#1  
قديم 11-08-2014, 08:42 AM
الصورة الرمزية عبدالناصر محمود
عبدالناصر محمود غير متواجد حالياً
عضو مؤسس
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 56,039
ورقة تَطْبِيقُ الشرِيعَةِ .. المَفْهُوم وَالكَيفِيَّة


تَطْبِيقُ الشرِيعَةِ .. المَفْهُوم وَالكَيفِيَّة*
ـــــــــــــــ

(محمد توفيق)
ــــــــ

15 / 1 / 1436 هــ
8 / 11 / 2014 م
ـــــــــ

تَطْبِيقُ الشرِيعَةِ المَفْهُوم وَالكَيفِيَّة 6-11-2014.jpg


المعاني والدلالات
-------------

الشِّرْعَةُ بِالْكَسْرِ الدِّينُ وَالشَّرْعُ وَالشَّرِيعَةُ مِثْلُهُ مَأْخُوذٌ مِنْ الشَّرِيعَةِ وَهِيَ مَوْرِدُ النَّاسِ لِلِاسْتِقَاءِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِوُضُوحِهَا وَظُهُورِهَا وَجَمْعُهَا شَرَائِعُ وَشَرَعَ اللَّهُ لَنَا كَذَا يَشْرَعُهُ أَظْهَرَهُ وَأَوْضَحَهُ.[1]

الشَّريعَةُ: ما شَرَعَ اللهُ تعالى لعبادِهِ، والظاهرُ المُسْتَقيمُ من المذاهِبِ[2].

شَرَعَ: الشِّينُ وَالرَّاءُ وَالْعَيْنُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ شَيْءٌ يُفْتَحُ فِي امْتِدَادٍ يَكُونُ فِيهِ. مِنْ ذَلِكَ الشَّرِيعَةُ، وَهِيَ مَوْرِدُ الشَّارِبَةِ الْمَاءَ. وَاشْتُقَّ مِنْ ذَلِكَ الشِّرْعَةُ فِي الدِّينِ وَالشَّرِيعَةِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا" (المائدة: 48)، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: "ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ" (الجاثية: 18). وَقَالَ الشَّاعِرُ فِي شَرِيعَةِ الْمَاءِ:

وَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الشَّرِيعَةَ هَمُّهَا وَأَنَّ الْبَيَاضَ مِنْ فَرَائِصِهَا دَامِي[3]

ش ر ع: الشَّرِيعَةُ مَشْرَعَةُ الْمَاءِ وَهِيَ مَوْرِدُ الشَّارِبَةِ. وَ(الشَّرِيعَةُ) أَيْضًا مَا شَرَعَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ مِنَ الدِّينِ وَقَدْ شَرَعَ لَهُمْ أَيْ سَنَّ وَبَابُهُ قَطَعَ. وَ(الشَّارِعُ) الطَّرِيقُ الْأَعْظَمُ. وَشَرَعَ فِي الْأَمْرِ أَيْ خَاضَ، وَبَابُهُ خَضَعَ. وَشَرَعَتِ الدَّوَابُّ فِي الْمَاءِ دَخَلَتْ، وَبَابُهُ قَطَعَ وَخَضَعَ فَهِيَ (شُرُوعٌ) وَشُرَّعٌ. وشَرَّعَهَا صَاحِبُهَا (تَشْرِيعًا)[4].

قال القرطبي: "الشِرْعة والشريعة: الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها إلى النجاة، والشريعة في اللغة: الطريق الذي يتوصل منه إلى الماء، والشريعة: ما شرع الله لعباده من الدين، وقد شرع لهم يشرع شرعاً أي سنَّ"[5].

إن الشريعة الغراء أنزلت لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة، وذلك ب*** النفع والخير لهم، ودفع الضرر والشر والفساد عنهم، وإن كل حكم شرعي إنما نزل لتأمين أحد المصالح أو لدفع أحد المفاسد، أو لتحقيق الأمرين معاً، وأنه ما من مصلحة في الدنيا والآخرة إلا وقد راعاها المشرع الحكيم، وأوجد لها الأحكام التي تكفل إيجادها والحفاظ عليها، وإن المشرع لم يترك مفسدة في الدنيا والآخرة، في العاجل والآجل، إلا وبينها للناس، وحذرهم منها، وأرشدهم إلى اجتنابها والبعد عنها، لذا كانت جميع الأحكام الشرعية معللة بمصالح العباد، إما بعلة ظاهرة، وهو الغالب الشائع، وإما بعلة غير ظاهرة وذلك في الأحكام التي تعبَّدنا الله تعالى بها لتنفيذها وإرضاء الله تعالى بها، ولو لم نعرف لها علة ولا حكمة ولا سبباً، وتسمى الأحكام التعبدية[6].

