138
فهرس الآيات . 139
فهرس الأحاديث والآثار . 140
فهرس الأعلام . 141
فهرس المصادر والمراجع . 142
فهرس الموضوعات . 153
__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
المتعاقدين, الاختلاف, الوديعة, بعنوان, والوكالة


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع بحث بعنوان الاختلاف بين المتعاقدين في الوديعة والوكالة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاستفادة من الوديعة عبدالناصر محمود شذرات إسلامية 0 11-11-2015 07:55 AM
مقدمة في ظاهرة الاختلاف بين العلماء عبدالناصر محمود الملتقى العام 0 02-02-2015 08:25 AM
أثر الاختلاف على عقيدة الولاء والبراء عبدالناصر محمود مقالات وتحليلات مختارة 0 06-10-2013 06:40 AM
من أسباب سقوط الدولة العثمانية .. الاختلاف والفرقة Eng.Jordan شذرات إسلامية 0 04-18-2012 09:45 PM
مفهوم الاختلاف - بين التباين والتأصيل - بقلم الكاتب / طارق فايز العجاوى طارق فايز العجاوى الكاتب طارق فايز العجاوي 0 04-15-2012 05:06 PM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 03:30 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59