#1  
قديم 02-04-2013, 01:24 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,392
افتراضي الضوابط الشرعية للحسابات الجارية


الموضوع: الضوابط الشرعية للحسابات الجارية المرفقات: 01
قرار الـهيئة الشرعية ر قم: (17)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن الهيئة الشرعية لبنك البلاد في جلستها (الخامسة عشرة بعد المائة) المنعقدة يوم الأحد 03/02/1426هـ الموافق 13/03/2005م في مدينة الرياض بالمقر الرئيس للبنك قد اطلعت على الصيغة النهائية للضوابط الشرعية للحسابات الجارية التي خلصت إليها بعد دراستها في جلسات عدة، منها: الجلسة: (التاسعة والعشرون)، و(الثلاثون)، و(الثالثة والأربعون)، و(الرابعة والأربعون)، و(الخامسة والأربعون)، و(السادسة والأربعون). وقررت الهيئة إجازتها بالصيغة المرفقة بالقرار.
وفق الله الجميع لهداه، وجعل العمل في رضاه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الـهيئة الـشرعية
أ.د. عبدالله بن موسى العمار (عضواً) د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان(عضواً)

د. يوسف بن عبدالله الشبيلي (عضواً) د. محمد بن سعود العصيمي(عضواً وأميناً)