إنّ الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدْل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدْل إلى الجَوْر، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أُدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله -صلى الله عليه وسلم- أتمّ دلالة وأصدقها، وهو نوره الذي أبصر به المبصرون، وهُداه الذي اهتدى به المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل"[7].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها"[8]، وقال أيضاً: "التحقيق أن الشريعة التي بعث بها محمد – صلى الله عليه وسلم - جامعة لمصالح الدنيا والآخرة، فقد بعثه الله بأفضل الشرائع، وأنزل عليه أفضل الكتب، وأرسله إلى خير أمة أخرجت للناس، وأكمل له ولأمته الدين، وأتم عليه النعمة"[9].

وقال ابن النجار: "ولأنه سبحانه حكيم، شرع الأحكام لحكمة ومصلحة، لقوله تعالى: "وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين" (الأنبياء: 107)، والإجماع واقع على اشتمال الأفعال على الحِكم والمصالح"[10].

الشريعة هى كل ما شرعه الله لعباده من الدين، فهي بمعناها العام تشمل كل ما جاء به الإسلام من العقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات، وبمعناها الخاص تطلق على الأحكام العملية من العبادات والمعاملات. والشريعة بهذا المعنى الخاص هى التى كانت تتفاوت من رسالة إلى رسالة وفق ما اقتضته الحكمة الإلهية كما قال تعالى: "لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا" (المائدة:48) ثم استقر الأمر على شريعة الإسلام التى ختم الله بها الشرائع ونسخ بها الملل وجعلها دينا واجب الاتباع إلى قيام الساعة، قال تعالى:"ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ" )الجاثية:18). فالمراد إذن بتطبيق الشريعة هو الشريعة بمعناها العام الشامل الذى يترادف مع كلمة الدين، فيكون المقصود حراسة الدين عقائد وأخلاقا وأحكاما، وسياسة الدنيا به[11]. أما اختزال الشريعة فى الحدود فقط فهي محاولة للتشويش والتضليل، فما الحدود إلا باب من أبواب المعاملات، وما المعاملات إلا قسم من أقسام الشريعة بمفهومها العام والشامل[12].

ولا شك أن شريعة الإسلام المنزلة على محمد -صلى الله عليه وسلم- هي أكمل شرائع الله، ففيها رفع الله الآصار والأغلال والتضييق الذي كان على الأمم السابقة، ولم يجعل سبحانه فيها علينا حرجاً بوجه من الوجوه، كما قال تعالى: "وما جعل عليكم في الدين من حرج" (الحج: 78) ، وقد أتمّها الله لتشمل شئون حياتنا كلها فلا تحتاج بعدها إلى غيرها ولا نحتاج لمزيد عليها كما قال تعالى: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً" (المائدة: 3) ، وقال: "ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء" (النحل:89)[13].

وإذا سمحنا لأنفسنا أن نسمي تفاصيل الأحكام التطبيقية العملية "شريعة"، فإنا نقول: لقد كان دين الإسلام هو دين كل نبي، إلا أن شريعة كل نبي قد تختلف في بعض تفاصيلها عن شريعة النبي الآخر، وهكذا توالت الرسالات وجاءت رسل الله تتراً. لقد هيأت هذه الرسالات بمجموعها للرسالة الأخيرة، إذ أنها أشاعت في الأرض عقيدة التوحيد والإيمان باليوم الآخر، بعد أن كانت العقيدة الصافية التي يأتي بها كل نبي يغشاها مع الزمن الغبش والغموض، وتختلط بالعقائد الوثنية وبعض الشعائر التي يزاولها أهل الشرك. ولذا فإن الأخذ بمنهج الله وشريعته ضروري ضرورة بقاء الجنس البشري وضماناً أكيداً لسعادة البشر[14].

