#1
|
|||
|
|||
نقد رسالة أدلة تغطية الوجه من الكتاب والسنة
نقد رسالة أدلة تغطية الوجه من الكتاب والسنة
المؤلف علي بن عبد الله العماري والرسالة تدور حول حرمة كشف الوجه والكفين والرد على من يبيح كشفهما وقد استهل الرسالة ببيان من يباح أمامهم كشف الوجه والكفين كما يزعم فقال : "أما بعد : فقد أمر الله تعالى نساء المؤمنين بالتستر وعدم إظهارا لزينة لغير المحارم خوفا عليهن من الفواحش والآثام كما قال تعالى : " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء" . فهؤلاء الأصناف الإثنا عشر يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمامهم وهي كاشفة عن وجهها وكفيها ونحوهما؛ لأنهم من المحارم، أما غيرهم فلا يجوز لها ذلك." وذكر العمارى أنه سيرد على أدلة من يقولون بكشف الوجه واليدين فقال : "ثم جاء بعد ذلك من يجادل في أن الوجه والكفين قد استثنيا واستدلوا بهذه الآية : " ولا يبدين زينتهم إلا ما ظهر منها" وبعض الأحاديث كحديث أسماء ، وحديث سفعاء الخدين ، وقصة الخثعمية ، ونهيه – (ص)– أنت تنتقب المرأة وتلبس القفازين وهي محرمة ، وقصة الواهبة وغيرها من الروايات. لذا عزمت وتوكلت على الله في ذكر أدلة المبيحين والرد عليها من الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف والخلف ، ثم أذكر الأدلة الثابتة في وجوب ستر الوجه والكفين عن غير المحارم منهم ذلك أيضا" وأورد الأدلة والرد عليها فقال : أدلة المبيحين والرد عليها أولا : يستدلون بآية سورة النور " ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها" وأن ابن عباس فد فسرها بأنها الوجه والكفان ، ويرد عليهم أن ابن مسعود قد قال – في تفسير هذه الآية " إلا ما ظهر منها " بأن المقصود هو الرداء والثياب ، وقال بقول ابن مسعود - - الحسن، وابن سيرين ، وأبو الجوزاء ، وإبراهيم النخعي ، وغيرهم. وقال ابن كثير في تفسيرها: أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. وهذا الذي رجحه الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان حيث قال: " إن قول من قال في معنى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " أن المراد بالزينة الوجه والكفان مثلا ، توجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول وهي أن الزينة في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها : كالحلي والحلل ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر، ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه" العمارى هنا لم يناقش الآية وإنما كما فعل المبيحين فعل العمارى المحرم هؤلاء ذكروا قول ابن عباس وهؤلاء ذكروا قول ابن مسعود واعتمد العمارى في التفسير على أقوال بشر ولم يعتمد على صراحة النص " إلا ما ظهر منها "فهناك مستثنى من الجسم الغريب أن القوم يفسرون الزينة بالثياب وهو ما يخالف كتاب الله فالزينة هى الجسم وليست الثياب فلو كانت الثياب هى المراد بالزينة فمعنى هذا أن على المرأة أن ترتدى عشرات الثياب فوق بعضها وهو كلام لا يقوله العقلاء لأن الله بين أن المرأة عليها أن ترتدى ثوبين كلاهما مغطى لعورتها بدليل أن المرأة القاعدة تضع ثيابها أى تتخفف من واحد منهما كما قال تعالى : "والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن " فلو كان وضع الثياب يعنى التعرى التام لكانت القواعد تمشى عاريات ولو كان معنى غير متبرجات بزينة أى غير كاشفات للملابس لكان معنى جنونيا لأن الثياب لابد مهما كثرت أن ترى من الخارج وإنما عير كاشفات للجسم ولو اعتبرنا الثياب هى الزينة فما هو معنى المخفى الذى يظهره ضرب النساء بأرجلهن إلا أن تكون سيقاهن وأوراكهن ؟ فالمخفى أى الموارى من السوءة وهى العورة كما قال تعالى : "فوسوس لهما الشيطان ليبدى ما ورى عنهما من سوءاتهما" وقال : "فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواءتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة" وناقش الدليل الثانى فقال : "ثانيا : يستدلون بحدث أسماء – رضي الله عنها – فعن عائشة – رضي الله عنها – أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله (ص)وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله (ص)وقال : " يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه " ويرد عليهم بأن هذا الحديث ضعيف جدا كما قال بذلك أهل العلم ، وهو مرسل ؛ لأن خالد بن دريك لم يدرك عائشة – رضي الله عنها – فالسند منقطع .. ورد سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز – حفظه الله ورعاه – هذا الحديث بخمسة أوجه حيث قال سماحته: 1. إن الراوي عن عائشة المسمى خالد بن دريك لم يلق عائشة ، فالحديث منقطع، والحديث المنقطع لا يحتج به لضعفه. 2. إن في إسناده رجلا يقال له سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته. 3. إن قتادة الذي روى عن خالد بالعنعنة وهو مدلس يروي عن المجاهيل ونحوهم ويخفي ذلك ، فإذا لم يصرح بالسماع صارت روايته ضعيفة. 4. إن الحديث ليس فيه التصريح أن هذا كان بعد الحجاب، فيحتمل أنه كان قبل الحجاب. 5. إن أسماء هي زوج الزبير بن العوام ، وهي أخت عائشة بنت الصديق وامرأة من خيرة النساء دينا وعقلا، فكيف يليق بها أن تدخل على النبي – (ص)وهي إمرأة صالحة في ثياب رقاق مكشوفة الوجه والكفين وزيادة على ذلك بثياب رقيقة وهي التي ترى عورتها منها فلا يظن بأسماء أن تدخل على النبي - (ص)- بمثل هذه الحال في ثياب رقيقة ترى من ورائها عورتها فيعرض عنها النبي (ص)ويقول لها عليك أن تستري كل شيء إلا الوجه والكفين. معنى هذا أنها دخلت على النبي (ص)وهي كاشفة لأشياء أخرى من الرأس أو الصدر أو الساقين أو ما شابه ذلك ، وهذا الوجه الخامس يظهر لمن تأمل المتن فيكون المتن بهذا المعنى منكرا لا يليق أن يقع من أسماء رضي الله عنها." ولا شك في أن الحديث لم يحدث لأن معناه أن المرأة خرجت من بيتها حتى بيت زوج أختها وهى بتلك الثياب ولم يعترض عليها أحد من الطريق من المسلمين آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر أو ملقيا عليها ما يغطيها ولا حتى تحرش بها المنافقون وناقش الدليل الثالث فقال : "ثالثا : يستدلون بحديث سفعاء الخدين الذي رواه جابر بن عبد الله عن النبي (ص)عندما قال : " تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم: فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله ؟ قال : " لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير" إلخ ، والحديث صحيح أخرجه النسائي. ويرد عليهم بما ذكره الشيخ المحدث مصطفى العدوي في كتابه ( الحجاب أدلة الموجبين وشبه المخالفين ) في ص (40): "والصواب أنها ( امرأة من سفلة النساء) ثم ذكر ثمانية أوجه كلها تدل على أو الرواية الصحيحة هي ( امرأة من سفلة النساء) ثم قال وفقه الله في ص (41) : فعلى هذا فقوله: " امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين ) أي ليست من علية النساء بل من سفلتهم ، وهي سوداء ، هذا القول يشعر ويشير إشارة قوية إلى أن المرأة كانت من الإماء وليست من الحرائر ، وعليه فلا دليل في هذا لمن استدل به على جواز كشف المرأة ؛ إذ أنه يغتفر في حق الإماء ما لا يغتفر في حق الحرائر ... وقد فسر سفعاء الخدين بأنها جرئية ذات جسارة ورعونة وقلة احتشام." والغلط في رد القوم هو أنهم يجعلون المسلمين والمسلمات منهم أسافل وأعالى وهو ما يناقض قوله تعالى: "إنما المؤمنون إخوة" ومن وصف امرأة مسلمة بالسفالة هو السافل لأن هذا الكلام هو كلام العنصريين والخطأ في نقاش العدوى هو أنه ترك الدليل سفعاء الخدين وركز على كلمة سطة وهذا ليس تضعيف للدليل عند المبيحين وإنما تهرب من مناقشته وناقش