الضوابط الشرعية للحسابات الجارية
? تعريف الحساب الجاري:
هو حساب يُفتح باسم العميل، تدون فيه قيود المبالغ الدائنة والمدينة للودائع الجارية (تحت الطلب)، بحيث يمكن للعميل سحبها في أي وقت دون إخطار سابق، ويكون الرصيد النهائي وحده مستحقاً.
وتسمى الحسابات الجارية: الودائع الجارية، والمتحركة، والودائع تحت الطلب. ويمكن التعامل مع هذه الحسابات بالوسائل المتاحة، كالشيكات والتحويلات المصرفية وبطاقات الصراف الآلي والشبكة العالمية والهاتف المصرفي وغيرها.
? التكييف الشرعي
يُكيف الحساب الجاري على أنه قرض مستحق السداد في أي وقت يطلبه العميل، ويترتب على ذلك أن للبنك استخدام الأموال المودعة، وعليه ضمانها لأصحابها.
? ضوابط عامة
1. يحق للبنك استخدام الأموال المودعة في الحساب مع ضمان البنك بدفعها عند الطلب بدون حق للعميل في الأرباح التي يحققها البنك.
2. يحق للبنك -ومن دون مراجعة العميل- دمج أرصدة العميل أو توحيدها بأي عملة وفي أي فرع من فروع البنك لمقابلة أي التزامات عليه تجاه البنك.
? الحساب المشترك
3. في حال وفاة أحد الشركاء في الحساب المشترك أو الحجز عليه أو شهر إفلاسه أو إعساره أو انسحابه وإخطار البنك كتابة بذلك ينقسم هذا الحساب تلقائياً إلى حسابات متعددة باسم كل شريك. ولا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في رصيد الحساب بمقدار الحصة المتفق عليها عند فتح الحساب. ويجمد رصيد حساب الشريك المتوفى لحين اتخاذ الإجراءات بشأنه وفقاً لرغبة الورثة وطبقاً للقواعد المنظمة لذلك.
? الجوائز والحوافز على الحسابات الجارية
4. لا يجوز للبنك أن يقدم خدمات أو مزايا لعملاء الحسابات الجارية أو بعضهم بما يترتب عليه بذل مادي للعميل، أو خدمة ليس لها علاقة بفتح الحساب أو الوفاء للعميل.
5. لا يجوز منح هدايا خاصة لأصحاب الحسابات الجارية أو بعضهم، ويتأكد المنع فيما لو اُشترط ذلك عند فتح الحساب. ومن ذلك إعطاء العميل تذاكر سفر، أو إسكانه في فندق مجاناً، أو القيام بالحجوزات وتقديم الاستشارات ونحوها، ويجوز ذلك في الحسابات الاستثمارية.
6. يجوز للبنك أن يقدم لعملاء الحسابات الجارية ما كان من قبيل الأمور المعنوية، أو الخدمات المتعلقة بفتح الحساب أو إيفاء العملاء، وذلك مثل الشيكات وبطاقات الصراف، وغرف الاستقبال والاهتمام بالعميل.
7. يجوز للبنك أن يقدم ما لا يختص بأصحاب الحسابات الجارية، وإنما يكون لهم ولغيرهم كالمواد الدعائية والإعلانية.
? الرسوم المتعلقة بالحسابات الجارية:
8. ليس للبنك أن يأخذ من العملاء أجورا مقابل الخدمات التي جرى العرف على أنها من لوازم فتح الحساب الجاري والإيفاء والاستيفاء منه، مثل إصدار بطاقة صراف آلي، أو دفتر شيكات، أو الإيداع والسحب المعتاد.
9. يجوز للبنك أخذ أجور مقابل الخدمات التي ليست من قبيل الإيفاء والاستيفاء من الحساب الجاري أو الخدمات التي لم يجر العرف على أنها من لوازم فتح الحساب الجاري، مثل استخراجصورالمستندات، والعد والفحص والفرز غير المعتاد للنقود المودعة، ودفاتر الشيكات الزائدة عن المعتاد، أو ذات المزايا الخاصة، أو أوامر الدفع المستديمة.
وعلى البنك أن يبين لعملائه أجور تلك الخدمات.
? حسابات الجمعيات الخيرية
10. لا يجوز للبنك منح هدايا عينية للجمعيات الخيرية على حساباتها الجارية، كأن يطبع لها نماذج أو مطويات.
11. لا يجوز أن يكون إعطاء الجمعيات الخيرية شيئاً من الأرصدة المجنبة في حساب التطهير مشروطاً بفتح حسابات جارية لديه.
12. لا يدخل في المنع ما يأتي:
‌أ. التبرعات والمعونات التي كانت معتادة بين البنك والجمعيات قبل فتح الحساب.
‌ب. تبرع البنك للجمعيات تبرعاً غير مخصوص بالجمعيات التي لها حساب في البنك.
‌ج. هدايا الدعاية والإعلان التي لا تختص بعملاء البنك.
‌د. الهدايا والمعونات التي تكون بعد إقفال حسابات الجمعيات الخيرية، ما لم يكن ذلك مشروطاً.
? الحجز على الحساب الجاري
13. يجوز للبنك أن يحجز على الحساب الجاري للعميل مقابل منحه تسهيلات بنكية مثل خطاب الضمان، وعقود المشاركة والمرابحة وغيرها من التسهيلات؛ وذلك كضمان مستمر وغير مشروط لسداد أي مبلغ أو أي تسهيلات مصرفية قد تكون مستحقة حالياً أو قد تستحق من حين لآخر للبنك.
? الحساب الجاري المدين
14. تعريفه: أن ينفذ البنك أوامر العميل على حسابه الجاري بأكثر من رصيده فيه؛ مما يجعله مدينا للبنك.
15. يكيف الحساب الجاري المدين على أنه قرض من البنك لصاحب الحساب.
16. يجوز للبنك تقديم خدمة الحساب الجاري المدين لعملائه.
17. لا يجوز للبنك أخذ أي عمولات على الحساب الجاري المدين إذا كانت تلك العمولات مرتبطة بمبلغ القرض أو بمدته الزمنية.
18. يجوز للبنك أخذ الأجور على الخدمات التي يقدمها للعميل في الحساب الجاري المدين بشرط أن تكون بقدر التكلفة الفعلية.
الهيئة الشرعية
د. عبدالله بن موسى العمار (عضواً) د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان (عضواً)

د. يوسف بن عبدالله الشبيلي (عضواً) د. محمد بن سعود العصيمي (عضواً وأميناً)
المصدر: ملتقى شذرات

__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
للحسابات, الدارجة, الشرعية, الضوابط


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع الضوابط الشرعية للحسابات الجارية
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شرح حول برنامج المراقب للحسابات المتكاملة المفيد لكافة الشركات التجارية Eng.Jordan الحاسوب والاتصالات 0 12-05-2015 02:49 PM
الضوابط الشرعية لبطاقات الصراف الآلي Eng.Jordan دراسات ومراجع و بحوث اسلامية 0 02-04-2013 01:34 PM
الضوابط الشرعية للتجارة الإلكترونية في العملات الدولية Eng.Jordan دراسات ومراجع و بحوث اسلامية 0 05-04-2012 02:35 PM
الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن Eng.Jordan كتب ومراجع إلكترونية 1 01-30-2012 12:26 AM
الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن Eng.Jordan كتب ومراجع إلكترونية 0 01-08-2012 01:12 PM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 08:18 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59