الإيمان بسيادة الشريعة مبدأ لا يخضع للنقاش في مجتمع مسلم، أما تفصيلات العلاقة بين الدين والدولة فيجب أن تعالج على ضوء الظروف الخاصة لكل بلد وهنا مفردتان نقف عندهما:
الأولى: مفردة (تطبيق) والمقصود بها: إنفاذ الأحكام، ولكنها توحي بأننا أمام شيء جاهز ومحدد، وكل ما في الأمر هو نقله من الأذهان أو من الكتب إلى الواقع بصورة آلية، ولعل الكثيرين ممن يتحدثون عن هذا المعنى يتبادر إلى أذهانهم إقامة الحدود على الزناة، واللصوص، و*****ة قبل كل شيء. ولكنهم يتجاهلون الظروف الموضوعية والشروط الشرعية لإقامة العدالة الاجتماعية والسياسية أو على الأقل الحد الأدنى من العدالة التي جاءت هذه الأحكام لكفالتها والقيام عليها[15].

الثانية: (الشريعة) ويقصد بها هنا: الأحكام التفصيلية، والكثير من الأحكام التفصيلية يكون على وجوه عدة، أو كما يقال تجري فيه الأحكام الخمسة أو بعضها، فيكون واجباً حيناً، ومحرَّماً حيناً آخر أو مكروهاً أومستحباً أو مباحاً، واختيار واحد من هذه الأحكام مبني على معرفة الواقع الذي سنوقع عليه الحكم والمصلحة المترتبة[16].

إن مسألة تطبيق الشريعة من أهم -إن لم تكن هي أهم- المسائل التي تحتاج إلى فقه متمكن لا يجافي القواعد الشرعية والنصوص القطعية، ولكنه لا يتنكر للوقائع المشهودة والمصالح الظاهرة. في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- لم تكتمل الشريعة إلا قبل موته بثمانين يوماً، وكانت الأحكام تنزل بحسب الأسباب والظروف، وثَمَّة أحكام لم يعمل بها لفوات شروطها، أو لقيام الموانع مما يدل على التدرُّج، ومراعاة عدم الانقلاب على الشريعة. وهذا يؤكد أن تطبيق الشريعة يعني مراعاة القواعد الشرعية والمصالح الظنيَّة التي بنيت عليها تفاصيل النصوص، لا أن نتمسك ببعض الأحكام بعيداً عن عللها ومقاصدها في المصالح الدنيوية ونأخذها كما نأخذ نصوص العبادات المحضة التي قصد بها مجرد الامتثال، لنهدم بتلك النصوص القواعد والمقاصد التي جاءت بها الشريعة. وتلك الأحكام يجب فيها مراعاة الموازنات والضوابط بين خير الخيرين وشر الشرين فقد لا تكون المجتمعات بحال يهيؤها للتنفيذ الأمثل[17]. ومن أهم وأدق المباحث في هذا أن الشريعة تحتوي على أحكام مختلفة، متفاوتة الرتبة بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات، فلا يمكن المساواة بين مبدأ عام يفتقر إليه عامة الناس في مصالحهم، وبين حكم خاص يتعلق بممارسة الفرد وسلوكه الشخصي[18].

وفي عهد الخلفاء الراشدين قد نرى أمثلة خالف فيها الخليفة ما كان عليه العمل في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما فعل عمر -رضي الله عنه- في مسائل عديدة سوف آتي على شيء منها، وهذا يؤكد أن المقصود في تطبيق الشريعة هو مراعاة مقاصدها وقواعدها. وأيضاً فإن إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- والخلفاء الراشدين هو حجة، وعليه فما جرى في عهد الخلفاء الراشدين وكان محل إجماع فهو استكمال تدريجي لمواد الشريعة وأحكامها[19].



الحكم والكيفية
----------

الحكم
-----

عند النظر في أدبيات الفكر الإسلامي قديما وحديثاً، لا نكاد نجد مخالفاً في تقرير أن تطبيق الشريعة أمر واجب ولازم، فالأمر مطَّرد من لدن عصر الصحابة رضوان الله عليهم إلى يوم الناس هذا؛ ولذا فإن المحاججة في قضية كتلك تبدو غير مفيدة الطرح هنا، فالأدلة الشرعية والعقلية على وجوب تطبيق الشريعة مبثوثة ومعروفة في حقول الشريعة المعرفية، كما أن الدراسات والبحوث الجامعية قد أتت على المسألة وجمعت شتاتها وذلك في كل الجامعات الإسلامية تقريباً، الأمر الذي يكفينا أمر إعادة سوق الأدلة والشواهد والحجج عليه في دراستها هذه.