الدليل الرابع فقال : "رابعا : يستدلون بقصة الخثعمية التي جاءت تستفتي النبي (ص)فطفق الفضيل ينظر إليها وأعجبه حسنها فالتفت النبي (ص)والفضل ينظر إلها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها .. إلخ ، فقالوا : لو كان كشف الوجه محرما لأمر النبي (ص)المرأة أن تعطي وجهها. ويرد عليهم أن المرأة كانت محرمة ، والمحرمة لا يجب عليها أن تغطي وجهها إلا إذا احتاجت عند مرور الرجال مثلا كما جاء عن عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول (ص)فإذا حاذونا سدلت إحدانا ***ابها على وجهها من رأسها فإذا جاوزناه كشفناه) ويرد عليهم أيضا بما قاله الشيخ حمود التويجري في كتابه " الصارم المشهور على التبرج والسفور" ص (232) : وأما حديث ابن عباس أن ابن عباس لم يصرح في حديثه بأن المرأة كانت سافرة بوجهها. إلى أن قال وغاية ما فيه ذكر أن المرأة كانت وضيئة ؛ وفي الرواية الأخرى حسناء فيحتمل أنه أراد حسن قوامها وقدها ووضاءة ما ظهر من أطرافها." لم يناقش المحرم الدليل وهو كون المرأة وضيئة أو حسناء وكل ما خطر في بالهم هو رواية ظاهرة البطلان وهى" فإذا حاذونا سدلت إحدانا ***ابها على وجهها من رأسها" لو عقل القوم العبارة ما استدلوا بها فكيف تسدل المرأة ***ابها من على رأسها وال***اب حتى تفعل المرأة ذلك لابد أن ترفع ذيلها فتكشف سيقانها أوراكها وظهرها من الخلف ولو فعلت ذلك لتكشف أيضا على الأقل أقدامها وسيقانها وأوراكها من الأمام حتى ترفعه كل هذا وناقش الدليل الخامس فقال : "خامسا : يستدلون بنهي النبي (ص)أن تنتقب المرأة وأن تلبس القفازين في الإحرام ، ويرد عليهم أن نهي النبي (ص)في الإحرام فقط ، فدل ذلك على أن النساء كن في عند النبي (ص)يسترن وجوههن وأيديهن عن الرجال الأجانب بعد نزول آيات الحجاب ، ومع هذا كله فالواجب على المرأة أن تستر وجهها إذا حاذاها الرجال كما كانت تفعل عائشة وأمهات المؤمنين عندما كانت إحداهن تغطي وجهها وهي محرمة عند المرور بين الرجال. قال ابن تيمية: هذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك بمقتضى ستر وجوههن وأيديهن." والعمارى ومن نقل عنهم لم يناقشوا شيئا فالحديث لم يذكر نهيا ولا أمرا في خارج الحج ومن ثم لا صحة لتضعيفهم الدليل بدون وجود حديث أخر يبين الواجب خارج الحج وناقش الدليل السادس فقال : "سادسا : يستدلون بقصة الواهبة التي جاءت إلى النبي (ص)لتهب نفسها فنظر إليها الرسول (ص)فصعد النظر إليها .. إلخ ، ويرد عليهم أن هذه المرأة جاءت تعرض نفسها ليتزوجها النبي (ص)ولذلك كشفت وجهها ليراها النبي (ص)لأنه أمر الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، بل هذا دليل عليهم كما قال الحافظ ابن حجر: " وفيه جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها أي أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته بقدر ما يسمح له من الوجه والكفين أما غيره فلا يجوز. والصحيح أنها كانت محجبة، وإنما نظر إلى حسن قوامها وقدها وبدنها وطولها أو قعرها مع تسترها." النقاش هنا ليس فيه تضعيف للدليل لأن الحديث لم يذكر أن الرسول(ص) كان يريد خطبتها وإنما هى من أرادت خطبته وبعد أن ناقش الرجل ما قال أنه أدلة المبيحين ولم يفلح سوى في الدليل الثانى أراد ذكر أدلته كمحرم هو وغيره فقال : "وقبل أن أشرع في ذكر الأدلة التي تأمر المرأة المسلمة بستر جميع بدنها بما فيه الوجه والكفان أود أن أذكر القاريء ****** أن النساء كن على عند النبي (ص)يكشفن وجوههن حتى نزلت آيات الحجاب التي تأمرهن بتغطية سائر الجسد لقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قصة الإفك إن صفوان بن المعطل السلمي عرفني حين رآني ، وكان قد رآني قبل الحجاب ، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي ب***ابي. فلا يستبعد أن تكون جميع الأحاديث