بيد أن الأمر الذي يبدو أحوج للجدل والحجاج هو ما يتداول في الفضاء الفكري الإسلامي الآن، والذي يتمثل بشكل واضح في الخلل المنهجي والمفاهيمي الذي أصاب مسالك التعاطي مع التراث الإسلامي، فقد قفزت في فضاءات المناشط الفكرية والفلسفية العربية جملة من السؤالات التي استلزمتها الحالة المتردية التي تعاني منها المجتمعات العربية والإسلامية في كل الجوانب العلمية والمعرفية والتقنية، وكان "سؤال النهضة" و"أسباب التخلف" هي السؤالات الباعثة على طرح أجوبة وحلول فكرية وفلسفية ومن ثمّ عملية، يمكن من خلالها – كما يظن روادها – إعاد بعث وإحياء العقل العربي والإسلامي من سباته. هنا برزت عدة مناهج "تأويلية/هرمنيوطيقية" للنصوص الدينية، حيث وجدت الإجابة على سؤالاتها النهضوية من خلال إعادة قراءة النص الديني التاريخي، والذي يحتاج – كما يدعون – لاستنطاق دلالات جديدة تناسب الشرط الزمكاني الحالي. ويعد من أبرز منظري هذا الاتجاه التأويلي محمد أركون ومحمد عابد الجابري ونصر حامد أبو زيد وحسن حنفي ومحمد شحرور، حيث ذهب كل منهم مذاهب شتى بغية منهجة مشروعه وتأصيله، لكنهم جمعتهم ركيزة واحدة وهي الاعتماد الغالب على مناهج النقد والتقويم الغربي مع بعض الأدوات الإسلامية، فجمعوا بين التناص وموت المؤلف وتاريخية النص الديني مع توظيفات حداثية – غير منضبطة منهجياً – لنظرية المقاصد في الشريعة الإسلامية.

ولأن طرح رؤى نقدية وجدلية لهذه المشاريع التأويلية يستلزم طرحاً مفصلاً وممنهجاً يضيق به المقام هنا؛ فإنا نكتفي بالقول بأن النصوص الإلهية بصفتها وحياً إلهياً هي رسالة إلى الناس جميعاً، الأمر الذي يعني أن معانيها حاضرة وبنفس الدرجة لكل المرسل إليهم سواء تقدم زمانهم أو تأخر، حيث إن الوحي لا تحدده الأبعاد الزمانية أو المكانية لأنه وحي مطلق متعلق بالإنسان حيث وجد، فكما أن هناك جانباً ثابتاً في الإنسان كنوازعه ومشاعره فكذلك الوحي السماوي لا يمكن أن تتحرك دلالته بناء على متغيرات أرضية، فالنصوص الشرعية مأثورة ولكنها ليست تراثاً، ولذلك فإن المقولات التي يمكن أن تعمل على تكوين التراث كالنظرية المادية للتشكل بناء على أن المادة هي أساس الفكر، لا يمكن أن تحدد الوحي بأي دلالة، لأن الوحي خارج إطار المادة وخارج حدود الزمان والمكان ودلالاته متعلقة بالإرادة الإلهية[20].

إن رسالة الوحي الموجهة إلى الإنسان والمتساوقة مع عقله هي رسالة ممتدة عبر الزمان والمكان، ومنهج الاستدلال من نصوص الوحي إنما يخضع لمعهود اللغة التي نزل بها النص، كما أن الآلية التي تنتج الدلالات الصحيحة من النصوص لابد أن تخضع للمعايير والضوابط التي تحددها لغة النص، ولذا فأنه يمكن اعتبار مناهج الاستدلال وآليات قراءة النصوص الشرعية التي قدمتها القواعد والمرتكزات الأصولية مستيعنة بالأبحاث والقواعد اللغوية من أدق المناهج التي خدمت القرآن، من حيث انتاج المعنى وفهم النص؛ ولأن الآلية التي يتم بها فهم النص تأتي في مرحلة سابقة على فهم النص نفسه، فإن طريقة فهم النصوص الشرعية في الفكر العربي المعاصر هي جزء من عمليات معقدة يعود في كثير منها إلى استعارة مناهج وآليات ليست نابعة من المنظومة العربية التي نزل بها النص القرآني، وبذلك تحول مصطلح "التأويل" من مصطلح إسلامي إلى مصطلح علماني مفرغ من مضامينه مفاهيمه الإسلامية، ويأتي هذا التحول في سياق "الأنسنة" كما في سياقها العام في الفلسفة الغربية الحديثة والتي تعلي من شأن الإنسان على حساب الجانب الغيبي وتجعل الميتافيزيقا أشبه بالخرافة[21].

الكيفية

لاشك أن تطبيق الشريعة في واقع الحياة الآن هو عمل اجتهادي مقدَّر يستلزم بناءاً منهجياً دقيقاً؛ ذلك لأن الشريعة هي أحكام كلية مجردة، بينما الأوضاع والحوادث الواقعية هي أوضاع عينية مستأنفة، الأمر الذي يستلزم اجتهاداً يُهيأ به الحكم الشرعي المجرد ليجري على الوضع الواقعي الذي يشمله، محققاً للمقاصد التي من أجلها شرع دون غيره من الأوضاع التي تكون شديدة الشبه به، والتي لو أجري عليها لتعطلت مقاصده، وأصاب الناس حرج من جراء ذلك. وقد أشار الشاطبي رحمه الله إلى هذا المعنى في تحليله للاجتهاد التطبيقي المعروف بـ"تحقيق المناط"، حيث ذكر أن "الأفعال لا تقع في الوجود مطلقة، وإنما تقع معينة مشخصة، فلا يكون الحكم واقعاً عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلك العام"[22] – أي الحكم الشرعي –[23].

يمكن القول أن تحمل المجتمعات المسلمة لأحكام الشريعة الإسلامية يكون على مستويين، الأول يتمثل في مرحلة فهم الحكم الشرعي فهماً مجرداً يستبين به المكلف مراد الله في تشريعاته، والثاني يتمثل في مرحلة تنزيل هذا الحكم الشرعي المدرك بالنظر على واقع السلوك ليصبح جارياً بحسبه في الإيجاب والإباحة والمنع. ولأن المستوى التطبيقي أكثر ملاصقة لصلب مقالنا هذا، فإنا نترسم في الأسطر التالية جملة من الملاحظات والمرتكزات المنهجية اللازمة لممارسة فعل التطبيق للشريعة الإسلامية في الراهن[24]:

- علم أصول الفقه هو الآلة الإدراكية الرئيسية الفاعلة في مرحلة الفهم آنفة الذكر، فبتتبع الهيكل العام للعلم، يتبين لنا أن هذا الهيكل يقوم على أربعة أسس وسمها الإمام الغزالي بـ"الأقطاب"، "الْقُطْبُ الْأَوَّل فِي الْأَحْكَامِ، وَالْبُدَاءَةُ بِهَا أَوْلَى لِأَنَّهَا الثَّمَرَةُ الْمَطْلُوبَةُ. الْقُطْبُ الثَّانِي فِي الْأَدِلَّةِ، وَهِيَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَبِهَا التَّثْنِيَةُ إذْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ مَعْرِفَةِ الثَّمَرَةِ لَا أَهَمَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْمُثْمِرِ.الْقُطْبُ الثَّالِثُ: فِي طَرِيقِ الِاسْتِثْمَارِ، وَهُوَ وُجُوهُ دَلَالَةِ الْأَدِلَّةِ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ: دَلَالَةٌ بِالْمَنْظُومِ، وَدَلَالَةٌ بِالْمَفْهُومِ، وَدَلَالَةٌ بِالضَّرُورَةِ وَالِاقْتِضَاءِ، وَدَلَالَةٌ بِالْمَعْنَى الْمَعْقُولِ.الْقُطْبُ الرَّابِعُ: فِي الْمُسْتَثْمِرِ وَهُوَ الْمُجْتَهِدُ الَّذِي يَحْكُمُ بِظَنِّهِ، وَيُقَابِلُهُ الْمُقَلِّدُ الَّذِي يَلْزَمُهُ اتِّبَاعُهُ، فَيَجِبُ ذِكْرُ شُرُوطِ الْمُقَلِّدِ وَالْمُجْتَهِدِ وَصِفَاتِهِمَا"[25]. وهذه الأقطاب الأربعة مكونة في عمومها لمستوى فهم الحكم الشرعي.

- ثمة عمليتان إجرائيتان تمر بها مرحلة التطبيق هما: إعداد وصياغة الحكم الشرعي للتطبيق وذلك بتجريده وتكييفه مع الواقع نظرياً ، والإجراءات الفعلية التطبيقية على الوقائع والأحداث.

- صياغة أحكام الدين لتصبح خطة للإصلاح ومراعية لمقتضيات الزمان والمكان، يحتاج إلى فقه في صياغة العقيدة يقوم على قواعد تضمن الإقتناع بها، كما تضمن صيرورتها مرجعيةً أيديولوجية في كل تفكير وسلوك، وهي قواعد تشتق من الطبيعة المتغيرة للعقول في طرق الإقتناع بتغير الأنماط الثقافية السائدة، كما تحتاج إلى فقه في صياغة الشريعة يقوم على قواعد من الواقعية والتكامل، واعتبار المقاصد في نظم الأحكام الشرعية في خطة الإصلاح.