التي استدل بها أولئك قبل نزول آيات الحجاب منسوخة بالآيات والأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله ؛ خاصة أن آيات الحجاب قد نزلت في السنة الخامسة للهجرة ، كما قال ابن كثير " وما قاله هنا هو كلام بلا دليل وقصة أفاك في القرآن ليست في زوجة النبى(ص) حسب ألفاظها في سورة المؤمنين وإنما كانت اتهام لبعض المؤمنين والمؤمنات بأنهم يتبادلون الأزواج والزوجات ولذا قال تعالى : "لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين" فلو كانت القصة في رجل واحدة وامرأة واحدة ما قال الله المؤمنون والمؤمنات ولم يقل ظنوا بأنفسهم خيرا ولو كان أمر امرأة واحدة ورجل واحد فلماذا تحدث عن حرة إشاعة الفاحشة في المجتمع فقال : "إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة" وتحدث العمارى عن أدلة المحرمين مثله فقال : "الأدلة التي تأمر المرأة المسلمة بتغطية سائر جسدها الأدلة من الكتاب: أولا: قوله تعالى :" وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن" قال ابن كثير أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية ، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن إلا من وراء حجاب. وقال الشوكاني أي من ستر بينكم وبينهن. وقال الطبري " إذا سألتم أزواج رسول الله (ص)ونساء المؤمنين متاعا فاسألوهن من وراء ستر بينكم وبينهن، ولا تدخلوا عليهن بيوتهن. والسؤال من وراء حجاب أطهر لقلوب الرجال والنساء من عوارض العين التي تعرض في صدور الرجال والنساء وأحرى أن لا يكون للشيطان عليكم وعليهن سبيل. فهذه الآية الكريمة تبين وجوب الستر عن الرجال الأجانب. قال سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز ابن باز في هذه الآية: " ولم يستثن شيئا، وهي آية محكمة، فوجب الأخذ بها والتعويل عليها وحمل ما سواها عليها. ثم قال – جزاه الله خيرا - : " والآية المذكورة حجة ظاهرة وبرهان قاطع على تحريم سفور النساء وتبرجهن بالزينة." الخبل هنا هو في فهم القوم فالآية تتحدث عن الرؤية داخل البيوت كما قال تعالى : "يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستئنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذى النبى فيستحى منكم والله لا يستحى من الحق وإذا سألتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" والحجاب هنا هو أى ساتر في البيت كالستارة أو الجدار أو الباب المقفل أو الشباك المقفل ومن ثم فلا علاقة للحجاب هنا بالملابس وهو حجاب داخل البيت أى مانع للرجال الأغراب من رؤية نساء البيت سواء كن مرتديات ملابسهن كاملة أو بعضها وقال : ثانيا: قوله تعالى: " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما". قال الشيخ حمود التويجري في الصارم المشهور ص(187) : " روى ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز في هذه الآية : " إن محمد بن سرين (سيرين) قال: " سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل :" يدنين عليهن من جلابيبهن" فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى." الدليل يدل على أن القوم لا يفهمون فكيف يكون ال***اب مغطيا للرأس وهو ثوب على الجسم دون الرأس الطريقة الوحيدة أن يكون ال***اب على الطريق المغربية ***اب له غطاء رأس والطريقة الثانية مضحكة وتبين مدى الخبل الذى وصلنا إليه فلكى تغطى المرأة رأسها ب***ابها فعليها أن ترفع ال***اب من الأمام فتظهر سيقانها وأوراكها وبطنها ومن الخلف لابد من ظهور السيقان والأوراك وإما من الخلف وفى تلك الحال ستبين سيقانها وأوراكها وظهرها من الخلف ومعهم السيقان والأوراك من الأمام والأكثر غرابة أنه مخالف لقوله تعالى : " وليضربن بخمرهن على جيوبهن" فمغطى الرأس هنا اسمه الخمار وليس ال***اب والخبل الثالث هو : ثالثا : قول الله تعالى : " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " قال عبد الله بن مسعود الثياب." تفسير الزينة وهى الجسم بالثياب فمهما ارتدت المرأة لابد أن تظهر ثيابها إلا أن نبنى لها كشكا خشبيا أو معدنيا يحيط بها تمشى به حتى لا تظهر ثيابها وقال : "رابعا : قول الله تعالى: " وليضربن بخمرهن على جيوبهن" قال الطبري في تفسير هذه الآية : " وليلقين خمرهن على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وفي هذه الآية دليل على تغطية الوجه لأن الخمار هو الذي تغطي به المرأة رأسها فإذا أنزلته على صدرها غطت ما بينهما وهو الوجه. قال ابن تيمية في هذه الآية : " فلما نزل ذلك عمد نساء المؤمنين إلى خمرهن فشققنها وأرخينها على أعناقهن ، والجيب هو شق في طول القميص فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب سترت عنقها. انظر أخي القارىء هل يكون ستر العنق إلا بعد ستر الوجه !!" الغريب في أمر العمارى هو أن أيا ممن نقل عنهم لم يذكر تغطية الوجه فالطبرى قال شعورهن وأعناقهن وابن تيمية قال وأرخينها على أعناقهن وقال سترت عنقها ومن ثم لا يوجد دليل واحد على التغطية الكاملة ثم قال : "الأدلة من السنة: أولا: قوله (ص)في الحديث الذي رواه الترمذي ، وقال عنه حسن غريب " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان " ففي هذا الحديث العظيم لم يستثن (ص)منها شيئا بل قال : إنها عورة ." والقول ليس فيه أى ذكر للوجه حتى يتم الاستدلال به وهو قول صحيح لأن الله اعتبر الرجل والمرأة كلاهما عورة كاملة ولكنها منها ما هو موارى أى مخفى ومنها ما هو بادى أى ظاهر فقال : "ليبدى ما ورى عنهما من سوءاتهما" ثم قال : ثانيا : فعل عائشة في قصة الإفك ، والحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم " قالت عائشة وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني ، وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي ب***ابي " سبق مناقشة الدليل ثم قال : ثالثا : عن عائشة قالت : "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول (ص)فإذا حاذونا سدلت إحدانا ***ابها على وجهها من رأسها فإذا جوزنا كشفنا "رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ." وقد سبقت مناقشة الدليل ثم قال : "رابعا : حديث عائشة قالت : "رأيت رسول الله (ص)يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد " متفق عليه ." والستر بالرداء في الحديث ليس دليلا على ستر الوجه لأنه هى من طلبت حسب الروايات رؤية لعب الحبش فكيف ستراهم ووجهها مستور ؟ ثم قال : "خامسا : عن ابن عمر أن النبي (ص)قال : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن . قال ابن تيمية هذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن ، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن ." سبق مناقشة الدليل ثم قال : "سادسا : عن جابر قال : قال رسول الله (ص): " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها . رواه الإمام أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ." ليس هناك دليل على ما رآه جابر في الحديث ومن ثم لا يصلح كدليل على تحريم كشف الوجه ولا حتى ستره فالرجل حسب الحديث رأى ما دعاه للنكاح ثم قال : "سابعا : عن المغيرة بن شعبة قال أتيت النبي (ص)فذكرت له امرأة أخطبها فقال : " اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما " فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتها بقول النبي (ص)فكأنهما كرها ذلك ، قال : فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت : إن كان رسول الله (ص)أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك – كأنها أعظمت ذلك – قال : فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها " رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبو داود وقال الترمذي هذا حديث حسن وصححه ابن حبان " ليس في الحديث دليل لا على كشف الوجه ولا على ستره وإنما هو نظر عام ثم قال : "ثامنا : أخرج الإمام البخاري عن عائشة قالت : " خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال : يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين " وفي هذا الحديث دلالة واضحة على أن وجهها كان مستورا وأنه لم يعرفها إلا بجسمها ." هذا الحديث ليس فيه دليل لا على كشف الوجه ولا على ستره وإن كان يدل على كشف الوجه لأن معرفة الشخص تكون من رؤية وجهه في الغالب وبالقطع كل الأحاديث التى استدل بها الفريقين هى أحاديث باطلة فمثلا حديث جابر يجيز التجسس مع حرمته بقوله" ولا تجسسوا"فهو لم ير شيئا من تلك المرأة إلا عبر التجسس عليها في حجرتها أو في بيت ولى أمرها وحديث سودة حديث المخابيل لأن معناه أن القوم لم يكونوا في بيوتهم كنف أى مكان للتبول والتبرز ومن ثم كان على كل واحد أو واحدة أن يمشى خارج مساكن البلدة مسافة طويلة كى يتبول أو يتبرز وهو كلام يتناقض مع وجود كنف في تلك البيوت ومع أحاديث تقول أن الرسول(ص) كان يتبول في وعاء تحت السرير وانتهى العمارى إلى أن قوله في حرمة كشف النساء وجوههن هو الصواب فقال : "وبعد أخي المسلم أختي المسلمة: هل يشك عاقل في تحريم كشف الوجه والكفين لغير المحارم لوضوح الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة علما أن كثير من أهل العلم ساق أكثر من عشرين دليلا من السنة في تحريم كشف الوجه ولكن اقتصرت على هذه الأدلة حتى لا أطيل، ومن أراد التفصيل في هذه المسألة فليرجع إلى مجموعة الرسائل في الحجاب والسفور لابن تيمية وللشيخ عبد العزيز ابن باز ، وللشيخ محمد العثيمين وكتاب الشيخ حمود التويجري " الصارم المسلول على أهل التبرج والسفور" وكتاب" يافتاة الإسلام اقرئي حتى لا تخدعي" للشيخ صالح البليهي و"الحجاب أدلة الموجبين وشبه المخالفين" للشيخ مصطفى العدوي وغيرها من الكتب. خاصة أن نساء المؤمنين قد اعتدن هذه العبادة الطيبة الحميدة. أما في هذا الزمان الذي كثر فيه التبرج والسفور والإنحلال الخلقي من قبل الشعوب الإسلامية وغير الإسلامية، والتشبه بالكافرات في الزينة وما يسمونها بالموضة، وانتشرت الأصباغ التي توضع على الوجه فهل يرضى رجل في قلبه غيرة على محارمه أن تكشف زوجته أو أخته أو قريبته أمام الأجانب وقد قال (ص):" ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء"، وهل يختلف اثنان في أن الوجه هو محط الأنظار من قبل الرجال لأنه هو المكان الذي تعرف به المرأة هل هي جميلة أم لا. وقبل أن أختم هذه الرسالة أذكر إخواني المسلمين بحدث المصطفى (ص)الذي رواه مسلم في صحيحه :" إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء" وهذا الحديث يبين عظم وخطورة النساء إذا خرجن وهن نازعات للحجاب." والحق هو : ان كشف الوجه هو الصواب المصدر: ملتقى شذرات |
العلامات المرجعية |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه للموضوع نقد رسالة أدلة تغطية الوجه من الكتاب والسنة | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
حاكم ولاية تكساس يصدر أمراً إلزامياً بضرورة تغطية الوجه في ولايته | عبدالناصر محمود | أخبار عربية وعالمية | 0 | 07-04-2020 05:21 AM |
فضل التابعين في الكتاب والسنة | عبدالناصر محمود | شذرات إسلامية | 0 | 03-03-2016 08:06 AM |
قصص التوراة والإنجيل في ضوء الكتاب والسنة | عبدالناصر محمود | شذرات إسلامية | 0 | 02-10-2014 09:11 AM |
عادات اساسية من اسرار النجاح فى ضوء الكتاب والسنة | Eng.Jordan | الملتقى العام | 0 | 11-20-2012 02:40 PM |
حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة | Eng.Jordan | كتب ومراجع إلكترونية | 0 | 01-27-2012 11:46 PM |