- إن إنجاز الأحكام الشرعية في الواقع العياني للحياة يحتاج إلى فقه يقوم على توفير شروط ضرورية لا يتم بدونها إنجاز ناجح، ومن أهمها الوعي والاقتناع بالشريعة أساساً وتوفير الإطار الإجتماعي الذي من خلاله يتم الإنجاز، كما يقوم على آداب إنجازية تعتمد المرحلية والتدرج، والتأجيل والاستثناء، وجماعية الإنجاز، وهي آداب يفضي إهمالها والتغاضي عنها إلى تعثر شديد واضطراب مخل في إنجاز أحكام الدين في الواقع، مهما كان الفهم سديداً والصياغة محكمة.

- إن عملية إحلال وتجديد القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية لابد أن تسير وفق خطة ممنهجة، لأن لا تتصدع البنى القانونية الضابطة لاستقرار المجتمعات.

- تعتبر الهيئات القضائية في كل دولة ركناً رئيساً في بنية مشروع تطبيق الشريعة، ولذا فإنه من اللازم اعتبار العامل العقدي والفكري المتعلق بالقناعة والتشبع بالمشروع، واعتبار عامل البناء الأصولي للقاضي؛ وبالتالي وضوح مساحة وحدود ومصادر الاجتهاد والاستنباط، وسهولة التنقل بين المذاهب والآراء ضمن أطر وقواعد الاختيار المنهجية والمنضبطة.

ثالثًا: نماذج وتجارب

أعقب سقوط الخلافة العثمانية عام 1924م تغيرات جذرية في شكل وبنى الأراضي الإسلامية، حيث أجرى الاستعمار الغربي إعادة تشكيل وتحديد لمكونات دولة الخلافة، وتوزعت التركة العثمانية حسب المزاج والهوى الأوروبي، واقتطعت كل دولة ما اشتهته من بقايا الخلافة[26]. أنتج الاستخراب الأوروبي تمزقاً وتشوهاً في تراكيب الفكر والشخصية والسلوك العربي والإسلامي، واجتثَّت أسس الشريعة الإسلامية من المحاكم، وجرفت السنين العجاف التي أعقبت "دعاوى" الاستقلال الفطر السليمة التي استكانت للديانة والشريعة، فتعاقبت النظم والأفكار الشيوعية والإشتراكية والليبرالية والرأسمالية، وغيرها من نتاج تزاوجات هذي الأنساق الفكرية، ولم تجد المجتمعات الإسلامية بعد بغيتها في العودة إلى قيادة العالم من جديد.

في يوم الناس هذا، لا نكاد نرى صورة عملية لتطبيق الشريعة على النحو المرجو المنهض للأمة، والدول التي تطبق/تدّعي تطبيق الشريعة معدودة معلومة، ولم تصل أياً من هذه المشاريع الإسلامية لحد ينبؤ عن رافعة حضارية للمجتمعات العربية والإسلامية. ولكننا يمكنن أن نسرد المشاريع التي امتنَّ الله بها على بعض الأقطار التي نمذجت أو سارت باتجاه الشريعة الإسلامية، وهي على مستويات كمية ونوعية:

المستوى الأول:

1. المملكة العربية السعودية: تطبّق الشريعة الإسلامية فيها من خلال المحاكم الشرعية، لكن دون وجود دستور وضعي يرجع إليه في استنان القوانين بالشكل المعاصر، وتمثل "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الجهة التي تراقب مدى شرعية السلوكيات والممارسات الحياتية العامة.

2. إيران والسودان: وهي دول لها دساتير ومنظومة قوانين منبنية على جملة من القواعد والأصول الفقهية في الشريعة الإسلامية تبعًا للمذاهب المعتمدة في كل منهما[27].

3. أفغانستان: مثّل النموذج الأفغاني الطالباني – سابقاً – شكلاً راديكالياً لتطبيق الشريعة، في غياب من حسن التعاطي مع الواقع الإقليمي والدولي المترصد، حيث افتقرت الدولة الإفغانية لمقومات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، الأمر الذي عنى قيام دولة هشة غير مكتملة البنيان والأسس، ولا شك أن ذلك كان مدعاة لسقوط النموذج الإسلامي الأفغاني سريعاً[28].

4. نيجيريا: بصدور القانون الفدرالي النيجيري عام 1999م والذي يجيز للولايات النيجيرية إصدار قوانينها الخاصة، بدأت بعض الولايات الشمالية المسلمة تسير نحو أسلمة القوانين. وكانت ولاية "زامفرة" أول ولاية تعلن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة مرافقها، وذلك أواخر يناير 2000م، وتعاقب بعدها على إعلان الالتزام بالشريعة في 12 ولاية شمالية، الأمر الذي أثار حفيظة جمعيات مسيحية وتنصيرية ونشبت نزاعات دموية بين الطرفين في عدد من المدن والأرياف سقط فيها مئات القتلى. ولا يزال الموقف قابلا للتصعيد في أي لحظة. واعترض الرئيس النيجيري "أوباسانجو" على تطبيق الشريعة وحذر مراراً أنها أمر مخالف للدستور، وقال إن الرجم وقطع اليد يخالفان دستور نيجيريا؛ ولا ينظر المسلمون بارتياح إلى تصريحات الرئيس النيجيري لأن لقبيلته "اليوربا" دوراً كبيراً في المجازر المتتالية التي تعرض لها المسلمون، ويتهمه البعض بأنه هو شخصيا أعلن هذه الحرب المكثفة على الرغم من أن غالبية المسلمين انتخبوه رئيساً، ويرون أنه تغير منذ أن أصبح في سدة الحكم. واتخذت بعض المرجعيات المسيحية مواقف منتقدة لما يحدث في نيجيريا، ومن أبرزها دعوة البابا يوحنا بولس الثاني النيجيريين إلى العيش كإخوة وأن يحترموا الحريات الدينية، وذلك أثناء زيارته إلى القاهرة في فبراير 2002م، مع العلم أنه زار نيجيريا عام 1982م وتحديدا ولاية "كادونا" إحدى الولايات التي تبنت تطبيق الشريعة الإسلامية[29].

5. باكستان والصومال واليمن: وهي دول تمارس فيها بعض مظاهر الشريعة بشكل منفرد من بعض القبائل أو المدن، وبعضها أقرت برلماناته تطبيق الشريعة الإسلامية ولازالت تسير نحو تقنينها.

المستوى الثاني:

يحوي هذا المستوى الدول التي تتحاكم إلى قوانين خليط من قوانين أوروبية وإسلامية، ولكنها تتخذ دساتير تتعارض مع الشريعة في غالب المواد، كما أنها تمتلك مشاريع خاصة[30] للمضي نحو أسلمة النظم والقوانين. ومن أمثلة هذه الدول: مصر ودول الخليج العربي عدا السعودية، وموريتانيا، وقطاع غزة.

المستوى الثالث:

يتمثل هذا المستوى في الدول التي مزجت بين العلمانية والإسلام، وارتضت الشرط العلماني الذي يبعد الهوية الدينية عن أنظمة الحكم والسياسات العامة. ولعل من أبرز هذه النماذج نموذجي تركيا وماليزيا[31].



------------------------------------------




[1] "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير"، (1/310)، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المكتبة العلمية – بيروت.

[2] "القاموس المحيط"، (1/723)، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي المتوفى سنة 817 هـ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.

[3] "معجم مقاييس اللغة "، (3/262)، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين المتوفى 395هـ، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر.

[4] "مختار الصحاح"، (1/163)، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي المتوفى 666هـ، تحقيق يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية - الدار النموذجية- بيروت.

[5] "تفسير القرطبي" (6/211).

[6] "التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية"، ص19، د. محمد مصطفى الزحيلي، اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية- الكويت، نقلاً عن: الإحكام للآمدي 2/252، 271، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/5، الموافقات للشاطبي 2/3، البرهان لإمام الحرمين الجويني 2/891، شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي الحنبلي 1/312، مقاصد الشريعة الإسلامية ، للطاهر بن عاشور، ص13-20، ضوابط المصلحة للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ص73-88.

[7] "إعلام الموقعين عن رب العالمين"، ابن القيم الجوزية (3/11-12)، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية-بيروت.

[8] "مجموع الفتاوى"، (20/48)، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: 728هـ تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

[9] "الحسبة في الإسلام"، ابن تيمية، دار الكتب العلمية.

[10] "شرح الكوكب المنير"، ابن النجار (1/314)، تحقيق: د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد، مكتبة العبيكان.

[11] "يسألونك عن الشريعة، حوارات حول الشريعة والعلمانية"، د. صلاح الصاوي، ص16، الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية.

[12] السابق.

[13] "وجوب تطبيق الحدود الشرعية"، ص549-550، سلسة كتب ورسائل الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، المجموعة الخامسة، بيت المقدس للنشر والتوزيع – الكويت.

[14] بتصرف من: "دلالة الكتاب والسنة على الأحكام من حيث البيان والإجمال أو الظهور والخفاء"، د.عبد الله عزام، ص44-46، رسالة دكتوراة في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر 1973م، نشرة دار المجتمع للنشر والتوزيع بجدة.

[15] "بين الريسوني والعودة دول مابعد الثورة ومسألة تطبيق الشريعة"، (الحلقة الثالثة)، منشور على موقع مركز نماء للبحوث والدراسات.

[16] السابق.

[17] السابق.

[18] السابق.

[19] السابق.

[20] بتصرف من: "ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر دراسة نقدية إسلامية"، د. خالد السيف، ص5، مركز التأصيل للدراسات والبحوث – الرياض. وانظر للمزيد: "إشكالية تاريخية النص الديني في الخطاب الحداثي العربي المعاصر"، مرزوق العمري، منشورات الاختلاف – الجزائر، و"مناهج الفكر العربي المعاصر في دراسة قضايا العقيدة والتراث"، شكير السحمودي، مركز التأصيل للدراسات والبحوث، و"قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي"، د.محمد عمارة، دار السلام – القاهرة.

[21] بتصرف من السابق، ص6.

[22] "الموافقات"، (5/17)، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 790هـ)، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، دار ابن عفان – القاهرة.

[23] بتصرف من: "المقتضيات المنهجية لتطبيق الشريعة في الواقع الإسلامي الراهن"، د. عبد المجيد النجار ، مجلة المسلم المعاصر، العدد 105.

[24] بتصرف شديد من السابق، و"فقه التدين فهماً وتنزيلاً"، لذات المؤلف، سلسلة كتاب الأمة الصادرة عن وزارة الأوقاف القطرية، و"ندوة خارطة طريق للتدرج في تطبيق الشريعة"، د.حسين حامد حسان"، 9 فبراير 2012، برعاية مركز الفكر الوسطي للبحوث والدراسات ومركز الحضارة للدراسات السياسية – القاهرة.

[25] " المستصفى"، (1/7-8)، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية.

[26] للمزيد انظر: "النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة"، شيخ الإسلام بالخلافة العثمانية، وإضافات الدكتور مصطفى حلمي عليه الملحقة بالكتاب والموسومه بـ"الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية، دار ابن الجوزي – القاهرة.

[27] انظر تفاصيل ذلك وتقييم كلتا التجربتين في دراستي اللتان تصدران عن "مركز البيان للبحوث والدراسات": "السودان .. تجربة لم تكتمل"، و"التجربة الإسلامية الإيرانية .. النموذج المذهبي الانتفاضي".

[28] لا يعني ذلك حكماً كلياً على النموذج الأفغاني، إنما ذلك تعليلاً في سياق موضوع البحث.

[29] مقال "المسلمون في نيجيريا"، على موقع مركز التأصيل للدراسات والبحوث، ولقاء مجلة "الوعي الإسلامي" الكويتية مع أحمد محمد الثاني حاكم ولاية "زامفرة" النيجيرية على موقعها الإلكتروني، وحوار جريدة "الشرق الأوسط" مع الشيخ ابراهيم الحسيني مفتي نيجيريا على موقعها الإلكتروني.

[30] تتمثل هذه المشاريع في مشاريع جماعة الإخوان المسلمين وفروعها في العالم العربي، وكذا مشاريع التيارات السلفية المشاركة في العمل السياسي في هذه البلاد، وكذلك " اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية" التابعة للديوان الأميري بدولة الكويت.

[31] للمزيد انظر: "دستور دولة ذات أغلبية مسلمة: النموذج الماليزي"، البروفيسور شاد سليم فاروقي، ورقة مقدمة لمنتدى صناعة الدستور – منتدى تشاوري لحكومة السودان، مايو 2011م، الخرطوم.

--------------------------------------
المصدر: ملتقى شذرات

رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
المَفْهُوم, الشرِيعَةِ, تَطْبِيقُ, وَالكَيفِيَّة


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 05:33 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59